شرح الموطأ - كتاب الجهاد (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الوفاء بالأمان

حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالًا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال رجل مطرس يقول: لا تخف فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحدٍ فعل ذلك إلا ضربت عنقه.

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل.

قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدًا أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الوفاء بالأمانة، إذا حصل الأمان لأحد من المشركين فإنه لا يجوز حينئذ أن ينقض هذا العهد وهذا الأمان إلا بموجب، ولا بد أن يخبر بانتقاض عهده لا بد أن ينبذ عليه على سواء، لا بد أن يكون علمه كعلم المسلم، ولا يجوز أن يغدر به ولا يجوز أن يخترق وهو أشد الغدر ومن صفات المنافقين، إذا عاهد غدر فليس من صفات المسلم ولا يجوز له بحال أن يغدر بمن أمنه، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، نسأل الله العافية.

قال الإمام -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الوفاء بالأمان

حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة، "أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل الجيش"، الوفاء واجب بالأمان ولو لم يثبت لهذا الخبر، الوفاء بالعهود جاء الخبر به بالكتاب والسنة، "إلى عامل جيشه كان بعثه أنه بلغني أن رجالًا منكم يطلبون العلج" الكافر، وبعضهم يخصه بضخم الجثة جمعه علوج، حتى إذا أسند في الجبل، يعني: ارتقى وطلع الجبل، وامتنع يعني لا يقدر عليه أعطي الأمان، وقيل له: لا تخف مطرس أو مترس، وهي كلمة فارسية تعريفها لا تخف، وكأنه تترس بهذا الجبل وامتنع به، ومترس ومطرس إبدال التاء طاء والعكس، هذا معروف في لغة العرب، يقول: لا تخف، أمنه فإذا أدركه قتله يعني غدر به، وإني والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله -جل وعلا-، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه؛ لأنه قتل من لا يجوز قتله، ولكن الإجماع قام على عدم العمل بهذا الحكم؛ لأن المسلم لا يقتل بالكافر.

قال مالك: قال يحيى: سمعت مالكًا يقول، ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه بالمتفق عليه، وليس عليه العمل، المتفق على صحته وثبوته والعمل على خلافه ما يتعلق بالإمام وصلاحياته هذا الأمر الشارع وسع فيها، إذا رأى الإمام المصلحة في قتله على التعزير للإمام أن فيه سعة سواء وضع له شيء من هذه الصلاحيات، إلا أن من أهل العلم من يقول: إنه لا يصل إلى حد القتل، يعزر بما دون ذلك من إيذاء ببدن أو بمال، لكن حد القتل قال به جمع من أهل العلم.

على كل حال سئل مالك عن الإشارة بالأمان، الإشارة المفهمة، التي تقوم بمقام العبارة: أهي منزلة الكلام؟ فقال: نعم، الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، وهل هذا مطرد في هذا المقام وفي غيره من المقامات؟ *****يعني: لو أشار في الصلاة هل نقول: لو تكلم بطل صلاته؟ أو نقول: إنها تختلف من باب إلى باب، أفادت معنى الكلام الذي يبطل الصلاة، تبطل، أهي منزلة الكلام، فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتل أحدًا أشاروا إليه بالأمان، يعني هي بمنزلة الكلام، هل نقول أن في هذا الباب، وفي باب الصلاة يختلف، يعني لا تبطل الصلاة كما في حديث صلاة الكسوف لما جاءت أسماء في الصحيح في البخاري فرأت الناس يصلون فاستفهمت ما هذه فأشارت عائشة إلى السماء بأصبعها فقالت نعم آية فقالت: عائشة أي نعم إشارة فهل هذا مما يبطل الصلاة أم لا عائشة ما أعادت الصلاة ولا قال أحدهم ببطلان صلاتها على كل حال الأبواب أو التصرفات تختلف من باب إلى باب، بعض الأبواب أخف من بعض، وبعضها يحتاط له أكثر من بعض، وما يتعلق بالمخلوق أمره أشد، والذي معنا من باب ما يتعلق بالمخلوق، لأن الإشارة عندي منزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس يقول ما ختر قوم بالعهد يعني غدروا به أشد الغدر، ونقضوه إلا سلط الله عليهم العدو، لأن هذه معصية تسليط العدو عقوبة يستحقها المسلم إذا عصى.

باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه كان إذا أعطى شيئًا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، قال يحيى وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله، يقول -رحمه الله تعالى- معروف أن العطية لايجوز الرجوع فيها، لكن هنا عطية موقوتة، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأنه إذا كان أعطى شيء في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت إلى وادي القرى فشأنك به وادي القرى منزل كان بين المدينة والشام، ولماذا خصص وادي القرى، لأن الإنسان إذا وصله وبلغه، يصعب عليه الرجوع، فيغلب على الظن أنه يستمرإلى ما قصده من الجهاد، لكن لو كان قال شأنك به من المدينة احتمال أنه يتملكه ويبيعه ولا يجاهد، لكن إذا قطع نصف المسافة لا شك أنه يتشجع لإكمالها نظير ذلك لو أن شخص قال لا أريد أن أدرس في المكان الفلاني في الكلية الفلانية، أو أدرس على الشيخ الفلاني وهو يشرح الموطأ وأنا أحتاج لهذا الكتاب أو أحتاج أدرس في كلية الشريعة أحتاج إلى حاشية الروض المربع مثلًا، نقول له أنا أعيرك الكتاب خذ الكتاب، لكن لا يقول عطية من أول الأمر لكي لا يراه في يوم لاحق يباع في الكتاب المستعان به، لأنه ما يضمن استمراره سواء من المستوى الأول أو من الأيام الأولى من الطلب كثير من الطلاب يجربون، يحضرون عند الشيوخ يوم يومين اسبوع ثم يتركون فإذا أعطي الكتاب فمآله إلا أن يباع، لكن إذا قال: إذا انتهى المجلد الأول فهو لك، إذا انتهى المجلد الأول من الكتاب، لا شك أن الطالب يتشجع إلى الاستمرار بالحضور، ومثله لو قال إذا وصلت إلى المستوى الخامس مثلًا فالكتاب لك، إذا أنهى نصف المرحلة الجامعية حينئذ يتشجع على إكمال النصف الثاني فلا يعطيه إياه عطية أو هبة تمليكًا من أول الأمر خشية أن يفرط به فتقل منفعته، لكن يعطيه الكتاب، لأن له أجر من قرأ فيه، وهذا يريد متابعة القراءة فيه لا يريد أن يعطيه لو أراد أن يعطيه لي يبيعه وينتفع بثمنه أعطاه القيمة مثلًا وهنا يقول: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به لماذا لأنه يصعب عليه الرجوع ويسهل عليه المتابعات ما قصد ومثل هذا إذا انتصف في الدراسة، يعني يصعب عليه أن يهدر السنتين، يعني أنا داري الكتاب سهل لكن إهدار سنتين من العمر صعب، فعلى هذا يضمن استمرار الانتفاع بكتابه، يضمن الاستمرار، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، لأنه إنما أعطي لينتفع به في الغزو، يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له يعني تحقق الشرط العرفي الذي من أجله دفع إليه هذا الشيء يعني كأنه لما أعطاه الكتاب، ما يملكه من أول يوم أو من أول مدة يملكه إذا عزم على الإكمال فإذا بلغ رأس مغزاته فهو له، كأنه قال إن لم تقرأ فيه فليس لك، كأنه قال إن لم تقاتل بهذا السيف، أو بهذه الفرس فليست لك، فإذا وصل ولو أعطي إياها، يعني بلفظ صريح، أريد أن أدرس قال خذ استعن بهذا الكتاب على دراستك فإنه لا يملك هذا الكتاب إلا إذا درس به بالفعل، كأنه قيل له: خذ هذا الكتاب شريطة أن تنتفع به في دراستك، طيب الجهات الحكومية توزع الكتب فهل يملكها من أعطيها من أول الأمر، أو لا يمكلها إلا بالانتفاع بها، يعني وزارة الشؤون الإسلامية وقبلها الإفتاء وجهات حكومية كثيرة والجامعات والمدارس توزع على الطلاب، لكن هل نقول إن هذا شرط عرفي ولو لم يذكر، أن هذه الكتب إنما وزعت للانتفاع ولو لم يكتب عليها وقف، لو كتب عليها وقف انتهى الإشكال، فلا يجوز بيعه إلا إذا تعطل منافعه، أن نقول أن مثل هذه الكتب يستفاد منها ولو بغير القراءة تباع وينتفع بثمنها، أو نقول أنها أعطيت بهذا الشرط، نعم هذا مقتضى الشرط العرفي يذكره أهل العلم وأن حكمه كالشرط الذكري، يمثلون له بأنه لو قيل لزيد من الناس إن امرأتك زنت، فقال: هي طالق، فتبين أنها لم تزني، ما يقع الطلاق، الطلاق ما يقع كأنه قال إن كانت زانية فهي طالق، ونحن نرى الكتاب المستعمل والحراج وغيره مليئة بهذه الكتب التي توزع، ولا شك أن مثل هذا الاشتراط، يحد من الدفع لغير المنتفع ويوسع التوزيع على من ينتفع، فمثل هذا الأمر لا بد منه ما نصبت هذه الجهات لأمور الانتفاع لوجوه الانتفاع الأخرى غير العلم، إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، يعني إذا استعمله في ما وضع من أجله، وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز، سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز ثم إذا أراد أن يخرج منعه أبواه ما استشار الأبوين قبل التجهز، تجهز وما استشار فمنعه أبواه والجهاد لا يجوز إلا بإذن الأبوين أحي والداك قال نعم، قال: ففيهما فجاهد، لا يجوز بغير إذنهم والمراد بذلك الجهاد الذي هو لا يعارض به فرض العين الذي هو البر وهو جهاد التطوع أو فرض الكفاية لا يعارض به أما الجهاد المتعين فأهل العلم يوازنوا بين المصالح العامة والخاصة الجهاد يتعين كما يقول أهل العلم في ثلاث مسائل: إذا استنفره الإمام، أو داهمه العدو، أو حضر الصف لا يجوز له أن يفر من الزحف، حتى أذا أراد أن يخرج منعه أبواه أن يخرج أو أحدهما فقال: لا يكابرهما، لا يكابرهما لا يعاند ولا يكثر من الإلحاح إذا علم الله منه صدق النية أثابة ثواب الجهاد، إذا منعه من له حق المنع أثابه ثواب الجهاد، لا يكابرهما ولكن يوخر ذلك إلى عام آخر، لعل الوالدين يأذنان له فأما الجهاز الذي تجهز به قبل أن يستأذن والديه فإني أرى أن يرفعه، إيش معنى يرفعه يحفظه، يحفظه في مكان يحفظ به مثله أن يرفعه حتى يخرج به من العام القادم إذا أذن له فإن خشي أن يفسد بأن كان طعام ماذا يصنع به باعه وأمسك ثمنه، لأنه لا يرجع فيه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان معسرًا إن كان معسر يحجز هذا المال عنده لأنه قد يحتاجه في العام القادم ولا يجده، إذا أنفقه أما إذا كان موسرأ يجد مثل جهازه إذا خرج، فليصنع بجهازه ما شاء، لأنه بيتجهز مرة ثانية موسر نعم، (طالب...............) أين الذي هو المجاهد الذي منعه أبوه، (طالب........) هذا كأنه أخرجه لله فلا يعود فيه، أخرجه لله فلا يجوز العود فيه، فإن كان أخرجه بالفعل ومن يزع عن ماله فلا يجوز بحال, وإن لم يخرجه بل نواه وقصده فهذا يجوز له أن يرجع فيه مالم يقرن ذلك بعهد ومنهم من عاهد الله نعم (طالب......) لا..لا إمام مقدم، إمام مقدم هذا يكون فرض عين نعم (طالب......) لأنه مضمون عنده وهو موسر متى أراد أن يتجهز استطاع (طالب......) ولو ميزه لأنه متى ما أراد أن يخرجه أن يخرج بدله استطاع هذا الموسر، أما غيره الذي لا يستطيع عند تيسر أمر الجهاد بالنسبة له هذا له (طالب......) لا لأن البر انتهى والنبي -عليه الصلاة والسلام- علق المنع بالحياة أحي والداك فالذي يستأذن الحي.

أحسن الله إليك، باب جامع النفل في الغزو حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه، قال يحيى سمعت مالكًا يقول: في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له، قال يحيى سمعت مالكًا يقول: وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب جامع النفل الغزو، النفل واحده الأنفال وهي ما حصل عليه المسلمون دون إيجاف خيل ولا ركاب، يعني من دون قتال، حصلوا عليه ب، ليس للأسباب بأن ترك له العدو أو سلموه دون قتال، هذا نفل وجاءت فيه آية الأنفال ((يسألونك عن الأنفال... إلى آخره))، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع الغنيمة هي التي تؤخذ من أموال الأعداء بالقتال والنفل دون قتال، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد يعني جهة نجد فغنموا إبلًا كثيرة إبلًا كثيرة، وهذا الوصف متحقق بدليل أن سهمان كل واحد، حصل له إثنا عشر بعيرًا، أو أحد عشر بعيرًا، لشيء كثير ونفلوا زيدوا على ما حصل لهم من السهمان من الغنيمة من النفل بعيرًا بعيرًا نفل الزيادة، على ما يستحقه الإنسان، كالنافلة فهي زيادة على ما أوجب الله عليه فسهمانهم التي يستحقونها، اثني عشر أو أحد عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، يعني لكل واحد أعطي بعير زائد وأل هذه أو هذه أحد عشر بعيرًا، الراوي حين ما قال أحد عشر بعيرًا، لعله أراد المجموع بعد النفل وقوله أحد عشر بعيرًا، أراد بذلك بعد قبل النفل ثم بعد ذلك الرواة، ينقل بعضهم هذا وبعضهم هذا، قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه، بعشر شياه نعم لأن البعير يستفاد به في الغزو، أكثر مما يستفاد منه في حال السعة، ولذا في الغزو يحتاج إليه حاجة ماسة، ينقل الناس وينقل أمتعتهم، بينما في حال السعة، في الأضاحي مثلًا عدل البعير بسبع بسبع شياه، لكن لو غنموا بقر، هل نقول أن البقر في الأضاحي مثل الإبل فتعدل بعشرة أو تبقى البقر بسبعة كما هو الأصل، وأيضًا غناءها في الغزو، أقل من فائدة الإبل، تبقى سبع ولا عشرة نعم تبقى سبعة تعدل بسبعة، قال مالك في الأجير في الغزو، إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال الأجير أجير أستأجر هذا الشخص يحمل متاع إن كان شهد القتال وشارك مع الناس في القتال وهو حر فيقسم له مع المقاتلين لأن الغنائم للمقاتلين وهو واحد منهم، فله سهمه وإن لم يفعل ذلك ما شهد ولا قاتل فلا سهم له؛ لأن السبب الذي يستحق به هذا السهم لا يوجد، وأرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار، أما من لم يشهد ولو كان حرًا أنه لا يقسم له، ومن شهد وكان عبدًا لا يقسم له أيضًا.

النبي عليه الصلاة والسلام قسم لبعض الصحابة ممن لم يشهد بدرًا، قسم لهم وهم لا يشهدون؛ لأن تخلفهم في مصلحة، مصلحة عامة وبإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذنه عليه الصلاة والسلام سم.

طالب:......

أي غنائم والنفل الزائد، يعني كل واحد منهم اثنان.

طالب:......

نعم إيه إيه.

طالب:......

أضيف إلى هذه الغنيمة مما لم يوجفون عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما حصلوا عليه بالقتال صارت نتيجة قسمته اثني عشر، ووجد قدر زائد تركه العدو دون قتال هذا نفل.

طالب:......

أما ما يتركه من دون قتال، فر من دون قتال، هذه غنيمة، وفر بعد قتال وتركوا هذه غنيمة، نعم وبعضهم بعضه بالجيش يقاتل، وبعضه يفر بدون قتال وهكذا يعني المسألة واضحة نعم.

طالب:......

إي نعم.

طالب:......

إيه.

طالب:......

{واعلموا أنما غنمتم من شيء} هذه لا شك أنها في الغنائم، {فأن لله خمسة} لكن قد يطلق في النص الغنيمة تطلق على النفل والعكس نعم.

سم.

أحسن الله إليك.

باب ما لا يجب فيه الخمس:

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسًا.

يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب فيه الخمس:

باب ما لا يجب فيه الخمس، يعني هو في الأصل ليس بغنيمه، مما ليس بغنيمة، ولا فيء، نفل.

قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار، جاءوا ليأسروهم، جاء المسلمون ليأسروهم، فقالوا: احنا والله تجار ما جئنا نقاتل، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، يعني ما عندهم شهود من المسلمين ممن تقبل شهادته، ليست عندهم بينة، وإنما عندهم قرائن، عندهم قرينة، وليس عندهم بينة، يمكن الحكم بها، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، إلا أن مراكبهم تكسرت، هذه قرينة، تكسرت المراكب، تكسرت السفينة، فاضطروا إلى الساحل، أو أمواج البحر دفعتهم إلى الساحل، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، عطشوا في البحر، والبحر ما يمكن الشرب منه، فرست أرسوا سفينتهم على ساحل من سواحل المسلمين فيه ماء عذب، فشربوا منه، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، الأصل أنه لا بد من إذن؛ لأن هذا انتهاك، فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، الإمام يجتهد، قد يكون المن عليهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون أسرهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون قتلهم إذا كانوا محاربين، وفي قتلهم نكاية وتشريد بمن خلفهم، قد يكون أفضل، فهذا مرده إلى اجتهاد الإمام، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسًا.

إنما هؤلاء أمرهم إلى الإمام، نعم.

أحسن الله إليك.

باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس:

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم.

قال مالك رحمه الله: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام.

قال مالك رحمه الله: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم، ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش.

قال مالك: فلا أرى بأسًا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله.

قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسًا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرًا تافهًا.

يقول رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس:

يعني لا ينتظر به القسمة، يعني لا يجوز لأحد من المقاتلين ولا من غيرهم أن يستولي على شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، الأصل التحريم، وهذا هو الغلول، وهذا هو الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، لكن هناك ما يستثنى كالطعام مثلًا، ينتظر فيه إلى أن تنتهي المعركة ثم يقسم، والناس بحاجة إليه، فمثل هذا جرت العادة بأنهم يتسامحون فيه ولا يتبعونه أنفسهم.

قال: قال مالك: لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل يقسم قبل أن تقع المقاسم.

الطعام يؤكل أولًا لمسيس الحاجة إليه، والأمر الثاني لأنه عرضة لأن يتلف.

قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، وهي طعام، قد يحتاجون إلى طعام، ولا يوجد طعام غير الإبل الحية والبقر الحية، والغنم الحية، يذبحونها وينحرون الإبل، ويأكلون منها كالطعام، لمسيس الحاجة إليها، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو؛ لأنها لا تقوم حياتهم إلا بهذا، وإذا قلنا لا يأكلون حتى تقسم يضر بهم هذا، يضر بهم ضررًا بالغًا، كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم، ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش؛ لأن الحياة لا تقوم إلا بالطعام والشراب.

فلا أرى بأسًا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف، ما يأتي شخص إلى جمل فينحره بحجة الأكل منه، ثم يأخذه ويدخر نصفه، ويقده، ويشمسه وييبسه، أو يأخذ معه حوافظ يثلجه ثم بعد ذلك يرجع به، لا، إنما هذا بالمعروف، بقدر ما يحتاج إليه للأكل فقط.

على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله.

بعض الناس يقول: فرصة، مادام أبيح لنا أن نذبح هذه البقر والغنم وننحر الإبل ونأكل، احنا ما حنا بحاجة إلى الأكل، لكن مع ذلك لا تكفي حاجتنا يوم أو يومين، وعندنا ما يكفينا لمدة سنة مثلًا، يذهبون به إلى بلدانهم يشرقونه، فيجعلونه قديدًا أو يثلجونه، ويتقوتونه، لا، لا يرجع به إلى أهله، إلا إن كان شيئًا تافهًا لا يأبه له، هذا الأمر فيه سعة، نعم.

طالب: يا شيخ خاصة في الأكل فقط، لو احتاج لغير الأكل.

هو الأصل أنه ممنوع، الأخذ ممنوع، فلم يخرج منه إلا الأكل، لو وجد مثلًا حذاء، وهو غير منتعل، ولا يمكن مواصلة المشي إلا بحذاء، لو ضاعت نظارته مثلًا، ولا يستطيع مواصلة السير إلا بنظارة، وجد نظارة، يعني أمور ما تنتهي، لا بد أن يقع عليها المقاسم، أو يذهب إلى الإمام، يقول: وجدت كذا، فيحسب عليه، ويحسم من نصيبه، المقصود أنه الغلول شأنه عظيم.

طالب:......

نعم يستعمله استعمالًا مؤقتًا حتى يستأذن الإمام، أو ينتظر به قسمة المغانم.

ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله.

وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين؛ لأنه لا يملك بهذا، فالاستثناء للأكل، والأكل حاجة، والحاجة تقدر بقدرها، لا يجوز الزيادة عليها، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده، تقوته إلى أن يصل بلده، وهو شيء تافه، يعني لا تلتفت إليه همم المقاتل، فالأمر فيه سهل، قال: وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسًا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرًا تافهًا.

فإذا كانت السرقة لا تقطع اليد فيها بالنسبة للشيء التافه كما قالت عائشة، فالأكل أمره أوسع، نعم.

أحسن الله إليك.

باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق، وأن فرسًا له عار، فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم.

قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد.

قال: وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء.

قال مالك رحمه الله في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها، ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها.

قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال: أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر، وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكافأة، فهو دين على الحر بمنزلة ما اشترى به.

اشتري، بمنزلة ما اشتري به.

أحسن الله إليك.

فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرمًا على سيده إن أحب أن يفتديه.

قال رحمه الله تعالى: باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو:

مما أصاب العدو، دابة هربت فاستولى عليها العدو، أو غلام، أو أي شيء من أموال المسلمين يصل إليه العدو فيستولي عليه، ثم يغنم بعد ذلك من قبل المسلمين، وهو معروف أنه لفلان، معروف بعينه أنه لفلان، قبل أن تقع المقاسم فهو أحق به، وبعد القسمة هو أولى به إن دفع قيمته.

يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق، أبق يعني شرد وهرب، وأن فرسًا له عار، كذلك، انطلق هاربًا، فأصابها المشركون، أو فأصابهما المشركون، العبد والفرس، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر؛ لأن هذا ماله، أخذ بغير حق، كالغصوب، والسرقات، ترد إلى أربابها، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم.

قد يقول قائل: ما الفرق بين ردها بعد قبل المقاسم، وعدم ردها بعد المقاسم، قبل المقاسم لم تملك، يعني ما وقعت في يد من يصح ملكه لها، وبعد المقاسم، وهي غنيمة مما غنمه المسلمون صح ملك من وقعت في نصيبه.

قال: وسمعت مالكًا، نعم.

طالب: لكنها معلومة أنها حق لفلان.

إيه.

طالب: وإذا كانت معلومة أنها حق لفلان فلا يقع عليها؟؟؟؟

هي أولًا انتقلت من المسلمين إلى الكفار، وانتقلت مرة ثانية إلى المسلمين، وقسمت.

طالب: يعني لو قيل: إن بيت فلان قد غصب منه، هل يجب رده؟

هو يجب رده لكن.

طالب: هذا الشرع، لو قلنا حتى دخل في الملكية كما مجازًا.

لكن ما يصادر بغير حق، ويباع بالمزاد، يلزم رده وإلا ما يلزم؟ هذا صودر والتمليك بمنزلة البيع، التمليك بعد قسمة المغانم بمنزلة البيع.

طالب:......

صودر من كفار، صودر من جهة، صودر ممن يملك المصادرة، ما هو من أي شخص غاصب، الغاصب لا ما يملك إطلاقًا.

المسألة ترى لها فروع عملية كثيرة يعني ما هي.

قال: وسمعت مالكًا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: أنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد.

فلا يرد على أحد، وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء، لسيده بالثمن إن شاء.

يعني إذا طلب منه ثمن يؤثر الغلام عليه، لا شك أنه يقدم شراءه بالثمن، وإن طلب منه ثمن أكثر مما يستحقه، فالمسألة ترجع إليه.

قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق، أم ولد، أعتقها ولدها، فهي حرة، أنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، هذا الأصل أن تفدى من بيت المال، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها، ولا يدعها، لا يدعها تسترق أو تباع وتشترى؛ لأن ولدها أعتقها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها، ما دام ثبت عنده أنها أم ولد، ولا يستحل فرجها؛ لأن حكمها حكم الحرة، وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، يعني وقع منها جناية، جنايتها على سيدها، ولو لم تكن أم ولد، وجرحت وجنت، أرش الجناية على من؟ نعم؟ على السيد ما لم تكن أكثر من قيمتها، فيخير المجني عليه إما أن تأخذها، أو تأخذ ما يعادل قيمتها، أما إذا كانت الجناية، أرش جناية أكثر من قيمتها، فلا يكلف السيد بأن يدفعها ويدفع زيادة عليها، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها.

وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد، يعني وجد شخص يباع، يحرج عليه، وجد شخص من المسلمين يباع، يتركه وإلا ما يتركه؟ هو قادر لا يتركه، يفتديه، أو يوهبان له، يقال: هؤلاء مسلمين، وأنت مسلم أنت أولى بهم، فقال: أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، ولا يسترق، الحر إذا كان مسلم ولو غصبه كفار، أو أسره كفار وباعوه لا يملك بهذا العقد، ولا يسترق، لكن لو كان كافرًا، وجد في بلاد الكفار شخص يحرج عليه، من يشتري من يسوم في الحراج، ثم اشتراه، يملك وإلا ما يملك؟ يعني لو وجد كافر يبيع ولده في بلاده، في بلاد الكفر هل يجوز للمسلم أن يشتريه أو لا؟ نعم، يبيع ولده.

طالب:......

إيش؟

طالب:......

شيخ الإسلام يرى أنه يجوز شراءه على أنه رقيق، وعموم حديث: ((من باع حرًا فأكل ثمنه)) ((ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة)),.

طالب: يمنع.

يمنع، لكن شيخ الإسلام له كلام مفصل في هذا، وتوسع في هذه المسألة رحمه الله.

قال: وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد، أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه، دين على الحر نفسه، يسدده، ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر، وليس عليه شيء؛ لأنه أخذه بغير ثمن، فيرسله بغير ثمن، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكافأة، يعني ليست قيمة، وإنما هي مكافأة، فهو دين على، يعني هذه المكافأة دين على الحر، أهداه كافر لمسلم، ومن باب المكافأة أعطاه مثلًا سيارة وإلا شيء ينتفع به، فقيمة هذه السيارة دين على هذا الحر، بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، يعني يتركه، لا سيما إذا طلبت منه قيمة لا يستحقها، أو دفع فيه قيمة أكثر من ثمنه الحقيقي، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكافأة، يعني كالحر، فيكون ما أعطى فيه فيكون ما أعطى فيه غرمًا على سيده إن أحب أن يفتديه.

كما تقدم في الحر، نعم، سم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في السلب في النفل:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: ((من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك يا أبا قتادة؟)) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبَ ذلك القتيل.

سلبُ سلبُ.

أحسن الله إليك.

وسلبُ ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: لا هاء الله، إذًا لا يعمد إلى أسد من أَسد الله

أُسد، أسد.

أحسن الله إليك.

إذًا لا يعمد إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صدق فأعطه إياه)) فأعطانيه، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلًا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل، قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضًا، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه، ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثلها.

مثل.

أحسن الله إليك.

ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا

مثل، مثل.

أحسن الله إليك.

مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.

قال يحيى: وسئل مالك عمن قتل قتيلًا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل قتيلا فله سلبه)) إلا يوم حنين.

قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلب في النفل:

الإمام إذا رأى تشجيع المجاهدين على القتال يقول مثل هذا: ((من قتل قتيلًا فله سلبه)) ليجتهد الناس ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له أني قول ذلك فغي أول الأمر؛ لئلا تسوء النيات، ويكون القتال من أجل الدنيا يقول هذا ففي آخر الأمر أو في أثناءه بعد أن يخرج  الناس في سبيل الله، لا يخرجهم إلا الجهاد، فإذا رأى الإمام أن مثل هذا الإغراء يدفعهم ويزيد في نشاطهم، ففعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين.

قال: ما جاء في السلب في النفل، السلف في النفل يعني في القدر الزائد على الغنيمة، يعني هو الأصل أنه جزء من الغنيمة؛ لأنه لا يدرك إلا بالقتل، وما يدرك بالقتل هو من الغنيمة هذا في الأصل، إذًا ما معنى قوله: باب ما جاء في السلب في النفل؟

طالب:......

المقصود أنه بقتال، أخذ بقتال، بقتل.

طالب:......

لا، بس لا ينطبق عليه النفل.

طالب:......

يطلق النفل ويراد به الغنيمة والعكس.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، عام حنين بعد الفتح سنة ثمان، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني كانت للمسلمين جولة، يعني اختلط الأمر في أول الأمر لا شك أن كفة المسلمين راجحة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من اضطراب، ثم انهزم بعض المسلمين، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ونفر معه.

قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني صعد عليه وجلس فوقه، أو افترشه، علا رجلًا من المسلمين، قال: فاستدرت له، يعني جئته من الخلف، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، يعني بين المنكب والعنق، بين المنكب والعنق، فأقبل علي، ترك المسلم الذي تحته، فأقبل على الذي ضربه بالسيف، قال: فضمني ضمة، وهو أبو قتادة، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت؛ لأن من كان في هذه الحالة، من أصيب بأمر عظيم، يعني يتضاعف نشاطه، يتضاعف نشاطه، يقول: وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت؛ لأن الضربة قاتلة، فأرسلني، أطلقني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، أمر الله قدره، أمر الله، وسنته، أنه إذا حصلت المخالفة حصلت الهزيمة، أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت وهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلًا له عليه بينة)) ليقطع الطريق على الدعاوى المجردة، على الدعاوى المجردة، ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين ودمائهم، ((من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه)) يعني ما عنده، أو ما معه ما معه مما يستعين به على القتال، أو ما معه مطلقًا، ما معه مطلقًا يعني من ذهب أو فضة أو نقود، أو متاع، أو طعام، أو مما يستعين به على القتال من سيف ودرع ونحوه، والعلماء يختلفون في هذا.

طالب:......

هو الأصل في العموم سلب مثل غيره

قال: فقمت، يعني ما يمكن أن يسلب منه كل ما يمكن أن يسلب منه يسمى سلب بالمعنى الأعم، ومنهم من يخصه بما يستعان به على القتال.

قال: فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ يريد بينة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ذلك بالبينة، ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست، ما شهد له أحد، إما لخفاء الأمر على الجميع، إلا على من أخذ السلب، لأنه يعرف أن السلب له؛ لأنه بعد أن قتله أخذ السلب شخص آخر، قال: ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك يا أبا قتادة؟)) كأنه لم يسمع قول أبي قتادة لم يشهد لي، يرى قيامه وجلوسه، ((ما لك يا أبا قتادة؟)) يعني تقوم وتجلس، ((ما لك يا أبا قتادة)) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب، يعني هو الذي قتله، صدق يا رسول الله في دعواه أنه قتل، وسلبُ ذلك القتيل عندي، الآن بعد أن اقتص عليه القصة على النبي عليه الصلاة والسلام  أنه وجد رجلًا من المشركين علا رجل من المسلمين فابتدره فضربه كذا وكذا إلى آخره قص القصة كاملة لكنه لم يجد بينة، طيب من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ شهد له هذا الذي استولى على السلب، فقال: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي.

هل يكفي شاهد واحد؟ أو هذا الشاهد مع وجود السلب بيده، يعني لو وجد السلب بيد آخر، ثم شهد لأبي قتادة واحد، قلنا: ما يكفي، هذا بينة غير كافية، لكن شهد له من بيده السلب، فهذه قرينة على صدق شهادته، فهذه الشهادة قبولها باعتبار أنها مصلحة للشاهد أو ليست مصلحة له؟، ليست مصلحة له، فتقبل من هذه الحيثية.

صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه يا رسول الله؟ يعني اترك السلب لي، وأرضه بما شئت، فقال أبو بكر: لا هاء الله، يعني لا والله، إذًا لا يعمد إلى أُسد الله، وفي هذا شهادة لأبي قتادة، وأنه أسد، شهد له خير الأمة بعد نبيها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات: قام عمر، لا هاء الله، إذًا يعمد إلى أسد من أسد الله، إلى آخره، يقاتل عن الله ورسوله، فشهادة أبي بكر وعمر، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه وسام شرف بالنسبة لأبي قتادة، ومنقبة عظيمة لهن لكن الذي في الصحيحين، الذي شهد له أبو بكر.

يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه، يعني على أي أساس تأخذ السلب أنت، يعني في مقابل هذا أنك مجرد استوليت، فوجدته فأخذته، على رجل ميت، ما يكفي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صدق فأعطه إياه)) أعط أبي قتادة؛ لأنه يستحق به هذا الوعد، ((من قتل قتيلًا فله سلب)) يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل القتل أو بعده؟ وهل يستحق هذا السلب قبل هذا الوعد أو بعده؟ الأصل بعده، الأصل أنه لا يستحق إلا بعد هذا، والسلب أو القتل حصل قبل هذا الإغراء، فهل يستحق أبو قتادة هذا السلب قبل أن يصدر الحكم؟ نعم؟ هو الآن القتل قبله وإلا بعده؟ القتل قبل.

طالب:......

هم ما كانوا يعرفون، هل يقال مثلًا أن الحكم قد استقر عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخره إلى الحاجة؟ نعم؟ أو نقول إ ن التشريع الآن، فما كان قبله لا يستحقه، نعم؛ لأنه قال: صدق، نعم؛ لأنه قال: صدق، فأعطه إياه، فأعطانيه، فبعت الدرع فبعت الدرع فاشتريت به مخرفًا، الدر يشترى به بستان؟ نعم، مخرف بستان، سمي؛ لأنه يخترف ويجتنى منه الثمن، ومنهم من يقول: هي آلة الاختراف التي يجتنى بها الثمر، قيمة الدرع، ولا شك أن السلع تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، قد تشتري بيت بثوب نعم، وقد يشترى بالبيت ألوف مؤلفة من الثياب، يعني من الطرائف من المؤرخين المعاصرين قال: في هذه السنة تيسرت الكتب وطبعت، ووردت إلينا بكثرة، إلا أنها غالية، أقيامها غالية، فقد بيع جامع العلوم والحكم باثني عشر ريالًا يعني من الفضة، يعني أضعاف قيمته الآن، باثني عشر ريالًا، ثم بيع مرة أخرى، يعني نفس النسخة باثني عشر ريالًا، ووزنتين من القهوة، وثوب وشماغ، الآن قيمة جامع العلوم والحكم النسخة العادية بعشرة بعشرين ريال ما تزيد، لكن اثني عشر ريال فضة، فضة ما هي بالورقية، فلا شك أن الأقيام تتفاوت، والبيوت بيعت بأبخس الأثمان، والأراضي لا قيمة لها البتة قبل؛ لأن ما فيها مشاحة، كل يخط على كيفه، نعم، ما فيها مشاحة، الكلام في البيوت الذي يباع البيت بعشرة بعشرين ريال، وقد يباع بأقل، وقد يؤجر البيت بريال واحد، ثم بعد ذلك تغيرت أقيامها؛ لأنه قد يقول قائل: كيف الدرع ببستان، قد يصل الأمر في بعض الأوقات إلى أن الدرع يشترى به بأكثر من بستان، وقد يكون العكس، ولذلك يختلف الشراح إيش معنى المخرف، بعضهم يقول: هو ما يخترف به، الآلة يعني، مخلب مثلًا، شبه المنشار، هذا معروف عند الفلاحين، قيمته زهيدة، وبعضهم يقول: ما اخترف من ثمرة هذا العام مثلًا، وبعضهم يقول المخرف البستان.

فاشتريت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته، يعني اقتنيته وملكته في الإسلام.

قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلًا يسأل عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل، قال: ثم عاد الرجل لمسألته، سأل مرة ثانية، ما اقتنع بالجواب الأول، ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضًا، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ وكأن ابن عباس فهم من حال هذا السائل أنه لا يسأل للاستفادة، وإنما يسأل لإظهار التعالم أو لإعنات المسئول، أو لإعنات المسئول، فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه، ثم قال ابن عباس: أتدرون: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.

جاء يسأل ، يسأل عمر بن الخطاب، فعرف عمر بن الخطاب أنه ليس قصده الإفادة فضربه ثم نفاه إلى الكوفة، وأمر الناس بهجرانه، لا يجلس إليه؛ لئلا يؤثر عليهم، كتب إلى أبي موسى انظر إلى فلان صبيغ، لا يجلس إلى أحد، ولا يجلس إليه أحد، إلى أن حسنت حاله فيما بعد ثم فك عنه هذا الحصار.

قال: وسئل مالك عمن قتل قتيلًا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، وهذا يرد أيضًا على سلب أبي قتادة، يعني القتل حصل قبل إذن الإمام، وقبل أن يحصل هذا الإغراء، وعلى كل حال ما دام الذي أعطاه إياه، وصدقه هو الرسول عليه الصلاة والسلام لا اعتراض لأحد.

قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام؛ لأنه لو ترك الناس يتصرفون لأصبحت الأمور فوضى، يعني بعض المكاتب، وبعض أئمة المساجد، وبعض المشرفين على مراكز وغيرها، يقول: من يجمع لنا من الزكاة وله نصيب العامل عليها، هذا ليس لكل أحد، هذا للإمام، أو من يأذن له الإمام، وإلا صارت المسألة فوضى، من يقدر النصيب، من يقدر الحاجة من؟ لا، لا هذا ليس لأحد إلا للإمام أو من ينيبه الإمام، لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، إلا على وجه الاجتهاد؛ لأن من جعل له أمر لا مصلحة له فيه خاصة، من وكل إليه أمر من الشرع لا مصلحة له فيه خاصة، بل مصلحته فيه عامة إنما يكون ذلك حسب الاجتهاد لا التشهي، لا التشهي، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما غسل النساء ابنته زينب قال: ((أغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو سبعًا أو أكثر إن رأيتن)) يعني إن رأيتن المصلحة تدعو إلى ذلك، لا مرد ذلك إلى التشهي.

قال: ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) إلا يوم حنين.

يعني إنما يقال مثل هذا عند الحاجة الماسة إليه، يعني لما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أمر المسلمين قد اختل واضطرب قال مثل هذا ليحرص المقاتلون على مثل هذا.

 

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.