تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (25)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا في الدرس السابق قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ يعني نقلا عن البيهقي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين..

طالب: .........

مئتان وواحد وثمانون.

قال حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وابن بنت الحسن بن عيسى قال حدثني جدي الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك يقول الشيخ والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي هذا مر علينا في الدرس الماضي، هذا واحد من طلاب العلم يقول:

مر في الدرس الماضي نقل المؤلف رواية البيهقي من طريق ابن المبارك عن يعقوب بن أبي القعقاع ثم قوله وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن المبارك والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي وأيد ذلك في قول السبكي في تكملة المجموع فيه أبو المبارك وهو مجهول يعني بعد ورقتين فيه أبو المبارك وهو مجهول.

نعم صفحة مئتين وخمس وثمانين.

لكن الظاهر أن الخطأ إنما هو من السبكي أو من النسخة التي نقل عنها؛ لأن الأثر رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة يعقوب بن القعقاع قال قال لي ابن مقاتل أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد سمع أبا الجوزاء قال: كنت خادم ابن عباس سبع سنين وفي نسخة تسع سنين كما عند البيهقي فذكره مختصرًا، وكذلك رواه ابن عساكر من طريق البيهقي فقال فيه ابن المبارك وقد وقع في نقل المؤلف يعقوب بن أبي القعقاع والذي في المصادر المذكورة في كتب الرجال يعقوب بن القعقاع، ونبّه محقق السنن الكبرى للبيهقي على أن زيادة أبي خطأ وقع في الطبعة السابقة.

كأن هذا يؤكد أنه ابن المبارك

من كاتب الورقة؟

طالب: .........

جزاك الله خيرا.

يعني على هذا الصواب ابن المبارك وليس أبو المبارك كما رجحه الشيخ تبعًا لنقل ابن السبكي.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

وفي تكملة المجموع أيضًا قبل هذا ما نصه: وروي عن أبي الزبير المكي واسمه محمد بن تدرس.

طالب: .........

نعم.

"واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد أشهد."

كلام ابن عباس حق؛ لأن القرابة وصّى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهم حق الرعاية والتقدير والاحترام ولكن المسألة دِين وأسيد رأى أن خطأ ابن عباس في مسألة من كبار المسائل في الربا فكأنه من غَيرته- رضي الله عنه وأرضاه- أغلظ في القول وإلاَّ فالأصل أن يحفظ للقرابة حقهم.

"فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يقول: "الدينار بالدينار، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شيء من ذلك" فقال ابن عباس إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله."

في سنن أبي داود في حديث الحوض من حديث أبي برزة قال ابن زياد الوالي المعروف إن صاحبكم-يعني أبا برزة-إن صاحبكم الدحداح يُعيِّره قال أبو برزة: ما ظننت أني أبقى إلى زمن يُعيَّر فيه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

طالب: .........

الحوض نعم.

طالب: .........

نعم.

"رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفي سنده عتيق بن يعقوب الزبيري قال الحاكم إنه شيخ قرشي من أهل المدينة، وأبو أسيد بضم الهمزة، وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدًا بيد، قال أبو صالح فسألت أبا سعيد بما قال ابن عباس وأخبرت ابن عباس بما قال.."

وأخبرت ابنَ..

"وأخبرت ابنَ عباس بما قال أبو سعيد والتقيا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال يا ابن عباس: ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس-رضي الله عنهما-ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمعنا النبي -صلى الله عليه وسلم-رواه الطبراني بإسناد حسن، وقد قدمنا رجوع ابن عمر وابن مسعود عن ذلك وقد قدمنا الجواب عما روي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد- رضي الله عنهم- وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق والمثبِت مقدَّم على النافي لأنه اطلع على ما لم يطِّلع عليه النافي".

إلاَّ إذا قال النافي قد علمت ما أثبتّ لكن كذا وكذا مما يدل على نفي ما اطلع عليه المثبِت، يمثِّل له أهل الحديث بأن يقول الجارح فلان ضعيف لأنه ارتكب جريمة القتل في يوم الخميس حيث قتل فلانا ثم يثبِت الذي يثبِت عدالته هو ينفي الجرح وينفي سببه والأصل أن المثبت مقدم على النافي وقول الجارح مقدم على المعدل، لكن يقول أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة الذي ادُّعي قتله فيكون معه زيادة علم يكون وهما.

"وقال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع في السنة كفاية عن قول كل واحد ومن خالفها رُد إليها، قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ردوا الجهالات إلى السنة انتهى، وقال العلامة الشوكاني- رحمه الله- في نيل الأوطار ما نصه: "وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال: "لا ربا إلا فيما كان يدًا بيد" كما تقدم فليس ذلك مرويًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة ولو كان مرفوعًا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم، وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما يدل على تحريم ربا الفضل وقال حفظتما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم أحفظ".

الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار والرجوع نوع نسخ يعني كلامه المتأخر ينسخ كلامه المتأخر.

"وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتركت رأيي إلى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصَّص بأحاديث الباب لأنها أخص منه مطلقا انتهى منه بلفظه، وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ربا الفضل، قال في تكملة المجموع ما نصه: "الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه، قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة".

يقول المعلِّق لعله محمد بن الحسن لأن المعطوف على أبي يوسف هو أبي حنيفة.

طالب: .........

والله بالترجي لعله كذا.

"على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلاً يدًا بيد ولا نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربا والبيع مفسوخ انتهى محل الغرض منه بلفظه".

طالب: .........                             

هو في التكملة هكذا، هو في الأصل هكذا.

طالب: .........

ويمكن في التكملة ليس ببعيد، أنت ارجع إلى التكملة وتأكد.

"ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه وقد استدل ابن عبد البر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس ما عدا ابن عباس عليه انتهى، وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك فهل ينعقد الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول هل يُلغى الواحد والاثنان".

يعني لا يعتد بخلافهم وهذا معروف عن ابن جرير أن قول الأكثر إجماع لكن عامة أهل العلم أن الإجماع قول جميع المجتهدين مجتهدي العصر.

"أو لا بد من اتفاق كلٍّ وهو المشهور، وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعًا وهو الظاهر."

يعني هل الأقوال تموت بموت أصحابها أو تبقى قائمة ولو مات أصحابها فلا يعتد بخلافهم بعد ذلك قال الشيخ ثم انعقد الإجماع بعدهم يكون إجماعًا وهو الظاهر أو لا يكون إجماعًا لأن.. إلى آخره.

طالب: .........

يعني الإجماع على رد قوله.

طالب: .........

إجماع على رد قوله لأنه لم يقل به إلا هو فإذا كان يلغي الواحد والاثنان يُلغى هو وينعقد الإجماع على خلاف قوله.

طالب: .........

لكن ابن جرير إمام من أئمة المسلمين يحفظ له قوله لكن ليس بالصواب.

"أو لا يكون إجماعًا لأن المخالِف الميت لا يسقط قوله بموته خلاف معروف في الأصول أيضًا، وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنها وعلمت أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مصرِّحة بكثرة بمنعه علمت أن الحق الذي لا شك فيه تحريم ربا الفضل بين كل جنس واحد من الستة مع نفسه وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدًا بيد ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا وبين التمر والبر والشعير والملح مطلقًا ولا يمنع طعام بنقد النسيئة كالعكس، وحكى بعض العلماء على ذلك الإجماع ويبقى غير هذه الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث فجماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة".

والاختصاص بما نُصَّ عليه هو قول الظاهرية فغير الستة ليس فيه ربا بع كيفما شئت مع التفاضل ومع التأجيل ولا إشكال وهذا لا يكون بمذهبهم والجمهور على اعتبار العلل وأن ما يشارك هذه الستة في علتها يأخذ حكمها لأن الأحكام تدور مع عللها.

"والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع أقطار الدنيا وهو قول مالك والشافعي".

هذه العلة إن كانت مركبة من الجزئين من كونهما جوهرين نفيسين وهما ثمن الأشياء ولا تتحقق العلة إلا بتحقق الجزئين العملة الورقية ليست جواهر نفيسة تخلل شطر العلة لكن هما ثمن الأشياء فحكمها حكم الذهب والفضة فيكفي في ذلك الثمنية كونها أثمانا.

طالب: .........

لا، علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هذا شطر العلة.

طالب: .........

يوجد نفيس غير الذهب والفضة؟ الورق نفيس؟ ما الفرق بين العملات وورق الأسمنت وغيره؟ لا شيء إلا قيمته وثمنيته.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

هذه ليست نقدا هذه عروض تجارة، التي تباع وتتداول بأقيام مرتفعة عروض.

"وهو قول مالك والشافعي والعلة فيهما مقصورة."

هذا إذا كانت ملغاة أما إذا كانت قائمة تباع فهي نقد إذا كانت ملغاة لا.

"والعلة فيهما مقصورة عليهما عندهما وأشهر الروايات عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس وهو مذهب أبي حنيفة، وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها عند مالك الاقتيات والادخار وقيل وغلبة العيش فلا يمنع ربا الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخر، وقيل يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش وإنما جعل مالك العلة."

ما ذُكر.

"ما ذُكر لأنه أخص أوصاف الأربعة المذكورة ونظم بعض المالكية ما فيه ربا النساء وربا الفضل عند مالك في بيتين وهما:

رباء نسا في النقد حرم ومثله

 

طعام وإن جنساهما قد تعددا"

حرم أو حرّم.

سم.

في النقد حَرِّم.

حَرِّم؟

نعم هذا الظاهر.

"رباء نسا في النقد حَرِّم ومثله

 

طعام وإن جنساهما قد تعددا

وخص ربا فضل بنقد ومثله

 

طعام الربا إن جنس كلٍّ توحدا

يعني إذا اتحدت الأصناف حرم النوعان ربا الفضل وربا النسيئة، إذا اختلفت الأصناف كما جاء في الحديث فبيعوا كيف شئتم حيث التفاضل إذا كان يدًا بيد".

طالب: .........

نفس الشيء نعم لأنها تأخذ أصل النقد.

طالب: .........

الصرف نفس الشيء ليس بيع ذهب بفضة أو دراهم ورق بذهب أو ورق بورق.

طالب: .........

دولار بريـال يأخذ حكم الذهب والفضة.

طالب: .........

طيب نعم.

طالب: .........

تعطيه خمسمائة ويعطيك أربعمائة وخمسين؟

طالب: .........

ليست مسألة بيع الكلام في أصل المسألة أو في قضية شخص ما عنده إلا أقل من.

طالب: .........

أصل القضية لا يجوز، خمسمائة بأربعمائة وتسع وتسعون ربا لكن إذا كنت محتاجا إلى الصرف ثم بعد ذلك أو اشتريت منه شيئا سلعة بأقل وأعطيته سلعة دراهم أكثر خمسمائة ما معك غيرها وأنت اشتريت بأربعمائة قال والله ما عندي مئة.

طالب: .........

ما هو؟ طالب: .........

ليس عندي إلا هذه المائة حاضرة بالمائة بمقابلها من الخمسمائة صرف بمقابلها من الخمسمائة هذا صرف مع السلعة في مقابل بقية الخمسمائة فلا يجوز أن يفترقا وبينهما شيء.

طالب: .........

لا، وبعض أهل العلم يقول المخرج من هذا لأنه قد تُعطل مصالح كثيرة فيتأذى الناس ويطلب من هذا أن يبحث عن صرف في أي مكان كان وهو محتاج للسلعة والوقت أحيانًا يكون ضيقا يقال له أنت في ذمتك الأربعمائة قيمة السلعة والخمسمائة رهن عند صاحب السلعة يكون مخرجا من المأزق إن شاء الله ومخرج حسن.

طالب: .........

نعم طيب.

طالب: .........

هذا الكلام أنه يشتري تبقى الأربعمائة في ذمته والخمسمائة رهنا حتى يأتي بأربعمائة قيمة السلعة.

طالب: .........

لا، بالنسبة للنقدين يقولون جوهرين نفيسين الطعم بالنسبة.

طالب: .........

راجع القواعد النورانية ترا ما هو الفرق بينهما راجع هذه المسألة فيها.

طالب: .........

على كل حال النسبة وتعدد الأقوال والمذاهب وأقوال الأتباع تدري أن مذهب ابن القاسم غير مذهب سحنون وغير مذهب غيره كلها تنسب لمذهب مالك.

"وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي:

وكل ما يذاق من طعامٍ

 

ربا النسا فيه من الحرام

مقتاتًا أو مدخرًا أو لا اختلف

 

ذاك الطعام جنسه أو التلف

وإن كان يطعم للدواء

 

مجردا فالمنع ذو انتفاء

ولربا الفضل شروط يحرم

 

بها وبانعدامها ينعدم

هي اتحاد الجنس فيما ذُكرا

 

مع اقتياته وأن يدخرا

وما لحد الادخار مدة

 

والتالي.............."

التادِلِي معروف عندهم.

التالي..

التادلي فيه دال بين الألف واللام.

"........................

 

والتادلي بستة قد حده

والخلف في اشتراط كونه اتُخذ

 

للعيش عرفا وبالإسقاط أخذ

تظهر فائدته في أربع

 

غلبت العيش بها لم تقعُ"

لم تقعِ.. في أربعِ.

"........................

 

....................لم تقعِ

والأربع التي حوى ذا البيتُ

 

بيض وتين وجواد زيتِ"

وجوادٌ زيتُ.

".............................

 

بيض وتين وجراد زيتُ

في البيض والزيت والربا قد انحضر

 

رعيا لكون شرطها لم يعتبر

وقد رعا اشتراطها في المختصر

 

في التين وحده ففيهما حظر

ورعا خلف في الجراد باد

 

لذكره الخلاف في الجراد

وحبة بحبتين تحرم

 

إذ الربا قليله محرّم

ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي:

وقول إن البيض ما فيه الربا

 

إلى ابن شعبان الإمام نسبا

وأصح الروايات عن الشافعي أن عِلة الربا في الأربعة الطعم فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والأدوية، واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله- رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» الحديث، والطعام اسم لكل ما يؤكل، قال تعالى { ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ } آل عمران: ٩٣  الآية، وقال تعالى { فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا ٢٥ ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا ٢٦ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا } عبس: ٢٤ - ٢٨  الآية، وقال تعالى { وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ } المائدة: ٥  والمراد ذبائحهم، وقالت عائشة- رضي الله عنها- مكثنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة ما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء".

الطعام بالطعام يعني اللفظ يؤخذ منه الوصف فكأنه قال الذي يطعم بالذي يطعم مِثلاً بمثل يجري فيه الربا وهذا الوصف تؤخذ منه العلة وهذا معتمد الشافعي- رحمه الله- مع أنه إذا أضيف إليها شيء آخر استنبط من نصوص أخرى كالادخار والاقتيات أو هي وصف مشترك بين الأجناس المطعومة من الستة إذا كانت قدرا مشتركا بين الأجناس الستة المطعومة يمكن أن تدخل في العلة.

"وعن أبي ذر- رضي الله عنه- في حديثه الطويل في قصة إسلامه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فمن كان يطعمك»؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني قال «إنها مباركة إنها طعام طعم» رواه مسلم".

لكن هل إطلاق الطعام على الشراب سائغ؟ ماء زمزم يقوم مقام الطعام وإلا هو في الأصل شراب.

طالب: .........

هو أصله شراب يطعمه يذقه.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

المقصود أنه يطلق الشراب في مقابل الطعام فإذا قيل طعام وشراب إذا حلف ألا يأكل فشرب ماء يحنث؟

طالب: .........

ما حنث لأن الشراب شيء والطعام شيء في مقابله.

طالب: .........

على الأعراف والعادات لكن يبقى أنه حتى لغة وشرعًا وعرفًا الشراب شيء والطعام شيء.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

الأكل للطعام والشراب للسوائل يعني الأكل فيما له جرم وأما السوائل هذه ولذلك يختلفون فيما يُمص مثلاً هل هو أكل أو شرب؟ هو في الأصل له جرم كالأطعمة لكن في طريقة تناوله هو يتحول إلى سائل بعد مزجه بالريق.

طالب: .........

لا، هذا ليس حقيقة لغوية ولا عرفية.

طالب: .........

أبيت يطعمني ويسقيني.

طالب: .........

كلوا من أطعمتكم واشربوا من هذه ما يلزم.

طالب: فمن شرب منه ومن لم يطعمه يا شيخ الآية.

يعني من لم يذقه ولو بشيء يسير.

وقال لبيد:

لمعفر قهد..

لَمُعَفَّر؟

أي نعم قهد.

"لَمُعَفَّر قَهْد تنازع شلوه

 

غبس كواسب ما يمن طعامها

يعني بطعامها الفريسة قالوا والنبي -صلى الله عليه وسلم- علّق في هذا الحديث الربا على اسم الطعام، والحكم إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته كالقطع في السرقة في قوله { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ } المائدة: ٣٨  الآية، قالوا ولأن الحب مادام مطعومًا يحرم فيه الربا فإذا زُرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا، فإذا انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الربا فدل على أن العلة فيه كونه مطعومًا؛ ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند الشافعية؛ لأن الله تعالى قال: { إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ } البقرة: ٢٤٩  ولقول عائشة المتقدم ما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر ولقول الشاعر:

فإن شئت حرَّمت النساء سواكم

 

وإن شئت لم أطعم نقاخًا ولا بردًا

والنقاخ الماء البارد هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا في الأربعة الطعم فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما، قال مقيده-عفا الله عنه-الاستدلال بحديث معمر المذكور على أن علة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظر والله تعالى أعلم؛ لأن معمرًا المذكور لما قال قد كنت أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» قال عقبه وكان طعامنا يومئذ."

طالب: .........

يعني بعد الحديث عَقِبَهُ.

طالب: .........

لأن التاء عليها نقطتان لكن الذي يظهر أنه عقّب يعني قال عقب الحديث كذا.

"قال عَقِبَه وكان طعامنا يومئذٍ الشعير كما رواه عنه أحمد ومسلم وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم يومئذ الشعير، وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام وعقده في مراقي السعود بقوله في مبحث المخصص المنفصل عاطفًا على ما يخصص العموم:

والعرف حيث قارن الخطاب

 

ودع ضمير البعض والأسباب

وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها مكيلة جنس وهو مذهب أبي حنيفة وعليه يحرم الربا في كل مكيل ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان واستدلوا بما رواه الدارقطني عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما وُزِن مثلا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعّفه جماعة، وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضًا ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث انتهى منه بلفظه، واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» وقال في الميزان مثل ذلك".

يعين فيما يوزن هذا في المكيل، التمر في المكيل ثم قال فيما يوزن كذلك أو مثل ذلك.

طالب: .........

ما يفرق.

"وقال في الميزان مثل ذلك، ووجه الدلالة منه أن قوله في الميزان يعني في الموزون؛ لأن نفس الميزان ليست من أموال الربا، واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه الحاكم من طريق حيان بن عبيد الله فإن فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد عينا بعين مثلاً بمثل فمن زاد فهو ربا» ثم قال «وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا» وأجيب من جهة المانعين بأن حديث الدارقطني لم يثبت وكذلك حديث الحاكم وقد بينا سابقًا ما يدل."

حديث الدارقطني لفظه يدل على أنه ليس من لفظ النبوة «ما وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل فمثل ذلك وإذا اختلف النوعان فلا بأس به» لفظه -عليه الصلاة والسلام- «إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».

وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث حيان المذكور وقد ذكرنا آنفًا كلام الشوكاني في أن حديث الدارقطني أخرجه البزار أيضًا وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن الصامت وغيره من الأحاديث وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق سيئ الحفظ وكان عابدًا مجاهدًا، ومراد الشوكاني بحديث عبادة المذكور هو ما أخرجه عنه مسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» انتهى فإن قوله -صلى الله عليه وسلم- «سواء بسواء مثلاً بمثل» يدل على الضبط بالكيل والوزن وهذا القول أظهرها دليلاً وأجابوا عن حديث أبي سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة، الأول: جواب البيهقي قال وقد قيل إن قوله وكذلك الميزان من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه، الثاني: جواب القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا تصح، الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين الأدلة، والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي سعيد خلاف الظاهر وقصد ما يوزن بقوله وكذلك الميزان لا لبس فيه وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر والله تعالى أعلم، وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم الأول مذهب أهل."

قف على هذا.

طالب: .........

لا، ليس بيعا يشمل، الثاني ليس مقصودا في العقد جاء تبعًا.

طالب: .........

نعم.

طالب: .........

لا، مد عجوة مقصود الدراهم مع السلعة.

طالب: .........

لا، لماذا ليس مقصودا؟ يعني مد عجوة درهم بدرهمين مثلاً.

طالب: .........

يرهن خمسمائة أبرأ لذمته.

طالب: .........

أي قرض؟

طالب: .........

تصير قرضا جر نفعا.

طالب: .........

بلى موجودة.

طالب: .........

نعم يشتري سلعة بربع دينار أو نصف دينار يصبح ليس معه إلا دينار واحد.

طالب: .........

ولا يدخل فيه الربا أصلاً يقولون زد وانقص على كيفيك الذين يقولون فكه هؤلاء يتلاعبون.

"