شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  وأصحابه  أجمعين، أما بعد:

في المسألة السابقة في قول المؤلف-رحمه الله تعالى- ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حل له كل شيء" لأنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده، المؤلف افترض الآن قال "ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج" يعني الركن "ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حل له كل شيء" لماذا؟ لأنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج "وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة" كما فعل للعمرة، هذا الطواف ماذا؟ طواف قدوم.

طالب: ..............

طواف قدوم والسعي سعي الحج ويكون حينئذ قدم السعي على الطواف، والسعي عندهم إذا وقع بعد طواف ولو مسنونا صح، فهو وقع بعد هذا الطواف المسنون فهو صحيح، افترض أن المفرد والقارن لم يطوفا للقدوم يكون حكمهم حكم المتمتع، يأتي إلى البيت يوم النحر ويطوف طواف قدوم ويسعى بعده سعي الحج ثم يطوف طواف الزيارة الذي هو الركن قال "وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة" لماذا لا يفعل هذا الفعل في العمرة؟ ليكون طواف القدوم مناسبا جدا في وقته، طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان، الآن المتمتع أول ما يقدم يطوف ويسعى للعمرة ويحل منها بالحلق أو التقصير أليس هذا الحاصل وكما شرحه بالنسبة للمتمتع؟ لماذا يؤخر المتمتع طواف القدوم إلى يوم العيد؟

طالب: ..............

حتى ماذا؟ يفعل مثل ما فعل هنا، يطوف للقدوم ويسعى سعي العمرة ثم يطوف للعمرة ويحل منها مثل ما فعل بالحج.

طالب: أحسن الله إليك تلك العمرة أتت منفصلة تامة.

طيّب.

طالب: ثم الحج سلمك الله لما أحرم به إحراما جديدا اختلف عن القارن والمفرد لأنه أحرم بإحرام جديد فيطوف للقدوم لما قدم من المشاعر إلى البيت.

لكن لما قدم من بلده ألا يطوف للقدوم مع العمرة؟

طالب: أحسن الله إليك العمرة منفصلة عن الحج.

أول ما وصل طاف وسعى للعمرة صح؟

طالب: نعم انتهى.

لماذا يؤخر القدوم مع الحج؟

طالب: لأنه سيحل حلا كامل يا شيخ ثم يخرج.

هو طاف للقدوم أول ما جاء؟

طالب: لا، طاف للعمرة.

طاف للعمرة صح؟

طالب: أحسنت، انتهى أعمال العمرة أحسن الله إليك ثم..

يوجد فرق.

طالب: فصل بينها بحل تام ثم خرج للمشاعر.

هناك فرق.

طالب: القارن والمفرد لم يحلا أحسن الله إليك.

دعنا من القارن والمفرد انتهينا منهم، طاف المفرد للقدوم وسعى بعده سعي الحج وطاف للحج هذا ليس فيه إشكال انتهوا، لكن هذا الذي قدم للبيت من بلده الأولى أن يطوف للقدوم مع العمرة أو يطوف للقدوم مع الحج؟

طالب: نعم لكن طواف العمرة كاف عن طواف قدوم للعمرة.

ولماذا لا يكفي طواف الحج عن القدوم؟

طالب: والله عاد هذا .

لا، أنا ألزمه بكلامه.

طالب: لشبهة حديث فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافين.

طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا هذا معروف و مفروغ منه.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

القدوم أول ما يقدم.

طالب: ..............

الأصل أنه داخل في طواف الركن وانتهى الإشكال مثل تحية المسجد، هو إذا طاف للعمرة انتهى، هل حفظ أن الصحابة الذين تمتعوا طافوا للقدوم يوم العيد؟ ولذلك صاحب المغني يقول: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا القول وهو رواية عن المذهب الخرقي ما جابه من كيسه هي رواية في المذهب لكن ابن قدامة يقول لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا القول، خلاص إذا جاء طاف للعمرة ثم سعى لها وفي يوم العيد يطوف للحج ويسعى لها وينتهي الإشكال أراد أن يتطوع بطواف فلا حد له.

طالب: ..............

والمفرد والمتمتع كذلك، إذا لم يطف للقدوم طواف القدوم سنة فات محله، طواف القدوم في وقت القدوم وقد فات محله لا مكان له في يوم العيد، قال- رحمه الله- "وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد" لماذا لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فإذا قدم القارن أو المفرد إلى مكة وطاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج أو ترك الجميع إلى يوم العيد لا إشكال، لكن الأولى والأفضل أن يطوف للقدوم ثم يسعى كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يبقى عليه إلا طواف الزيارة في يوم العيد وهذا بالنسبة للمفرد والقارن سواء؛ ولذا اختلفوا في حج النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنهم من قال مفرد، ومنهم من قال قارن بناء على أن الصورة واحدة لا يتبين منها هل هو مفرد أو قارن إلا بالنية وقد ثبت أنه جمع بينهما في التلبية لما لبّى بهما معًا، ومنهم من قال كما تقدم متمتع واسم التمتع الأعم يشمل القارن؛ لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد "إلا أن عليه دمًا" دم القران كدم التمتع واجب ودم نسك لا دم جبران إذ لا نقص في التمتع ولا في القران إنما هو دم نسك، ولو قيل شكر جمع الله لهذا الحاج بين نسكين في سفر واحد وأسقط عنه أحد السفرين، المقصود أنه نسك وليس بجبران؛ لأن من يرجح الإفراد يقول لأن التمتع والقران بحاجة إلى جبران بهذا الهدي نقول لا، هذا ليس بدم جبران وإنما هو دم تمتع بدليل أنه يؤكل منه،ـ تأكل منه كما تأكل من الأضحية ولو أكلت أكثره فلا بأس، ولو كان دم جبران ما جاز الأكل منه "إلا أن عليه دما" شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فمن لم يجد       ﯿ  ﰁﰂ البقرة: ١٩٦  يعني فالواجب ما استيسر من الهدي    ﯜﯝ البقرة: ١٩٦  يعني الواجب ما استيسر من الهدي وقد بُيِّن في موضعه قال "فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرُها" أو آخرَها يجوز أن يكون الخبر والمبتدأ "يومُ عرفة" أو يومَ عرفة «يوشك أن يكون خيرُ مال المسلم غنمًا» أو «خيرَ مال المسلم غنمٌ» هذا مثله أو يكون آخرُها يومَ عرفة أو يكون آخرَها يومُ عرفة على التقديم والتأخير "وسبعةً إذا رجع" سبعةً إذا رجع، هو يقول يكون آخرها يوم عرفة يعني يصوم يوم عرفة وهو حاج، فيصوم السابع والثامن والتاسع فعليه أن يحرم قبل السابع لتكون الثلاثة في الحج، وإن أحرم قبل السادس لتكون في الحج ويفطر يوم عرفة؛ لأن يوم عرفة جاء النهي عن صيامه، وقال بعضهم إنه لا يصح بل يأثم صاحبه وإن كان الجمهور على أنه للكراهة، وصام ابن عمر وغير ابن عمر في يوم عرفة بعرفة، المقصود أنه خلاف الأولى ولو قيل بالكراهة ما بعُد وأما التأثيم فيحتاج إلى نص ملزِم، إلا لمن لم يتمكن أو كان يرجو أن يجد الهدي فلما جاء يوم النحر جزم بأنه لن يتمكن يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق أيام أكل وشرب لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم هذه  الأيام الثلاثة ليكون صيامه في الحج، طيب انتهت أيام التشريق ما صام ولم يقع صيامه في الحج يصوم في بلده مع السبعة لأن أيام الحج  انتهت وسبعة إذا رجع، مسألة التفريق بين هذه  الأيام العشرة منصوص عليها في القرآن                ﰍﰎ البقرة: ١٩٦  لكن لو قال أنا في هذا المكان أفرغ مني في بلدي أصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق وأتابع إلى الحادي والعشرين أجلس في مكة وأصومها وأحصل على أجر الصيام بمكة هل يلزم أن يكون الصيام في بلده؟

طالب: ..............

نعم هو من باب مراعاة الصائم وأن الغالب أن الصيام في بلده أيسر له من الصيام في السفر، لكن إذا تحمّل وقال هذا أيسر لي؛ لأن بعض الناس بالفعل أيسر له أن يصوم.

طالب: ..............

نعم، من أخذ بظاهر النص لاسيما وأنه بدل عن واجب فصيامه واجب لكن مكانه أي دمٍ أو إطعام فلمساكين الحرم لا يجوز أن يُفعَل في غير الحرم، وأي صيام فحيث شاء؛ لأن  نفعه لا يتعدى لأحد، هذه قاعدة أهل العلم إلا أن هذه تكون في الحج ونص عليها في الحج لا يمكن أن تكون إلا في المشاعر.

طالب: ..............

بعضهم يلزمه بدم وبعضهم لا يجيز له على ما سيأتي صيام أيام التشريق، ثم بعد ذلك يصوم عشرة أيام وعليه دم، قال "ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه" اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى، أهل بالعمرة يوم عيد الفطر ثم حل منها وجلس ثم لما كان يوم التروية أهل بالحج "ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع وعليه دم" ربط السفر بماذا؟ بمسافة القصر السفر مسافة قصر، لكن لو سافر أكثر من مسافة القصر إلى غير بلده؟ جاء آفاقي واعتمر في أشهر الحج وقال عندي فراغ أذهب للمدينة ثم رجع إلى مكة محرما بالحج على كلامهم انقطع التمتع، فالسفر الطارئ عندهم لا يختلف في كونه إلى بلده أو غير بلده مربوط بمسافة القصر، وكأن المسافر لأمر طارئ وفي نيته الرجوع إنما سافر ليرجع، وأما إذا سافر ورجع إلى بلده من سافر ورجع إلى بلده ما صح أن يطلق عليه أنه جمع بين النسكين بسفر واحد، لكن لو سافر لغير بلده صح أنه جمع بين النسكين بسفر واحد، ظاهر أو ليس بظاهر؟ فإذا سافر لغير بلده لم ينقطع التمتع.

طالب: ..............

في سفر واحد لأن الأصل أن الإنسان يسافر لنسكه من بلده.

طالب: ..............

لا، لا يوجد غيره، هم ينظرون إلى البلد حتى لو وكل يحرم عنه من بلده وينشأ السفر من بلده.

طالب: ..............

لا، هذا ليس بسفر، ذهب لقضاء حاجة ويرجع نهذا السفر غير مقصود، لما سافر من بلده أسفار طارئة هذه لا تخل بالتمتع، من اعتمر في أشهر الحج قلنا إنه إذا أحرم بالعمرة يوم العيد فقد أحرم به في أشهر الحج، لكن لو أحرم ليلة العيد وقضاها في يوم العيد أو في الثاني أو في الثالث أو بقي محرما إلى ذي الحجة، أحرم بها ليلة العيد واستمر في إحرامه إلى أن دخل شهر ذي الحجة فطاف وسعى وقصّر وانتهى من عمرته ثم أهل بالحج ليوم التروية.

طالب: ..............

صح.

طالب: ..............

بلى متمتع، لكن لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان، أحرم بها في عصر الثلاثين من رمضان واستمر.

طالب: ..............

العبرة بالحال أو بالمآل.

طالب: ..............

نعم، العبرة بالحال فإنه حينئذ لا يكون متمتعا، إذا أحرم بها قبل أشهر الحج من أهل العلم وهو قول معتبر قول الشافعية وغيرهم أن العبرة بالطواف إذا طاف قبل أشهر الحج فإن عمرته في غير أشهر الحج، وإن طاف بعد دخول أشهر الحج تكون عمرته في أشهر الحج، وعلى هذا فهو متمتع، المسألة التي يسأل عنها كثيرا أن الإنسان يسافر من هنا إلى الطائف ويجلس فيه ينتظر إعلان الشهر من أجل أن يعتمر فتكون عمرته في رمضان ويدرك صلاة التراويح في الحرم، بعضهم يقول الفترة ما تكفي، إذا انتظرت إلى غروب الشمس وأعلن الشهر وأحرمت ونزلت ما تكفي المدة، فلا يمكنك إدراك التراويح لاسيما وأن أول ليلة من رمضان تعامَل معاملة شعبان في أذان العشاء ساعة ونصف من غروب الشمس بخلاف الليالي الأخرى، يقول أحرم قبل غروب الشمس ولا أعتمر إلا بعد غروبها يعني بعد دخول الشهر نقول لا، العبرة بالحال لا بالمآل عمرتك شعبانية وليست رمضانية، وعلى قول الشافعي إذا طاف في رمضان وسعى وأتى بما بعد الطواف عمرته رمضانية لكن الأحوط ألا يحرم إلا بعد دخول الشهر، طيب أحرم في آخر لحظة في المسألة التي افترضناها سابقا من رمضان وما أدى العمرة إلا لما دخل ذو الحجة دخل شهر ذو الحجة وقلنا أنه ليس بمتمتع وعمرته رمضانية، لكن على قول الشافعي لا، هو متمتع وعمرته شوالية على ما قالوا "ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع وعليه دم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع" كرر الكلام في القارن والمفرد، كرر الكلام بمقدار سطرين للقارن والمفرد ولو أدرجهما معًا لكان أولى على طريقة المتون، المتون ما تحتمل مثل هذا التكرار.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

إن حج فهو متمتع وإن رجع إلى أهله فهو غيرمتمتع

طالب: ..............

 لا، خلاص مادام اعتمر ولا سافر فهو متمتع شاء أم أبى "فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله" وهذا هو المعتمد في المذهب أنه يصوم أيام منى "لم يرخص في أيام منى أن تصام إلا لمن لم يجد الهدي" "صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم" لأنه فوّت.

طالب: ..............

يوم ماذا؟

طالب: ..............

لا، لو جعل آخره قبل عرفة لكان أولى، وصيام يوم عرفة بالنسبة للحاج إذا لم يجد الهدي يعني الترخيص فيه أسهل وأقرب من الصيام في أيام التشريق؛ لأنها أيام أكل وشرب مع أنه رخص للحاج أن يصوم.

طالب: ..............

لا، يلزمه التأخر لتكون في الحج والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم، قد يقول قائل إذا أراد أن يذبح فلماذا يلزم بالصيام وهو بدل عن الذبح؟

طالب: ..............

نعم، والذبح كفارة للتأخير هذا إذا وجد الدم وهو الأصل لماذا لا يرجع إليه؟

طالب: ..............

لا، لو باشر الصيام على ما سيأتي "قال ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم" يعني لا يلزمه لم يكن عليه، ما قال لم يكن له لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء وهذا في سائر الكفارات، شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

هو ما وجد الرقبة لكن شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة هل نقول يلزمك أن تعتق أو استمر في الصيام؟

طالب: ..............

يستمر في الصيام.

طالب: ..............

يعني شرع في البدل، الذي صلى بالبدل الذي هو التيمم ثم وجد الماء لأن عندنا نص «الصعيد الطيب طهور أحدكم طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته» "من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه" مفهومه أن له أنه يجوز له أن يذبح الهدي "لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء" الأمر موكول إليه، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم هذا قدر على الهدي ألا يكفيه عن الصيام كالصورة التي تليها؟ الأول عليه دم قدر أو لم يقدر، طيب هذا الدم الذي هو كفارة لتأخير الصيام إذا عجز عنه هل يصوم عشرة أيام؟ سؤال.. قال ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم، الأصل أن تكون الثلاثة في الحج ما صام في الحج كل يوم يرجو علّه يجد الهدي، بعض الناس الصيام أثقل عليه من أموال طائلة يعني كل ميسر لما خلق له، تجد بعض الناس في باب الصلاة ما شاء الله لا يفتر يصلي عشرات الركعات بل قد يصل إلى المئات كما عرف عن بعضهم مثل الإمام أحمد، الحافظ عبد الغني المقدسي، يصلون ثلاثمائة ركعة سهل عليه هذا ميسر على بعض الناس، وبعض الناس يسّر عليه البذل مستعد أن يبذل الألوف ولا يركع ركعة، وبعض الناس مستعد أن يصلي الليل والنهار ولا يقرأ، وبعض الناس مستعد يقرأ الليل والنهار وتشق عليه سجدة التلاوة صحيح، وبعض الناس مستعد أن يركب السيارة ويدعو الناس في الفيافي والقفار ويوزع عليهم الأشرطة والمطويات وبعض الناس هذا أشق عليه من الجبال وعنده أعمال أخرى، فتنوع العبادات هذا من نعمة الله- جل وعلا- على المسلمين ليجد كل إنسان طريقا يسلكه يوصله إلى الجنة، لكن لو كانت عبادة واحدة فلا شك أن مثل هذه أما بالنسبة للفرائض والواجبات هذه مطلوبة من كل أحد سواء وافقت رغبته وهواه أو لا، لو كان من أشح الناس عليه أن يؤدي الزكاة، ولو كان من أكسل الناس وأضعفهم إرادة عليه أن يصوم رمضان ويصلي الصلوات الخمس هذه ما عليها مساومة، لو كان من أجبن الناس عليه أن يحج إذا استطاع المقصود أن الفرائض ما عليها مساومة لكن الكلام في النوافل كل ميسر لما خلق له والنبي -عليه الصلاة والسلام- اختلفت أجوبته عن أفضل الأعمال نظرا لأحوال السائلين طيّب هذا ما وجد الدم الذي هو كفارة تأخير الصيام هل نقول يصوم عشرة أيام؟

طالب: ..............

طيّب..

طالب: ..............

مابه؟

طالب: ..............

وسقطت الكفارة ولو بقيت في ذمته.

طالب: ..............

من قال له؟

طالب: ..............

هذا قول معروف عند أهل العلم لكن المرجح أنها واجبة في ذمته حتى يجد كسائر الكفارات وسائر الديون؛ ولذلك يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة: مئونة التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة كالدين برهن، الديون المطلقة ومنها الكفارات، ديون الله- جل وعلا- تبقى في ذمته فإن مات عاجزا عنها.. لكنها تخرج من تركته.

طالب: ..............

لكن دم الجبران ليس له بدل؟

طالب: ..............

ما له بدل؟

طالب: ..............

صيام ثلاثة أيام.

طالب: ..............

ليس فيها نص؛ ولذا عليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه، يتوب ويستغفر الله ولا يرجع ثانية مادام التأخير لعذر يرجو أن يجد ليس عليه شيء لكنه أساء.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

طيّب.

طالب: ..............

بعد انتهاء الحج الآن ألزموه بصيام عشرة أيام لأن الحج انتهى وهو ما وجد ثم بعد ذلك وجد هل يدخل في قوله ومن دخل بالصوم ثم قدر على الهدي؟

طالب: ..............

هل يدخل أو ما يدخل؟ ومن دخل بالصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء.

طالب: ..............

لا، قيل له تصوم عشرة أيام فشرع في صيام العشرة بعد أيام التشريق فقدر على الهدي هل نقول أن وقت الهدي هذا محدد كوقت الأضحية؟

طالب: ..............

هل نقول أن وقت الهدي هدي المتعة والقران محدد بآخر أيام التشريق كوقت الأضحية؟

طالب: ..............

بدايته بداية وقت الأضحية، بدايته معروفة لكن نهايته هل هو مثل الأضحية إذا انتهت أيام التشريق فشاته شاة لحم ليست هديا؟

طالب: ..............

فصيام..

طالب: ..............

طيّب.

طالب: ..............

فمن لم يجد في أيام الحج فحينئذ يتعين في حقه الصيام.

طالب: ..............

لكن الجملة التي تليها ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء.

طالب: ..............

لا، افترض أنه لم يفعل شيئا أو أراد أن ينتقل، يقول: بقي سبع أصوم ببلدي الهدي أهون علي.

طالب: ..............

لا لا، انتهت أيام الحج هل نقول أن الهدي بعد أيام الحج بعد أيام التشريق شاة لحم مثل ما يقال للمضحي؟

شاتك شاة لحم ليست هديا ولا أضحية مقتضى التحديد في الآية يقتضي هذا، قال: "والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة" يعني كما حصل لعائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة ثم حاضت ثم ضاق عليها الوقت عن أداء العمرة قبل وقت الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، جاء ما يدل على أنها رفضت العمرة، ارفضي عمرتكِ اتركِي العمرة، وتقدم أن النسك لا يمكن رفضه ولا يتم رفضه بمجرد الرفض؛ لأنه يلزمه الإتمام، طيّب في هذه الصورة يعني مسألة الرفض جاء التصريح بها مع أنها لما انتهت من الحج قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ هل كان حجها قرانا أو إفرادا؟ يعني هذه الأمور ما تدل على أنه إفراد؟ يعني من أهل العلم من قال إنها أفردت أفاضت للعمرة وانتهت بأمره -عليه الصلاة والسلام- وهذا من رواية عروة عنها لكن أكثر الرواة ما ذكروا مسألة الرفض إنما أمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تغتسل وتهل بالحج فتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، قال: "والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء وطواف للقدوم" ولم يكن عليها قضاء وطواف القدوم لماذا؟ المتمتع يقضي طواف القدوم لأنها لما كانت متمتعة عليها قضاء طواف القدوم لكن لما أدخلت الحج على العمرة ليس عليها قضاء وطواف القدوم هل هناك من فرق؟ أنا عندي أن القارن والمفرد الذين لم يطوفا للقدوم هم أولى بالطواف من المتمتع لأنه طاف لما قدم طواف العمرة ودخل في طواف القدوم، لكن نعود إلى ما تقدم تقريره من أن هذه الرواية ضعيفة يعني ثابتة عن الإمام لكن ضعيفة استدلالا ومع ذلك يقول ابن قدامة لم يوافق أبا عبد الله عليها أحد.

طالب: ..............

فهم مثل ما فهم شيخ الإسلام من أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا أدخل فيه المتمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة من ضاق عليه الوقت ممن يشبه حال الحائض التي لا تتمكن من أداء العمرة قبل ضيق الوقت على الحج حكمه حكمه، أهلّ بالعمرة فحصل خلل في سيارة مثلا وانشغل بإصلاحها وعجز عن أداء العمرة قبل أن يفوت عليه الحج بالوقوف فإنه حينئذ يدخل الحج على العمرة مثل الحائض وعذره ظاهر قال "ومن وطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد أو بطل حجهما وعليه دم" في نسخة بدنة.

طالب: ..............

نعم هذا المعروف، ومن وطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة الحنفية عندهم أنه إذا وقف بعرفة فالوطء لا يفسد حجه؛ لأن الحج عرفة، والمؤلف مشى على أنه إذا وطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة هل هو ممن يرى أن التحلل يحصل بجمرة العقبة؟ هل هو يرى هذا؟

طالب: ..............

معروف هو رأيه المشهور في المذهب أنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاث لكن قال هنا من وطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة هل تم له التحلل الأول؟ ما تم التحلل الأول بقي عليه الحلق أو التقصير أو الطواف ليتم له التحلل الأول، والمذهب يقرنون الوطء المفسد للحج يعني مفهوم العبارة أو منطوقها واضح، منطوقها أنه وطء قبل جمرة العقبة معناه قبل التحلل الأول، لكن لو تحلل بغير جمرة العقبة بالطواف والحلق مثلا على كلامه أنه يفسد حجه، يعني مفهوم كلامه أن حجه بطل وعلى المذهب لا يبطل الحج، المقرر في المذهب أنه لا يبطل الحج، قال: "ومن وطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما أو بطل حجهما.

طالب: ..............

نعم لكن أهل العلم لاسيما أصحاب المتون محاسبون على عباراتهم.

طالب: ..............

نعم لكن مفهومه أنه لا يحتاج إلى أمر ثاني هذه مسألة الأمر..

طالب: ..............

شرع في أسباب التحلل ورمى جمرة العقبة ووطأ ما الحكم؟ المذهب يبطل حجه.

طالب: ..............

هو مُلزَم بمفهوم كلامه أي واحد يلزم بمنطوقه ومفهومه، وأصحاب المتون لا شك أنهم يراعون الدقة في هذا ولا يضعون الكلمة إلا في موضعها ويأبى اللهُ الكمال إلا لكتابه واعتذرنا له فيما سبق بأنه أول متن، ومعلوم أن أول من يؤلف يحصل عنده شيء من النقص والتقصير والخلل يكمله من ياتي بعده، يعني الشراح لما بيّنوا بعض الخلل في هذا المتن جاء من ألف من أصحاب المتون فيما بعد استدركوا هذه الانتقادات، إذا وطأ قبل التحلل الأول والتحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة أو بواحد على قول ويمشي عليه هذا لأن صاحب المغني رجّح أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، على كل حال هذا قول معتبر وله أدلته وله جمهوره لكن يبقى أن الذي مشينا عليه في المذهب أنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة: وطأ قبل التحلل الأول هذا يبطل حجه وبطلانه بدليل صحيح صريح مرفوع أو ليس فيه دليل؟ إنما فيه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم يبطل حجهما لماذا؟ لماذا لا يبطل حجه هو؟ فهو الذي وطأ والمرأة ما وطأت بل هي موطوءة، قال: بطل حجهما لأنها شريكة له في جميع ما يترتب على الجماع وعليه دم وهو بدنة، يعني بعض النسخ يقول دم وبعضها بدنة ومعروف ومقرر في كلام الصحابة أنه بدنة "إن كان استكرهها" عليه بدنة، وهي إن كانت مكرهة لا شيء عليها حجها صحيح أو فاسد؟ فاسد بلا شك، فسد حجها ولو كانت مكرهة على المذهب، البدنة ما عليها شيء لكن إن أكرهها فيفسد حجها وعليه بدنة وليس عليها شيء، إن طاوعت فعلى كل واحد منهما بدنة ويفسد حجهما وهذا ظاهر إن طاوعت لكن الكلام فيما أكرهت وأعفيناها من البدنة لماذا نفسد حجها؟ والمرأة يتصور إكراهها بخلاف الرجل، لو قال: أنا والله مكره على الجماع المرأة إذا قالت أنا مكرهة لا شك أنها تكره لكن الرجل.

طالب: ..............

نعم، الأكثر على أنه لا يتصور إكراهه وإن كان بعضهم يرى أنه يتصور يعني تحت التهديد قد قد يقع منه ما يقع، قالوا إذا أكره لم ينتشر لكن الانتشار بيده؟ صحيح لكن أحيانا يخرج عن يده لأنه قد يكون في البداية مكرها ويستمر الإكراه ويعتريه ما يعتريه مما يهيجه مع الإكراه، يعني مع الإكراه يعتريه فهو متصور إكراهه على هذا، إذا أكرهه على القول بأنه لا يكره هذا يلزمه يفسد حجه وعليه بدنة والمرأة متصور إكراهها والذي مشى عليه صاحب الكتاب أن  ليس عليها شيء وحجها فاسد أو باطل لماذا لا يكون الحكم واحدا ليس عليها شيء وحجها صحيح؟

طالب: ..............

«وما استكرهوا عليه» المكره غير مكلف يعني هذا أقرب إلى الأصول العامة.

طالب: ..............

هو ما يترتب عليه الفعل إذا قلنا إنه من باب ربط الأسباب بالمسببات من الأحكام الوضعية هذا شيء لكن إذا كان من الأحكام التكليفية تبع الإثم.

طالب: ..............

في هذا الباب قد يتصور إكراه والإكراه درجات ويتصور إكراه في أول الإمر ثم بعد ذلك يتصور استجابة المسألة يعني ليست بظاهرة ظهور كالأحكام الأخر فجعلوا هذه المرأة المكرهة وإن كانت مكرهة من الزوج دون الإلجاء لأن هناك ما يسمى إلجاء لو ربطها بحبال وما أشبه ذلك ووقع عليها هذا معروف، لكن الإكراه فيما دون ذلك لو هددها بالطلاق ماذا تصنع؟ نقول مكرهة أو غير مكرهة؟

طالب: ..............

لو هددها بالطلاق.

طالب: ..............

لا، في قضايا السؤال يدل على أن هذا العمل أشد عندها من الطلاق، هذا العمل الذي هو الوقاع إلا في مسألة ما يحسن ذكرها، المقصود نعود إلى مسألتنا لو قال إن لم تطاوعي فأنت طالق هذا يسمى إكراها أو غير إكراه؟ لأن الإكراه عند أهل العلم درجات يعني لو أكرهت على النطق بكلمة الكفر إن لم تنطق بالطلاق مثلا إكراه أو لا؟ لكن من الذي يكرهها على النطق بكلمة الكفر؟

طالب: ..............

لا يتصور مسلم يكره على كلمة الكفر وإن كان كافرا فلا يجوز البقاء معه نعود إلى مسألتنا إذا هددها بالإكراه إن لم تستجب فهل هذا إكراه أو ليس إكراها؟

طالب: ..............

لأن لها فروعا كثيرة، والله أنا في تقديري أنه ليس بإكراه وما دون الإلجاء فلا يجوز لها أن تطاوعه في مثل هذا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مهما ترتب عليها وعليه دم بدنة إن استكرهها ولا دم عليها وإن وطأ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم شاه.

طالب: ..............

نعم حتى لو كل ما يترتب عليه بسببه حتى قيل إن عليها بدنة مثله، إذا أكرهها فعليها بدنة مثله ويتحملها ترجع بها عليه.

طالب: ..............

نعم هو قاصد هذا نعم "وإن وطأ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم" معنى هذا أنه قبل التحلل الأول لم يربط هذا الوطء بالتحلل الأول كما هو في المذهب ولعله نظر إلى بعض فتاوى الصحابة فرّقوا بين الوطء قبل الرمي وبعده فكان كلامه مقصودا في الأول، يعني الحد رمي جمرة العقبة، إن لم يرم جمرة العقبة بطل حجه وعليه بدنة، إن كان رمى جمرة العقبة فحجه لا يفسد وعليه دم لكن يفسد إحرامه وهذا هو المذهب أنه يفسد إحرامه، طيب على كلامه هو مازال في إحرامه يعني ما فسد حجه وفسد إحرامه ومازال عليه ثياب الإحرام؛ لأنه ما تحلل التحلل الأول ففسد إحرامه وحينئذ الكلام متجه لكن على المذهب، الذي تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه وانتهى من الإحرام ما الذي يفسد مادام انتهى ولبس ثيابه المعتادة؟ لأنه حتى على المذهب هنا فسد إحرامه ويذهب إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيحرم لبقية ما بقي من الحج قال "ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم" فيحرم لأنه فسد إحرامه وعليه ثياب الإحرام على قوله هو لأنه ما تحلل التحلل الأول بعض التحلل اللهم إلا إذا كان يرى التحلل الأول بالرمي فقط نعود إلى عبارته السابقة.

طالب: ..............

ماذا يقول؟

طالب: ..............

ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر لا، ظاهر ذكر ثلاثة أشياء.

طالب: ..............

وقد حل له كل شيء.

طالب: ..............

مفهومه أنه لم يفعل هذه الثلاثة، لما بقي الثالث وهو الطواف لا، النحر هذا ما له اعتبار عندهم لكنه رتبها على فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فظاهر في كونه يحصل له التحلل الأول قبل الطواف ولا يحصل له إلا بعد أن يفعل ما قبل الطواف ويمضي إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيحرم ليطوف وهو محرم لماذا؟ لأنه فسد إحرامه "وكذلك المرأة" معه فسد حجها وتفعل كما يصنع الآن هذا عليه دليل؟ أو له اعتبار؟ أو له حظ من النظر؟

طالب: ..............

الإحرام من جديد.

طالب: ..............

هو انتهى من الإحرام، الآن الطواف ركن من أركان الحج وبقي عليه، يعني لو لم يبق عليه إلا مبيت ورمي وما أشبه ذلك أمرها سهل ما تحتاج إلى إحرام لكن الطواف ألا يحتاج إلى إحرام؟ في بعض الصور فيما لو قدم على غيره يحتاج إلى إحرام، فمادام يحتاج إلى إحرام ولو في بعض الصور فلا يطوف إلا محرما؛ لأنه في حكم المفسد لأنه لو قدمه على التحلل أفسد الحج وهنا أفسد الإحرام هذا على حق قوله وإلا إفساد الإحرام وقد انتهى منه ولبس ثيابه وتحلل التحلل لم يبق عليه إلا وطء النساء.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

لا لا، دعنا من هذا ناقشنا كلامه، تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه؛ لأنه حتى على المذهب يبطلون إحرامه ويحرم من أدنى الحل ولو فعل اثنين، لو تحلل ولبس ثيابه لأنه بقي في ذمته ركن من أركان الحج، لو كان التحلل الأول بالطواف والرمي ما بقي إلا الحلق يحرم له أو ما يحرم؟

طالب: ..............

لكن عندهم في المذهب إذا وطأ بعد التحلل الأول صح حجه وفسد إحرامه ويحرم، وعندهم أن الحلق أو التقصير واجب مثل المبيت، فهل الإحرام خاص بمن بقي عليه الطواف أو عام لمن بقي عليه التحلل الثاني؟ راجع يا أبا عبد الله حاشية الروض المربع.

طالب: ..............

يقول: "الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فقد فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة يعني إشارة إلا خلاف أبي حنيفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ويمضيان فيه أي يجب على الواطئ والموطئة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله ﯕﯖ البقرة: ١٩٦  ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات وإلا فمنه، وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا، والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائه عليه لأنه مفسد نسكها.

طالب: ..............

لا، المضي في فاسد يعني يكمل الحج.

طالب: ..............

وليس فيه: يمضي إلى التنعيم ويمضيان في فاسده.

طالب: ..............

فإن..

طالب: ..............

نعم لكن قدم في الشرع ما مفهوم قدّم.

طالب: ..............

أن فيه كلام آخر.

طالب: ..............

وهذا هو المتجه أنه مادام لبس حل التحلل الأول ولبس ثيابه لماذا يرجع إلى الإحرام؟ لكن الإشكال فيما إذا بقي عليه ركن من أركان الحج هو محل النظر وما دام لبس ثيابه لا يعود إليها اللهم إلا على الحديث الذي في السنن أنه إذا حل التحلل الأول وغربت عليه شمس يوم العيد ولم يطف عاد محرما كما كان.

طالب: ..............

على كل حال من لبس ثيابه لا يعود إليها.

طالب: ..............

لا تأمل: وإن وطأ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم ويمضي إلى التنعيم هذا معروف في المذهب أنه بطل إحرامه فيحرم ليطوف وهو محرم فتجديد الإحرام من أجل الطواف وإذا كان قد طاف فلا يجدد وكذلك إذا يعني من خلال كلامه وأما المختار أنه لا يعود إلى الإحرام مادام حل منه "وكذلك المرأة وهو مباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل" ومفهومه أن غيرهم من غير المعذورين لا يرمون بالليل، والرمي بالليل على المذهب لا يجزئ ولا يصح، ينتهي بغروب الشمس من طلوعها إلى غروبها في يوم النحر ومن زوالها إلى غروبها في أيام التشريق، وقوله رميت بعدما أمسيت قال «ارم ولا حرج» يشمل ما بعد غروب الشمس وهو المفتى به الآن أنه يسوغ الرمي بالليل "ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي فيقضوه في اليوم الثاني" يعني يجمع رمي يومين لأن هذا أيسر لهم.

طالب: ..............

"فيقضوه في اليوم الثاني" المقصود أنه خفف عليهم إن جمعوه في اليوم الثاني وإن كان أرادوا التأخير يجمعوه في اليوم الثالث وعلى المذهب كله جائز وكله أداء قال ومباح لأهل السقاية والرعاء بعضهم فرق بين  أهل السقاية والرعاء قال أهل السقاية نعم يباح لهم.. كيف؟

طالب: ..............

لا، الرعاء يباح لهم أن يرموا بالليل لأنهم مشغولون بالنهار برعاية المواشي، لكن أهل السقاية فيه فرق بين الليل والنهار؟ ما فيه فرق لكنهم رخص لهم في المبيت النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص لهم في المبيت.

طالب: ..............

مثله من يقوم بخدمة الناس وعمله يتطلب أن يوجد في غير منى أو لا يتمكن من الرمي في وقته مثله مثل الشرط الذين يحمون ويحافظون على الأمن ومثله الأطباء ومثلهم كل من ترتبط به مصلحة عامة.

طالب: ..............

لا لا، السقاية بمكة.

طالب: ..............

الترخيص نعم يجمعون في اليوم الثاني.

طالب: ..............

"