شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أين الشيخ إبراهيم؟

طالب: ............

نعم مقروء لكن كأن المشايخ فهموا أنه الأسبوع الثاني على العادة.

طالب: ............

نعم ما فرقوا يقولون الدروس عادة تبدأ بالأسبوع الثاني من أول كل فصل دراسي وهذا ما هو أول فصل العام الماضي بدأنا مباشرة واللي قبله لكن إن كانوا فهموا هذا.

طالب: ............

وين؟

طالب: ............

يمكن ما يأتي بكرة.

طالب: ............

ما أدري ما كلمنا.

الشيخ يعتذر إذا طرأ عليه شغل أو شيء حصل مانع يعتذر.

طالب: ............

ما اعتذر.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا من المقنع المتن؟

طالب: ............

نعم والشرح المبدع يقول: وإن تزوج بغير إذنه، تزوج العبد بغير إذنه يعني بغير إذن سيده لم يصح النكاح فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل، وعنه يجب خمسا المسمى اختارها الخرقي يعني لقضاء عثمان ذكرناه في درس مضى، المبدع يقول وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح نقله الجماعة، الجماعة من هم؟ ما فيه حنابلة عندنا؟!

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

هذا صاحب المقنع يقول نقله الجماعة يعني هذا مثل قول ابن حجر رواه الجماعة؟!

طالب: ............

ما هو؟ الجماعة من هم؟ معدودون أفراد فلان وفلان وفلان وفلان.

طالب: ............

لا، عن الإمام أحمد، نقله الجماعة من الرواة عن الإمام أحمد يطلق عليهم هذا الاصطلاح، ما فيه حنابلة؟! هؤلاء ذكرهم ابن مفلح في حواشيه على المحرر وأنا بعيد العهد جدًّا لعلنا نأتي بهم إن شاء الله.

يقول: وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام يعني متكلم فيه من قبل حفظه وإلا عدالته ما فيها إشكال، ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعًا وأنكره أحمد، ورواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر موقوفًا ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلاً كما لو تزوج بغير شهود، ونقل حنبل هو كفضولي يعني إن أجازه السيد نفذ وإلا فلا وقاله الأصحاب؛ ولأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية، فإن دخل بها ووطئها وجب في رقبته مهر المثل في قول أكثرهم كسائر الأنكحة الفاسدة، فعلى هذا يباع فيه إلا أن يفديه السيد، وقيل يتعلق بذمة العبد والأول أظهر لأن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن الولي، وعنه يجب خمسا المسمى نقله الجماعة يعني أيضًا اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه لما روى خِلاس بن عمرو أن غلامًا لأبي موسى تزوج بغير إذنه فكتب في ذلك إلى عثمان فكتب إليه أن فرِّق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسة أبعرة رواه أحمد؛ ولأن المهر أحد موجبي الوطء فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد لماذا لا يصير النصف؟ إذا قلنا بهذا، قال الشيخ تقي الدين: المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء: عقد النكاح، وعقد الصداق، وإذن السيد في النكاح، وإذنه في الصداق والدخول، فبطل ثلاثة من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول يعني من هذه الحيثية؟ كلام الشيخ تقي الدين وشيخ الإسلام قد يتضح منه مأخذ ما حكم به عثمان رضي الله عنه قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء عقد النكاح وعقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول لكن هل هي متآلفة؟ ينتظمها عِقد واحد؟ ما هو عقد الصداق؟ وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول فبطل، ثلاثة أشياء من قِبَل السيد فبقي من قِبَله اثنان وهو التسمية والدخول، وعنه إن علمت أنه فلها خمسا المهر وإلا فلها المهر في رقبة العبد وقيل يجب خمسا مهر المثل وعنه المسمى قدمه في الرعاية ونقل المرُّوذي يعطي شيئًا قلت تذهب إلى حديث عثمان؟ قال أذهب أن يعطي شيئًا، قال أبو بكر هو القياس، شيئًا يعني أقل شيء يسمى مهرا،

تنبيه: السيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو مهر واجب كأرش جنايته، ونقل حنبل لا مهر لأنه بمنزلة العاهر ويروى عن ابن عمر وهو رواية في المحرر إن علمنا التحريم وظاهر كلام جماعة أو علمته هي.

هذا يقول: زوجتي في خصام معها بسبب لبس النقاب وهي مصرة للبسه لو حصل فراق وأنا في أشد الخجل إلى آخر ما قال وأنا مستقيم وطالب علم وقد ابتلاني الله بها فما توجيهك؟

في مثل هذه الأمور صحيح أن عدم الامتثال لأمر الزوج مشكِل في الحياة الزوجية هذا من جهة، وأيضًا النقاب الذي يشتمل على شيء من السفور النقاب العُرفي الذي يسميه الناس نقابا وهو في الحقيقة سفور؛ لأن النقاب يظهر من العين بقدر السواد فقط فتكون سواد في سواد هذا ما فيه شيء ومنع المحرمة من لبسه يدل على أن غير المحرمة تلبسه، لكن الذي يسميه الناس نقابا ويلبسه النساء في وقتنا هذا ويفتن الرجال هذا سفور ليس بنقاب وهو مُحرّم، يبقى أن المسألة تحتاج إلى علاج بحكمة وبموعظة حسنة علَّها أن تستجيب ويستعمل معها أسلوب الترغيب أحيانًا والهدايا والإكرام وأحيانًا بالترهيب إذا ما أجدى الترغيب، ولا يستعمل الطلاق الذي هو آخر الحلول إلا إذا كانت المسالة معضلة أو شيء، إذا تطاولت عليه بلسانها وأدى ذلك إلى عدم احترامه والنيل من حقه وعجز أن يصبر عليها هذا المسألة الحل بيده لكن يبدأ بالأرفق علَّها أن تستجيب.

طالب: ............

هؤلاء هم.

أعطه المكبر يقرأ ويسمعه الإخوان يصله إن شاء الله يعني في حاشية المنتهى.

طالب: نعم في حاشية منتهى الإرادات. سم.

في حاشية المنتهى يقول حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الإمام وأخوه صالح وحنبل ابن عم الإمام وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني.

سبعة.

طالب: ............

لا، الخطابي اسمه أبو طالب المشكداني؟ ما اسمه يا حنابلة؟

طالب: أحمد؟ ؟

أحمد؟! المشكداني.

طالب: ............

نعم معروف.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح" يعني لتكون زوجة لا أمة لا سرية، النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها يعني في جملة واحدة ثبت العتق والنكاح في جملة واحدة، وإذا جعله في جملتين لا فاصل بينهما كذلك "وإذا قال أُشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضًا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل" والدليل على ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وأورد على الحديث إشكال أعتق صفية وجعل الحديث في الصحيحين لكن بعض أهل العلم قال إذا أعتقها صارت حرة هي أملك بنفسها فكيف يتزوجها بعد أن أعتقها تكون كغيرها.

طالب: ............

هو وليها أولى الناس بها، معتقها أولى الناس بها لكن يبقى أنها تحتاج إلى مهر وتحتاج إلى ولي غيره باعتبار أنه لا يتولى طرفي العقد، على الخلاف السابق وإن كان عبد الرحمن بن عوف في المسألة التي تقدمت وصداق وشهود وجميع ما يطلب للحرة؛ لأنها صارت حرة؛ لأنه أعتقها وحول هذا مناقشات كثيرة ومداولات لأهل العلم لكن الحكم الفصل في ذلك للنص الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، في البخاري باب من جعل عتق الأمة صداقها قال- رحمه الله- حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، قوله باب من جعل الكلام لابن حجر باب من جعل عتق الأمة صداقها كذا أورده غير جازم بالحكم وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيِّب وإبراهيم وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث، طيب المخالفون كيف يعملون بهذا الحديث؟ يقولون هذا من الخصائص وخصائصه -عليه الصلاة والسلام-في باب النكاح كثيرة فليكن هذا منها، طيب وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها ووجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها يعني كأنه كاتبها وجعل قيمة المكاتبة أو نجوم المكاتبة هو الصداق وتزوجها بها، ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسًا قال: سبى النبي -صلى الله عليه وسلم-صفية فأعتقها وتزوجها، قال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال نفسها فأعتقها هكذا أخرجه المصنِّف في المغازي، يمكن رد هذه الرواية إلى رواية الباب جعل عتقها صداقها أعتقها وجعل صداقها نفسها لا فرق فقال أمهرها نفسها فتبسم، فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق فالتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية، وقال آخرون بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وممن جزم بذلك الماوردي، وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوّجها كلام طويل معناه أعتقها ثم تزوجها فلما لم يُعلم أنه ساق لها صداقًا قال أصدقها نفسها أو لما لم يَعلم يعني الراوي أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها أي لم يصدقها شيئًا فيما أعلم ولم ينف أصل الصداق ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما أنه قول أنس قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة وكان أتى بها مسبية من قريظة والنظير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، يعارضه ما أخرجه الطبراني وأبي الشيخ من حديث صفية نفسها قالت أعتقني النبي -صلى الله عليه وسلم- وجعل عتقي صداقي وهذا موافق لحديث أنس وفيه رد على من قال إن أنسًا قال ذلك بناء على ما ظنه، وقد خالف هذا الحديث أيضًا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي، خيبر ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك وهذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- دون غيره ولذلكم الواهبة لا تحل لأحد غيره لأنها تنكح بغير صداق، وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل، قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا، قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له، أو اليأس؟ قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث وتبعه النووي في الروضة، ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق يعني العمل بمقتضى الحديث، قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق والقول الأول أصح، وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، ولكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول يعني جعل قيمتها صداقها ولاسيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عَتُقَت ولم يلزمها أن تتزوج به لماذا؟ لأنها لما صارت حرة صارت أملك بنفسها لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانًا فصار كسائر الشروط الفاسدة فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصّا وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه، قال ابن دقيق العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين، يعني يكون هذا الحكم على خلاف القياس والسبب أنه إذا أعتقها قبل صارت أملك بنفسها صارت حرة كالحرائر، وإن تزوجها قبل أن يعتقها صارت سرية ما صارت زوجة هذا مقتضى القياس، والقياس مع الآخرين فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر، الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوّى ذلك بكثرة خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام- في النكاح، الأصل أن الخصائص لا بد لها من دليل يقتضي التخصيص وخصوصًا خصوصيته من تزويج الواهبة من قوله تعالى { وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ } الأحزاب: ٥٠  الآية وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي، وكذا نقله المُزني عن الشافعي قال وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره، وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين ومن طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها، كيف يكرهون وقد فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟! ولا يرون بأسًا أن يجعل عتقها صداقها يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها لماذا؟ لأنه تزوجها بغير صداق حرة تزوجها بغير صداق ولا يرون بأسًا أن يجعل عتقها صداقها يعني في جملة واحدة، وقال القرطبي منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته وتقرر استحالته من وجهين: أحدهما أن عقدها على نفسها  إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين الحرية والرق فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده، وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق مثل ما تقدم فيجوز ألا ترضى وحينئذٍ لا تُنكح إلا برضاها، الوجه الثاني أنه إذا جعلنا العتق صَداقًا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما أو حالة الحرية ليلزم أسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال لأن الصداق.. يعني الذي يأخذ الحديث على ظاهره ويمشي من غير أن يورد مثل هذه الإشكالات ويتوغّل في معنى الحديث وكذا يسلم من هذه الأمور ومن يريد أن يطبق القواعد بدقة ويمشي عليها القواعد مع أن القواعد قد لا تكون كلية قد تكون أغلبية ويخرج عنها بعض الصور ولتكن هذه منها.

طالب: .............

طيِّب.

طالب: .............

الآثار المترتبة على فعله -عليه الصلاة والسلام- لكن تزوجها يعني حرة لا، فعله -عليه الصلاة والسلام- ظاهر أعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها.

طالب: .............

ما المانع؟

طالب: .............

لحظة. يتصور نعم.

طالب: .............

ما الذي مشى عليه المؤلِّف؟ يقول وإذا قال جعلتُ عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح، وإذا قال أُشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضًا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل هذا المقرر في المذهب رواية لأحمد لكن الأئمة الآخرون؟ هم الذين أوردوا هذه الإشكالات.

طالب: .............

ما تصح مثل هذه الصورة يعتقها وتصير حرة ويدفع لها مهرا مثل غيرها.

طالب: .............

ليس هناك ما يدل على أنه ما أشهد، كونه ما نقل لا يعني أنه ما حصل.

طالب: .............

لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصًا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه، فإن اعتلّوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكمًا يعني إذا فوضت ونكح من غير تعيين صداق يعني لها مهر المثل كما هو معلوم، فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج ولا يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقًا، وتُعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان وهو كذا يعني غير معلوم مجهول لكنه يؤول إلى العلم، فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته، وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل عتقها صداقها وهو ما يتأيد به حديث أنس، لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها «هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجكِ؟» قالت قد فعلت وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان  أدّى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها، وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك لأن معنى قولها قد فعلت رضيت فيحتمل أن يكون -صلى الله عليه وسلم- عوَّض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوّجها كما صنع في قصة صفية، أو يكون ثابتا لما بلغته رغبة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهبها له، وفي الحديث «للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه» ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم وفيه اختلاف يأتي في باب إذا كان الولي والخاطب بعد نيِّف وعشرين بابًا، قال: ابن الجوزي فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوّته حيث جعله مهرًا؟ الذي يعتق الرجل إذا أعتق ذكرًا أعتق الله منه كل عضو بكل عضو من المعتق، وإذا أعتق امرأة لا بد أن يعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، كون الإنسان يُعتَق من النار بسبب عتقه لعبده أو أمتيه يرضى بدلاً من ذلك بالصداق وهم من حطام الدنيا إذا نظرنا إليها بمسألة الحساب الدقيق والخسران والربح يعني الإنسان في دقيقتين في ركعتي الصبح الراتبة خير من الدنيا وما فيها، يعني إذا أردنا أن ننظر ونحسب بهذا الحساب وقد يفوتهما الإنسان بدون عذر! فليفوت مثل هذه الفضائل، يعني لكن إذا نظرنا إليها من ناحية ثانية أن من له أمة فأدبها وأعتقها وجعل عتقها صداقها كان له كفلان من الأجر هذا يقضي على الإشكال الموجود.

طالب: .............

أنت لو بنيت مسجدا بمليون، كلفك مليون وقال واحد هذه مليونان وتنازل عنه أريد أجره تطيع؟ ولا يصح التنازل لأنه وقف خرج من يدك، قال ابن الجوزي فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرًا وكان يمكن جعل المهر غيره، فالجواب: أن صفية بنت ملك ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ليس بصحيح. المرأة إذا أرادت أن تتزوج وجاءها الخاطب الكفؤ ليست المسألة معاوضة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، الآن المرأة يبذل لها خمسون، قل مائة ألف هل هذه معاوضة؟ إذا حصل على المرأة التي ترضيه وتعجبه من كل وجه؟ حطام الدنيا كله ما يقوم مقامها خير متاعها المرأة الصالحة! مصعب بن الزبير أصدق عائشة بنت طلحة ألف ألف، يعني مليون، وموسى عليه السلام اشتغل عاملا يرعى الغنم عشر سنين، لو تأتي بأدنى عامل وأرخص العمالة يشتغل عندك عشر سنين كم يحصِّل؟ أكثر من المهور التي تبذل الآن، فالمسألة ليست مسألة حساب بالربح والخسران لا، ما ينظر إليها من هذه الناحية؛ لأنه وإن كان كسبان من جرائها ومن ورائها فهي أيضًا قد تكون أكسب منه قال: فالجواب أن صفية بنت ملك خبر أنَّ وليس وصفًا لها ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده -صلى الله عليه وسلم- إذ ذاك ما يرضيها به، ولم ير أن يقتصر فقد صداقها نفسها وذلك لأن عندها أشرف من المال الكثير، إذا نظرنا للموضوع من حيث الحسابات الجمع والطرح حسابات الدنيا تختلف ليست سلعة تباع وتشترى وتزايد وإذا جاء الخاطب قال دفع فلان كذا إما أن تزيد أو كذا، ثم إذا جاء ثاني تصير مزايدة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أيُّما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدّبها فأحسن تأديبها في الباب الذي قبله ثم أعتقها وتزوجها فله أجران كيف نقول إنه رضي عن ثواب العتق بالمهر؟ ثم أعتقها وتزوجها يعني بمهر جديد؟ ما يلزم فعله -عليه الصلاة والسلام-محقق لهذا الوعد.

تفضل.

المؤذن يؤذن.

طالب: .............

لكن إذا ثبت له ولغيره -عليه الصلاة والسلام- أن من فعل هذا الفعل له أجران ليس أجر واحد.

طالب: .............

"فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها" لأن الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر { فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ }البقرة: ٢٣٧  لأن الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر هنا ما فيه مهر فيه قيمة هي أمة تباع رجع عليها بنصف قيمتها "وإذا قال الخاطب للولي" يعني المسألة في العقد لا بد من الإيجاب والقبول بأن يقول الولي زوجت فلانًا ابنتي فلانة أو زوجتك أيها الحاضر ابنتي فلانة، ويقول الخاطب قبلت لا بد من الإيجاب والقبول، لكن هل يلزم بهذا اللفظ؟ لو قال "وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ قال نعم، وقال للمتزوج أقبلت؟" كيف؟! قال الخاطب للولي نفترض أنه العاقد المأذون قال للولي أزوجت؟ ومعلوم أنه زوج هذا الموجود.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

ولو كان إذا كان قبل الدخول له النصف.

"وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟" يعني هذا الحاضر المعروف "فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت؟" يعني قبلت هذا النكاح ورضيت به "قال نعم فقد انعقد النكاح" ولو كان يعني بصيغة الخبر لكنه في حقيقته إنشاء "فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين، وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين وله أن يتسرى بإذن سيده" ليس له أن يجمع بين. غيلان الثقفي أسلم عن عشرة نسوة فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-«أمسك أربعًا وفارق سائرهن» وأمر من أسلم عن خمس أن يفارق واحدة منهن، لكن هذا الرجل نخرج قصته يقول: فنظرت فإذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها هذه المسكينة ستون سنة وهو وإياها عشرة رحمة الله عليه.

طالب: .............

تتقاعد تأخذ الراتب كاملا هذي ماهناش هذي ماهناش من يخرج لنا الحديث؟ حديث الذي أسلم عن خمس يقول فنظرت فإذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها.

طالب: .............

نعم، القِدَم مشكلة إذا كانت غير صالحة للاستعمال، رجل طلق امرأته و قالت بعد أربعين سنة قال والله ما فيك عيب إلا هذه الأربعين.

"ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات وليس للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين" لأنه على النصف في الأحكام من الحر والعدة حيضتان؛ لأن الحيضة لا تنقسم إذا كانت عدة الحرة ثلاث حيض ثلاثة قروء فعدة الأمة قرءان؛ لأن القرء لا ينقسم وإلا فالأصل أنها على النصف "وله أن يتسرى بإذن سيده" يتسرى بإذن سيده هذا على القول بأنه يملك أو لا يملك؟

طالب: .............

المذهب أنه لا يملك كيف يقول له أن يتسرى بإذن سيده؟

طالب: .............

لا، سيده أعطاه المال هل يملكه على المذهب؟ لا يملكه قالوا إنه يملك مِلْكا مبيحا لا مِلْكا مطلقا، يعني مثل ما قالوا في التيمم أنه مبيح لا رافع، يبيح له التسري ولا يملكه ملكًا مطلقًا قال "ومتى طلق الحر أو العبد ثلاثًا يملك الرجعة أو لا يملك متى طلق الحر أو العبد طلاقًا يملك الرجعة أو لا يملك" يعني سواء كانت رجعية أو بائن "لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها" لأن أختها محبوسة من أجله في عدتها ولو كانت بائنًا وكذلك.

طالب: .............

لا يجوز أن يتزوج أختها لأن الأخت المطلقة محبوسة من أجله.

طالب: .............

بانت لكن محبوسة من أجله هو يتصرف وهي ما تتصرف المسكينة ليس من العدل هذا حتى تنتهي عدتها، وكذلك لو كانت رابعة المسألة خلافية سنذكرها.

طالب: .............

مضعَّف من رواه؟

طالب: .............

نعم الرواية اللفظ الآخر.

طالب: .............

نعم هو نفسه نفس الحال.

"وكذلك إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها" وهذه المسألة التي يعايا بها متى يعتد الزوج "وكذلك إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها" يعني سواء كان يملك الرجعة أو لا يملك سواء كانت رجعية أو بائنة.

طالب: .............

اصبر يا ابن الحلال ما انتهت المسألة هذا الذي قرره المؤلِّف "وكذلك العبد لو طلق إحدى زوجتيه" لأنه نصاب بالنسبة لهم ثنتين لو طلق سواء كان طلاقا رجعيا أو بائنا ينتظر حتى تنقضي العدة، فيه كلام لأهل العلم في من طلق الرابعة طلاقًا بائنًا، قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرط الموطأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ألبتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها هذا الذي يصلح لك أنت؟ لك نية.

طالب: .............

المقصود أنك مذ بدأنا وأنت تنازع.

قال كانا يقولان القاسم وعروة من الفقهاء السبعة كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها هذا في الموطأ الشرح وهذا كما قال؛ لأن المطلِّق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنًا أو رجعيًا، فإن كان بائنًا فهو على ما قال يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها وليس عليه أن ينتظر انقضاء عدتها، وبهذا قال الشافعي، وقال الحطّاب في مواهب الجليل أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجته أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز؛ لأن العِدد على النساء، تسمية الرجل معتدا لأنه ممنوع من الزواج هذا مجاز، يعني فلا شك أنه مجاز فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية والله أعلم، وفيه فتوى للشيخ ابن باز يقول: إذا كان طلاقك للرابعة طلاقًا بائنًا بأن كانت الطلقة الثالثة فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة، فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه- الذي قرره المؤلف- فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجِّحه الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله- كما في فتاوى الطلاق بالجزء والصفحة وعليه فيكون الحكم كحكم المطلقة طلاقًا رجعيًا، فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثًا جاز له أن يعقد عليها والله، أعلم أما في حالة وفاة الرابعة ينتظر أولا ينتظر؟ يعني إذا كان رجعيا هذا إجماع، وإذا كانت وفاة كذلك، أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها؛ لأن الزوجة لا تعتبر قائمة في هذه الحالة انبسطت؟

طالب: .............

منع الزوج، المرأة محبوسة من أجله ما تتزوج من باب العدل أن يمنع هو أيضا عنده ثلاث.

طالب: .............

لا، بعضهم يتحايل على سرعة انقضاء العدة بالخلع يريد أن يتزوج فيخالع الرابعة لتكون عدتها حيضة تستبرأ بحيضة، شيخ الإسلام قطع الطريق عليهم يقول إذا كان الخلع حيلة لإسقاط العدة فيجب أن تعتد "ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح" إذا خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح لأنه في حال القبول ما قبل هذه قبل تلك.

طالب: .............

نعم، هو ما قبل القبول الذي هو أحد أركان العقد ما وقع على هذه التي زوجها إنما وقع القبول على من عيَّن، وإذا تزوجها وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها، وإذا تزوجها وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها والمسلمون على شروطهم يعني أو شرط ألا يتزوج عليها كما سيأتي فلها شرطها لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» والحديث في الصحيحين، ويقول لما روي، الفقهاء لا يفرّقون بين الصحيح والضعيف في الصيغ وهذا لا شك أنه خلل، لما رُوي تضعيف وهو في الصحيحين، وإذا نكحها على ألا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها هذا في المذهب وقال به عمر وقال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخالف جمع من أهل العلم من الأئمة المتبوعين وغيرهم فقالوا الشرط ليس بصحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، يحرم ما أحل الله له، إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالاً.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

وكان حلالاً، تتضرر بالخلل بهذا الشرط، لكن يبقى يا إخوان مسألة ما يعرف بالعرض والطلب شرطت عليه ألا يتزوج عليها فجاءت بولد، ولدين، ثلاثة، وتزوج بعد أن نزلت قيمتها تقدر تروح؟ يلزمه الوفاء ولا يتزوج؟ أو يكون هذا بينهما إذا رضيت فله ذلك؟

طالب: .............

حلال له أن يتزوج فمنعت منه.

طالب: .............

تعب عليها وبذل ماله، على كل حال الذي في الكتاب الذي اختاره المؤلف وجيه، لا يلتزم بهذا الشرط من الأصل، أما إذا نزلت قيمتها بأن صارت ثيبا وذات أولاد، ولا يلتفت إليها من كان يلتفت إليها ثم بعد ذلك يلجئها ويكرهها ما الحل إذا اضطر مثلاً للنكاح؟ أو اضطر إلى السفر يعني إما أن يقنع بفراقها إذا طلبت وإلا يستجيب لشرطها.

وإذا نكحها على ألا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها، لكن إذا اشترطت طلاق ضرتها، عنده زوجة فقالت أنا ما أقبلك إلا إذا طلقت هذا فيه النص المحرِّم لهذا الشرط "وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها" الخلوة حرام؛ لأنه أجنبي منها والنظر مطلوب وجاء الأمر به في حديث جابر «اذهب فانظر إليها» والأمر هنا للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة «اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» يعني أقل الأحوال الاستحباب ولا نقول أمر بعد حظر ومنع فيكون للإباحة؟

طالب: .............

أحرى أن يؤدم بينهما.

طالب: .............

هل نقول أنه أمر بعد حظر؟ هو ممنوع من رؤيتها محظور عليه أن يراها ثم أُمر بذلك فيكون مقتضى قولهم الإباحة أو يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، لا يوجد شيء قبل ذلك.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

أنه يستحب أو مباح؟

طالب: .............

فيه أمر «اذهب فانظر إليها» «أنظرت إليها؟» قال «اذهب فانظر إليها» وكان يتخبأ لها والعلة قائمة «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» يعني أقل الأحوال الاستحباب.

طالب: .............

على كل حال أقل أحوالها الاستحباب، وليس كل أحد يصلح لمثل هذا الأمر لأنه ليس الرجال على منزلة واحدة من أن يواجَهوا بمثل هذا الأمر؛ لأن بعض الناس لئيم ينظر إلى كرائم الناس ومع ذلك إذا خرج يتحدث بنت فلان فيها وبنت فلان كذا، هذا ما يُمكَّن ويحرم عليه ذلك.

طالب: .............

ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة ما يدعوه إلى نكاحها.

طالب: .............

لا تظن أن النساء في السابق مثل نساء هذا الوقت، ابن حزم يقول ينظر إليها عارية.

"وإذا زوج أمته وشرط عليه" يعني على الزوج، على من تزوجها "أن تكون عندهم بالنهار" تكون عندهم بالنهار للخدمة عند السيد بالنهار "ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان" لأن فيه مصلحة للطرفين وليس فيه مفسدة بأي وجه من الوجوه "وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده" على الزوج نفقتها بالليل، وأما نفقتها بالنهار فعلى السيد.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: .............

هو إذا وصلت إلى حد المحرم وجب منعها كأنها مرتكبة أي محرم من المحرمات.

طالب: .............

إن أبت.

طالب: .............

لا، ما يلزم بالطلاق لأنها مازالت مسلمة مرتكبة معصية، ما يلزم طلاقها إذا كانت الزانية ما يلزم.

"