شرح الموطأ - كتاب الطلاق (7)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا من المغني يقول الخرقي: مسألة: وإن حاضت حيضة وحيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض، يعني التسعة الأشهر والثلاثة، وذلك لما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفاً.

قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولمن ينكره منكر.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر، إذا رفعت حيضتها ولم تدر مما ارتفعت، فإنها تحيض سنة، قيل له: فحاضت دون السنة؟ فقال: نرجع على الحيض، قيل له: فإن ارتفع حيضها أيضاً لا تدري مما ارتفعت، قال: تقعد سنة أخرى، وهذا قول كل من وافقنا في المسألة الأولى؛ لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجد أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة كما ارتفع حيضها حين طلقها، وجب عليها سنة كاملة؛ لأن العدة لا تنبني على عدة أخرى، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهراً أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء.

قال: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتبعها حيضها، ولا نعلم في هذا مخالفاً.

طالب:.....

إيش فيها؟

طالب:.....

يستبرأ حيضة واحدة، ويش الفرق بينها، بينه الشيخ؟

طالب:.....

يقول: أم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر، وهذا هو المشهور عن أحمد أيضاً وقول الحسن وابن سيرين، والنخعي، وابن قلابة، وأحد قولي الشافعي، وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل فقالوا: لا تستبرأ الحبلى في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه قولهم.

وعن أحمد رواية أخرى، أنها تستبرأ بشهر، وهو قول ثاني للشافعي؛ لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك بالاستبراء، وذكر القاضي رواية ثالثة: أنها تسبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة، ولم أر لذلك وجهاً، ولو كان استبراءها بشهرين، لكان استبراء ذات القرء بقرءين، ولا نعلم به قائلاً.

وقال سعيد بن المسيب وعطاء والضحاك والحكم بالأمة التي لا تحيض تستبرأ بشهر ونصف.

روى حنبل عن أحمد فإنه قال عطاء: إذا كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة.

قال عمي: كذلك أذهب؛ لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك، والمشهور عن أحمد الأول.

قال أحمد بن قاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقبوال، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألم تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوماً، ثم علقة أربعين يوماً، ثم مضغة بعد ذلك.

قال أبو عبد الله: فإذا خرجت الثمانون صارت بعدها مضغة، وهي لحم فتبين حينئذ، وقال: هذا معروف عند النساء، وأما شهر فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلاً.

ووجه استبراءها بشهر أن الله -جل وعلا- جعل الشهر مكان الحيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء، وعدة الأمة شهرين مكان قرءين، وللأمة المستبرئة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر، تسعة للحمل، وشهر مكان الحيضة، فيجب أن يكون مكان الحيضة هاهنا شهر، كما في حق من ارتفع حيضها، فإن قيل: فقد وجد ثم ما دل على البراءة وهو تبربص أربعة أشهر قلنا: وهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس فاستويا.

طالب:.....

إيه.

طالب:.....

لكن ليس في هذا شيء مرفوع، ليس فيه شيء مرفوع، إيه ما في شيء مرفوع.

طالب:.....

هاه، إيش فيه؟

طالب:.....

إيه، نعم.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

إيه زوجة، زوجة ما في، ما يمكن تصير أمة قوم تحته، ما يمكن، الفرج لا يعار، نعم.

طالب:.....

لا، لا لا، هذا الإشكال في الزواج من الأمة الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا لم يجد طول حرة، ما يجد مهر، وكذلك يخشى على نفسه العنت، فإذا توفر الشرطان جاز له أن يتزوج أمة، وهو حر، وحينئذ الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقاً.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في الإحداد

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ))

؟؟؟؟؟؟؟

أحسن الله إليك.

تحد من الرباعي.

((أن تحد على ميت فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))
قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ((لَا)) ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا شيئاً.

ولا، ولا شيئاً.

 أحسن الله إليك.

ولم تمس طيباً وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ حتى تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

قَالَ مَالِك -رحمه الله-: وَالْحَفْشُ الْبَيْتُ الرَّدِيءُ

الحِفش، الحِفش.

أحسن الله إليك.

قَالَ مَالِك -رحمه الله-: وَالْحَفْشُ الْبَيْتُ الرَّدِيءُ وَتَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ))؟

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ.

قَالَ مَالِك -رحمه الله-: "وَإِذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ".

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ.

ترمصان.

 أحسن الله إليك.

ترمصان.

قَالَ مَالِك -رحمه الله-: تدهن.

تَدَّهِنُ، تَدَّهِنُ.

أحسن الله إليك.

تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشِّيرِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

قَالَ مَالِك: وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْ الْحَلْيِ خَاتَمًا وَلَا خَلْخَالًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْحَلْيِ وَلَا تَلْبَسُ شَيْئًا مِنْ الْعَصْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنْ الصِّبْغِ إِلَّا بِالسَّوَادِ وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَّا بِالسِّدْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صِبِرًا

صَبِرًا

أحسن الله إليك.

وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟)) فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ)).
قَالَ مَالِك -رحمه الله-: الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

قَالَ مَالِك: تُحِدُّ الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ مِثْلَ عِدَّتِهَا.

قَالَ مَالِك: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَلَا عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا إِحْدَادٌ وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْت.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في الإحداد

الإحداد مصدر من أحدت المرأة تحد إحداداً، يعني من الرباعي، واصله من الحد وهو المنع؛ لأن من توفي عنها زوجها تمتنع من لبس ما يطمع الخطاب فيها، من الألبسة الجميلة، ومن الطيب، والتحلي بذهب أو غيره، المقصود أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا تتجمل؛ لئلا يرغب فيها أحد، نظراً لحق الله -جل وعلا- وحق زوجها، زوجها له حق، ولذا لا يجوز الإحداد على أحد كائناً من كان، إلا ما استثني ثلاث ليال إذا مات الأب، مات القريب عزيز مثلاً، تحد المرأة.

وليس الإحداد من شيم الرجال، ولا يجوز لرجل أن يحد البتة، فما يصنع في الدول عند موت عظمائهم هذا ليس بشرعي، قد يحدون ثلاثة أيام، يعلنون الإحداد وأيضاً قد يكون الأمر أكثر من ذلك إلى أربعين يوماً يفعلونه، وكل هذا مخالف للشرع، الإحداد إنما هو على المرأة إذا مات زوجها فقط، المدة المعلومة أربعة أشهر وعشر، وهو تابع للعدة طولاً وقصراً، فإذا لم تعلم المرأة بموت زوجها حتى انتهت العدة مضى وقت الإحداد؛ لأنه مرتبط بها، وإذا علمت في أثناءها اعتدت بما مضى، ولو لم تعلم، ولو تجملت، ولو تطيبت؛ لأن العدة معلومة من وفاة الزوج، لا من علم المرأة بوفاته.

الآن سهل أن تعلم المرأة وهي في أقصى الدنيا موت زوجها، بعد خروج روحه بلحظة، وفي السابق كان الزوج يموت وتنتهي من العدة وهي ما علمت؛ لعدم تيسر الاتصال، والغرباء الذين يرحلون لطلب العلم قد يموت الوالد والوالدة ويجلس لطلب العلم السنة والسنتين والثلاث وما دري، ما علم، كم بين العراق والأندلس من مفاوز، مفاوز عظيمة، لا يبلغها، أقول: مفاوز كبيرة، ابن جبير لما قفل من حجته وركب البحر من سواحل الشام على الأندلس كم؟ مدة طويلة إلى أن شارف الوصول، جاءت ريح فردته إلى الشام، فمكث ستة أشهر، الآن لو الواحد على سيارته، لو يريد الذهاب إلى مكة ست ساعات ضاقت به الدنيا ذرعاً، ولو يزيد عدد السيارات في التفتيش وإلا في مكان وإلا شيء ما تحمل هذا أبداً، ما يتحمل زيادة دقيقة؛ لأن الناس يتكيفون على حسب أوضاعهم وظروفهم، وحتى في كل عصر الناس يتفاوتون، من الناس الآن من يحتمل السفر إلى مكة ثلاثة أيام؛ لأن وسيلته كثيرة العطل، ويقف في هذا البلد، وهذا البلد، وموطن نفسه على هذا، ولذلك تجده من أريح الناس بالاً، بينما من هو في طبقة فوقه، أو فوقهم، ما يتحمل شيء مثل هذا، لو تأخرت طائرة، لو تأجلت طائرة نصف ساعة خلاص كأن الدنيا، القيامة قامت، فلا شك أن الناس يتكيفون على حسب ظروفهم، فما يقال ويش لون الناس يصبرون؟ يصبرون يا أخي ما في بديل، ولا استشرفت أنفسهم إلى أنه يصل من الأندلس إلى مكة بشهر ما يمكن، الناس يمكثون، يمكثون مدد متطاولة في الطرق، وعلى وسائل غير مريحة، لكن لا يرون أن أحداً أفضل منهم، ويكفي في هذا سعادة، لكن أنت وأنت على السيارة مريحة، أو على الطائرة في الدرجة السياحية، ترى أنك مغرور، ليش الناس في الدرجة الأولى، وأنا في السياحية، أنت بتوصل معهم بعد نصف ساعة أو بعد ساعة؛ لأن النفوس تتكيف على حسب الظروف والأوضاع، ومن حكم الله -جل وعلا-، ومنته على سائر خلقه أن تجد أشد الناس فقر هم أكثرهم سعادة في الغالب يعني، يعني رأينا ناس يسكنون الأرصفة ما عندهم بيوت يسكنون فيها، ولا رأينا أكثر منهم ضحكاً، وجدنا الأغنياء والكبراء والوزراء والوجهاء، تجد أكثر وقته، يذكر لي عن واحد من الكبار من الآن يمكن له سنة أو أكثر ما ضحك، ليست حياة هذه، فهذا من نعم الله -جل وعلا-، وإن كان موت الفقير غم، هذا فيه تسلية له، يعني رأينا الناس ينامون على درج في مكة مثلاً، وأكثر وقته ما، ولا يتكففون الناس، واحد يعطيهم، وواحد ما يعطيهم، تجد الواحد بيده الكسرة ويعطي بزره اللي معه، ولده، ومبسوط وتجد الإنسان يتأثر ويتكدر لأدنى شيء وهو في النعيم، فتحت عليه الدنيا بأنواعها لكنه معذب بها، وتجد أيضاً بعض الناس معذب بأولاده، وآخر معذب بعقمه، وثالث معذب بكذا، ورابع، لماذا؟ كل هذا لماذا؟ لان الدنيا طبعت على كدر، وطبع الدنيا على كدر ليس من أجل تعذيب الناس أبداً، ليلتفتوا لما خلقوا من أجله، من أجل الحصول على النعيم المقيم الذي لا يشاركه كدر، والله المستعان.

يقول: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ، هذا الأول: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، حبيبة بنت أبي سفيان، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، وهذا يتجمل به، ويتطيب به، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، جانب وجهها، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أن تحد على ميت فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))، ما لها بالطيب حاجة، لكن تريد أن تبين بالفعل أنها لم تحد على أبيها، لم تحد على أبيها، تظهر للناس أنها لم تحد على أبيها امتثالاً لقوله: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أن تحد على ميت فَوْقَ ثَلَاثِ)) أما الثلاث فما دون فالنفس لا شك أن لها حظ، ولها تعلق بالعزيز، فمن باب وفاءها ترى أن عليها أن تحد، وأن تمتنع من التجمل، وملاحظة الظروف، ظروف الناس وأحوالهم في حدود المباح أمر مطلوب، يعني ليس من الأدب أن الإنسان إذا ذهب لتعزية أو شبهها أن يفتح المجال للحديث في كل باب، ويظهر السرور والانبساط، والفرح، ويكثر الضحك، لا، مراعاة خواطر الناس أمر لا شك أنها جبلت عليه النفوس وجاء به الشرع.

 قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، هذا الحديث الثاني، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ من حَاجَةٌ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

وهذا مثل سابقه.

قَالَتْ زَيْنَبُ في الحديث الثالث، نعم.

طالب:.....

لا، ما في أكثر، كانت حول ثم نسخ، متاعاً إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشراً، خلاص انتهت، انتهت، نعم لا تزيد على أربعة أشهر وعشراً.

في الحديث الثالث: قالت زينب: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، نعم.

طالب:.....

ما تحد ولا يوم، نعم هذا ليس له حد محدد، إنما هو إظهار الحزن على الأب مثلاً، فالمسألة مادام ما له بداية ولا نهاية، إلا الحد بالثلاثة، نعم، يعني ما هو بثلاثة من وفاته، فالمسألة محتملة.

على كل حال تقدر بقدرها ما لم يخرج الأمر إلى إظهار الجزع، والنياحة عليه وما أشبه ذلك.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

لا ما تمتنع، إذا دعاها لا يجوز لها الامتناع، لكن كونها لا تطلبه هذا الشيء، أما تمتنع إذا دعاها لا يجوز لها أن تمتنع.

تقول: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَتَكْحُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ((لَا)) ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، يقللها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

ثم بعد ذلك، صار حول كامل في أول الأمر، ثم نسخ بالأربعة أشهر وعشر ليال.

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، تلبس شر ثيابها، ولا تمس طيب، ولا تمس ماء، ثم تتراكم عليها الأوساخ، طيلة سنة كاملة، ولبست شر ثيابها، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا شيئاً، يعني ولا ماء، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، يعني تجتمع عليها الأعذار الشرعية والأوساخ، ولا تمس طيب، ولا ماء، ولا شيء، ثم تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، يعني تمسح به بدنها، تمسح به بدنها، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، نعم من الروائح الكريهة، ومن الأوساخ، وغير ذلك، تجتمع عليها ثم بعد ذلك تخرج فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا؛ لبيان أن هذه المدة في جانب الزوج، أو في جانب حقه عليها لا تساوي هذه البعرة، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

خلاص تتهيأ للخطاب.

قَالَ مَالِك: وَالْحَفْشُ الْبَيْتُ الرَّدِيءُ، وَتَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ.

يعني كأنها تزيل ما بها بما في فمه من رطوبة، نعم.

طالب:.....

ويش لون؟

طالب:.....

طيب، تتحمل، تتحمل؛ لأن هذا يفتض به، فيباشر فمه، ويباشر أنفه، وهي فمها وأنفها مرتفعة عن بدنها كما هو معلوم.

طالب:.....

لا، تتحمل.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ))؟

ثم قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ، اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ، كحل نوع معروف من أنواع الكحل يكتحل به في الليل، ويمسح بالنهار، بالليل لا يرى، فلو تجملت لا يرى موضع الجمال منها، بخلاف النهار تمسح بالنهار، هذا في زمنهم، أما في زمننا فرؤية هذه الأمور بالليل أشد، أشد، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

وبعد أيضاً الكهرباء بالليل قد يزيد الجمال، ويزيد من نظارة الوجه، يزيد من نظارة الوجه.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ أَوْ شَكْوٍ، أي شكوى غير الرمد، من شيء أَصَابَهَا إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ.

يعني إن لم تجد غيره، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ، يعني إن لم تجد غيره؛ لأن هذه ضرورة، والدين يسر كما قال مال: وإذا كانت الضرورة فالدين، يعني إذا وجدت الضرورة فالدين يسر، نعم.

طالب:.....

إيه.

طالب:.....

تختلف، يمكن اشتكت عينها شكوى لا تصل إلى حد ضرورة، اشتكت عينها بحيث لا تصل إلى حد ضرورة، أما إذا خشيت إذا خشيت على بصرها يعني خشيت أن يكف بصرها تكتحل، تتعالج، ما في إشكال.

طالب:.....

لا لو قيل إنها تقفل عليها بيتها، ولا تخرج ولا.

طالب:.....

لا، لا هذه مع العلة الظاهرة هناك شيء من التعبد ما يكفي.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا ترمصان.

الرمص: معروف أنه وجع في العين يذهب الأهداب، ويجعل الأجفان حمراء، والغالب سببه ما يجتمع على العين من أوساخ، وليس بغريب أن صفية بنت أبي عبيد تصل إلى هذا الحد؛ لأنها زوجة عبد الله بن عمر، وهو معروف بالتحري والتشديد على نفسه، يعني تأقلمت معه على التشديد، كان يدخل الماء في عينيه عند الوضوء حتى عمي -رضي الله عنه- وأرضاه.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

إذا خشيت تتعالج، إذا كان بشيء لا أثر له ولا لون له، أولى من الكحل، هناك علاجات ما فيها لون، مثل الماء ما فيه إشكال، إلا أن الكحل مع كونه علاج فيه تجميل.

قَالَ مَالِك: تدهن الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشِّبرِقِ، أصله الشيرج، هذا زيت السمسم يسمونه شيرج، وقد يقولون: شيرق، فأما شبرق كذا وبالباء مضبوط بها؟ الشارح ويش يقول؟

طالب:.....

بالياء؟

طالب:.....

إيه هذا الأصل؛ لأن أكثر الطبعات اللي راجعتها من طبعات المتن بالباء، لكن اللي نحفظه أنه الشيرج بالجيم، وقد يقال بالقاف هو زيت السمسم.

 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ، إذا لم يكن فيه طيب، يعني لا لون ولا طيب، هذا ما فيه إشكال، علاج، وتدهن به وتكتحل به.

قَالَ مَالِك: وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْ الْحَلْيِ، ذهب أو فضة، أو ما كان مما يتحلى به النساء من غير الذهب والفضة مما هو أعلى أو أدنى.

طالب:.....

هاه؟

طالب:.....

حلي، حلي حَلي، نعم.

خَاتَمًا وَلَا خَلْخَالًا، خاتماً ولا خلخالاً، يعني الخاتم الذي يلبس في الأصبع، والخلال ما يلبس في الرجل، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْحَلْيِ وَلَا تَلْبَسُ شَيْئًا مِنْ الْعَصْبِ، العصب قالوا: ثوب ينسج ثم يصبغ المقصود أنه من البرود التي تأتي من اليمن، يعني برود مخططة مصبوغة بالأصباغ بالألوان ما تلبس شيئاً منها، إنما تلبس شيء لا يلفت أنظار الرجال إليها، لكن بعض الألوان التي ليس فيها أصباغ كبعض القطع السوداء مثلاً أجمل من المصبغة، نعم.

 

طالب:.....

فيها لمعة، وفيها، ما في شك أنها أحياناً تكون أجمل، والآن ما صار للألوان دخل كبير في التجميل بقدر ما يكون للتفصيل، وما يدخل على الثياب من تحسين في الخياطة، اللي يسمونها مديلات هذه، هذه لا شك أنها، وإن كانت غير مصبوغة ولا فيها شيء، مرد ذلك إلى أنها لا تتجمل، لا تلبس ما يزيد في جمالها.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا، يعني ليس بناعم، إنما غليظ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنْ الصِّبْغِ إِلَّا بِالسَّوَادِ، يعني السادة، أسود سادة، وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَّا بِالسِّدْرِ وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَّا بِالسِّدْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.

يختمر في رأسها، يعني يمتصه الرأس، ويبقى بريقه ولمعانه.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟)) فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ)).

كيف رأى ما في عينيها؟

طالب:.....

قبل الحجاب؟ الحال الذي قرره وحرره واستدل له الحافظ ابن حجر وأطال في الاستدلال له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس عنه حجاب، ليس عنه حجاب، لا يحتجب عنه، إنما هو بمنزلة الوالد، والقصص على ذلك كثيرة، وفي كثير منها إيجاد المخرج فيه شيء من التكلف.

قَالَ مَالِك: الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، يعني الصغيرة غير المكلفة تمنع مما تمتنع منه المكلفة، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

قَالَ مَالِك: تُحِدُّ الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ مِثْلَ عِدَّتِهَا.

يعني على النصف من عدة الحرة، واستشكلنا بدرس مضى أن هذه المدة لا يتبين فيها الحمل، لا يتبين فيها الحمل، فلو اعتدت شهرين وخمس ليال ثم خرجت من عدتها وبيعت مثلاً على بيعت من ضمن التركة على أحد، فهل له أن يطأها قبل أن تبلغ الثلاثة الأشهر، أو قبل أن يتبين حملها؛ لأنه لا يتبين بهذه المدة، خمس وستين يوم أو أقل.

طالب:.....

إيه، أو ثلاثة وستين، هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؟

طالب:.....

استشكلناه فيما مضى، لكن هل وجد حل لهذا الاستشكال؟ نعم؟

طالب:.....

إيه لكن هنا الآن شهرين وخمس ليال يمكن ما يبرأ، ما تعلم براءة الرحم، نعم.

طالب:.....

ويش لون منهم، طيب.

طالب:.....

إيه لا بد أن يستبرأها بالحيضة.

طالب:.....

لماذا تحبس الحرة أربعة أشهر وعشراً؟ تراهم يذكرون العلة للعلم ببراءة ببراءة رحمها.

طالب:.....

لا، لا المسألة مرتبطة، ما نقول هذا، لا بد أن نطرد في كلامنا.

طالب:.....

حتى لو مات زوجها ومكثت أربعة أشهر وعشر، وجزمنا ببراءته، لماذا لا نقول أقل؟

طالب:.....

لا، بس كأن هذا بالنسبة لعدة الأمة كشيء أطبقوا عليه، أطبق عليه أهل العلم على أنها على النصف من الحرة.

قال: قال -رحمه الله-: قَالَ مَالِك: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، أم الولد في حكم الأمة، ليس عليها إحداد، فليست زوجة، وَلَا عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا إِحْدَادٌ وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

يعني الزوجات.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْت؛ لأن هذا ليس له لون، تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْت، نعم.

طالب:.....

صحيح، نعم.

طالب:.....

أنه لا حجاب عنه؟

طالب:.....

إيه هذا الذي يظهر؛ لأن بعض القضايا ما عنها جواب.

طالب:.....

الصبر؟

طالب:.....

شيء مر، حتى تلعق الصبر.

طالب:.....

لا الظاهر أنه ظاهر مثل الكحل له لون، نعم.

طالب:.....

أهلك؟

طالب:.....

لا، لا مسألة الغيرة، غيرة عمر أن الإنسان يغار على محارمه، ويغار أيضاً على ما يختص به من متاع وغيره إذا رآه الناس، بعض الناس؟؟؟؟ ولا تدخل المكتبة، يغار على كتبه يشوفها، يعني خصائص الناس عليها غيرة مهما كانت، ولو لم تكن محارم.

طالب:.....

لا، وقد تكون من أجل أنه سوف يكلمه في أمر سري، نعم.