بلوغ المرام - كتاب الصلاة (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المسألة التي أجلناها إلى اليوم لأهميتها وهي في آخر حديث من أحاديث الأمس، وذكرناها في مناسبات، في مناسبات، وكررنا الكلام فيها حتى مُلَّ مثل هذا الكلام، لكن هذا وقتها لا بد أن نعرض لها.

مسألة ذوات الأسباب وأوقات النهي: عندنا الحديث الذي يمثل ذوات الأسباب وفي حكمها غيرها من ذوات الأسباب تحية المسجد يعني مثل الإخوان الذين يدخلون في هذا الوقت للمسجد وقد صلوا الفريضة، بعضهم يجلس وبعضهم يصلي، أو بعد صلاة الصبح.

أولاً: أوقات النهي كما هو معلوم خمسة: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إذا بزغت حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها إلى أن تغرب، هذه الأوقات خمسة، وقد يقول قائل: لماذا لا تكون ثلاثة؟ لماذا لا تكون ثلاثة فتتداخل؟ فتكون من طلوع الصبح إلى أن ترتفع الشمس واحد، ليش نفصلها اثنين، وحين يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس واحد، تكون ثلاثة؛ لأن العلم كل ما أمكن حصره وتقليل أقسامه يكون أضبط وأتقن، هل يمكن أن نقتصر على ثلاثة و ندخل بعضها في بعض؟ يمكن؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

لا يمكن، لا يمكن لماذا؟

طالب:......

نعم؛ لأن منها الموسع ومنها المضيق، منها الموسع ومنها المضيق، فهذه الأوقات المضيقة التي جاءت في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" الأمر فيها أشد، وأما الوقتان الموسعان فالأمر فيها أخف، حتى قال بعض أهل العلم: أن منع الصلاة من بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح على الخلاف في ذلك وبعد صلاة العصر، يعني قبل حلول الوقت المضيق الصلاة في هذين الوقتين إنما منعت لئلا يسترسل الناس في الصلاة فيصلون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فيكون منعها من باب منع الوسائل، ومن الصلاة في الأوقات المضيقة من باب منع المقاصد، لا شك أن الصلاة بعد صلاة الصبح أخف ومن بعد صلاة العصر أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة.

نأتي إلى مسألتنا: عندنا حديث: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) هذا الحديث خاص، وجه الخصوصية: خاص بهذه الصلاة التي هي تحية المسجد، وجاءت أحاديث خاصة شرعت فيها الصلاة لسبب، لكنها خاصة بهذه الصلوات، وإن كان فيها عموم في الأوقات، عموم في الأوقات، فعندنا عموم وخصوص، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" لا نصلي في هذه الأوقات، في هذه الثلاث الساعات، لا فريضة ولا نافلة ولا ذات سبب ولا مطلقة ولا غير ذلك، عامة في جميع الصلوات، إلا أنها خاصة في هذه الأوقات، فبين هذه النصوص وقلنا بالأمس: إنه إذا قال الشافعي ومن يقلد الشافعي: إن أحاديث النهي عامة في الأوقات وهذه خاصة، عامة في الصلوات أحاديث النهي عامة في الصلوات وهذه خاصة بهذه الصلوات والخاص مقدم على العام، يقول له الحنفي والمالكي والحنبلي: العكس يا أخي، أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، فليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول قول الآخر، بل هما على حد سواء من هذه الحيثية، فإذا كان التعارض بين النصوص من جهة العموم والخصوص الوجهي هذا يحتاج إلى مرجح خارجي، يحتاج إلى مرجح خارجي، فعندنا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام في كل من بدل دينه من الرجال والنساء، وعندنا أحاديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء عام في جميع من بدل من ارتد ذكوراً كانوا أو إناثاً، وعندنا النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء، ذاك عام في الرجال والنساء وهذا خاص بالنساء، لكن هناك عموم وخصوص من وجه آخر، النهي عن قتل النساء والذرية عام في كل ما يوجب القتل، عام في كل ما يقتضي القتل و((من بدل دينه فاقتلوه)) خاص بالردة، هنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع؟ نحتاج إلى مرجح خارجي؛ لأنه إذا قال الحنفي: لا تقتل المرأة المرتدة للنهي عن قتل النساء والذرية، نعم، للنهي عن قتل النساء والذرية، ماذا يقول الجمهور؟ يقولون: تقتل المرتدة لعموم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) والنهي عن قتل النساء والذرية هذا عام وهذا خاص بالمرتد.

نأتي إلى المرجح الخارجي في مسألة الردة وفي مسألتنا التي معنا، لكن التنظير يوضح المسألة، في مسألة الردة ((من بدل دينه فاقتلوه)) هل عمومه محفوظ أو مخصوص؟ هل يوجد مرتد لا يقتل؟ هل دلت نصوص على أن هناك مرتد لا يقتل؟ نعم؟ لم يدل دليل على ذلك، النهي عن قل النساء جاءت النصوص الدالة على تخصيصه، بل جاءت النصوص بقتل المرأة، دعنا من مسألة الردة؛ لأنها هي محل النزاع، جاء قتل المرأة في القصاص إذا قتلت تقتل، قتل المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، فعموم النهي عن قتل النساء والذرية مخصوص، وعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، وحينئذٍ يرجح قتل النساء المرتدات.

نأتي إلى مسألتنا: أحاديث النهي عمومها دخله –دعونا من ذوات الأسباب لأنها محل النزاع- دخلها الفرائض ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) دليل على أن الفريضة تفعل في الوقت المضيق ((من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس لصلاة العصر فقد أدرك العصر)) فرائض، فوائت تصلى، رواتب قضيت، راتبة الصبح قضيت لإقراره -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الصبح، راتبة الظهر قضيت بعد صلاة العصر منه -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان القول المتجه أنه خاص به -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أن العموم مخصوص دخله مخصصات أكثر مما دخل عموم أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات، هذا يقوله من؟ من يرجح قول الشافعي.

للطرف الآخر أن يقول: القاعدة المتفق عليها بين الشافعية وغيرهم: أن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة كيف؟ أنت إذا دخلت المسجد في مثل هذا الوقت أنت بين نصين نص يمنعك من الصلاة ونص يأمرك بالصلاة، قالوا: الحظر مقدم، فلتمتنع، لماذا لا تصلي؟ والله الذي منعني من أمرني ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) هذا المستطاع، أنا لا أستطيع أن أصلي والشرع قد نهاني ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) دل على أن الحظر أقوى من –حتى الأمر- فضلاً عن الإباحة.

ولا تزال المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها من أشق المسائل، ويدخل الطالب مع اصفرار الشمس أو قبل غروب الشمس بخمس، عشر دقائق ويصلي، أو مع طلوع الشمس وهو مرتاح البال ذوات الأسباب ما فيها شيء، نقول: الأمر ليس بهذه السهولة كما تتصورون، المسألة من عضل المسائل، المسألة قال بعض أهل العلم: لا تدخل المسجد في هذا الوقت للحرج الشديد، إن صليت مشكلة وإن ما صليت مشكلة، وبعضهم يقول: ادخل المسجد وظل واقف لا تجلس، فلا نتصور المسألة بهذه السهولة يا الإخوان.

وأخيراً: الذي أرجحه أنه في الوقت الموسعين الأمر فيه سعة، يعني إن صلى الإنسان عمل بنصوص، وإن لم يصلِ فقد عمل بنصوص، لكن إياه إياه أن يصلي في الأوقات المضيقة مهما كان السبب خلا الفرائض الفرائض مستثناة، بعضهم يقصد أنه يطلع من المسجد ويرجع على شان توافق ساعة الجمعة العصر ويصلي، الأمر ليس من السهولة بهذا، بعضهم يفعل هذا يخرج لغير سبب من أجل أن يدخل فيصلي، وبعضهم يفعل من ذوات الأسباب التي لا يقوى سببها على معارضة مثل هذه الأحاديث مثل ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة يقول: ذات سبب، يا أخي إذا وجد من ذوات الأسباب ما تأكد مثل هنا مثل تحية المسجد، الخلاف قوي، ويبقى أن النهي شديد يا الإخوان "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" أنت بفعلك ألا تريد القربة؟ نعم؟ ألا تتقرب إلى الله بهذه الصلاة التي صليتها؟ تريد أن تمتثل ما أمرت به؟ من الذي نهاك؟

فأعود وأقرر أن الصلاة في الوقتين الموسعين أمرها سهل، على أنه لا ينكر على من جلس ولا عن من صلى، لا ينكر على هذا ولا ذاك، لكن في الأوقات المضيقة لا؛ لأن النهي عن الصلاة فيها لذاتها، أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين، مثل هذا الوقت الشمس بيضاء نقية فالنهي عنه ليس لذاته، وإنما هو خشية أن يسترسل المصلي أو يتتابع في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق.

شاع القول بفعل ذوات الأسباب، وصار هو المرجح، ولا حظ للقول الآخر من النظر مع إيش؟ مع مواكبة الثورة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن، يعني إذا كان الإنسان قبل هذه الدعوة –الدعوة إلى التقليد- وهي دعوة لا شك أنها دعوة تصحيحية ما نقول: هي خاطئة، دعوة تصحيحية التقليد ذميم ومقيت لمن تأهل، لكن إذا كان قبل هذه الدعوة يوجد من يصرف الناس بيده، إذا رأى أحد يتسنن أداره بيده اتباعاً للمذهب، هو ما عنده غير المذهب، وجد العكس من ينكر ويشنع على من لا يصلي في أوقات النهي، دين الله يا الإخوان بين الغالي والجافي عندنا نصوص، المرد إلى النصوص، والحَكَم {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} [(59) سورة النساء] ما هو بالحكم إلى قول أحمد أو قول مالك أو قول سفيان أو علان، لا، نعم هؤلاء أئمة، ونحسبهم فيما نحسب والعلم لله -جل وعلا- على خير عظيم، بذلوا واجتهدوا ونصحوا واتبعوا، لكن مع ذلكم ليسوا بمعصومين، فالحَكَم النصوص، والمرد إلى الله ورسوله، هذا الذي نختاره، والله المتسعان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام: باب صفة الصلاة:

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً, ثم ارفع حتى تعتدل قائماً, ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع حتى تطمئن جالساً, ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) أخرجه السبعة, واللفظ للبخاري، ولابن ماجه بإسناد مسلم: ((حتى تطمئن قائما)).

ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: ((فأقم صلبك حتى ترجع العظام)).

ما عندك: ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: ((حتى تطمئن قائماً))؟

طالب: نسخة الفقي يا شيخ موجودة في هذا.

هاه؟

طالب: نسخة الفقي موجودة في هذا.

هي معك طارق؟

طالب: إي نعم يا شيخ.

طيب "وفي لفظ لأحمد" هات رواية الحديث.

وفي لفظ لأحمد: ((فأقم صلبك حتى ترجع العظام)).

هات.

وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: ((إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى, ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه)) وفيها: ((فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)) ولأبي داود: ((ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله)) ولابن حبان: ((ثم بما شئت))".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا الباب من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب، من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب؛ لأنه يشتمل على صفة الصلاة من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-، والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأولى ما ينبغي أن تصرف الأوقات في معرفتها ليخرج من عهدتها بيقين، ليخرج من عهدتها بيقين، فعلينا أن نولي العناية الفائقة لمثل هذا الكتاب، صفة الصلاة، وما تقدم وسائل لهذه الصلاة المشروحة هنا، والباب فيه أحاديث ثلاثة تشرح الصلاة من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-، وما عداها روافد لها، منها هذا الحديث، الحديث الأول حديث المسيء، ومنها حديث أبي حميد وعائشة في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

هذا حديث المسيء، حديث المسيء حديث عظيم، المسيء اسمه: خلاد بن رافع، صلى صلاة لا تجزئ فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- وسمي مسيئاً؛ لأنه أساء في صلاته التي صلاها باجتهاده قبل التوجيه النبوي، وكم من مسيء بين المسلمين ممن لا يجد من يعلمه، في بلاد العلم وبين طلاب العلم في موطن العلم وبين أهل العلم فكيف بمن بعد؟ هذا لا شك أنه تقصير، يوجد في بعض القرى والبوادي من لا يحسن الوضوء، يوجد فيها من يصلي عمره كله صلاة لا تجزئ ولا تسقط الطلب، بل قد يوجد ما هو أسوأ من المسيء في صلاته الذي أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة مراراً ثم علمه.

قال للمسيء -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا قمت إلى الصلاة)) يعني إذا أردت القيام ((فأسبغ الوضوء)) كما في قوله -جل وعلا-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] إلى آخر الآية ((فأسبغ الوضوء)) يعني أتم الوضوء، وتقدم الكلام في الوضوء وفي إسباغه بأركانه ومستحباته ((أسبغ الوضوء)) وهذا شرط ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ((ثم استقبل القبلة)) وهذا أيضاً شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، ومضى ما فيه، شرط إلا في النافلة على الراحلة في السفر على ما تقدم ((ثم استقبل القبلة فكبر)) فكبر، الوضوء شرط، استقبال القبلة شرط، "فكبر" والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، يعني قل: الله أكبر، وهل تكبيرة الإحرام شرط أو ركن؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على أنها ركن، ويرى الحنفية أنها شرط لصحة الصلاة، ما الفرق بين كون تكبيرة الإحرام ركن أو شرط؟ ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ قد يقول قائل: خلاف لفظي، شرط لا تصح الصلاة إلا بها، ركن لا تصح الصلاة إلا بها، في فرق وإلا ما في فرق؟ نعم؟

طالب:.......

من أي جهة؟

طالب:.......

أيوه؟ والشرط؟

طالب:......

يصح ما اشترط له؟ لو أخل بالوضوء تصح الصلاة؟ تصح؟

طالب:......

إيش الفرقين؟ الركن لا تتم الصلاة إلا به وإذا كان شرط؟ يعني هل نقول: بأن من يصلي دون وضوء يمكن صحة صلاته لأن الوضوء شرط وليس بركن؟ يمكن هذا؟ إذا قلنا: شرط فالطهارة وتكبيرة الإحرام واحد شرط، من لازم الشرط عدم المشروط عند عدم الشرط، يلزم من عدمه العدم، نعم؟

طالب:......

طيب قبل، ويش ترتب على هذا؟ تكبر تكبيرة الإحرام ببيتك مثل ما تتوضأ ببيتك وتجي تصلي؟ طيب ببيتك توضأت، صح، وتكبر تكبيرة الإحرام بالبيت مع الشرط الثاني وتجي تصلي.

طالب:.......

نعم الركن جزء الماهية صحيح، والشرط خارج الماهية تريد أن تقول هذا، الركن جزء الماهية والشرط خارج الماهية إيش معنى خارج الماهية؟ أنك تكبر ثم تسولف مع جارك وإلا زميلك ثم تكمل صلاتك؛ لأنه خارج الصلاة، ما بعد دخلت الصلاة صح؟ يعني يسوغ لك ذلك؟ أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس تسولف ثم تأتي بالصلاة؟ الشرط....... على شرط، يعني عند الحنفية الحنفية يقولون: تكبر تكبيرة الإحرام وتصير تسولف وتقضي حاجتك وإلا..؟ هاه؟ نعم؟

طالب:......

نعم، طيب، طيب، يعني من فوائد الخلاف، هم لا يختلفون في أن تكبيرة الإحرام لا يفصل بينها وبين الصلاة، لا بد أن تكون مقارنة للصلاة،حتى على القول بأنها شرط، لا يعني أنه يكبر تكبيرة الإحرام في بيته بعد ما يتوضأ أو حتى قبل الوضوء ثم يأتي، لا، حتى على القول بأنها شرط وأنها خارج الماهية لكنها خارج ملاصق لا يفصل بينها وبينه حتى عند الحنفية، لكن من فوائد الخلاف أنه إذا كبر قبل دخول الوقت هذه المسألة أظن تصورها ما هو..، لكنها من فوائد الخلاف، لأن التكبير ويش يستغرق؟ لكن أوضح من هذا لو كبر وهو حامل نجاسة، نفرض أن هذه العين متنجسة، هذه ورقة متنجسة أصابها بول، ثم قال: الله أكبر، ووضعها مع نهاية التكبير صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:......

عند الحنفية صحيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، وعند الجمهور صلاته باطلة، لو غير النية مع نهاية التكبير صحت صلاته عند الحنفية وبطلت عند الجمهور، المقصود أن مثل هذا قد يكون الخلاف فيه خفي وفوائده أخفى، لكن هذه من فوائد الخلاف، فتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور شرط عند الحنفية، وعرفنا فائدة الخلاف، أيضاً: ((كبر)) بلفظ: الله أكبر؛ لأن جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- نقل عنه أن كان يقول في بدايتها: ((الله أكبر)) فهذا أمره -عليه الصلاة والسلام- بينه بفعله، وبيان الواجب واجب.

الشافعية عندهم يجزئ أن تقول: الله الأكبر، عند المالكية والحنابلة لا يجزئ؛ لأن (أل) هذه لا تخلف المعنى، يختلف المعنى إذا قلنا: الله أكبر و....إذا قلنا: الله الأكبر؟ نعم؟ إذا كان من حيث المعنى؟ نعم يعني الله أكبر من غيره، نعم، أفعل تفضيل، الله أكبر من غيره وإن وجد أكبر شخص وشيء يقال له: أكبر، لكن الله -سبحانه وتعالى- أكبر منه، نعم، يوجد كبير وأكبر، والله -سبحانه وتعالى- أكبر من هؤلاء كلهم، وإذا قلنا: الله الأكبر صار التركيب تركيب حصر أنه لا يوجد أكبر غير الله -سبحانه وتعالى-، هناك لا يوجد شيء إلا والله -سبحانه وتعالى- أكبر منه، يوجد أكبر، لكن الله -سبحانه وتعالى- أكبر منه، هذا لا يوجد أكبر إذا قلنا: الله الأكبر لأن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، الله الأكبر يعني لا يسوغ أن يقال لغيره: أكبر، عند الحنفية يتوسعون في هذا، كل ما دل على التعظيم يجزئ، الله أعظم، الله أجل، الله أعز، لكن هذه ألفاظ توقيفية، متلقاة من الشارع، لا يدخلها الاجتهاد، كبر وجوباً بل ركن من أركان الصلاة ولا تصح إلا بها، باللفظ الذي تظافر النقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- به، بهذا اللفظ: الله أكبر.

((ثم اقرأ)) اقرأ هذا أمر، والأمر للوجوب، وقبل هذا أهل العلم جعلوا حديث المسيء أصل في باب الصلاة، واعتمدوا عليه في أن كل ما ذكر فيه فهو واجب، وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما ذكر فيه واجب؛ لأنه كله بالأوامر، في مجال التعليم، وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب؛ لأنه لو وجب غير ما ذكر لزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم، لكن لا يمنع أن يكون في وقته هذا الكلام، وزاد من الأركان وزاد من الواجبات في الصلاة ما قرر بعد ذلك.

((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)) دليل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة، وهذا مجمل بينه ما سيأتي من إيجاب قراءة الفاتحة، من إيجاب قراءة الفاتحة في حديث عبادة وغيره.

((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع)) التكبير ركن، القراءة ركن، الركوع ركن، الطمأنينة ركن ((ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)) هناك مباحث متعلقة بالقراءة، ومباحث متعلقة بالركوع تأتي في مفردات الأحاديث -إن شاء الله تعالى-، وإلا بإمكاننا أن نشرح كل صفة الصلاة في هذا الحديث، لكن فماذا نبقي للأحاديث الأخرى؟ تأتي فوائد تتعلق بهذه الجزئيات في أوقاتها -إن شاء الله تعالى- من خلال الأحاديث اللاحقة.

((ثم اركع –وهذا ركن- حتى تطمئن راكعاً)) لا يجزئ النقر في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس ولا في الاعتدال ولا القيام من الركوع، وتكرار الطمأنينة حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن مراراً يدل على أن هذه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا يمكن أن يتجاوز عن الإخلال بها، وما أتي المسيء في صلاته إلا من إخلاله بالطمأنينة، وجاء النهي عن النقر في الصلاة كنقر الغراب على ما سيأتي، المقصود أن الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن.

((ثم ارفع)) الرفع من الركوع، وهذا ركن أيضاً ((حتى تعتدل قائماً)) وجاء عند ابن ماجه بإسناد مسلم وعند غيره على شرط البخاري فالزيادة على شرط الشيخين ((حتى تطمئن قائماً)) يعني مثل ما تطمئن في الركوع والسجود تطمئن في الرفع من الركع ((ثم اسجد)) وهذا أيضاً ركن ((حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع –يعني من السجود- حتى تطمئن جالساً, ثم اسجد –السجدة الثانية من الركعة الأولى- حتى تطمئن ساجداً)) والأذكار التي تقال في هذه الأركان يأتي تفصيلها -إن شاء الله تعالى-، ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) وحينئذٍ يكون قد تمت له ركعة كاملة، نعم؟

طالب:......

اعتدل يأتي بالقدر الواجب من المطلوب، نعم؟

طالب:......

يمكن أن تؤدى الصلاة الرباعية بخمس دقائق صلاة مجزئة، وفيها طمأنينة، وفيها الاقتصار على الواجب، لكن يمكن أن تؤدى بزيادة في الطمأنينة وتطويل في الركوع والسجود على القدر الواجب اللازم نعم بدلاً من أن تسبح مرة واحدة تسبح سبع مرات، ربع ساعة مثلاً وهذه صلاة مجزئة وهذه صلاة مجزئة، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:......

مقياسه أن يعود كل فقار إلى مكانه، تطمئن، وإذا أتيت بالقدر الواجب من الأذكار في هذه الأركان اطمأننت، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، وأنت أسبغت الوضوء، واستقبلت القبلة، ولا بد من استصحاب هذين الشرطين إلى أن تنتهي الصلاة، ثم كبر، يعني هل يلزمك تكبيرة إحرام في الركعة الثانية كما كبرت للإحرام في الركعة الأولى؟ أو أنك تدخل في الصلاة وهو مفتاحها تكبيرة الإحرام وما عدا ذلك لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، مقتضى قوله: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) أنك تكبر للإحرام كما كبرت في الركعة الأولى، لكن هذا المفهوم غير مراد اتفاقاً، إنما المطلوب تكبيرة انتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية.

"أخرجه السبعة" ومر بنا مراراً المراد بالسبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، "واللفظ للبخاري" وماذا للبقية؟ لهم إيش؟ إذا كان اللفظ لواحد منهم؟ والبقية لهم المعنى.

"ولابن ماجه بإسناد مسلم: ((حتى تطمئن قائما))" وعرفنا أنها أيضاً عند غير مسلم على شرط البخاري، فهي على شرط الشيخين.

"ومثله" أي مثل ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ((حتى تطمئن قائماً)) مثل ذلك موجود في حديث رفاعة بن رافع عند الإمام أحمد وابن حبان بلفظ: ((حتى تطمئن قائماً)) مثل لفظ ابن ماجه، والزيادة صحيحة، زيادة صحيحة لأنها مروية بشرط الشيخين.

"وفي لفظ لأحمد: ((فأقم صلبك حتى ترجع العظام))" وسيأتي في حديث أبي حميد: ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) ويأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-، ((حتى ترجع العظام)) هنا مسألة متعلقة بهذا اللفظ: ((حتى ترجع العظام)) وهناك ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) من المناسب أن نذكر حكم أو وضع اليدين بعد الركوع ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) هل المقصود به إلى مكانه قبل الركوع أو قبل الدخول في الصلاة؟ نعم، الاحتمال قائم، فإذا قلنا: إن المراد حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة فماذا يكون وضع اليدين؟ السدل، وهذا كما هو معلوم يرجحه الشيخ الألباني -رحمه الله-، ويرى أن قبض اليدين بعد الركوع بدعة، وإذا قلنا: ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) أقرب مكان له قبل الركوع وبهذا يقول الأكثر وهو الظاهر أنها تقبض اليدين، في حال القيام اليدان مقبوضتان على ما سيأتي اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى-.

"وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: ((إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى))" يعني يأتي بالوضوء المجزئ كما أمر الله -جل وعلا-، لا يخل بشيء من أركانه، والإسباغ هنا المشترط للصلاة ((لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء)) القدر المجزئ، القدر المجزئ يسمى إسباغ وإتمام، وإن كان التثليث إكمال، كونك تتوضأ مرة مرة، مع الإسباغ والإتمام، وهو على مرة مرة هذا إتمام، وإسباغ وهو مجزئ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرة مرة، لكن كونك تتوضأ ثلاثاً ثلاثاً على ما تقدم هذا أكمل، هذا أكمل.

((حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى)) ((إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء)) هذا دليل على اشتراط الوضوء والطهارة للصلاة، وهذا تقدم الكلام فيه: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))

((ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه)) يكبر الله تعالى تكبيرة الإحرام، كما في الحديث السابق حديث أبي هريرة: ((أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة)) هنا ما ذكر الاستقبال اكتفاءً بما ثبت في غير هذا الحديث، ((ويحمده ويثني عليه)) ويحمده ويثني عليه، والحمد هنا محتمل لأن يكون في دعاء الاستفتاح، وأن يكون بقراءة فاتحة الكتاب على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"وفيها" أي في هذه الرواية: ((فإن كان معك قرآن فاقرأ)) والقراءة (اقرأ) جاء الأمر بها في الحديث السابق فهي ركن من أركان الصلاة، لا سيما فاتحة الكتاب على ما سيأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى-.

((فإن كان معك قرآن فاقرأ)) هذا يدل على أن تعلم الأركان واجب، تعلم الأركان واجب، لكن من لا يستطيع؟ من لا يستطيع له بدل ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) إذا لم تستطع القراءة بعض الناس يمكث العمر كله وهو عاجز عن أن يحفظ الفاتحة، مثل هذا يقال له: لا تصح صلاتك حتى تحفظ الفاتحة؟ ((فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)) وهذا يتصور في شخص كبير السن لا يمكن أن يحفظ الفاتحة، وإن كان الأمل أمام الكبار مفتوح، والتجارب أثبتت أن لديهم الملكة وحفظ منهم القرآن، بعضهم القرآن كامل، من ذكور وإناث وهم أميون بلغوا السبعين من العمر، فالآفاق مفتوحة -ولله الحمد- ولا ييأس أحد.

وهذا أيضاً متصور في شخص حديث عهد بالإسلام، إن قلنا له: انتظر حتى تحفظ الفاتحة يمكن يمر عليه وقت طويل تضيع عليه صلوات ما حفظ الفاتحة، يقال: إن كان معك شيء من القرآن وإلا فاحمد الله وكبره، أما بالنسبة للكبار ففي إمكانهم أن يتعلموا والوسائل -ولله الحمد- كثيرة ومبذولة، والآفاق أمامهم مفتوحة، ووجد نماذج في السبعين بدءوا بحفظ القرآن وأتقنوه وضبطوه، يعني تبقى اللكنة العامية، يعني لن يتنصل عنها لكن يبقى أنه حفظ القرآن، بعض العجائز في هذا السن حفظت القرآن كامل، وهذا من نعم الله -عز وجل-، فاليأس ليس بوارد، لا بد من بذل السبب، والبيوت -ولله الحمد- الآن مملوءة ممن يقرأ القرآن، ومملوءة أيضاً من الآلات التي هي في الحقيقة نعم تعين على حفظ القرآن، إذا وجد آلات تردد القرآن ترديد بحيث يستطيع حفظه من أيس من الحفظ فما علينا إلا العمل، ((وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)) هذا البديل، تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقدر الفاتحة تعيده مرتين ثلاث حتى تكون أتيت بقدر الفاتحة.

"ولأبي داود" وهذه الروايات كلها صحيحة "ولأبي داود: ((ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله))" اقرأ بأم الكتاب، وهذا على سبيل الوجوب والركنية على ما سيأتي، وما زاد على الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم والجماهير على أنه مستحب.

"ولابن حبان: ((ثم بما شئت))" من سورة أو آيات من سورة، أو آية، المقصود أنه اقرأ بما شئت، وهذا القدر المستحب.

نعم حديث أبي حميد:

"وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه, ثم هصر ظهره, فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه, فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى, وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته" أخرجه البخاري".

حديث أبي حميد من الأحاديث التي يدور عليها هذا الباب، وتضمن الكثير من أحكام صفة الصلاة، أبو حميد في مجمع من الصحابة شرح ووضح صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما رآه يصلي، وأبو حميد مشهور بكنيته، وهو ابن عبد الرحمن بن سعد الساعدي أنصاري خزرجي، توفي في آخر ولاية معاوية -رضي الله عنه-.

يقول أبو حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه-: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه" هؤلاء الذين وصفوا صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- من تكبيره إلى تسليمه، وهم أكثر من واحد من الصحابة هل يتسنى لهم ذلك وقد نظروا إلى موضع السجود؟ يتسنى لهم ذلك، كل واحد منهم ينظر إلى موضع السجود، نعم؟

طالب:......

وهو يصلي نافلة، نعم؟

طالب:......

خلفه، لكن إذا نظر موضع السجود........ إلى أمامه، نعم يكون الأصل النظر إلى موضع السجود لكن هذا ليس على سبيل الإلزام، والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- والفعل كما يفعل امتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) يدل على أنهم مأمورون بالنظر إليه وهو يصلي ((صلوا كما رأيتموني)) لأنه لا يتم امتثال هذا الأمر ((صلوا)) إلا برؤيته؛ لأنه قد يستدل مستدل أنه له أن يلحظ عن يمينه أو عن شماله لأن الصحابة وصفوا صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يتسنى لهم ذلك إلا بهذا، هم مأمورون بأن يصلوا كما رأوه، فهم رأوه وهو يصلي، ولقائل أن يقول: إنه وهو يصلي نافلة مثلاً، لكن مثل حديث أبي حميد الذي ذكر فيه التشهد الأول والأخير يدل على أنها فريضة، فهم لا يصلون الفريضة إلا معه -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذا..، أقول: مثل هذا الصنيع الذي يمكن من امتثال الأمر في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا)) ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا برؤيته -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه أحال على فعله، ولا يمكن الاقتداء به في فعله إلا بعد رؤيته.

"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر -يعني للإحرام- جعل يديه حذو منكبيه" يعني رفع يديه كلتيهما حذو مقابل منكبيه والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف، حذو مقابل، والمنكبان هما المجتمع هذا، فيجعل اليدين مع تكبيرة الإحرام حذو المنكبين، "إذا كبر جعل" إذا كبر جعل دليل على أن الرفع يقارن التكبير، والأصل أنه علامة عليه، يستدل بها من لا يسمع التكبير إذا رآه رفع يديه عرف أنه كبر، فيكون الرفع مقارن للفعل، كما أن تكبيرات الانتقال مقارنة للانتقال، لكن إذا رفع قبل أو بعد أو انتهى من التكبير قبل نهاية الرفع، أو العكس كل هذا فيه سعة.

"إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه" يرفع يديه حين يكبر، رفع يديه ثم كبر، كبر ثم رفع يديه هذا كله وارد، فدل على أن في الأمر سعة، لكن يبقى أن مقارنة القول للفعل هو الأصل، مقارنة القول للفعل هو الأصل، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه, وإذا رفع..، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه, يجعل يديه على ركبتيه، وإذا تمكن من وضع اليدين على الركبتين وهو إنسان متوسط الخلقة أجزأه ركوعه إجماعاً، لكن لو كان في يديه طول يمكن يضع يديه على ركبتيه وهو شبه قائم هذا يجزئه الركوع؟ نعم؟ لا يجزئه الركوع، وإذا كان في يديه قصر شديد بحيث لا يتمكن من وضع يديه على ركبتيه إلا أن يجعل رأسه قريباً من رجليه هذا أيضاً لا يجزئ، ليس بركوع هذا، المقصود أنه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، فإذا كانت اليدين معتدلتين أجزأ مثل هذا الركوع إجماعاً، "ثم هصر ظهره" يعني ثناه، ثنى ظهره، هصر ظهره يعني ثناه وحناه، وسيأتي في صفة ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لا يرفع الرأس ولا يخفضه على ما سيأتي، ويستوي ظهره، لا يرفع رأسه، لا يشخص رأسه ولا يصوبه بمعنى يخفضه، بل يستوي ظهره مع رأسه، وجاء في وصف ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر، وتجد الناس يصلون بما في ذلك بعض من ينتسب إلى طلب العلم غير مكترث إما يرفع رأسه وإلا ينزله وإلا يخفض ظهره خفضاً وإلا يرفعه، هذا موجود، وبعض الناس في رفع اليدين أشبه ما يكون بالعبث، وهذا كثير في عوام المسلمين، والتبعة والعهدة على أئمة المساجد، يعلمونهم كيفية صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بعضهم يرفع يديه بما لا يشبه الرفع أقرب ما يكون إلى العبث، وبعضهم يقرن، إذا رفع يديه وخفضها عبث بمناطق لا يسوغ العبث بها خارج الصلاة فضلاً عن داخل الصلاة، هذا موجود، المقصود أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه إذا مثل العبد بين يدي ربه -عز وجل- عليه أن يلاحظ المقام، والله المستعان.

"فإذا رفع رأسه استوى" نحن نرى من يخل بهذا كثير لا سيما من المسلمين الذين وفدوا إلى هذه البلاد ممن يزعم الاقتداء بالإمام أبي حنيفة.

"فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانِه" أو مكانَه، وعرفنا أن الفقار: المفاصل، المفاصل تعود إلى مكانها، والعظام تعود إلى مكانها، وقلنا: إنه يحتمل أن يكون المكان مكان ما قبل الدخول في الصلاة، ومكان ما كان قبل الركوع والمتجه أنه ما كان قبل الركوع لأنه الأقرب، لأنه أقرب مذكور، ويدل له ما سيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-.

"فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما" فإذا سجد وضع يديه على الأرض مضمومتي الأصابع متجهتين إلى القبلة مع التجافي من غير ضم لليدين إلى جانبي الصدر "غير مفترش" بمعنى أنه واضع يديه على الأرض، وقد جاء النهي عن الافتراش، جاء النهي عن الافتراش كافتراش السبع على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، "ولا قابضهما" يعني لا ضامهما بل يجافي، يجافي عضديه عن جنبيه حسب الإمكان، وإلا إذا كان في الصف وترتب على مجافاة اليدين عن الجنبين خلل في الصفوف نعم وفرج في الصفوف فإنه يقدم مصلحة التراص في الصف للأمر به.

"ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة" يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, قد يقول قائل: إن بعض الناس لا سيما من الكبار الأصابع ما تطاوع؛ لأنها صلبت وقويت بحيث لا تطاوع أن تنحرف إلى جهة القبلة، أقول: لا يكلف الله نفساً إلى وسعها، لكن على الإنسان أن يعمد إلى تطبيق السنة، فإن عجز ثبت له أجرها، ويأتي في مسألة التصاف والمصافة والإلصاق أن على الإنسان أن يسعى لتطبيق السنة، لكن مع الأسف الشديد أن من طلاب العلم أو من عامة الناس من لا يسعى إلى معرفة السنة، وإذا عرف السنة لا يسعى إلى تطبيقها، وإذا طبقها لا يحسن التطبيق، لا يفقه كيف يطبق السنة؟ لأن بعض الناس يسعى جاهداً وبشدة وقوة لتطبيق سنة ويقع في محظورات، فعلى طالب العلم على وجه الخصوص ملاحظة ذلك، وبيان ذلك للناس، ويأتي تفصيل هذه الأمور -إن شاء الله تعالى-.

"استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة" إن أمكنه ذلك وإن كان ممن صلبت أصابعه ولا يستطيع أن يثنيها {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] "وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى" وإذا جلس في الركعتين يعني بعد تمام الركعتين في التشهد الأول أو بين السجدتين لأن الحكم واحد يفترش، يفترش رجله اليسرى، "جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى" وبعض الناس يطلع لك رجله اليسرى وإلا يدخل الثنتين جميع، وإلا يطلعهن جميع أين السنة يا إخوان؟ لا، يفرش اليسرى ويجلس عليها، مقعدته على رجله اليسرى المفروشة التي ظهرها إلى الأرض وبطنها إليه، وينصب اليمنى.

"جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته" هذا يسمى التورك، يقدم الرجل اليسرى فيدخلها تحت رجله اليمنى، وإن جعلها بين ساقه وفخذه وأمكنه ذلك من غير مشقة فقد جاءت به السنة، الحديث في سنن أبي داود، إن أمكنه ذلك من غير مشقة، لكن إذا كان ممن يحمل اللحم لا يمكنه ذلك.

يتورك، إيش معنى يتورك؟ يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، تحت ساقه الأيمن، وينصب الأخرى التي هي اليمنى ويقعد بمقعدته -عجيزته- على الأرض، هذا وضع الجلوس في التشهد الأخير، والعلماء يختلفون في كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني، فعند الحنفية الافتراش في كل جلوس، ما عنده شيء اسمه تورك، يفترشون في التشهد الأول والثاني، عند المالكية يتوركون في كل تشهد، عند المالكية يتوركون في كل تشهد، وعند الشافعية التورك في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام، وعند الحنابلة الافتراش في الأول، والتورك في الثاني على ضوء ما جاء في هذا الحديث، الحنفية ما عندهم إلا الافتراش، المالكية التورك مطلقاً في كل تشهد، الشافعية في كل تشهد يعقبه سلام، فهم يوافقون المالكية في تشهد الثنائية إذا لم يكن بعد التشهد سجود سهو، إذا كان بعده سجود سهو فإنه لا يعقبه السلام وحينئذٍ لا تورك ولو كان التشهد ثاني أخير، والحنابلة يفرقون بين التشهد الأول والثاني فيفترشون في الأول ويتوركون في الثاني، ولو كان بعده سجود سهو على ضوء ما جاء في حديث أبي حميد، والحديث مخرج في الصحيح، وبينه أبو حميد  بين جمع من الصحابة.

هذا سؤال.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

بس أشوف هذا السؤال من الإنترنت.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.

هذا سؤال مهم يقول: كيف يرد لمن قال لعالم جليل من علماء الزمان ضعف حديثاً في رياض الصالحين أو غيره: هل أنت أعلم من النووي أو غيره؟

المسألة ليست مسألة عالم وأعلم، المسألة إصابة حق، ولا يفترض في أي عالم مهما كانت مرتبته ومنزلته في العلم أن يكون مصيباً في كل ما يقول، بل العلماء الأئمة الكبار المجتهدون يصيبون ويخطئون، وهم حسبهم أن يبذلوا الجهد ويستفرغوا الوسع لينالوا الأجور من الله -عز وجل- أصابوا أم أخطئوا، فإذا أصابوا ثبت لهم الأجران، وإن أخطئوا لهم أجر واحد، ولا يعني أن كون فلان أعلم من فلان أن يكون أعلم منه جملة وتفصيلاً، يكون التفضيل إجمالي، يكون التفضيل إجمالي، وكما يقول أهل العلم في بعض الأمور: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، فإذا قلنا: إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم هل يعني هذا أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ ما قال بهذا أحد، وإذا قلنا: إن أحمد أعلم من -على سبيل المثال- أعلم من إسحاق هل يعني هذا أن قول الإمام أحمد أرجح من قول إسحاق في كل مسألة مسألة؟ لا يعني هذا، وإذا قلنا: إن شيخ الإسلام أعلم من ابن القيم فلا يعني هذا أن شيخ الإسلام معصوم، نعم، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، لكن من ترجح له قول خلاف ما يقول به من يوثق بعلمه ودينه، ومن عد من أهل العلم، واستفاض فضله، واشتهر نبله عليه أن يبين الحق بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب بما يحفظ لأهل العلم مكانتهم ومنزلتهم، ولا مانع أن يوازن بين أقوال أهل العلم فيقف على قول الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة، ويحفظ من السنة ما لا يحفظه غيره، ويترجح عنده خلاف ما قاله الإمام أحمد، يترجح عنده قول البخاري أو العكس يترجح عنده قول الإمام أحمد، ويكون قول الإمام البخاري مرجوح، ويش المانع؟ ما في ما يمنع، لكن مع ذلك يعترف لأهل الفضل بفضلهم، هؤلاء الأئمة حفظ الله بهم الدين، ولهم الفضل والكل من فضل الله -جل وعلا-، ولهم الفضل على من جاء بعدهم.
وقد سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أم هم أعلم منه؟ فأجاب بجواب موفق فيما أحسب، قال: باعتبار أن شيخ الإسلام تخرج على كتب الأئمة الأربعة وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وباعتباره جمع بين ما قالوه وأحاط بما كتبوه، يعني إحاطة بشرية لا يعني هذا أن شيخ الإسلام أحاط بكل ما كتب أو ما قيل، نعم، فهو من هذه الحيثية أشمل منهم علماً، هذا كلامه.
وهناك أمر ينبغي أن نتنبه له وهو فضل علم السلف، فضل علم السلف، قد يجيب الإمام أحمد -رحمه الله- بكلمة أو جملة تجده عند بعض المتأخرين أجاب عنها بجزء، بجزء، صفحات، وهل يعني هذا أن المتأخر أفضل وأعلم من المتقدم لكثرة كلامه؟ الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في كتاب له نفيس ينبغي لكل طالب علم أن يطلع عليه: (فضل علم السلف على الخلف) قال: من فضل متأخراً أو عالماً على آخر بكثرة الكلام فقد فضل الخلف على السلف؛ لأن من طريقة السلف الإيجاز في القول، يفتون بالكلمة، يفتون بالجملة، وأما المتأخرون يسأل واحد المسألة فيبسط القول فيها ويشرق ويغرب، ويأتي بكلام مفيد، وآخر أقل، هذا في المسائل التي لا تحتاج إلى بسط، لا شك أن الوضوح مع الاختصار أفضل وهي طريقة السلف، لكن هناك مسائل شائكة تحتاج إلى مزيد بسط وإيضاح وبيان شيخ الإسلام سئل عن بعض المسائل فأجاب بأكثر من مائتي صفحة، هل يقال لشيخ الإسلام: مسلكه مسلك الخلف من كثرة الكلام؟ كلام كله مفيد، كله مدعوم بقال الله وقال رسوله، ومأخوذ معتمد على فهم السلف، ما جاء بشيء جديد، هو اعتمد على فهم السلف للنصوص، وما فتح الله عليه به من علم سببه الإخلاص والعمل بالعلم، على كل حال الإزراء بأهل العلم والتنقص والتندر بهفواتهم وزلاتهم ليس من مسلك طالب العلم، ومن تعمد هذا وصار ديدنه حرم العلم والعمل، حرم العلم والعمل، ولا يعني هذا أننا نقول: الألباني -رحمه الله- صحح والإمام أحمد ضعف الألباني ما الألباني،........ جميع من ينتسب إلى العلم لا سيما علم الحديث في العصور المتأخرة عيال على الألباني وكتبه، ولا يعني هذا أنه معصوم، قد يوافق على تصحيح بعض الأحاديث، وقد يخالف وينازع في بعضها، والخلاف أمره واسع، لكن يحفظ له الحق، ويحفظ له مكانته، النووي إمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل، في الفقه والحديث وغيرها من علوم الشرع، لكن لا يعني أنه معصوم، مع علمنا بمخالفاته العقدية، ولا يتصور في الإنسان، ولا يطلب من أي إنسان مهما علت منزلته ورسخت قدمه أن يكون جميع أفعاله وأقواله وتصرفاته مطابقة للشرع مائة بالمائة، هذه العصمة، هذه هي العصمة، لكن يكفي الإنسان أن يخلص وأن يجتهد، وأن يبحث عن الحق، وينصر الحق، كونه يصيب ويخطئ هذا البشر كلهم على هذا، والله المستعان.
حجة أهل التقليد إذا قيل لهم: هذه المسألة دليلها كذا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، هذه..، كثير ما يقولون: هل أنت أعلم من أحمد؟ هل أنت أعلم من مالك؟ هل أنت أعلم من أبي حنيفة؟ نقول: لسنا بأعلم من هؤلاء، ولا يعني من كونهم أعلم أن يكونوا أعلم بكل مسألة مسألة، عمر -رضي الله عنه- رد عليه، خفي على أبي بكر بعض النصوص، علمها بعض صغار الصحابة ((ورب مبلغ أوعى من سامع)) ((رب حامل فقه غير فقيه)) المقصود أن هذه الأمور ينبغي أن يهتم لها طالب العلم، وأن يحترم أهل العلم من غير غلو، لا يرفعهم فوق منزلتهم، ولا يزري بهم ويتندر بزلاتهم وهفواتهم.
الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: من يعرو من الخطأ والنسيان، ما في أحد يعرو، ومهما بلغ الإنسان من علم فإنه لن يعدو ما قاله الله -جل وعلا-: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [(85) سورة الإسراء] لكن حسب الإنسان أن يخلص ويحرص ويجتهد ويسلك الجادة التي سلكها أهل العلم، ويحترم الكبير، ويحرص على نفع المتعلم بقدر الإمكان، والله المستعان.

يقول: هناك من لا يستطيعون الاعتدال في الجلوس بين السجدتين فيرفعون رؤوسهم قليلاً ثم يسجدون بحجة أن الجلوس باعتدال بين السجدتين متعبة لأسباب جسدية؟

لا حرج عليه، الذي لا يستطيع..، الذي لا يستطيع أن يؤدي ما أمر به فإنه لا يلزمه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والقيام ركن من أركان الصلاة، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمران بن حصين: ((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع..)) والتكاليف كلها مقرونة بالاستطاعة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله أعلم.