شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى

 باب الفدية وجزاء الصيد.

هكذا عندكم يا شيخ؟ أو وجزاء؟

وجزاء.

عندنا بدون الواو.

باب الفدية وجزاء الصيد ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه، وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام وكذلك الأظفار، وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم، وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية، ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم ومن دفع من..

عندك أو دفع؟

نعم أو دفع مكتوب أو رفع عندنا لكن يبدو أنه خطأ مطبعي أو رفع.

لا، ليس رفع لكن أو والا..؟

نعم أو.

أين؟

سم يا شيخ.

طالب: ..............

نعم ويفزع إلى التلبية يعني كفارة مثل الاستغفار.

يعني كالاستغفار.

مثل الاستغفار نعم. ولو وقف بعرفة نهارا.

ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم، ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم، ومن قَتل وهو محموم.

محرم.

نعم أحسنت مكتوب عندنا محموم.

ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النَّعَم إن كان المقتول دابّة وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه إلا أن يكون المقتول نعامة فيكون فيها بدنة أو حمامة وما أشبهها في كل واحدة منها شاة..

فيكون.

فيكون؟

فيكون في كل واحدة منها شاة.

ليست عندنا فيكون يا شيخ.

يوجد اختلاف بين النسخ.

وهو مخير..

بعضها مؤثر وأكثره غير مؤثر.

وهو مخير إن شاء فداه بالنظير كذا؟

بالنظير.

وهو مخير إن شاء فداه بالنظير أو قوّم النظير بدراهم نظر كم يجيء به طعامًا فأطعم كل مسكين مدًّا أو صام عن كل مدٍّ يوما موسرا كان أو معسرًا، وكلما قتل صيدا حُكم عليه، وإن اشترك جماعة في صيد فعليهم جزاء واحد، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يومًا ثم يقصّر ويحل، وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محِلِّه صنع به ما شاء وعليه مكانه وإن كان ساقه تطوّعًا نحره موضعه وخلى بينه..

فعطِب.

سم.

وإن ساقه تطوعا فعطِب دون محله نحره موضعه.

هذه ليست موجودة عندنا.

لأنها ما تاتي إن ساقه تطوعا إلا إذا استصحبنا الجملة السابقة.

نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته ولا يدل عليه ولا.

ولا بدل عليه.

ولا بدل ‍! عندنا ولا يدل يا شيخ.

ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتمتع، وكل هدي وإطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرّقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه، وما لزم من الذبح فلا يجزئ فيه إلا الجّذَع من الضأن والثنيُّ من غيره والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- باب الفدية وجزاء الصيد" الفدية إما أن تكون لترك واجب أو لفعل محظور، فعل المحظور جاءت به الأدلة، وترك الواجب فيه خبر ابن عباس: "من ترك نسكا فليرق دما" وخبر ابن عباس مستفيض عند الأئمة وتلقوه وعملوا به على أنه موقوف عليه، ومنهم من يقول هذا له حكم الرفع، ومن أهل العلم من ينازع أن الأصل براءة الذمة وأنها لا تُشغل ذمة المسلم ولا يؤخذ من ماله إلا بطيب نفس منه لا تشغل إلا بشيء ملزِم، وهذا الخبر ليس بمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس بملزم، ولا شك أن ارتكاب المحظور عند الجمهور أعظم من ترك المأمور، ترك الواجب هذا مقرر عند عموم أهل العلم لحديث «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» لأن من أهل العلم من يلحق هذا بهذا، يلحِق ترك المأمور بفعل المحظور وهذا يدعم به خبر ابن عباس، يعني لو لم يكن في المسألة خبر ابن عباس ما قيل بشيء من ذلك ولو لإلحاق لوجود الفرق، جمهور أهل العلم على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، شيخ الإسلام يرى العكس، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور لأن ترك المأمور معصية إبليس وفعل المحظور معصية آدم، ومعلوم أن معصية إبليس- نسأل الله العافية-  أعظم من معصية آدم وهذا نظر إلى النتيجة، وإلا ماذا عما احتف بمعصية آدم وما احتف بمعصية إبليس؟ احتف بمعصية آدم أن تاب فتاب الله عليه وهداه، واحتف بمعصية إبليس إلى أن جعله شر الخلق- نسأل الله العافية- أقول النظر المجرد إلى المعصيتين لا يوصل إلى هذه النتيجة، إنما النتيجة والنهاية في أمر الاثنين هو الذي جعل شيخ الإسلام- رحمه الله- يقول مثل هذا الكلام وإلا جماهير أهل العلم على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور؛ لأن الفعل المأمور الواجبات مقيدة بالاستطاعة، وأما ترك المحظورات فلا خيرة فيها «وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ووجهة نظر شيخ الإسلام ودليله لو سلّمنا في هذه المعصية أنه أُمر بالسجود فلم يسجد، ونهي آدم عن الأكل من الشجرة فأكل وقلنا بمجرد هذه المعصية، ومجرد هذه المعصية أعظم من هذه على رأي شيخ الإسلام يعني لو قلنا هذا ولم ننظر إلى ما احتف بالمعصيتين مما جعل هذه أعظم بكثير من هذه، لقلنا أنه لا قول شيخ الإسلام يؤخذ مطلقا ولا قول الجمهور يؤخذ على إطلاقه إنما ينظر إلى كل معصية بحسبها من فعل المحظورات أو ترك المأمورات، فكم من مأمور تركه أعظم من كثير من المحظورات، وكم من محظور فعله أعظم من كثير من ترك المأمورات، وأفضنا في هذه المسألة في مناسبات كثيرة وذكرنا لها أمثلة لكن الذي أريد أن أقرره أن ممن يعتمد قول شيخ الإسلام ومقتضى قول شيخ الإسلام أن يكون الجزاء في ترك الواجبات من باب قياس الأولى على فعل المحظورات يكون..

طالب: لأنها أعظم عنده.

نعم لأنها أعظم عنده يكون من باب قياس الأولى وشهره بعض أهل العلم من المعاصرين، لكنه يرى رأي شيخ الإسلام ولا يلزم بدم في ترك المأمور.

 باب الفدية وجزاء الصيد. الصيد المراد به صيد البر { لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } المائدة: ٩٥  المراد بالصيد صيد صيد البروأما صيد البحر فحل المائدة: ٩٦  يعني صيد البحر وطعامه حلال للمحرم، طيب لو وجد ما يشبه البحر من نهر وشبهه أو أخدود فيه ماء كبير ووجد من طعام البحر في الحرم الحكم واحد، صيد البحر وطعامه الفرق بينهما قالوا الطعام ما لفظه البحر ميتا مما لا يحتاج إلى الصيد ولا اصطياد، وأما صيده فهو ما يحتاج إلى معاناة واصطياد من الكائنات الحية التي تحتاج في ملاحقتها إلى اصطياد، صيد البحر وطعامه الصيد المراد به الاصطياد أو المصيد؟ عطف طعامه عليه لأنه قد يأتي ويراد به هذا وأحيانا يراد به هذا، وأحيانا يراد به الأمرين.

طالب: ..............

هذا مضى لكن في هذه الآية { وَطَعَامُهُۥ }  المائدة: ٩٦  هل هو المصيد أو الصيد نفسه؟

طالب: ..............

هل هو المصيد أو الاصطياد؟

طالب: ..............

لأنا عطفنا الطعام عليه فيراد به وفي باب الحل يختلف عن باب الحظر، في باب الحل يختلف الأمر عن باب الحظر يعني نظير ذلك قالوا النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم قال هو حقيقة فيهما حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء، وقد يرد النص ويراد به العقد ويرد النص وفيه لفظ النكاح ويراد به الوطء، فما الذي يحدد المراد من العقد أو الوطء؟ { حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ } البقرة: ٢٣٠  هذا المراد به الوطء { فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ } النساء: ٣  المقصود، شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- يقول: النكاح المأمور به لا يتحقق إلا بالجمع بين الأمرين يعني «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» يأتي شاب يعقد ويطلق ويقول أنا امتثلت الأمر يكفي؟ يقول النكاح المأمور به لا بد فيه من الأمرين، والنكاح المنهي عنه يتحقق بأحد الأمرين إما العقد حرام والوطء حرام، بينما النكاح المأمور به لا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الأمرين، الصيد أحيانا يراد به الاصطياد فيحرم ولو لم يحصل، شخص محرم رأى صيدا فتابعه إلى أن عجز وفي النهاية ما حصل له شيء يقول: أنا والله الصيد ما عندي صيد ولا صدت آثم بلا شك لماذا؟ لأنه منهي عنه، يعني على تنزيل هذا الكلام على كلام شيخ الإسلام منهي عنه فيقع النهي على الاصطياد وعلى المصيد، بالنسبة لصيد البحر وطعامه في الصيد في هذه الآية في الإباحة أحل فعل هذا وفعل هذا وإن كانت مقابلة الصيد بالطعام أن المراد به الطعام الذي يحتاج إلى معاناة قال- رحمه الله- "ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا" حلق أربع شعرات فصاعدا يمكن أن تحلق أربع شعرات؟ يمكن أن يأتي شخص بموسى ويحلق أربع شعرات؟ إلا إذا لم يكن في المكان غيرها، أما إذا كان الرأس مغطى بالشعر فيأتي بموسى فيحلق ثلاث شعرات أو أربع شعرات لأن بعضهم قال ثلاث، كلام كثير لأهل العلم يعني سواء المقصود الإزالة المقصود أزال أربع شعرات بأي وسيلة سواء كانت بالحلق أو بالنتف أو بالنورة أو ما أشبه ذلك، المقصود أن حلق أربع شعرات فصاعدا هذا ما مضى عليه المؤلف وكثير من أهل العلم على أن الحكم معلق بالثلاث؛ لأن الثلاث جمع ومثله مسح الرأس في الوضوء عند من يقول بأن الباء للتبعيض وأنه يكفي مسح البعض ثلاث شعرات، كأن المؤلف- رحمه الله- لمح أن الثلاث من جموع القلة فهي قليلة وأيضا أن جزاء الشعرة الواحدة على ما سيأتي في كلامه وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام، فإذا تجاوز الثلاث انتقل من الأمداد إلى الآصع، وفداء الأربع فصاعدا بالآصع وليس بالأمداد، وعلى كل حال المسألة إذا حلق أربع شعرات أو ثلاث شعرات فضلا عن كونه يحلق رأسه كله لحاجة أو لغير حاجة عامدا أو مخطئا على المذهب كما سيأتي هذا فيه فدية الأذى، إذا سقط الشعر من غير قصد، لا يقصد إسقاط الشعر وإنما يقصد التداوي بما يسقط الشعر لا يدهن به الشعر هذا شيء لكن أنواع من الأمراض- نسأل الله السلامة- تعالَج بما يسقط الشعر فالشعر ليس بمقصود لا من قريب ولا من بعيد بخلاف ما إذا احتاج إلى إزالة الشعر لا لذاته وإنما لما يقطنه من قمل ونحوه فيحتاج إليه من أجل الحر أو ما أشبه ذلك، لكن مرض بمرض نسأل الله العافية من سرطان وغيره واحتاج إلى الكيماوي وهذا يسقط الشعر ماذا يقال؟

طالب: ..............

هو ليس متعمدا ولا يقصد الشعر وليس علاجه في حلق الشعر أو إسقاط الشعر بخلاف كعب بن عجرة علاجه في حلق الشعر.

طالب: ..............

لكن ما يقال هذا حلق كالشعر الميت هذا لما ضرب الكيماوي مات شعره، لو سقط شعر ميت ليس على باله، الشعر ليس على باله لا من قريب ولا من بعيد، يعني ما هو كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه ورآه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «احلق شعرك» فاحتاج إلى حلق الشعر فمع الحاجة يرتفع الإثم هذا ليس فيه إشكال لكن تبقى الفدية، بعض الناس لا يدري أنه يسقط الشعر، بعض الناس لا يدري أن مثل هذا العلاج يسقط الشعر وبعض الناس يتمنى أن يخرج من ماله ولا يسقط شعر لحيته وبعضهم يفضّل أن يبقى بهذا المرض ولا تسقط لحيته فهل يلزم مثل هذا بالفدية أو لا يلزم؟

طالب: ..............

يعني هذا شعر مات لا بسببه فالذي يظهر أن ليس عليه شيء، قد يقول قائل الرجل المريض بهذا المرض العضال ما يضره أن يطعم ستة مساكين؟ نعم يأتي وقت من الأوقات لو اجتمع أهل قرية ما استطاعوا أن يطعموا ستة مساكين، يعني لا ينظر الإنسان إلى الظرف الذي يعيش فيه إنما ينظر إلى إلزام مسلم بما ذمته منه براء بحيث لو جاء في أيام عسرة شق عليه جدا قال ومن حلق أربع شعرات فصاعدا.

طالب: أحسن الله إليك لو رجل رأسه..

لو رجل رأسه بطريقة معتادة من غير عذر ولا شيء وسقط شيء ما عليه شيء.

طالب: إذًا يكون هذا أولى يا شيخ.

هذا من باب أولى، قال: "ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا" يعني لو كان عالما أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا يلزمه أو ما يلزمه المؤلف يقول عامدا أو مخطئا فعندنا من المتقابلات ذاكر وناسي وعالم وجاهل هل يعذر بالجهل في مثل هذا؟ هل يعذر بالنسيان؟ هل يعذر بالخطأ؟ { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا } البقرة: ٢٨٦  فالإثم مرفوع بالاتفاق في الخطأ والنسيان والجهل لكن الحكم الذي يترتب عليه الجزاء هل يلزم أو لا يلزم في الخطأ والنسيان والجهل؟ في الجهل يعذر بأمور عظائم في الدين { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا } الإسراء: ١٥  في الثلاثة يعني في الجهل والخطأ والنسيان.

طالب: ..............

هو مثله نظيره.

طالب: ..............

ما ألزمه بشيء لكن هم يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، فحلق الشعر فيه إتلاف، قص الظفر فيه إتلاف، قتل الصيد فيه إتلاف، فلا يفرقون بين العمد والخطأ بين الجهل والعلم هذا فيه إتلاف هذه جادة المذهب، مع أنه في قتل الصيد منصوص على التعمد "من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم" منصوص على التعمد ونقول لا، هذا إتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.

طالب: ..............

نعم لكن بعض تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم مثل من أطار الصيد عن ثوبه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أطار الصيد عن ثوبه فجلس في مكان فنهشته حية وفداه، وأيضا تقدم أن تنفير الصيد حرام، تنفيره حرام دون قتله فهذا الذي جعلهم لا يفرقون بين العمد والخطأ لكن منطوق الآية ينص على المتعمد ومفهومها يعفي المخطئ "عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام" وعلى هذا نقول أن المخطئ لا شيء عليه، والناسي لا شيء عليه، والجاهل لا شيء عليه، ويستوي في ذلك ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، تأتي مسألة الجماع السابقة تقول والله نسيت وجامعت أو جاهل أن الجماع محرم إذا جهل الحكم يعذر، وإذا علم الحكم وجهل ما يترتب عليه ألزم به، إذا علم الحكم عرف أن الجماع محرم لكن لا يعرف أنه يفسد الحج هذا يلزم به، علم أن الجماع محرم في الصيام ولا يعرف أنه يلزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام أقول يلزمه، الأعرابي لا يعرف ما يترتب على الإثم لكنه يعرف الحكم بدليل أنه يقول هلكت يعرف أن هذا حرام أما الذي لا يعرف الحكم بالكلية ما يعرف أن الجماع حرام في نهار رمضان أو لا يعرف أن الجماع حرام في الحج فهذا يعذر "فعليه صيام ثلاثة أيام أو.. تخيير أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأ"  { فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ } البقرة: ١٩٦  الآية ظاهرة في التخيير وأن من يفعل من هذه المحظورات شيئا فإن عليه فدية، اتفق العلماء على تسميتها بفدية الأذى وهي إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر لكل واحد نصف صاع، وقالوا من البر مد أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام على التخيير لكن جاء في حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب «أتجد شاة؟» قال لا، قال: «أتستطيع أن تصوم ثلاثة أيام» قال لا، قال «أطعم ستة مساكين» هذا يدل على ماذا؟ الترتيب، فما الذي يُعمل به؟ لا شك أن الآية لا إشكال قطعية ولا تروى بمعنى ولا شيء هي هكذا كما أنزلت، حديث كعب بن عجرة بعض رواياته منها ما يوافق الآية على التخيير ومنها ما هو على الترتيب فيرجح من الروايات ما يوافق الآية ويكون الترتيب إما من فهم الراوي، أو من تصرف الراوي، على كل حال لأن رواه بالمعنى أي ذلك فعل أجزأه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه وقال «ما كنت أظن أن الأمر وصل بك إلى هذا أيؤذيك هوام رأسك؟» قال نعم قال «احلق شعرك» فمن احتاج إلى محظور فعله وعليه فديته، لو احتاج إلى حلق بعض رأسه دون بعض، قالوا الحاجة تقدر بقدرها لكن ماذا عن حكم حلق بعض الرأس دون بعض.

طالب: ..............

لا، أنا لا أريد الحكم، الحكم حلق بعض الرأس دون بعض.

طالب: ..............

نظرا للحاجة ما هو مطلقا جائز ما معنى القزع.

طالب: ..............

خلاص إذًا يحرم، الأصل أنه لا يجوز لكن قلنا الحاجة تقدر بقدرها، هل يجوز له أن يحلق جميع الرأس وقد احتاج بعضه لئلا يقع في القزع المحظور؟ يا إخوان المسألة تحتاج إلى تأمل.

طالب: ..............

لا لا، نهى عن القزع الحديث واضح، كونهم حملوه على الكراهة ليس هناك ما يدل عليه، ظاهر التعارض عندنا أو ليس هو بظاهر؟ القزع محرم واحتاج إلى حلق بعض رأسه والحاجة عند أهل العلم تقدر بقدرها لا يجوز تعدي موضع الحاجة فلا يجوز للمحرم أن يحلق أكثر من قدر الحاجة.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

يفدي فدية ثانية؟

طالب: ..............

الحاجة تقدر بقدرها فلا يحلق إلا ما يحتاج إليه هذه مسألة، المسألة الثانية أنه يترتب على هذا ارتكاب محظور وهو القزع.

هذا يقول أن النووي نقل الإجماع على أن القزع مكروه.

معروف كلام النووي والتحريم أيضا معروف عند أهل العلم.

طالب: ..............

الآن يحصل تعارض مثل ما يحصل في من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، حل من عمرته يأخذ أو ما يأخذ؟ هذا نسك واجب، عندنا مسألة ثانية طرأت أراد أن يضحي فأكمل الأربعين ولا يجوز له أن يؤخر أخذ شعر إبطه أو عانته أو ما أشبه ذلك أكثر من أربعين يأخذ أو لا يأخذ؟ أو يصبر يومين ثلاثة حتى تنتهي؟ يعني التعارض عند أهل العلم معروف، باب التعارض واسع وقد تضيق به بعض الأنظار لا يستطيع الإنسان أن يرجح فيبقى حائرا، فهذه المسائل تحتاج إلى مرجحات هل نقول إن القزع نهى عنه من أجل التشبه وهنا ارتفعت مسألة التشبه؟

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

نعم لا بد منه معروف هذا لكن يبقى أنه هل يأخذ بقدر حاجته أو مادام ارتكب محظورا يرتكب الباقي قالوا الحاجة تقدر بقدرها فلا يجوز أن تتعدى قدر الحاجة.

طالب: ..............

أن يأخذ الجميع.

طالب: ..............

ماهو؟

طالب: ..............

حاصلة وهذا الذي احتاج إلى قلع أربع شعرات، نقول احلق رأسك كله هذا لا يترتب عليه قزع لكن تقول أنت مادامت الفدية حاصلة.

طالب: ..............

لا، لكن موضع الآلة يحتاج.

طالب: ..............

وعلى هذا يحلق ما يحتاج إليه ويترك الباقي، يعني هذا إذا تصورنا أن الإنسان قد يحتاج إلى حلق البعض دون البعض وقد يحتاج إلى حلق بعضه، إذا كان فيه جرح يحتاج إلى دواء، إذا كان في الرأس جرح يحتاج إلى دواء يحتاج إلى حلق بعضه.

طالب: ..............

إلا احتجم هو محرم.

طالب: ..............

ما ثبت.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

ما ثبت أنه حلق جميع رأسه وهذا كذلك، الحاجم يحتاج إلى موضع الحجامة، لكن أحيانا حلق موضع الحاجة تشويه، يعني تصور شخصا محلوقا نصفُ رأسه وتارك النصف الثاني هذا يفعله الذين يكررون العمرة، وهذا جهل.

طالب: ..............

نعم، هذه مسألة ثانية هذا شخص وكثيرا ما يتعذر بها بعض من يرتكب محظورا ويخشى الناس، تصادف فلانا كث اللحية ثم تقابله في يوم من الأيام آخذ من لحيته شيئا كثيرا يعني ليس بالتدريج يقول والله نمت عند الحلاق فأخذ الجزء الأيمن وعندما أفقت قلت له لحيتي فهل إذا حلق النصف من اللحية يترك الباقي أو يقال له احلق النصف الثاني أنت افترض شخصا نام بالفعل.

طالب: ..............

نعم، أو يتبخر يتطيب أكلت النار بعض لحيته دون بعض، يقول: الذي ينوي الحج متمتعا يمسك من شعره وأظفاره منذ بداية عشر ذي الحجة إذا أراد أن يضحي نعم إلا ما هو نسك وهو حلق الشعر أو تقصيره للعمرة فرغنا خلصنا عليه؟

طالب: ..............

لا، مسألة اللحية وقبلها الرأس يعني هل يحلق الجميع وهو لا يحتاج إلاَّ البعض لئلا يقع في القزع أو يأخذ ما يحتاج إليه ويترك الباقي لأن الحاجة تقدر بقدرها وإنما حلق ما حلق وهو في الأصل محظور للحاجة والحاجة عند أهل العلم تقدر بقدرها.

طالب: ..............

تبقى.

طالب: ..............

ولو كان فيها مثلة.

طالب: ..............

أما بالنسبة للحية فلا إشكال في كونه لا يجوز حلق باقيها ولا شك أن ما حصل كان بتفريطه إن لم يكن بإذنه هو بتفريطه فيتحمل، أما بالنسبة للشعر فالحكم يبدو للغالب إن كان أكثر الشعر محلوقا فيحلق الباقي لأنه مثلة وقزع وإشكال كبير يعني مع أنه يندر بالنسبة لمسألة القمل أن يحتاج إلى بعضه دون بعض.

طالب: ..............

هو يحتاج إلى أربع فصاعدا هل نقول إنه مادام لزمته الفدية فليكمل.

طالب: ..............

أيهما أسهل يحلق الباقي أو يغطي الرأس.

طالب: ..............

نعم، لأنه أذن في بعضه، أذن له في بعضه فهو أسهل من تغطية الرأس لكن إن أمكنه أن يختفي بحيث لا يراه أحد فتشاع هذه المثلة عنه أو يقتدى به إذا كان مما يقتدى به إذا كان من أهل العلم يقتدى به فحلق نصف شعره من أجل الأذى وبقي النصف الآخر والحاجة تقدر بقدرها فخرج شيخ من أهل العلم الذين يتصدرون لإفتاء الناس بنصف شعر فرآه الناس قالوا هذا الشيخ يكرر العمرة يعتمر ثانية كما يفعله جهال الناس وعوامهم لا شك أن مثل هذا المصالح والمفاسد مقدرة بقدرها فمثله يحلق.

طالب: ..............

نعم، مسألة من ترك الشعر أربعين جاء النهي عنه فمن تركه فهو آثم، دخل عليه شهر ذو الحجة وهو يكمل الأربعين في اليوم الخامس في مثل هذا اليوم يكمل الأربعين ماذا يصنع؟

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

عندنا فلا يأخذ من شعره هذا نهي وهناك فلا يترك هي متساوية حتى لو جاء بصيغة الأمر فالمقصود بها النهي عن الأخذ.

طالب: ..............

لا يأخذ لماذا؟

طالب: ..............

لا، يعني تم الأربعين في اليوم الخامس مثل هذا اليوم.

طالب: ..............

هو ما فيه إلا لأن هذا إتلاف وهذا ترك، إتلاف مطلوب وليس إتلافا منهيا عنه.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

هو تشبه بمن أحرم لأن فيه نوع شبه وهو إراقة الدم.

طالب: ..............

وذاك عام في جميع الأوقات هذا خاص في هذا الوقت، صحيح هذا مخرج يعني أن هذا خاص في هذا الوقت وذاك عام في جميع الأوقات فيقدم الخاص على العام وإذا نظرنا إلى قوة النهي فالأخذ من الشعر في عشر ذي الحجة منهم من يقول هو موقوف كالحنفية ولا يرون به بأسا فلا يمنعون، ومنهم وهم الجمهور يحملونه على الكراهة والأصل في النهي التحريم وهو الراجح أنه لا يجوز لكن مثل هذا الخلاف ومثل هذه الأقوال تخفف أو ما تخفف.

طالب: ..............

نعم، في مسائل التعارض والترجيح ينظر لها لكن يبقى أن الخاص مقدم على العام "وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام" في كل شعرة من الثلاث مد، وفي الإطعام الكامل نصف صاع، وفي ثلاث شعرات كل واحدة مد من طعام مع أنه قال هناك تمر وهنا طعام هل يقال إن المراد بالطعام هنا البر؟ لأن التفريق بين التمر والبر عند أهل العلم معتبر معروف، فهل يستوي الإطعام من جميع الأنواع من التمر والبر والشعير والزبيب ؟ كما في الفطرة لما جاء معاوية بسمراء الشام جعل الفطرة من البر الأسمر كم؟ نصف صاع على النصف من غيره من الأنواع، فالتفريق بين البر وغيره معروف عند أهل العلم فهل نقول إنه مد من طعام يعني من بر وما عداه نصف صاع هو المد تكرر وفيه أقضية من الصحابة لكن هل نقول إنه مد من طعام حتى مد من تمر في الشعرة الواحدة.

طالب: ..............

نعم أنا أقول كونه حدد الأقل بالثلاث لأنها بالأمداد وهذا لا شك لأن غيره يقول من حلق ثلاث شعرات فأكثر وعنده أن الثلاث جزاؤها بالمد وما عداها بالآصع بنصف الصاع فحكمها يختلف عن حكم غيرها، وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام "وكذلك الأظفار" الأظفار فيها نص أو ليس فيها نص؟

طالب: ..............

الأظفار ليس فيها نص لكن قطعها وقصها ترفه فقيس عند أهل العلم على قطع أو قص الشعر وهو قول أكثر العلماء، يعني قياس الأظفار على الشعر هو قول أكثر العلماء، شعر باقي البدن هل يلحق بالرأس أو لا يلحق؟ يلحق، بل جادة المذهب أنه يلحق وهو قول أكثر العلماء، منهم من يقول أن الأمر خاص بالرأس، ومنهم من يقول هما شعران هذا شيء وهذا شيء فإذا حلق رأسه ففدية، إذا حلق شعر بدنه فدية أخرى، كمن غطى رأسه وغطى بدنه عليه فدية أو فديتين؟

طالب: فديتان.

فديتان لأنهما محظوران، ومنهم من يقول مثل الشعر جنس واحد فدية واحدة التغطية ولبس المخيط جنس واحد وفدية واحدة وهذا قول معروف في المذهب.

طالب: ..............

من شعره أو من بشره.

طالب: ..............

نعم، يكون للمحرم من باب أولى، يستثنى من ذلك المؤذي من الشعر والظفر هذا يؤخذ بلا فدية، ما يؤذي من شعر ومن أظفر فإنه يؤخذ بلا فدية " وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم" مفهوم قوله عامدا أنه إذا كان مخطئا أو ناسيا وفي الحكم إذا كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، والحكم في هذا يختلف عما لو نسي شيئا يجب فعله، يعني نسي جمرة العقبة، قال نسيت المبيت قال نسيت من الواجبات، نسي شيئا من الواجبات أو نسي ففعل شيئا من المحظورات الحكم يختلف لماذا؟ لأن الجادة والقاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزِّل الموجود منزلة المعدوم لكنه لا ينزِّل المعدوم منزلة الموجود، ففرق بين من نسي وصلى الظهر ثلاثا وبين من نسي وصلى الظهر خمسا، النسيان في الصورة الأولى لا يمكن أن ينزل المعدوم الركعة الرابعة منزلة الموجود، لكنه في الصورة الثانية ينزل الموجود الخامسة منزلة المعدوم، وهنا إن تطيب عامدا غسل الطيب وعليه دم إذا كان متعمدا معناه إذا كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، وقصة صاحب الجبّة ظاهرة وهي في الصحيح وفيها نوع إشكال وهو أنه قال اغسل عنك الطيب واغسل الجبة وافعل في  عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني هل هذه العمرة بعد حجة الوداع أو قبلها والا كيف يحيله على حج لم يحصل؟

طالب: ..............

من هو؟

طالب: ..............

حج قبل ذلك؟ لكن الظاهر أن القصة قبل التاسع وأعمال الحج بينها النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعله بحجه «خذوا عني مناسككم» هذا يحتاج إلى تأمل قال "وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم" خلع وعليه دم، طيب لبس ثوبا أوقميصا وتقدم أنه يخلعه ولا يلزمه شقه لأن في هذا إتلافا للمال، وتغطية الرأس يعني بالنسبة لإتلاف المال أقل وهي أيضا من باب الخروج من المحظور والخروج من المحظور يفعل ولو ترتب عليه محظور أقل منه، المكث في الدار المغصوبة لا يمكن أن يخرج من هذا المحظور إلا بأن يستطرق هذه الدار ويمشي فيها بغير إذن صاحبها فمثل هذا يتجاوز عنه.

طالب: ..............

فيه فتاوى الصحابة موجودة، جزاء الصيد سيأتي أنه بمد قال "وإن تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل" وتقدم الخلاف في قطعه إذا لم يجد النعل، طيب لم يجد نعلا وقطع الخف يعني لبسه للخف بمثابة لبس النعل الخف المقطوع أو للحاجة.

طالب: ..............

نعم، وليقطع فاللبس والقطع مربوط بالحاجة لعدم وجود النعل فإذا قطع الخف وليقطعه أسفل من الكعبين هل نقول له أن يستمر ولو وجد نعلا أو نقول لبس الخف المقطوع لعدم النعل أو نقول أن الخف المقطوع نعل؟

طالب: ..............

لأنه أذن بلبس المقطوع عند عدم النعل وليقطعه.

طالب: ..............

لكن هل إتلافه إلى حد يكون كالنعل أو إلى أن يكون دون الكعبين ويبقى مسمى الخف لكن لا يمسح عليه.

طالب: ..............

لعدم وجود النعل يعني يستمر فيه؟

طالب: ..............

أي نعم، طيّب، يذكر عن محمد بن الحسن أن المقصود بالقطع قطع الخف حتى يكون دون الكعبين ليس المراد به الكعبين اللذين في جانبي القدم وإنما الذي في ظهر القدم، وإذا كان دون الكعب الذي في ظاهر القدم صار نعلا وبهذا يوافق الرافضة في تحديد الكعب، لكن فرق بين تحديد الكعب في باب وبين تحديده في باب آخر؛ ولذلك من نقل عن محمد بن الحسن أنه يرى غسل الرجلين إلى الكعبين أن المراد بالكعب الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك بناء على أنه ذكره في قطع الخف للمحرم خلط، ذكروا عنه أنه يوافق الرافضة في هذا وهو لا يوافق الرافضة في باب الوضوء وإنما في قطع الخف عند من لم يجد النعل ليكون نعلا وإلا فما معنى أنه في معقد الشراك شراك النعل.

طالب: ..............

إذا صار نعلا انتهى الإشكال، محمد بن الحسن يريد أن يقطع حتى يكون نعلا وإذا قلنا وليقطعهما أسفل من الكعبين، الكعبان المعروفان في جانبي القدم، ما صار نعلا فيكون استعماله للحاجة فإذا وجد النعل يخلع هذا الخف المقطوع ويلبس النعل، نعم هذا خف، تغطية بمخيط على قدر القدم لا، المقطوع.

طالب: ..............

نعم، بخلاف النعل وإن لم يجز المسح عليه.

طالب: ..............

نعم، صحيح وهذا يفعله كثير من الناس ويأتي بعض الخفاف على هذه الكيفية، تصير مرنة إن أرادها نعلا صارت وإن أرادها خفا صارت إذا أمكن فلا يقطع.

قال "وهو يجد النعل خلع وعليه دم، وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية " لأنه ارتكب محظورا فالتلبية كالكفارة لما صنع؛ ولذلك يقولون من مواطن استحباب تكرار التلبية ارتكاب المحظور فيجعلونها بمثابة الاستغفار كفارة لما ارتكب، ولو وقف بعرفة نهارا فقط ولم يقف جزءا من الليل يعني ما وقف إلى أن غربت الشمس كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول "ودفع قبل الإمام" وعندكم أو دفع.

طالب: أو دفع.

مرَّ بنا مرارا ربط المناسك بالإمام وذلكم لأهمية مثل ما ذكرنا سابقا الائتلاف والاجتماع واتحاد الكلمة، وأما الشقاق والنزاع والاختلاف فليست من هدي الإسلام؛ ولذلك مر بنا مرارا يصلي مع الإمام، ينفر بعد الإمام، كل الأمور مربوطة بالإمام، وهنا من أشد الأمور في هذا الموضع أنه لو دفع قبل الإمام فعليه دم، طيب نعود إلى الجملة "ولو وقف بعرفة نهارا" يعني ودفع قبل أن يدركه الليل لا شك أنه ترك واجبا؛ لأن الواجب الجمع لمن وقف في النهار بين الليل والنهار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تحقق مغيب الشمس دفع إلى مزدلفة وقال «خذوا عني مناسككم» وهذا واجب عند أهل العلم، منهم من يقول لا شيء عليه لأنه وقف ساعة من نهار يكفي.

طالب: ..............

يأتي لأن عندي أنا في النسخة "وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم"

طالب: ..............

نعم لكن يرد عليه أن الإمام لو أفتاه شافعي وقال ما عليك شيء إذا أنت دفعت قبل الليل ودفع بعده ما يلزمه شيء؟

طالب: ..............

نعم لها طرد وعكس، يعني لو وقف بنهار ودفع قبل الإمام فعليه دم، لو وقف نهارا ودفع قبل الغروب هذا عليه دم على المذهب بغض النظر عن الإمام، ولو كان دفعه بعد الإمام إذا كان الإمام يخالفه في الرأي يعني هذا حنبلي مع الإمام فدفع الإمام، الإمام معتنق مذهب الشافعي ودفع قبل غروب الشمس وتبعه هذا هل نقول عليه دم أو ما عليه؟ نعم عليه دم لكن افترض أنه على قول المؤلف الإمام ما دفع إلا بعد غروب الشمس وتأخير أيضا فدفع هذا قبله بعد الغروب يلزمه ماذا؟ دم على كلام المؤلف، وإن كان المرجح أنه مادام جمع بين الليل والنهار لا يلزمه شيء، يعني من تمام الأدب أن ينتظر الإمام لكن الإمام تأخر يعني من تأخر عن السنة يعني يرد على هذا أن لو تأخر  الإمام بمزدلفة حتى أشرقت الشمس هل ينتظر أو ما ينتظر؟

لا ينتظر في هذه المسألة لكن لو تأخر بعرفة هل نقول السنة أن يدفع بمجرد غروب الشمس؟ ومن ترك السنة فلا يقتدى به؟ وهذه مسألة مطردة في جميع أبواب الدين، إمام لا يرفع يديه في الصلاة هل نتابعه على ذلك؟ لا نتابعه إذا ترك السنة، إمام لا يجلس بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة يتابع وقد ترك السنة يعني عند من يراها لأن المسائل الخلافية لا أحد يلزم أحدا بقوله فلا يتابع ولا تعد مخالفتُه مخالفةً إذا ترك السنة، عثمان-رضي الله تعالى عنه-ترك السنة في القصر وأتم وتابعه ابن مسعود وقال الخلاف شر فمثل هذا إذا كان المسألة في الخلاف بين فاضل ومفضول تقدم المصلحة الراجحة لكن إذا كانت المسألة بين حرام وحلال لا، ليس لأحد كلام.

طالب: ..............

لا، يلزمه أن يصلي وراء غيره، صلى معه تمام وهو له مندوحة أن يصلي بجماعة أخرى لم يدخل في الصلاة وهو لا يدري، داخل وهو يدري "ولو وقف بعرفة نهارا" الركن أن يقف بعرفة أية ساعة شاء من ليل أو نهار ويجب عليه أن ينتظر إلى غروب الشمس، إذا وقف بالنهار وإن وقف بالليل فلا يلزمه ذلك؛ لأن النهار قد فات أو دفع قبل الإمام فعليه دم، لا شك أن انتظار الإمام والدفع بعده هو الأصل كما فعل الصحابة اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا كان الإمام مفرطا وخالف السنن فلا شك أنه إذا أدى ذلك إلى مفسدة ولم يؤد إلى ارتكاب محظور فالمتابعة أولى كما فعل ابن مسعود وإذا أدى ذلك إلى محظور فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

طالب: ..............

لا، الإمام له طريقته الحاله.

طالب: ..............

لا، هو بالإمكان أن يعلم ويمكن أن يحدد مكانه لكن كأنهم أسقطوا هذا الحق، يعني بصنيعهم أسقطوا هذا الحق ومن حق الإمام أن تكون بعده وتقتدي به لكن أسقطه بفعله هذا.

طالب: أحسن الله إليك هو في طريق يعني يمكن يعلم من في الطريق لكن في بقية الطرق...

 المواكب وكونه خلفه سيارات وهكذا ولا يريدون أحدا يعني لوجود ظروف تقتضي مثل هذه الأمور.

طالب: بقية جهة عرفة لا يعلمون متى...

نعم، هم بهذه الطريقة أسقطوا حقهم في هذا فلا يلزم الحاج أن ينظر إلى دفع الإمام لكن المسألة مفترضة في حجهم على القديم كلهم حول الإمام وكان الناس لهم عناية بالولاة، يعني إلى وقت قريب إذا سافر الشخص إلى بلد عندنا في نجد أول محطة يمر بها يسلم على الأمير، وإذا سافر شخص ثم رجع إلى بلده سأله الناس عن الأمير كيف حاله؟ الناس كانوا لحمة واحدة الآن كثرت الأقوال وكثر النزاع وكثر الشقاق وحصل ما حصل وأيضا ظروف الناس اليوم اختلفت لو أن كل من قدم إلى البلد يمر ويسلم عليه صعبة ما تطاق فهم بهذه الأشياء وضعوا الحجاب وكونه لا يصل إليه إلاَّ بكل صعوبة يعني خف مثل هذا الأمر، يعني ما يثرّب على الذي لا يمر، يعني على أن مسألة غشيان محلات الولاة والأمراء والسلاطين وكذا محل يعني تتباين فيه أنظار السلف منهم من لا يرى المسألة ألبتة مع أن اليد ملتحمة مع الإمام والبيعة ثابتة في العنق ما يساوم على هذا، لكن ما يلزم أن يذهب إلى الإمام أو يغشى السلاطين في أماكنهم أو كذا الإنسان يخشى على دينه لأن أماكنهم مع ما مكنهم الله من أمور الدنيا قد تكون ظروفهم وكثير من تصرفاتهم تختلف عن تصرفات كثير من أهل التحري، وهذا منهج معروف عند السلف- والله المستعان- لكن هي المسألة على أن الإمام له حق ويجب أن يتبع لكن إذا أسقط هذا الحق أو رأى الناس أن من الرفق بالإمام ألا يتبع في مثل هذه الأمور فلا مانع من ذلك- إن شاء الله تعالى- وهذا لا يخل لا من قريب ولا من بعيد ببيعة ولا غيرها أو نزع يد من طاعة هذا أمر آخر مقرر يعني هذا معروف في الشريعة بالقطع.

طالب: وهل يخرج على هذا أحسن الله إليك من رأى رأيا شاذ لا يفتي به؟

نعم، جمعا للكلمة واعتمادا لمن ولاه الإمام لاسيما إذا كان من ولاه الإمام تبرأ الذمة به وهو ممن استفاض فضله وعلمه مثل هذا يراعى لئلا يشوش على العامة "ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل" الجمهور ربطوا المبيت بمزدلفة بما بعد نصف الليل قالوا لأن الحكم للغالب وهذا الغالب انتهى بنصف الليل، ومنهم من يربطه بمغيب القمر كما في قصة أسماء، ومنهم من يربطه بوقوف النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أن أسفر جدا من دفع قبله يلزمه جزاؤه، على كل حال لا ينبغي للمسلم لاسيما طالب العلم الذي يقتدى به أن يفرط بهذه الأمور فعليه أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ويطبّق الحجة «خذوا عني مناسككم» لتكون على الوجه المأمور به لأن بيان الواجب واجب، وقد بين النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا بفعله فلم يدفع من مزدلفة حتى أسفر جدا، أيضا المخالفة تقع من التأخر بعد دفعه -عليه الصلاة والسلام- إلى الإشراق قال "ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاء وأهل السقاية وأهل سقاية الحج فعليه دم" يعني المعذورين دفع الرعاة رعاة الإبل والغنم التي يحتاجها الحجاج للهدي وأهل سقايتهم والأصل أن السقاية بمكة، والعباس استأذن من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يسقي الناس من زمزم بمكة فمثل هؤلاء يصعب عليهم المبيت وإن نازع بعضهم في الرعاء لماذا؟ لأن الرعي بالنهار والمبيت بالليل فلا حاجة إلى ترك المبيت اللهم إلا إذا كان يحتاج  إلى حفظها وعنايتها ورعايتها وسقيها وما أشبه ذلك هذه المسألة الأمر فيها واسع.

طالب: ..............

نعم نعم.

طالب: ..............

على قول الجمهور لا يلزمه شيء.

طالب: أحسن الله إليك لو لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل ومعه ضعفة.

ما وصل إلاَّ بمنتصف الليل هل يقول يلزمه منتصف الليل من أي جزء منه أو هو مربوط بنصف الليل الذي ينتهي مثلا في الساعة الثانية عشر أو الحادية عشرة أو الواحدة على حسب طول الليل وقصره؛ لأنه قال قبل نصف الليل، نصف غير منتصف، نصف الليل غير منتصف الليل نعم إذا قلنا نصف الليل يلزمه أن يمكث نصف الليل، وصل الساعة الحادية عشرة يمكث خمس ساعات نصف الليل ولا ينصرف إلا الساعة كذا لكن إذا طلع الفجر وصل بعد منتصف الليل وما بقي إلا ربع الليل على دفع النبي -عليه الصلاة والسلام- لا أحد يقول له انتظر إلى الضحى، على كل حال الطرقات والزحام واجتماع الناس ظروف لها خصوصياتها يعني يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في أوقات السعة.

طالب: ..............

يمر مرور.

طالب: ..............

ويجزم أنه لن يخرج إلا بعد طلوع الشمس من الزحام يقول لماذا أنزل؟

طالب: ..............

نعم لكن ما الذي يغلب على الظن  أنهم يبقون وهل الذي عزم على الخروج في حكم الجالس البائت أو في حكم الخارج؟

طالب: ..............

نعم من قبل في.

طالب: ..............

نعم في المبيت بمنى الليلة الأخيرة " ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا" هناك من حلق عامدا أو مخطئا لماذا؟ قلنا لأن فيه إتلافا، من قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النَّعَم؛ لأن فيه إتلافا لكن هذا التقرير مخالف لمنطوق الآية إن كان المقتول دابة يعني من ذوات الأربع ويخالفها الطائر، يعني جاء في القرآن ما يدل على أن الطائر يختلف عن الدابة لعطفه عليها، وجاء ما يدل على أنه دابّة، من يذكر الآيات؟

طالب: ..............

آية هود.

طالب: ..............

نعم، منها الطائر هذا يدل على أنه دابة طيّب ولا طائر..

طالب: ..............

نعم، يدل على أنه غير دابة، لكن ما الذي يمنع أن يكون دابة كما في الآية الأولى وعطفه في الآية الثانية من باب عطف الخاص على العام، هنا فرقوا جعلوا الدابة شيئا والطائر شيئا، قال: "ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان دابة" إن كان دابة لأن التشابه بين الدواب والأنعام ممكن لكن التشابه بين الطيور مع الأنعام بعيد جدا إلا من ملاحظ دقيقة جدا قد لا يلاحظها أكثر الناس، طيب قد يقول قائل إن كان طائرا لماذا لا يفديه بطائر؟ هنا يفديه بنظيره من النَّعم.

طالب: ..............

لا، يفديه بنظيره من النعم يعني من بهيمة الأنعام.

طالب: ..............

انتهينا لكن إن كان طائرا فداه بطائر، قلنا إن كان دابة فداه بنعم إن كان طائر لماذا لا يفديه بطائر لتتحقق المماثلة طائر صيد.

طالب: ..............

كيف يفديه؟! كيف يفديه بصيد؟! فيعود إلى نفس المحظور فلا يمكن قال "وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه" يعني الذي صاده فيه فداه بقيمته في موضعه، قال أنا معي دراهم ولا عندي أكل وهذا صيد وهو محرم أصيد وأفديه بقيمته.

طالب: ..............

لا، هذا ليس فيه فداء، الأهلي ليس فيه فداء.

طالب: ..............

يعني صاد حمامة يفديها بدجاجة صح؟ هذا القصد لماذا فداه الصحابة بشاة ؟

طالب: ..............

يعبّ الماء.

طالب: ..............

نعم.. لا، أنا أقول لو أن المماثلة بالطائر فالدجاجة عندهم كان فدوا الحمامة بدجاجة.

طالب: ..............

والأصل في الطائر أنه صيد.

طالب: ..............

لكن الصحابة ما أُثِر عنهم إلا النعامة والحمامة ولذلك فداه بقيمته في موضعه "إلا أن تكون نعامة" قُوِّمت من قِبَل الصحابة ببدنة أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحد منها شاة يعني فصيلة الحمام كلها "إلا أن تكون نعامة فيكون فيها بدنة" لقضاء الصحابة "أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحد منها شاة" في الحمامة وما أشبهها لأن الصحابة قضوا بذلك.

طالب: ..............

الحمام.. نعم.. من عموم الطير والنعامة مستثناة، من عموم.

طالب: ..............

ولذلك قال "وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه إلا أن تكون نعامة" إلا أن تكون نعامة أو حمامة لأنه حصل بقضاء الصحابة فداء النعامة ببدنة، وفداء الحمامة بشاة، ما عدا ذلك كيف تقوّم صدت عصفورا بم تقومه به؟ كيف يقوّم العصفور إنما بقيمته وهكذا وهو مخيّر.

طالب: ..............

هو يعبّ الماء؟

طالب: ..............

نعم لكن كوننا نلزم بقتل هذا الصغير لولا قضاء الصحابة ما قضينا بالحمامة بشاة لأن هذا فيه نوع جَوْر، يقتل حمامة بخمسة ريـالات ويلزم بشاة بألف؟! لولا قضاء الصحابة لكن إذا قضى الصحابة فليس لنا كلام.

طالب: ..............

فمن باب غلق الباب لمن تسوّل له نفسه وشُدِّد في العقوبة، هم نظروا يعني العلماء قالوا إن الرابط بينهما كون الحمامة تعبّ الماء "وهو مخيّر إن شاء فداه بالنظير" هذا بالنسبة لماذا؟

طالب: ..............

النَّعَم النَّعَم إن شاء فداه بالنظير وللصحابة أقضية الضبع مثلا..

طالب: ..............

نعم، وغير ذلك، المهم لهم أقضية في هذا إن شاء فداه بالنظير يعني بما قضى به الصحابة أو "قوم النظير بدراهم" كم تساوى هذه الشاة؟ ألف ريـال يعني في وقتنا هذا الشاة قُوِّمت بدراهم ألف ريـال "ونظر كم يجيء به طعاما" سأل عن الطعام الرز بكم؟ الكيس بمئة وخمسين فنحتاج إلى سبعة أكياس بدل الشاة "ونظر كم يجيء به طعاما فأطعم لكل مسكين مدا واضح؟ طيّب أو صام عن كل مد يوما" كم الكيس من مد؟ الكيس خمسة عشر صاعا يعني ستين مدا في سبعة أربعمائة وعشرون يوما يصوم سنة ونصف، لا تضحكون يا إخوان، جاء وقت يصوم طول عمره ولا يخرج ألفا نعم لأن الأمور كان فيها شح وفيها عسر، وكانت أجور البيوت في اليوم بريـال فتلزمه بألف ريـال، لكن في ذلك الوقت الشاة يمكن تصير بريـال لأن الأمور متناسبة.

طالب: لكن من يجد الريـال...

نعم الريـال فيه صعوبة "أو قوم النظير بدراهم ونظر كم يجيء به طعاما فأطعم كل مسكين مدا أو صام عن كل مد يوما" يصوم أربعمائة وعشرين يوما موسرا كان أو معسرا يعني لا ينتقل إلى الصوم إذا كان معسرا لا يجد ما يطعم ولا يفدي، وإذا كان موسرا لزمه ذلك لا، هو مخيّر في هذا كله "موسرا كان أو معسرا وكلما قتل صيدا حُكم عليه" وش معنى هذا؟ أن الصيد لا تتداخل كفاراته صام صاد حمامة، ثم صاد حمامة، ثم صاد حمامة، هل نقول أن هذا مثل الكفارات الأخرى تتداخل؟ أو كل ما صاد صيدا فعليه جزاؤه لأنها لا تتداخل؟ "وكلما قتل صيدا حُكم عليه فلا تتداخل، وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد" اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، طيب اشترك جماعة في قتل آدمي.

طالب: ..............

عمد.

طالب: ..............

يقتلون جميعا، طيب اشتركوا عمدا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، طيب هذا أخرجه من الحل وهذا قتله، هذا طرده من الحل، والثاني حلال غير محرم فصاده، سبق تنظير المسألة بالشجر قلع شجرة وغرسها في الحل فجاء شخص فاجتثها الجزاء على من؟ على الذي قطعها وأتلفها أو على الذي أخرجها؟

طالب: ..............

لا، كلام صاحب المغني العكس على الذي قطعها؛ لأنه هو الذي أتلف وهذا في نيته أن يعيدها، لما قيل له يحرم عليك أن تخرج قال خلاص إذا أصبحت رددتها المكان فجاء شخص وقطعها على كلام صاحب المغني أن الذي قطعها هو الذي عليه الجزاء ونظّرنا سابقا بالسرقة الذي يخرج المال من الحرز ليأتي من يأخذه من غير حرزه القطع على من؟

طالب: ..............

نعم، على تنظير صاحب المغني على من سرقها لكن ما سرق من حرز، لكن إذا كان هناك تواطؤ بين اثنين قال أنت أخرجها من الحرز وأنا يقال أنت ما سرقت وأنا أعترف أني سرقت ومن غير حرز تواطؤ بينهم.

طالب: يقطعان كلاهما يا شيخ..

هو مسألة إذا كثر شيء وإذا كان قليلا ونادرا شيء آخر، تدرأ الحدود بالشبهات إذا كانت المسألة يسيرة أما إذا كثر وعم وانتشر في البلاد هذا لا بد من قطع دابر الفساد "وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد" والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"