شرح مختصر الخرقي - كتاب الرهن (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى:

كتاب الرهن ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضًا من جائز الأمر، والقبض فيه من وجهين فإذا كان مما ينقل فقبض المرتهِن له أخذه إياه من راهنه منقولاً وإن كان مما لا يُنقل كالدور والأرض فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه، وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يديه كان مقبوضًا، ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظه ماله إلا من ثقة."

بحفظ ماله.

"بحفظه ماله عندنا."

بحفظ ماله.

لأن عندنا فيها ضمير.

 

"ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي، وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرًا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتَق فيكون رهنًا، وإن كانت له أَمَة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأُخذ منه أيضًا قيمتها فيكون رهنًا، فإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه، فإن اختار سيدُه أن يفديه وفعل أفهو رهن بحاله، وإذا جُرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيدُه وما قَبَض بسبب ذلك من شيء فهو رهن."

أو قُبض.

سم.

قَبَض أو قُبِض؟

أليس قَبَض يعني السيد أحسن الله إليك؟ فالخصم في ذلك سيد..

لا يختلف سواء بنيناه للمعلوم أو للمجهول لا يضر.

"وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئًا من ماله يعرفانه أو على أن يعطيه بالثمن حميلاً يعرفانه فالبيع جائز، فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل، ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فيركب ويحلب بقدر العلف، وغلة الدار وخدمة العبد وحمْل الشاة وغيرها وثمر الشجرة المرهونة من الرهن، ومؤونة الرهن على الراهن فإن كان عبدًا فمات فعليه كفنه وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه، والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله وكانت المصيبة فيه من راهنه، وإن كان تعدى المرتهن أو لم يحرِّزه ضمن."

يحرِزه.

يحرِزه؟ بالتخفيف أحسن الله إليك؟

يحرِزه.

"وإن كان تعدى المرتهن أو لم يحْرِزه ضمن وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه وإن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة والمرتهِن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو ميتًا."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "كتاب الرهن" الرهن يعرّفه الفقهاء بأنه توثقة دَين بعَين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها، وعلى هذا هل يمكن رهن منفعة؟

المنفعة على كلامهم في التعريف ليست بعين.

نعم إنها ليست بعين، و ما لم يكن عينا لا يمكن رهنه، أحيانًا يكون هناك أشياء لها أثر في القِيَم وليست بأعيان، قِيَم اعتبارية كأسماء شركات أو ماركات كما يقولون أو منافع ليست بأعيان؛ لأن مثل هذه الأمور المعنوية لا يمكن قبضها ولا يمكن الاستيفاء منها إلا تبعًا لأصلها، توثقة دَين في الذمة بعَين يمكن الاستيفاء منها أو من بعضها أو من قيمتها أو من بعض قيمتها، قال- رحمه الله- "ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضًا" يعني كما في قوله جل وعلا: ((وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة)) البقرة: ٢٨٣  رهان مقبوضة، وقبض كل شيء بحسبه على ما سيأتي في كلام المصنف "من جائز الأمر" يعني جائز التصرف لا من سفيه ولا من صغير ولا من غير مالك، لا بد أن يكون الراهن جائز التصرف "والقبض فيه من وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولاً" بحيث يودع عند المرتهِن أو عند من يتفقان عليه، تُرفع عنه يد الراهن حتى يسدد الدين، ولا شك أن الدين إذا كان برهن فإنه يكون أقوى من الدَّين الذي لا رهن فيه فيقدم عليه عند الموت، إذا مات الراهن فالمرتهن أحق بالوفاء من غيره من الدائنين الذين لا رهن لهم، يعني كما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة فبدؤوا بمؤونة التجهيز، ثم بالحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّين برهن؛ لأن الحق له ارتباط بهذا المال بعينه فلا يقدم غير المترهن عليه في هذه المادة المرهونة أو السلعة المرهونة، ثم بعد ذلك تأتي سائر الديون، ثم الوصايا، ثم الإرث قال: "والقبض فيه من وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولاً" يعني يسلمه الراهن للمرتهن، أو يسلمه ثقة يتفقان عليه "وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين" يعني كيف تكون منقولة وكيف تكون مقبوضة وقد نص على ذلك في القرآن وهي أرض، قبض كل شيء بحسبه "وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه" يعني مثل قبضه في البيع يكون قبضه بالتخلية، يعني إذا كان قبض المنقول من السلع بنقله إلى رحل المشتري نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ومثل هذا في الطعام بل الطعام آكد فماذا عن الأراضي؟ وما لا يمكن نقله قالوا هذا بالتخلية يخلي بينه وبينه كالبيع فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه "لا حائل دونه" يعني لا يمنع منه مانع، ولا يوجد ما يمنع من هذه التخلية؛ كأن يكون بيد ظالم أو غاصب أو ما أشبه ذلك؛ لأن كونه بيد ظالم أو غاشم أو غاصب فيه ما يحول دون الاستيفاء من قيمة هذه الأرض إذا حل الدين، السيارات المرهونة هل هي من المنقول أو غير المنقول؟

طالب: ...........

إذًا لا بد أن تكون السيارة بيد المرتهن، على هذا الآن إذا قلنا أن الأرض إذا رهنت يكفي أن تضع الصك عند المرتهن أو يهمَّش على الصك أن الأرض مرهونة لفلان، السيارة الأصل أنها مقبوضة وقبضها متصور ويسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقولة، لكن هل يكفي في ذلك أن يهمش على الاستمارة أو تكون الاستمارة عند المرتهن؟ كانوا يفعلون هذا! يهمش على الاستمارة أن السيارة مرهونة لفلان ثم بعد ذلك لا يستطيع صاحب السيارة أن يبيعها وقد يزيدون على ذلك فيأخذ المرتهن الاستمارة ويعطيه ورقة أنها عنده رهنًا حتى يحل الأجل ويسدد الدين، كان في هذا تسامح من من المرور لكن الآن لا يرضون بمثل هذا، هم لا يرضون أن توضع الاستمارة عند شخص مرتهن فكيف يكون رهن السيارات؟

طالب: ...........

ما صار مقبوضا يمكن قبضها ولا صارت عند الراهن، ما صارت رهانا مقبوضة، يصير رهنا ما له قيمة.

طالب: ...........

عند من؟

طالب: ...........

يعني مثل غيرها من السلع، السيارة مثل غيرها، لكن السيارة إذا مضى عليها مدة نزلت قيمتها نزولاً فاحشا.

طالب: ...........

لا، الآن البطاقة الجمركية يعطون بدلها الاستمارة هل يرضى المرور أن المرتهن يأخذ الاستمارة؟

طالب: ...........

باسم من؟

طالب: ...........

صار مالكا لم يعد مرتهنا، نعم الآن يتحايلون على الرهن فيسمون البيع بالأقساط تأجيرا بمعنى أنك تشتري هذه السيارة بستين بسبعين بمائة ألف لمدة خمسين شهرا كل شهر بألفين، يعني بيع منجم بحيث تنتهي القيمة عند انتهاء خمسين شهرا كل شهر ألفين ماذا يبقى للبائع؟ لا يبقى شيء لكنه يسمي هذا البيع تأجيرا من أجل أن تبقى الاستمارة باسمه ويكون أجّرها إلى فلان ينتفع بها، فهذا ظاهره الإجارة وحقيقته البيع وهو بجعل الاستمارة باسمه يضمن حقه ويكون بمثابة الرهن، أما أن تودع الاستمارة وهي باسم المشتري أو تودع السيارة في مستودع المرتهن وتمضي عليها مدة تنزل قيمتها تلقائيا من دون استعمال، وإذا وصل الموديل الثاني خسفت القيمة، طريقة الناس اليوم يُسمون البيع بالأقساط تأجيرا وهذا غير التأجير المنتهي بالتمليك، وهو في حقيقته تمليك بمجرد ما تنتهي هذه الأقساط يملك السيارة لكنه ضمانًا لحقه يسميه إجارة، وهل المقصود في العقود الألفاظ أو المعاني؟

طالب: ...........

لا شك أنكم ستقولون المعاني، وقاله شيخ الإسلام وأجمعتم عليه وأطبقتم عليه، لكن الآن الجهات حينما يُقدم لها شخص استأجر والعقد بينهما إجارة القاضي بماذا يحكم ؟

طالب: بالإجارة.

يقضيه بموجب العقد.

طالب: ...........

لا، الإيجار المنتهي بالتمليك فيه بيع في الأخير، يؤجره السيارة بكل شهر ألفين لمدة سنة أوسنتين وفي النهاية مع العقد الأول بيع في الآخر بعشرة آلاف مثلاً، هذا يتضمن عقدين إجارة وبيعا، عقدين في عقد، وهذا المفتى بتحريمه؛ لأن ضمانه عائر لا يُدرى هل السلعة من ضمان البائع الذي هو المؤجر أو من ضمان المشتري الذي هو المستأجر بنفس الوقت.

طالب: ...........

الذي هو في حالة البيع بالنجوم يختلفون في كونه بيعا أو إجارة مثل هذا إذا أدّى إلى إشكال وخصومة في النهاية لا تنحل، فإن مثل هذا لا يجيزه الشرع، فجمهور أهل العلم على أن العبرة بالألفاظ.. العقود مبنية على الألفاظ وفض المنازعات على هذا الأساس ولذلك يتجاوز كثير من الناس في إبرام عقود يترتب عليها إشكالات لها ظاهر ولها باطن، أمام الجهات على الظاهر وبينهم في الباطن، عقد كبيع المرهون على ما سيأتي تباع الدُّور المرهونة لصندوق التنمية العقاري ويستمر القرض باسم البيع والبيت رسميًا باسمه، الصك باسمه ما غير شيئا لكنهم في باطن الأمر بينهم اتفاق على أنه انتقل إلى ملك فلان ثم بعد ذلك تحصل إشكالات والقضاة يعانون من مثل هذا وأحيانًا يأتي العفو من ولي الأمر عن الأقساط أو عن بعضها أو يموت المقترض الأول ويصدر العفو فهل يكون من حق من باسمه القرض أو من آل إليه الملك هذه مشكلة، وليست صورة أو صورتين أو مسألة أو مسألتين قضايا كثيرة من هذا النوع فمثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن فيها إشكال كبير، كثيرًا ما يكون العقد باسم الأب والقرض باسمه والأرض للولد أو العكس ثم تأتي الخصومات بين الورثة ويُعفى عن الأب والابن يقول هذه أرضي لكن الوالد مجرد اسم والورثة يقولون القرض باسم أبينا وعفي عنها فهي مشاكل من هذا النوع لا تنتهي.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

لا، هو في حقيقته بينهم بيع؛ لأنه بمجرد ما تنتهي ليس هناك عقد ثاني يتسبب في إبطاله ويتسبب في تعليقه.

طالب: ...........

وين؟

طالب: ...........

هو في حقيقة الأمر على ما يذكره أهل العلم في أن العقد هل هو على ظاهره أو على باطنه؟ هل هو على لفظه أو على معناه؟ يعني أنت سميته إجارة وهو في الحقيقة بيع فالذي يقول العبرة بالمعاني يأخذ بهذا، وهذا يرجحه شيخ الإسلام- رحمه الله- والجمهور على أن العبرة بالألفاظ التي يتقاضى بها الناس.

طالب: ...........

الوعد أمره سهل، الوعد غير ملزم في النهاية إن أعجب الطرفين وإلا فضوا هذا مجرد وعد لكن الإجار المنتهي بالتمليك هذا فيه إلزام.

طالب: ...........

لا، المشتري في وقته يقول لست بمشترٍ، في النهاية يقول ليست مشتريا إذا كان مجرد وعد،

 لكن إذا كان عقدا فهو ملزم والسيارة في ذلك الوقت بعد أربع سنين والتمليك ينتهي بعشرة آلاف احتمال أنها لا تساوى ولا خمسة وحينئذٍ يقول المشتري والله هذا عقد باطل والفتوى على خلافه أو السيارة تساوى عشرين ألفا ومتفقين على عشرة، ثم يقول البائع والله اللجان الشرعية بالبنوك تقول جائز ولا عندك أحسن منه وهذه صورة الفتوى وكل يبرز ما هو في صالحه، كما يقال في المساهمات وغيرها إن نجحت المساهمات وربحت مُدح من أفتى بجوازها، وإن خسرت وأخفقت مُدِح من أفتى بتحريمها ووقعوا فيمن أباحها، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر في تجاراتنا، وأن يكون القصد النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين، أما بهذه الطريقة الناس يلهثون وراء الدنيا ثم بعد ذلك إذا خرجت النتائج على غير المتوقع قال الناس: أين أهل العلم ما بينوا ولا فعلوا ولا تركوا والله المستعان.

طالب: ...........

أين؟ وعد ما ليس ملزما يصير أجارا، هذا أجار فقط.

طالب: ...........

أليست الاستمارة باسم البائع؟ يقول السيارة لي أنا مؤجرها أمام الجهات؛ ليضمن حقه فالذي يقول العبرة بالمعاني يقول هذا بيع مادام تنتهي عند حد معين، خمسين شهرا كل شهر ألفين وفي نهاية الخمسين خلاص انتهت لا يوجد عقد ثاني مثل المنتهي بالتمليك.

طالب: ...........

لا، يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض، وهنا يقول: فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولاً، وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، يعني لا توجد صورة ثالثة أو قسم ثالث؟

طالب: ...........

ولذلك صنيعهم في هذه السيارات هو مجرد ضمان حق فهل يسمى رهنا أو هو في حقيقته يعني مثل الرهن يضمن حق البائع؟.

طالب: ...........

مثل الرهن لا يستطيع بيعه، على كل حال مثل ما قلنا هل هو رهن؟ أو ليس برهن؟ هل العبرة بالمعنى أو العبرة باللفظ؟ المسألة معروفة.

طالب: ...........

يبقى في ذمته كاملاً وكلاهما معرّض، يعني يقال له زد شيئا.. لا، كلاهما معرض للمصائب والكوارث.

طالب: ...........

لا، ما يلزم ولذلك يقولون يمكن الاستيفاء منها أو من قيمته.

"لا حائل دونه وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده صار مقبوضًا" صار مقبوضًا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند فلان من الناس، معروف أن الرهن لا يمكن أن يكون بيد الراهن، لا يمكن وإلا ما صار رهنا، والراهن قد لا يثق بالمرتهن يقول لا أثق أنه يصير عندك فاتفقا على أن يكون عند ثقة بحيث يُضمن حقُّ الراهن وحق المرتهن "فإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده صار مقبوضًا ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة" لأنه مؤتمن سواء كان وصيا على مال قُصّر أو على أموال أيتام أو على مال سفيه، وإن كان كبيرًا أو من سافر وترك ماله بيد فلان يضارب به أو يحفظه له ثم احتيج أو احتاج، سافر وقال هذه السلعة احفظها لي، ثم احتاج نفقه في سفره، قال استدن لي وارهن هذا الذي أعطيتك، وحينئذٍ لا يرهنه إلا من ثقة، ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة؛ لأنه مؤتمن في هذه الحالة.

طالب: ...........

هو صاحب المال، من أجله الرهن.

طالب: ...........

الرسول -عليه الصلاة والسلام- رهن درعه عند يهودي، الإنسان إذا كان ماله يتصرف فيه ويرعى الأحظ لنفسه، لكن إذا كان مال موصى إليه به فإنه لا بد أن ينصح لمن أوصاه ولا يجوز له أن يتساهل أو يفرِّط في حفظ هذا المال لأنه مؤتمن عليه "وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي" الدين ألف وأعطاه هذه العين أو هذه الدابة رهنا وهي قيمتها ألف أو تزيد ثم قضاه خمسمائة، هل نقول خذ من الرهن بقدر ما بقي من الدين؟ بمعنى أنه تكون هذه الدابة خمسة عشر يوما عندك، وخمسة عشر يوما عندي أو نفترض أنهما دابتان هل نقول يرهن واحدة أو يبقى الرهن بحاله؟ قال "وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي" لكن إذا كان الرهن يمكن تجزئته؟ رهنه شيئين وقضى نصف الدين، هل نقول أنه يأخذ أحد هذين المرهونين في مقابل ما وفاه أو يبقى الرهن بحاله على ما بقي؟ مثل ما قال المؤلِّف إذا كان لا يمكن قسمته هذا واضح، دابة تساوى ألفا والدين ألف ووفاه خمسمائة، لا يمكن أن تتجزأ؛ لأنها دابة واحدة لكن إذا كانتا اثنتين ووفاه نصف الدين هل نقول أن الرهن متعلق بمحاصة نصفه على نصف الرهن والنصف الثاني على النصف الثاني وإذا فُك الرهن أو إذا سدد نصف الدين يفك نصف الرهن؟

طالب: ...........

أنه إذا رهنه شيئين ووفّى نصف الدين يأخذ واحدا منهما.

طالب: ...........

كلام المؤلف يقول لا، وإذا قضاه بعض الحق كان الرهنه بحاله على ما بقي.

 يوجد شيء في المغني؟

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: ...........

يقول "وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي" وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوسًا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك منه شيئًا حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئًا بمال فأدى بعض الماء وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له، افترض أنه مكيل أو موزون، رهنه مائة كيس وسدد نصف الدين يأخذ خمسين أو ما يأخذ؟

ابن المنذر يقول: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئًا بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج شيئًا منه حتى يوفي آخر حقه أو يبرئه من ذلك، كذلك قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضمان والشهادة، يعني من حيث المعنى لا يوجد ما يمنع من فك بعض الرهن في مقابل استيفاء بعض الدين هل هناك ما يمنع؟

طالب: لو نظرنا إلى المقصود يا شيخ ما فيه ما يمنع.

نعم من حيث المعنى ليس هناك ما يمنع، لكن لو اتفقا على أن أنه كل ما وفاه من دينه، نفترض أن الدين أقساط مائة ألف، كل شهر عشرة وقد رهنه عشرة أكياس، وكل ما أدى عشرة قال أعطني كيسا في مقابل عشر الدين، مقتضى كلام المؤلف أنه ليس له ذلك لكن من حيث المعنى لا شك أنهما إذا اتفقا على ذلك فالأمر لا يعدوهما، إذا اتفقا عل ذلك قال كل ما أعطيتك قسطا تفك لي رهن كيس.

طالب: ...........

نعم يخرج؛ لأن المسلمين على شروطهم "كان الرهن بحاله على ما بقي وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صارح حرًا" يعني يسري العتق والشرع يتشوف إليه، طيب قد يتسبب عتقه إلى ضياع حق المرتهن قال "وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرًا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنًا" الراهن أعتق العبد المرهون والعبد قيمته مائة ألف وعنده سلعة أرض قيمتها مائة ألف، العبد يعتق ويقال تحل الأرض محل العبد في الرهن، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنًا، قد يقول عندي أرض العبد مرهون بمائة ألف والأرض قيمتها خمسمائة ألف.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

لا، العبد متفقون على أنه ما يملك.

يؤخذ إن كان له أي للراهن مال بقيمة المعتق فيكون رهنًا، لكن يقول: والله أنا ما عندي إلا هذه الأرض التي قيمتها خمسمائة ألف وأنا لا أعطلها، أنا بيع الأرض هل نقول أنه يرهنها حتى إذا بيعت يسدد الدين ويفك الرهن عنها؟ طبعًا أنت افترض أنها بيعت في وقت ما حل فيها دين المرتهن، يقول: أنا ما لست مسددا إلا في وقتها لأنه يقول "وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرًا" ما يقال تعلق به دين المرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فلا يسري، يقول أهل العلم يسري ويعتق؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، ويلزم الراهن المعتق بتوثقة هذا الدين بعين أخرى، طيب افترض أن ليس عنده شيء، قال ما عندي إلا هذا العبد وأعتقته وإن كانت له أمة طيب ماذا يقال له؟

طالب: ...........

وهو مدين؟

طالب: ...........

يعني ما يعتق؟

طالب: ...........

يباع ويسدد به الدين؛ لأنه ما له وفاء غيره، إذا لم يكن له وفاء غيره لكن المسألة في الرهن، هل يقال لا يعتق حتى يؤمِّن ما يوثق به دينه مثل من أعتق عبدًا وعليه دين باعه النبي -عليه الصلاة والسلام- وسدد الدين والذي أعتق ستة أعبد باع النبي -عليه الصلاة والسلام- منها اثنين وأبقى أربعة الثلث.

طالب: ...........

إذا لم يكن له مال غيره فلا يفوت حق المرتهن؛ لأنه تعلق بهذا العبد حق لمخلوق وهو مبني على المشاحة.

طالب: أحسن الله إليك وتلحقه التهمة أحسن الله إليك..

أنه ألحقه ليضيع..

طالب: ...........

لا، هو إذا كانت منزلته ترتفع عن التهمة، إذا كان رجلا صالحا ومعروفا بالفضل ويقول أنا متوكل على الله أنا متى ما حل الدين أدبره- إن شاء الله- ما تلحقه تهمة.

طالب: ...........

قال وإذا أعتق "الراهن عبده المرهون فقد صار حرًا ويؤخذ إن كان له مال بقيمته" بقيمة المعتق "فيكون رهنًا" طيب الاحتمال الثاني إن لم يكن له مال؟ قال الشارح شيئا؟

طالب: ...........

لكن قال فيه الشارح شيئا؟ الاحتمال الثاني إذا لم يكن..؟

وجملة ذلك أنه ليس للراهن عتق الرهن لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، فإذا أعتق نفذ عتقه موسرًا كان أو معسرًا نص عليه أحمد وبه قال شريك والحسن وابن صالح وأصحاب الرأي والشافعي في أحد أقوال إلا أن أبا حنيفة قال يستسعي العبد في قيمته إن كان المعتِق معسرًا، وعن أحمد رواية أخرى لا ينفذ عتق المعسر ذكرها الشريف أبو جعفر وهو قول مالك، والقول الثاني للشافعي لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة من عين الراهن وبدله فلم ينفذ لما فيه من الإضرار بالمرتهن، ولأنه عتق يبطل حق غيره المالك فنفذ من الموسر دون المعسر عتق شركا له من عبد، وقال عطاء والبُتي وأبو ثور لا ينفذ عتق الراهن موسرًا كان أو معسرًا وهو القول الثالث للشافعي؛ لأنه معنى يبطل حق الوثيقة من الراهن فلم ينفذ كالبيع، ولنا أنه إعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك فنفذ كعتق المستأجر، ولأن الرهن عين محبوسة.. إلى آخره المقصود أن المسألة خلافية، والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر ظاهر كما باع النبي -عليه الصلاة والسلام- العبد بعد عتقه لسداد دينه وهذا منه يمكن أن يباع ويسدد بدين هذا المرتهن، قال وإن أعتقه بإذن المرتهن فلا نعلم خلافًا في نفوذ عتقه، على كل حال لأن المنع كان يحق للمرتهن وقد أذن.

طالب: ...........

وين؟

طالب: ...........

لا، فيه موجود.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- وإن كانت له أمة.

قال- رحمه الله- "وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضًا قيمتها فيكون رهنًا" إذا أولدها صارت أم ولد وحرم بيعها فإذا أولدها مثل العتق وأم الولد أعتقها ولدها وحينئذٍ لا يمكن استيفاء المرتهن منها أو من قيمتها "وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن" يعني هذا جارٍ على القول بأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، لكن على القول الثاني بأن أمهات الأولاد تباع تبقى ، وهل يبقى ولدها معها رهنا أو لا؟

طالب: ...........

الولد حر أو عبد؟

طالب: ...........

كيف يتبع أمه؟

طالب: ...........

ملك يمين، ليس نكاحا، ملك يمين يتبع أمه أو أباه؟

طالب: ...........

يتبع الأب بخلاف ما لو كان نكاح حر تزوج أمة لعدم وجود طَول حرة الولد حينئذٍ يتبع أمه حرية ورِقًا، وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن؛ لأنه لا يجوز بيعها، وعلى القول الثاني وهو قول جمع من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا تتأثر فتكون رهنًا بحالها، لكن المرجح أنها لا تباع وأن ولدها أعتقها وأُخذ منه أيضًا قيمتها فيكون رهنًا "وأخذ منه أيضًا قيمتها" يعني مثل ما قيل، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنًا، عرفنا أنه في الصورة الأولى يتجه القول بعدم العتق وبعدم نفوذ العتق؛ لأنه تعلق به حق آدمي فيفوت عليه حقه، وهذا قول جمع من أهل العلم وله حظ من النظر، لكن الآن هل نقول أنه على القول الثاني تبقى أمة ضمانًا لحق المرتهن أو نقول أعتقها ولدها فإن كان للراهن مال أُخذ منه ما يعادل قيمة هذه الأمة التي صارت أم ولد فيكون رهنًا، طيب إذا لم يكن له مال؟

طالب: ...........

لماذا فرّط؟

طالب: ...........

مكّنه.. طيّب الآن في الخدم يأتي بسائق وبزوجته ويمكنه منها فتحبل ثم لا ينتفع لا من السائق ولا من زوجته مراجعات و.. نقول هذا أيضًا فرّط كيف يمكِّنه من أن يطأها فتحبل، طيب هل يتصور أنها حبلت قبل الرهن؟ لا، لأن الحر لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، طيب نظير ذلك لو أرهنه كتابًا ثم وقفه ينفذ الوقف أو ما ينفذ؟

طالب: ...........

نظيره تمامًا، طيب هذا الراهن المستدين عنده كتاب وقف وله به عناية وله عليه تعليقات وأرهنه ووضعه عنده المرتهن حتى يحل دينه يصح رهنه أو ما يصح؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء من قيمته نأتي إلى هذا الكتاب الذي أصله وقف وله به عناية وعليه تعليقات، المسائل إذا بغينا نفرع ما تنتهي، طيب هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالِم الكتاب وقف بدون تعليقات قيمته ألف لكنه بالتعليقات قيمته عشرين ثلاثين ألف حاشية هذه، هل يمكن أن ينفك الأصل من الحاشية؟ يصير كله وقفا؟ أو الحاشية يمكن بيعها؟

طالب: ...........

هذا يقول..

طالب: ...........

يعني النماء غير منفصل ، يا إخوان أخذ من المستودع أو من أي طريق كتابا موقوفا وقيمته في السوق بدون وقف ألف ريال فاعتنى به وعلق عليه حواشي واهتم به وهو من أهل العناية وممن يرغب الناس في كتاباته؛ لأن المؤلفين تختلف أقيام كتاباتهم في السوق فمنهم من تشترى منه الملزمة بمائة ريال ومنهم من تشترى منه الملزمة بألف ريال، وأحيانًا قد تصل الملزمة الواحدة إلى ثلاثة آلاف ريال من بعض المؤلفين على حسب علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه في السوق، عنده فتح الباري وقف فقرأ فتح الباري من أوله إلى آخره وعلق عليه بتعليقات ووثق نصوصه وجهزه للطباعة وجاءت دار نشر وقالوا عطنا إياه بمائة ألف هل نقول أن هذا الكتاب وقف لا يجوز بيعه أو باع الحاشية؟

طالب: ...........

قد نقول أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، يعني لو كانت قيمته ألفا بدون تعليقات وبتعليقات صار ألفا ومائة ألف، أو مئتا ألف وخمس يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، لكن الآن الأصل كلا شيء بالنسبة للتعليقات صار أيهما الأصل الآن؟

طالب: هو المقصود الحاشية أحسن الله إليك هي المقصودة.

البيع والشراء على الحاشية يعني لو قال أنا بشتري نسخة من السوق ما هي بوقف نفس الطبعة وأوقفها بدل هذه النسخة التي أنا اعتنيت بها يمكن تحريرها أو ما يمكن بهذه الطريقة؟

طالب: ...........

لا، هو يقول الكتاب أخذته وقفا ليس عليه شيء واعتنيت به وأصبح شيئا آخر فأنا الذي أخذت هذا الوقف سآتي ببدله أومثله مائة بالمائة ما يختلف شيء، أقول هل يمكن تحرير الوقف بهذه الطريقة؟

طالب: ...........

مطابقة الآن تأتي كتب من الأقطار موقوفة، وهذا التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع، يقول: أنا ما أبيعه ثم يجد طالب العلم الحاجة ماسة إليه  يقول ما تبيعه؟ أعطني إياه، يقول لن أعطيك، أنا دافع عليه دراهم ولست بائعا له، وقف، وجرى الناس لاسيما في وقتنا أنه يقول أعطني هذا الكتاب الموقوف أنت لا تبيعه ولا تستفيد منه، وأوقّف مكانه بقيمته ما يستفاد منه أضعاف أضعاف هذا الكتاب بما فيه، هذا الكتاب أصلا لو لم يكن وقفا يساوي عشرة آلاف، ومنه نسخ مصورة بمئتيي ريال، يقول أنا بطلع بعشرة آلاف كتاب مصورات منها نسخة مصورة على هذه النسخة بحيث لا تختلف عنها، وبدل ما هو كتاب عشرة مجلدات، نخرج خمسمائة مجلد بدله من هذه المصورات وكلهن وقف ويستفاد منهن أكثر مما يستفاد من هذا الكتاب يتحرر أو ما يتحرر؟

طالب: ...........

بس الواقف وقف هذه العين.

طالب: ...........

لا، النسخ صعب ولا يضمن ألا يقع في المنسوخ خطأ.

طالب: لكن يا شيخ ألا يفتح هذا باب التعدي على الأوقاف بالتغيير فيها والتعديل؟

أحيانًا تأتي كتب موقوفة على جهة لا يصح أو لا يجوز الوقف عليها، وقف على الضريح الفلاني، أو وقف على الزاوية الفلانية من غلاة الصوفية مثلاً، على الزاوية التيجانية مثلاً ومعروف وضع التيجانيين، هل نقول أن هذا الكتاب خرج من يد صاحبه وصار وقفا؟ فتغير الجهة إلى جهة تحقق رغبة الواقف لكن على جهة يُنتفع بها أو نقول أن هذا الوقف وُقف على جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف وصار ليس بوقف هل يُبطَل؟ تُبطل الوقفية أو تصحح الوقفية وتعدل؟ كالجنف في الوصية.. هاه يا إخوان؟

طالب: ...........

يعني نقول ما صح الوقف؟

طالب: ...........

إذًا يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته.

طالب: ...........

غير المصححين للوقف يريدون الكتاب، هذا طالب علم يريد الكتاب يقول لك الوقف باطل أشتريه منك خلاص ما صار وقفا.

طالب: الذي يظهر يا شيخ البطلان يختلف عن الوصية.

أو نقول الرجل على نيته وقف على هذه الجهة يتقرب بذلك إلى الله- جل وعلا- ونحن نصحح له وأخطأ وغلط؟

طالب: ألا يفرق في هذا بين العامي والعالم؟

حتى العالم بحكم العامي في هذا الباب، هو يظن أن هذا من أفضل القربات.

طالب: ...........

إذا تعطلت منافعه نعم، لكن هذا يقول ما تعطلت منافعه رواد هذا الضريح مثل الذين يطوفون عليه ويقرون في هذا الكتاب وهؤلاء المبتدعة بهذه الزاوية كثر

طالب: ....

 لا، هو قد يقول أنا عندي مكتبة أستفيد منه، يقول أنا لا أبيعه، المسائل والأحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدًا لا تنتهي، ورأيت رسالة في مجلدين وأظن المسألة تحتاج إلى الضعف أو أكثر؛ لأن هناك قضايا مستجدة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين، والعناية بها مهمة؛ لأن طلاب العلم بحاجتها، قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل؛ لأن اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق والتي ليس فيها إشكال، لكن بعض خواص طلاب العلم يحتاجونها، بعض الناس إذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بذل عشرة أضعاف الثمن فالاهتمامات تختلف من شخص إلى آخر.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

طالب: ...........

مائة ضعف..

طالب: ...........

أنا فتح الباري الذي عندي معلق عليها وقف ولا أبيعها بمائة ألف ماذا تفعل ؟!

"