شرح مختصر الخرقي - كتاب الأقضية (03)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد....

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "ومن ادعى شهادة عدلٍ فأنكر العدل أن يكون عنده له شهادةً" ادعى على شخص فطُلبت منه البينة، فقال: فلان يشهد لي، فاستُدعي فلان، فقال: ما عندي له شهادة أنكر، أنكر العدل أن تكون له عنده شهادة.

"ثم شهد بها بعد ذلك" ثم شهد له بها بعد ذلك "وقال: كنت أُنسيتها قُبلت منه" يعني المسألة مفترضة في عدل وإلا فالاحتمال قائم أنه بُذل له شيءٌ من المال، ثم قال: كنت أُنسيتها، وادعى أنه ... لكن المسألة مفترضة في عدل، وهذا الاحتمال منتفٍ بالنسبة له، وهو محمولٌ على الصدق، وادعى دعوى تعتري جميع الناس أنه ينساها.

"ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أُنسيتها قُبلت منه" فإنها تُقبل منه.

"ومن شهد بشهادةٍ تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل" شخصٌ له شريك أو عضو في شركة، وقال: أنا عندي شهادة أن هذه الشركة لها دينٌ عند فلان قدره كذا لو أثبتنا هذه الشهادة، لصار له نصيبٌ من هذا المال؛ لأنه شريك، فإن هذه الشهادة تبطل في الكل، ولا يُقال: تُقبل شهادته في نصيب غيره ولا تُقبل في نصيبه؛ لأنها إذا بطل جزءٌ منها بطل جميعها لا يُتصور أن يُقبل نصف شهادة، ويرد نصف شهادة، والمسألة واضحة إذا شهد بما يجر إلى نفسه النفع فإنها لا تُقبل منه سواءً استقل بهذا النفع أو اشترك معه غيره.

طالب:.......

شهادته؟

طالب:.......

محرَّمة على حسب مطابقتها للواقع إن كان صادقًا هو عند الله ما عليه شيء.

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

يقول: "ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أُنسيتها قُبلت منه" لكن لو قال: أنكرها ثم أقر بها وادعى أنه لبُعد المسافة ولا وسيلة عنده هو يفسق بهذا، وتُرد الشهادة؛ لأن بُعد المسافة ليس بعذر وإن كان إذا كان يتضرر بذلك، ويترتب عليه مشقة لكن يُبين أن عنده شهادة ما يُنكر؛ لأنه يضيع الحق بهذا، فرق بين أن يتركها مع اعترافه بها لبُعد المشقة وبين أن يُنكرها.

طالب:.......

قبلت شهادة ولد وريت شهادة الولد الثاني.

طالب:.......

نعم، ما هو إقراره ما هو بشهادة إقرار، تُلزمه بإقرار غيره؟

طالب:.......

أنت ما تلزمه بإقرار غيره، ولا بأن يقر على غيره هو يقر على نفسه، وهذه شهادةٌ عليه لا له، فرق بين أن تكون الشهادة له أو تكون الشهادة عليه.

"وإذا مات رجلٌ وخلَّف ابنًا وألف درهمٍ فادعى رجلٌ دينًا على الميت ألف درهم، فصدَّقه الابن وادعى الآخر مثل ذلك، وصدَّقه الابن" التركة ألف فادعى رجلٌ أن على الميت دين مقداره ألف وادعى آخر أن له دين ألفٌ آخر، فيُقسم بينهما الألف إذا صدَّقه الابن؛ لأنه ما في التركة ما يستوعب الألفين، فتوزع التركة عليهما الألف يوزع عليهما لكل واحدٍ منهما خمسمائة هذا إذا ادعوا جميعًا في قضيةٍ واحدة، واما إذا ادعى واحد، ثم بعد مدة جاء ثانٍ يدعي أُعطي الأول الألف وانتهى استوعب التركة، والثاني لا شيء له.   

"وإن كان في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني" الثاني ينتظر لعله يطلع له شيء ثانٍ إن ظهر له شيءٌ ثانٍ فيما بعد يُعطى منه.

"فإن كان في مجلسٍ واحدٍ" فإنه يُقسم بينهما الألف؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.

طيب إذا كانت البينات متفاوتة هذا عنده شاهدان، والآخر شاهد ويمين دعواه حينئذٍ الأضعف، هل يُقدم صاحب الشاهدين أو نقول: إن الدين يثبت بالشاهد واليمين الحق يثبت بالشاهد واليمين، فهما سواء؟

طالب:........

بينة مُعتبرة نعم. 

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

ماذا فيه؟

طالب:........

هذا الذي يظهر أن الذمة خلاص تعطلت، إذا لم يتحمله أحد من الورثة.

طالب:........

الذمة تعطلت الآن إذا تحمله أحد الورثة بذمةٍ عامرة ينتقل إليه.

طالب:........

حُكم لهذا بالألف، حُكم للأول بالألف بحكمٍ شرعي، ثم جاء بعده آخر قبل قسم التركة هل يُنظر في دعواه أو يُقال: إن الألف ما عنده إلا هذه الألف، استُوعب بالقضية الأولى؟

طالب:........

لا هو الذي يُسأل الولد هل عليه ديونٌ أخرى؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

هو إذا عُرِف الغرماء في وقتٍ واحد، لكن إذا تقدم بعضهم وتأخر بعضهم ما جاء إلا بعد نفاذ التركة.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

لكن لا بُد أن يُقر بأن الأب مدينٌ بأكثر من هذا المبلغ، ليس معنى أنه نُظرت القضية وانتهت حُكم بها.

طالب:........

انظر كلام المؤلف "فإن كان في مجلسٍ واحدٍ كانت الألف بينهما، وإن كان في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني" لأن التركة استُوعبت ما بقي شيء الحكم والحكم ملزم، الحكم القضائي ملزم.

عندكم شيء للشارح؟

الشارح ماذا يقول؟

طالب:........

نعم، إقرار.

طالب:........

نعم، بالحصة.

طالب:........

يعني يُقسم على خمسة، ثم يُضرب في اثنين، ويُضرب في ثلاث.

في المغني قال شيئًا؟

طالب:........

يرجع على الأول، ماذا يقول؟  

"أن الميت إذا خلف وارثًا، وتركة، فأقر الوارث لرجلٍ بدينٍ على الميت يستغرق ميراثه، فقد أقر بتعلق دينه بجميع التركة واستحقاقه لجميعها، فإذا أقر بعد ذلك لآخر، نظرت فإن كان في المجلس، صح الإقرار، واشتركا في التركة؛ لأن حالة المجلس كلها كحالةٍ واحدة، بدليل القبض، فيما يُعتبر القبض فيه".

هو الخيار.

"وإمكان الفسخ في البيع، ولحوق الزيادة في العقد، فكذلك في الإقرار.

وإن كان في مجلسٍ آخر، لم يقبل إقراره؛ لأنه يُقر بحقٍّ على غيره، فإنه يقر بما يقتضي مشاركة الأول في التركة، ومزاحمته فيها وتنقيص حقه منها، ولا يُقبل إقرار الإنسان على غيره.

وقال الشافعي: يُقبل إقراره، ويشتركان فيها؛ لأن الوارث يقوم مقام الموروث، ولو أقر الموروث لهما لقُبل، فكذلك الوارث؛ ولأن منعه من الإقرار يُفضي إلى إسقاط حق الغرماء، فإنه قد لا يتفق حضورهم في مجلس واحد، فيبطل حقه بغيبته، ولأن من قُبل إقراره أولاً، قُبل إقراره ثانيًّا، إذا لم يتغير حاله، كالمورث.

ولنا، أنه إقرارٌ بما يتعلق بمحل تعلق به حق غيره، على وجهٍ يضر به، تعلقًا يمنع صحة تصرفه فيه، فلم يقبل، كإقرار الراهن بجناية عبده المرهون أو الجاني".

هذا بخلاف ما إذا كان مع الثاني بينة إن كان معه بينة، والبينة مُعتبرة، ولا تُبطل حق الثاني، بخلاف ما يُذكر من إقرار الوارث إذا أقر للأول، ثم أقر للثاني فإنه يجر ضررًا على غيره، وحينئذٍ لا يُقبل إقراره عليه.

ووجه القول الثاني، وهو قول الشافعي ظاهر، لكن هذا الذي مشى عليه المؤلف وحُجته أيضًا ظاهرة.   

"وإذا ادعى على مريضٍ دعوى فأومأ برأسه أي: نعم لم يُحكم بها عليه؛ حتى يقول بلسانه".

"وإذا ادعى على مريضٍ دعوى فأومأ برأسه" أشار نعم أشار برأسه أي نعم، وهذه الإشارة مُعتبرة، وفي صحيح البخاري في حديث الكسوف أشارت برأسها قالت: آية، فأشارت برأسها أي نعم وهي تُصلي.

طالب:.......

فلان فلان فلان إلى أن قالت: نعم.

هنا "إذا ادعى على مريضٍ دعوى" هو مريض لو كان أخرس من الأصل لاعتُبرت إشارته، ولكن هذا مريض منعه شدة المرض من الكلام، واحتمال أن يعود إليه كلامه، وحينئذٍ لا تُقبل الإشارة، بل لا بُد من التصريح.

"وإذا ادعى على مريضٍ دعوى فأومأ برأسه أي: نعم لم يُحكم بها عليه حتى يقول بلسانه، ومن ادعى دعوى، وقال: لا بينة لي، ثم أتى بعد ذلك ببينةٍ لم تُقبل منه؛ لأنه مكذبٌ لبينته" في كلامه الأول قال: لا بينة لي، لم تُقبل منه، لو قال: أُنسيتها مثل ما قال في السابق، طُولِب بالبينة، قال: لا بينة لي، ثم بعد مدة جاء بالبينة، وقال: أُنسيتها.

طالب:.......

على قياس المسألة الأولى "قال: كنت أُنسيتها" قُبلت منه.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

هو يقول: عندي لكن ما هي حاضرة الآن، ما يقول: لا بينة لي، فرق بين أن يقول هذا وهذا.

"ثم أتى بعد ذلك ببينةٍ لم تُقبل منه؛ لأنه مكذبٌ لبينته" والنسيان متصور، لكن في مثل هذه الصورة عنده إنكار أو نفي، وعنده إقرار.

طالب:.......

على حسب علمه، ينفي على حسب علمه، هو ما ينفي على الجزم، لا، ينفي على حسب علمه، نفى على أنه لم يحضرهم أحد.

طالب:.......

نقول: هذا شخص عقد عقدًا، ولم يحضرهم أحد، فجاء إلى القاضي يُطالب، وقال: لا بينة لي باعتبار ما عنده، ثم سمع فلانًا وفلانًا، فقالوا: عندنا لك شهادة؛ لأنه يحكي بمجلس وقال: إني اشتريت من فلان، وهو ما يدري، تُعتبر هذه البينة أم ما تُعتبر؟ ما المانع من قبولها؟

طالب:.......

لا لا، المسألة معتبرة في عدول، لا لا، هذا منتفٍ؛ لأن المسألة مُعتبرة في عدول.

طالب:.......

يحصل مثل هذا كثير، يُعقد عقد ما حضره أحد، ثم المدعى عليه في مجلس من المجالس يحكي كم واحد اعترف بأمور، وصار هذا الاعتراف وبالًا عليه، شهد عليه من حضر، لكن هؤلاء الشهود الذين أدوا الشهادة من غير أن تُطلب منهم ما وضعهم؟ «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون».

طالب:.......

نعم «خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن....» إذا كانت الشهادة يترتب عليها ضياع المال، فمندوبٌ للشهود أن يشهدوا قبل أن يُستشهدوا، وإذا كان المال محفوظًا، ولا يُخشى عليه من الضياع، فحينئذٍ لا يشهد حتى يُستشهد.

طالب:.......

هناك قال: "قال: كنت أُنسيتها" هذه الشهادة غير، وهذه البينة بينة صاحب الحق.

طالب:.......

لا، هو ما عنده بينة، على حد علمه ما فيه بينة، ما حضر أحد، ينفي على القطع والجزم، ثم جاء الشهود قالوا: نشهد عليه، ما المانع من قبولها؟ 

"ومن ادعى دعوى، وقال: لا بينة لي، ثم أتى بعد ذلك ببينةٍ لم تُقبل منه" هو الذي بحث عن بينة وجاء بهم، هذا لا، هم الذين جاؤوا، هو غير متهم.

طالب:.......

ماذا قالوا؟

طالب: "ولنا، أنه أكذب بينته، بإقراره أنه لا يشهد له أحد، فإذا شهد له إنسانٌ، كان تكذيبًا له، ويفارق الشاهد إذا قال: لا شهادة عندي، ثم قال: كنت أنسيتها؛ لأن ذلك إقرار لغيره بعد الإنكار، وها هنا هو مقرٌّ لخصمه بعدم البينة، فلم يقبل رجوعه عنه".

المسألة هل هو الذي أتى بالبينة، أو هم أتوا وأدلوا بالبينة، وقالوا: هو ما يعلم؟

طالب: هو أقر لخصمه بأن هؤلاء الشهود ليسوا حقيقيين لما قال: لا بينة، لكن في الشهادة الأولى هو يقول: لي شاهد، والشاهد قال: أُنسيتها ثم رجع.

هو ما يدري، وعلى حد علمه ما عنده بينة؛ لأنه ما حضر أحد العقد.

طالب:.......

هو ليس عنده بينة؛ لأنه ما حضرهم أحد، لم يحضرهم أحد، وتحملهم للشهادة لا علم له بها ثم نسيها، هذا بعد مدةٍ طويلة، وهو في بلدٍ آخر بدأ يحكي، وكم واحد حصل منه أشياء في بلدٍ آخر إذا سافر، وإذا جاء، وكشفوا أستارهم –نسأل الله العافية- وقالوا: فعلنا وفعلنا وفعلنا وبحضور شهود يُشهد عليهم بإقرارهم.

طالب:.......

المصنِّف ما أظنه أشار إلى مسألتنا.

طالب:.......

في هذه الصورة....

طالب:.......

سمِعَت؟

طالب:.......

البينة سمعت الإقرار من المدعي عليه، هذه الصورة التي نذكرها.

طالب:.......

لا، أنا ما عندي إشكال في قبول البينة التي لا يعلم بها ولو جزم بنفيها.

طالب: لو ذكر –يا شيخ- مثلاً قال: عقدنا العقد لم يكن معنا أحد، ثم جاء شاهد، قال: كنت معهم في هذا، فيكون واضحًا كذبه.

هذا تعارض.

طيب لو قال: المدعي: لا بينة لي، وقال المدعى عليه: توجد بينة؟

طالب:.......

لكن فيها التعارض مثل قصة صاحب الأرض الذي وجد فيها كنزًا، قال: أنا اشتريت الأرض، ولا اشتريت الكنز، وذاك يقول: بعت الأرض بما فيها، لكن مثل هؤلاء نُدرة، وفي أهل الكتاب يهود {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران:75].

وقصة من اقترض الألف، وأشهد الله على ذلك، وأرسلها في خشبة، ألف دينار ذهب وصلت إلى صاحب الحق، ثم ذهب بالألف مرةً ثانية؛ لأنه بعثها في خشبة، لأنه ما وجد مركبًا، وحان الموعد فأرسلها في خشبة، فوصلت لصاحبها، ثم أخذ الألف –تيسر له مركب- وذهب يُعطيه، لما أعطاه قال: وصل الألف، يعني هؤلاء نوادر، نُدَّر وقِلة في الناس، وإن كانوا من اليهود؛ لأن {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ} [آل عمران:75]، لكن منهم {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران:75].

طالب:.......

أينعم نعم اليهود من أعظم الأمم أمة موسى -عليه السلام-.

طالب: أحيانًا يكون –يا شيخ- المطالبة بمبلغ أعلى مثلاً، يقول: البينة عندي أقل مثلاً المدعى عليه.

المدعى عليه صار مُنكرًا في الفارق.

طالب:.......

لكن هو من نمائه، من نماء أجرته.

"وإذا شهد الوصي على من هو وصي عليهم قُبلت شهادته" لأنه غير متهم؛ لاحتمال أن يكون له نصيب من هذه المقر به أو المشهود به، لكنه ضده، ليس من مصلحته، قد تكون له نسبة الوصي، وله أن يأكل بالمعروف، فإذا شهد على الوصي تُقبل شهادته؛ لأنه لا يجر إلى نفسه نفعًا، بل يجر عليها ضررًا.

"وإن شهد لهم" بحيث يجر إلى نفسه النفع "لم تُقبل إذا كانوا في حِجره" لماذا؟ لأنه يجر لنفسه نفعًا؛ لأنه له أن يأكل من هذا المال وإن كانت له نسبة أو أجرة كذلك، بخلاف ما إذا كانوا بالغين كبار وليس لهم نسبة ولا علاقة له بهم.

"وإذا شهد من يُخنق في الأحيان" يعني من يزول عقله، جنونه غير مطبق، متقطع، يُجن ويُفيق، مثل هذا قُبِلت شهادته في حال إفاقته؛ لأن تكليفه في حال الإفاقة تام، ولا يمنع من قبول شهادته وإلزامه بالتكاليف في حال إفاقته، أما في حال جنونه فلا.

قال:"وتُقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يُقدر على طبيبين" التقارير الطبية المعمول بها لا بُد من تعدد الأطباء لقبولها، إذا جيء بتقرير طبي في مسألةٍ يترتب عليها حكم لا بُد أن يكون الأطباء أكثر من واحد، وأحيانًا يُطلب ثلاثة من الاستشاريين ما يكفي أطباء عاديون؛ لأن المسألة تحتاج إلى مثل ذلك.

على كل حال قال: "وتُقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يُقدر على طبيبين" وإلا فالأصل الاثنان.

"وكذلك البيطار في داء الدابة" البيطار طبيب الحيوانات اسمه بيطار، "في داء الدابة" لأنه في الحكم مثل طبيب البشر، فإذا ادعى أن هذه الدابة فيها عيب تُرد به إذا بيعت فيُقبل كلامه بمفرده إذا لم يوجد اثنان، والأمراض والعيوب التي تُرد بها الدواب موجودة ومتنوعة، وأطباء هذا النوع من الخلق الحيوانات موجودون ومتوافرون من القِدم.

وطب البيطرة هل يحتاج إلى دراسة أو خبرة؟

طالب:.......

حتى الطب البشري كان ما يحتاج إلى دراسة، خبرة، والآن صار له قوانينه، وأنظمته ولا يُتعدى بحيث لو تصدى له أحد من غير شهادة فإنه يُمنع، لكن الطب ما أظن له كليات البيطرة.

طالب:.......

لا لا ما هي بزراعة.

طالب:.......

ما أدري الطب البيطري.

طالب:.......

يعني مواكب للطب البشري، وجِد هذا، ووجِد هذا، وإلا فالكل كان على الخبرة والمران، لا يخضع لدراسة، وإن كان الأطباء المتقدمون لهم تلاميذ، ولهم كتبهم ومؤلفاتهم، لكن كلها تدل على أنه بالخبرة والمران.

طالب:.......

في كتاب (القانون) لابن سينا فيه تفاصيل وفي غيره من كُتب الطب وهي كثيرة فيها تفاصيل دقيقة، لكن مع ذلك النووي اقتنى (القانون) لابن سينا اقتناه، فقال: "أظلم قلبي وضاع حفظي"، وذكر أشياء كثيرة "حتى أخرجت الكتاب" وتجد هذا الكتاب عند طلاب علم، ولا يتأثرون، وكأنه ما شيءٍ حصل.

طالب:.......

الفارق أن هذا يؤثر فيه، وهذا ما يؤثر فيه، هذا الفرق، وكونك تأخذ علمك من مثل ابن سينا زنديق غير كون أن هذا العلم أيًّا كان، لا بُد أن يكون إمامك في أمورك كلها من يُقتدى به.

طالب:.......

هذا هو السبب.

طالب:.......

نعم، المؤلف؛ لذلك الكتاب معتمد ومطبوع من سنين في أوروبا ويُدرَّس هناك من مئات السنين مطبوع، ويُدرَّس عندهم.

طالب:.......

على كل حال هي خطر ومزلة قدم، ويُخشى من أن يتأثر، وقد حصل لكثير ممن قرأوا في كتب علم الكلام أن تأثروا ولم يستطيعوا أن يتخلصوا، ويُحتاج إليها عند من يؤمن تأثره بها، ويحتاج إلى الرد عليها مثل شيخ الإسلام وغيره قرأوا فيها وردوا عليها، لكن بعض الناس إذا علِق في ذهنه شُبهة ما استطاع أن يتخلص منها، فهي مزلة قدم.

طالب:.......

ماذا فيها؟

طالب:.......

الكيمياء عند المتقدمين غير الكيمياء الموجودة الآن.

طالب:.......

لا لا أنا أقول: الكيمياء؛ ولذلك حذَّر منها السلف الأئمة والعلماء، وذكر ابن خلدون أنها ضربٌ من السحر؛ لأن فيها ما يقلب الأعيان هذا الكيمياء عند المتقدمين.

طالب:.......

الآن ما أحد... أنت درست كيمياء؟

طالب:.......

ما من أظهر معالمها وملامحها؟

طالب:.......

نعم داخلة والفيزياء أدخل.

طالب:.......

لا الفيزياء أدخل.

طالب:.......

أخاف، لكن من المتقدمين.

لا، تكلموا فيها، وأفاد كلامهم أنها فيها ضروب من السحر، وأنه لا بُد مادام كيميائ فلا بُد أن تقرأ هذا.

طالب:.......

ماذا قال ابن خلدون؟

طالب:.......

في الطحاوية سطران أو...لا انظر الكلام بالتفصيل.

طالب:.......

على كل حال الوضع مختلف.

طالب:.......

نعم، تقلب الأعيان.

طالب:.......

المغناطيس ما رأيك فيه؟

طالب:.......

صحيح أم ؟

طالب:.......

واقع فيه ملاحظات أم لا؟

طالب:.......

ولذلك ذكره الرازي من أنواع السحر، وأقره ابن كثير ونقله، وأقرته اللجنة الدائمة ونقلته– السحر- ضربٌ من ضروب السحر.

طالب:.......

التنويم المغناطيسي.

طالب:.......

الذي يحمل الحديد هذا غير، لكن الآن التنويم المغناطيسي نجد في بعض الأقسام في المستشفيات أنه مكتوب عليها.

طالب:.......

والله يقولون: الرنين المغناطيسي أنا ما أفرق بينهما.

طالب: أشعة يا شيخ الرنين المغناطيسي غير التنويم.

وأنت تعرف التنويم المغناطيسي الذي قالوا عنه: إنه سحر؟

طالب:.......

هم ينومون بطرقٍ خاصة، ثم يتكلم هذا الشخص بما لا علم له به سابقًا هذا التنويم المغناطيسي هذا الذي حُكِم عليه بأنه سحر؛ لأنه لو كان له به علمٌ سابق فالأمر سهل، لكن ليس له به علمٌ سابق، ثم يُخبر عن أشياء لا علم له بها شياطين.

مازلنا في الشهادات.