شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (38)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الكسوف
وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة، وإن أحبوا فرادى بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم، وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الكسوف
وهو من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب هذه الصلاة هو الكسوف، والكسوف والخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه، سواء كان الكسوف كلياً لضوء الشمس، أو كلياً لضوء القمر، أو جزئياً لضوء أحدهما، هذا يسمى كسوفا، ويسمى أيضاً خسوفا، بعض اللغويين يقول: هما بمعنى واحد، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، بمعنى أنه يطلق على الشمس وعلى القمر، كسفت الشمس كسف القمر، خسفت الشمس خسف القمر، إذا جمعا يعني الشمس والقمر فلا مانع من إطلاق اللفظين عليه ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) كما أنه يقال: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن بعضهم يفرق بين اللفظين إذا أطلقا، أو أطلق كل واحد منهما على واحد من الآيتين، فيقال: كسفت الشمس وخسف القمر، وبعضهم يقول: الأمر أوسع من ذلك، لا مانع من أن يقال: خسفت الشمس وكسف القمر، والذي في القرآن {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [(7-8) سورة القيامة] فلا إشكال في كون الخسوف يطلق على القمر، لكن هل يطلق عليه كسوف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن الأمر أوسع من ذلك، والكلمة تدل على المراد، ولا يختلف الأمر من حيث اللغة لأن المؤدى واحد، يعني ذهاب ضوء الشمس، ذهاب ضوء القمر، أو ذهاب بعض ضوء الشمس، أو ذهاب بعض ضوء القمر، سواء قيل: كسف أو خسف، فالمسألة فيها سعة، وجاء في الأحاديث الصحيحة لا سيما إذا جمع لا ينكسفان ولا ينخسفان.
هذا الكسوف آية من آيات الله -جل وعلا- يخوف بها عباده ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما حصل كسوف الشمس خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، والآن يتتبعونه ويرصدونه، وتباع مع الأسف ويصمم نظارات تمكن من الرؤية بدقة، بينما كان سلف هذه الأمة إلى وقت قريب، يعني إلى وقت أدركناه كان الناس يخافون خوفاً شديداً من هذه الآيات، ولا شك أن خروج الأمر عن طبيعته، والسنة التي حدت له لا شك أنه خلل في الكون، شئنا أم أبينا، عرفنا أو جهلنا، وكثيراً ما يصاحبه فتن وبلاء وحصل ما حصل، قبل سنتين أو ثلاث مات ناس، مع الأسف أنه أعلن عن كسوف في بعض الجهات وحجز الناس ذهبوا ليرونه، سافروا من أجله، ومن له صلة بالفلك، أو بعض من له صلة بالفلك تجده يهون من شأن هذه الآيات، يقول: ظاهرة طبيعية، وتعود في الدقيقة الفلانية، وفي الثانية الفلانية، يعني لا داعي لأن يفزع الإنسان أو يخاف، يعني كأنك على سيارة ميلت على الصحراء ورجعت إلى الإسفلت، هل صار شيء؟ يعني هذا تصورهم لهذه الآيات، والنبي -عليه الصلاة والسلام- خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، يعني الخلل في هذه الآيات العظيمة ليس له مردود على النفوس، كما هو الحاصل الآن، يعني: قد يقول قائل: إن معرفة الناس بوقت حصوله وحدوثه ووقت انجلائه هو الذي سبب هذه الأمور، هذا الكلام صحيح، لما يفاجأ الناس بالأمر يخافون، لكن لما يقال لهم قبل بمدة طويلة: إنه سوف يحدث في المكان الفلاني، في الساعة الفلانية، وينجلي في الساعة الفلانية، ناس على ما في قلوبهم من ران، ومع ما عندهم من تساهل وإدبار الأمر عادي.
معرفة وقت الكسوف يختلف فيها أهل العلم اختلافاً عظيماً، يقول ابن العربي: إنه وإن عرفه من عرفه إلا أنه لا يزال في دائرة إدعاء علم الغيب، يعني: ولو عرفوه ولو اطرد؛ لأنه غيب، وبعضهم يقول: يمكن أن يعرف بمقدمات معروفة عند أهل الهيئة، يعني: لما يقال مثل هذا الكلام عن ابن العربي وغيره لتبقى الآية آية، من أجل أن لا يجرأ الناس على مثل هذه الأمور، فيتسبب في ضعف الرجوع إلى الله، والإقبال إلى الله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أحال هذا الخبر إلى الخلل في أعمال العباد، إلى المعاصي والجرائم والمنكرات، حصل هذا الخلل لكن من يضمن رجوعه، من يضمن مواكبة بعض الأخطار، ومقارنة بعض الأخطار معه، يعني: كون الإنسان يأخذ السلام عادة هل يعني هذا أنه لا يمكن أن يحصل شيء؟ لا، حصل مصاحباً له في قضايا كثيرة، وفي مرات عديدة خسوف، خسف في الأرض، أعلى من خسوف القمر أو خسوف الشمس، حصل ما يصاحبه من ذلك، كل هذا إذا اختلت السنن الإلهية التي صار عليه الكون بإذن الله -جل وعلا-، لا يضمن أن يصاحب هذا الاختلال أمور أخرى، وما أهون الخلق على الله إذا استهانوا بأوامره ونواهيه، والله -جل وعلا- يغار، ولا أحد أغير من الله.
في خطبة صلاة الكسوف قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) لأن الكسوف الذي حصل في عصره -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولحياته، مع أنه ما قال أحد أن الشمس تنكسف لحياة أحد، لكن من باب حسم المادة، كما قالوا في الحديث: "كانوا لا يقرؤون باسم الله في أول قراءة ولا في آخرها" نعم؟
طالب:.......
الخلل من الله -جل وعلا-، هو الذي أوجد هذا الخلل، يعني: اختلاف الأمور ليس بخلل؟! اختل سيرها عن مسارها، هاه؟
طالب:.......
هذه الشقوق يعني: لو نظرت إليها في حال العادة ما وجدت شيئا، محكمة {وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ} [(7) سورة الذاريات] ما تجد خللا، لكن قد يوجد الله -جل وعلا- الخلل فيها، النجوم زينة للسماء لكن قد يوجد فيها إسقاط الكواكب هذه وهذا خلل فيها، الذي أوجده الله -جل وعلا- ليخوف به عباده.
طالب:.......
أكثر أهل العلم على أنه يمكن أن يدرك بالحساب، الإشكال أن عقول كثير من الناس لا تستوعب مثل هذه المضايق، يعني تدري أنه ينكسف الساعة كذا، وينجلي في الساعة كذا، فالخوف ما له داعي، كثير من الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بالله، وأتقاهم له حصل منه ما حصل، هل يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاهل بهذه المقدمات؟ قد لا يكون عنده شيء من علم الفلك، لكن مع ذلك الوحي، على كل حال كون الإنسان يتساهل في هذا الأمر لا شك أنه خطر.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
نعم، هي كغيرها من الفتن، كل ما زادت المعاصي زادت، والمعاصي بالتدريج لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كالزلازل، يعني لو رصدت الزلازل في القرن الأول مثلاً لوجدتها أقل بكثير بحيث لا تذكر نسبتها إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا إلى يومنا هذا.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
نعم، الإشكال مثل شيخ الإسلام وغيره يعني يسهلون من هذا الأمر، لكن يبقى أن الإنسان المرتبط بربه يخاف من مثل هذه الأمور ولو عرف، أحياناً لو تتصور جيشا جرارا يقف على مشارف البلد في اليوم الفلاني في رحلة استكشافية أو استطلاعية، وسوف يرجع في اليوم الفلاني، ما تخاف وأنت ما عندك استعداد؟ تعرف أنه سيأتي ويرجع، فمثل هذه الأمور لا يمنع أن يصاحبها وقد حصل في مرات كثيرة يصاحبها أمور أخرى لا يحسب لها حساب، الكسوف عند عامة أهل السير لم يحصل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا مرة وبالشمس، وبالنسبة للشمس خاصة، ما حصل للقمر، ولذا صلاة الكسوف بالنسبة للشمس مجمع عليها، وبالنسبة للقمر الجمهور على أنها تصلى كالشمس، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تصلى لأنها لم يحصل لها نظير في عصره -عليه الصلاة والسلام- كالزلازل، وإن كان بعض الصحابة صلى للزلزلة صلاة الكسوف، ولكن المرجح أنه لا صلاة لها، يكتفى بالدعاء والتضرع إلى الله -جل وعلا-، وأما بالنسبة للقمر فحكمه حكم الشمس يصلى له.
طالب:.......
هذا دليل على كثرة المنكرات، وكثرة المنكرات دليل على قرب الساعة، ودليل على قرب الهلاك "أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم، إذا كثر الخبث)).
صلاة الكسوف سنة عند عامة أهل العلم، وأوجبها أبو عوانه، فقال في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف والأمر بها ((فإذا رأيتهما فصلوا)) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنها سنة، والنووي نقل الإجماع على أنها سنة، مع وجود خلاف أبي عوانه.
قال -رحمه الله-: "وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة" فزع، لا شك أنه بدافع التأثر، والآن تسمع بعض الأخيار من طلاب العلم يكونون في مجلس لهو وعبث، وكلام بعضه مباح، وبعضه يصل إلى المكروه، وقد يتعدى إلى ذلك فضلاً عن عامة الناس، ونُكت وضحك، ويستمرون في طريقهم إلى المسجد إلى أن يقفوا في الصف، أين الفزع؟ كل هذا بسبب إخبار الناس بوقت الكسوف، ولعل من مصلحة الناس أن لا يخبروا، قد يقول قائل: وما يدريهم؟! الناس بليل وينامون؛ لأن الكسوف إذا لم تترتب عليه فائدته وهو الإقبال على الله، والتأثر والفزع كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- صارت الصلاة أثرها ضعيف، لماذا يصلي الناس؟ لينكشف ما بهم، فإذا كنت مقبلاً على هذه الصلاة وأنت تسخر أو تُنكت أو تضحك فما معنى هذه الصلاة؟! هل جئت، جاء الحث على الصدقة وكثرة الاستغفار؛ حتى ينجلي ما بالناس، والتوبة إلى الله -جل وعلا- من جميع الذنوب؛ لتكون سبباً لرفع ما حصل، والناس يقولون: ما له داعي، ساعتان ثلاث ويذهب، إذا قلت هذا الكلام نِم لا تأتي تصلي، إذا لم تترتب الآثار على هذه الصلاة فلا قيمة لها.
"فزع الناس إلى الصلاة" النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} [(45) سورة البقرة] فالصلاة شأنها عظيم في الدين.
"إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى" لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه الصحابة -رضوان الله عليهم- رجالاً ونساء، دخلت أسماء -كما في الصحيح- والناس يصلون فاستغربت، فأشارت عائشة إلى السماء فنظرت إليها، فقالت: آية؟ تقولها أسماء، فأشارت عائشة برأسها: نعم، يعني: ما تكلمت لكن إشارة نعم..، فأصابها الغشي أسماء حتى رشت بالماء، يعني: هل واقع خيار الناس اليوم يقرب من مثل هذا؟! كله بسبب الران الذي أصاب القلوب، كان الناس يتأثرون إلى وقت قريب، لكن ما الذي حصل؟ كثر العلم، وكثر الإقبال على العلم، لكن العمل عند كثير من المتعلمين فيه خلل، ولذلك ترتيبهم في الأولويات يعجب منه العاقل فضلاً عن العالم، في الأولويات في الواجبات، يعني: تجد الصلة وبر الوالدين في آخر القائمة عند كثير من طلاب العلم، وتجده تشبث بسنن يؤجر عليها، ويثاب عليها وهي من الدين، لكن أي الأعمال أفضل؟ الصحابة يسألون عن الأفضل عند الله -جل وعلا-، وإذا كثرت شرائع الإسلام على الشخص لا بد أن يفاضل، والمفاضلة بين العبادات أمر معروف، فكيف بالواجبات؟ الله المستعان.
النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه صحابته -رضوان الله عليهم-، وإن أحبوا فرادى، لكن من صفة هذه الصلاة ومن ميزاتها أنها تصلى جماعة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن البعيد عن الجماعة مثلاً يصليها فرداً، المرأة في بيتها تصليها، على كل حال الجماعة هي الأصل، وإذا كان الحضور إلى الجماعة يشق لا شك أنها تصلى فرادى بدون إثم؛ لأنها سنة عند جماهير أهل العلم.
"بلا أذان ولا إقامة" إن كان المراد بالأذان المعروف للصلوات الخمس فلا أذان ولا إقامة، وأما النداء لها بالصلاة جامعة فهذا ثابت، فينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة.
"يقرأ في الأولى بأم الكتاب" إذا كبر يستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، كما جاء في حديث عن ابن عباس: "نحواً من سورة البقرة".
طالب:.......
..... مرة أو اثنتين أو ثلاث، لكن حتى يغلب على ظنه أن النيام استيقظوا.
طالب:.......
نداء، هو نداء.
يقرأ في الأولى، في الركعة الأولى وفي القيام الأول بأم الكتاب وسورة طويلة نحواً من سورة البقرة، ويجهر بالقراءة؛ لأنه جاء التصريح بها في أحاديث صحيحة صريحة جهر بها، وبعضهم يقول: يسر بها، لماذا؟ لأن الصحابي قال: نحواً من سورة البقرة، ولو كان يسمع القراءة لقال: قرأ سورة البقرة، أو قرأ كذا، مما يدل على أنه لم يجهر بها، نقول: ما يلزم؛ لأن الصحابي يحتمل أن يكون بعيدا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يتبين ما قرأ.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
ولو كان في جوار المسجد، يصير قرب الإمام؟
طالب:.......
لا، ما يصل، صار الباب مقفلا، المقصود أن المحكم يقدم على المتشابه، والصريح يقدم على غيره، جاء التصريح بأنها جهر، وبعضهم يفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر، فيقول: بالنسبة للقمر يجهر؛ لأنها صلاة ليلية، وبالنسبة للشمس لا يجهر لأنها نهارية، فيرد على مثل هذا بصلاة العيد والاستسقاء والجمعة كلها صلاة نهارية ويجهر بها، نعم؟
طالب:.......
لا يخفض صوته، يقرأ للمأمومين، لكن إذا كثروا بحيث لا يبلغهم صوته ما يلزم.
طالب:.......
على كل حال قد يكون أبلغ، نعم؟
طالب:.......
لا لا، هو يحفظ البقرة، لكن هو بعيد، دائماً نصلي بمساجد ما نسمعهم ماذا يقول؟
نحن في مسجدنا هذا أحياناً يسجد الثانية ونحن ما سمعنا أنه رافع من الأولى، لكن لا سيما البعيد عنه، وهو مسجد يعني صغير، كيف بالمساجد الكبار؟ كيف بكثرة الناس وزحامهم؟ واحتاج الناس إلى مبلغين، واحتاج الناس إلى مكبرات، كل هذا من أجل أن لا يقال نحو كذا مع إمكان أن يقال: قرأ كذا.
طالب:.......
الصلاة أو.؟
طالب:.......
نعم، لا يوجد صارف إلا حديث: "هل عليَّ غيرها؟" وما أشبه، الذي يصرفون الصلوات الأخرى التي جاء بها الأمر بحديث: "هل عليَّ غيرها؟" قال: ((لا، إلا أن تطوع)).
طالب:.......
لا، هو الذي يخشى من انعقاد الإجماع قبل أبي عوانه، هذا الذي يخشى.
"ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع" يطيل الركوع، ويكثر فيه من التعظيم لله -جل وعلا- مع التسبيح، بعضهم قال: يسبح مائة تسبيحة، لكن هذا ليس عليه دليل، إنما يطيل الركوع، فيكون ركوعه مناسبا لقيامه، "ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام" يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون السورة التي قرأها في القيام الأول، نعم؟
طالب:.......
لقيامها، المقدمات.
طالب:.......
يعني: مثل هذه الظروف وهذه الأحوال التي تأتي إلى الإنسان بغتة، ويهتم بها كثيراً، هذه لا شك أنها قد تنسيه، يعني عندك أمر محقق ومقرر وثابت في ذهنك، ثم جاءك شيء بغتة يُنسيك غيره، وهذا من شدة تأثره -عليه الصلاة والسلام-، لا نجزم بأنه نسي، لكن أراد أن يشعر الأمة بهذا الخوف المرتبط بهذه الآية.
طالب: أحسن الله إليك لو لم ير خسوف القمر إلا بعد الفجر هل يصلى؟
يعني في وقت النهي؟
طالب: في وقت النهي يا شيخ.
سيأتي.
طالب: أو بعد طلوع الفجر قبل الصلاة يا شيخ؟
حصل قبل كم سنة، بعد طلوع الفجر الناس ما صلوا ترددوا هل يصلون الفجر أو يصلون الخسوف؟ سيأتي -إن شاء الله-.
طالب:.......
تقرأ بالمصحف لا مانع، والإمام له أن يقرأ في المصحف كالتراويح.
"ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام" يقرأ بسورة طويلة لكنها دون السورة الأولى "وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين فإذا قام يفعل مثل ذلك" يعني: في الركعة الثانية، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الثابتة المتفق عليها في صلاته -عليه الصلاة والسلام- للكسوف الذي حصل في وقته، في الصحيحين وغيرهما، وهي أرجح من غيرها مما ورد من الصور، ورد في صحيح مسلم: "ثلاث ركوعات في كل ركعة" وورد فيه أيضاً: "أربع ركوعات في كل ركعة" وورد في غير الصحيح في غير مسلم في سنن أبي داود وغيره: "خمس ركوعات" الحادثة عند جماهير أهل السير ما حصلت إلا مرة واحدة، فهل يمكن أن يصحح جميع ما ورد؟ ويقال: يصلى على الهيئات كلها؟ كل مرة يصلى على هيئة من هذه الهيئات، ومن أهل العلم من يرى أنها ركعتان لا صفة لهما زائدة، ركعتان بركوع واحد، كل ركعة بركوع واحد، ((فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)) أحدث صلاة هي صلاة الصبح؛ لأن الكسوف في عهده -عليه الصلاة والسلام- إنما حصل ضحى لما ارتفعت الشمس، لكن لو حصل الكسوف بعد صلاة المغرب لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي ثلاثا، ما نصلي ركعتين، ولو حصل بعد صلاة العشاء لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي أربعا، يعني: ما نلتزم ركعتين كما قال به هذا القائل، فقوله ضعيف، وحديثه لا يقاوم ما في الصحيحين، فالذي في الصحيحين المتفق عليه كما ذكر المؤلف ركعتان في كل ركعة قيامان وسجدتان، وفي مسلم ثلاثة ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وفيه أيضاً أربع ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا من حفاظ الحديث، وأئمة الحديث من يرى أن يرجح، المسألة واحدة ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وكما قال شيخ الإسلام: إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت إلا مرة واحدة، فكيف يذكر عنه أنه صلى أكثر من صلاة؟ فمن أهل العلم من لديه من الجرأة والشجاعة ما يستطيع به ما هي الجرأة من فراغ أو من هوى! لا من علم، يأوي إلى علم، ولا يتردد في ترجيح الأقوى، والحكم على ما عداه بالشذوذ، وهذا هو الحاصل عند جمع من الحفاظ، صححوا رواية الصحيحين المتفق عليها، وحكموا على باقي الروايات بالشذوذ بما في ذلك في صحيح مسلم، هاه؟
طالب:.......
لكن اتفاق حتى على ما في مسلم.
القول الثاني: وهو أن ما ثبت في صحيح مسلم مقدم على ما ذكره أهل السير، وأنه ما دام ثبتت الصورة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها، وما دامت الصورة تخالف وتغاير صورا أخرى على مستواها وأرفع منها في الثبوت لا مانع أن يكون الكسوف حصل ثلاث مرات، هاه؟
طالب:.......
نقول: من أهل العلم من لديه الجرأة والشجاعة فيحكم على ما في الصحيح بالوهن، لكن هل نقول: إن الوهم الحاصل قادح في صحة الخبر، أو ننسب هذا الوهم للصحابي الذي رواه وليس بمعصوم؟ يعني في الصحيحين حديث ابن عباس في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بميمونة وهو محرم، وفي الصحيحين من حديث ميمونة وحديث أبي رافع تزوجها النبي عليها الصلاة والسلام وهو حلال، قالوا: إن ابن عباس وهم، ويبقى سند مسلم على شرط الصحيح إلى الصحابي الذي وهم فيه، كما أن في الصحيح من الأحاديث المتفق عليها ما لا يعمل به وثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا مجال في التردد فيه؛ لأنه منسوخ مثلاً، ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يعمل به؛ لأنه ثبت عنه غيره، يعني: فرق بين أن يثبت عن صحابي نفي ويثبت عنه إثبات، وبين أن يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفي ويثبت عنه إثبات، فيما يتعلق فيما يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يوجد المخرج الصحيح بجمع أو نسخ، رفع للحكم إما جزئي وإما كلي، لا بد أن يوفق بين النصوص، لكن ما جاء عن الصحابي؛ لأنه ليس بمعصوم، يعني ما يمنع أن نقول: أخطأ الصحابي، وهم الصحابي في مقابل ما هو أرجح منه، نعم؟
طالب:.......
ولا يقدح هذا في الكتاب، يعرف أن بينها تعارض، لكن الحديث على شرطه، والإسناد على شرطه، وكون الصحابي وهم ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مثل هذه النصوص الثابتة؟ الركوع إذا أدركه مثل ما يدرك ركوع الصلاة، لكن بم تدرك الركعة؟
طالب:.......
لا، بالركوع الأول؛ لأن الثاني زائد، الثاني يقول أهل العلم: زائد لا تدرك به الركعة هذا هو المرجح، وإن كان من أهل العلم من يقول: العبرة بالثاني الذي يليه السجود كالصلاة.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
يعني هل صلوا أكثر؟
طالب:.......
على من أجل؟
طالب:.......
هو العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، عندنا أسانيد صحيحة وفي الصحيحين، وظاهرها التعارض، لا بد أن نتعامل معها، بغض النظر عن كونها صلوها أو لم يصلوها، يعني كل على اجتهاده، يمكن ابن عباس يصلي؛ لأنه روى الصور الثانية، وغيره يمكن يصلي؛ لأنه اقتنع بالصور الثانية، على كل حال الأمر سهل -إن شاء الله-.
طالب:.......
بعضهم يقول: إن الركوع الثالث والركوع الرابع ليس بركوع على الحقيقة، وإنما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع رأسه ليرى الآية هل انجلت أو لا ثم يعود، فبعضهم يحسبه ركوعا مستقلا، وبعضهم يقول: لا، هذا من الركوع الأول.
طالب:.......
عموم أهل العلم يعني كبارهم يرون أنه ما صلى إلا مرة واحدة، وهذا الذي يجعلهم يجزمون بالقدح في الروايات الأخرى، هاه؟
طالب:.......
لا، ما ورد، ولذلك بعض أهل العلم ينفي الصلاة له، دعونا نكمل الباب يا إخوان؛ لأن ما عندنا وقت والله، دعونا نكمله، ثم -إن شاء الله- يكون خيرا.
"ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، فإذا قام" ..... سجدتين طويلتين، بعضهم يقول: لا يطيل السجود لأنه لم يرد، بل ورد صريحاً أنه سجوداً طويلاً.
"فإذا قام يفعل مثل ذلك" يقوم قياماً طويلاً، يكبر للانتقال، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة طويلة دون القيام الأول، ثم يركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيقرأ، فيقوم قياماً طويلاً دون القيام الأول، عندنا واحد متميز قيام متميز، وفي الثاني والثالث والرابع قال: دون القيام الأول، وعندنا ركوع متميز وثلاثة قال: في كلها دون الركوع الأول، فهل يعني أن الثاني والثالث والرابع من القيام والركوع والسجود متساوية؛ لأنها استوت بالوصف؟ هاه؟
طالب: الأولية نسبية أحسن الله إليك.
هل الأولية مطلقة فنقول: إنه قرأ في القيام الأول سورة البقرة، وفي الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف؟ يعني متقاربة، أو نقول: إنها بالتدريج كل قيام دون الذي قبله، وهو أول بالنسبة له، فيكون المتميز الأول دونه الثاني دونه الثالث دونه الرابع.
طالب: هذا الذي يظهر والله أعلم.
إذا قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران يقرأ في الثالثة مثلاً بالإسراء، ويقرأ في الرابعة ياسين، هذا التدريج الذي يمكن أن يلحظ في التفاوت بين الركعات، هاه؟
طالب:.......
إيش فيه؟
طالب:.......
مقتضى قاعدة الصلاة على هذه الكيفية أن كل شيء دون الذي قبله، على كل حال من رأى أن الأولية مطلقة قال الثلاثة متساوية، ومن قال: نسبية قال: لا، الثلاثة متفاوتة، وإن كانت كلها دون الأول.
"فإذا قام يفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات" وقلنا: إن الركعة تدرك بالركوع الأول؛ لأن الثاني سنة لا تدرك به الركعة "ثم يتشهد ويسلم" يطيل التشهد؟! نعم؟
طالب:.......
لا يطيل التشهد ويسلم، طيب سلم والكسوف ما انجلى يصلي ثانية أو ما يصلي؟
طالب:.......
لا، لا يصلي ثانية، وإنما يستمروا في الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار حتى ينجلي ما بهم.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سلم قام في بعض الروايات: "فخطب الناس" فاستدل بعض أهل العلم بمثل هذا على أن الكسوف لها خطبة كالجمعة والعيد، ومنهم من قال: إن معنى خطب أنه تكلم لتنبيه على خطأ وقعوا فيه، يعني استغلال مناسبة وقعوا في خطأ لا بد من كشفه والتنبيه عليه ولو لم تكن خطبة.
"النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذه الصلاة كشف له عن الجنة والنار، وتقدم وتأخر، ولم ير -عليه الصلاة والسلام- منظراً أفظع مما رآه اليوم في صلاة الكسوف، كشف له عن النار فتكعكع -عليه الصلاة والسلام-، كشفت له الجنة فأراد أن يأخذ قطفا من عنب، على كل حال هذا الموطن موطن فزع، نعم حالنا وهذا من ضمن ما نعيشه من تفريط لا يدل على أدنى شيء من هذا، وهذا حال كثير من الناس فضلاً عن الذين يسافرون من أجل أن يروه، واستحدثوا الوسائل من أجل النظر إليه بدقة، والله المستعان.
يعني: ما ذكر من القضايا أن بعض الناس عمي من رؤيته؟ كُف بصره من أجله؟!
طالب: أحسن الله إليك هل يراعي الإمام حال الضعاف من المأمومين في الإطالة أو لا يراعي في هذه الصلاة؟
لا يراعي، من شأنها الطول، فالضعيف يجلس، هاه؟
طالب:......
على كل حال يصنع، يجلس ويؤمي بالركوع، بقدر الذي لا يشق عليه.
وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة، يعني في وقت نهي، حصل الكسوف في وقت النهي، قال: "جعل مكان الصلاة تسبيحاً" وهذا جارٍ على قاعدة المذهب في أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، ولا يصلى في هذه الأوقات شيء من النوافل، ولو كانت ذات سبب، هذا المعروف في المذهب، وهو قول الحنفية، قول المالكية، يعني هذا قول الجمهور، الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل بدون تردد في أوقات النهي، فيصلون صلاة الكسوف، وهذا كله على القول بأن صلاة الكسوف سنة، أما على القول بوجوبها ما تدخل في التعارض بين أوقات النهي وذوات الأسباب، الشافعية يرون أن مثل هذه الصلاة كغيرها من ذوات الأسباب تصلى، بل هي آكد من غيرها، وذكرنا في موضع هذا مما تقدم قلنا: إنه لو صلى في الأوقات الموسعة التي منعت الصلاة فيها احتياطاً للأوقات المضيقة، فالأمر فيه شيء من السعة، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فهذه الأوقات لا يصلى فيها شيء إلا الفرائض بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) هل معنى هذا أنه يقطع الصلاة كما يقول الحنفية؟ لا، يتم ركعة، يضيف إليها أخرى، ((ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس)) في وقت النهي المضيق ((فقد أدرك العصر)) وعلى هذا يضيف إليها ثلاثة ركعات أخرى.
"إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً" يسبح ويذكر الله ويدعو ويتضرع، ويتصدقون، هذا على القول بالمنع المطلق وهو قول الجمهور، وأما من يرى أن ذوت الأسباب تفعل فلا إشكال عندهم كالشافعية، وهو رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، نعم؟
طالب:.......
لا عبرة بالحساب، إذا علم بالحساب، وأعلنه أهل الهيئة، ولكنه لم ير بالعين المجردة....... ((فإذا رأيتموهما)) المسألة معلقة بالرؤية، ولا عبرة بقول أحد مع الرؤية.
طالب:.......
كرؤية الهلال، هي معلقة بالرؤية، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
العمال هم من يعرف في وقتنا بالموظفين، سواء كان الموظف صغيراً أو كبيراً.
طالب: أحسن الله إليك كل هدية ولو كانت لا ترتفع لها الرؤؤس؟
كل هدية، ولو كانت يسيرة، ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)) يتساهل بعض الناس في الأوراق والأقلام، وما أشبه ذلك، لكنها داخلة، وتجر إلى ما هو أعظم منها.
نعم، الكتابة بالقلم ولو كانت لأمر خاص طارئ يعني لا تلتفت إليها همة أوساط الناس؛ لأنك لو قلت: أعطني القلم أكتب لأي شخص من الأشخاص ما تردد، شحن الجوال مثلاً، انتهى الجوال وأنت في الدوام تشحن جوالك فيه، المحل المعد للوظيفة من قبل الدولة لا مانع، ما عدا ذلك..؛ لأن هذه أمور تعارف الناس عليها، لو أنت في بيت أحد ما احتجت تستأذن، تشحن الجوال أو تشحن..، هذه أمور يسيرة جداً لا يلتفت إليها، ولا يهتم لها أشد الناس بخلاً، لا يوجد أحد يوفر قلمه من أجل أن يكتب بقلم أحد، أو يوفر ما يحتاجه الجوال من كهرباء ليشحن عند غيره، هذه أمور سهلة يعني لا يلتفت إليها، نعم؟
طالب:.......
مثله، ما فيه إشكال.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا صار رئيس الإنسان في العمل يعني إذا أهدى شيء بسيط كسواك ونحوه هل يعتبر هذا أيضاً مما...؟
إذا كان الناس اعتادوا أن يتهادوا مثل هذه الأمور مثل السواك ونحوه مع أن الورع تركه، لا مانع بمثل هذا لكن الورع تركه، أحياناً يأتي هدايا كتب من دور النشر مثلاً ومجلات وجرائد تأتي باسمه الخاص، وهو مدير لهذه الدائرة، إذا أتت باسم المكتب أو باسم الوظيفة هذه لا إشكال في كونها ليست له، ولو كتب اسمه، إنما إذا جاءت باسمه المحض من غير نظر للوظيفة، فهل جاءته بصفته أو باسمه فلان بن فلان لو لم يكن موظفاً هنا، هذا ينبغي ملاحظته ومراعاته؛ لأن الحساب ليس بالسهل، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا تظن أن هذه الأمور تفوت، والله المستعان.
أولاً: الصراع بين الحق والباطل قائم من العصر الأول إلى قيام الساعة، ومقاومة الباطل من قبل أهل الحق لا بد منه، وإنكار المنكر فرض على الأمة، وإذا أُعلن بالمنكر لا بد أن يكون إنكاره أعلن منه وأعلى منه؛ لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد، فكلهم يتفقون على أنه لا ينكر المنكر بمنكر أشد منه، مسألة شهر السلاح هذا لا يجوز بحال، وليس لأحد الإنكار باليد إلا السلطان ومن ولاه الله أمر هذا الشأن، وأذن له في ذلك، ما كل يملك الإنكار باليد، هناك الإنكار باللسان هذا أمر سهل، ويملكه أكثر الناس لا سيما في بلادنا ولله الحمد ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، من لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)) أما أن تترك هذه الأماكن ولا تغشى ويترك المفسدون يعيثون في الأرض فساداً، ويتدرجون في فسادهم إلى أن نفتح أعيننا وإذا بالشر المستطير والعقوبات من الله -جل وعلا-، لا أحد أغير من الله يزني عبده أو تزني أمته، هذه قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبة الكسوف، الله -جل وعلا- يغار، ومن مصلحة الجميع حتى من مصلحة هذا المفسد وصاحب الجريمة وصاحب الفاحشة من مصلحته أن يحال دونه ودون ما يريد فضلاً عن غيره، من الرحمة به ومن الرأفة به أن يحال دونه وبين معصيته، والله المستعان.
الإنكار باليد لمن يملك، لمن ولاه الله -جل وعلا- ذلك، المستوى العام بيد الحاكم، والمستويات الخاصة في البيوت ونحوها لمن له الولاية عليهم.
طالب:.......
لا، هو إذا...، الكلام يمكن يترتب عليه مفسدة.
طالب:.......
هم يقولون: تكسر الطبول، وتكسر الدنان، وتشق أوعية الخمر، لكن مع ذلك في عصرنا يمكن أن يفعل هذا أحد؟ ما يمكن، يترتب عليه مفسدة أعظم، فيترك هذا لمن يملك.
ما يفوت الأمور التي تفوت يقرر أهل العلم بل يجمعون على أنه لا بد من الحيلولة بينها وبين مرتكبها، كمن خلا بامرأة ليزني بها، هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينها، من خلا برجل ليقتله هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينه.
يقول: هل صح شيء من هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
لا أدري، لكن الحكم بالنار هنا لا أنه يعذب بالنار، وإنما يكون سبب موته النار الذي هو الحميم الماء الحار، هذا على فرض صحته، وأنا لا أعرفه الآن.
إذا كنتم تسمعون أذانا والواجب سقط بغيركم فلا بأس، وإن كنتم لا تسمعون أذاناً فأنتم تأثمون والصلاة صحيحة.
المجافاة بين العضدين والجنبين، فإذا فعل ذلك من على يمينك وشمالك لم تستطع السجود، وهؤلاء عندهم فهم سقيم للنصوص، ولا أدري كيف نسوا قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] فهل من توجيه تبينون فيه ما التبس في هذه المسألة؟
طالب: الله يثيبك يا شيخ....
هذه المسألة وفقه تطبيق السنة هذه فيها محاضرة كاملة في شريط، ذكرنا منها مسألة المجافاة في صلاة الجماعة، وأنها سنة في الأصل، لكن إذا لم يترتب عليها أذى لأحد، وإذا قلنا: إنه لم يترتب عليها أذى لأحد ففيها مخالفة لسنة أخرى وهي التراص في الصف، فتبقى سنة في حق الإمام الذي لا يمكن أن يزاحمه أحد، وفي حق المنفرد، أما في الجماعة فلا بد من التراص في الصف، وعلى هذا لا يتمكن المصلي من المجافاة، مسألة إلزاق القدم بالقدم هذه ينفر منها كثير من الناس، والمطلوب منها المحاذاة بالقدم وبالمنكب وبالركب، يعني لا ينظر الإنسان إلى القدم ويترك الأمور الأخرى، يعني ليس حلاً أن تمد ما بين رجليك ويبقى ما بين منكبك ومنكب صاحبك قدر ذراع، هذه ليست هي السنة، إنما المقصود في المصافة أن تأخذ مكاناً وحيزاً من الصف بقدرك بحيث لا يكون هناك فراغ بينك وبين صاحبك.
يعني: مثل المسافر خلف المقيم.
يقول: هل يجب عليه أو يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه؟
ومثل هذا لو كانت صلاة مغرب، هل يكتفي بالثلاث أو يزيد رابعة أو ينقص ركعة؟ لا شك أن مثل هذه الصدقة لا ترقى في مصف الفريضة بحيث يلزم بإتمام أو يكمل مغربا ويخالف ((لا وتران في ليلة)) وما أشبه ذلك، فعليه أن يسدد، ينفع أخاه ولا يخل بما أمر به شرعاً، قل مثل ذلك: لو صلى في وقت نهي مغلظ، جاء شخص قبيل الغروب بربع ساعة، الشمس صفراء، وتتضيف الآن للغروب، ثم دخل، فهل نقول: يتصدق عليه؟ هذا مفترض يصلي، يجب عليه أن يستغل هذه الدقائق؛ لئلا يخرج الوقت، لكن الثاني المتصدق بعد أن ضاق الوقت، قد يقول قائل: إن حديث من يتصدق على هذا بعد صلاة الصبح، لكنه في الوقت الموسع، بعد الصلاة مباشرة، ما فيه إشكال، قد يقول قائل: نحل إشكال المغرب، ماذا نصنع؟ يقول: المتصدق يكون هو الإمام، فيصلي ركعتين ثم يقضي من فاتته صلاة المغرب ركعة، ينحل الإشكال أو ما ينحل؟ هو ينحل من جهة، لكن يبقى أن من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل يعني ما يصح صلاته، هذا قول جمع غفير من أهل العلم، لكن الصواب على ما جاء في حديث معاذ أنها تصح.