شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى:

كتاب الحج

 ومن ملك زادًا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة فإن كان مريضًا لا يُرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي، وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل فمن فرّط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ردّ ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج، وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه، ومن طيف به محمولاً كان الطواف له دون حامل والله أعلم بالصواب.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "كتاب الحج" الكتاب مر التعريف به في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وما يليه من الكتب، والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان جاءت بهما النصوص مصدر حج يحج حجًّا، منهم من يقول الفتح للمصدر والكسر لاسم المصدر، وعلى كل حال كلاهما ثابت في النصوص الصحيحة وهو صحيح لغة، وهو مصدر حج، والحج القصد وقيده بعضهم بالمعظم القصد إلى المعظم شرعا، وليس كل قصد يسمى حجا وإنما إذا قصدت من تعظمه فقد حججت إليه، والمراد به قصد بيت الله الحرام وما شرع فيه من مناسك الحج من المشاعر هذه هي المعظمة شرعا وإن عظّم بعض المبتدعة بعض البقاع وحجوا إليها وزعموا أن قصدها يسمى حجا لاسيما وأنهم يفعلون فيها ما يُفعل في الحج، يحرمون ويطوفون ويذبحون، وألّف بعضهم حج المشاهد، وفضّل بعض غلاتهم حج هذه المشاهد على حج بيت الله الحرام، وهذا ليس من باب الإلزام هذا موجود في كتبهم ومصرح به عندهم، يحجون إلى مشاهدهم كما يحج المسلمون إلى بيت الله ويفعلون مع أوليائهم ومعظميهم كما يفعل ويتقرب به إلى الله- جل وعلا- يتقربون إليهم بالشرك الأكبر الذي لا يغفر ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويقصدون أضرحتهم، كل هذا مضاهاة لهذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، وصرح بعضهم بتفضيل حج المشاهد على حج بيت الله الحرام الذي هو الركن الركين من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع وهو ثابت بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وبإجماع الأمة   ﯕﯖ             آل عمران: ٩٧  وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما «بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله والصوم» هذا المتفق عليه، وفي مسلم « وصيام رمضان والحج» فقال رجل يا ابن عمر الحج وصيام رمضان قال لا، صيام رمضان والحج، وابن عمر هو الذي يروي كما في الصحيحين تقديم الحج على الصيام وأنكر على من قدم الحج على الصيام في صحيح مسلم، والبخاري- رحمه الله تعالى- بنى كتابه على تقديم الحج على الصيام فرتّب الأبواب على ما جاء عنده في الصحيح من تقديم الحج على الصيام، مع أن الرواية الأخرى عن ابن عمر نفسه بتقديم الصيام على الحج ثابتة في صحيح مسلم، وأنكر على من قدم الحج على الصوم وكلاهما صحيح، لكن يبقى التوجيه كيف أنكر ابن عمر على من قدم الحج على الصيام وقد رواه ثابتا عنه في الصحيحين وغيرهما.

طالب: ...........

نعم من الأجوبة هذا يقال أنه لبعد العهد نسي ما رواه سابقا، ومنهم من قال إن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا المستدرك وأنه سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- على الوجهين أو رأى أن الواو لا تقتضي ترتيبا فسواء قدم الصوم أو أخر سيّان، نعم بعض الناس يصحح على صاحب الشأن حتى وُجد من يصحح الاسم يعني حينما يعرف بنفسه أنا فلان بن فلان يقول لا فلان والله هذا في مجلس حضرناه نطق باسمه كما هو معروف كما سماه به أبوه، أقول بعض الناس فيهم هذه الخصلة فيهم جرأة على مثل هذا التصحيح، فأراد ابن عمر- رضي الله عنهما- أن يصحح مع أن الشخص الذي استدرك عليه عنده عذر؛ لأنه سمعه في موطن آخر يقدم الحج على الصيام، جمهور أهل العلم على تقديم الصيام على الحج وعليه بنوا مؤلفاتهم يعني عامة أهل العلم على هذا، والبخاري- رحمه الله تعالى- قدم الحج على الصيام؛ لأن ما جاء فيه من التشديد أكثر مما جاء في الصيام إضافة إلى حديث ابن عمر المخرج عنده، على كل حال كلاهما من أركان الإسلام العظيمة التي من تركها فهو على خطر عظيم حتى قيل بكفره، يعني من ترك الأركان العملية أما بالنسبة للشهادتين هذا أمر مفروغ منه هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، وأما بالنسبة للصلاة فالقول المرجح والنصوص التي تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» بقية الأركان الثلاثة الزكاة والصوم والحج من جحد وجوب واحد منها كفر إجماعا، ومن اعترف بوجوبها وترك واحدا منها فهو على خطر عظيم وكفره رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية، يعني ترك الزكاة كفر، ترك الصيام كفر، ترك الحج كفر، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول وإن كان على خطر عظيم، يعني إذا أنه إذا قيل لا يكفر الأمر سهل؟! لا ليس بالسهل من عظائم الأمور فالبناء المبني على أركان إذا اختل ركن منه تهدم، الركن جانب الشيء الأقوى، تساهل الناس لما طال بهم العهد في هذه الأركان، وكان الناس في قرون مضت لا يتصورون أن مسلما ينتسب إلى الإسلام ويترك الصلاة إطلاقا، وكانت الفتوى إلى عهد قريب أنه إذا جاء شخص وقال إن واحدا من أبنائي يتساهل بالصلاة هذا لا خير فيه اطرده عن البيت ثم كثر هذا في المسلمين فصار الطرد ليس بعلاج لاسيما أن الأشرار يتلقفونه ويرتكب مع ترك الصلاة أمور عظائم يتعدى شرها وضررها إلى غيره، وفي القرن السابع من علماء المغرب من قرر أن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري وخلاف لفظي لا ثمرة له لماذا؟ لأنه يستحيل أن يقول أنا مسلم ولا يصلي يعني كما يقال افتراضي، كما يقال توفي زيد عن ألف جدة يستبعدون أن يكون مسلم ينطق بالشهادتين وبين أظهر المسلمين ولا يصلي، واليوم ابتلي المسلمون بوجود أمثال هؤلاء بين أظهرهم وذلك لكثرة الخلطة والمماسة ممن يفد إلى هذه البلاد ممن تساهل في بلده أو ممن يذهب إلى بلدان يتساهلون في الصلاة، وصار بعض الناس يقتدي ببعض فصدر بعض الفتاوى التي تسهل من الآثار المترتبة على ترك هذه الأمور، ثم وجد مع ما تمليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان ولا شك أن الجنة حفت بالمكاره، يعني إذا وجد من يؤخر الصلاة عن وقتها حتى أن كثيرا من شباب المسلمين اليوم تجده يهتم بالدوام وبالدراسة أكثر من الصلاة، ومع الأسف أنه وجد من كبار السن من يتذرع بالمرض وفي منتصف الليل يجوب الشوارع مشيا لأن الأطباء نصحوه أن يمشي والمسجد بجوار بيته لا يستطيع أن يمشي مريض- نسأل الله العافية- كل هذا دليل رخص بالنسبة لرأس المال الذي هو الدين وعموده الصلاة، تجد كبير السن في السبعين أو يزيد على ذلك وإذا جاءت المدارس خرج بسيارته ليوصل البنين والبنات إلى المدارس ويحضرهم بعد الظهر ويتولى إخراج القمائم والزبائل وإذا قيل له صل قال والله لا أستطيع مريض سبحان الله!! يعني الكلام ليس من فراغ هذا والله هو الواقع، يعني إلى أي حد وصل التساهل بالدين إلى شيء يندى له الجبين ويعتصر له القلب أن يوجد بين أظهر المسلمين من يصنع مثل هذا، وأسوأ من ذلك أنك لا تجد إلا من قل وندر من يبذل النصيحة لمثل هؤلاء، شخص يجوب الأحياء مشيا في منتصف الليل فإذا قيل له تصلي قال تعبان أنا مريض-نسأل الله العافية-ولو ذكر له صفقة أو اكتتاب أو شيء وجدته من أول الناس في الطابور ليكتتب والله المستعان.

 الحج ركن من أركان الإسلام مجمع عليه، وتجد من يتساهل فيه مع الأسف حتى ممن ينتسب إلى طلب العلم، سمعنا من يقول- والمرجح أنه على الفور- من يقول أنا لا أستطيع أن أحج هذه السنة، طالب علم في كلية شرعية يقول: أنا لا أستطيع أن أحج هذه السنة لماذا؟ يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة متى أبحث؟ ووجد من يقول والله في هذه السنة ربيع نؤجل الحج للسنة القادمة سبحان الله! الدين الذي هو رأس المال وأغلى بضاعة تترك بمثل هذه الأعذار؟!

 الحج فرض-على خلاف بين أهل العلم-هل فرض في السادسة أو في التاسعة؟ والذي رجحه ابن القيم وغيره من أهل التحقيق أنه فرض في التاسعة، والمختار وهو قول الأكثر وقول الجمهور أنه يجب على الفور، الشافعية يرونه على التراخي؛ لأنه فرض في السادسة ولم يحج النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا في العاشرة، قال بعضهم على افتراض أنه فرض في السنة التاسعة هذا يدل على أنه ليس على الفور؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحج في السنة التاسعة إنما حج في العاشرة، والجواب عن ذلك أن العرب يحجون على عادتهم حتى في السنة التاسعة على طريقتهم وعادتهم عراة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يطيق هذه المناظر فبعث أبا بكر ثم أردفه بعلي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، طيب هل مثل هذه الأمور أعذار في ترك ركن مثل الحج؟ إذا قال شخص والله أنا لا أستطيع أن أحج ولا أستطيع أن أعتمر لماذا؟ لأن الحج والمشاعر فيها تبرج وأنا لا أستطيع إذا رأيت النساء أفتتن، فيه تبرج، الحرم تدخله النساء وبعضهن متبرجات، وفي المشاعر أيضا هذا موجود من بعض النساء من الحجاج نقول هذا عذر أو ليس بعذر؟ إذا كان الفرض ليس بعذر لأن التعري التام الذي يفعله أهل الجاهلية والذي حبس النبي -عليه الصلاة والسلام- يختلف عن مسألة التبرج، علما بأن التأجيل لمدة سنة لعذر كهذا ليس كالتأجيل الذي لا أمد له ولم يعذر من قال ﭨﭩ التوبة: ٤٩  في الجهاد    ﭭﭮ التوبة: ٤٩  قال إذا رأيت بنات بني الأصفر أخشى ألا أصبر ما عذر    ﭭﭮ التوبة: ٤٩  فلا يعذر في ترك الحج أو في ترك العمرة الواجبة أن يقول مثل هذا الكلام لكن في النفل الأمر إليه؛ لأن بعض الناس ممن ابتلي في إرسال النظر وعدم غض البصر مثل هذا يخرج ويرجع خسرانا، على كل حال مثل هذا الكلام ليس بعذر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أخّر الحج لما ذُكر، وأبدى بعضهم عذرا آخر وقال إن الحج في السنة التاسعة وعلى طريقة العرب في النسيء الذي هو تأخير شهر في السنة صادف شهر ذا القعدة، ثم لما حج النبي -عليه الصلاة والسلام- في السنة العاشرة إن الزمان قد استدار وافق ذا الحجة والوقوف في وقته وبقية المشاعر والمناسك في وقتها أشار إليه بعضهم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حج قبل حجة الإسلام وبعد البعثة قالوا مرتين، ومنهم من قال مرّة، وفي حديث- يعني قبل حجة الوداع- جبير بن مطعم لما أضل بعيره وهو في الصحيح وجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقفا مع الناس وتعجّب كيف من الحمس ويقف مع الناس وهو لم يحج في تلك السنة إنما ذهب إلى عرفة ليبحث عن بعير له ضل وهذا قبل إسلامه لكنه في حجة الوداع مسلم وحج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ومنهم من ينفي مطلقا أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قبل حجة الوداع لكن هذا الخبر يثبت أنه حج قبل ذلك، لكن لا على سبيل الوجوب قبل أن يفرض الحج.

طالب: ...........

نعم يقول كونه حج قبل حجة الوداع يعني قبل الهجرة كما يقرر، يقول: إنهم كانوا يحجون على طريقتهم عراة، فهل كان يطيق في أول الأمر ثم صار لا يطيق في آخره؟ على كل حال حديث جبير بن مطعم يدل على أنه حج قبل الهجرة، ومن أهل العلم من ينفي مطلقا، الأمر في هذا سهل، يعني لا يتعلق بها حكم شرعي الأحكام كلها ثبتت بحجة الوداع.

طالب: ...........

لكنه وقع مغشيًّا عليه.

طالب: ...........

قبل استقرار الأحكام وفي أول الأمر يختلف عن الوقت الذي تمت فيه الأحكام كلها والشرائع.

طالب: ...........

الأحكام تغيرت بلا شك.

طالب: ...........

لا، هم يحجون على عادتهم، يعني الذي يغلب على الظن أنهم عراة.

طالب: ...........

على كل حال المسألة لا النفي ولا الإثبات كله يحتاج إلى دليل لكن الأصل أنهم يحجون عراة.

طالب: ...........

الجواب عن التأخير لا شك أنه لا يطيق رؤية العراة في ذلك الوقت بعد أن استقر التشريع وحرم ذلك ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

طالب: ...........

يعني يقول أن على القول الثاني وما أبداه بعضهم من أن تأخير حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت على طريقة العرب في النسيء وأنها وافقت القعدة ولم توافق وقتها هذه إذا قلنا أن أبا بكر وعلي لم يحجا معه -عليه الصلاة والسلام- واكتفيا بتلك الحجة، لكن هو بعثهما ليبلغا الناس لم تقع عن حجة الإسلام، بل التي وقعت هي التي معه -عليه الصلاة والسلام-.

قال- رحمه الله- "ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج" الزاد والراحلة يعني الاستطاعة مع البلوغ والعقل بقي الإسلام والحرية إن كان مسلمًا بالغًا عاقلاً حرًا يملك زادًا وراحلة هذا يلزمه الحج والعمرة، الحج متفق على لزومه ووجوبه "والعمرة" محل خلاف بين أهل العلم منهم من يقول بوجوبها ومنهم من يقول بأنها نفل وليست واجبة، ويستدل من يقول بعدم الوجوب بأحاديث ضعيفة لا تثبت، "الحج فرض والعمرة تطوع" هذا ضعيف جدا وهو أشبه بكلام الفقهاء من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- ويستدلون أيضا بأن الأصل براءة الذمة ولا يوجد دليل صحيح صريح على حد قولهم يوجب العمرة، مع أن من يقول بوجوبها يحتجون بمثل قوله جل وعلا ﯕﯖ البقرة: ١٩٦  ولا يتم الاستدلال به؛ لأن الإتمام يجب على من دخل فيهما ولو كان متطوعا، يعني حج حجة الإسلام ثم أحرم بحجة ثانية يلزمه أن يتم، دخل في العمرة وأحرم بها يلزمه الإتمام وإن كانت غير واجبة في الأصل فلا يتم الاستدلال حينئذ بالآية، بقي من قال للنبي -عليه الصلاة والسلام- إن فريضة الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال «حج عن أبيك واعتمر» حديث أبي رزين «حج عن أبيك واعتمر» هذا أقوى ما في الباب والخلاف في وجوبها قوي، يعني الخلاف من الطرفين لكل وجهه، ويبقى أن المسألة خلافية لا تنهض الأدلة على تأثيم من تركها، وأيضا التساهل بها مع كثرة من يقول بوجوبها أيضا لا وجه له، فعلى الإنسان أن يعتني بها ويهتم لكن لا يؤثم الآخرين. الشروط الخمسة قال: "من ملك زادا وراحلة" وهذا تفسير للاستطاعة وجاء به حديث مرفوع قال من ملك زادا وراحلة، أو سئل عن الاستطاعة فقال: "الزاد والراحلة" والحديث فيه ضعف، يقول ابن حجر ولو ثبت لتعيّن تفسير الاستطاعة به، وأقول لا يتعين تفسير الاستطاعة به لأنه تفسير ببعض أفراد العام لكنه أهم أفراد العام، يعني كما فسر النبي -عليه الصلاة والسلام-القوة بالرمي الأنفال: ٦٠  «ألا إن القوة الرمي» يكفي الرمي في الاستعداد؟ لا يكفي، وهل يكفي الزاد والراحلة للاستعداد للزوم الحج؟ قد يكون يملك زادا وراحلة لكنه مريض لا يثبت على هذه الراحلة، يعني زاد وراحلة مع بقية الشروط التي تتحقق بها القدرة والاستطاعة، من ملك زادا وراحلة إذا كان قريبا يلزم أو من شرط الاستطاعة أن يملك راحلة؟ إذا كان يستطيع المشي إلى البيت الحج: ٢٧  وقدم الرجال حتى قال بعضهم إن الحج مشيا أفضل من الحج ركوبا أخذا من الآية، ومنهم من قال الركوب أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج راكبا، طيب لم يذكر البحر؟ قال بعضهم إذا حال دون البيت بحر لا يلزم لأنه لم يذكر ركوب البحر نقول من يصل إلى مكة لن يخرج عن أن يكون راكبا أو راجلا؛ لأن مكة ليست على بحر؛ لأن بعضهم يقول إنه إذا حال دون مكة و البيت البحر لا يلزمه؛ لأن ركوب البحر لم يذكر، لن يصل إلى البيت إلا إما أن يكون راكبا أو راجلا طيب ماذا عن الجو؟ الجو راكب وراكب السفينة والباخرة راكب وهو داخل في حكم من هو على المضمرات من المركوبات، من ملك زادا وراحلة، طيب ملك زادا وراحلة حقيقة أو حكما يعني بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟

طالب: لا يشترط ملك الفعل..

شخص لا يملك زادا لكنه يستطيع أن يتكسب في الطريق، ولا يملك راحلة لكنه يستطيع أن يمشي فمثل ما قيل في كثير من القضايا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل هذا في حكم المالك، بعضهم يشترط أمن الطريق وعدم الخفارة الشاقة وبعضهم يشترط عدمها مطلقا، يقول ولو كانت يسيرة ويدخل هذا في باب الرشوة، وعلى كل حال إذا كانت يسيرة فمثل ما في إيجاب شراء الماء للوضوء وأمن الطريق لا بد منه، إن كان الطريق مخوفا ويغلب على الظن وهو واقع لا متوقع فإنه شرط، ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ يضاف إلى ذلك مسلم لأن الكافر لا يصح منه الحج لو أداه ولا يطالَب به قبل إسلامه وإن كان مكلفا بفروع الشريعة ومنها الحج، لكن في حال كفره لا يصح منه فيما لو حج ولا يطالب به قبل تحقق شرطه وهو الإيمان، مسلم عاقل، المجنون أيضا لا يصح منه وقد رفع عنه القلم، والصبي يصح منه لكنه لا يلزمه ولا يجزئ عن حجة الإسلام، وقد ركب لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- ركبا بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيًّا فقالت ألهذا حج؟ قال «نعم، ولك أجر» فدل على أن الصبي يصح حجه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وقد جاء في الباب «من حج قبل أن يبلغ فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وإن حج قبل أن يعتق فإذا عتق فعليه حجة أخرى» ومثله جاء في بعض الروايات قبل أن يهاجر ثم هاجر فعليه حجة أخرى والحديث لا يخلو من ضعف لكن الصبي مجمع على أنه لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، وفي العبد خلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم على أنه لا يجزئ ولا يلزمه ذلك.

طالب: أحسن الله إليك لو بلغ في أثناء الحج.

نعم قال "وهو عاقل" هذا لا يصح منه إحرام، المجنون لا يصح منه إحرام ولا يصح منه شيء من أعمال الحج، والصبي بالغ يعني أحرم بالحج قبل البلوغ ثم بلغ في أثنائه إن بلغ وقد بقي من وقت الوقوف شيء صح حجه وإن فات وقت الوقوف فاته الحج الذي هو الفرض وحجه نفل صحيح ولا شيء عليه، والفقهاء لاسيما الحنابلة يقولون البلوغ في أثناء الصلاة قالوا وإن بلغ في أثنائها أو بعد الفراغ منها في وقتها أعاد، يعني بلغ في أثناء الصلاة، الفريضة يعيدها لأنها نفل في حقه قبل البلوغ ثم بعده صارت فرضا ولا تنقلب النية، وبعض العمل لا ينعطف على بعض "أو في وقتها" يعني قبل خروج وقتها، سلّم وفرغ منها ثم بلغ يقولون يلزمه الإعادة مع أنه لا يوجد دليل يدل على ذلك، لا يوجد دليل يدل على أنه إذا فرغ منها صلاة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها ثم يقال أعد الصلاة أدى ما عليه في وقته.

طالب: ............

مثله إذا أعتق قبل فوات وقت الوقوف يصح حجه وبعد فوات وقت الوقوف يكون نفلا ويطالب بالحج من قابل.

طالب: ............

هذا المرفوع رضيع.

طالب: ............

ما الفرق بين الصبي الرضيع غير المميز وبين المجنون؟ الصبي يعامل معاملة العقلاء حكما.

طالب: إن لم يكن عاقلا سبيله إلى العقل.

نعم، هو معاملة العقلاء يعني مثل ما يقولون الحمل قالوا في الإجازة تصح الإجازة له، تصح الإجازة للحمل وإن كان مجهولا لكنه في حكم المعلوم، ويفارق الصبي الغير المميز المجنون من وجوه معروفة عند أهل العلم، "وهو عاقل بالغ" عرفنا أن الشروط خمسة: الاستطاعة، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، لزمه الحج، منها ما هي شروط لزوم، ومنها ما هي شروط صحة، فإذا حج من لا يملك زادا ولا راحلة يصح حجه أو ما يصح؟ يصح حجه فهو شرط لزوم، من حج وهو مجنون غير عاقل يصح حجه أو ما يصح؟ لا يصح، حج وهو صبي حجه صحيح لكنه لا يلزم ولا يجزئ عن حجة الإسلام، حج وهو كافر لا يصح كالمجنون، حج وهو عبد رقيق حجه صحيح لكنه لا يلزمه في الأصل ولا يجزه عن حجة الإسلام، يأتي أن المرأة تزيد شرطا سادسا وهو المحرم وهل هو شرط لزوم بمعنى أنه لا يلزمها أصلا أو أنها في حكم من يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه هذا يأتي بعد سطرين- إن شاء الله تعالى-.

طالب: ............

نعم، إذا تبرع أحد وأعطاه زادا وراحلة هل يلزمه أخذه أو لا يلزمه؟ لا يلزمه أخذه لما يترتب عليه من المنة، لكن لو قيل أن هؤلاء أو هذا الشخص يقبل المنة فهل يُعطى من الزكاة كما يقوله يقول به البعض أو يقال لا، إنما يعطى صدقة أو إعانة على الحج أو شيء من هذا؟ هو لا يلزمه الحج منهم من يقول الحج في سبيل الله وجاء ما يدل عليه فيعطى من الزكاة ليحج، كيف يعطى من الزكاة وهو لا يلزمه الحج؟ فالمرجح أنه لا يعطى من الزكاة، نعم هو في سبيل الله بالإطلاق العام لسبيل الله، لكن بالإطلاق الخاص المراد في آية الصدقات هو خاص بالجهاد وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم من يتوسّع في مفهوم في سبيل الله فيصرف من الزكاة على جميع أبواب البر والله المستعان.

طالب: ............

نعم، قالوا العبد منافعه مملوكة لغيره لكن إذا أذن له من يملك المنافع يعني الأصل أن يكون الحج من حيث النظر حجه مجزئ أو غير مجزئ؟ ما الذي يمنع من الإجزاء كما تجزئ صلاته؟ يجزئ صيامه؟ لكن خبر ابن عباس يدل على أن عليه حجة أخرى ولا كلام لأحد، على كل حال هذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم من يقول إذا أذن له سيده أو لم يأذن له إذا حج حجه صحيح فإن أذن له فلا إثم وإن لم يأذن له فهو آثم.

طالب: ............

نعم، مثل الأجير.

طالب: ............

نعم مثله، لكن إذا كان موظفا ومنافعه لغيره ووكل إليه عملا في أيام الحج بعيد عن أماكن الحج وخالف وحج حجه صحيح أو غير صحيح؟ هذا مملوك المنافع لغيره حجه صحيح مع الإثم الجهة منفكة، طيب حج بمال مسروق ذاك سرق الوقت وهذا سرق المال، إذا حج بمال مسروق حجه صحيح لا؟ الجهة منفكة أو متحدة؟ من أهل العلم من يقول لا حج له؛ لأن هذا المال صُرف في هذه المشاعر فالجهة واحدة، ومنهم من يقول لا، المال يمكن أن يصرف في غير الحج وفي الحج فالجهة منفكة.

طالب: ............

لا لا، حج مفرد ليس فيه هدي.

طالب: ............

واضحة أراد أن يحج محمولا فصرف من هذا المال.

طالب: ............

على كل حال المسألة خلافية والأكثر على أن الجهة منفكة.

إذا حججت بمالٍ أصله سحت

 

فما حججت ولكن حجت العير

هذه الأمور لا شك أن فيها محادّة ومضادّة للعبادة أن تتقرب إلى الله بما حرمه عليك، ومقتضى قول الظاهرية أن كل نهي يقتضي الفساد هذا دخوله أولي.

طالب: حديث «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» يا شيخ..

طالب: ............

يرفض أن يحج؟

طالب: ............

حج الفريضة ليس لأحد أن يمنع منه لا زوج ولا والد ولا والد، نعم على الولد أن يطيب خاطر الوالد، وعلى الزوجة أن تطيب خاطر الزوج وتستأذن لكن إن لم يأذن لا تحتاج إلى إذن.

طالب: ............

يعني الخوف عليه لكن إذا كان من زيادة شفقة الوالد على ولده والغالب السلامة ما يلتفت إليه.

طالب: ............

إذا لم يأذن لها الزوج في الفريضة لا تلتفت إليه.

طالب: ............

لا لا، مع تحقق الشروط، العبادات ينظر إليها كما قرر أهل العلم بالنسبة لتحقق الشرط الأول وهو النية من زاويتين من جهة تصحيح العمل الظاهر ومن جهة تصحيحه باطنا، الفقهاء قد يصححون عملا لأنه توافرت فيه الشروط والأركان والواجبات وهو مقصود للعامل فحجة هذا الشخص حجة ظاهرها الصحة قالوا هذه صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومسقطة للطلب، لكن قد ينظر إليها بعض الناس من زاوية أخرى وإن كان ظاهرها الصحة لكن في باطنها ما يخالف المقصد الأصلي منها، وذكرنا مثالا أن رجلا حج ماشيا من بغداد ثلاث مرات ماشيا فلما عاد من الحجة الثالثة دخل البيت ووجد أمه نائمة فقالت له يا فلان أسقني ماء فكأنه ما سمع، جاء متعبا مشى آلاف الأميال وحج تطوعا، تقول اسقني ماء كأنه ما سمع المرة الأولى والثانية كذلك والماء عنده، بضعة أذرع وعنده الماء ما يكلفه شيئا فقالت له المرة الثالثة يا فلان اسقني ماء، فراجع نفسه أحج آلاف الأميال ذهابا وإيابا  نفلا وأتعب، وطاعة الوالدة واجبة من بضعة أمتار أو أذرع، ليست أمتارا، بيوتهم أول الأمر صغيرة جدا، فقام فسقاها الماء، فلما أصبح ذهب يسأل الفقهاء يريد أن يقولوا إن الجهة منفكة وهذا ليس له علاقة بهذا، هذا له أجره وهذا عليه إثمه، فسأل شخصا فقال له أعد حجة الإسلام؛ لأن قصدك بالحج التقرب إلى الله- جل وعلا- فكيف تتقرب بنفل يعني النية فيها دخن، وكثير من الشباب في وقتنا يطلبون العلم ويحرصون عليه ومن اليسير عليهم أن يذهب إلى العمرة وقد يذهب إلى الدعوة لكن يصعب عليه جدا أن تقول له والدته أريد المشوار الفلاني، قد تقول لأختي وهي في نفس الحي ثم يقول أنا مشغول يعني هذه دلائل وقرائن على أن النيات في أصل العمل فيها شيء وإلا هناك أولويات يجب على المسلم أن يلاحظها وأعمال فاضلة وأعمال مفضولة لا بد من مراعاتها قال- رحمه الله- "فإن كان مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأه عنه وإن عوفي" شخص مريض قرر الأطباء أنه لن يشفى من هذا المرض، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ولا يستمسك وإن شُدّ خشي عليه، يعني لا يستمسك على الراحلة لكن إذا ربّط احتاج إلى تربيط ليس مثل حزام الأمان وفيه مساحة وتتحرك لا، على الراحلة لا بد أن يربط مثل تربيط الأمتعة حتى لا يسقط؛ لأن السيارة تختلف عن الراحلة، السيارة لا يوجد أحد لا يثبت عليها، محوطة بحواجز وأبواب وأغلاق لكن الراحلة لو كان تثبيته بمثل ما في حزام الأمان مطاط ويذهب ويأتي كان ما أفاد ما يفيد على الراحلة إلا في هودج، والناس يتفاوتون يعني قد يقول لا يستمسك على الراحلة والناس يثبتون، بعض الشباب ما يستمسك على الراحلة، بعضهم حاول أن يركب الدراجة سنين وعجز ما يثبت، وعلى الدابة وعلى الحمار لا يمكن أن يثبت، فما يلزم أن يكون شيخ كبير لا، لكن الحمد لله جاءت هذه الوسائل التي هي أريح من كثير من البيوت "فإن كان مريضا لا يرجى برؤه" قرر الأطباء أنه لن يشفى من هذا المرض وإن كان بغلبة ظن من دون قطع؛ لأن الشفاء بيد الله- جل وعلا- ثم أناب من يحج عنه برئت ذمته وإن عوفي هذا الذي مشى عليه المؤلف وقد أدى ما عليه، إما أن يحج بنفسه وهذا غير مقدور عليه أو بنائبه وبماله وهذا مقدور عليه وقد أدى ما قدر عليه فتبرأ ذمته وإن عوفي، من أهل العلم من يقول لا، إن عوفي دل على خطأ التقدير الأول ويكون هناك تفريط في التقدير بدليل أنه عوفي، كيف يقرر أنه ما يشفى وعوفي إلا لأن التقدير خطأ وفيه تفريط لكن الذي مشى عليه المؤلف أنه يجزئ وإن عوفي؛ لأنه أدى ما عليه، طيب يلزمه دم متعة أو قران لم يجد فصام ثلاثة أيام أو صام يوما من الأيام أو شرع في الصيام ثم وجد يلزمه أن ينتقل إلى الهدي أو لا؟

طالب: ............

دعونا بهذا الآن قبل يلزمه أن ينتقل أو لا؟

طالب: ............

نعم، لكنه صام بعض الأيام وشرع فيها.

طالب: ............

لا يلزمه يا شيخ.

طالب: ............

لا يلزمه ما فرّط وأدى شيئا مما عليه.. تريد ماذا؟

طالب: ............

وفقد النفقة تقصد.

طالب: ............

لا لا مفقودة بالفعل ثم ردت إليه، النفقة مسروقة ثم ردت إليه وقد صام بعض الأيام يلزمه أن يرجع؟

طالب: ............

نفس الشيء.

"فإن كان مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة" إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة وإن شددته خفت عليه أفأحج عنه؟ قال «أرأيت لو كان على أبيك دَين » الأحاديث يدخل بعضها ببعض المقصود أنه يلزمه أنه يحجه عنه في مثل هذه الصورة.

طالب: ............

الهودج معروف في وقته، ما قال يحج على هودج، الذي لا يثبت على الراحلة يتعب تعبا شديدا ولو كان على هودج؛ لأن سير الرواحل ليس مثل سير السيارات.

طالب: ............

لا، إذا برئ قبل أن يحرم النائب هذا شيء وإذا برئ بعد أن يحرم هذا له حكم آخر "لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر" لأنه لا يستطيع أن يحج بنفسه لكن يستطيع أن يحج بماله أو بولده يقيم من يحج عنه ويعتمر "وقد أجزأ عنه" لا يطالب بحجة أخرى "وإن عوفي" بناء على أنه أدى ما عليه فلا يُكَلف حجة ثانية "وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل" كحكم الرجل، يعني تزيد المرأة شرطا سادسا وأنه لا بد من وجود المحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا بد أن يكون بالغًا عاقلا، وبعضهم يشترط الإسلام لتصح المحرمية وشذ بعضهم فاشترط البصر، بعضهم قال الكفيف ما يحرّم لأنه قد يخفى عليه الأمور التي من أجلها وجب المحرم، وبعضهم قال أن الصبي المميز المناهز للبلوغ إذا كان نبيها يكفي، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وبعض الناس يتساهل في هذه المسألة وحصل من جرَّاء هذا التساهل مصائب ومشاكل وعظائم لا يرتضيها مسلم لمحارمه، بعض الناس يلقي بالفتوى من غير أن يدرس الآثار المترتبة عليها، بعضهم يقول ليس  من المعقول أن يتكلف الإنسان السفر وتكاليف السفر من التذاكر وغيره من أجل سفر ساعة يسلمها من المطار وتستلم من المطار والمسألة سفر ساعة وفي قضايا كثيرة لا تستطيع الطائرة الهبوط في المطار المقصود فتنتقل إلى بلد آخر فتتعرض لأخطار ومضايقات حتى في المطار الواحد لو كان هو المقصود، وفي الطائرة أيضا يوجد من السفهاء ويوجد من يتحرش والشيطان حريص، وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال إن امرأتي خرجت حاجّة وأنني اكتتبت في غزوة كذا فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- «اذهب فحج مع امرأتك » يعني اكتتب وانتهى هذا تعين عليه الغزو ومع ذلك قُدم عليه الحج مع امرأته فلا بد أن يكون المحرم لها ولا بد أن يكون رجلا تحرم عليه على التأبيد وأن يكون عاقلا بالغا، بعضهم يقول يكفي أن تحج مع جمع من النساء؛ لأن الخلوة منتفية والذي يغلب على الظن السلامة لكن لا شك أن هذا يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تنهى عن السفر بدون محرم، والمحرم لا بد أن يكون لها وإن قال بعضهم يجوز أن يكون المحرم له يعني الرجل الذي يسافر بها فإذا كانت معه امرأته أو زوجته تكفي، يعني نظير ذلك إذا صلى أحدكم فليستتر فالسترة للمصلي أو للمار؟

طالب: ............

ما الفرق بينهما؟ أن المصلي لا بد أن يضع السترة قبل الدخول للصلاة، المار لو كان معه عصا ووجد شخصا يصلي إلى غير سترة فغرز هذه العصا ولما تعداه أخذها المسألة قريبة من مسألتنا فالمحرم لا بد أن يكون لها ولا يكفي أن يكون له؛ لأن اشتراط المحرم لصيانتها وحفظها ولا يمكن أن يصونها ويحفظها إلا من يغار عليها من ذويها، نعم المرأة إذا وُجدت مع السائق رفعت الخلوة وهذا قد يكتفى في غير السفر لكن في السفر لا بد من المحرم.

طالب: أحسن الله إليك الكافر هل يكون محرم...؟

الكافر هل يكون محرما وهل يكون وليًّا في نكاح وغيره؟ أما بالنسبة للكفار الذين لا يرون شيئا في وطء المحارم فهذا ليس بمحرم اتفاقا كالمجوس، وأما بالنسبة لغيرهم ممن يرى تحريم نكاح المحارم فأكثر أهل العلم على أنه يحرّم.

طالب: ............

لا، لا يلزمه وإن لم تجد لا يلزمه ذلك وإن بذلت له أجرة لأنه لا يلزمه إلا حجة الإسلام فقط.

طالب: ............

هو جاء ليخبر ما رفض، وقيل له حج مع امرأتك لو رفض قال رد امرأتك المسألة وقعت لا بد من هذا، إما أن يحج معها أو يردها لكن قبل أن تشرع في سفر الحج ما يلزمه.

طالب: ............

لا، لا يلزمه ولو أذن؛ لأنه لو أذن ما يلزم أن يكون هو المتعين قد يكون لها محرم آخر.

طالب: ألا يكون هذا مخرج الاستئذان أحسن الله إليك؟

هو كأنه لما جاء يسأل أنه لا مانع يريد أن يفاضل بين أن يثبت فيما كتب فيه من الغزو أو يحج مع امرأته، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رجح له أن يحج مع امرأته.

طالب: ............

أمهات المؤمنين كغيرهن.

طالب: رقيق الدين من المسلمين الذي لا يُؤمَن على المحارم منه هل يكون محرما يا شيخ؟

إذا غلب على الظن أن مثل هذا كما قالوا في ولد الزوج قالوا إنه لا يغار على زوجة أبيه كما يغار على أمه أو على أخته فلذلك بعضهم ينازع في مثل هذا يقول أنه لا يكفي.

طالب: ............

هو للسفر المنهي السفر بدون محرم.

طالب: ............

بدون سفر؟

طالب: ............

لا يمنع إلا الخلوة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"