شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى:

كتاب الزكاة

وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة، فإذا ملك خمسًا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا صارت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حِقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها ابنة لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، وهذا كله مُجمع عليه فإذا زادت على عشرين ومائة..

 في المتن وهذا كله مجمع عليه؟

طالب: .............

من الشرح.

طالب: .............

لا لا من الشرح.

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين درهمًا، وإن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهمًا والله أعلم.

هذا الكلام الأخير يقول في النسخة المحققة بعد هذا يقول زيادة سطر مقحمة في المطبوعة يعني وجبت عليه ابنة لبون وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهمًا هذا موجود لكن الذي بعده.

وإن وجبت عليه...

وإن وجبت عليه حقة وعنده ابنة لبون..

وليست عنده..

وليست عنده هذه ليست عندنا حتى في الجملة الأولى..

عجيب!

ومن وجبت عليه ابنة لبون عندكم وليست عنده؟

وليست عنده وعنده بنت لبون.

لا، في الجملة الأولى.

الجملة الأولى كذلك ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة.

وليست عنده ومن وجبت عليه، الجملة الثانية.

ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون.

أخذت منه.

ومعها شاتان وعشرون درهمًا والله أعلم أخذت منه ومعها شاتان وعشرون درهمًا.

لأن الجملة الأخيرة يقول عنها المحقق بعد هذا زيادة سطر مقحمة في المطبوع لكنها زيادة ثابتة بالنص ولا تغني عنها الجملة السابقة، يعني ليست توضيحا للجملة السابقة لا بد من ثبوتها وهي ثابتة بالنص.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "كتاب الزكاة" الكتاب مضى التعريف به في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وهنا لا داعي لتكرار التعريف مرة بعد أخرى فالكتاب على ما قالوا مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة إلى آخر ما ذكرناه فيما سبق، وأهل العلم يقولون كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، وكتاب مضاف والزكاة مضاف إليه، والزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي أختها قرنت بها في مواضع كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، ومن جحد وجوبها كفر إجماعًا؛ لأنها من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومن اعترف بوجوبها ورفض أداءها وقاتل على ذلك يكفر في قول جمع من أهل العلم، مع أن من أهل العلم من يكفِّره بترك الزكاة مطلقًا؛ لأنها ركن كما يكفره بترك الصيام والحج كفر أكبر مخرج عن الملة وهذا قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة، والجمهور على أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة عند من يقول بكفره، وأما من ترك الشهادتين فهذا لم يدخل في الإسلام أصلاً، من جحد وجوب الزكاة يقول كفر إجماعًا إلا إن كان ممن يحتمل جهله بالحكم بأن يكون نشأ في بيئة غير مسلمة أو كان حديث عهد بإسلام فإنه يعرَّف الحكم بدليله فإن أصر كفر، وأبو بكر قاتل مانعي الزكاة فدل على أن من يمنع الزكاة تؤخذ منه قهرًا إذا كان تحت القدرة ويقاتَل عليها إذا كان خارجًا عن الطاعة كما فعل أبو بكر ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالاً أو عَناقًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه، المقصود أن الزكاة شأنها عظيم وكثير من المسلمين يتساهل في أمرها يدفع السعي اثنان ونصف بالمائة وهو يضحك وإذا قيل له عن الزكاة صعبت عليه ويتخبط في أموال في مال الله كيفما شاء من حلال وحرام، يدفع الأموال الطائلة وإذا قيل له ادفع عُشْر ما دفعت فيما لا يجوز دفعه فيه من زكاة يتلكأ ويتردد، ولو أُدِّيت زكاة المسلمين على وجهها لما بقي مسلم فقير، مع هذه الأموال الطائلة التي من آحاد الناس وأفرادهم من يملك المليارات فضلاً عن الدول وبيوت الأموال للمسلمين التي تفيض بالأموال ويوجد الفقراء والمساكين بل من يضطر إلى لقمة العيش أو اللحاء في وقت الشتاء أو الغطاء وما يقي من الحر والله المستعان، الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام شُرعت للتنمية ونمو المال وتزكيته وتطهيره وتطهير صاحبها من الشح والبخل وسد حاجة المساكين، وهي في الأصل مأخوذة من الزكاء وهو النمو والزيادة والتطهير فهي تُنمِّي المال وتزكيه وتزيده «ما نقص مال من صدقة» والذي يبخل ببذل الزكاة الواجبة في الغالب أنه تُعجَّل له العقوبة فيُبتلى بما يصرف فيه الأموال الطائلة أكثر أضعاف أضعاف ما يجب عليه من الزكاة، يُبتلى بحوادث يُبتلى بكوارث يُبتلى بجوائح بأمراض تضطره إلى بذل الأموال وهذه من العقوبات المعجلة، مع أن الوعيد الشديد جاء في حق من منع الزكاة، وإذا منع الناس الزكاة جزاءًا وفاقًا يمنعون القطر من السماء- نسأل الله العافية- الذي بسببه تزيد الأموال وتصلح الأحوال يمنعون بسبب منع ما أوجب الله عليهم، وإذا عرِّفت الزكاة في اللغة بأنها النماء والتطهير والزيادة في الأموال فإنهم يعرفونها في الاصطلاح بأنها: حق واجب في مال مخصوص يُدفع لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص، في بعض النسخ هنا بعد الترجمة الكبرى باب صدقة الإبل، وهذا في نسخة في الجمع بين الترجمة الكبرى كتاب الزكاة وباب صدق الإبل وعدة نسخ كتاب الزكاة من دون الباب، وفي بعضها باب زكاة الإبل دون الكتاب وهذه أضعف النسخ ألا يذكر الكتاب في الترجمة الكبرى الأصل ويقتصر على الباب، ويليها مثل ما عندنا ما أثبته المحقق كتاب الزكاة دون إثبات للباب، والأكمل أن يثبت الكتاب ويثبت الباب لتتم المقابلة بينه وبين الأبواب اللاحقة، فالذي يليه باب صدقة البقر، والذي يليه باب صدقة الغنم، ومن من أهل العلم من يجمع هذه الأبواب في باب واحد ويقول باب زكاة بهيمة الأنعام، أو باب زكاة السائمة، باب زكاة بهيمة الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم أو السائمة لأن السَّوم وصف مؤثر في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، يقول رحمه الله قال "وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة" ليس فيما دون خمس من الإبل، ومن ليست عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها كما في حديث أنس حينما بعثه أبو بكر إلى البحرين وكتب له: هذا كتاب الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقوله فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن الخبر مرفوع وليس موقوفًا على أبي بكر وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة يعني على سبيل الوجوب أو الإلزام وإن أخرجها متطوعًا بها وجادت نفسه من غير إلزام ففي الحديث «إلا أن يشاء ربها» فيخرج عن الأربع ويخرج عن الثلاث ليس فيما دون خمس من الإبل يشمل الإبل العِراب والبخاتي الخراسانية وغيرها ويخرج من نفس النوع، الذي عنده إبل عربية يخرج منها، والذي عنده إبل بَخاتي وهي التي يكون لها سنامان.. "وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة" سائمة السوم هو الرعي من الكلأ والحشيش الذي لا يكلِّف صاحبها نفقة ولا مؤونة سائمة هذا شرط لوجوب الزكاة فيها، إذا شريطة أن تكون سائمة لأنه قال بعد ذلك "فإذا ملك خمسًا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة" اشتراط السوم مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولم يشترط المالكية السوم وقالوا إن ما جاء في النصوص مما يدل عليه إنما جاء لبيان الواقع لا مفهوم له، وأن المواشي في وقت التنزيل سائمة، مواشي العرب كلها سائمة إلا إذا لم تجد شيئًا فإنها تعلف فأسامها أكثر الحول، يرى الشافعية اشتراط جميع الحول والحنفية والحنابلة يقولون أكثر الحول؛ لأن الحكم للغالب، وإذا اشترطنا جميع الحول فإنه لا يمتنع أن يوجد من يتحايل لإسقاط الزكاة إذا بقي على الحول أيام اشترى لها نفقة وأعلفها والله ما سامت الحول كاملا فالغالب كما تتأثر زكاة الخارج من الأرض بعدم المؤونة فتزيد الزكاة إذا عدمت المؤونة أو قلَّت، وأما إذا وجدت المؤونة فتنقص الزكاة فالعشر لما سقي بماء السماء، ونصفه بما سقي بالنضح، وثلاثة أرباعه بهما إذا سقيت هكذا وهكذا فهل نقول إذا صارت سائمة نصف الحول ومعلوفة نصف الثاني ماذا نقول عن ذلك؟ يجب فيها نصف المفروض أو نقول إنها لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها؟ لم تكن سائمة لا تسمى سائمة إلا إذا سامها أكثر السنة؛ لأن الحكم للغالب، المالكية يقولون هذا وصف لا مفهوم له جاء مبيِّنا لحال المواشي في ذلك الوقت، والزكاة كما تعلمون خاصة ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم وجاء تفصيلها وبيانها في حديث أنس في كتاب أبي بكر لذا جاءت مفصلة ولذا لم يحصل الخلاف إلا نادرا لا في أصول المسائل وإنما في بعض الأوقاص حصل شيء من الخلاف، وهل تستأنف الفريضة بعد مائة وعشرين أو يستمر مثل هذا؟ طيّب إذا كانت الإبل سائمة وعنده خمس وعشرون فيها بنت مخاض قيمتها مثلاً بنت مخاض ألف مثلاً وقيمة الخمس والعشرين يعني ليكن المعدل ثلاثة آلاف خمس وسبعون ألفا فيها زكاة ألف وهي سائمة ما تُعب عليها إذا وُجد خمس وعشرون معلوفة ومعدة للتجارة ففيها ربع العشر وهي معلوفة كم ربع العشر؟ العشر سبعة آلاف وخمسمائة، وربعها ألفين إلا شيء يسير أيهما أشد في الزكاة؟ السائمة او المعلوفة؟

طالب: .............

المعلوفة في هذه الصورة فهل أفادنا السوم تخفيفا من الزكاة أو زيادة فيها؟ تخفيف؟ قلنا الخمسة والعشرون بنت مخاض قيمتها ألف وزكاتها إذا كانت سائمة ومعدة غير سائمة ومعلوفة لكنها معدة للتجارة ألف وسبعمائة وخمسين هذا إذا كانت خمسا وسبعين ألفا ربع العشر من قيمتها ماذا استفدنا من اشتراط السوم..

طالب: في هذه المسألة التخفيف، في هذه المسألة صار تخفيفا.

أو تشديد؟

طالب: لا، في هذه المسألة صار تخفيفا.

أيهما أكثر إذا كانت سائمة أو معلوفة على الصورة التي ذكرناها.

طالب: المعلوفة.

أكثر.

طالب: المعلوفة أكثر فاستفدنا من السوم...

تخفيف.

طالب: نعم صار تخفيف.

السوم صار تخفيفا.

طالب: .............

المسألة عندنا مفترضة في الإبل المعدة للتجارة هنا أو لمجرد القنية.

طالب: هنا لمجرد القنية.

إذا كانت لمجرد القنية لكن إذا كانت معلوفة أو مُعدة للتجارة وسائمة الحكم يختلف أو ما يختلف؟ هي معدة للتجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة تُزكَّى زكاة عروض التجارة، وحينئذٍ يصير للسوم أثر أو ما يصير له أثر؟ ليس له أثر إذا كانت تزكى زكاة عروض التجارة، إنما الأثر إذا كانت تزكى زكاة بهيمة الأنعام، فإذا كانت سائمة ففيها ما ذكر، وإذا كانت معلوفة فلا شيء فيها إذا لم تكن معدة للتجارة، معدة للدر والنسل إذا كانت معلوفة ظهر الفرق أو ما ظهر؟ لأنه قد يقول قائل إذا كانت سائمة أكثر السنة أو جميع السنة وليس عليها نفقة يزكيها بهذه الطريقة ندفع عن خمس وعشرين ما يقابل ألفا، وإذا كانت معلوفة السنة كلها ندفع ضعف ما ندفعه الآن، والأصل أن السوم يزيد في الزكاة لا ينقصها، قلنا فرق بين أن تعد للدر والنسل ففيها الزكاة إذا كانت سائمة وليس فيها زكاة إذا لم تكن سائمة ظاهر أو ليس بظاهر؟ طيب إذا كانت معدة للتجارة ما أثر السوم فيها؟

طالب: .............

لا أثر له فهي تزكى زكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة، طيب قيمة العلف على من؟ ليس له أثر؟

طالب: أجر الضمان يا شيخ... الخراج بالضمان...

طيب والسوم إذا كانت سائمة ما يحلب ولا...

طالب: بلى يحلب يا شيخ...

الزكاة واحدة.

طالب: .............

نعم، لكن هل الشرع الحكيم الذي يلاحظ مثل هذه الأمور لا يفرق بين سائمة ومعلوفة إذا كانت معدة للتجارة، قيمة العلف التي تتوفر في السوم تزكى من جهة أخرى إذا اجتمع عنده أموال ثانية وفّر مقابل السوم أو مقابل ما يشتري به علفا وتم نصابه يزكيه فما يضيع شيء ولا يُظلم أحد، فإذا ملك خمسًا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، استأجر أرضًا وفيها عشب.. كيف يستأجره؟

طالب: .............

لكن أليست أرضا بيضاء متاحة للمسلمين كلهم والناس شركاء.

طالب: .............

مرش هذا علف، هذا إذا كان يتعب عليها الأرض وتزرع هذا الإعلاف، تصير معلوفة ما تصير سائمة.

طالب: .............

لا، ليس عليهم زكاة إذا لم تكن سائمة وليست معدة للتجارة لا زكاة عليهم.

طالب: .............

والله هذا الشرع، هذا جاء به الشرع أنها إذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائمة أكثر الحول فما فيها زكاة، لكن نسمع عن بعض من يرسل لجباية الزكاة في تقديرهم للإبل يقدرون بثمن بخس جدًا وهذا فيه ظلم للمساكين، الساعي لا يملك ولا ينوب عن المساكين إلا فيما هو في مصلحتهم.

طالب: .............

لا، الآن ما يأخذون من عينها لأنها تكلف أكثر من قيمتها نقل تكلف.

طالب: .............

إذا رأى الإمام ذلك وأن المصلحة تقتضيها يثمنه على صاحبه.

طالب: .............

نعم من أجل الإعانات، توجد إعانات فيدفع وتجده يذكر أكثر مما عنده، وبعضهم يغل بعض الأموال ويخفيها عن المتصدق ولا يبينها للمسؤولين لتخف عنه الزكاة فلا هذا ولا هذا لا يجوز هذا ولا، هذا تحايل لإسقاط الواجب أو للوصول إلى ما لا يستحقه الإنسان، هذه حيل اليهود نسأل الله العافية.

طالب: .............

باع واحدة ماذا فعل..

طالب: .............

إذا أنفقه.. "فأسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه" هذا مُجمع عليه لكن يذكر عن علي رضي الله عنه وبعض التابعين أن في الخمس والعشرين خمس شياه لكن هذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح.

طالب: أحسن الله إليك إذا لم يكن عند رب الإبل شياه يُلزم أن يشتري؟

يُلزم أن يشتري، نعم يُلزم أن يشتري إذا لم يكن عنده شياه، لكن إذا قال أنا لن أشتري سأدفع واحدة من هذه العشرين يجزئ أو ما يجزئ؟ يعني دفع أكثر مما يجب عليه دفع أكثر مما يجب عليه، لكن إذا قال المتصدق الآن متوسط الشياه خمسمائة، الأربع خمسمائة فتكون الأربع بألفين وفي الخمس والعشرين بنت مخاض بألف ريـال يقبل أو ما يقبل؟ من أهل العلم من يقول أنه لا لا يقبل غير ما حدده الشارع.

طالب: .............

أولاً الخلاف في إخراج غير الجنس وجب عليه أربع شياه يقول أنتم تقولون لو عندك خمس وعشرون عليك بنت مخاض أنا سأخرج واحدة من هذه العشرين قد لا تجب علي إلا في الستين مثلاً على ما سيأتي تفصيله، أنا أخرج حقة عن العشرين أو جذعة عن العشرين وهذه الجذعة لا تساوي قيمة أربعة شياه هل يلزمه أن يصدق بشراء الشياه وهو بعد عدد سيجب عليه هذا السن؟ فإذا كان في العدد جذعة مثلاً وفي ثلثه أربع شياه وقال أنا مستعد أدفع ما في الستين يقبل أو ما يقبل؟

طالب: .............

يعني أليس قد قالوا في الأضحية أن الشاة أفضل من البدنة في الأضحية، وفي العقيقة قالوا الشاة أفضل من البدنة هذا معروف عند مالك وإن كان الخلاف معروفا أيضًا في هذه المسألة، وعلى كل حال إذا كان حض المساكين في مثل هذا ظاهر فالحِكم معلومة وظاهرة وتعدية الحكم فيها من مقتضى ظهور الحكمة والعلة لكن إذا كان هروب هذا المتصدق عما وجب عليه إلى غيره من أجل أن يخف عليه ما وجب فإنه لا يوافق عليه، المسألة مردها إلى مشيئة المصدق ولا يؤخذ تيس ولا ذات عوار إلا أن يشاء المُصَدِّق، ليس المُصَّدِّق بمعنى المتصدق لا، المُصَدِّق يعني الساعي ومشيئته مردها لا إلى التحكم والتشهي وإنما مردها إلى النظر في مصلحة المساكين "فإذا صارت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين" بنت مخاض وهي التي تمت لها سنة وهي في الغالب أن أمها تكون ماخضًا يعني حاملاً "فإن لم يكن فيها بنت مخاض" وكان هنا تامة يعني يوجد "فابن لبون ذكر" يعني جاء في النص بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فابن لبون ذكر يمكن أن تكون بنت المخاض ذكر وابن اللبون أنثى؟ لا يمكن الولد يأتي للذكر والأنثى لكن الابن خاص بالذكر والبنت خاصة بالأنثى فالوصف تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا لا مفهوم له، وجب عليه بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ما وجد بنت لبون وجد عنده بنت مخاض عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ما المُتعين عليه؟ بنت مخاض لأنه مقيد بعدم وجود بنت المخاض، طيب قال أنا عندي بنت مخاض وعندي جَذعة أخرج الجذعة في هذا نص عند أبي داود وغيره لما جاء المصدق وقال عليك بنت مخاض قال بنت المخاض ما يستفاد منها لا تُركب ولا لبن خذ هذه الجذعة أو خذ هذه الناقة التي تُركب وتُحلب يستفيد منها الفقراء والمساكين، فتوقف الساعي حتى ذهب معه ذلك الرجل وعرض الأمر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-هذا محسن أو مسيء؟ محسن فقبلها النبي -عليه الصلاة والسلام-بعد أن بين له حكم الشرع وأنه لا يجب عليك إلا بنت مخاض، طيب ما الواجب على هذا الرجل؟ من هذه الناقة الركوب الحلوب الواجب جميعها أو ما يقابل بنت المخاض والزيادة نفل بمعنى أنها لو تلفت بعد أن عينها زكاة قبل أن يسلمها للفقراء والمساكين أو للساعي يضمن مثلها أو يضمن بنت مخاض؟

طالب: مثلها يا شيخ...

إذا كان القدر الزائد على الواجب متميزًا بنفسه فهو مندوب وإذا كان القدر الزائد على الواجب غير متميزًا بنفسه فهو واجب كأصله يعني فرق بين أن تشتري زكاة الفطر متميزة كل صاحب بكيس وتشري خمسة آصع عن نفسك وتدفعها إلى الفقراء، الواجب عليك واحد والباقي نفل لو كانت زكاة الخمسة في كيس واحد ثم أخرجتها عن نفسك على القاعدة يكون كله واجب لأنها غير متميزة، وهنا تكون هذه الناقة الركوب الحلوب كلها واجبة عليه؛ لأن الزيادة غير متميزة بمعنى أنه لو عينها ثم تلفت قبل أن يقبضها مستحقها فإنه يضمن مثلها ما يضمن بنت مخاض هذه القاعدة نافعة جدًا جدًا ولها فروع كثيرة وأشرنا إليها في كثير من المناسبات، وقلنا إنه يرد على الحنابلة في عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل من يدخل مع الإمام وهو راكع وقد أنهى ما يجب عليه من التسبيح والقدر الزائد على الواجب نفل إلا أننا إذا نظرنا إلى الركوع وأن الواجب منه غير متميز عن النفل قلنا أن الركوع كله واجب فلا يرد هنا ائتمام المفترض خلف المتنفل ولا ينخرق قول الحنابلة في مثل هذا، فإذا صارت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض يعني ما تم لها سنة؛ لأن أمها في الغالب ماخض يعني حامل إلى خمس وثلاثين إن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، وقبول ابن اللبون مشروط بفقد بنت المخاض "فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين" من واحدة إلى عشرين بالشياه، شاة واحدة للخمس، واثنتان للعشر، والثلاث للخمس عشرة، والأربع للعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، ست وثلاثين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان وهي في الغالب تكون أمها ذات لبن إلى خمس وأربعين "فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين" الحقة كم لها؟

طالب: .............

ثلاث سنين طروقة الفحل يعني يطرقها وينزو عليها الفحل الذي هو الجمل إلى ستين "فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين" جذعة تم لها أربع سنين لأنها أجذعت أسقطت بعض الأسنان، بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين "فإذا بلغت ستًا وسبعين يعني زادت واحدة "ففيها بنتا لبون إلى تسعين" الآن كل ما يزيد العدد تنقص الزكاة ؟ أو تزيد؟

طالب: .............

تزيد الزكاة نسبيًا، الآن في ست وسبعين بنتا لبون، وبنت اللبون الواحدة ستة وثلاثين اثنين وسبعين فهي كل ما زاد العدد نقصت الزكاة يعني نظيره في معاملات الناس أن بيع الجملة أرخص من بيع الإفراد، وسيأتي تخفيف أكثر من ذلك مع الزيادة، لكن الأموال النقدان عروض التجارة على هذه الطريقة أو لا؟ لا بالحصة ما فيه بقدرها "فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة" انظر الآن تسعين فيها بنتا لبون والواحدة في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين يعني في البداية فيه اختلاف وفي النهاية لا، هناك تنتهي إلى خمس وأربعين وهناك تسعين "فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة" فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة أو عشر.

طالب: ظاهر كلامه واحدة..

"فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" الزيادة هنا يراد بها الواحدة أو العشر؟ لأن العشر إذا صارت مائة وثلاثين صار عندنا بنتا لبون وحقة لكن مائة وعشرون، مائة وواحد وعشرون ثلاث بنات لبون والمسألة خلافية هل الزيادة هنا واحدة أو عشر لتصح القسمة بلا كسر؟ المذهب وهو قول جمع من أهل العلم وجاء ما يدل عليه في بعض الروايات فإن زادت على مائة وعشرين واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وهنا الزيادة فيما تقدم مربوط بواحدة أو بالعشرات بالواحدة فالجادّة أن تكون العبارة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة يعني مائة وواحد وعشرون ففي كل أربعين بنت لبون فيكون فيها ثلاث بنات لبون، وفي كل خمسين حقة فإذا صارت مائة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وعشرين كم؟ حقتان، مائة وعشرون حقتان، طيب في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، في مائة وأربعين بنت لبون وحقتان، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين كم؟ بنت لبون وثلاث حقاق، وفي مائتين تستوي إن شاء أخرج خمس بنات لبون أو أربع حقاق.

أحسن الله إليك.

هذه من المسائل الخلافية بين الخرقي وأبي بكر.

هذه.

أي نعم.

تقرأها...

سم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة والعشرون قال الخرقي في زكاة الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال الوالد السعيد فظاهر هذا أن زيادة الواحدة على عشرين ومائة تُغير الفرض فيكون في كل أربعين بنت..

أبو يعلى.

أي نعم.. وفي كل..

قال قال الوالد..

قال الوالد السعيد فظاهر هذا أن زيادة الواحدة على عشرين ومائة تغير الفرض فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيكون فيها ثلاث بنات لبون واختاره وبه قال الشافعي وداود ووجهه ما روى ابن عمر قال وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في صدقة الإبل وذكر الخبر إلى أن قال إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل فيكون ثلاث بنات لبون علق عليه المحشي قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني.

يعني حديث عمر.

نعم.

وفيه رواية ثانية لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وتسعة وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون اختارها أبو بكر في كتاب الخلاف وبها قال أبو عبيد وعن مالك كالروايتين، وجه الثانية ما رواه ابن بطة بإسناده عن الزهري قال هذه نسخة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب وذكر الخبر إلى أن قال فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر وعلق عليه قال رواه أيضًا أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني.

هذا صحيح إذا كانت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون لا يخالف ما قلناه لكن ليس فيه إشارة إلى واحد وعشرين.

طالب: لكن جعل الفرق بين..

سكت عن من واحد وعشرين إلى تسع وعشرين.

طالب: سكت وكأنه غير معتبر يا شيخ..

على كل حال يعني هو لا يخالف، لا يختلف الحكم عند الخرقي وعند أبي بكر إذا كانت مائة وثلاثين، الخلاف فيما بين في الوقص الذي بين مائة وواحد وعشرين أو مائة وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين، لكن التنصيص عليه في بعض الروايات إذا كانت إحدى وعشرين ومائة مفسِّر، الزكاة شُرعت لنفع المساكين بالدرجة الأولى لكن الشارع الحكيم لم يهمل حق أو حقوق الأغنياء ولم يجعل عليهم ما يكلفهم ويشق عليهم، وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أو العكس هل يُكلف أن يشتري ما وجب عليه أو هناك فرصة وخيار آخر لا يشق عليه؟ قال- رحمه الله- "ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده" يعني ما يعدل إلى البدل والجبران إلا مع عدم وجود الأصل قال "ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة" يعني أكبر منها "أُخذت منه" بدون مقابل لا، يعطى الجبران "وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهمًا" شاتين أو عشرين درهما هذا نص يقبل الاجتهاد والقياس أو لا يقبل؟ بمعنى أن لو كان عنده بقرة تعدل شاتين في القيمة تكفي أو ما تكفي؟ لا تكفي لكن لو عنده بدل العشرين درهما نصف دينار وهذا هو الصرف إذا قلنا الدينار اثنا عشر درهما كم بدل العشرين درهمًا..؟

طالب: .............

نعم، هذا يزيد وينقص، افترض أن الدينار عشرة دراهم يعطي دينارين بدل عشرين درهما؟ يعطي لأن هذا ما هو متعبد به المقصود النقد وما قيمته هذا ما فيه إشكال، لكن لو قال أنا عندي شاة واحدة وعشرة دراهم النصف شاتان أو عشرون درهمًا قال أنا عندي شاة واحدة أو عشرة دراهم يقبل أو ما يقبل؟ والقائل في الصورة الأولى المصدق والقائل في الصورة الثانية المصّدّق، في الأول الساعي النائب عن الفقراء، وفي الصورة الثانية من وجبت عليه الزكاة، يعني هل هذا التحديد توقيف بمعنى أنه لا يُزاد عليه ولا يُنقص؟ وهل الأصل الشياه أو الدراهم أو هما معًا؟ إذا قلنا الأصل الشياه قلنا تقوم المتوسط من الشاتين ويبذل قيمته الآن كم يبذل؟ يبذل ألفا وخمس جبرانا؛ لأن متوسط الشياه سبعمائة وخمسين مثلاً يبذل ألفا وخمس إذا قلنا القيمة توقيف والدراهم أصل كالشاة ما يزيد عن عشرين درهما ولو كانت لا تساوي جلد شاة، العشرون إذا قلنا هي أصل كما يقال في نصاب السَّرقة دينار أو ثلاثة دراهم أيهما الأصل؟ أو كلاهما أصل على الخلاف.

طالب: .............

كلاهما أصل بمعنى؟ ما يزاد على العشرين إذا لم يزد الشياه وأو هنا للتخيير (أو) عنده شاتان وعنده عشرون درهما يلزم بأخذ الشاتين أو لا؟ أقول يلزم بدفع الشاتين..

طالب: إذا قلنا للتخيير ما يلزم..

نعم؛ لأن أو هنا الذي يظهر منها التخيير شاة وعشرة، نعم إذا قلنا كلاهما أصل يصح، وإذا قلنا الأصل يصح والدراهم بدل لا بد أن يشتري شاة ثانية بالدراهم، المسألة الثانية الجملة التي هي عكس هذه "من وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أُخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهمًا" عنده سن أقل من الواجب عليه في الصورة الأولى عنده سن أكبر من الواجب عليه وفي الصورة الثانية عنده سن أقل من الواجب عليه فيُؤخذ منه ويدفع الجبران شاتان أو عشرون درهمًا، طيب وجبت عليه حقة وليس عنده إلا التي أعلى منها جذعة يدفعها ويأخذ شاتين أو عشرين درهمًا هذا الذي ورد به النص، لكن هل يدفع الجذعة ويأخذ مثل ما لو دفع ابنة اللبون عن حقة لماذا؟

طالب: .............

لماذا فارق؟

طالب: .............

أيهم؟

طالب: .............

هي أثمن لكن يدفعها ويأخذ مثل ما يأخذ لو دفع حقة وعليه بنت لبون يدفعها ويأخذ جبرانا وهو يستحق أكثر أو نقول أن هذا مقرر في الشرع بين كل سنين متفاوتين، الآن ما في النص من وجبت عليه الحقة وليست عنده وعنده جذعة أو العكس وجبت عليه جذعة وليس عنده إلا حقة فهل نقول في مثل هاتين الصورتين التي ورد بهما فيهما الجبران يطّرد أو لا يطرد؟ خلاف، الخلاف موجود بين أهل العلم لكن من يمنع ما حجته؟ النص اقتصر على هذا ومن يقيس.

طالب: .............

يقول الوارد علته معقولة ولا يمتنع أن يسري الحكم بسريان العلة لكن أبدى بعضهم من وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة أو العكس قال إن الجبران يختص بهذه الصورة لأنه حينما يدفع بنت اللبون عن الحقة أو الحقة عن بنت اللبون بنت اللبون لا تمتنع من صغار السباع هل لمثل هذا التعليل أثر؟ بخلاف ما بعدها من الأسنان يمتنع من صغار السباع، فائدة هذا التعليل؟

طالب: يقتصر الحكم عليه..

أخذا وإعطاء لكن تخصيصه لأنها لا تمتنع من صغار السباع له وجه أو ما له وجه؟

ما ذُكر في المغني؟

طالب: .............

لا، أريد كون التخصيص ببنت اللبون أخذًا وإعطاءً لأنها لا تمتنع من صغار السباع، وجب عليه بنت مخاض لم توجد عنده ويؤخذ منه ابن لبون، طيب ما يؤخذ منه لبون بنت لبون ويأخذ جبرانا والعكس فيما لو كان وجبت عليه ابنة لبون وعنده بنت مخاض ويدفع الجبران أظن الذي لا تمتنع من صغار السباع بنت المخاض انظر ماذا يقول؟.. لا، فقط اقتصر على الموضع لأنه طويل..

طالب: .............

ابحث عنها وأفدنا..

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

نعم.

طالب: .............

يأخذ قيمة الشاتين أو العشرين درهما إذا قلنا كلاهما أصل يخير.. في السرقة مثلاً.

طالب: .............

لا، نحن ليس عندنا دنانير هنا.

طالب: .............

نعم لا فرق في المقابل إذا قلنا قيمتها الآن سوَّينا الجنيه بخمسمائة درهم مثلاً وأردنا أن نحول إلى الدراهم التي بأيدينا ما افترقت، يمكن لست بآخذ عشرة دراهم تقوم عشرة دراهم، فتكون قيمة العشرة دراهم لا شيء بالنسبة للدينار أو للجنيه.

طالب: .............

لا، نرجع إلى الأصول إما أن نقوِّم الشياه أو نقوم الدراهم.

طالب: .............

إذا كانت أو للتخيير فينظر فيها إلى رأي المصدق.

اللهم صل على محمد...

هذا يسأل يقول ما حكم العمل في الفنادق السياحية التي يمارس فيها شرب الخمور والزنا وغير ذلك من المحرمات؟

أظن مثل هذا ما يحتاج إلى الجواب يحتاج إلى الجواب؟
علمًا أنه لا يتصل بصورة مباشرة مع هذه المحرمات كالعمل بمهنة طبّاخ أو مُحاسب مثلاً..
هذا لا شك أنه من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز بحال.
يقول وما حكم المال الناتج عن مثل هذا العمل؟
سحت نسأل الله العافية محرم.
وما حكم الدخول في شراكة مع صاحب مثل هذا المال؟
هذا أشد نسأل الله العافية.
ما وجدت شيئا؟
طالب: .............
هات لكي أرى.
طالب: أحسن الله إليك يشترط في الشياه السن المعتبر في...
على حسب المال إذا كانت صغارا فزكاتها صغارا.
طالب: .............
نعم المجزئة في صدقة في الأضحية.
طالب: .............
أين؟ والأصل في هذا قوله -عليه السلام- في الحديث الذي رويناه من طريق أحمد والبخاري ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده الحقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعلهما شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده صدقة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه..
يعني بين كل سنين متفاوتين الجبران.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
لكل الباب، بين كل سنين متفاوتين جبران.
لكن أنا أذكر أن المغني ذكر ما يمتنع من صغار السباع لكن لا أدري أين هو الآن.
طالب: .............
على كل حال تراجع هذه.
طالب: .............
عندك فيه حقة مع بنت لبون النصف الذي عند أحمد والبخاري.
طالب: .............
نعم يعني ما فيه بين بنت المخاض وبنت اللبون ولعل هذا هو السبب.
طالب: .............
نعم من طريق البخاري... فأما إن انتقل من حقة إلى بنت مخاض أو من جذعة إلى بنت لبون لم يجز من النصف، يعني إذا تجاوز سنين.. ابحث عنها..