شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسألة الشرب من ثلمة القدح سئل عنها يقول عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من طرق ليس من طريق قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به، وأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه، قال عبد الرزاق في المصنف باب ثلمة القدح وعروته قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر الجزري عن يزيد عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه كره أن يشرب الرجل من كسر القدح أو يتوضأ منه، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه كره الشرب من ثلمة القدح، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عمر وابن عباس قالا كان يكره أن يشرب من ثلمة القدح أو من عند أذن القدح، قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قالوا كانوا يكرهون أن يشرب من الثلمة تكون في الإناء أو يشرب من قبل أذنه، ثم روى عن مجاهد مثله، قال في الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح- رحمه الله- رواه أبو داود من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهري ضعفه الأكثر، وقال أحمد منكر الحديث جدًا فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى وحكمته أنه لا يتمكن من حسن الشرب وهو محل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تمامًا وخروج القذر ونحوه، وربما انجرح بحدها ويقال إن الرديء من كل شيء لا خير فيه، يروى أن بعضهم رأى من يشتري حاجة رديئة فقال لا تفعل أما علمت أن الله تعالى نزع البركة من كل رديء، وفي غذاء الألباب شرح منظومة الألباب وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل؟! ابن حيويل الذي أعرف قرة بن عبد الرحمن انظر الثاني من التقريب يا أبو عبد الله، قرة بن عبد الرحمن بن جبريل يقول هذا قرة؟
طالب: .............
نضبط ونراجع الحفظ يصير بعد خطأ الحفظ خوّان.. ابن عبد الرحمن..
طالب: .............
حيويل نعم.. المصري قال في الآداب الكبرى ضعفه الأكثر.
طالب: .............
ضعفه الأكثر وقال الإمام أحمد منكر الحديث جدا، فتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى انتهى، وقال الحافظ المنذري بعد ذكره عن الإمام أحمد قال هو منكر الحديث جدًا وضعفه ابن معين، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وصحح حديثه ابن حبان، وأخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره انتهى. وتبين أن الحديث معلول ومختلف في ثبوته وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من أنواع الكمال وحسن الامتثال سيما والرديء من كل شيء لا خير فيه إلى آخر ما ذكره صاحب الآداب الشرعية، ثم قال: قال في المستوعب ولا يشرب محاذيًا للعروة ويشرب مما يليها وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سواء؛ ولهذا لم يذكر ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر أدب ذلك، وقد قال تعالى { يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖ } الزخرف: ٧١ واحدها كوب إناء مستدير لا عروة له لا أذن له، قال ابن الجوزي: لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات، باب العلة من النهي عن ذلك قال: قال ابن حبان ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اختناث الأسقية أي يشرب من أفواهها هذا غير الثلمة، هذا حديث آخر النهي عن الشرب من فيّ السقاء هو اختناث الأسقية وعلته كما في الشعب للبيهقي قال أن رجلاً شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جانّ فنهى عن اختناث الأسقية، وجاء في شرح معاني الآثار قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حجاج قال حدثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره الشرب من ثلمة القدح وعروة الكوز قال: هما مقعدا الشيطان فلم يكن هذا النهي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على طريق التحريم بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته إلى آخر ما قال، قال: الخطابي إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح؛ لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب فإذا شرب منها تصب الماء وسال على وجهه وثوبه، وفي جامع الأصول إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح؛ لأنها ربما تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه؛ لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الصحيح، وقيل لأن الثلمة مقعد الشيطان وذلك أن الثلمة لا تكاد تتنظف فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان، قال ابن القيم في زاد المعاد وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، وهذه من الآداب التي يتم بها مصلحة الشارب فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد، أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح، والثاني: أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة، الثالث: أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح، الرابع: أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه، ثم قال بعض السلف الرجل يشتري الحاجة الرديئة إلى آخر ما ذكره ابن مفلح، ذكْر من لا يرى بالشرب بأسًا من ثلمة القدح، قال ابن حزم في المحلى: مسألةٌ والشرب من ثلمة القدح مباح لأنه لم يصح فيها نهي، إنما النهي عن ذلك من طريق ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد مسندًا، وقرة هذا ابن عبد الرحمن بن حيويل وهو ساقط وليس هو قرة بن خالد الذي يروي عن ابن سيرين ذلك ثقة مأمون ومن طريق ابن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح أو من عند أذنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وقد خالفهما هؤلاء كيف؟! ذكر من يرى أن النهي للكراهة في التمهيد لابن عبد البر وأكثر الآثار إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء، وقد قلنا إن المعنى واحد والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم لأن العلماء قد أجمعوا على أن من تنفس بالإناء ونفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعام ولا شراب ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالمًا، وكان داود بن علي القياسي الذي ينكر القياس يقال له قياسي؟!
طالب: ظاهري.
لكن قياسي نسبته إلى القياس وهو ينكر القياس لعله من كثرة كلامه في القياس ونفيه.
طالب: .............
لا، لا الظاهرية لا يثبتون القياس..
يقول: إن النهي عن هذا كله وما كان مثله نهي تحريم وهو قول أهل الظاهر لا يجوز عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح ولا أن يتنفس في الإناء ومن فعل شيئًا من ذلك كان عاصيا لله عندهم إذا كان بالنهي عالمًا ولم يحرم عليه طعامه نقل عن ابن حزم مباح لأنه لا يصح فيه نهي، يقول في السلسلة الصحيحة يقول نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب قال الألباني في السلسلة الصحيحة أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد وكذا ابنه قلت وهذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم لولا ما في قرة بن عبد الرحمن من الكلام، وقال الحافظ اسمه يحيى صدوق وله مناكير، قلت لكن لحديثه شواهد تدل على صحته وأنه قد حفظه، أما الشطر الثاني فله شواهد كثيرة النفخ في الشراب تقدم ذكرها في الحديث الذي قبله، وأما الشطر الأول فيشهد له حديث أبي هريرة نهى أن يُشرب من كسر القدح، قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وهم رجال الصحيح، وحديث سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح رواه الطبراني فيه عبد المهيمن بن عباس ضعيف، وعن ابن عباس وابن عمر قالا يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ثم ذكر الشيخ موضعا آخر من الصحيحة نُهي أن يشرب من كسر القدح قال الألباني في الصحيحة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال فذكره على البناء للمجهول ولم يذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال لم يروه عن جعفر بن برقان ولا عن معمر إلا ابن المبارك تفرد به موسى بن إسماعيل قلت كلا بل تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك به أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهذا حديث صحيح وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات رجال الصحيح، ثم قال وعن ابن عباس وابن عمر قالا إلى آخره قلت في إسناده نعيم بن حماد ضعيف، وإنما أخرجه البخاري فقد مقرونًا وتقدم له شاهد من حديث أبي سعيد مرفوعًا وهذا الحديث مفسر له، مثل هذا يعني من باب الأدب وباب المحافظة على الصحة؛ لأن العلة ظاهرة في كون الثلمة لا يتمكن الغاسل من تنظيفها وقد يتأذى به الشارب لأن الكسر يؤذي يؤذي الشارب وهناك العلة الثالثة التي ذكروها وأنه قد يتناثر عليه الماء على وجهه ولحيته وثيابه لاسيما إذا كان في وقت يتأذى به كشدة البرد مثلاً فهذه العلل تجعل اجتنابه أولى وإن لم يثبت به الخبر والله المستعان.
سم.
طالب: .............
ماذا؟
طالب: .............
لا، نعم على الكسر المثلوم نعم سؤال الأمس على الكسر المثلوم وقلنا أنه في الجهات الأخرى التي تنتفي بها العلة ولا تتحقق بها العلة لا شيء فيه ألبتة، وإنما النهي عما كان من جهة الثلمة التي يتأذى بها الشارب أو يجتمع فيها الوسخ. سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب صدقة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة، فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين، إذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب صدقة البقر" بعد أن أنهى الكلام على صدقة الإبل وما يجب فيها والمقدار الذي تؤخذ منه الصدقة ثنّى- رحمه الله تعالى- بباب صدقة البقر؛ لأنها هي التي تلي الإبل في الحجم والقيمة، قال- رحمه الله- "وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة" كما أنه ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها، وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة إلا أن يشاء ربها، إنما الصدقة الواجبة المفروضة تبدأ من الخمس في الإبل ومن الثلاثين في البقر ومن الأربعين في الغنم "وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة".. شخص عنده ثلاثون من البقر قيمتها ثلاثون ألفًا أو قل ستون ألفًا وشخص عنده تسع وعشرون قيمتها مائة ألف أيهما أولى بالزكاة؟ المسألة مسألة سائمة يعني في زكاة عروض التجارة شيء لكن المسألة في زكاة السائمة الذي عنده تسع وعشرون ما فيها زكاة ولو كانت سائمة ولو كانت قيمتها مليون إذا لم تعد للتجارة إنما صدقت البقر تبدأ من الثلاثين فما دونها ليس فيه زكاة إلا أن يشاء ربها "فإذا ملك ثلاثين من البقر" تم عنده النصاب ومقداره ثلاثون رأسًا من البقر سواء كانت ذكورًا أو إناثًا لأن البقر جنس يشمل الذكور والإناث، لا يقال والله البقر واحدها بقرة وهي أنثى ومفهوم الكلام أن الثيران لا شيء فيها، البقر يطلق على الذكر والأنثى كما أن الشاة تطلق على الذكر والأنثى "فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة" كما تقدم اشتراط مثل هذا في زكاة الإبل وهذا قول جمهور أهل العلم اشتراط السوم خلافًا لمالك وقد جاء ذكر السوم في النصوص ويجيب عنه المالكية بأن التنصيص عليه جاء على ذكر بيان الواقع ببيان الواقع وأن غنم العرب في وقت التنزيل وفي وقت التشريع سائمة لا أنه وصف مؤثر ولذا يوجبون فيها الزكاة ولو لم تكن سائمة، والحنابلة والحنفية يكتفون بالسوم في أكثر الحول ويشترط الشافعية تمام الحول تكون سائمة جميع الحول، وعرفنا الفرق بين القولين فيما مضى وأنه إذا بقي من الحول أيام يسيرة علّفها هذا يرد على الشافعية إذا بقي أيام يسيرة علّفها فخرجت من أن تكون سائمة، لكن قد يقول الشافعية أن التحايل على إسقاط الزكاة لا يعفي المزكي فيتجه قولهم حينئذٍ أو لا؟ يعني فرق بين أن تكون بهيمة الأنعام عند زيد أو عمرو سائمة أكثر الحول ثم ينتهي العشب من الأرض فيشتري لها علفًا وبين أن تكون عنده سائمة ثم إذا دخلت الشهر الثاني عشر والعشب موجوب قال نشتري لها علفا هذا إنما اشترى لها علفا لماذا؟ نعم ليتخلص من الزكاة فيعاقب بنقيض قصده حتى عند الشافعية وعند غيرهم لا يعفيه هذا لكن إذا سامت أحد عشر شهرًا ثم بعد ذلك انقطع العشب انتهى ثم اشترى لها علفًا عند الشافعية لا زكاة فيها وعند غيرهم سامت أكثر الحول لكن هنا مسألة هل العشب يستمر في الأرض أكثر الحول؟
طالب: .............
في بلادنا لا يستمر ولا نصف الحول لكن في بلاد أخرى في أوروبا مثلاً يستمر طوال السنة وفي غيرها من الجهات لكن العبرة في بلادنا هل أصحاب المواشي يزكونها زكاة بهيمة أنعام مع أن العشب ينتهي في أقل من نصف الحول الحكم لا لكن الواقع.
طالب: .............
طيب نفترض أن الأعلاف من بيت المال أعلاف المواشي من بيت المال هي في إعانات كبيرة لكن نفترض أن الإعانات كلها من بيت المال الأعلاف من بيت المال حكمها سائمة أو معلوفة؟
طالب: سائمة لم يتكلف الإنفاق عليها...
يعني حقيقة الأمر أنها معلوفة يعني هذا الواقع لكن هل هذا العلف مؤثر مثل ما لو اشترى من حر ماله العلف أو غير مؤثر لأنه لا يتكلف عليه كما لو كان عشبًا بسبب المطر؟ إذا نظرنا إلى المعنى قلنا مثل العشب لكن إذا نظرنا أن الإعانات من بيت المال لهؤلاء ولغيرهم أصحاب المصانع يعانون وأصحاب المزارع يعانون، هل لإعانة المزارع أثر في تخفيف الواجب عليه أو ليس له أثر؟ رجل يسقي بالنواضح فعليه نصف العشر له إعانة من بيت المال هل نقول أن حكمه حكم من سقى بالعيون وبالسماء بماء السماء؟ أو يبقى العلف علف من جهة كان سواء اشتراه أو تبرع به أحد من بيت المال أو ما أشبه؟ نعم وهذا هو المتجه؛ لأن هذه الإعانة من بيت المال كما تكون لأصحاب المواشي تكون لغيرهم ولا أثر لها في تخفيف الزكاة ولا في زيادتها فهي معلوفة.
طالب: .............
نعم، افترضنا أنه في وقت الموسم احتشى ما يكفي ماشيته لمدة عام هل تعتبر معلوفة أو سائمة؟
طالب: .............
لماذا؟! ظاهري أنت؟!
طالب: .............
ما الذي جعله يعدل من إرسالها في البراري وبين وكونه يحتش لها هو ينتهي العشب صحيح ينتهي لكن مع ذلك في وقت الموسم في وقت الربيع يمكن أن يحتش لها؟ لا ما يمكن مسألتنا هذا من الحشيش بسبب المطر ما نزل من السماء ليس فيه أي كلفة ولا مشقة لكنه قال بدل من أن ينقطع بعد شهرين أو ثلاثة أحتش لها ما يكفيها سنة هل يخرجها عن كونها سائمة أو معلوفة هل هي سائمة أو معلوفة؟
طالب: .............
الكلام على النظر في المعاني أو في الألفاظ، العبرة بالمعاني ليس بالألفاظ، العبرة بالمعاني وإن كانت هذه الكلفة لها أثر ولها وقع أقول إن كانت هذه الكلفة لها أثر ولها وقع قريب من إعلافها بالشراء فحكمها حكم المعلوفة وإن كان هذا الاحتشاش لا أثر له إلا شيء يسير لا يقرب من شراء العلف فالحكم بالسوم.
طالب: .............
أنت سمعت كلامي الأخير؟ إن كان تعبه على الاحتشاش أقرب إلى الإعلاف بالشراء فله حكمه وإن كان أقرب إلى السوم فله حكمه.
طالب: .............
القيمة القيمة.
طالب: .............
لكن بزراعته هذه معلوفة.
طالب: أصحاب الرشاشات يشغلون الرشاشات بدون زراعة...
هذا زرعه ، قال: "فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين" والتبيع ما تم له سنة؛ لأنه يستطيع أن يلحق بأمه ويتبعها فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين الوقص كم؟ ما بين الثلاثين إلى الأربعين "فإذا بلغت الأربعين ففيها مسنة" فيها مسنة لها سنتان "إلى تسع وخمسين" الدليل على ذلك حديث معاذ حينما بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا ومن كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة على الخلاف في سماع مسروق من معاذ، الخلاف في وصله وانقطاعه لكن الحكم متفق عليه، ليس فيما دون الثلاثين من البقر، ذُكر عن بعض السلف أنه أوجب زكاة البقر في العشر، أوجب في العشر من البقر الزكاة وهذا وارد على قول الإمام الشافعي لا أعلم أحدًا قال بوجوب الزكاة في أقل من ثلاثين كما أوردوا على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لا أعلم أحدًا قال برد اليمين على المدعي، مع أنه قال به بعض قضاة عصره كابن أبي ليلى وابن شبرمة، فهذا ذكر في الإيراد على الأئمة، وعلى كل حال القول غير معتبر والنصاب يبدأ من الثلاثين عملا بحديث معاذ الذي تلقاه الناس بالقبول وإن كان في إسناده ما فيه، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة تبيع أو تبيعة متى يؤخذ الذكر في زكاة بهيمة الأنعام؟ يؤخذ فيما تقدم ابن اللبون عن بنت المخاض ما تقدم هذا؟ يؤخذ هنا التبيع إذا كان النصاب كله ذكور في الإبل مثلاً كلها ذكور عنده مائة رأس من الإبل كلها جمال ذكور يؤخذ أو ما يؤخذ؟ لا يؤخذ.
طالب: أليس الأصل أنها من جنسه أليس الأصل في الزكاة من جنسها؟
كيف يؤخذ حينذٍ لا تفرق بين زكاة خمس وعشرين من الإبل وست وثلاثين؟ وما وجب في خمس وعشرين بنت مخاض وإلا فابن لبون ذكر ست وثلاثين بنت لبون إذا كانت ذكورا أخذنا ابن لبون فما فيه بين الخمس والعشرين والست والثلاثين بهذا احتج العلماء على عدم أخذ الذكور في زكاة الإبل إلا فيما إذا لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر؛ لأنها تتداخل الأنصبة أظن هذا ظاهر ومستند قوي، قد يقول قائل إذا أخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض لماذا لا نأخذ عن بنت اللبون سنا أعلى منها ذكر إذا كان النصاب كله ذكورا؟
طالب: .............
الآن العدول من بنت المخاض إلى ابن اللبون معقول العلة أو غير معقول؟ معقول العلة لما بين الذكر والأنثى في هذا الصنف من المال من الأثر فإذا كان معقول العلة وأخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض لماذا لا نأخذ عن بنت اللبون سنا أعلى منها ذكر وهو ماذا؟ حِق أو جَذع؟ حق.
طالب: .............
لا لا لا، مكتوب بالنص هذا فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر.
طالب: .............
أما بالنسبة لزكاة الإبل فمنعوا من ذلك للعلة التي أشرت إليها، طيب عندنا البقر فتبيع أو تبيعة لكن فيها مسن في الأربعين؟ مسنة في كل أربعين في كل ثلاثين يعني إذا صارت مثلاً متى تجتمع الفريضة إذا بلغت مائة وعشرون يجوز أن تخرج عنها أربعة أتبعة ذكور ويجوز أن تخرج عنها ثلاث مسنِّات، ويبقى أن الذكر خاص بالتبيع في هذا ولا يتعدى إلى المسن، قال فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين يعني من الأربعين إلى الستين الوقص عشرون وبين الثلاثين والأربعين عشر، ثم بعد ذلك يكون الوقص عشرات ليس فيه عشرون إلا في هذا الموضع، منهم من يقول أنه جادّة الزكاة في البقر ماشية على العشر فإذا كانت خمسين مثلاً ما الذي فيها؟ مسنة ليس فيها شيء إلى العشر؛ لأن الجادة في زكاة البقر بالعشر تحسب، منهم من قال إذا زادت عن الأربعين إلى الستين ففيها..
طالب: .............
الستين تبيعان ما فيها إشكال لكن تسع وخمسين وزيادة ما فيها زيادة؟ هذا الذي مشى عليه صاحب الكتاب أن فيها مسنة، ستون وأربعون تبيعان هذا ما فيه إشكال، لكن بعضهم يقول أن هذا الوقص على خلاف ما جاء في زكاة البقر أن أوقاصها بالعشرات فماذا يقول؟ يصرف البقر إلى غنم أو يعادلها بالإبل تسع وخمسون ما وصل نصف مسنة إلى الآن، الآن البقرة عن كم في الأضحية؟ نعم عن سبع اضرب التسعة عشر في سبعة أو الخمس أو خمسة عشر أي رقم عندك إلى الخمسين ما فيه إشكال لأن الأوقاص العشر ماشي على الجادة لكن إذا زادت عن الخمسين تحتاج أن تضرب الزيادة هذه في سبع تخرج زكاة غنم ومنهم من قال تعادلها بالإبل فالخمس عن خمس فيها شاة مثل ما ذكر عن أبي حنيفة في زكاة الإبل عن بعض الأوقاص، على كل حال هذا القول قوي أو ضعيف؟ ضعيف لأنه سيأتينا في وقص الغنم ما هو أشد من ذلك من أربعين إلى مائة وعشرين ما فيه شيء هذا أشد، ثمانين رأسا من الغنم فمثل هذا إدخال النظر في المسائل التوقيفية لا شك أنه خلاف الصواب "فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة" لأنها عبارة عن ثلاثين وأربعين فإذا زادت سبعين تبيع ومسنة، ثمانين..
طالب: مسنتان..
نعم فيها مسنتان تسعين ثلاثة أتبعة، مائة تبيعان ومسنة، مائة وعشرة تبيع ومسنتان، مائة وعشرون تستوي الفريضة، إن شاء أخرج أربعة أتبعة وإن شاء أخرج ثلاثة مسنات والجواميس كغيرها من البقر لأنها نوع منها كما أن البخاتي نوع من الإبل فتحسب معها.
طالب: .............
بقر الوحش تحسب أو ما تحسب؟ هل بقر الوحش من بهيمة الأنعام من الأصناف الثمانية؟ هل تجزئ في الأضحية؟ لا ليست منها للدر والنسل ملكها للدر والنسل، وتبلغ الثلاثين وليست سائمة أو سائمة؟ إذا كانت سائمة فيها الزكاة لأي هدف كانت وإذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها حتى تعد للتجارة.
طالب: .............
لا ليس بتجارة مثل الذي يشتري عمارة ويأجرها على نتاجها ليس عليها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال رحمه الله تعالى:
باب صدقة الغنم وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الرُّبَّاء ولا الماخض ولا الأكولة وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع فإن كانت عشرين ضأنًا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة والصدقة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول..
لحظة.
ولا زكاة على مكاتب..
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول..
ليست عندنا فيه تقديم و تأخير أو شيء.
ويجوز تقدمة الزكاة..
لحظة.
ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فإن عجز استقبل سيده بما في يده وإن أدى نعم، السقط عندكم أنتم ليس عندنا، ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولاً وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة ماذا منصب؟! بالميم وسكون النون وكسر الصاد يعني نصابًا وكذا ضبطه الجوهري المنصب إلى آخره وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولاً ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول سطرين هذا سطر ونصف.
طالب: .............
السقط عندكم.
طالب: يريد الإعادة.
نعيد.. نعم.. ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولاً يقول إلى هنا جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن، قوله فإن عجز إلى هنا جعله لنعتمد ماعندنا والباقي في وقته يبين، فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولاً وإن أدى وبقي في يده منصب والمراد نصاب للزكاة استقبل به حولاً ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. سم.
ويجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه، ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرًا ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوجة ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيُعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى بلد يقصر في مثله الصلاة وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول وكذلك إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارًا أو عشرين دينارًا بمائتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرارًا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه والزكاة تجب في الذمة.
بانتقالها.
سم.
لم تبطل الزكاة عنه بانتقالها.
ليست موجودة.
والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن والله أعلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب صدقة الغنم" قال "وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة" عرفنا الحد الأدنى من الإبل وهو الخمس وليس فيما دونها صدقة إلا أن يشاء ربها، والحد الأدنى من البقر وهي الثلاثون وليس فيها صدقة إذا لم تبلغ الثلاثين إلا أن يشاء ربها، وكذلك الغنم ليس فيما دون الأربعين من الغنم التعديل بين بهيمة الأنعام بما جاء في باب الهدي والأضاحي أو في باب الغنائم وارد في الزكاة أو غير وارد؟ يعني في باب الهدي والأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في باب المغانم البدنة عدلت بعشر هل نقول إن هذا التعديل يدخل في هذه الأبواب؟ أبدًا لا مدخل له في باب الزكاة بدليل أن النصاب ثلاثون في البقر وأربعون في الغنم يعني لو دخل قلنا ثلاثون من البقر في سبع كان الحد الأدنى من نصاب الغنم مئتين وعشر فلا مدخل للتعديل الذي أومأ إليه بعضهم في وقص زكاة البقر الذي أشرنا إليه سابقًا، ولو كان له مدخل في باب الزكاة لما كان الفارق بين البقر والغنم عشر في النصاب قال "وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة" يعني إلا أن يشاء ربها كما في الخبر إذا أراد أن يخرج من ماشيته شيء لم يجب عليه بطوعه واختياره له أجره، لكن المسألة في الإلزام لا يُلزم بإخراج شيء قبل تمام النصاب؛ لأن تمام النصاب من شرط وجوب الزكاة هذا في زكاة بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، أما إذا أعدت للتجارة فقد يجب في الواحدة إذا كانت قيمتها مائتي درهم يعني من نصاب الذهب والفضة من تزكى زكاة عروض التجارة إذا أعدت للتجارة قال "وليس فيما دون أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة" وفيه من الكلام ما تقدم في صدقة الإبل وصدقة البقر من خلاف المالكية وخلاف الشافعية "فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة" مفازة! يعني لو أخذنا بالحساب لقلنا العشرين والمائة فيها ثلاث وهي في الحديث حديث أنس والمطابق لما عند المؤلف المئة والعشرين فيها واحدة كالأربعين مما يدل على أن هذا الباب لا مدخل للرأي فيه "فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة" مائة وواحد وعشرون "ففيها شاتان إلى مائتين" يعني شخص عنده مائة وعشرين والثاني عنده مائة وواحد وعشرون هذا عليه واحدة وهذا عليه اثنتان لكنه الشرع لكنه الدين لكنه الاستسلام لله- جل وعلا- ثم بعد ذلك يستوي من عنده مائة وعشرين إلى من عنده مائتين قالوا قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، والا فما معنى أن الذي عنده أربعين عليه شاة، والذي عنده مائة وعشرون عليه شاة؟ يعني الرأي ما له مجال في هذا لكن ليس على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا إلى عشرين ومائة "فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين" لو نظرنا إلى المعادلة الحسابية قلنا لو من أربعين إلى مائة "فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه" ..إلى آخره ، لكن مثل ما ذكرنا على الإنسان أن يُسلِّم وأن يبذل ما وجب عليه بطوعه واختياره وأن تكون نفسه بذلك راضية ومطمئنة؛ لأن الزكاة لو عقل أصحاب الأموال لما شحوا بها إذا كانت السلامة مقرونة بالإسلام كما في الحديث الصحيح «أسلم تسلم» واستعمل هذا اللفظ بجميع ما تحتمله الكلمة من أنواع السلامة، فماذا عن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفيها الزكاء والتطهير والنمو وزيادة الأموال والبركة في المال لو عقل أصحاب الأموال ما يترتب على بذل الزكاة بالاختيار وانشراح الصدر لسارعوا وبادروا وزادوا فيما يدفعون ما نقصوا، لكنها الغفلة عن مراد الشارع وعما جاء في النصوص هي التي تجعلهم يبخلون ويشحون من أيسر الأمور أن الإنسان يبذل السعي اثنين ونصف بالمائة يبذله وهو يضحك بينما الزكاة لا تطيب نفوس كثير من التجار بها والواقع شاهد بذلك، على المسلم أن يرضى ويسلِّم ويستسلم وأن يرضى وأن يقول سمعنا وأطعنا ليتوفر له الأجر فتترتب الآثار في زكاء الأموال ونمائها وتطهيرها، كثير ممن يزاول التجارات التي فيها شبهات أو تكون من المحرمات إذا رأى الأرصدة تزيد فرح فرحًا شديدًا لكنه يغفل أنه لا يستفيد من هذه الأموال في دنياه قبل أخراه، ما الفائدة أن يكون الرصيد مليار وأنت تراقب الشاشات وتبخل بما أوجب الله عليه، ارتفع الدولار ارتفع الذهب انخفاض كذا وزاد كذا ومع كل إشارة حمراء أو خضراء حبة علاج إما ضغط أو سكر أو أشياء ثانية إن كان المؤشر أخضر أخذ حبة ضغط أو سكر أو العكس إن كان أحمر لأنه إن كان المؤشر أخضر وفاته اليوم ما اشترى شيئا نعم أصيب بالغم والهم ولا ينام ثم ماذا نسأل الله العافية، ولذلكم القناعة والكفاف هو الذي يسعد به الإنسان لا كثرة الأموال ولا الفقر لكن الكفاف نعود إلى درسنا "فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة" الآن مائتين وواحد فيها ثلاث شياه ثلاثمائة ثلاث شياه كما قلنا في مائة وواحد إلى مائتين وواحدة، طيب إلى ثلاثمائة فثلاث شياه "فإن زادت واحدة ففي كل مائة شاة" إذا زادت واحدة يعني ثلاثمائة وواحد أربع، وأربعمائة أربع لأنه قال فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة هل النظر إلى الواحدة أو إلى كل مائة؟ ثلاثمائة وواحد كم فيها؟
طالب: ..............
هو قال إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه أو قال" فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة شاة"
طالب: ..............
ثلاثمائة وواحدة فيها ثلاث أو أربع جواب الشرط هل هو مرتب على زيادة واحدة؟ أو على كل مائة شاة هو جوابه طيب ما الذي يترتب عليه أثر عملي في الزكاة أو لا؟
طالب: ..............
نعم أثر كبير إذا نظرنا إلى ما تقدم الجادّة أن الواحدة مؤثرة مائة وواحد وعشرون تتأثر، مائتين وواحد تتأثر، لكن ماذا عن ثلاثمائة وواحد تتأثر كما تقدم أو الجواب ففي كل مائة شاة؟
طالب: ..............
يعني ثلاثمائة وواحد كم؟
طالب: ..............
ننتبه ترى المسألة خلافية بين أهل العلم سببه ما ذكرت ثلاثمائة وواحد أربع، طيب الجملة الشرطية فإذا زادت يعني ولو واحدة كما تقدم التنصيص عليه فيما تقدم فالجواب جواب الشرط ففي كل مائة شاة مفهومه أن لو زادت واحدة أو عشر أو عشرين أو تسعين ما لم تبلغ المائة أنها ما فيها شيء لكن المذهب أنها لو زادت واحدة على الثلاثمائة ففيها أربع شياه هذه من المسائل التي اختلف فيها أبو بكر.
طالب: لا ليست منها يا شيخ.
طالب: ..............
نعم.
المسألة الثامنة والعشرون قال الخرقي في زكاة الغنم في أربعين شاة فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين فشاتان فإذا صارت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وهي الرواية الصحيحة وبها قال أكثرهم ووجهها ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن جده أنسا حدثها أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين فذكره ثم قال وفي صدقة..
لكن لما قالوا هذا اختياره أو هذا قوله هو بان قوله الآن أو ما بان؟
طالب: ما بان.
ما بان قوله لكن في المتن أيضا ما بان اختياره.
أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره ثم قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة أخرجه البخاري وفي رواية أخرى إذا زادت على ثلاثمائة شاة ففيها أربع شياه ثم كذلك إذا زادت على المائة واحدة ففيها شاة اختارها أبو بكر ووجهها أنه لما حُد الوقص بهذا الحد دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة لم يحد الوقص بهذا الحد انتهى.
عرفنا وجه القولين؟
طالب: الأول ظاهر الحديث الأول ظاهر الحديث يا شيخ.
ففيه أربع شياه.
طالب: لا، ظاهر الحديث ففي كل مائة شاة.
حتى ظاهر لفظ اختيار الخرقي.
طالب: لكن هذا نظره إلى أنه وقص..
نعم لكن عندك جاء في رواية أنها إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه يعني إن ثبتت هذه الرواية فهي فاصلة.
طالب: لعل هذا المقصود في رواية أخرى يعني الإمام أحمد ليست رواية في الحديث في رواية أخرى اختارها..
على كل حال اللفظ محتمل؛ لأن زيادة الواحدة معتبرة في الأنصبة المتقدمة وللواحدة أثر فيما تقدم وجواب الشرط يدل على أنه لا زكاة فيما دون المائة؛ لأنه قال فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة مفهومه أنه لو صارت ثلاثمائة وتسعين أن فيها ثلاث شياه تأثير الواحدة فيما تقدم في مائة وواحد وعشرين ومائتين وواحد يؤيد كلام أبي بكر غلام الخلال وجواب الشرط في قوله فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة يؤيد كلام الخرقي وإن كان ليس بواضح كلامه في هذا لكن الاستدراك عليه باختيار أبي بكر من قبل القاضي يدل على أن قوله غير قول أبي بكر وأنه يختار الاحتمال الأول وعليه يدل جواب الشرط.
طالب: نص أبو بكر على أن الخرقي خالف في هذه المسألة لأن أبا بكر في أول المسائل قال خالفني الخرقي في مسائل وذكرها وذكر منها هذه المسألة.
من المخالف المتقدم أو المتأخر؟ من المخالِف ومن المخالَف نعم نريد أن نخلص إلى شيء.
طالب: معاصر ما بينهما فرق.
لكن من الذي تكلم أولاً وخالفه الثاني؟
طالب: المتقدم الخرقي والمخالِف أبو بكر.
هو نعم أبو بكر خالف الخرقي طيب فيه كتاب للإمام المجدد رحمه الله مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولُ الله أهلَ الجاهلية أو رسولَ الله أهلُ الجاهلية، رسولُ الله خالف أهلَ الجاهلية هل الذي على الأصل الرسول هو الأصل فمن يخالفه تقدم أو تأخر يقال مخالف، فالصواب في التسمية مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أهلُ الجاهلية.
طالب: لكن ما يقال صيغة المخالفة قد تقتضي الفعل من الاثنين يا شيخ مفاعلة؟
لكن يبقى أن الذي على الجادّة هو الأصل ومن يخالفه يقال له مخالِف.
ولا يؤخذ في الصدقة نقف على هذا..
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...
"