شرح مختصر الخرقي - كتاب المكاتب (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "وإذا أعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولاً"، يعني هذا المكاتَب كوتب على عتقه بنجوم مؤجلة منجمة وفي أثناء الكتابة، وهو يجمع هذه النجوم أُعتِق، فما جمعه من مالٍ بعد عتقه فإنه يستقبل به حولاً جديدًا، ثم إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنه يزكيه، وزكَّاه إن كان...
ماذا عندك؟ وزكَّاه إن كان...
طالب:...
لا لا خلاص أنا أريد الكلمة نصابًا، المغني ماذا مكتوب؟
طالب:...
لا، ما هي بنصاب، ليست عندي نصاب.
طالب:...
يعني كلها نصاب عندكم؟
طالب:...
هذا الكلام.
طالب:...
ما معنى منصَبًا؟ هو المقصود نصاب ما فيه إشكال، لكن هل لها وجه هذه الصيغة؟
طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما فيه إشكال لكن الكلام على اللفظ، إن كان منصَبًا مفتوح الصاد، والمقصود واضح، إذا كان نصابًا؛ لأن النصاب شرط لوجوب الزكاة، يزكيه بالشروط المعروفة، بالشروط المعروفة التي منها بلوغ النصاب.
طالب: ...
متى يكون في يده مال في هذه الصورة؟ يعني إذا أُعتِق في أثناء المكاتبة، وقد جمع للنجوم المستقبلة جمع مالاً من وقت العتق يكون المال له، من وقت العتق يكون المال له يملكه، فيكون ملكه له تامًّا مستقرًّا، فيبدأ الحساب من هذا اليوم، فإذا حال عليه الحول زكّاه، نفترض أنه أُعتِق على عشرة آلاف أو عشرة آلاف، وصار يدفع على رأس كل شهر يدفع ألفًا، أو في نهاية كل شهر يدفع ألفًا، فلما مضى خمسة أشهر، وقد دفع خمسة آلا،ف وبقي سبعة، أعتقه سيده، فإن كان قد جمع في هذه المدة كان دخله أكثر من ألف في الشهر، أكثر من ألف، وزاد في يده مال فإنه من هذا الوقت يحتسبه مالاً زكويًّا، فإذا حال عليه الحول زكَّاه.
وإذا لم يؤدِّ نجمًا حتى حلّ عليه آخر، لم يؤد نجمًا حتى حلّ عليه آخر عجَّزه السيد إن أحب، من الذي يحب؟
طالب: السيد.
هو الذي بالخيار، فبمجرد ما يعجز عن دفع النجم إن أحب السيد أن يعود رقيقًا فله ذلك، وإن قال: لا مانع من أن تدفع هذا النجم مع الذي يليه، فالأمر لا يعدوه، إن أحب عجَّزه السيد إن أحبَّ، وعاد عبدًا غير مكاتَب، طيب والذي دفع يُرجَّع إليه؟ لا، لماذا؟
طالب: ...
لأنه ما زال رقيقًا، والمفترض أن كسبه لسيده، فالمكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم، كما في الحديث السابق.
طالب:...
المكاتَبة عقدٌ لازم، لا تُفسَخ من طرف واحد.
إن أحب وعاد عبدًا غير مكاتَب، وما قبض من نجوم مكاتَبه، يعني ما قبضه السيد من نجوم الكتابة استقبل بزكاته حولاً.
طالب: ...
السيد، ماذا؟
طالب:...
فيه شيء؟ وما قبض من نجوم مكاتَبه استقبل بزكاته حولاً، وكل شهر يستلم ألفًا من نجوم الكتابة، في شهر محرم في نهايته قبض ألف النجم الأول، وفي شهر صفر كذلك، وربيع كذلك، هذه النجوم متى تُزكَّى؟ إذا حال عليها الحول، فنجم المحرم يزكيه في نهاية شهر الله المحرم من السنة اللاحقة، وهكذا، يعني مثل الرواتب، مثل الرواتب، تُزكَّى إذا حال عليها الحول، ويُزكَّى ما بقي منها، ما يُزكَّى الراتب بكامله، الراتب يصرف منه، قد لا يبقى منه شيء، فلا تلزمه الزكاة، قد يبقى منه شيء يسير لا يبلغ النصاب كذلك، وإذا بقي منه ما يبلغ النصاب فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول.
طالب:...
لا لا لا، الآن انفكَّ العبد انفكاكًا جزئيًّا، ولذلك لا يستطيع أن يُتصَرَّف فيه.
طالب:...
نعم.
طالب:...
نعم هذا.
طالب:...
قبضه.
طالب:...
وتجاوز الوقت؟
طالب:...
خمسة آلاف على عشرة. نعم.
طالب:...
إذا كانت الأنجم أقل من عدد الأشهر.
طالب:...
الآن يعني كل نجم في سنتين، ما هو في سنة واحدة.
طالب:...
لأن العبد لا يملك، والسيد ما قبض، إلا إذا قلنا بأن الزكاة تجب في الدَّين إذا كان على ملي، إذا كان على ملي تجب فيه الزكاة، بمعنى أنه متى طلبه أخذه، لكنه إذا كان مُنجَّمًا لا يستطيع أن يأخذه.
طالب:...
تنطبق على هذا، وبالمقابل هناك أموال تُزكى في السنة مرتين: المدين يُزكي ما بيده، ويزكيه الدائن، على القول بأن الدَّين لا يُسقط الزكاة، وإلا فعلى المذهب قاعدة مُطَّردة، ولا زكاة في مال من عليه دَينٌ ينقص النصاب.
طالب: ...
نعم.
طالب:...
لا، هو مالك، هو مالك له، لكن مالكٌ له على أي حال؛ لأنه حتى لو عجَّز العبد نفسه وعاد عبدًا فما بيده لسيده، فالمال له على كل حال، المال للسيد على كل حال.
طالب:...
أين؟
طالب:...
إذا عجَّزه يدفع كل ما في يده، ولا يكلف غير ذلك ويعود رقيقًا.
طالب:...
أين؟
طالب:...
الذي يظهر أنها مرة واحدة.
وإذا جنى المكاتب بُدِئ بجنايته قبل كتابته، لماذا؟ لأن الكتابة لها بدل لها بدل، إذا عجز يعود يعود رقيقًا وانتهى الإشكال، والجناية ما لها بدل، مجني عليه ليس له بدل. وإذا جنى المكاتَب بُدئ بجنايته قبل كتابته، جنى على شخص فشجَّه أو على سيارة وصدمها، كما يحصل الآن والخطأ عليه مائة بالمائة، يؤخذ منه المال قبل نجم الكتابة، فإن عجز عن دفع أرش الجناية، فإن عجز كان سيده مخيرًا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته كما تقدَّم في الجنايات، كان سيده مخيرًا بين أن يفديه بقيمته، يعني بقيمته فما دون، ما يدفع أكثر من قيمته، ولا يدفع أكثر منه؛ لأنه إذا قُوِّمَت الجناية بأكثر من قيمته فإن له أن يقول: خذوه، ولا يخسر العبد ويخسر مالًا أيضًا هذا السيد، كان سيده مخيرًا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، إذا كان أرش الجناية بخمسة آلاف، وقيمته أربعة آلاف، يقول: أدفع خمسة؟
طالب:...
إما أن يدفع الأربعة أو يقول: خذوه.
طالب:...
أين حق المجني عليه؟
طالب:...
نعم، لكن مصيبة السيد أعظم، مصيبة السيد أعظم. جنى، السيد ما ذنبه؟
طالب:...
نعم، من ماله. من ماله.
طالب:...
إذا رغب، إذا قال: هذا العبد وإن كان ما يساوي إلا أربعة آلاف أفدفع خمسة لأمر يعلمه فيه لا يعلمه غيره فهو مخيَّر.
طالب:...
كان سيده مخيرًا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه، يعطيهم إياه يقول: خذوه.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب: ...
هو السيد ما ذنبه؟ أصل المطالبة على العبد ليس السيد، بالجناية.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا، لكن فرق بين جناية دابة عجماء جبار، وبين وجناية عبدٍ يعقل ويباشر، ما ينتقل الأثر إلى المتسبِّب؛ لأن المباشِر عاقل مكلَّف، فرق بين هذا وهذا.
طالب:...
ما له علاقة بالسيد، يكفيه أن يخسر العبد.
طالب: لا السبب من السيد. ما أكثر من أن يسلمه لهم، يتصرفون فيه؟
وإذا كاتبه ثم دبَّره، كاتبه ودفع نجمين ثلاثة خمسة أكثر أقل، ثم دبَّره أعتقه عن دُبُر، كما تقدَّم، إذا مت فأنت حر، فإن أدّى صار حرًّا.
طالب:...
بالمكاتبة، وإن مات السيد قبل الأداء عتُق بالتدبير بشرط أن يكون بالثلث فأقل؛ لأن حكمه حكم الوصية، بالثلث فأقل، وإن حمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة وإلا عتُق منه بمقدار الثلث؛ لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة، يعني إذا كان الباقي من نجوم الكتابة أكثر من الثلث قال الورثة وهم كلهم مكلفون فإنه يعتق؛ لأن الأمر لا يعدوهم كالوصية، وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وإن كان على الكتابة وكان على الكتابة فيما بقي، يعني مما زاد على الثلث.
طالب:...
يدفع العبد للورثة، "وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق وكان على الكتابة فيما بقي". يعني يدفع بقية النجوم؛ لأنها زادت على الثلث. "وإذا ادعى المكاتَب وفاء كتابته".
طالب:...
لأن الورثة حلّوا محلّ السيّد، هل يكون مبعضًا أو هو عبد ما بقي عليه درهم؟ والبدل له حكم المُبدَل؛ لأن الورثة بدل من أبيهم أو مورثهم.
طالب:...
قال: أنا لست مسددًا، أعجز نفسه.
طالب:...
افترض أنه ما دُبِّر، مكاتَب وبقي عليه نجوم، ومات السيد بدون تدبير، ثم قال العبد: عجزت، ما أنا مسدِّد.
طالب: يعود رقيقًا.
طالب:...
هو سبق في المكاتبة أنه يُعطَى ما كُتِب عليه الربع فأقل هذا يُسقَط عنه.
طالب:...
{وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور: 33] لكن ما يُعطى الثلث؛ لأن الثلث كثير، "وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته" قال: أنا والله سددت وانتهيت، أنا عندي دفتر أسجل فيه النجوم، وفي وقته، وهذا هو، وانتهينا، وأتى بشاهد على الوفاء، كتابته تنفعه؟ يعني كونه كتب العقد في ورقة ويسدد كل نجم في وقته، ينفعه هذا؟ أو هذه دعوى منه؟ دعوى، فإن أتى بشاهد يشهد بما ادعاه، وحلف مع هذا الشاهد أن انتهت نجوم الكتابة فقد قضى بالشاهد مع اليمين، "حلف مع شاهده وصار حرًّا، حلف مع شاهده وصار حرًّا، ولا يُكفِّر المكاتب بغير الصوم" ولا يُكفِّر المكاتَب بغير الصوم، لماذا؟ طيب يقول: أنا النجم ألف، وأنا جمعت ألفين بهذا الشهر عندي دراهم، وما أنا بصائم، يكفِّر بالخصال الأخرى.
طالب:...
ماذا؟
طالب: ملكه غير مستقر، أحسن الله إليك.
ما نقول: يزكي، هذا غير مستقر، لكن يقول: ما أنا بصائم، حلفت ما أنا بصائم ثلاثة أيام، وأنا أقدر أن أدفع مائة ريال، هذا ليس تبرعًا، هذا من الواجبات عليه، هم نصّوا على هذا، وأنه ملكه غير تام، وهو رقيق ما بقي عليه درهم، ولذلك قالوا: ولا يكفِّر المكاتَب بغير الصوم، بغير الصوم.
"وولد المُكَاتَبَة الذين ولدتهم، وولد المكاتبة الذين" ولدتهم أقصد أن الذين وهو ولد لماذا صار جنسًا؟
طالب:...
يشمل، لكن ولد، الأصل فيه مفرد، مفرد مضاف، مفرد مضاف فيَعُمّ.
طالب:...
ما دام ما أدى فهو عبد.
طالب:...
الملك المال أم بالأداء؟ "وولد المُكَاتَبَة الذين ولدتهم في الكتابة" يعني في أثناء الكتابة، "يعتقون بعتقها" بعد أن كوتبت جاءت بولد، في السنة الثانية جاءت ببنت، السنة الثالثة كذا، صار عندها مجموعة، هؤلاء يعتقون بعتقها، وعتقها يكون بتمام أداء الأنجم، ويجوز بيع المكاتَب.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم، هذا الولد هؤلاء من السيد أم من غيره؟ من غير السيد، يعني للسيد أحرار.
طالب:...
سابق نعم، سابق.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
نعم؛ لأنهم يقولون: لا ارتباط للولد بها، ولذلك لو أعتق الولد أو أعتق الأم واشترط رقّ الولد فله ذلك.
طالب:...
والله العلماء يقولون: إن الولد يتبع أمه حريةً ورقًّا، فإن عتقت...
طالب:...
ولم يشترط؟ الأصل أن المكاتبة تكون عليهما، "ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب" المكاتَب أم المكاتِب؟
طالب:...
نعم، ويجوز بيع المكاتَب، ومشتريه يقوم مقام المكاتَب، هذا المشتري يؤدي النجوم على حسب ما في العقد، "فإذا أدى" هذا المشتري وانتهى، صار المكاتَب حرًّا، وولاؤه لمشتريه" يعني في قصة بريرة ما يدل على هذا.
طالب:...
الأول قبض قيمة العبد؟
طالب:...
مكاتَب.
طالب:...
لا، هو نقد الثمن كله؟ ما دفع؟ مكاتَبة السيد الأول للمكاتِب الأنجم، لكن الولاء للثاني.
طالب:...
هو اشتراه ليعتقه، فيحتاج إلا إذا دفع القيمة كاملة، وأراد أن يبقى على مكاتبته نُزِّل منزلة المكاتِب الأول إذا كان لا يريد عتقه، وولاؤه لمشتريه، يعني كما في قصة بريرة، اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
الأنجم الباقية؟ للمكاتِب الأول؛ لأنه ما بعد سدَّد، إلا إذا باعه وقبض جميع قيمته، فيدخل المشتري منزلة المكاتِب إذا لم يعتق.
طالب:...
ماذا يبيع؟
طالب:...
دراهم بدراهم، دراهم بدراهم، ما يصلح إلا بما يباع به نسيئة، أي بيع الأنجم بسيارات أم بسيارة ما يخالف، ما فيها إشكال. وإذا لم يُبيِّن للمشتري، البائع لم يبين للمشتري أنه مكاتَب كان مخيرًا بين أن يرجع بالثمن، أو يأخذ ما بينه سليمًا" يعني الأرش، سليمًا "و مكاتبًا".
طالب:...
كأنه نعم، أرش، يعني كان مخيرًا يعني المشتري مخيَّر بين أن يرجع بالثمن يقول: والله ما دريت أن هذا مكاتَب، لكن هل ينقص قدره إذا كوتب؟
طالب:...
ماذا؟
طالب: نعم؛ لأن مآله إلى العتق –أحسن الله إليك-، مآله إلى العتق ليس كالعبد الذي تمحضت فيه العبودية.
طالب:...
ما يكون في الخدمة، هو يسعى لتحصيل نجوم الكتابة، وليس للمشتري أن يمنعه من ذلك، إذا علم وأقدم على هذا فليس له أن يمنعه، أو يأخذ الأرش، كم قيمته وهو عبد محض، وكم قيمته وهو مكاتَب وقد أدى بعض نجوم الكتابة، وهو مشتغلٌ بتحصيلها، بتحصيل بقية النجوم، لا شك أنه يكون هناك فرق، فيأخذ هذا الفرق.
طالب:...
ماذا عندك؟
طالب:...
أقل نعم.
طالب:...
هذا السيِّد الذي كاتبه وأدى جميع نجوم الكتابة، أدى تسعة آلاف، وبقي ألف وقال: عجزت، نفس الشيء.
طالب:...
نفس الشيء، دخل مدخل الأول.
طالب:...
المشتري دخل مدخله.
طالب: ...
لا لا لا، ما فيه شيء، نفس الأول.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
هو يُخيَّر.
طالب: ...
ماذا؟ يُخيَّر بين أن يلغي العقد ويأخذ ما دفع، وبين أن يستمر في العقد ويأخذ الأرش، كان مخيرًا بين أن يرجع بالثمن، أو يأخذ ما بينه سليمًا ومكاتبًا.
"وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحم من المحرم عليهم نكاحه" الأصل أن من ملك من هذه صفته أنه يعتق عليه بمجرد الشراء، يعتق عليه بمجرد الشراء، لكن المكاتَب.
طالب:...
"لم يعتق عليه حتى يؤدي وهم في ملكه" ليكون حرًّا تام التصرف إذا أدى وهم في ملكه فصار حرًّا مطلق التصرف، فإنه يكون كغيره من الأحرار، يعتقون عليه، "فإن عجز فهم عبيد لسيده" اشتراهم العبد المكاتَب، اشتراهم العبد المكاتَب، وعجز، يتبعونه، يصيرون تبعًا له، جمع مالاً كما تقدَّم وعجز فيكون المال لسيده، وهؤلاء العبيد لسيده أيضًا.
طالب:...
نعم. "وإذا كان العبد لثلاثة" من المُلاك، "فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها" العبد لثلاثة أثلاثًا، كل واحد له ثلث وإلا لو كان واحد له الربع أو الثلث، وواحد له النصف، وواحد له السدس، يأخذون من المال بقدر مِلكهم. "وإذا كان العبد لثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها، فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابًا" رجع إليهم ليكتبوا العقد، "أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئًا" أنكر واحد من الثلاثة قال: أنا ما جاءني شيء.
طالب:...
لا، تصدق عليه وقيل له: اشتر نفسك بهذا المال.
طالب:...
أين؟
طالب:...
لا لا، هو العبد لثلاثة، ما زال عبدًا، فجاءهم بثلاثمائة مائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها نقدًا.
طالب:...
لكن...
طالب:...
ماذا يقول؟
طالب:...
نعم، لا ولو كانت مكاتبة صارت نجمًا واحدًا.
طالب:...
ولو كانت مكاتبة صارت نجمًا واحدًا، وهو من شرطهم أن يكون الأنجم. يقول -رحمه الله-: وإذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها فأجابوه، يعني ما قالوا له: أنت عبد وكسبك لنا، لماذا نبيعك؟ هات الدراهم، يعني المسألة مفترضة في شخص جاء لعبدٍ وقال: هذه ثلاثمائة درهم، اشترِ نفسك بها، والمسألة بصدد إن لم يبيعوا رجعت إليه الثلاثمائة.
طالب:...
ما ملَّكه إياها.
طالب:...
له إن كان ملَّكه إياها قالوا: لا، لن نبيعك ولا شيء، هذا المال لنا؛ لأنه كسبك، وأنت وكسبك لنا، لكن لو جاء واحد قال: هذه ثلاثمائة، اشترِ نفسك بها، إن باعوك على نفسك وإلا رجعت لي الثلاثمائة وما يصير لهم خيار، ما مُلِّك العبد ليكون ملكه للسيد، فكأنه بيعٌ على ذلك الشخص.
طالب:...
لأنه فيه شوب كتابة كأنه قال: معاوضة بمال، كأنه قال: كاتبوني على هذا المال، وفيها خلل من وجوه، يعني إذا أردت أن تطبق عليها القواعد السابقة، على كل حال ماذا يقول صاحب المغني؟
طالب:...
ما أشار إلى هذا في المثال، ما أشار إلى أن هناك باقيًا، بيعوني بثلاثمائة.
طالب:...
لا الافتراض الأول، ولا...
طالب:...
نعم.
طالب:...
هذا الذي أنا تصورته، وهذا المثال الذي ينطبق عندنا، أنه ولذلك لو ملَّكه إياه صارت ملك للأسياد الثلاثة، لو وهبه إياه وقال: اشتر نفسك بهذا، لكن كأنه اشترط أن هذه الثلاثمائة قيمة لهذا العبد مني، فإن لم يتمّ البيع والشراء رجعت إلى صاحبها.
طالب:...
وكيل عنه.
طالب:...
لأنه له أن يعتقه أن يخدمه سنين، ما دام في ملكه وقال له: إذا خدمتني سنة فأنت حر، ويملك ما بقي من عمره ما دام في ملكه، وهذا كأنه من باب الإغراء، مثل من يقول لموظف عنده أو مندوب بالراتب: إذا أتيتني بكذا، أو حصّلت لي مبلغ كذا فلك نسبة، وفي الأصل هو حثّ له على مضاعفة العمل، مضاعفة الجهد، وإلا فهو يملك قيمة السلعة، وقد أعطاه ما يكفيه من الراتب.
طالب:...
لا لا، هذا الكلام سيجيء بالمتن، سيجيء بالمتن.
فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابًا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئًا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ فقد صار العبد حرًّا بدفع الثلاثمائة، بدفع الثلاثمائة، المائتين بالقبض، والمائة الثالثة بالشهادة بشهادة العدلين، فقد شهدا له بأنه دفع ما اتُّفق عليه، وقد صار حرًّا بشهادة الشريكين إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء، يشاركهما هم اعترفوا بأن العبد دفع ثلاثمائة، وأدى جميع ما اتفق عليه، يبقى الثالث الذي أنكر وشهد عليه الشريكان العدلان يكون هذا المنكِر يرجع إليهما، على الذين شهدا عليه، لماذا ما قُبِلت شهادتهما عليه؟ ويكون كأنه قبض؟
طالب:...
نعم. ما تقبل شهادتهما عليه، فيما ينفعهما، وتُقبَل شهادتهما فيما يضرهما.
طالب:...
لا، لكن يبقى الثلث سواء قلنا: إنه يعتُق عليهما إذا كانا موسرين أو قلنا: إنه يرجع عليهما الثالث بدل ما يأخذ كل واحدٍ مائة، يأخذ سبعة وستين إلى آخره. المؤدى واحد. "وليس على العبد شيء. وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، إذا قال السيد: كاتبتك على ألفين وقال العبد: على ألف فالقول قول السيد مع يمينه" هذه قاعدة مطردة عند أهل العلم أن من قُبِل قوله بغير شهادة أنه لا بد من يمينه، يقول السيد: كاتبتك على ألفين، والعبد يقول: لا، على ألف، لماذا صار القول قول السيد؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم؟
طالب:...
هو غارم، لكن...
طالب:...
والأصل عدم القبض، لكن العبد يقول: ما عندي، كنا متفقين على مائة.
طالب:...
نعم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
في السلع.
طالب:...
القول قول البائع. يعني إذا قال: بعتك هذا الكتاب بعشرين وقال: لا، أنا ما اشتريته إلا بعشرة.
طالب:...
وهل له أن يبطل البيع للخلف في الثمن؟
طالب:...
لكن خيار الخلف في الثمن ما يثبت في مثل هذه الصورة؟ يقول: أنت تقول ألفين، وما عندي ألفان، ما عندي إلا ألف.
طالب:...
له أن يُبطل في أي لحظة هيِّن في المكاتبة، قال: وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين وقال العبد: على ألف فالقول قول السيد مع يمينه، هذه نظير ما إذا قال: بعتك هذه السلعة بألفين، وقال: إنما اشتريتها بألف، فالقول قول البائع مع يمينه، لكن تُخَرَّج على ماذا؟ لماذا لا نقول: القول قول المشتري؟
طالب:...
لا لا، خلنا على المكاتبة.
طالب:...
لا، أنت لا تفترض أن المسألة في محل العقد، نقول: يثبت الخيار، بعد التفرق والاستعمال.
طالب:...
يكون هو الداخل. هو الداخل فيه داخل وخارج، القول قول الداخل لا قول الخارج.
طالب:...
شفت! إذًا ما استفدنا من كون السلعة بيده.
طالب:...
البينة على المدعي، كلاهما مدعٍ.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
السيد أنكر، والعبد أنكر.
طالب:...
ماذا يقول المغني؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
كل واحد يدعي، كلاهما مدعٍ.
طالب:...
والدعوى متطابقة، يعني ما فيه دعوى أرجح من الدعوى الثانية.
طالب: وكلاهما ممكن.
نعم.
طالب:...
ماذا؟
طالب: ...
نفسه، كمِّل.
طالب:...
الألف متفق عليه، الألف متفق عليه بينهما، والألف الزائد نعم يدَّعيه السيد، وينكره العبد.
طالب:...
يا أبا عبد الله، ماذا تقول؟
طالب:...
أقول: الأصل المتفق عليها الألف، بناءً على مسألة الأخذ بالأقل، هل يُعَدّ إجماعًا أم لا؟ الألف يتفقون عليه، لكن الألف الثاني هو محل الإشكال، البائع والمكاتِب يدعيه، والمشتري والمكاتَب ينفيه، ينكره.
طالب:...
نعم.
طالب:...
على القول الأخير يمشي الكلام.
طالب:...
نعم.
طالب:...
كما لو اختلف في أصلها، يقول السيد: كاتبتك، والعبد يقول: ما كاتبت أو العكس.
طالب:...
لأن السيد منكر للكتابة، وهذا مدعٍ للكتابة، والأصل عدمها.
طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
لا، إن شاء الله، لا لا.
طالب:...
لا، "وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق".
طالب:...
يكفي يا رجال؟ نقف على هذا؟
طالب: ...
نعم، كمِّل. أقول: نستعجل في أمهات الأولاد.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم، لكن دائمًا نهاية الكتاب يحصل فيه اتفاق واختلاف.
طالب:...
إن شاء الله.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا، نريد أن نخلّص، إن شاء الله.
طالب:...
وعليكم السلام، غِيره.
طالب:...
ما الذي يمنع حقيقة؟
طالب:...
ما فيه ما يمنع ما دام الأصل في كلام الشرع الحقيقة.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
الذين يقولون بالمجاز يقولون: مجاز، إن كنت تقول بالمجاز فقل: مجاز.
طالب:...
نعم.