كتاب الصلاة من سبل السلام (11)
نبدأ بصلاة الخوف أو نقف عليها؟
طالب: نقف.
كم بقي على الأذان؟
طالب: عشرة.
لا، ما زال أربعة عشرة.
طالب: كلها حديث واحد أصل الباب، والبقية روايات؟
اقرأ اقرأ.
"بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ- بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ فَمُثَنَّاةٌ فَوْقِيَّةٌ، الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ، سَمِعَ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ- عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فَصَرَّحَ بِمَنْ حَدَّثَهُ فِي الرِّوَايَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبْهَمَهُ، كَمَا هُنَا، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ- بِكَسْرِ الرَّاءِ فَقَافٌ مُخَفَّفَةٌ آخِرُهُ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ- هُوَ مَكَانٌ مِنْ نَجْدٍ بِأَرْضِ غَطَفَانَ، سُمِّيَتْ الْغَزَاةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَقْدَامَهُمْ نَقِبَتْ، فَلَفُّوا عَلَيْهَا الْخِرَقَ، كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْأُولَى فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ.
صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -...".
صلاة الخوف مشروعة، فعلها النبي- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وفعلها أصحابه من بعده، فدل على أنها ليست مرتبطةً به- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كما يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، يقول: هي مشروعة معه- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، أما بعد وفاته فقد ارتفعت شرعيتها؛ مستدلاً بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102]، فجعل وجوده- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وكونه فيهم شرطًا لمشروعيتها.
لكن الجمهور: على أنها ثابتة بعده -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-؛ لفعل أصحابه من بعده، وأما مواجهته- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- بالخطاب فلا يعني أن أمته ليست في حكمه، وإلا فالأصل الاقتضاء.
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] مقتضاه: أن من بعده- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لا يجوز له أن يأخذ من أموال الناس الصدقات! وهذا كلام ليس بصحيح.
طالب: الجواب عن {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} بأي شيء؟
الجواب: بأن مواجهته- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- بالخطاب لا يقتضي التخصيص، كما في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}؛ لأن الأصل الاقتداء.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
ماذا في؟
طالب: ............
على كلٍّ الكلام فيما لو صُليت صلاة الخوف، ما نقول: إنها صلاة باطلة لما يترتب عليها من الإخلال ببعض صور الصلاة، هي مشروعة، لكن هل الأولى أن يصلوا صور صلاة الخوف التي فيها شيء من الإخلال أو يتفرقون جماعات؟ على كلٍّ الأولى أن يفعلوا ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ في الحراسة. هذا الضابط.
يعني إذا لم يوجد شخص متميز بحيث يؤم الناس، ويلتفون حوله، فلو صلى- ولا سيما مع بعد الأماكن ومشقة حضورهم إلى مكانٍ واحد- جماعات لا بأس، لكن لا شك أن كونهم يلتفون حول إمام واحد فيه من إغاظة العدو وإرهابه الشيء الذي لا يقدر قدره.
"أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ، بِكَسْرِ الْوَاوِ فَجِيمٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ".
يعني تلقاء العدو ومواجهته.
"فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا؛ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا. فِي مُسْلِمٍ: فَصَفُّوا بِالْفَاءِ، وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ كِتَابٌ لِابْنِ مَنْدَهْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ، فَدَالٌ مُهْمَلَةٌ إمَامٌ كَبِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.
عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيهِ أَيْ خَوَّاتٌ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ".
ابن جبير نعم.
"فَذَكَرَ الْمُبْهَمَ أَنَّهُ أَبُوهُ، وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَنْ ذَكَرْنَاهُ".
سهل بن أبي حثمة عمن صلى مع النبي- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-؛ لأن الصحابي هنا مبهم، والخبر صحيح مع إبهامه؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر، وليس بمرسل كما يزعم البيهقي، الصحابي المبهم عنده إرسال؟
لا، هو سند متصل، لكن فيه راوٍ مبهم، المبهم هنا هو الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم.
وهذه الصورة -صورة صلاة ذات الرقاع- فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة.
"وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْغَزَاةَ كَانَتْ فِي الرَّابِعَةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ، وَالْمَغَازِي وَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُمْ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ حَبَسُوا رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ".
المُرجَّح عند الإمام البخاري وابن القيم- رَحِمَهُما اللَّهُ- وجماعة من أهل التحقيق: أنها بعد غزوة الخندق؛ لأن الرسول- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- في غزوة الخندق أخَّر الصلوات، ما صلى صلاة خوف، وإن كان بعضهم يخص صلاة الخوف في السفر، لكن الصواب: أنها تصح حضرًا وسفرًا.
"فَصَلَّاهُنَّ جَمِيعًا وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَالْخَنْدَقُ بَعْدَ ذَاتِ الرِّقَاعِ سَنَةَ خَمْسٍ. قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْخَوْفِ بِعُسْفَانَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ عُسْفَانَ كَانَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَعُلِمَ أَنَّهَا بَعْدَ الْخَنْدَقِ وَبَعْدَ عُسْفَانَ، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا وَهْمُ أَهْلِ السِّيَرِ. انْتَهَى.
وَمَنْ يَحْتَجُّ بِتَقْدِيمِ شَرْعِيَّتِهَا عَلَى الْخَنْدَقِ عَلَى رِوَايَةِ أَهْلِ السِّيَرِ يَقُولُ: إنَّهَا لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي الْحَضَرِ، وَلِذَا لَمْ يُصَلِّهَا النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْخَنْدَقِ.
وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيثِ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاتِهَا وَاضِحَةٌ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْ الْآلِ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا فِي الثُّنَائِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ ثُلَاثِيَّةً انْتَظَرَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَتُتِمُّ الطَّائِفَةُ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إنْ قُلْنَا: إنَّهَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي الْحَضَرِ، وَيَنْتَظِرُ فِي التَّشَهُّدِ أَيْضًا، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ مُطَابِقٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ الْجَلِيلُ؛ لِقَوْلِهِ: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102].
وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ أَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ الْمُعْتَادِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي تَقْلِيلِ الْأَفْعَالِ الْمُنَافِيَةِ لِلصَّلَاةِ وَلِمُتَابَعَةِ لِلْإِمَامِ".
لكن صلاة الخوف صحّت من أوجه عن النبي- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، كما قال الإمام أحمد، ستة أو سبعة، ولا شك أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة فأولى الصفات ما ذُكر هنا.
أما إذا كان في جهة القبلة فعلى ما يأتي في الصور الأخرى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، يصلي ويتابع ويكبر بهم جميعًا، فإذا ركع ركع الصف الأول، ثم يسجد الصف الأول، ثم يتقدم أصحاب الصف الثاني ويتابعونه في الركعة الثانية إلى آخره...
طالب: الراجح في الحضر يا شيخ.
تصلى تصلى، نعم.
طالب:...
يعني يصلون صفة ذات الرقاع والعدو في جهة القبلة؟ ما الفائدة من ذلك؟
لأن الحراسة تتم وهم في الصلاة.
طالب:...
الآن على هذه الصورة الصلاة فيها خلل؟
ما فيها إلا زيادة انتظار من الإمام، وإلا فما فيها أدنى خلل.
"وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قِبَلَ بِكَسْرِ الْقَافِ، وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ جِهَةَ نَجْدٍ، نَجْدٌ كُلُّ مَا ارْتَفَعَ مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ، فَوَازَيْنَا بِالزَّايِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ قَابَلْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى بِنَا فِي الْمَغَازِي مِنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ " فَصَلَّى لَنَا" بِاللَّامِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: أَيْ لِأَجْلِنَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ فِيهِ رِوَايَةً بِالْمُوَحَّدَةِ".
بمعنى الباء، صلى لنا بمعنى: صلى بنا.
"وَفِيهِ " يُصَلِّي " بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، «فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا» أَيْ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا أَتَوْا بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا سَلَّمُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ «مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَمْ تَخْتَلِفْ الطُّرُقُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا عَلَى التَّعَاقُبِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَإِلَّا اسْتَلْزَمَ تَضْيِيعَ الْحِرَاسَةِ الْمَطْلُوبَةِ، وَإِفْرَادَ الْإِمَامِ وَحْدَهُ، وَيُرَجِّحُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: «ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلَاءِ أَيْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا»، انْتَهَى.
وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ حَتَّى عَلَى الْوَاحِدِ، حَتَّى لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِوَاحِدٍ".
والثاني يحرس، يصلي بواحد، والثاني يحرس، ثم يأتي الثاني وينصرف الأول يحرس، فأقل من تقوم بهم صلاة الخوف ثلاثة.
"وَهَذَا أَقَلُّ مَا تَحْصُلُ بِهِ جَمَاعَةُ الْخَوْفِ.
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ وَاَلت بَينَ رَكْعَتَيْهَا، ثُمَّ أَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى بَعْدَهَا، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ".
يكفي يكفي.
اللهم صلِّ على محمد.