شرح رفع الملام عن الأئمة الأعلام (6)

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام:

وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها.. ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين.

وهذه أعظمها وأوسعها.

فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولم تُعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد عن الله وشرد على الله شرود البعير على أهله فهنالك يلحق الوعيد به وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد منه ذلك فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه وقبحُه أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعًا.

بلا شك يعني حتى مع توافر هذه الأسباب ينبغي للمسلم ألا يغتر فلا يقدم على المعصية لكن إذا وقعت منه يتعرض لهذه الأسباب أما قبل وقوعها لا يجوز له أن يقدم طائعًا مختارًا لا يجوز له ذلك لكن إذا وقعت غلبته نفسه وهواه وشيطانه عليه أن يتعرض لهذه الأسباب.

طالب: ...............

ومع ذلك لا تغتروا ومع ذلك لا تغتروا جاء في الصحيح في البخاري «من توضأ نحو وضوئي هذا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء ولا تغتروا» فعلى الإنسان أن يكون خائفًا وجِلاً يحسن العمل.. يحسن العمل ويتقنه ويبتعد عما نهي عنه وعلَّه أن يختم له بخير.

طالب: ...............

سعة رحمة الله ما فيه أعظم من..          ﭨﭩ الأعراف: ١٥٦  ما فيه أعظم من هذه لكن ما لهم للنصوص الأخرى ﯿ الحجر: ٤٩ - ٥٠  يعني ما ننظر بعين واحدة ننظر إلى هذا الوعد وسعة رحمة الله وأنه أرحم الراحمين ونثق بوعد الله جل وعلا لكن نخاف نخاف من أعمالنا والا..

طالب: ...............

لا، ما أذن ما أذن الأصل أن المعصية محرمة تبقى أن المعصية محرمة وهذا من ضمن نصوص الوعد يقابلها نصوص الوعيد لئلا نغتر بالوعيد بالوعد فنأمن من مكر الله وجاءت نصوص الوعد لئلا نعتمد على نصوص الوعيد فنقنط ونيأس من روح الله كلاهما محرم نسأل الله العافية.

طالب: ...............

لكن ينبغي أن نفهم أن الاستغفار ليس باللسان فقط الاستغفار طلب المغفرة وطلب المغفرة تتوفر بشروطها فإذا توافرت هذه الشروط له ذلك شريطة أن يُضمن له أنه يوفق للتوبة كلما أذنب يوفق للتوبة النصوح كلما أذنب وهذا دونه ما دونه ما كل يوفق للتوبة.

طالب: ...............

وش فيه؟

طالب: ...............

المقصود أن الاستغفار ما هو معناه استغفروا الله وأنت قلب غافل لاهي وفي نيتك العود إلى الذنب ما يمكن هذا أبدًا.

طالب: ...............

الصغائر الصغائر الصغائر.

طالب: ...............

وش المانع؟ النصوص تدل على تكفير الذنوب المتقدمة والمتأخرة الحافظ ابن حجر له رسالة في هذا الباب له رسالة في هذا الباب.

طالب: ...............

الكبائر تحتاج إلى توبة تحتاج إلى توبة إن لم تصادف صغائر خففت الكبائر وشبه المستحيل أن توجد الكبائر مع فقد الصغائر.

طالب: ...............

الشهادة الشهادة تكفِّر إلا الدين.

أحسن الله إليك.

قال رحمه الله تعالى: فهذا باطل قطعًا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال المانع وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام أولاً إما أن يكون تركًا جائزًا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرّة الترك شيء ثانيًا.

يعني ما بلغه ما بلغه النص فيعمل بالمنسوخ قبل أن يقف على الناسخ ويعمل بالعام قبل أن يقف على المخصص ويعمل بالمطلق قبل أن يقف على المقيد وهكذا قبل أن يبلغه يعمل لكن عليه أن يجتهد إذا كان من أهل النظر عليه أن يجتهد في النظر في الأدلة وما جاء عن الشرع وإذا كان مقلد فرضه أن يسأل أهل العلم.

أحسن الله إليك.

طالب: ...............

على كل حال إن وفق للشهادة يمحو الله.. الكلام على التوفيق إن وفق فلا عليه إن شاء الله.

طالب: ...............

ولو مُصِرّ.

أحسن الله إليك.

وإما أن يكون تركًا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى لكن الذي قد يُخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرًا في درك الحكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد أو يقصّر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر النظر نهايته مع كونه.

نعم يلوح له معنى من الحديث معنى بسرعة وإذا تأمله وأعاد فيه النظر وجد أن ما لاح له ليس بصحيح فلا بد أن يتأنى ويتمعن في الدليل كما أن على المفتي أن يتأمل السؤال ينظر في السؤال في مناسبات كثيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- يُسال فيسكت يُسأل فيسكت وهو المؤيد بالوحي فإما أن يكون سكوته انتظارًا للوحي أو يكون تربية لمن يأتي بعده ممن يوقع عن الله ألا يستعجل لأن بعض الناس يلاحَظ أنه يتلقف السؤال قبل أن يتم ويجيب بجواب أصاب أو أخطأ هذا خطأ هذا.

طالب: ...............

وين؟

طالب: ...............

الترك غير جائز يعني بلغه حديث ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وما يقابله ويضاده ليس في قوته فترك الأقوى لا يجوز ترك الأقوى لا يجوز ترك الحديث لمجرد قاعدة مشى عليها الإمام لأنه يوجد في بعض المذاهب تقديم القواعد العامة عندهم في مذهبهم على على الأحاديث على الأحاديث وهذا لا يجوز له ذلك.

أحسن الله إليك.

قال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكًا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده.

الذي تعود على أمر وعاش عليه واعتاد عليه خلاص تقفل ذهنه عن فهم النص على خلاف ما اعتاده خلاص اعتاد على هذا الأمر ما عاد عنده استعداد ينظر فيه نظرة أخرى وبعض الناس من المتعصبة يبلغه الحديث المخالف لما هو عليه فيسعى جاهدًا إلى تضعيف الخبر الذي وصله وفي أمنيّته أن الخبر لا يثبت يا أخي وش علاقتك أنت أنت مسلم مُبتلى مبتلى بإيش مبتلى بتكاليف بالانتقال من من مرجوح إلى راجح مبتلى والا كيف يبتلى المسلم بالنسخ مثلاً؟ يكلف بعمل من الأعمال ثم يقال له لا اترك هذا العمل وانتقل إلى غيره هذا امتحان للمكلفين هل يدوروا مع نصوص الشرع وهل يقتفوا يكون هواهم تبعًا لما جاء عن الله وعن رسوله أو لا.

طالب: ...............

هو كثير من من من الباحثين كثير من الباحثين يجعل الراجح متقرر في ذهنه قبل أن يبحث المسألة متقرر ثم بعد ذلك يجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من بيان أو اطلاع ليقرر ما ترجح عنده قبل البحث وقد جاء شخص عنده رسالة مرجح المسائل كلها باحث المسائل ومرجح قبل أن ينظر في الأدلة الأدلة ما بعد خُرِّجت ولا جمعت تارك لها فراغات يبي ينظر في الكمبيوتر ويسدد هالفراغات مثل هذا لا يجوز مطلقًا.

طالب: هل الأولى الاستدلال للمسألة أو النظر في المسألة ثم يستدل؟

يعني هل النظر في المسألة أو النظر في الدليل ثم الاستنباط منه يعني هل النظر في المسألة والاستدلال لها أو النظر في الدليل والاستنباط له.

طالب: اسمه دليل يا شيخ........

لا لا هذه متصورة جدًا يعني طالب علم مبتدئ هل يقال له انظر عليك في كتب السنة والا بكتب الفقه؟

طالب: ...............

كتب الفقه طالب مبتدئ عليه بكتب الفقه وينظر في هذه المسائل ويستدل لها ويرجح لأن كتب السنة ما تجمع لك الناسخ والمنسوخ في مكان واحد المطلق والمقيد في مكان واحد تلقى المطلق في البخاري ويجيك عقب عشرين سنة في ابن ماجه أو بمسند أبي يعلى المقيّد لكن الفقهاء يجمعونها لك جميع وما عليك إلا أن تستدل لهذه المسائل لا تعمل بالمسائل مجردة استدل لهذه المسائل أنت الآن صار أمامك خيط ماسك خيط أنت الآن تبحث عن عما تستدل.. عما يثبت هذه المسائل التي أنت بصددها فإذا عملت بكتاب مختصر أو اعتنيت بكتاب مختصر تصورت مسائله واستدللت لها ونظرت من وافق ومن خالف ودليلهم خلصت الكتاب الصغير ما هو بدستور بحيث لا تحيد عنه لا، العبرة بالأدلة لكن هذا كالدليل لك يسوقك إلى البحث عن الأدلة.

طالب: ...............

هذه الطريقة معروفة عند أهل العلم شرحها الشيخ عبد القادر بن بدران شرح وافي أقول هذه طريقة أنك تفهم كلام أهل العلم بنفسك وتشرح بنفسك تشرح المقطع الذي حفظته بنفسك ثم بعد ذلك تقابل شرحك بشروح أهل العلم بحيث إذا وجد عندك خطأ تصحح هذا الخطأ ثم يثبت عندك الصواب طريقة معروفة ومأثورة عند أهل العلم.

طالب: ...............

إيه معروف.

وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه ذنوب لكن لحوق الوعيد لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تُنال إنما تَنال من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما لم.. حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيًا وإثباتًا فإن هذين في النار كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل علم فقضى به وأما..».

صحيح علم الحق وقضى به علم  الحق وقضى به.

أحسن الله إليك.

«فرجل علم الحق فقضى به وأما الذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه».

يعني إذا قضى على جهل ولو أصاب الحق ولو أصاب الحق لا يجوز له أن يقضي ولو أصاب الحق وأما الذي قضى على خلاف الحق هذا ظاهر.

أحسن الله إليك.

والمفتون والمُفتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعيّن أيضًا له موانع كما بيّناه فلو فُرض وقوع بعض بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق فإن..

نعم لأن كونه يقع من العالم الزلة والزلتان والأمور اليسيرة معفوة بلا شك لأنه العصمة ليست متصورة كل يخطئ من يعرى من الخطأ والنسيان؟

أحسن الله إليك.

فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوِّز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية وأنهم لم يكونوا مصرّين على ذنب ليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضًا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فأما الأول فيجب اعتقاد.

لأن الأخبار أما بالنسبة للقرآن فهو قطعي الثبوت وإن وجد في بعض دلالاته الظني القرآن قطعي الثبوت وفي بعض دلالاته على بعض الأحكام ما يكون في حيز الظن كدلالة    الكوثر: ٢   الكوثر: ٢  على صلاة العيد مثلاً    الكوثر: ٢  هذه تحتمل معاني نحر الأضحية والهدي ووضع اليدين على النحر المقصود أن ما فيه شيء قطع يدل على المراد لكن هناك غلبة الظن فليست دلالته على صلاة العيد قطعية وليست دلالته على نحر الأضحية والهدي قطعية أما ثبوتها قطعي هذه مسألة بالنسبة للسنة فيها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة بالقرآن ومنها العكس ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الثبوت ظني الدلالة فالقسمة رباعية مع وجوب العمل بغلبة الظن مع وجوب العمل بغلبة الظن في الطرفين في الثبوت والدلالة.

فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علمًا وعملاً وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة إنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها؟

طالب: ...............

ظني الدلالة إذا كانت راجح إذا ترجح عندك خلاص الظن الراجح معروف هذا.

طالب: ...............

لا، هو المسألة في دلالة النص على المراد النص يحتمل أمرين أحدهما راجح والثاني مرجوح يجب العمل بالراجح والراجح هو الظني لكن لو كانت ما تحتمل إلا شيء واحد صارت قطعي.

أحسن الله إليك.

مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف..

نعم لأن لأن هذه قرينة على ثبوتها تلقي الأمة له بالقبول قرينة وخبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع أفاد العلم اليقيني.

أحسن الله إليك.

وذهب طوائف من المتكملين إلى أنه لا يفيده وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضًا من أناس..

يعني من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفاد العلم كون الحديث مخرج في الصحيحين والصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول منها أن يكون مروي بطرق وأسانيد متباينة سالمة عن القوادح والعلل وإن لم يبلغ حد التواتر هذه قرينة من القرائن أن يتداوله الأئمة بالرواية يرويه إمام عن إمام عن إمام عن إمام لأنه لو أخطأ فيه إمام ما وافقه الإمام الذي يليه فهذه قرينة تدل على القطع بثبوته.

أحسن الله إليك؟

وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق..

يعني لو افترضنا أن الإمام مالك رحمه الله أخطأ في بعض الأحاديث الإمام مالك لو كان هذا الحديث مروي عنه من طريق الشافعي يوافقه الشافعي على هذا الخطأ؟ هذا الخبر رواه عن الشافعي الإمام أحمد هل يوافق الإمام أحمد على..؟ لكن إذا تتابعوا هؤلاء الأئمة النقاد على رواية هذا الخبر جزمنا بأن الإمام مالك ضبط وأتقن وإن حفظ له شيء من الخطأ.

أحسن الله إليك.

وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضًا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالمًا بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك ولهذا كان..

ممن لم يشاركه في ذلك وإن اعتقد ثقة هؤلاء الرواة لكن هذه الضمائم وهذه القرائن لما تجردت عند هذا عند هذا المخبَر الثاني ما أفادته العلم ما أفادته العلم أنت تعرف أن الشيخ الفلاني عندك ثقة مائة بالمائة وعاصرته وسافرت معه بحيث تكون تحلف على كلامه خبره يفيد يفيدك العلم لكن شخص آخر يعرف أن هذا من علماء المسلمين وثقة من الثقات وعالم عامل لكن معرفته به ليست كمعرفتك به ما احتفت القرائن بخبره بحيث يجزم به ويقطع به.

طالب: ...............

وش هو؟

طالب: ...............

من إيش؟

طالب: ...............

العلم القطعي؟ إلا حفت به قرينة والا كل شخص يتصور منه الخطأ والسهو والنسيان كل شخص حتى الصحابة وقع منهم الصحابة رضوان الله عليهم حصل منهم بعض استدرك بعضهم على بعض ابن عمر وهم عائشة حصل منها وغيره حصل فوجود هذه الأمور تجعل أخبار المنفرد من هؤلاء لا يفيد القطع نعم يغلب على الظن الإمام مالك نجم السنن حصل منه بعض الأوهام فوجود هذه الأوهام تجعل الخبر ينزل عن درجة العلم اليقيني الذي هو مائة بالمائة يعني وجوده وقوعه مثل الشمس فوجود هذه الاحتمالات تنزل الخبر إلى تسعة وتسعين وبعض الناس إلى ثمانية وتسعين وبعضهم إلى تسعين وبعضهم إلى سبعين الناس يتفاوتون لكن وجود قرائن وضمائم تكون في مقابل هذا الاحتمال الثاني احتمال النقيض فيرتفع خبره إلى مائة بالمائة وهو العلم اليقيني.

طالب: ..............

هذا كلام ابن عمر.

أحسن الله إليك.

ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبارٍ وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها.

نعم لأنه لاح لهم بالقرائن ثبوت هذه الأخبار أما الذي ينظر على حسب القواعد غير متمكن من معرفة القرائن التي وصل إليها الأئمة المتقدمون قد لا يصل قد لا يكون الخبر ملزِم لهم كما ألزم الأئمة الكبار.

أحسن الله إليك.

وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن لا يظن صدقها فضلاً عن العلم بصدقها ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صدق..

كثرة المخبرين يعني يرد الخبر بأسانيد متباينة يعني ما جاءت من جهة واحدة يكون أصلها واحد متباينة سالمة من القوادح والعلل هذه قرينة تدل على أن الخبر محفوظ.

ومن صفات المخبرين أخرى ومن نفس الإخبار..

من صفات المخبرين إذا كانوا أئمة مثل ما أوردنا.

ومن ومن نفس الإخبار به أخرى ومن نفس إدراك المخبَر له أخرى ومن الأمر المخبَر به أخرى.

من الأمر المخبَر به كوقوعه مثلاً إذا جاءك خبر تبين وقوعه خلاص جزمنا يقينًا أن المخبِر صادق.

طالب: ..............

نفس طريقة الإخبار يعني الأمور التي احتفت ببلوغك الخبر.

طالب: بعض الأخبار التي أخبر عنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ووقعت... ولو كان الحديث ضعيف هل يصحح بوقوعه؟

هو ما كل شيء صحيح صحيح لمطابقته تصح نسبته ما يلزم.

طالب: ..............

لا، أنا أقول لا يلزم لو..  مثلاً سمعت خبر إذا شُق أبو قبيس فانتظر الساعة شُق أبو قبيس تنظر في أسانيده ما تجد أسانيد تقول هذا حديث تصح نسبته؟! لو جاءك واحد قال الواحد نصف الاثنين نقول هذا صحيح يطابق الواقع إذًا تصح نسبته؟ لا لا ما يلزم لكن إذا كان الخبر محتمِل للتضعيف والتقوية وسنده لا بأس به يصدّقه الواقع نعم.

أحسن الله إليك.

قال رحمه الله تعالى: فرب عددٍ قليل أفاد خبرهم العلم بما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم كذبهم أو خطؤهم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من الم تكلمين وطوائف من المتكلمين وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية.

وهذا قول من يقول بأن التواتر محدد بعدد بعضهم يقول أربعة وبعضهم يقول عشرة وبعضهم يقول أربعين وبعضهم يقول سبعين بناء على أنه حصل العلم بهذا العدد في قضية من القضايا إذًا كل خبر يأتي بمثل هذا العدد يفيد العلم لكن هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح.

أحسن الله إليك.

وهذا باطل قطعًا لكن ليس هذا موضع بيان ذلك فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لأن تلك القرائن لأن تلك القرائن قد تفيد قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم قد تفيد العلم لم تُجعل تابعة للخبر على الإطلاق كما لم يُجعل الخبر الخبرُ تابعًا لها بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى.

نعم أحيانًا القرائن تتجرد عن الخبر وأحيانًا الخبر يتجرد عن القرائن وأحيانًا ينضم أحدها عن الآخر فالقاضي حينما يحكم بالشاهد واليمين أو عنده شاهد فقط إذا وُجد الشاهدان المعتبران شرعًا حكم بقول المخبرين وإذا وجد شاهد وقرينة تصدِّق خبر هذا الشاهد الجمهور لا يعتبرون هذه القرينة لأن القرائن فرع عن الشهادة عن البيّنة المعتبرة لا بد أن تنضم القرينة إلى البيِّنة المعتبرة لكن الذي مشى عليه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية هو أنه قد يحكم بالقرائن فقط ولو من غير شهادة بالقرائن يحكم فقط من غير شهادة.

طالب: ..............

حكم عمر بالشم وسليمان بطريقته المعروفة لكن لو ابن القيم ينظر يقول لو أنت في بلد ما يلبسون أهله العمامة لا يلبسون العمامة وشخص من بلد يلبسون العمامة أنت بشماغك في مصر أو في الشام جاء واحد مصري وأخذ شماغك وتتقاضون يقول لي وأنت تقول لي يحكم لك والا يحكم له هو؟ القرينة تدل على إيش؟ أنه لك لأن هذا من ملبوسكم لو وجد شخص بدون عمامة وآخر عليه عمامة وبإيده عمامة الذي يغلب على الظن القرينة تدل على أن هذا أخذ عمامة هذا وإن كانت ليست قطعية والجمهور لا يحكمون بمفردها لكن قد تقوى هذه القرائن حتى يكون بعضها فوق شهادة الشهود قد يكون بعضها فوق شهادة الشهود بمعنى أنه لو وجد قلم قلم مثل هذا معك منه هذا فقط ومع آخر هذا هذا معروف الدلالة على أنه لك يقول لي يُصدّق والا ما يصدق؟ القرينة هذه دلت أقوى من لو جاء بشاهد وقال إنه لي لأن أنت معك القطعة الكبرى منه وهو ما بقي إلا هذه هذه قطعًا لهذا القلم فهذه القرينة عند ابن القيم ومن يقول بقوله أقوى من مجرد شهادة الشهود وإن تعارَض هذا الظاهر مع الأصل الأصل أن هذه بيده فهي له هذا الأصل لكن الظاهر أنه لك والظاهر في مثل هذه الصورة مؤيَّد بالقرينة فهو أقوى من الأصل فيرجَّح عليه.

طويل المقطع؟ وش بقي؟

بقي الخلاف في كون الدلالة قطعية نص صفحة.

اجردها اجردها موضوع مهم جدا لكن وش نسوي.

فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق كما لم يجعل الخبر تابعًا لها بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم..

كون القرينة غير تابع البينة غير تابعًا للمخبر أن المخبر في بعض أحواله يتجرد خبره عن هذه القرينة فيُرد أو يرجح عليه غيره إذا تجرد عن هذه القرينة فلا تلازم بين هذه القرينة وبين حال المخبر.

وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم بهما به منهما أو اجتماع موجب موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر وكل وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله والله أعلم.

نعم أهل العلم الذين عانوا علم الحديث مثلاً قد يقطع بخبر من غير نظر في إسناده والكبار يكفيهم في هذا الباب الشم على ما قالوا لماذا؟ لأنهم عندهم من من..  تأهلوا أقول تأهلوا عندك أصول وعندك قواعد وعندك ضوابط من المتأخرين ومن يأخذ عنهم عندهم لكن ما تأهلوا ليرتقوا إلى مصاف المتقدمين الذين هم الأصل في الباب.

 

اللهم صل على محمد وعلى...

"