شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبا عبد الله نريد كتاب النكاح من الفتاوى عندك أظنه الحادي والثلاثون أو الثلاثون.

طالب: .........

معك؟ معلم عليه؟ في المحرمات.

طالب: .........

المحرمات في النكاح.

طالب: .........

لا، ليس في هذا الثالث والثلاثون؟ اثنان.

طالب: ............

والاختيارات؟ الاختيارات موجود؟

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

طالب: ............

كلام الشيخ طويل لو جيء بالاختيارات مختصر زين.

طالب: ............

هنا الكلام في نكاح الخامسة في عدة الرابعة الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، إذا طلق الرابعة فهل له أن ينكح خامسة في عدة الرابعة أو لا؟ قلنا أنه بالنسبة للطلاق الرجعي هذا فيه إجماع والبائن هذا فيه خلاف ذكرناه فيما مضى.

يقول: وتحريم الجمع يقول- رحمه الله-

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يقول شيخ الإسلام- رحمه الله-: وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع أو الأختين أو طلقها أو انفسخ نكاحها وانقضت عدتها كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد روى عبيدة السلماني قال: لم يتفق أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تُنكح في عدة الرابعة، ولا تنكح الأخت في عدة أختها وذلك لأن الرجعية في منزلة الزوجة فإن كل منهما يرث الآخر لكنها صائرة إلى البينونة وذلك لا يمنع كونها زوجة كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول إن أعطيتني ألفًا في رأس الحول فأنت طالق فإن هذه صائرة إلى بينونة صغرى ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء، وإذا قيل لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح قيل والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم النكاح وكذا لو قال إن لم تلدي في هذا الشهر فأنت طالق وكانت قد بقيت على واحدة فهاهنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد وإن كانت صائرة إلى بينونة، وإنما تنازع العلماء هل يجوز له وطؤها كما تنازعوا في وطء الرجعية، وأما إذا كان الطلاق بائنًا فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف، والجواز مالك والشافعي والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد والله أعلم. هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي، الشنقيطي أيضًا له كلام حول نكاح زوجة الأب، يقول: قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22]  قال- رحمه الله-: قوله تعالى {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22] الآية، نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوطء لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}[الأحزاب:49]  فصرّح بأنه نكاح وأنه لا مسيس، وفي الآية الأخرى أُطلق النكاح على الوطء في آية

طالب: ............

نعم.. {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة:230] والمراد  بذلك الوطء فلا يكفي العقد، وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب، وكذلك عقد الابن مُحرِّم على الأب إجماعًا وإن لم يمسّها، وقد أطلق الله تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا به الجماع بعد العقد و لا يتصور جماع بدون عقد ويتصور عقد بدون جماع وذلك في قوله {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة:230] لأن المراد هنا بالنكاح ليس مجرد العقد بل لا بد معه من الوطء، يعني هل هذا مأخوذ من الآية أو من الحديث؟ كما قال -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة القرظي «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ» يعني الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة، ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع، وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد؛ لأنه سبب وقال بعضهم بالعكس، ثم قال بعد كلام: قال مقيده- عفا الله عنه- نكاح زوجات الآباء كان معروفًا عند العرب وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور يعني في كلام سبق... قال تعالى{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22] نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فقال «ارجعي إلى بيتك» فنزلت تعالى {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22] كانت النساء تورث من ضمن التركة ومن سبق إلى المرأة ورثها، مجرد ما يموت الشخص ينطلق أحد ورثته بثوب يضعه عليها يجللها عليها خلاص انتقلت إليه ثم قال: قوله تعالى {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}[النساء:23]  الآية يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبنّاه لا تحرم عليه وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً}[الأحزاب:37] أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه -صلى الله عليه وسلم- بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والعلم عند الله تعالى، التصريح أو تخصيص منكوحة الابن من الرضاع لأنه يشكل قوله {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}[النساء:23]  قد يفهم منه أن الابن من الرضاعة ليس من الصلب فزوجته لا تحرم على أبيه من الرضاعة لكن عموم قوله -عليه الصلاة والسلام- «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يقتضي تحريمه، فيه كلام لشيخ الإسلام لكن مبثوث هنا وهو في الاختيارات مجموع محصور.

يقول المؤلف-رحمه الله تعالى-الخرقي "وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه" لأن قوله- جل وعلا- {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22]  يراد به العقد "فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه".. {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ}[النساء:23]  {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء:23]  إلى أن قال {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ}[النساء:23] يعني حرِّم عليكم نكاحها والمراد بالنكاح هنا العقد "وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها" حرمت عليه أمها {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ}[النساء:23]  لقوله- جل وعلا- {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ}[النساء:23] "والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب "الجد مثل الأب في تحريم زوجة حفيده أو سبطه مثل الأب لأنه يصح أن تُسمى زوجة ابنه لأن الجد أب "وابن الابن وإن سفل بمنزلة الابن" تحرُم عليه زوجة جده لأنه بمنزلة الابن وكل من ذكرنا، يقول- رحمه الله- "وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع"

طالب: ............

بلى، يعني أشمل ابن الولد لأنه بالنسبة لولد بنته سبطه يكون جده بمنزلة أبيه.

" وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن" بناتهن في التحريم كهن يعني مثلهن "وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن" بنت الأم، بنت البنت، بنت الأخت، إلى آخره من المحرمات المذكورات سابقًا السبع "إلا بنات العمات" يعني بنت العمة ومثلها بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال "وبنات من نكحهن الآباء والأبناء" وبنات من نكحهن الآباء والأبناء لأن من.

طالب: ............

لا فرق لكن بدل ما يصير الآباء فاعل يصير مفعول.

طالب: ............

"وبنات من نكحهن الآباء" تصير ربيبة "والأبناء" حليلة الابن.

طالب: ............

نعم. "وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات" يعني بنت العمة، وبنت الخالة حلال ليس حكمها حكم أمها فلا تدخل في قوله كهن، بنات من نكحهن الآباء بنت زوجة أبيك، بنت زوجة الأب لا تحرم على الولد، يعني فلا يستغرب أن يوجد في بيت رجل وابنه وامرأة وبنتها الأم زوجة الأب والبنت زوجة الابن "والأبناء" يعني يصير العكس البنت مع الأب والأم مع الابن "فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها" بنات الزوجة التي لم يدخل بها، بنات الزوجة الربائب إذا لم يدخل بأمهاتهن، الربيبة إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه، لا تحرم عليه إلا بعد الدخول {نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}[النساء:23]  "ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة" وطء الحرام امرأة زنا بها- نسأل الله العافية- تحرم عليه أمها وبنتها كوطء الحلال كالنكاح، ووطء الحرام مُحرِّم كما يحرِّم وطء الحلال والشبهة، وطء الحرام الذي هو الزنا ووطء الحلال ما نشأ عن عقد صحيح ووطء الشبهة بين الوطئين لا هو بزنا وليس بحلال، يأتي أعمى فينادي زوجته يا فلانة ثم تأتي فيطؤها ما يدري، أو تزف إليه في ليل مظلم ويقال هذه زوجتك فيطؤها هذا نكاح شبهة إن كانت تعلم فهي زانية وهو باعتباره لا يعلم نكاح شبهة يجب أن يفرق بينهما، وإن حصل ولد بينهما ثبت نسبه لأنه نكاح شبهة وفي الزنا لا يثبت النسب الولد للفراش وللعاهر الحجر.

طالب: ............

وش هو في أي شيء؟

طالب: ............

لا، إذا حرمت عليه لا يكون محرمًا لها لأنها هي تحرم عليه يعني ما تترتب جميع الأحكام عليه حتى البنت الناشئة من مائه ليس بمحرم لها ولو نشأت من مائه ولا يجوز له نكاحها؛ لأنها في حقيقة الأمر من مائه فهي بنته لكن في لحوق النسب لا، الولد للفراش وهذا والله أعلم أنه من باب الاحتياط من الطرفين كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-«هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة» طيب مادام لعبد بن زمعة حكمًا؛ لأنه ولد على فراشه فسودة بنت زمعة أخت زمعة، هو ولده لأنه ولد على فراشه وسودة بنت زمعة تصير ماذا؟ أخته، لكن لمّا رأى شبها بيِّنا بعتبة هذا حكم، وقد يكون في حقيقة الحال أنه ولد لعتبة لأنه من مائه لكن العبرة بالحكم الشرعي، الولد حتى لو عرف أنه من زناه ليس ولده والزوج أو السيد في هذه القصة ولد على فراشه وما نفاه ولا طعن بها ولا قذفها فهو ولده، والزاني ليس بولده وإن خُلق من مائه طيب لما رأى الشبه وُجد شبهة فقال «احتجبي منه يا سودة» «هو لك يا عبد بن زمعة» يعني أخوك ويكون أخًا لسودة لكن نظرا للشبه الموجود بينه وبين عتبة الذي وقع  على أمه بالحرام قال «احتجبي منه يا سودة» لوجود هذه الشبهة، وأحيانًا يمكن الاحتياط للطرفين وأحيانًا لا يمكن الاحتياط للطرفين، الآن لو ادعى شخص أنه من آل البيت بدعواه وليست هناك بيِّنة ولا عُرف بهذا النسب ولا استفاض نقول لا بأس أنت من آل البيت بالنسبة للزكاة، لا تحل لك الزكاة بإقرارك وليس لك نصيب من الخُمس حتى تحضر البينة؛ لأنه لا يعطى بدعواه، تقبل دعواه على نفسه فيُحرم من الزكاة لكن ما تقبل دعواه في أنه يستحق ما يستحقه أهل البيت من الخمس وهذا حُكمًا «هو لك يا عبد بن زمعة» ولما رأى الشبه البين بعتبة قال «احتجبي منه يا سودة» فالاحتياط من الطرفين، شخص رضع من امرأة أربع رضعات، أربع ليست بخمس، فخطبها ولد لهذه المرأة المرضعة هل نقول أن هذا النكاح غير محرِّم فتزوجها على بركة الله.

طالب: ............

رضاع نقول اجتنبها ومع ذلك لا تكشف له لأن الرضاع غير محرم لا يصل إلى الخمس فالاحتياط للطرفين في مثل هذا متصوَّر، لكن توجد مسائل لا يمكن الاحتياط فيها للطرفين، وقد يؤدي الاحتياط إلى ارتكاب محظور وحينئذٍ يكون الاحتياط كما قال شيخ الإسلام في ترك هذا الاحتياط، إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، هناك أمور جزمًا إما أن تكون لفلان أو لفلان ما يمكن أن تنقسم "كما يُحرِّم وطء الحلال والشبهة" فيه كلام كثير لأهل العلم وكلام طويل لشيخ الإسلام في هذه المسألة في وطء الحرام ثم قال- رحمه الله- " وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد واحد فسد نكاحهما" في عقد واحد زوجتك فلانة وفلانة فالنكاح فاسد "وإن تزوجهما في عقدين" فالعقد الأول صحيح والثاني فاسد "وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته" لأنه لا يوجد ما يمنع من هذا النكاح لكن الثانية يوجد المانع وأنها أخت زوجته {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}[النساء:23]  "وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته والقول فيهما" فيهما القول في المرأة وعمتها مثل ما تقدم إذا تزوجهما في عقد واحد.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

كلام شيخ الإسلام ونقله عنه الإمام أحمد أن أنه ملحق به وأن الموطوء تثبت الحرمة بينه وبين واطئه- نسأل الله العافية- كلام ما يحتمل لكن يعني واقعي ليس مفترضا يعني لكن الكلام على مسألة الرجحان وبودنا لو حررنا هذه المسألة يا شيخ، كلام شيخ الإسلام وكلام غيره وكلام الظاهرية أظن لهم رأي.

طالب: ............

من ماء واحد؟

طالب: ............

لا لا، شف "ووطء الحرام محرِّم"

طالب: ............

وهم من ماء واحد من رجل واحد؟

طالب: ............

هذي في حقيقة الأمر والواقع وإن لم يكن يثبت لهما النسب إلا أنهما من ماء واحد إخوة والمحرمية ما تثبت مثل ما ذكرنا.

طالب: ............

ما سمعت ما قلناه وشرحناه للتو؟!

طالب: ............

نعم والأخ هذا ليس محرما للبنت لكن لا يجوز أن يتزوجها لأنهما من ماء واحد فهما في حقيقة الأمر أخوان وليست محرمًا له؛ لأن النكاح هذا باطل فالاحتياط من الجهتين.

طالب: ............

هما منسوبان إلى الأم.

طالب: ............

الإخوة من الأم نعم لكن بالنسبة للأب وعلاقتهما به وما يتصل به من أولاد له من غير هذه المرأة لا يتزوج ولده البنت من غير هذه المرأة ولا بنته هذا الولد من غير هذه المرأة، مثل ما قلنا في وطء الحرام محرِّم.

طالب: ............

وحصل بينهم جماع؟

طالب: ............

كيف تحط البنزين على النار ولا تشتعل؟!

طالب: ............

يعني أنت تصور مسألة أو ما تنفي يعني المسألة متصورة، يعني وجودها متصور، يوجد أصدقاء وليس بينهما زنا، الآن البلدية ترضى أنك تضع برميل الغاز بجانب الدينمو أو تفصل بينهم جدار؟ هذا أشد، كثير وأصدقاء وروحات وجيات ولا الله المستعان.

طالب: ............

والله إذا ما حصل الوطء لأنه يقول وطء الحرام محرِّم معناه ما فيه وطء، لكن قد يقال التحريم يحصل بالخلوة قد يقال وهذا قول لأهل العلم وقوي ومنصور والمذهب إذا أسدل الستار حصل الدخول.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم يحرم الخلوة، الله يرحم ضعفنا.

طالب: ............

الأولى هي زوجته والثانية زنا، الأولى هي زوجته العقد الثاني لم يصادف محلاً.

طالب: ............

نعم هذه مسألة ثانية وطء الحرام محرِّم لأنه.

طالب: ............

يعني مثلا لو تزوج أختا ثم طلقها ثم تزوج الثانية إذا استبرأت الموطوءة حلت أختها.

طالب: ............

ما ذنبه؟

طالب: ............

ما رأي الشيخ؟

طالب: ............

كما لو خُدِعت البنت الصغيرة ورُضِعت من الزوجة الأولى أيهن التي تحرم؟ تحرم الأولى لأنها أم زوجته؟ أو تحرم الثانية لأنها ربيبته؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، هو إذا كانت المسألة حيلة من الأولى فتعامل بنقيض قصدها.

طالب: ............

المغني ماذا يقول؟

المؤذن يؤذن.

المغني ماذا يقول الشيخ؟ ووطء الحرام.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول رحمه الله تعالى مسألة قال: ووطء الحرام محرِّم كما يحرِّم وطء الحلال والشبهة يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالاً، ولو وطأ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص أحمد على هذا في رواية جماعة، وروي ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عن ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرِّم وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحرِّم الحرام الحلال» يقول تعليقًا عليه أخرجه ابن ماجه في باب لا يحرم الحرام في كتاب النكاح، والدار قطني باب المهر من كتاب النكاح، والبيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال من كتاب النكاح ولأنه وطء..

صحته؟ ضعفه ظاهر.

«لفظه لا يحرِّم الحرامُ الحلالَ».

والله بعيد.

ولأنه وطء.

وبكلام الفقهاء أشبه.

ولأنه وطء.

طالب: ............

أنت تسأل أو تقرر؟! أنت تقول ضعيف جزمت الآن أنت!.

طالب: ............

أوردناه مع الإخوان بحث ليس جزما لأن لفظه لا يناسب اللفظ النبوي وهو بلفظ الفقهاء أشبه لاسيما وأنه تفرد به ابن ماجه.

ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فِراشًا، فلا يحرم كوطء الصغيرة.

ولنا قوله تعالى تعالى : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22]

فلا يحرم كوطء الصغيرة كيف؟

لأنهم لا يعدونها امرأة.

لا يوطأ مثلها لكن لو اغتصب بنتا عمرها ثلاث سنوات وهي لا يوطأ مثلها.

يرون أنه لا يوجِب عليه الحد.

والله هو وطء لغة وعرفًا وشرعًا هو وطء في قبل أصلي ما الذي يمنع.

طالب: ............

يا شيخ هناك وحوش تشتهي الحيوانات، اذكروا عن رأس الفتنة الخميني أنه تمتع بابنة ست! فطِر ممسوخة وعندنا عاد بعد هذه القنوات وبعد هذه الآلات والله المستعان.

طالب: ............

من الذي يقول له؟

طالب: ............

ما ذكر شيئا؟ نعم يمكن يأتي في الرد عليهم نحن استعجلنا.

ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشًا، فلا يحرم كوطء الصغيرة. ولنا قوله تعالى:{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22]. والوطء يسمى نكاحًا قال الشاعر:

إذا زنيت فأجد نكاحًا
 

 

............................
 

فيدخل في عموم الآية، وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء، وهو قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلا}[النساء:22] وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال.

لكن الذي عقد مجرد عقد حُكم بردته خمِّس ماله وأريق دمه لأنه عقد وإذا عقد فإنه مستحِل.

طالب: .............

لا بد كيف يعقد الذي يزني ليس بعاقد، الذي يزني يعرف أن هذا حرام لن يذهب ويبحث عن عقد، لن يفضح نفسه عند ناس يعقدون ويشهدون وكذا إلا أنه ما عنده مشكلة- نسأل الله العافية- قد يكون جاهلا بالتحريم وفيه كلام للشيخ الشنقيطي- رحمة الله عليه- لأنه حديث عهد بالإسلام في سبب نزول {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم}[النساء:22] معناه يقول بيت ذكره معناه أن عمر بن الخطاب حلَّفه خمسين يمينًا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء، وذكره السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة إلى آخره تزوج زوجة أبيه خزيمة فولد له النضر إلى آخر ما قال، لكن إذا كان في بلاد كفر وكان حديث عهد بإسلام يعني ما يدري أن هذا محرَّم وإلا معروف الحكم.

وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» وروى الجوزجاني بإسناده عن وهب بن منبه قال ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فذكرته.

مخرجات هذه؟

سم.

الحديث مخرج؟

نعم قال أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها من كتاب النكاح هذا حديث «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» والحديث الأول «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» قال أخرجه الدارقطني موقوفًا في باب المهر من كتاب النكاح.

طالب: .............

يعني ما ذكره من حيث الصحة والضعف.

طالب: .............

الزركشي هذا؟

طالب: .............

كمِّل.

نكمل يا شيخ؟

نعم كمِّل.

وروى الجوزجاني بإسناده عن وهب بن منبه بقوله ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه؛ ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض؛ ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة فأفسده الوطء الحرام كالإحرام وحديثهم لا نعرف صحته وإنما هو من كلام ابن أشوع بعض قضاة العراق، علق عليه قال: قال ابن الأثير في جامع الأصول اسمه سعيد بن عمر بن أشوع بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الواو وبالعين المهملة الهمداني الكوفي قاضي الكوفة سمع الشعبي وروى عنه الثوري ويحيى وزكريا بن أبي زائدة قال يحيى بعد شرح الحديث يعرفه الناس مات ثم بياض خالد بن عبد الله..

هو من كلام ابن أشوع بعض قضاة الكوفة كذلك قال الإمام أحمد وقيل إنه.

الكوفة أو العراق.

عفوًا.

بعض قضاة العراق كذلك قال الإمام أحمد وقيل إنه من قول ابن عباس ووطء الصغيرة ممنوع ثم يبطل بوطء الشبهة فصلٌ.

كيف وطء الصغيرة ممنوع؟ ممنوع الاستدلال به ممنوع لأنه وطء في فرج أصلي ما فيه شك أنه تترتب عليه آثاره وأحكامه.

فصل والوطء على ثلاثة أضرب: مباح، وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ويصير مَحْرَمًا لمن حُرِّمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب، الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعًا، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطأ امرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد أنها تحرُم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده. وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي. ولأنه وطء يلحق به النسب، فأثبت التحريم، كالوطء المباح.

يعني هذا وطء الشبهة مثل النكاح لكن يبقى الوطء المحرم الذي ليس فيه شبهة للزنا.

ولا يصير به الرجل مَحرمًا لمن حُرِّمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة ولأن الموطوءة لم يستبِح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر به إلى غيرها أولى، الثالث: الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فبالحرام المحض أولى، ولا يثبت به نسب ولا يجب به المهر إذا طاوعته فيه .

. فصل  

نعم هذا اللواط- نسأل الله العافية- هاته.

سم.

اقرأ.

فصل ولا فرق بين الزنا في القبل والدبر؛ لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة فكذلك في الزنا فإن تلوَّط بغلام فقال بعض أصحابنا يتعلق به التحريم أيضًا فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته وعلى الغلام أم اللائط وابنته، قال ونص عليه أحمد وهو قول الأوزاعي لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة ولأنها بنت من وطأه وأمه فحرمتا عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى، وقال أبو الخطاب يكون ذلك..

يعني كالزنا فمن يقول بأن الزنا محرِّم يقول أيضًا بمثل هذا الوطء يحرِّم.

وقال أبو الخطاب يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج يكون فيه روايتان والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}[النساء:24] ولأنهن غير منصوص عليهن ولا في معنى المنصوص عليه فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن، فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن؛ لأن الوطء في المرأة يكون سببًا للبعضية ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير به المرأة.

بعضية أو بضعية؟

بعضية يا شيخ.

قال في نسخة أخرى للبضعية.

ما الفرق بينهما؟

بعضية أنها بعض منها البضعية.

أو بضعة منه؟

بضعة.

إذًا تكون.

معنى واحد.

نعم لكن النص بضعة مني، قطعة.

ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير به المرأة فراشًا ويثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط فلا يجوز إلحاقه بهن لعدم العلة وانقطاع الشَّبه ولذلك لو أرضع الرجل طفلاً لم يثبت به حكم التحريم فهاهنا أولى، وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به واطراح النص بمثله فصل ويحرم.

يكفي.

سم.

يكفي الله المستعان، والله نريد كلام شيخ الإسلام يقول: "فالأولى زوجته والقول فيهما" القول في المرأة وعمتها القول القولُ أو كالقولِ..

عندنا القول القولُ.

كذلك "والمرأة وعمتها" يعني إذا تزوجهما بعقد واحد إما جميعا عقد فاسد، وإن كانت واحدة تلو الأخرى فالأولى زوجته "وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية" تزوج أخته من الرضاعة، يعني تزوج من يسوغ له نكاحه ومن لا يسوغ فنكاح من يسوغ سائغ ونكاح من لا يسوغ مردود.

كم باقي يا أبا عبد الله؟

طالب: ..........

لم يبق شيء؟

طالب: ..........

إذا استبرئت؟

طالب: ..........

لكن يبقى أن المسائل إذا نظرنا إلى المقاصد فإنها قد تكون البنت لها مقصد بحيث هي لا تريد الرجل وما أشبه ذلك فتتجمل له وتعارض وتفتنه من أجل أن يفارق أمها فيعاملون بنقيض القصده

طالب: ..........

إذا كان اشترط عليها أما إذا طلقها بمجرد طلبها وما قال شيئا فلا، لكن إذا طلبت أن ما عليها شيء من المهر ورضيت خلاص انتهى الإشكال وإلا فلا.

طالب: ..........

لا بد من الاستبراء.

طالب: ..........

هما قلنا أنه يمكن في البيت أم وبنتها وولد وأبوه هذا زوج واحدة، وهذا زوج واحدة ما يضر.

طالب: ..........

لكنه رضاع.

طالب: ..........

أي نعم.

طالب: ..........

 

نعم شيخ الإسلام له فيها كلام أنه ما يدخل. 

"