بلوغ المرام - كتاب الجامع (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» أخرجه مسلم لا تجوز البداءة بداءة اليهود والنصارى وأهل الكتاب بالسلام عند عامة أهل العم استدلالاً بهذا الحديث ومن باب أولى من كفر بالله أو أشرك به من غير أهل الكتاب لأن أهل الكتاب وإن كانوا كفارًا بالإجماع إلا أنهم أخف من غيرهم من المشركين ولا يعني كونهم أخف أو أن الخلاف في وصفهم بالشرك أنهم مشركون يختلف أهل العلم هل يقال مشركون أو فيهم شرك؟ هم كفار بالإجماع حتى قال بعض أهل العلم من شك في كفرهم كفر لكنهم عندهم كتاب وأُحلت لنا نساؤهم وطعامهم هذا لا شك أنه أخف ويقرون على كفرهم بالجزية فإذا كان اليهود والنصارى لا يُبدؤون بالسلام فغيرهم ممن يكفر بالله جل وعلا ويشرك به من باب أولى وقد يبتلى الإنسان بمخالطتهم ومعاشرتهم وقد يلتبس عليه الأمر في هذا الباب وبعضهم يتذرع ويقول أننا نعاشرهم ونباسطهم ونؤاكلهم من باب التأليف نعم إذا غلب على الظن أنهم يتأثرون ويدخلون في دين الله فباب التأليف معروف ومقرر في الشرع ويصرف له من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام لكن لا يكون التذرع بالتأليف من أجل الدعوة والمنظور إليه في الحقيقة حضوض النفس لأن بعض الناس يلتبس عليه هذا وهذا فإذا كان المنظور إليه المصلحة العامة مصلحة الدعوة ومصلحة الدين وأهل الدين فلا مانع من الإحسان إليهم الحديث يقول «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» مفهوم «لا تبدؤوا» أنهم منطوقه لا يُبدؤون لكنه مفهومه أنهم يجابون أنهم يجابون فالمنهي عنه البداءة بالسلام وكان اليهود يسلمون على النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنهم لا يسلمون بلفظ السلام وإنما بلفظ السام الذي هو الموت فهم يدعون على النبي -عليه الصلاة والسلام- والنبي -عليه الصلاة والسلام- يجيبهم بما يستحقون يقول «وعليكم» يعني السام الذي هو الموت يرد عليهم بما حيوا به وهذا في الصحيح «إذا سلم عليكم اليهود إنما يقول أحدهم السام عليكم فقولوا وعليكم أو وعليك» إثبات الواو في الرد وعليك وعليكم بالنسبة للسلام على المسلمين رد السلام على المسلمين منهم من يقول أنه لا يتأتى الرد إلا بها الواو لأنها تقتضي تشريك المسلم والمسلم عليه لكن إذا كان المسلِّم من اليهود وهو يدعو يقول السام عليكم جاء النص بها تقول وعليكم أو وعليك لكن عامة المحدثين يروون هذا الحرف بالواو ومن أهل العلم لاسيما ابن عيينة يرويه بغير الواو لأنه يقتضي التشريك الآن في جواب المسلم وعليكم السلام يقتضي التشريك بين المسلِّم والمسلَّم عليه باللفظ ماذا عما لو قال اليهودي السام عليكم وقلت وعليكم أيضًا يقتضي التشريك بما نطق به وهو الدعاء ولذا قال بعضهم لا ينبغي أن تذكر الواو وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو لكن إذا ثبتت في رواية الأكثر فلا مندوحة من ثبوتها «وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» اضطروهم إلى أضيقه لأن المسلم لا شك أنه مقدَّم على غيره والإسلام يعلو ولا يعني أن ولا يعني هذا أن الكتابي يُظلم أو يُعتدى عليه أو يُستباح دمه أو ماله كل هذا لا يجوز هذا محفوظ معصوم بأدائه الجزية وبإقراره من قِبَل من يملك الأمر والنهي من ولاة الأمر «اضطروهم إلى أضيقه» أحكام أهل الذمة تقدمت في كتاب الجهاد قال وعنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» يعني يحمد الله «وليقل له أخوه» تقدم أن العاطس لا بد أن يحمد الله ليستحق التشميت وإذا لم يحمد الله فإنه لا يستحق التشميت فإذا قال الحمد لله قال له أخوه يرحمك الله يرحمك الله فإذا قال له يرحمك يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم بهذه الألفاظ الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم وبعض العامة يقول يهدينا ويهديكم الله يهدينا ويهديكم الله النص بخلاف ذلك النص يهديكم الله ويصلح بالكم فليس من السنة أن يقال يهدينا ويهديكم الله قد يقول بعضهم أنه جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا دعا عليه أن يبدأ بنفسه أن يبدأ بنفسه قبل من يدعو له نقول هذه الأمور توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص ففي الحديث المخرج في البخاري تقول يهديكم الله ويصلح بالكم هو دعا لك بالرحمة فلا أقل من أن تدعو له بالهداية قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يشربن أحد منكم قائمًا» أخرجه مسلم «لا يشربن أحد منكم قائمًا» هذا نهي والأصل في النهي التحريم والأصل في النهي التحريم هذا الأصل فيه وجاء أيضًا من التشديد قوله «ومن نسي فشرب قائمًا فليقئ من نسي فشرب قائمًا فليقئ» هذا أيضًا يؤكد أن النهي للتحريم لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب من ماء زمزم قائما وشرب من شَنٍّ معلقة قائمًا فقال العلماء إن شربه قائما صارف صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة مع أنهم يقول أن بعضهم يقول أنه يبقى النهي على التحريم إلا في ماء زمزم ومنهم من يعلل أن شربه من ماء زمزم قائمًا قال لأن الأرض تلوثت بالماء فصارت طين فلا يمكن الجلوس فيها وعلى كل حال مادام ثبت أنه شرب قائمًا فيبقى النهي لكنه محمول على الكراهة ومن من أهل العلم من يرى أنه منسوخ أن النهي منسوخ بشربه -عليه الصلاة والسلام- قائما فيقول يجوز الشرب قائما وقاعدًا ولا فرق والنهي كان في أول الأمر ثم نسخ والجمع بين هذه النصوص بحمل النهي على الكراهة وشربه -عليه الصلاة والسلام- قائمًا صارف لهذا النهي ويبقى أن الأصل أن يشرب الإنسان جالسًا وإذا شرب قائمًا فلا شيء عليه قال رحمه الله وعنه يعني عن أبي هريرة راوي الأحاديث السابقة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» «إذا انتعل» يعني لبس النعل «فليبدأ باليمين» «إذا انتعل فليبدأ» اللام لام الأمر فهل هو أمر بالانتعال؟ أو أمر للمنتعل أن يبدأ باليمين؟ نظير ذلك «إذا أراد أحدكم إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئًا» «إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن» هل هذا أمر بالأضحية أو نهي عن الأخذ لمن أراد أن يضحي؟ الآن صدر الحديث ما فيه أمر إذا انتعل أحدكم الأمر فيما يترتب على صدره «إذا انتعل أحدكم فليبدأ» الذي هو جواب الشرط «إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره شيئًا» هذ الأمر وذاك النهي مرتب على الشرط فهل هو أمر بالشرط لأن ما يترتب عليه مأمور به؟ أو يبقى أن الشرط على الاشتراط وعلى التوسعة فإذا فإذا اختار الشرط يلزمه الجواب لأن بعضهم يقول «فليبدأ باليمين» هذا أمر ولا يمكن أن يبدأ باليمين إلا إذا انتعل فلا يتم الأمر إلا بالانتعال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهم بعضهم أن هذا أمر بالانتعال لكن هذا هل هذا الفهم سليم؟ لا، الجملة شرطية ومفهوم الشرط معتبر، ومفهوم الشرط معتبر فلا أمر بالانتعال «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» يعني يلبس النعل اليمنى ويلبس الخف اليمنى قبل اليسرى ويلبس الجورب الأيمن قبل الأيسر بمعنى أنه يُلبس الرجل اليمنى ويدخلها في النعل وفي الخف وفي الجورب قبل اليسرى إكرامًا لها لأن الانتعال ولبس الخف والجورب كله من أجل حفظ القدم مما يؤثر عليها فليُبدأ باليمنى إكرامًا لها «وإذا نزع فليبدأ بالشمال» الشِّمال ضد اليمين والشَّمال ضد الجنوب «فليبدأ بالشِّمال ولتكن اليمنى أولهما تُنعل» يعني تلبس «وآخرهما تنزع» لتبقى أطول مدة من الرجل اليسرى لتبقى أطول مدة محفوظة بالنعل وبالخف من الرجل اليسرى إكراما لها وعلى كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله» وفي رواية «وفي سواكه» «ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع» والأمر هنا محمول على الاستحباب عند عامة أهل العلم بعد هذا يقول وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعًا ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا» متفق عليه هو منتعل وعلى رجليه نعلين انقطع أحدهما فلا يمكنه السير فيه أو صلى في مكان مزدحم في مسجد جامع أو في الحرم أو في غيره لما خرج وجد نعل واحدة ولم يجد الأخرى هل نقول اترك هذه النعل أو احملها ولا تلبسها في إحدى الرجلين؟ هذا مقتضى الحديث «لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا» جاء ما يدل على أن هذا صنيع الشيطان مشية الشيطان يمشي في نعل واحدة وقد نهينا عن مشابهته والمعوّل عليه النهي هنا أحيانًا تصلي الظهر في القائلة في شدة الحر وش يسمون شدة الحر؟

طالب: ...........

القر البرد، القر البرد.

طالب: ...........

لا، لها اسم كان مستعمل واندرس وهو له أصل موجود في كتب أهل العلم وفي كتب اللغة وكتب الأدب.

طالب: ...........

أظن ما فيه أحد يبي يجيبه.

طالب: ...........

لا لا لا.

طالب: ...........

لا، حر الرمضاء معروف لكن اسم يعني إطلاقًا انقرض وهو في كتب العربية موجود وموجود في كتب الأدب ومتداول بكثرة وكان مستعمل على قلة ثم اندرس يسمونه صكة عميّ، موجود يعني شدة الحر يعني أعظم ما يوجد من الحر هذا موجود في كتب اللغة وفي كتب الأدب يطلق على هذا الوقت المقصود هذه طريفة ما هي.. خرجت من الجامع أو من الحرم والسيارة بعيدة ولا وجدت إلى نعل واحدة وفي شدة الحر ماذا تصنع؟ يعني بإمكان بعض الناس أن ينعل إحدى رجليه ويمشي على واحدة يقفز بواحدة أقول بعض الناس يمكنه ذلك لكن لو لم يفعل هذا جلس ما يمكن يمشي ولا يتقدم ولا يتأخر يعني من يستطيع أن يمشي بعد صلاة الظهر في عز الصيف بدون حذاء؟ ممن اعتاد الحذاء والناس كلهم الآن نادر اللي ما اعتاد الحذاء اللي ما اعتداء الحذاء يمشي كثير من الأطفال يمكن يمشون لأنهم تعودوا على المشي بغير حذاء وكثير من من الكهول لا يستطيع أن يمشي ولا بالليل بدون حذاء من حر النهار لأن الأجسام على ما تعودت الجسد على ما تعود عودته الخشونة يخشوشن عودته النعومة يتنعم وعلى هذا على الإنسان أن ينتعل وعليه أن يحتفي لأن النعم لا تدوم في يوم من الأيام يمكن تبحث عن حذاء ما تجد تترك صلاة الجماعة؟! المقصود أن مثل هذا مثل هذه الظروف على الإنسان أن يستعد لها ماذا يصنع؟ سُرقت حذاؤه يجلس في المكان إلى إلى أن يُدبر له الحذاء أو يمشي بنعل واحدة أو يمشي حافيًا في حر الرمضاء وهو لا يطيقها على كل حال مفاد الحديث أنه لا يجوز أن يلبس نعل واحدة لا يجوز إذا كان النهي للكراهة كما يقول جمع من أهل العلم بل هو قول الجمهور فإن الكراهة تزول بأدنى حاجة إذا أمكنه أن يقفز بنعل واحدة برجل واحدة منتعلة وهذه حاجة قلنا إن الكراهة تزول بالحجاة ويبقى النهي فيما إذا لم توجد حاجة وإذا قلنا أن النهي للتحريم فمثل هذه الحاجة لا تبيح هذا المحرم الجمهور عندهم صارف لكنه مختلف في ثبوته عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما انقطع شسع نعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها وعلى هذا إذا وجدت الحاجة لا مانع من أن يمشي لأن النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة تزول بالحاجة وهذه حاجة لكن العلماء يختلفون في صحة رفعه والبخاري رحمه الله رجَّح وقفه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» متفق عليه «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» خيلاء وصف مؤثر والجرّ إنما يكون بما تحت الكعب فإذا نزل عن الكعب مع وجود الوصف المؤثر الذي هو الخيلاء اتجه هذا الوعيد أن الله جل وعلا لا ينظر إليه في الحديث الصحيح أيضًا «ما أسفل من الكعبين ففي النار ما أسفل من الكعبين ففي النار» منهم من يقول أن هذا الحديث مطلق وحديث الباب مقيد بالخيلاء فإذا كان الإنسان يجر ثوبه أسفل من الخف أسفل من الكعب أسفل من الكعب فإنه مادام القيد مفقود فلا بأس به لا يتجه إليه المنع هكذا قال بعضهم فيجعلون هذا الوصف قيد مؤثر خيلاء ومنهم من يقول لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لماذا؟ للاختلاف في الحكم للاختلاف في الحكم الحكم كله التحريم في الموضعين لكن فرق بين من لا ينظر الله  إليه وبين من يُتوعد بالنار فالحكم مع الخيلاء أشد وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم اختلف والسبب اختلف فإذا اختلف الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد وهذا هو المتجه علمًا بأن من يزعم أنه يجر ثوبه من غير مَخِيْلَة ولا خيلاء فإن زعمه هذا يتضمن تزكية نفسه تزكية نفسه وقد جاء النهي عن تزكية النفس قد يقول قائل إن أبا بكر يسترخِي إزاره إلا أن يتعاهده ولا يُظن بأبي بكر أنه يجره أو يسترخي خيلاء نقول صحيح أبو بكر ما زكَّى نفسه ولا قال أنا لا أجره خيلاء من الذي زكاه؟ زكاه المؤيد بالوحي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- أما إذا زكَّى نفسه نقول أنت أيضًا وقعت في محظور آخر فيبقى كل حديث له حكمه ولا يحمل المطلق على المقيد هذا بالنسبة لإسبال الإزار والثوب وفي حكمه السراويل وفي حكمها أيضًا العباءات والبشوت كلها لا يجوز أن تنزل عن الكعب وأزرة المؤمن إلى نصف ساقه هذا الأفضل والأكمل لكن يجوز له أن ينزل إزاره إلى الكعب هذا بالنسبة للرجال أم سلمة رضي الله عنها فهمت من هذا الحديث أنه يشمل النساء فقالت رضي الله عنها إذًا تنكشف أقدامهن شوف الآن المفاوضة بين أم سلمة المرأة الصالحة العفيفة وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- المشرِّع الحريص على مصالح أمته نهما قالت فرصة سمعنا هذا العموم ولا يرد خصوص شيء يخص النساء هذا تخفيف مثل ما يقول بعض الناس اليوم قالت: لا، إذًا تنكشف أقدامهن قال «يرخينه شبرًا» يعني تحت القدم شبر قالت إذًا تنكشف اقدامهن مع المشي تنكشف الشبر قال «يرخينه ذراعًا» شوف المفاوضة بين هذه المرأة الصالحة تطلب التشديد وتطلب المزيد في الستر بينما لو وجد اليوم كما هو واقع كثير من الناس مع الأسف الشديد المخالفة ظاهرة في الجنسين تجد الرجال والأولاد كلهم إلا ما ندر ثيابهم وأزرهم وسراويلهم كلها طويلة إلا ما ندر يعني يوجد من خيار الناس ويوجد ممن.. لكن عموم الناس أو كثير منهم على هذا وتجد الملابس التي تباع والتي تُفصَّل للنساء على العكس من ذلك وإذا وجدت إشارات وهذا يدل على استحكام الغربة وأننا نلهث وراء أعدائنا إشارات لو تجد إشارة على مدرسة نساء أو مدرسة رجال وش الصور اللي يضعونها؟ يضعون لباس الذكر طويل ولباس المرأة قصير «لتتبعن سنن من كان قبلكم» أم سلمة.. إذًا تنكشف أقدامهن الحرص على العفاف الحرص على الستر يعني وتخاطب من؟ ما تقول هذا الرسول لا ينطق عن الهوى ويعرف ما كان وما يكون بوحي الله جل وعلا مما سيحدث في أمته يعرف ذلك بالوحي وتركته قالت لا، إذًا تنكشف أقدامهن مما يدل على حرص النساء في عصره -عليه الصلاة والسلام- وفي صدر هذه الأمة بخلاف الخلوف التي طال عليها الأمد فقست القلوب نسأل الله السلامة والعافية وخفَّت الغيرة من صدور الرجال فتجد الرجل يمشي بالبنت ويمشي بالولد وهذا عليه لباس العصر وذاك والولد أيضًا عليه لباس يماشي فيه العصر غافلين أو متغافلين عن النصوص التي جاءت بتقصير ثياب الرجال وتطويل ثياب النساء يعني جاء النهي «يرخينه ذراعًا ولا يزدن» يعني لولا هذا النهي بعد احتمال يصير متر لشدة الحرص وكان الأمر على ذلك إلى أن فُتحت الدنيا على الناس يعني أدركن النساء يسحبن الثياب وراهن ذراعًا وعليهن العباءات المتينة التي لا تؤثر فيها الرياح لا تبين ما تحتها ولو هبت عليها الرياح ثم بعد ذلك فتحت الدنيا على الناس وتخففوا من كثير من هذه الأمور نسأل الله السلامة والعافية هذا فيما يتعلق بأسفل الإزار فماذا عن الكُم؟ لأنك تجد كثير من الناس كُمُّه إلى الأصابع كمه إلى الأصابع وكم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الرسغ إلى الرسغ المفصل فما زاد عن كمه -عليه الصلاة والسلام- إسبال لكن هل يدخل في إسبال الإزار كمه -عليه الصلاة والسلام- إلى الرُسغ فيبقى أن الزيادة على ذلك خلاف الأولى، قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» خرَّجه مسلم «إذا أكل أحدكم فليأكل» مثل ما مثل ما تقدم هذا ليس فيه أمر بالأكل إنما فيه أمر للآكل أن يأكل بيمينه والأصل في الأمر الوجوب وإذا شرب فليشرب بيمينه والعلة مشابهة الشيطان «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب ويشرب بيمينه» وجاء الأمر لعمر بن أبي سلمة قال «كل بيمينك وكل مما يليك» كل هذا مما يؤكد وجود الأكل باليمين وإن كان كثير من أهل العلم يحمله على الاستحباب لا على الوجوب وبعضهم يطلق قاعدة وهي أن ما كان في باب الأدب من الأوامر والنواهي فإنه يكون للاستحباب لا للوجوب والنهي يكون للكراهة لا للتحريم لكن الأصل في أوامره -عليه الصلاة والسلام- وأوامر الشرع عموما ونواهيه أنها لا بد من التزامها والعمل بها فالتفريق بين الأبواب في الآداب والأحكام لا أصل له.

طالب: حديث رعاك لا أستطيع قال «لا استطعت».

نعم قال «كل بيمينك» قال لا أستطيع قال «لا استطعت» دعا عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يدعو إلا على مرتكب مُحرَّم لكن لعل هذه الدعوة لما فهمه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لمسه من الكبر الذي وقر في قلبه لأنه جاء في الخبر ما منع إلا الكبر نسأل الله العافية قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة» أولاً هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر الكلام عليها مرارًا وأقوال أهل العلم فمن مضعف مطلق ومن مصحح مطلقًا ومن متوسط قائل إذا صح السند إلى عمرو فالحديث حسن فالحديث حسن وعرفنا فيما تقدم أن سبب الخلاف الخلاف في عود الضمير في جده هل يعود إلى عمرو وجده محمد فيكون الخبر مرسلاً؟ أو يعود إلى شعيب الذي هو الأب فيكون الجد عبد الله بن عمرو فيكون الخبر موصولاً وينظر في سماع شعيب من جده عبد الله والمحقَّق أنه سمعه وجاء التصريح بالجد في أحاديث عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وهذا هو المرجَّح وأنه إذا صح السند إلى عمرو فأقل الأحوال أن يكون الخبر حسنًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم الأصل أن يقال رضي الله عنه الذي هو الجد الصحابي لأن العرف عند أهل العلم أن الترضي خاص بالصحابة.

يقول توجد ظاهرة في الجماوع..

وش الجماوع؟!

طالب: الجوامع.

هو يقصد الجوامع.

يقول توجد ظاهرة في بعض الجماوع لا هي الجوامع صحتها يحجز مقاعد خلف الإمام في صلاة الجمعة يأتون متأخرين وبعضهم يدخل قبل الإمام ببضع دقائق فماذا يجب علينا فعله هل نبعد هذه الأشياء التي يحجزون بها؟

أولاً يحرم عليهم هذا الحجز وأنهم لا يستحقون هذه الأماكن بمجرد وضع عصا أو شبهه نعم من جاء مبكرًا وجلس فاحتاج إلى أن يخرج ويعود قريبًا نعم يحجز ما فيه إشكال هو أحق به لكن يجلس في بيته ويحجز من الفجر أو بعض الناس يكل هذا الأمر إلى غيره هذا لا يجوز بحال بخصوص المسجد الحرام الذي سواء العاكف فيه والباد العاكف المعتكف الذي لا يخرج منه هو والبادي الذي يحضر لفريضة واحدة سواء يستويان الحج: ٢٥ مجرد الإرادة ومن الإلحاد التفريق بين الحاضر والبادي والتعقيب جاء بعد ذلك التفريق بين الحاضر والبادي بأن هذا أو بين زيد وعمرو أو بين كبير وصغير بأن هذا يحجز له ولو لم يوجد وهذا موجود ويبعد عن المكان هذامن الإلحاد في الحرم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل واشرب والبس وتصدق في غير سَرف ولا مخيلقة» أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري على كل هذا الحديث حسن لا ينزل عن درجة الحسن وجاء الأمر   ﭜﭝ الأعراف: ٣١ «كل واشرب» يعني هو الحديث معناه صحيح «كل واشرب والبس وتصدق» الأكل والشرب واللبس يتصور فيه السرف ويتصور فيه المخيلة أنه يفعله ليراه الناس وليمدحوه بذلك هذه المخيلة والسرف الزيادة على القدر الكافي والمخيلة هي التكبر والخيلاء «كل واشرب» يعني لا تسرف في الأكل ولا تسرف في الشرب لأنه إضافة إلى كونه إضاعة للمال الذي جاء النهي عنه هو أيضًا ضرر للبدن ضرر للبدن «كل واشرب والبس» يعني بعض الناس يسرف في الأكل يكون نهومًا فيزيد على ما يحتاجه فيبتلى بالأمراض وينفق الأموال في غير وجهها وبعضهم يسرف في في المشروبات ويشرب ما يضره وينفق الأموال فيما يضره ولا خير في الإسراف والمبذِّرون إخوان الشياطين «والبس» التوسط في الأمور كلها هو المطلوب لا يأكل الأطعمة الرديئة ولا يشرب المشروبات الرديئة التي تضره ولا يسرف فيهما ولا يلبس الرديء الذي يزدرى به وينبز به ولا يلبس ما يشتمل على إنفاق مالٍ زائد فيقع في السرف أو ليقال فيقع في المخيلة والتكبر فيتوسط في أموره فليأكل وليشرب وليلبس لكن يتوسط في ذلك كله «وتصدق» الصدقة بعضهم يُطلق لا إسراف في الخير كما أنه لا خير في الإسراف الخير ما فيه إسراف تصدق بما شئت لكن هنا في الحديث «تصدق في غير سرف ولا مخيلة» المخيلة تتصور أنه يتصدق والمخيلة يزيد في الصدقة من أجل المخيلة ومن أجل الرياء يزيد يعني لو كان بمفرده ويأتيه الفقير يعطيه عشرة ريالات وإذا كان بحضرة أحد يمكن يعطيه ألف قد يقول قائل يصل الأمر إلى هذا الحد؟! نقول يصل إلى ما هو أعظم من ذلك يعني بإمكانه أن يكتب الشيك بحضرة الناس بمبلغ كبير يعني ما هي مسائل افتراضية فإذا خرج السائل بشيكه فرحًا به اتصل على البنك وحجز المبلغ نسأل الله العافية هذه الأمور يعني يعني النصوص التي هي علاج لمثل هذه القضايا إن تصدق مخيلة خسرت الدنيا والآخرة هذا وبال عليك صدقتك هذه وإذا كان مراءاة الناس من الشرك من الشرك الخفي الذي يقرر جمع من أهل العلم أنه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة لا بد من أن يُعذب عليه   ﮮﮯ النساء: ٤٨ وجمع من أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر حكمه حكم كبائر الذنوب «كل واشرب» كل   النازعات: ٣٧ - ٣٨ ذكر القرطبي عن بعض السلف أن من وضع على مائدته ثلاثة ألوان من الطعام فقد طغى والله جل وعلا يقول التكاثر: ٨ والنبي -عليه الصلاة والسلام- قالها لما أكلوا اللحم بعد أن خرجوا من بيوتهم جياعًا والإسراف والمخيلة موجودة بكثرة في أوساط المسلمين فما الذي يستفيده من خسر الدنيا والآخرة إلا أن يقال يمدحه الناس ليُمدح بهذا حب المدح والثناء من قواصم الإخلاص وابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأقبل على حب المدح والثناء واذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا لكن كثير من المسلمين في غفلة عن هذه المعاني في غفلة عن هذه المعاني الأعرابي الذي جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال أعطني يا محمد فإن مدحي زَين وذمي شَين قال «ذاك الله» وكل واحد منا يسأل نفسه هل يتأثر إذا قيل له أن المسؤول الفلاني أو المدير أو الأمير مدحك البارحة يتأثر والا ما يتأثر؟ بعض الناس احتمال ما ينام بعد هذا الكلام لكن أين هذا من «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» نحن في غفلة عما يراد بنا وما يراد منا وتتابع علينا وتوالت علينا أمراض القلوب حتى صرنا نستشعر مدح المخلوق ولا نستشعر مدح الخالق الذي ينفع مدحه.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضًا: باب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه» أخرجه البخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يدخل الجنة قاطع» يعني قاطع رحم متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين» أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك» قلت ثم أي؟ قال «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت ثم أي؟ قال «ثم أن تزاني حليلة جارك» متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» متفق عليه وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل معروف صدقة» أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» وعنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» أخرجهما مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في ما كان العبد في عون أخيه» أخرجه مسلم وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجه مسلم وعن ابن عمر.

عن عن.

وعن أبي مسعود.

والا ابن مسعود.

ذكر في الحاشية رعاك الله قال في نسخة (ب) و (ج) ابن والصواب ما في نسخة أبي، هكذا رعاك الله.

سم.

أحسن الله إليك.

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفًا فكافؤوه فإن لم تجدوا فادعوا له» أخرجه البيهقي.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البر والصلة باب البر والصلة وقلنا في درس الأمس أن هذا الباب لو قُدم على الذي قبله الذي هو الأدب لكان فيه ترتيبًا مناسبًا حسب الأولوية والأهمية لأن البر يتعلق بالوالدين والصلة تتعلق بالأقارب والأدب يتعلق بسائر الناس ولذا قال الإمام مسلم النووي في ترجمته على أحاديث مسلم قال باب البر والصلة والآداب فرتب ترتيبًا حسب الأولوية والأهمية والبر قالوا هو التوسع في الخير مأخوذ من البَر الذي فيه السعة والرحابة وهو من صفات الله جل وعلا البَرّ ﯬﯭ      الطور: ٢٨ يعني واسع العطاء واسع الجود والصلة مصدر وصل كعِدة مصدر وعد وزِنة مصدر وزن والمراد بها الإحسان إلى الأقارب الإحسان إلى الأقارب لأن المراتب ثلاث الإحسان إليهم أو الإساءة إليهم أو الجفاء من غير إساءة وعلى هذا هل الصلة والقطيعة من باب الضد أو باب النقيض؟ يعني هل يقال لكل شخص لا يصل رحمه أنه قاطع؟ أو يمكن أن يقال إن فلانًا واصل وفلان قاطع وفلان ليس بواصل ولا قاطع يعني هل هما نقيضان لا واسطة بينهما الواقع يشهد بأن الأقسام ثلاثة لأن من الناس من يحسن ومن الناس من يسيء ومن الناس من يكف الخير والشر ولكل واحد منزلة في الشرع لكن الذي يكف خيره وشره عن أقاربه هل يقال قاطع والا ما يقال قاطع؟ هو ليس بواصل لكن هل يلزمه اسم القطيعة هو ليس كمن يسيء بلا شك وليس كمن يحسن وفي منزلة بينهما لكن هل يثبت في نص الشارع أن هناك منزلة بين البر بين الصلة والقطيعة أو لا منزلة بينهم فإما أن تصل أو تقطع المقابلة في النصوص المقابلة بين الصلة والقطيعة يعني في النصوص إما قاطع رحم أو واصل هذا الذي جاءت به النصوص فماذا عمن لا يوصف بقطيعة ولا وصل بمعنى أنه كاف الخير والشر لا يحسن إلى أقاربه ولا يسيء إليهم لا شك أن حكمه يختلف عمن قطع وأساء كما أنه يختلف عمن أحسن ووصل لكن يبقى أنه هل تتناول نصوص قطيعة الرحم وهي شديدة جدًا هل تتناول من كف خيره وشره واعتزل الناس؟ فلم يحسن إلى أقاربه لأن بعض الناس بطبيعته صاحب عزلة وهل يرد على نصوص العزلة «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» وله أقارب له أقارب هل إذا اعتزل نقول قطع رحمه فلم يصل الرحم؟ يدخل في نصوص القطيعة أو لا يدخل؟ نصوص القطيعة شديدة جدًا ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم نسأل الله السلامة والعافية هل يتجه مثل هذا الوعيد الشديد لمن انصرف عن أقاربه؟ فلم يضرهم ولم ينفعهم لم يحسن إليهم ولم يسيء إليهم يمكن المقصود ما هو بواضح لأن الأمر عظيم لأنه بالإمكان أن يقول الإنسان أنا والله الصلة صعبة علي وأقاربي كثر ولو أردت أن أن أصل لضاعت مصالحي فأنا أقل الأحوال أن أكف شري إذا لم أستطع أن أنفعهم هل يسمى قاطع والا ما يسمى؟ بمعنى أن القطيعة والصلة من باب الضد أو من باب النقيض؟ النقيض يعني ما فيه واسطة بينهما.

إذا لم تنفع فضر فإنما   

 

يُرجَّى الفتى كيما يضر وينفع 

نقول ما فيه واسطة بينهما فالذي لا يصل رحمه يوصف بالقطيعة أو لا يوصف؟ أما من وصل وأحسن إلى أقاربه هذا واصل ما فيه إشكال لأن القسمة رباعية من الناس من يصل الرحم ويحسن إلى الأقارب ويكف الشر والسوء عنهم ومن الناس بالعكس لا يصل ويسيء هذا لا إشكال الأول لا إشكال في كونه واصل والثاني لا إشكال في كونه قاطع الثالث من يجمع بين الأمرين يحسن ويسيء وتمام القسمة من لا يحسن ولا يسيء من لا يحسن ولا يسيء أما بالنسبة للواصل فجاءت فيه النصوص الكثيرة التي ترغب في صلة الأرحام ومنها ما عندنا وأما بالنسبة للقاطع فهذا لا إشكال فيه وأمره مفروغ منه وعلى خطر عظيم نسأل الله السلامة والعافية يبقى القسمان الآخران من يجمع بين الصلة والقطيعة أو لا صلة ولا قطيعة هذا تمام القسمة العقلية والواقع يشهد بصحتها لكن من حيث الشرع هل نصف الذي كف خيره وشره على حد زعمه بأنه قاطع؟ هو ليس بواصل لكن هل يمكن أن يوصف بأنه قاطع؟ بمعنى أن القطيعة نقيض الصلة أو لا يوصف بأنه قاطع؟ يعني من حيث التسمية وتنزيل النصوص عليه هل تتنزل عليه نصوص القطيعة أو لا تتنزل؟ الآن إذا كان المكافئ ليس بواصل لا يحسن إلا على من أحسن إليه هذا مكافئ هذا مكافئ والذي يحسن إلى من يسيء إليه فكأنما يسفهم المل يعني فرق بين هذا وهذا فهناك ولا سيما في هذا الباب من السعة وتباين الأنظار واختلاف الأحكام حسب اختلاف الأحوال والظروف لأن بعض الناس يشكل عليه ضابط الصلة والقطيعة ضابط الصلة والقطيعة لأنه لا يوجد ضابط محرر يضبط الناس كلهم إلا أنه إذا كثر الأقارب خف الواجب وإذا قل الأقارب زاد الواجب يعني هناك فرق كبير بين من له عشرة أعمام وسبعة أخوال وثمان خالات وهكذا ولهم أولاد وبنات وله أجداد وجدات هذا لو طولب بالصلة مثل ما يطالب به من مات أجداده وعن خال واحد وعن عم واحد هذا يختلف هذا عن هذا لو كلفنا هذا بمثل ما نكلف به هذا صار فيه إجحاف على بعض الناس لتعطلت مصالحهم فالأمور نسبية الأمور نسبية كل ما زاد التكليف خف أمره وبدلاً من أن تزور العم الواحد في كل أسبوع إذا كان لك عشرة أعمام يقال تزور كل شهر وأولاد الأعمام في المناسبات وفي الأعياد ولكن لو قُدر أنه ابن عم واحد وعم واحد وخال واحد تزيد التبعة قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أحب أن يبسط له» وفي رواية «من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه» «من أحب» أو «من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه» «فليصل رحمه» يعني يحسن إلى الأرحام إلى الأقارب من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم منهم من يضبط الرَّحم بمن لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز التزاوج بينهما يعني المحارم ومنهم من يقول يتعدى ذلك يتعدى ذلك إلى ما لا تحصل به المشقة من أولاد الأعمام وأولاد الأخوال وهكذا «من أحب أن يبسط له» يعني اختر لنفسك تريد هذا الأمر أو لا تريده؟ وهذا ترغيب في الصلة «يبسط له في رزقه» والقاطع يُضيَّق عليه في رزقه «ينسأ له في أثره» يمد له في أجله ومفهومه أن القاطع يُقصر أجله وأمده وأثره فهل هذه الزيادة في الرزق والعمر والأثر حقيقية أو معنوية؟ الأصل الحقيقة الأصل الحقيقة في الرزق وفي الأجل لكن جاء ما يدل على أن الرزق مكتوب ومحسوم وهو في بطن أمه والأجل كذلك ﮧﮨ الأعراف: ٣٤ الحديث يؤيده ﯙﯚ الرعد: ٣٩ يعني الآجال والأرزاق والحكم في الآخرة شقي أو سعيد كلها محسومة مكتوبة أُرسل بها الملك وهو في بطن أمه فماذا عن الزيادة بسبب الصلة؟ منهم من يقول أن الزيادة حقيقية فإذا وصل رحمه قد يصل عمره إلى مائة أو إلى تسعين أو إلى ثمانين بخلاف ما إذا قطع رحمه فيكون عمره ستين أو سبعين زيادة حقيقية تزاد في الأجل وتنقص منه طيب المعارضة للآية يونس: ٤٩ يقولون إذا حضر الأجل ما يمكن أن يقدم ولا يؤخر لكن قبل حضوره يمكن أن يتقدم أو يتأخر طيب تغيير ما قضي وفرغ منه وكتب ودون في اللوح المحفوظ يمكن أن يغير؟ ﯙﯚ الرعد: ٣٩ والذي يتغير هو ما في علم الملك الذي يكتب ما في علم الملائكة يتغير وما في علم الله جل وعلا لا يمكن أن يتغير هذا على القول بأن الزيادة حقيقية وأنه يمكن أن يكتب عمر فلان من الناس ستون ستين سنة فإذا وصل رحمه زيد إلى ثمانين هذا يتغير بالنسبة لعلم الملك لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه أن هذا يصل رحمه فيكون عمره ثمانين وهذا لا يصل رحمه فيكون عمره ستين منهم من يقول أن الزيادة معنوية وأنه مادام مكتوب في اللوح المحفوظ ستين سنة أو سبعين سنة لا تزيد ولا تنقص لكن هذا العمر بهذا القدر إن وصل رحمه صار هذا المقدار أنفع من أضعافه من غيره ممن لم يصل الرحم ممن لم يصل الرحم والوقائع وشواهد الأحوال تدل على هذا يعني بعض من ينتسب إلى العلم خلَّف علما ينتفع به إلى قيام الساعة وقد مات في الثلاثين في الأربعين في الخمسين بينما غيره عاش المائة وزيادة ولا يجد من يذكره ولا يجد من يذكره ابن عبد الهادي إمام مُحدث معلل من كبار أهل العلم من الفقهاء أهل الحديث مات ولمّا يبلغ الأربعين عمر بن عبد العزيز مات ولما يكمل الأربعين كثير من أهل العلم الذين لهم أثر بالغ في الأمة ويُذكرون ولا يذكرون إلا مع قول رحمه الله وأعمارهم لم تتجاوز الأربعين ولا الخمسين ومنهم من تجاوز إلى الستين لكن من حيث البركة والإنتاج تعادل المئين يعني شيخ الإسلام كم عمره لما توفي؟ سبع وستين سبعة وستين سبعة وستين سنة لكن يكتب الرسالة في ساعة التي تُدَرَّس في سنة تدرس الرسالة في سنة كتب بعض الرسائل وصاحبها مستوفز يريدها في مائتين وثلاثين صفحة أي بركة أعظم من هذا؟! يعني نقض التأسيس كتاب من أعظم الكتب أنا أجزم أن شيخ الإسلام ما أنفق عليه شهر.

وكذلك التأسيس أصبح نقضه  

 

أعجوبة للعالم الرباني  

ما أخذ عليه شهر وتحقيقه والتعليق عليه في أربعين سنة في أربعين سنة كيف؟ ثمان رسائل دكتوراه كل واحد مدد إلى خمس سنوات هذا مجرد التحقيق والتعليق فإذا نسبنا هذا إلى هذا يعني شوف شوف التأسيس ما هو مثل التكميل لأن التأليف بمثابة تأسيس البنيان يقوم البنيان كامل إلا أنه يحتاج تشطيب يسمونه تشطيب هذا التحقيق هو التشطيب مع أنه بإمكانه أن ينشر كما هو ويستفاد منه كما هو يعني الكتاب مضى قرون وليس بحاجة إلى مزيد لكن الناس احتاجوا إلى أن يُطبع واحتاجوا إلى أن يعلق عليه واحتاجوا إلى أن توضح بعض مسائله وبقيت مسائل كبرى في الكتاب ما فهمها حتى من قام بتحقيقها أو من قرأه أو ما أشبه ذلك ننظر إلى البركة في العمر يعني يكفي شيخ الإسلام هذا الكتاب شوف درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة وكتب كتب عظيمة جدًا جدًا يكتب الرسالة ولا يرفع القلم يشبك الكلمات بعضها ببعض لتوارد المعلومات ونحن نحتاج إذا أردنا بحث يسير إلى مدة متطاولة نجمع المادة من الكتب ومن المراجع وهذا يُمحى وهذا يستفاد منه في نقل كذا ويستفاد منه في إحضار كذا ومجموعة من الناس فئام من الناس تجتمع على إخراج كتاب وشيخ الإسلام يُصدر أو يخرج هذه الموسوعات المذهلة وليس أي علم بعد ما هو علم مُجمَّع من كتب لا لا لا، علم من من من محفوظه ومن فهمه ومن بنات أفكاره انظر إلى البركة وعاش بعض الناس مئات مائة سنة أو مائة وعشرين سنة أو مائة وخمسين ثم ماذا؟ لا شيء، هذه البركة المعنوية لأن بعض العلماء مات.. النووي رحمة الله عليه ما فيه مسجد من مساجد المسلمين في جميع بقاع الأرض إلا ويقال قال رحمه الله تعالى والعمر ست وأربعين المسألة ليست يعني هذه الأيام صحيح أن هذه الأيام والليالي خزائن خزائن لكن العبرة بما يوضع في هذه الخزائن لو عندك صالة كبر هالمسجد هذا وكلها دواليب جهزها مكتبة لكن ما وجدت كتب وش تستفيد من خزائن الكتب هذه؟ ما فيها فائدة لكن العبرة بما يودع في هذه الخزائن فليس العبرة بأن تزيد الأيام والليالي الشعراء: ٢٠٥ ثم إيش؟ نعم      الشعراء: ٢٠٧ ما يفيد لكن العبرة بما يودع في هذه الخزائن والإنسان هو عمره يعني لا قيمة له إلا في العمر الذي يستغله فيما يقربه إلى الله جل وعلا والله المستعان «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه» بعض الناس عنده متجر ودخْله الشهري ألف وجاره دخله عشرة آلاف وجاره الثاني عشرين ألف والثالث مائة ألف أو الرابع هل نجزم بأن هذا أكسب صاحب المائة ألف أكسب من صاحب الألف؟ أو العبرة بالبركة لأنه قد يحتاج في يوم من الأيام هذه المائة ألف ينفقها علاج عليه وعلى أولاده عقوبة له على ما ارتكبه من بعض الذنوب فالعبرة بالبركة والقناعة لأن بعض الناس شَقي بماله أكثر أضعاف أضعاف ما يعانيه الفقراء بسبب الفقر ذكرنا في درس الأمس أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه يقول أنا لا أملك شيء ما فيه أحد دوني نقول انظر إلى كبار الأغنياء تراهم دونك كبار الأغنياء الذي يراقبون البورصات والشاشات طوال الليل وإذا ارتفع شيء أخذ حبة وإذا نزل شيء أخذ حبة طيب وين الدراهم؟ وإذا قُدِّم العشاء قال أنا والله ما آكل أنا مريض هل هذه تجارة ذي؟! شخص من كبار الأثرياء مرَّ في طريقه على عامل قد نام على كرتون ثلاجة في الطريق وأقسم بالله أن هذا أكثر مني راحة وانبساط وتلذذ بالدنيا هذا إذا قدم له العشاء قليل والا كثير أكله يقول أنا لا أستطيع أن آكل أكثر من ثلاث ملاعق ولا أستطيع أن أنام هكذا فالعبرة بما يقرب إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته والسعادة الحقيقية في العبادة والله المستعان.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
هذا أيضًا :

في حديث يقول أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق بقية بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من سبق العاطس بالحمد أمِن الشوص واللوص والعلوص» أخرجه ابن عساكر بهذا الإسناد وذكره ابن الأثير في النهاية والطبراني في الأوسط عن علي رفعه إلى آخره.
على كل حال الحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس تدليسًا شديدًا وأحاديثه كذلك ابن جريج وكلاهما يرويه بالعنعنة.

يقول هل هناك أحد من السلف قال بأن الظل الذي في الحديث «يوم لا ظل إلا ظله» يرجع إلى الله جل وعلا وأنه ليس من باب التشريف بل هو صفة وإن كان من باب التشريف فكيف يكون ذلك والظل لا يقوم بذاته؟

يعني الذين قالوا إن المراد ظل العرش قالوا أن هذه الرواية التي تضيف الظل إلى الله جل وعلا فُسِّرت بالرواية الأخرى وأن جاء في الرواية الأخرى أنه ظل العرش وعلى كل حال سواء أثبتنا الظل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نتصور أنه مشبه أو مماثل للظل المخلوق الذي يقتضي أن يكون فوقه نور لا نلتزم بهذا اللازم إذا أثبتناه من خلال الروايات الصحيحة وأن هناك أمور إذا ثبتت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- أثبتناها كما جاءت يعني كما قرر شيخ الإسلام في حديث النزول أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش شيء لا تدركه العقول وعلينا أن نقف حيث حيث سمعنا سواء أثبتناه أو قلنا أن الرواية الثانية مبينة لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى.

يقول هل صفة الحقو هل نثبتها لله عز وجل كما في البخاري الرحمة تتعلق بحقو الرحمن؟

حقو مادام الحديث ثابت في البخاري ومما يضاف إلى الله جل وعلا ولا يستلزم بوجه من الوجوه أي نقص فما المانع من إثباته؟

يقول هل عقيدة ابن قدامة التفويض؟ كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مجموع الفتاوى؟

حقيقة التفويض يخفى أمره على كثير من المتعلمين حتى أن بعضهم يظن أن التفويض مذهب السلف وكُتب في ذلك ما كتب ونشر ما نشر في بعض المواقع وأن السلف ماداموا يمرون الصفات كما جاءت ولا يتعرضون لها هذا هو التفويض نقول هذا الكلام ليس بصحيح يعني ابن قدامة لمعة الاعتقاد ما فيها ما يدل على هذا أيضًا الحافظ ابن كثير قالوا في مواضع من تفسيره ما يؤخذ منه أنه يقول بالتفويض نقول هذا الكلام ليس بصحيح يبقى أن مسألة التفويض بينه وبين مذهب السلف فرق دقيق جدًا والتفويض مذهب محدَث مبتدع ومذهب السلف الذي هو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته من أن الكلمات والصفات المضافة إلى الله جل وعلا كلها معلومة المعنى لكن الكيفيات مجهولة وأضرب مثالاً لو قيل لك أن شخصًا من أهل العلم في الهند أو في المغرب ما رأيته ولا وُصف لك بأوصاف دقيقة ولا شُبِّه لك بأنه مثل فلان زيد من الناس في الهند أو في أي بلد ما وأنت لم تره ولا وُصف وصفًا دقيقًا ولا شُبِّه بفلان من الناس الذي تعرفه أنت تعرف أن هذا الشخص من بني آدم وتعرف أنه يمشي على رجلين هذا الغالب في بني آدم وأن له يدين وله عينين وله أنف وله قامة لكن ما تدري عن كيفيات هذه الصفات ما تدري هل اليد طويلة والا قصيرة والا الرجل عرجاء والا العين عوراء المقصود أنك تعرف أن له صفات وتعرف معاني هذه الصفات لكن لا تعرف كيفياتها لأنك ما رأيته ولا رأيت نظيره وهذا التمثيل من باب التقريب أنت الآن عرفت أن هذا الشخص من بني آدم وأنه يمشي على رجليه وأن له أوصاف كغيره من بني آدم لكن ماذا تعرف عن ديز عكس زيد؟ تعرف عنها شيء التفويض يبونك تقول الصفات مثل ديز ما لها أي معنى ومعرفة المعاني مع عدم العلم بالكيفيات نظير ما ذكرنا والله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ الشورى: ١١ لكن من باب التقريب بين مذهب السلف ومذهب المفوضة المفوضة يقولون هذه الكلمة مثل عكسها يعني مثل ما تقول الله جل وعلا له وجه هذه الكلمة مثل لو قلبتها ما فيه فرق ليس لها معنى ألبتة ليس لها معنى نقول لا، المعنى معلوم عند السلف لكن الكيف مجهول الله جل وعلا له وجه لكن هل من لازم إثبات الوجه لله أن يكون مشبهًا لوجوه الخلق؟ لا، إذا كان الخلق بينهم في هذا الصفة تفاوت كبير فهل وجه الآدمي مثل وجه البعير؟ وهل وجه البعير مثل وجه النملة أو أو الحية؟ كل له ما يناسبه فالله جل وعلا له ذات لا تشبه الذوات فكذلك له أوصاف وصفات لا تشبه الصفات.

يقول هل حب الكافر من أجل الدنيا يعتبر من الموالاة أم هو جائز؟

هناك الحب الجبلِّي والحب الشرعي الحب الجبلي جُبلت النفوس على حب من أحب من أحسن إليها والزوج يحب زوجته بما جعل الله من المودة والرحمة ولو كانت كتابية وهذا لا يعني أنه يحبها حبا شرعيا بحيث يقدم مرادها على مراد الله ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-.

قول الرجل لآخر علي الطلاق أو أمانة من باب الإلزام هل هو حلف بغير الله؟

الأصل في الحلف أنه ما اقترن بأحد حروف القسم حقيقة أو تقديرًا فإن كان من يقول أمانة أو الأمانة يقدّر الحرف حرف القسم يدخل في القسم لكن إذا كان لا ينوي ذلك هذا ليس بقسم إنه يستأمنه على هذه على إجابته دعوته أو ما أشبه ذلك أو عدم إفشاء سره هذا ليس بحلف، عليّ الطلاق، العلماء يقولون وشيخ الإسلام ألف في الحلف بالطلاق فقال إن قوله إن خرجت فأنت طالق هذا حلف بالطلاق هل يدخل في «من حلف بغير الله فقد أشرك» هو لا يقصد بذلك القسم وتعظيم الطلاق كتعظيم الله جل وعلا الذي يحلف به وإنما يقصد بذلك ما يُقصد من القسم من حثٍّ أو منع ولذلك قالوا إن كفارته كفارة يمين.

يقول هل ثبت عن ابن تيمية فيمن يطلب من الميت أن يدعو له عند الله بأن هذا بدعة وليس بشرك أكبر بناء على أنه اتخذه سببًا ولا يعتقد فيه إلا أنه رجل صالح ودعاءه مستجاب؟

لا أعرف هذا عن شيخ الإسلام لكنه طلب من مخلوق لا يقدر على تحقيقه فهو بالشرك أليق واتخاذه سبب وهو ليس بسبب شرعي ولا عرفي ضرب من الشرك.

يقول هناك بعض القضاة في المحاكم الشرعية إذا دخلت عليه وسلمت لا يرد السلام حتى لو كررت عليه لا يرد السلام، يقول نرجو توجيه النصح مما لا يخفى أن ذلك ينفر غير المتمسكين بالدين..

أولاً أن ما ذكر نادر جدًا أما كونه موجود موجود لكنه نادر جدًا وعرفت من هذا النوع واحد من القضاة وكلمته في الموضوع وقال إنه في كتب أدب القضاء أن أنه إذا كان رد السلام يخفف من هيبة القاضي أنه لا يرد قلت لو قال هذا الكلام أبو بكر أو عمر لضربنا به عرض الحائط فلا كلام لأحد مع كلام الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- مهما كان وعلى كل حال لا يمكن أن يؤخذ هذا على أنه ظاهرة أنه موجود وجود كثرة لا، نادر جدًا يعني إن عرف عرف عن واحد أو اثنين أو ثلاثة ولا يزيد لكن أيضًا وجوده بين صفوف هذه هذه الفئة من من من ممن ينتسب إلى العلم هذا غير مقبول أصلاً فينتبه لهذا فالقضاة قدوات قدوات للناس فلا يقبل منهم مثل هذا التصرف وإذا كان معولهم على ما يذكر في كتب أدب القضاء مما قاله هذا القاضي وكنت أظنه يبرر لصنيعه ثم ذكره آخر فعرفنا أن هذا الكلام لا قيمة له وهو معارض للنصوص فلا يلتفت إليه.

يقول كيف يكون سجود التحية لغير الله كفر بمجرد الفعل مع أن هذا السجود فعله يعقوب عليه السلام لابنه يوسف وهذه المسائل تتعلق بالعقيدة والأنبياء جاؤوا جميعًا بعقيدة واحدة؟

نعم في الأصل أصول المسائل العقدية الكبار يتفقون عليها «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» لكن بعض تفاصيل المسائل العقدية بعض فروع العقيدة الدقيقة هذه تختلف فيها الشرائع كفروع المسائل العملية وسجود التحية موجود في الشرائع السابقة والله جل وعلا أسجد لآدم ملائكته أسجدهم له.

يقول أسأل عن كيفية الإشارة في الرد على السلام أثناء الإجابة؟

يعني لعله في الصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يجيب بالإشارة يعني يشعره بأنه يصلي وأنه سمعه.

يقول هل وضع جريدة من النخل على القبر لتخفيف العذاب بدعة أم محرم؟

الرسول -عليه الصلاة والسلام- وضع الجريدة شقها بنصفين ووضعها على القبرين لكن الرسول أطلع على ما في هذين القبرين من تعذيب لصاحبيهما فما الذي يدريك أن صاحب القبر يعذب؟ قد تقول أن أعرف صاحب هذا القبر وأنه مسرف على نفسه وأنه يغلب على الظن أنه يعذب يقال لك إن كان إسرافه دون الشرك فهو تحت المشيئة فأنت لا تدري وإن كان بالشرك نسأل الله العافية فلا تنفعه هذه الجريدة.

ما قول جمهور أهل العلم في الرد بكلمة مرحبًا على من يسلم عليه؟

جمهور أهل العلم أنه لا بد من رد السلام بلفظه وهذا أقل ما يقال لكن إن أضاف إليها مرحبًا فقد حيَّى بأحسن مما حُيي به.

يقول شخص على ضيف له بأن يأكل طعامًا فأخبره الضيف بأنه قد حلف مسبقًا بأن لا يأكل ووعده بأن يأكل معه يوم الغد فماذا على صاحب البيت؟

صاحب البيت ما عليه شيء لأن اليمين التي يقصد بها الإكرام لا كفارة لها وقد حلف أبو بكر على أضيافه أن يأكلوا وحلفوا ألا يأكلوا إلا أن يأكل المقصود أنه أهل العلم يقررون أن يمين الإكرام لا كفارة فيها.