شرح مختصر الخرقي - كتاب الرهن (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: ..............

لا، ليس من المتن، المغني موجود؟

طالب: ...........

يعني الباب كله ليس موجودا في المتن.

طالب: ...........

يعني هذا باب القرض في المغني بين السلم والرهن ولا وجود له في المتن أنا ظننته مقدما في المغني، لكن ما أرى في المتن ولو يلخص باب القرض هذا الذي لا وجود له في المتن يعني رؤوس المسائل التي في المغني يُمر عليها إن شاء الله.

طالب: ...........

تعرف أن الخرقي أول متن عند الحنابلة، ومعروف أن أول كتاب يؤلف في أي فن من الفنون لا بد أن يكون في البداية فيه إعواز، لو نظرت إلى كل الفنون أول متن يصنف فيها تجد فيه إعوازا، لو نظرنا في الموطأ تجد أبوابا ليست موجودة في الموطأ، لو نظرت مثلاً إلى الرسالة للشافعي في أصول الفقه، هناك أبواب كثيرة مسائل، ثم من يأتي من  يزيد ثم يزداد إلى أن يتكامل، قل مثل ذلك في أصول الحديث، علوم الحديث، الرامهرمزي ألّف في علوم الحديث لكن أبواب كثيرة ما تطرق لها، وقل مثل هذا في كل الفنون، ثم يزاد عليه إلى أن يتكامل.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- وإذا جنى العبد المرهون" إذا جنى العبد المرهون وعرفنا أنه يصح رهن العبد والأمة توثقة للدين بهذه العين، وهي مما يصح بيعه ويصح استيفاء الثمن من قيمته فيصح رهنه "فإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من المرتهن" فالمجني عليه أحق برقبته من المرتهن؛ لأن المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن، وأما المجني عليه فحقه متعلق بذمة الجاني، المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن، هو خصمه هو الذي أخذ منه القرض وأخذ منه الدين، وأخذ منه ما وضع الرهن من أجله، وأما بالنسبة للجاني فالحق متعلق بذمته هو ثم بعد ذلك الراهن ينظر في مصلحته "فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهن أو مرتهنه حتى يستوفي حقه" المجني عليه إذا استوفى حقه سواء كان من السيد أو من الجاني إذا رأى السيد أنه يسلم الجاني للمجني عليه؛ لأن أرش الجناية أكثر من قيمته هل يلزم السيد أن يدفع أكثر من قيمته؟ لا، لا يلزم "فحتى يستوفي حقه" هذا المجني عليه ولو افترضنا أن أرش الجناية بعشرة آلاف وقيمة العبد عشرين ألفا هل السيد يدفع العبد للمجني عليه أو يدفع العشرة؟ يدفع العشرة ويبقى له عشرة من قيمته، وهذه العشرة الباقية تبقى رهنا فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فداه بالعشرة فهو رهن بحاله، إذا فداه بقي العبد بحاله وإذا خرج العبد المرهون قال والله هذه الجناية قدرت بعشرين ألفا والعبد قيمته عشرة آلاف كيف يتصرف السيد؟ يقول خذ العبد والله ما عندي استعداد أدفع أكثر من قيمته.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

نعم، "فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله" قلنا أنه إذا كانت الجناية عشرة آلاف وقيمته عشرين فإن السيد سوف يدفع العشرة لا يمكن أن يسلم العبد وهو أكثر من أرش الجناية "وإذا جرح العبد المرهون أو قُتل"

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

إذا سلم العبد الراهن، سلمه؛ لأن قيمته أقل من أرش الجناية.

طالب: ...........

المرتهن خلاص يبقى دينه متعلقا بذمة الراهن.

طالب: ...........

ما يلزم.

"وإذا جرح العبد المرهون أو قُتل فالخصم في ذلك سيده" سيده لماذا؟ لأن الدين متعلق بذمة السيد الذي هو الراهن، وما قُبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن، جُرح العبد المرهون وقدر هذا الجرح بألف ريال يبقى العبد رهنا وما حصل من المال بسبب هذا الجرح يضم إلى الرهن، فلو افترضنا أن العبد قيمته عشرة آلاف فجُرح وقُدر الجرح بألف، والرهن معلوم أنه إذا جرح تنزل قيمته سواء قلنا نزل ألفا أو ألفين يبقى العبد رهنا ويبقى مقابل الجرح رهنا أيضًا، وكذلك إذا قُتل العبد فإن قيمته رهن، قال: فالخصم في ذلك سيده؛ لأن الأصل أن الدين متعلق بذمته "وما قُبض بسبب ذلك"سواء كان قيمة جرح أو أرش جرح أو قيمته كاملة إذا قُتل"وما قُبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن" وإذا اشترى منه سلعة على أن.

طالب: ...........

كلاهما؛ لأن الأرش في مقابل نقص قيمة العبد، قلنا أنه إذا كانت قيمته عشرة والأرش قُدر بألف؛ لأن قيمة العبد نزلت إلى تسعة فالعبد والأرش كلاهما رهن.

طالب: ...........

ليس هناك قصاص أصلاً.

طالب: ...........

البقرة: ١٧٨ فإذا قتل العبد عبدًا هل يقاد به أو لا يقاد؟ الآية نص في أنه يقاد لكن هل للآية مفهوم كما في الحر بالحر أو لا مفهوم له كما في الأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى يعني لو قتل رجل أنثى يقاد أو ما يقاد؟ يقاد. قتلت أنثى رجلا تقاد أو ما تقاد؟ تقاد به. حر بحر كذلك لكن عبد بعبد، عبد بحر، حر بعبد هل هو مطرد أو غير مطرد؟ غير مطرد عبد قتل عبدًا يقاد به، طيب إذا قيد به هل يلغي الرهن أو لا بد من تعويض المرتهن برهن آخر؟ يلغي.

طالب: ...........

نعم يلغي، وهنا يقول اشترى منه سلعة على أن يرهن بها شيئًا من ماله يعرفانه، اشترى سلعة، اشترى بيتا بخمسمائة ألف قال ولك الأرض الفلانية وكلاهما يعرفها الراهن والمرتهن ومحددة ومعروفة لدى الجميع رهن، أو أُحضر لك ضامنا يضمن المبلغ أو كفيلا ثم بعد ثبوت العقد قال: والله رجعت أنا لا أرهنك والضامن عرضت عليه ورفض، عرضت عليه أن يرهن المبلغ وقال والله أنا ما عندي استعداد أرهن وأضمن قال "وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئًا من ماله يعرفانه أو على أن يعطيه بالثمن حميلاً" يعني كفيلا "أو على أن يعطيه بالثمن حميلاً يعرفانه فالبيع جائز"ما قال يبطل البيع؛ لأن المشتري ما وفى لا بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحميل ما يقال، العقد صحيح فالبيع جائز "فإن أبى تسليم الرهن" إن أبى المشتري تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل البيع صحيح لكن يبقى البائع مخيّرا في فسخ البيع أو إنفاذه لأن الحق لا يعدوه فإذا تنازل عن حقه فله ذلك "فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل فالبيع فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل" يقول خلاص أنت لست براهني الأرض قال لا، أنا ما عندي استعداد أرهنك الأرض لأني بحاجة إلى قيمتها وإذا رهنتها لا أستطيع أن أبيعها، البائع إن شاء قال نجيز البيع ولو لم يوجد رهن، أو يقول مادام التوثقة بهذه العين ما حصلت نلغي البيع فالأمر لا يعدوه؛ لأنه هو المستفيد وإذا تنازل عن حقه فلا أحد يلزمه، قد يقول قائل أنه قد يكون هذا التصرف من أجل إلغاء المشتري للبيع، المشتري كأنه رأى أن الثمن كثير على هذه السلعة فمن أجل أن يلغي البائع، قال: والله هونت لا أرهنك شيئا ولن آتيك بكفيل، إن كنت ترضى بدون رهن وبدون كفيل الله يحييك، كونه يتحايل لإلغاء هذا البيع هل يؤثر في البيع أو لا يؤثر؟

طالب: ...........

يُلزم بماذا؟

طالب: ...........

نعم يُلزم بنفوذ العقد ولا يُلزم بالرهن ولا بالكفيل، والبائع لا شك أن البيع حينما أجراه مستفيدا

 ما يمكن أن يجري البيع وهو متضرر؛ لأن الخيار له، لو قدر أنه باع عليه البيت بخمسمائة ألف على أن يرهنه الأرض أو يأتي بكفيل، ثم قال له والله أنا اشتريت بخمسمائة ألف لكن لست مستعدا لأن أرهنك الأرض ولا آتي لك بكفيل، البائع إن كانت الصفقة مناسبة والدين ما عليه خطر سيمضي البيع فهو مستفيد من هذه الحيثية، والمشتري إن كان الصفقة مناسبة له والبيت يستحق أكثر وأراد البائع أن يلغي الصفقة فبالنسبة للمشتري إذا خشي من إلغاء الصفقة فإنه سوف يتم ما اتفق عليه؛ لأنه منتفع ومستفيد، بخلاف ما إذا كانت الفائدة للبائع ولو بدون الرهن والضامن، فالمسألة في مثل هذا عرض وطلب والخيار في مثل هذه الصورة للجميع أو للبائع؟ للبائع؛ لأن المشتري موافق على الثمن ولزم البيع وتمت الصفقة فليس له أن يلغيها.

طالب: ...............

لا يملك.

طالب: ...............

ورضي، الأمر لا يعدوه.

طالب: ...............

في مقابل الحميل..

طالب: ...............

لا، لكن بعد ثبوت البيع بعد ثبوت الصفقة.

طالب: ...............

لا، كأنه زاد عليه، ثبت في ذمته مبلغ من المال، فكونه يزيد على هذا المبلغ ليس له ذلك، تصير دراهم بدراهم ما يملك.

طالب: ...............

نعم لكن بعد.. إذا كان البائع متضررا، هذا المشتري ما يضمن أن يسدد إما لكونه مماطلا أو لكونه ما يستطيع الوفاء.

طالب: ...............

نعم إن جاء بآخر يقتنع به المرتهن أو البائع لا إشكال إذا كان مثله في كونه مليئا، مثله أو أفضل منه ما ثبت الخيار له أو رهنه أرضًا أفضل من الأرض السابقة يمكن الاستيفاء من قيمتها فليس له الخيار، فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل، وعرفنا وجه ذلك "ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء" رهنه سيارة ثم جاء واستعمل السيارة وقال هذا في مقابل الزيت والبنزين يصح أو ما يصح؟

طالب: ...............

يصح أو ما يصح؟

طالب: ...............

ما يصح. بخلاف ما إذا رهنه شيئا يتلف إذا لم ينفق عليه، رهنه عبدا، رهنه دابة فهو ينتفع بالمرهون في مقابل الإنفاق عليه، السيارة لو تركها واقفة ماالذي يصير تموت؟ لا، ما تموت، قال: "ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا إذا كان مركوبًا أو محلوبًا" مركوب يشمل السيارة لكن هل هي مرادة؟ لا، المراد بالمركوب الذي يتلف إذا لم يُنفَق عليه والغُنم مع الغُرم والخراج بالضمان، مادام ينفق عليه فإن له أن يستفيد منه، من ظهره ومن نتاجه بقدر العلف قال "ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا إذا كان مركوبًا أو محلوبًا فيركب ويحلب بقدر العلف" لماذا؟ لأنه أنفق والنفقة بالنسبة للرهن تلزم من؟ تلزم الراهن صاحبه لو أنفق عليه وقال أنا لست منتفعا لكن بدلاً من أن يموت الرهن فأتضرر أنا ويتضرر صاحبه أنفق عليه بنية الرجوع، أنا لا أستعمله وأنا لست بحاجة إلى أن أركب هذه الدابة لكن أنفق عليها لئلا تموت فأتضرر أنا ويتضرر صاحبها هل له ذلك أو لا؟

طالب: ...............

بنية الرجوع! هو لا بد من النفقة، ولا يجوز أن يترك بدون علف سواء كان من بني آدم كالرقيق أو من الحيوانات والدواب، لا بد من النفقة عليها وهل يشترط في ذلك إذن الراهن أو لا؟

طالب: ...............

ما يلزم؟

طالب: ...............

لا، ليست مسألة عرف، مسألة شيء يفوت، ولد حر ضل فجاء أحد المحسنين وتولاه وأدخله في بيته ضمن أولاده وأنفق عليه، يعني يتركه يموت أو ينفق عليه ويرجع على والده؟ ينفق عليه ويرجع مثل هذه الأمور التي تفوت لا بد من التصرف فيها، ما يقال والله هذا متبرع ما يضمن.

طالب: ...............

لا يفوت مثل ما قلنا في السيارة، السيارة ما عليها قد يقول قائل إن الكفرات مع طول الوقت يصير فيها شيء  ما الذي يصير؟

طالب: ...............

نعم، تتضرر وتفسد لكن هذا ليس مبررا لأن ينفق عليها ويستعملها فيما لم يتفقا عليه.

طالب: ...............

نعم، هذا الكلام، الراهن على كل حال المنفق يستفيد ينتفع به قال "إلا إذا كان مركوبًا أو محلوبًا فيركب ويحلب بمقدار العلف" فإن الضمان بالخراج والغرم مع الغنم.

 

طالب: ...............

وهو يعرف أنها تموت.

طالب: ...............

ما هو ما يرجع؟!

طالب: ...............

هو ما يرجع ينتفع منها بقدر النفقة.

طالب: ...............

يعني يتصرف من غير اتفاق مع صاحبها.

طالب: ...............

يتصرف من غير اتفاق، المسألة فيما يفوت وإذا أمكن الاتفاق فهو الأصل، إذا لم يمكن الاتفاق وخشي من فوات أو موت الرهن فإنه ينفق، حتى في أمور أخرى أنت وجدت دابة وأنفقت عليها تتركها تموت؟!

طالب: ...............

لا شك أن عليه أن يرعى الأصلح لكن مسألة البيع لا بد من الاتفاق عليه؛ لأنه لا يغلق الرهن من صاحبه.

طالب: ...............

خلاص انتهى.

طالب: ...............

لا، ما يلزم لأن الذي يخشى منه منتفي.

طالب: ...............

يستفيد منه بقدر النفقة.

طالب: ...............

طيب.

طالب: ...............

من الذي يستفيد؟

طالب: ...............

ليس له إلا إذا أنفق، ليس له إلا بقدر نفقته الأصل في الرهن يعني من خلال ما جاء في القرآن وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ } البقرة: ٢٨٣ فهو لا بد أن يكون مقبوضًا، وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم، وهذا سبق تقريره قال- رحمه الله- كتاب الرهن بابٌ في الرهن في الحضر۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ } البقرة: ٢٨٣ مفهوم الآية أن الرهن خاص بالسفر فماذا عن الحضر؟ قال باب في الرهن  في الحضر وقول الله عز وجل ۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ } البقرة: ٢٨٣ قال- رحمه الله- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس- رضي الله عنه- قال: "ولقد رهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- درعه بشعير ومشيت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد -صلى الله عليه وسلم- إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات"، المقصود أن هذا الرهن في مقابل الشعير في الحضر أو في السفر؟ في الحضر، باب من رهن درعه، يقول: قال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل فرهنه درعه، رهن السلاح هو نفس الحديث السابق الرهن بابٌ الرهن مركوب ومحلوب.

ليت أحد يقرأ،  أحد يقرأ؟

طالب: ...............

تعال هنا.

قال- رحمه الله تعالى-: باب الرهن مركوب ومحلوب، وقال مغيرةُ عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول «الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا»، حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» قوله باب الرهن مركوب ومحلوب، هذه الترجمة لفظ حديثٍ أخرجه الحاكم وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا قال الحاكم لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش انتهى، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش وغيره ورجح الموقوف، وبه جزم الترمذي وهو مساوٍ لحديث الباب من حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة.

المؤذن يؤذن.

قال رحمه الله: قوله وقال مغيرة أي ابن مَقْسَم عن إبراهيم أي النخعي تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها، وقع في رواية الكشميهني بقدر عملها، والأول أصوب، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به قوله والرهن مثله أي في الحكم المذكور وقد وصله سعيد بن منصور من إسناد المذكور به ولفظه: "الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها" ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا ولفظه: "إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر بقدرٍ ممن علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا" قوله حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة.

فإن.

فإن استفضل.

أي زاد يعني.

قوله حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة، قوله عن عامر هو الشعبي ولأحمد عن يحيى القطان عن زكريا قال حدثني عامر وليس الشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير الزمر وعلّق له ثالثًا في النكاح، قوله: "الرهن يركب بنفقته" كذا للجميع بضم بضم أول يركب على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون وقد أوضحه في الطريق الثانية حيث قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا" قوله الدر بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارّة أي ذات الضرع وقوله لبن الدر هو من إضافة الشيء إلى نفسه وهو كقوله تعالى:وَحَبَّ ٱلۡحَصِيدِ }: ٩ قوله في الرواية الثانية وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أي كائنًا من كان، هذا ظاهر الحديث، وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة، قالوا يَنتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث، وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن؛ لأن الحديث وإن كان مُجملاً لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقًا عليه بخلاف المرتهن، وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين، أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال ابن عبد البر هذا الحديث..

النفقة يعني ما تنضبط وكونها في مقابل الانتفاع لا يلزم أن تكون مساوية للانتفاع من كل وجه، ففيها عدم التساوي بين ما يبذله نفقة وبين استعماله له، فإما أن يكون الانتفاع أكثر أو تكون النفقة أكثر وهذا خلاف الأصل، الأصل أن يكون الانتفاع بقدر النفقة لكن قد يكون اللبن قليلا وتحتاج من النفقة إلى أكثر من قيمة اللبن، وقد يكون اللبن كثيرًا ويحتاج من النفقة إلى شيء يسير ومعلوم أن مثل هذا مع عدم التساوي الأصل أن يكون المبذول بقدر الانتفاع لكن مثل هذا يتجاوز عنه ويعفى عنه؛ نظرًا للحاجة إليه، كما قالوا في المصراة له أن يحلبها ويستفيد من الحليب، وإذا رضي وقبلها فبها ونعمت، وإن لم يرض فعليه أن يعوِّض صاحبها بصاع من تمر.

طالب: ...............

نعم مثل ما قلت المخالف للقياس باعتبار أنك تدفع بقدر ما انتفعت لكن هل هذا يمكن تحقيقه؟ لا يمكن تحقيقه لأن الدواب تختلف، بعض الدواب تحتاج من الأكل ضعف ما تحتاجه الأخرى مثل ما يقال الآن ما يسمونه البوفيه المفتوح بعض الناس يأكل ثلاثة أضعاف ما يأكله غيره، وفي هذا من الغرر ما فيه، لكن هناك أمور وصفقات تعارف عليها الناس وليست من باب المعاوضة وإنما هي من باب الإرفاق مثل النهد الذي يسمونه القطة، مجموعة يسافرون سفرا ويتفقون على أن كل واحد يدفع ألف ريال وهم خمسة، خمسة آلاف ريال تكفيهم لمدة شهر مثلاً، هل أكلهم واحد؟ ليس أكلهم واحدا، شخض كل شيء يكفيه وشخص ما يكفيه شيء، هذه يتسامح فيها بخلاف ما إذا كان القصد من ذلك المعاوضة، المعاوضة لا بد فيها من أن يكون الثمن والمثمن معلومَين.

قف على هذا..

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

نعم هذا إذا تشارطا عليه، مع أنه قد لا يوافق عليه.

اللهم صل على محمد...

"