شرح مختصر الخرقي - كتاب الجهاد (04)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

مر بنا في درس مضى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، أما أهل الكتاب فبالنص من القرآن الكريم، وأما المجوس فبالسنة أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، وأخذ الجزية من مجوس هجر، والمذهب أنه لا يقاس عليهم غيرهم من أنواع وأصناف الكفرة.

شيخ الإسلام ابن تيمية له في الاختيارات في مسألة الجزية على غير أهل الكتاب يقول: من المتفق عليه بين الفقهاء مشروعية الجزية على أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس، ولكن جرى الخلاف فيما وراء ذلك من بقية الكفار، هل يشرع في حقهم الجزية أم لا؟ وبخاصة إذا كانوا عربًا كما سيأتي. الذين درسوا الاختيارات يقولون: هذا تحرير محل الخلاف. يقول: أجمع العلماء على جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، حكى الإجماع، يقول: ابن قدامة في المغني، وابن القيم في أحكام أهل الذمة، وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة؛ إذ استثناهم الأحناف من ذلك، ولكن الخلاف جرى، هل الحكم قاصر على اليهود والنصارى والمجوس، أم يلحق بهم بقية ملل الكفر؟ وهذا محل مسألتنا.

كتب الترابي قبل عشرين سنة بأن أخذ الجزية من أهل الكتاب منسوخ في جريدة من الجرائد، ورُد عليه في ذلك أن الحكم محكَم، وفي كتاب الله، ولا نزل بعده شيء، ولا.. ينسخه ولا يلغيه، يعني كون المسلمين في حال ضعف، ولا تمكنهم هذه الحالة من فرض الجزية على غيرهم، فهذا ظرف استثنائي ما يكون هو الأصل في الحكم الشرعي.

طالب: .........

لا، وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة؛ إذ استثناهم الأحناف من ذلك.

طالب: .........

بعد أن أجمع العلماء على جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة؛ إذ استثناهم الأحناف من ذلك، يعني إذا كانوا من أهل الكتاب سيجيء الخلاف في المسألة..

الحق الخاص الدَّين لزيد على عمرو إذا عجز عن استخراجه ماذا يفعل؟ إذا عجز، فالعجز له أحكامه، يقول -اختيار شيخ الإسلام- اختار -رحمه الله- أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار من اليهود والنصارى والمجوس خلافًا للحنابلة قال -رحمه الله تعالى-: والمقصود هنا أن دعوة محمد -صلى الله عليه وسلم- شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم، فلا يُظَن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلاً، بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم، وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث، وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة.

 وقال -رحمه الله-: وكذلك ظن من ظن أن الجزية أو ظَنُّ من ظَنَّ أن الجزية لا تؤخذ من مشركي العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين، وجمهور العلماء على أنه لا يُفرَّق بين العرب وغيرهم، ثم قال: وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال».

 ثم قال معلِّقًا: ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام، ثم إلى الهجرة، ثم إلى الهجرة إلى الأنصار، وإلا فإلى أداء الجزية، فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل الكتاب، والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية، وأهل اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتاب، وأمر معاذًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا، ولم يميِّز بين المشركين وأهل الكتاب، ويقول: سبب الخلاف معارضة العموم للخصوص، أما العموم فقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه} [سورة الأنفال:39]، وأما الخصوص فقوله- صلى الله عليه وسلم- لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب ومعلوم أنهم كانوا غير أهل الكتاب: «فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال»، فذكر الجزية فيها. أظنه مخرَّج في الصحيح في مسلم، فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له، قالوا: لا تُقبَل الجزية من المشركين ما عدا أهل الكتاب؛ لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم، وهي متأخرة عن ذلك الحديث، ومن رأى أن العموم يُبنى على الخصوص تقدم أو تأخر قال: تقبل الجزية من جميع المشركين، يعني إذا ورد نص عام ونص خاص، المعروف والمقرَّر عند أهل العلم أن الخاص مقدَّم على العام، أن الخاص مقدَّم على العام، وما تضمنه الخاص من فرد أو أفراد يُخَص من عموم الأفراد التي جاء بها النص العام، وقل مثل هذا في الإطلاق والتقييد.

 هذا في الجملة، لكن إذا كان العام متأخرًا والخاص متقدِّمًا كما في مسألتنا، يقول: ذكر الخلاف في ذلك، ثم ذكر الأقوال في هذه المسألة، وقل مثل هذا في الإطلاق والتقييد، في الإطلاق والتقييد كما في إطلاق لبس الخف عند عدم النعل، وتقييده بالقطع، الإطلاق متأخر، والمقيَّد متقدم، فهل يقال بالقطع، بقطع الخف أو لا يُقطَع باعتبار أن المطلق متأخِّر، وهو ناسخ له؟

في المدينة قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»، وفي الموقف ما ذكر القيد.. والنص المقيد متقدِّم، والمطلق متأخر، فهل يقال بأن المتأخر نسخ المتقدم؟ فلا يعمل بالقيد وهذا قول جمع من أهل العلم قالوا يعمل به على إطلاقه لا سيما أن المسألة جاء ما يحتف بها من ذكر النص المطلق في جمع غفير جدًّا، نعم حصل البيان بالقيد في أول الأمر، ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة، لكن حضر الموسم أناس كثر يخفى على كثير منهم ذكر القيد، فهل نقول: إن البيان في المقام واجِب ولا يجوز تأخيره عن مثل هذا المقام؛ لأن فيه جموعًا غفيرة تحتاج إلى بيان، فلو كان القيد باقيًا لبُيِّن، مسألتنا في التقييد مع الإطلاق ومسألة الجزية في العموم والخصوص، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط دون غيرهم، وبهذا قال الشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة، وهو قول ابن حزم الظاهري.

القول الثاني: أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومشركي العجم خاصة دون مشركي العرب، وهو قول الحنفية.

الثالث: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء، وهو قول المالكية، واختيار شيخ الإسلام. فإذا تقررت أقوالهم في الجزية عمومًا، فيمكن تلخيص الخلاف في مسألتين هما:

الأولى: في اعتبار النسب في التفريق بين مشركي العرب وغيرهم.

الثانية: في عبدة الأوثان وسائر الكفار من غير أهل الكتاب والمجوس، وسنحصر الحديث عن المسألة الثانية لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة في المسألة الأولى.

شيخ الإسلام.. يوافق الحنابلة في أنه لا فرق بين العرب وغيرهم، يقول: الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول استدل القائلون بقصر الجزية على أهل الكتاب والمجوس بما يأتي: الدليل الأول أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر. وجه الاستدلال أن هذا الامتناع من عمر إجراء منه على الأصل أو للأصل، ودليل على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب، وعليه فإن من لم يكن منهم ولم يُلحَق بهم كالمجوس لا تُجرى عليه أحكام الجزية.

 يقول: ونوقش من وجهين:

الوجه الأول بحديث بريدة؛ إذ لم يفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين عبدة الأوثان أهل الكتاب.

 وأجيب بأنه حديث عام مخصوص بأدلة المانعين.

الوجه الثاني: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من المجوس وليس لهم كتاب. يجاب أنهم أهل كتاب وهو الزبور، سبحان الله! العلماء يقولون: لهم شبهة كتاب، الزبور كتاب داود -عليه السلام-.

الدليل الثاني: قوله تعالى.. والزبور يقول: يراجع بدائع الصنائع والحاوي الكبير..

الدليل الثاني: قوله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة:29] {مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} [سورة البقرة:101] هل هو بدل؟ بدل أم مثال؟ انتهت المسألة؟ من الذي جاء به؟ هي انتهت المسألة يا شيخ؟ لأنها مبتورة، معك الكتاب الأصل؟

طالب: .........

نعم ما يخالف عرض الخلاف لكن هل.. الآية دليل لمن؟ لمن يقصرها على أهل الكتاب والمجوس إلحاق بالحديث؟ دليل لهم أم هو يستدل للقول الثاني الذي ينصره؟

طالب: .........

{قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} [سورة التوبة:29] هذا يشمل جميع الكفار، هذا يشمل جميع الكفار {مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة:29] هل هو بدل من الأول؟

طالب: .........

إذا كانت بيانًا، هي بدل أو بيان البدل والبيان واحد أحكامها إلا في مسائل أربع من يعرفهن؟ كل بدل يصلح أن يكون بيانًا إلا في أربع مسائل، أين النحاة الذين يحفظون الألفية ويحفظون..؟

طالب: أقول الله المستعان.

وصالح لبدلية يرى

 

في غير نحو يا غلام يعمر

وغير بشر تابع البكري

 

............................

إلى آخر الأبيات، أظن خلاص مع الشيخوخة ننسى، الآن نريد العقول الشابة، الأدمغة الشابة التي مازالت تحفظ، لكن ما أرى أحدًا، يا شيخ محمد؟

طالب: نعم.

هات مما أعطاك الله.

طالب: أصابنا ما أصاب غيرنا.

الله يعفو ويسامح، على كل حال المسألة مهمة جدًّا، فتراجع، كل طالب علم يراجعها.

طالب: أقول حفظنا ونسينا، الله المستعان.

.. ومن أعطاهم منا..

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

"ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه، ومن طلب الأمان؛ ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم: أنا المعطي، لم يقتل واحد.."

المعطَى المعطَى.

في غير نحو يا غلام يعمر أنا المعطَى.

عندي أنا المعطِي.

لا، أنا المعطَى هذا المعنى، الكافر يعطِي أمان؟!

لا، أعطاهم العهد بفتح الحصن.

قال: افتحوا الحصن أو قال لواحد منهم: افتح الحصن، ولكن الأمان؟

طالب: نعم.

قائد الجيش قال: افتح يا فلان الحصن ولك الأمان، ثم لما انفتح الحصن كل واحد قال: أنا المعطى الأمان، والأصل أن القائم أو القائد يخاطبهم مثلاً من وراء جدار، ما يدري من الذي قال: أنا، كل واحد قال: أنا الذي أعطيتني الأمان، فلا يُقتل واحد منهم.

"فقال كل واحد منهم: أنا المعطى، لم يقتل واحد منهم، ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسًا فنفق فرسه قبل إحرازٍ لغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلاً فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس، ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، إلا أن يكون فرسه هجينًا فيكون له سهم، ولهجينه سهم، ولا يُسهَم لأكثر من فرسين، ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قُسِم له ولبعيره سهمان، ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، ويعطى الراجل سهمًا، ويُرضَخ للمرأة والعبد، ويُسهَم للكافر إذا غزا معنا، وإذا غزا العبد على فرس لسيده قُسم للفرس وكان للسيد، ويُرضَخ للعبد، وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد أو هرب من أسر حظ، ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له، وإذا.."

حسبك حسبك، يكفي يكفي.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه" المسملون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وأدناهم كما قال أهل العلم العبد، فالعبد يعطي الأمان، والمرأة تعطي الأمان، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ»، فالمرأة تعطي الأمان، والعبد يعطي الأمان، هذا إذا كان الملحوظ المصلحة العامة، لكن إذا كان هناك مصالح خاصة، هذا الشخص له تجارة عند أولئك، أو متزوج منهم، أو له مصلحة خاصة وفي أمانهم ضرر مثلاً على المسلمين، يكون هذا متهمًا أم غير متهم؟ أو الحديث ما فرّق؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

لا، تفريق قد يكون في إعطاء الواحد الذي له مصلحة خاصة، قد يكون فيه ضرر على المسلمين، قد يكون فيه ضرر على المسلمين..

طالب: .........

لأن الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وأدناهم كما قرر أهل العلم العبد، والمرأة دليلها معروف بالأدلة، فهل يجرى هذا الكلام على عمومه من غير نظر في مصالح ومفاسد؟

طالب: .........

نعم، لكن هل ما ثبت بالنص في مثل هذه الحالة، الأحوال لا شك أنها في أزماننا تغيرت، وهناك مقاصد، وقد يكون من المسلمين وله صلة بالكفار، وله علاقة بهم يحرص على مصالحهم، وبعض المسلمين مع الأسف لا يهمه أن ينتصر هؤلاء أو لا ينتصر، حصل خلل كبير في تصورات الناس مع أن الأصل في المسلم السلامة، لكن يبقى أن الواقع الذي نشهده، وما حصل من بعض من ينتسب إلى الإسلام يعني مثل من يقول ويكتب في الصحف: إن الناس الآن يختلفون عن السابق، صواريخ وقنابل وقاذفات وراجمات وما أدري أيش، وأنتم ما زلتم تقولون: {كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً} [سورة البقرة:249]

طالب: أعوذ بالله.

 

هذا كلام هذا كلام.. هذا وارث هذا.

طالب: يسارعون فيهم..

المقصود أنه يوجد كثير ممن اختلَّت تصوراتهم وهم محسوبون على الإسلام، فمثل هذه الأمور لا شك أن للإمام أن يتدخَّل فيها، للإمام أن يتدخل فيها، وعلى الإمام أن يرعى المصالح العامة للمسلمين، فمثل هؤلاء.. هم محسوبون على المسلمين يقول: ما أنا بأقل من العبد أو المرة، أنا لي ذمة، وأستطيع أن أؤمن من شئت على كل حال..

لا؛ لأن الأمور اختلفت، وتغيرت وأمزجة الناس وتصوراتهم دُخِلَت، وإن كان الأصل ما قيل؛ لأن الحديث فيه صريح، الحديث صريح في المسألة، استثنى شيئًا عندك في المغني؟

طالب: .........

نعم، لكن يعني بعدهم ما ينفذ، بعدهم ما ينفذ؟

طالب: .........

يعني ما جرى أمان أم هانئ حتى أجازه الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب: .........

يعني إيقاع الأمان موقوفًا على إجازة الإمام يحل بعض الإشكال، فيه استثناء؟

طالب: .........

لأنه الأصل أنه جاء منهم، وقد يكون في نفسه شيء، وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى عناية، ومرد ذلك فيه إلى الإمام، وعلى الإمام النظر في المصالح العامة، والإمام لا شك أنه يأتيه من الأخبار والعلوم، وله من العيون من يعتمد عليهم، فيقرِّر ما فيه الصالح.

"ومن طلب الأمان؛ ليفتح الحصن ففعل، فقال كل واحد منهم: أنا المعطَى لم يُقتَل واحد منهم" يعني تصوير المسألة أنهم في حصن، والجيش المسلم ومنهم قائدهم لا يرون هؤلاء الذين هم داخل الحصن، فواحد رفع صوته وقال: أنا أفتح الحصن؛ لكن أريد الأمان، فقيل له: لك الأمان، لما فتح الحصن وجدوا خلقًا داخله، وكل واحد يقول: أنا الذي أعطيت الأمان، يقول: فقال كل واحد منهم: أنا المعطَى، لم يقتل واحد منهم، لماذا؟ لاحتمال أن يكون صحيحًا.

طالب: .........

لاحتمال أن يكون كل واحد منهم كلامه صحيح.

طالب: .........

أن الواحد لا يجيز إلا من واحد إلى عشرة، ما يجيز الكفار كلهم.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

بلا شك، لكن قد يكون هذا الواحد من شر الناس على المسلمين أو العشرة عصابة، وعلى كل حال وجود الإمام مهم، واعتباره في الشرع معتبَر، ولا ولا يُصنَع شيء إلا بإذنه كما تقدم، ما يفعل شيء إلا بإذنه.

"ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة" إلى أرض الحرب، إلى أرض الكفار، إلى دار الحرب "من دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسًا" يعني حال كونه فارسًا، يعني على فرس "فنفَق فرسه" يعني مات الفرس فنفَق فرسه، يعني مات فرسه "قبل إحراز الغنيمة" قبل الاستيلاء على الغنيمة وحيازة الغنيمة قبل حيازتها وإحرازها، "فله سهم راجل" لماذا؟ لأنه وقت إحراز الغنيمة كان راجلًا بدون فرس، فليس له إلا سهم واحد، وهو سهم الراجل.

"ومن دخل راجلاً" عكس دخل راجلاً بدون فرس "فأُحرِزَت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس" فالعبرة بما كان في وقت إحراز الغنيمة، العبرة بما كان في وقت إحراز الغنيمة، يعني لو أن شخصًا فارسًا وباشر الحرب والقتال على فرسه شهرًا كاملًا كرًّا وفرًّا، ثم في آخر لحظة قبل إحراز الغنيمة مات الفرس.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

على كلام المؤلف راجل، ما له إلا سهم واحد، والعكس لو قاتل راجلاً لمدة شهر، وبعد يوم ملك فرسًا وغزا عليه وأُحرِزَت الغنيمة، مقتضى كلام المؤلف ثلاثة أسهم.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

على القاعدة العبرة بالحال.

طالب: .........

لا لا، بالحال، حال وقت إحراز الغنيمة.

طالب: .........

لا لا، في أثناء القتال، على كل حال المسألة ما تكلموا عليها بشيء؟

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

يعني في الصورتين يعطى سهم فارس.

طالب: .........

شاهد كلهم شهدوا.

طالب: .........

عكس ما عندنا قول أبي حنيفة، طيب دخل دار الحرب فارسًا وقاتل يومًا أو يومين، ثم نفَق فرسه، وجلس شهرًا يقاتل راجلًا، ماذا يُعطى؟

طالب: .........

لكن هذا الذي اختاره المؤلف.

طالب: .........

هو الفارس لا شك أنه أشد نكاية في العدو من الراجل.

طالب: .........

لا، يترتب عليه أنه لو كان راجلاً وأبلى أكثر من الفارس، فماذا يُعطى؟

طالب: .........

سلمة بن الأكوع أُعطي سهم فارس؛ لأنه يسبق الفرس.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

لا يتغير..

طالب: ابن قدامة له توجيه.

ماذا يقول؟

طالب: .........

هل الذي يأخذها الفرس أم صاحبه؟

طالب: .........

لكن إذا وجد ما هو أشد إغناءً أو غناءً، سيارة مثلاً، سيارة من نوع يستفاد منه أكبر فائدة، أو أي آلة من الآلات، شخص على دبابة، كم يُسهَم له؟

طالب: فيه فارق في القياس.

ماذا؟

طالب: الدبابات عادة ما يمتلكها الأشخاص.

لا، يمتلكونها ويحرِّجون عليها مثل ما يحرِّجون على الغنم والإبل، عندك باليمن ويجلبها ويرجعها إذا ما سيمت بمبلغ يجزي كأنه جاء ببقرة.

طالب: .........

وعلى طائرة.. خاصة الطائرات فيه طائرات خاصة.

طالب: .........

والفرس ملك جيش، ملكه نفسه.

على كل حال لو افترضنا أن الفرس ليس لهذا الشخص، إجارة أو محبَّس عليه أو..

طالب: .........

قبل إحراز الغنيمة.

طالب: .........

ما له شيء.

طالب: .........

نعم، لكن صورناها..

طالب: .........

مات، أجره على الله، وشهادة تعدل الدنيا كلها، لكن مات فرسه، أصيب بموت فرسه، ويصاب بحرمانه من سهمين، وهو الحرب كلها قائمة عليه وعلى أمثاله..

طالب: لكن -أحسن الله إليك- مادام أن السهمين للفرس، وللفارس سهمًا، فنفوق الفرس يقاس على موت المقاتل نفسه إذا مات ليس له من الغنيمة شيء لو قاتل شهرًا ثم مات قبل إحراز الغنيمة فليس له.. وكذلك الفرس إذا مات..

السهمان للفرس، اللام ليست للملك.

طالب: لكن لو كانت الفرس مستعارة، فهل يأخذ السهمين، يأخذها الراكب المستعمِل، أو يأخذها صاحب الفرس؟

هو على حسب إن كان مؤجرها إياه أجره وإلا فما له شيء.

طالب: هي للفرس، لكن تعود إلى صاحب الفرس.

لا، وإذا نظرنا إلى أصل التعليل وهو أن أثر الفارس والفرس في الحرب بهذه النسبة ولا ظلم.

طالب: فأعطي هذا نسبته، وأخذ الفرس نسبته، فإن كانت للراكب..

النسبة موجودة طول الحرب طول الحرب ما بقي إلا إحراز الغنيمة.

طالب: مثل يا شيخ لو قاتل الرجل ثم مات قبل إحراز الغنيمة..

يصير شهيدًا، وأجره على الله.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

الذي ذكر هو؟

طالب: .........

الفارس ثلاثة أسهم.

طالب: .........

هم ربطوا هذه الأسهم بإحراز الغنيمة وسيأتي.. ماذا؟

طالب: .........

نعم؛ لأنه بذل أجرة، لكن لو...

طالب: .........

فالعبرة بالفارس ليست بالفرس، لكن الفرس خير معين، ولها أثر كبير، والمادة في الجملة يستفاد منها في الحروب أكثر من الأشخاص، ولذا جاء في النصوص تقديم المال على النفس في أكثر النصوص، أكثر النصوص الجهاد بالمال ثم بالنفس.

"ومن دخل راجلاً فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس، ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه" أبو حنيفة: الفارس له سهمان، سهم له، وسهم لفرسه، يقول: ما يُفضَّل الحيوان على الإنسان، لكنه مخالف للنص.

"إلا أن يكون فرسه هجينًا فيكون له سهم ولهجينه سهم" الهجين هو المطعَّم بين عربي وغير عربي، والنسب أثَّر هنا حتى في الحيوانات، ولهجينه سهم.

"ولا يسهم لأكثر من.. "يعني هل بالفعل يعني اختلاف الأصل بالنسبة لهذه الخيول هل مرده إلى اختلاف الأثر في الحرب؛ لأن العربي في الغالب في الكر والفر أفضل.

طالب: .........

ولذلك بعضهم لا يفرق بين عربي وهجين، ولو أخذنا نفرق من هذه الحيثية لقوَّمنا عمل كل فرس بذاته؛ لأنه قد يكون عشرة أفرس عربية كلها عربية، وهذا أسرع، وذا أقل وذا ما أدري إيش؟ ما تنضبط الأمور، ولذلك تعطى قواعد عامة، ومفرداتها يتجاوز فيما بينها كما تعطى الدية، الدية واحدة للناس كلهم، الرجال لهم دية، والنساء لهن دية، والمسلم له دية وغير.. لكن ما يفرق بين أفرادهم، زكاة الفطر الصاع عن جميع الناس أعلمهم وأجهلهم أشجعهم وأجبنهم كلهم واحد؛ لأن هذه قواعد عامة لو أخذت تفاصيلها وبحث عنها ما تنتهي إطلاقًا ودخلتها المحسوبيات والواسطات وما أدري..

"إلا أن يكون فرسه هجينًا فيكون له سهم" ولهجينه سهم، طيب البِرْذَون، البِرْذَون هجين، لكنه أقوى من العربي أضعافًا مضاعفة، ويستعمل في طلوع الجبال والأماكن الوعرة، كم يسهم له ذا؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: ثقيل في الحرب.

ثقيل، لكن فيه أشياء تحتاج إلى طلوع جبال.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

والهجين؟

طالب: .........

تفضَّل.

ماذا قال عن الهجين؟

طالب: .........

يعني لا فرق بين العربي والهجين قال: مثل البِرذَون؟

طالب: .........

والبرذون هجين.

طالب: .........

البرذون بحثنا عن تعريفه في كتب اللغة فما وجدنا.. وراجعت تاج العروس شرح القاموس، ونقل تعريفه من شرح العراقية للسخاوي من فتح المغيث، تاج العروس نقل تعريفه من فتح المغيث للسخاوي وقال السخاوي في شرح العراقية -يعني ألفية العراقي-: البرذون كذا وكذا إلى آخره.

طالب: .........

نعم، ماذا يقول؟

طالب: .........

نعم ما فيه شك أنها بالنسبة لذلك هي حادثة، يعني ليست في وقت الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والعرب لا يعرفونها، ولذلك ما يوجد تعريفها في كتبهم، ما يوجد، ولا يُسهَم لأكثر من سهم فرسين لا يسهم، واحد جاء بعشرة أفراس، عشرة من أجل أيش؟ يأخذ واحدًا وعشرين سهمًا للفرس سهمين؟ طيب هو يستفيد من واحد، والباقي؟ يعني قالوا: الثاني يمكن أن يحتاج إليه إذا تعب هذا فيسهَم لفرسين، ومنهم من يقول: ما يسهم إلا لواحد؛ لأن الاثنين إذا راوح بينهما فهما في حكم الواحد، العبرة بالفارس، والفرس تبع له.

"ومن غزا على بعير" هذا ما عنده خيل عنده بعير "وهو لا يقدر على غيره" إذا كان يقدر على فرس وجاب بعير مفهوم كلامه أنه لا يسهم له "ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان" مفهوم العبارة أنه  إذا كان يقدر على فرسه عنده فرس بالبيت وجاب البعير أنه راجل حكما، قال شيء؟ وهو لا يقدر على غيره..

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

يعني أن الذي حضر على البعير أفضل من الرجال ودون الفارس، فيكون له سهمان إذا لم يشترط هذا القيد، وهو لا يقدر على غيره فمعناه أن البعير ينفع في الحرب، لكن دون نفع الفرس، فأعطي سهم واحد، وللفرس سهمان.

طالب: ..........

طيب.

طالب: ..........

نعم، لكن هل هذا حكمه حكم الفرس؟

طالب: ..........

كونه يسهم لها هذا دليل، لكن هل تسوى بالفرس بالخيل؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

يعطى سهم واحد أم اثنان؟

طالب: ..........

نحن ما نريد أن ننازع الآن في كونه يعطى أو لا يعطى.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لكنه فرس، لكنه فرس يدخل في النص.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لا، تفريقهم بين الفرس والهجين من جهة وبين الفرس والبعير لا شك أنه من أجل هذا، من أجل الكر والفر؛ لأنها أخف بلا شك وأقدر على تحقيق الهدف، على كل حال أمور الجهاد إذا رجع رجعت إن شاء الله.

"ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، ومن مات بعد إحراز الغنيمة" خلاص استقرت الغنيمة، واستقر نصيبه منها "قام وارثه مقامه في سهمه" قام وارثه مقامه في سهمه بعد إحراز الغنيمة، قام وارثه مقامه في سهمه؛ لأنه من جملة تركته نصيب له مستحق له بفعله، فوارثه يقوم مقامه، تفرع عن ذلك مثلاً شخص له انتداب مثلاً، ومات أو خارج دوام أو تقاعد مثلاً أمور كثيرة استجدت بعضها يقوم الوارث جنس الوارث مقامه، ويوزع على جميع الورثة، وبعضها لا، ما يوزع على جميع الورثة، مسائل فيها بعض الإشكال يختلف فيها أهل العلم، ومادام مستحَقًا للأب ومحسومًا من راتبه من توظف أربعين سنة ويسحب من راتبه، وهو في الأصل من استحقاقه، هل يستوي فيه جميع الورثة؟

طالب: ..........

هذا الأصل، لكن يبقى أن بعض الصور يأخذ أكثر مما دفع، وبعض الصور يأخذ أقل، ففي حالة ما يأخذ أكثر مما دفع هل لولي الأمر أن ينظم مثل هذا فيعطيه من لا دخل له من ورثته، ويحرم من له دخل؟ هذه أنظمة تحتاج إلى إعادة نظر على مقتضى النظر الشرعي.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: هم يحرمون الآن..

الموظف محروم والمتزوجة تحرم، وهكذا، لكن الله يجعل العواقب حميدة، كل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة نظر.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

العلماء يأخذون التقاعد.. يتكففون الناس ومحسوم من رواتبهم مدة الخدمة أربعين سنة، ثم يتورعون عنها، الذي يتورع جزاه الله خيرًا، ما نقول شيئًا وإلا ففيه إشكال من جهة ثانية أنه ما أنت آخذ بقدر ما دفعت، وهذا مال بمال، وفيه إشكال، وفيه شبهة، لكن هو تعامل مع بيت المال، هو من بيت المال، والتعامل مع بيت المال، وكثير من أهل العلم يتساهل في هذا الباب إذا كان التعامل من بيت المال؛ لأنه في الأصل له نصيب منه.

طالب: ..........

لا، جزء من الأجرة تسعة بالمائة، جزء من الأجرة.

طالب: ..........

لا لا، دراهم بدراهم هذي واضحة، هذه ما فيها إشكال في تحريمها.

"ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، ويعطى الراجل سهمًا" الراجل الذي ليس على فرس ولا على بعير يعطى سهمًا واحدًا، والفارس يعطى سهمًا، ولفرسه سهمان، وعلى بعير يعطى سهمًا فهو حاله لا يتغير، لكن الحال تتغير بسبب الآلة المجدية في القتال.

"ويرضخ للمرأة والعبد" ما يعطون سهامًا، يعطون دون سهم المقاتِل، يرضخ لهم، يعطيهم شيئًا يرضيهم ويطيب وخواطرهم من غير أن يكون بمقدار السهم المحدد للمقاتلين.

"ويسهم للكافر إذا كان معنا" ويسهم يعني هل الكافر يعطى سهمًا كاملًا مثل المسلم؟ مقتضى العبارة أن له سهمًا، وذا يسهم له، ما قال: يرضخ له كالمرأة والعبد، مما يدل على أنه يعطى سهمًا كاملًا مثل المقاتل، ويسهم للكافر إذا غزا معنا، ماذا قال ابن قدامة؟

طالب: ..........

كالمسلم سهم؛ لأنه قال: يسهم، ما قال يرضخ، الرضخ أقل من السهم.

طالب: ..........

على كلامه نعم مقرر في المذهب، معروف عند الاحتياج إليه، عند الاحتياج إليه.

طالب: ..........

نعم؛ لأن الخلاف في الأصل هل يجوز الاستعانة به أو لا يجوز؟ من قال: يجوز معروف، ثم بعد من قال: يجوز هل يسهم ويرضخ له، هل يسوى بالمسلم أو يعطى دون ذلك؟ هذه مسألة أخرى..

 المقصود أن مسألة الاستعانة بالكافر مسألة خلافية، ومعروف أنه في غزوة حنين حصلت الاستعانة بالأسلحة من الكافر، وثبت عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إنا لا نستعين بمشرك»، وعلى هذا تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، لاسيما إذا كانت هناك حاجة ماسة أو ضرورة ملحَّة.

طالب: ..........

وهو له سهم، هو له نصيب؛ لأنه اشترك معهم في القتال لاسيما إذا احتيج إليه، وإلا فالأصل ألا يمكن من هذه الأمور؛ لئلا يخون بعد، يمكن أن يخون المسلمين، وفي حال الأزمة وشدة الأمر يكون مع الكفار بعد.

"وإذا غزا العبد على فرس لسيده.. "

"وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس، يعطى الفرس سهمين" يعطى الفرس سهمين، "والسهمان لسيده" للسيد لصاحب الفرس، "ويرضخ للعبد" كما تقدم.

"وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد" يعني بعد إحراز الغنيمة "إذا أحرزت لم يكن فيها لمن جاءهم مدد أو هرب من أسر حظ"؛ لأن وقت الوجوب، وقت الاستحقاق هو إحراز الغنيمة كما تقدم.

"أو هرب من أسر حظ، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له"؛ لأن تخلفه ليس لمصلحته ولا من قبله ولا من تلقاء نفسه، كما أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- عثمان، وبايع عنه، أرسل عثمان وبايع له.. وبايع عنه؛ لأنه كالحاضر.

طالب: ..........

نعم، لكنه ما شارك، ما شارك ولا امتنع لمصلحة الجيش، هذا لمصلحة الجيش.

طالب: ..........

كما لو قُتل ما له شيء.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- قصة..

طالب: ..........

سواء هذا أو هذا.

طالب: ..........

ماذا يقول الشارح؟

طالب: أحسن الله إليك، لما قدم الأشعريون وقدم أبو هريرة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد فتح خيبر أسهم لهم.

للإمام نظر في المصالح، فإذا رأى مصلحة أن يسهم لفلان أو لفلان ولم يحضر؛ لأن هناك سببًا فالإمام في هذه الأمور له الصلاحيات.

طالب: ..........

المدد إذا جاء بعد إحراز الغنيمة فما له شيء.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه...

طالب: ..........

نعم اقرأ.

طالب: ..........

نعم ما احتاج إلى أن يقول: أجرنا من أجرتِ.

طالب: ..........

يعني بدون إجازة الإمام.