بلوغ المرام - كتاب النكاح (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح:
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأُعلَّ بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها ولِيَّان فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكِح المُحرم ولا يُنكَح» رواه مسلم.
ولا إيش؟ ولا يُنكِح.
أحسن الله إليك أنا عندي بالفتح رعاك الله.
لا يَنكح ولا يُنكِح.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح» رواه مسلم وفي رواية له «لا يَخطِب» وزاد ابن حبان «ولا يُخطَب عليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق الشروط أن يوفَّى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخَّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحُمُر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلِّل والمحلَّل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال «لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيَّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأُعل بالإرسال فالحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله ومن أرسله بل من وصله أكثر ولذا حكم أهل العلم بصحته ولم يلتفتوا إلى إرساله أعله أبو حاتم وأبو زرعة ومعروف ميلهما رحمهما الله إلى الحكم بهذا في الغالب الحكم بالإرسال مع أن غيرهما حكم بوصله فالحكم لمن وصل في مثل هذه الصورة لا باطراد بل إذا دلت القرائن على الوصل حكم به والعكس يحكم به كما تقدم نظيره مرارًا فمن وصل هنا أكثر بل أحفظ ولذا المتجه الحكم بوصله وتصحيحه في الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرًا البكر تقدم تعريفها وهي أنها لم توطأ بنكاح صحيح أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له إن أباها زوجها وهي كارهة في هذا دلالةعلى ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن البكر لا بد من من إذنها وأنه ليس لأحد أن يجبرها ليس لأحد أن يجبرها على الزواج كائنًا من كان ولو كان الأب إذا كانت مكلفة أما إذا كانت صغيرة فللأب أن يجبرها على ما تقدم ولا يستأذن أما إذا كانت مكلفة فإنه ليس لأحد عليها سلطان ولا الأب بل لا بد من إذنها فهذا فيه دلالة على ما دلت عليه الأحاديث السابقة وهو قول جمع من أهل العلم وهو الصحيح في المسألة تقدم أن الشافعية والحنابلة يرون أن الأب له أن يجبر بنته ولو كانت مكلفة ولو كانت مكلفة هذه الجارية التي زوجها أبوها وهي بكر فخيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- الشافعية والحنابلة يقولون هذه قضية عين فلعل الأب زوجها من غير كفؤ زوجها من غير كفؤ فجاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تشكو من تزويجه إياها بغير كفؤ خيرها لا لكونه أجبرها وإنما لكونه أجبرها على غير كفؤ وليس في طرق الحديث ما يدل على ما ادعوه والصواب أن هذا الحديث من أدلة من يقول بمنع الإجبار للأولياء أن يزوجوا الموليات لا الأب ولا غير الأب من أدلة الشافعية والحنابلة ما تقدم من مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام- «الثيِّب أحق بنفسها الثيب أحق بنفسها» مفهومه أن غير الثيب ليست بأحق بنفسها أن وليها أحق بها لكن مقتضى هذا المفهوم أن جميع الأولياء أحق بها من نفسها ولا قائل بذلك ولا قائل بذلك إنما يخصون الإجبار بالأب وعلى كل حال حديث الباب نص في المسألة وهو يدل على ضعف قولهم أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أُعلم أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء وهذا أيضًا دليل على ما دل عليه حديث الباب لكن إذا أجبر الأب إذا أجبر الأب ثم علمت البنت بالحكم يعني أذعنت في أول الأمر باعتبار أن أنه استقر في ذهنها وفي بيئتها أن الأب يجبر كما هو السائد المعمول به في بلادنا قبل سنين الأب يجبر ولا يستشير ولا يأخذ رأي ثم بعد ذلك علمت بالحكم تخيّر أو لا تُخيَّر يجدَّد النكاح أو لا يجدد؟ فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين إيش؟ بين البقاء والمكث مع هذا الزوج الذي أجبرها عليه أبوها وبين أن تختار نفسها نفسها وتفسخ منها تختار نفسها وتفسخ منه فالذي يظهر أن النكاح صحيح والا باطل؟ صحيح لكن لها الخيار إذا أجازت النكاح صح وإلا فُسخت الحديث الذي يليه يقول عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي الحديث فيه ما قيل في سوابقه من رواية الحسن عن سمرة فمن يُثبت سماع الحسن من سمرة يثبت الخبر وإلا فلا، والمقرر أن أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة وما عداه مختلف فيه وفيه بعد ذلك عنعنة الحسن وهو مدلِّس تدليس غير مقبول إذا لم يصرِّح بالتحديث فالراجح في حكمه أنه ضعيف فإن سلم من العلة الأولى لم يسلم من الثانية لم يسلم من الثانية فهو ضعيف ومعناه صحيح والا غير صحيح؟ «زوجها وليان فهي للأول منهما» هل نقول لها أكثر من ولي فزوجها الولي الأول ثم زوجها الثاني؟ الزوج الذي تم بواسطة الولي الأول نكاحه صحيح والثاني باطل لأنها في عصمة رجل في عصمة رجل فهو باطل افترض أن الذي زوجها الأول الأخ والذي زوجها الثاني هو الأب خُطبت من أخيها واستشار فعقد ثم خُطبت من أبيها فأخذ رأيها ووافقت فعقد من غير إذن من الأب للأخ من غير توكيل ولا إيصاء من الذي ينفذ زواجه، كيف؟
طالب: ......................
هما وليان وليان الأب والولي الأول والذي يليه الأخر يعني إن لم نقل بهذا معناه أنه من يزوجها إذا تصورنا وليين يتولان العقد؟ هو لا يلزم أن يكون الأب علم بعقد الابن أم لم يعلم المسألة مفترضة هكذا زوجها الأخ بإذنها وزوجها الأب بإذنها.
طالب: ......................
ما أذن ما أذن ولا علم ولا علم بتزويج الأخ هل نقول أن الثاني باطل لأنها زوجت أو نقول الثاني هو الأصل لأن تزويج الأخ افتيات على حق الولي الذي هو الأب.
طالب: ......................
افترضوا أن هناك بنت لها أب موجود ومكلف ورشيد ولا فيه أدنى قادح ولم يعضل ثم تقدم شخص إلى أخيها فخطبها فاستشارها ووافقت ثم عقد لها أخوها والأب لا يدري يعني ترتيب الأولياء ترتيب صحة والا ترتيب أولوية؟
طالب: ......................
الأب ما علم ما علم بالنكاح ولا بالخطبة ولا دري بشيء، وهذا قد يحصل إذا كان الأب قد طلق الأم وصار بينهم مشاكل ونزاع وانفردت الأم بأولادها وتقدم لخطبة البنت إلى أن خُطبت من أخيها وفي النفس على الأب أشياء من قِبَل الأخ ومن قبل البنت ومن قبل الأم وتصرفوا من غير علم الأب ماذا يقال عن هذا النكاح؟ هل نقول نكاح باطل؟ أو نقول يصح بالإجازة إذا أجاز؟ أو نقول صحيح من غير إجازة لأن هذا ولي من الأولياء ولم تُنكح نفسها.
طالب: ..............
يعني صحيح بالإجازة.
طالب: ..............
إيه معلق وش المانع الأب وجوده مثل عدمه؟ أبدًا لكن قد يحصل بعض النزاع والشقاق في الأسرة يكون الأب مطلق وقد يكون مُؤذي في حال الاجتماع ثم بعد ذلك يتمنون الفراق فيتفارقون تُخطب البنت يصرون على ألا يعلم الأب قد لا يُدعى للزواج يصير هذا يقع مثل هذا تزوجها أخوها من غير علم أبيها بإذنها «لا نكاح إلا بولي» وهذا ولي نعود إلى مسألة الترتيب في الأولياء هل هو ترتيب اشتراط وصحة أو هو ترتيب أولوية؟ ونفترض المسألة أيضًا في أسهل من ذلك لها أخ شقيق وأخ لأب تزوجها أخوها من أبيها خل مسألة الأب يعني فيها شيء من الوضوح لكن أخ شقيق هو الأولى بولاية النكاح ولها أخ من الأب فزوجها أخوها من الأب وهو أصغر من الأخ الشقيق لئلا يكون له وجه في التقديم.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
الزوج الكفؤ؟
طالب: ..............
لا المسألة زوجت واحدة الآن دعونا ممن زوجت اثنين، نعم يا إخوان في الصورتين الصورة الأولى الأب ما استشير وزوج الأخ مع وجود الأب الصورة الثانية زوّج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق أو زوج العم مع وجود الأخ مسألة ترتيب الأولياء هل هو ترتيب صحة بمعنى أنه لا يصح بل يبطل النكاح إذا زوج الولي الأدنى مع وجود الأعلى والأقرب والأولى أو لا يصح ترتيب أولوية.
طالب: ..............
الشقيق هو الولي والأب هو الولي في حال حياته ووجوده وأهليته هو الولي لا نطول عند المسألة ترى تقع كثير كثير تقع هذه يعني تزويج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق هذا كثير لا سيما إذا كان الأخ لأب أكبر من الأخ الشقيق يقع بكثرة هذا ولذا بعض المأذونين يطلب الاثنين معًا يحضرون ليكون العقد صحيح بالاتفاق يحضرون وسواء أوجب الكبير غير الشقيق أو أوجب الصغير الشقيق ورضي الآخر المسألة سهلة يعني على كل حال من الأولياء ولذا قال في الحديث وليان وليان زوجها وليان قطعا أحدهما أولى من الآخر يعني ألا يمكن أن يصح العقد مع وجود الأب إذا عقده غيره إلا بإذنه إلا بالوكالة نيابة عنه أما على جهة الاستقلال فلا هذا في الأب لا شك في أن الأب لا يمكن أن يفتات عليه في هذا الباب لكن كونه أخ شقيق أصغر وأخ لأب أكبر هنا فيه شيء من السعة لأن هذا له وجه ترجيح وهذا له وجه ترجيح له وجه ترجيح وإن كان الأكثر على أن الشقيق هو الأولى مطلقًا إذًا إذا زوج الأخ مع وجود النكاح غير صحيح النكاح غير صحيح فلا بد من تجديد العقد لا بد من تجديده وإن وطئت وحَبلت من هذا الوطء فإنه نكاح شبهة يثبت الولد به ويجدد العقد فهي للأول منهما افترض أن العقد أن العقدين وقعا في آن واحد وقعا في آن واحد في آن واحد ماذا يكون؟
طالب: ..............
ما حال هذين العقدين؟
طالب: ..............
في لحظة واحدة إذا وقعا في وقت واحد بطلا يبطلان معًا.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
لا، الأب ما له منافس إذا كان الأب وأذنت البنت العقد الثاني ما له قيمة ليس بعقد أصلاً يقول بعد ذلك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر»، نعم.
طالب: ..............
وين؟
طالب: ..............
لا، هو ترتيب صحة فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن حبان هكذا في البلوغ وفي التلخيص عزاه للحاكم ولم يعز لابن حبان «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» العبد الرقيق لا يملك نفسه فهو كالسلع والأمتعة يباع ويشترى فلا يتصرف بنفسه «تزوج بغير إذن مواليه» بغير إذن سيده «فهو عاهر» يعني فهو زانٍ حكمًا وإن درئ عنه الحد لشبهة العقد لكنه في حكم الزاني فلا بد من أن يستأذن السيد وهل ينفذ العقد بإجازة السيد أو لا ينفذ؟ مقتضى تسميته عاهرًا أن العقد باطل وحينئذٍ لا ينفذ إلا مع تجديد العقد تزوج الولد بغير إذن أبيه ولد تزوج بغير إذن أبيه ولد مكلف رشيد تزوج بغير إذن أبيه أو ولد صغير تزوج بغير إذن أبيه فما الحكم؟ صحيح والا باطل؟
طالب: ..............
المكلف؟
طالب: ..............
وأما الصغير...
طالب: ..............
لأنه لا يملك العقد لا يعقد لنفسه الصغير الصغير لا يعقد لنفسه بل يُعقد له فلا بد من إذن وليه لو أن مولى عبد تزوج بغير إذن مواليه مع علمه بالحكم وفي الحديث يقول «فهو عاهر» يحد أو لا يحد؟ يعني هل هو عاهر حقيقة أو حكمًا؟
طالب: ..............
يعلم يعلم ويعرف هذا النص ويعرف أنه لا يجوز له أن يعقد إلا بإذن سيده يحد أو لا يحد.
طالب: ..............
إيه أجل ندري عن اللي في قلبه؟!
طالب: ..............
إيه جلده ابن عمر لكن هل يجلد الحد كامل كما لو زنا بغير عقد أو يعزر؟
طالب: ..............
الحديث ذا؟
طالب: ..............
معروف ما هو بيجلد حد الحر لا، نصف ما على الحر من العذاب لكن هل يجلد النصف كما لو لم يكن بغير عقد أو يجلد أقل من ذلك تعزيرًا له لوجود الشبهة والحد العقد كما سيأتي في خلاف أهل العلم في نكاح المتعة نعم ثبت عن ابن عمر أنه جلده ضربه الحد وأبطل العقد وهذا هو الظاهر من قوله عاهر والعاهر هو الزاني بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه وهذا الحكم مما زاد في السنة على القرآن ففي السنة من الأحكام ما لا يوجد في القرآن «لا يجمع» ببناء الفعل للمجهول وهو مقتضى الرفع رفع الفعل أن لا نافية ومعنى ذلك النهي والحكم مجمع عليه نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالشافعي والترمذي وابن عبد البر ابن حزم والقرطبي والنووي جمع من أهل العلم نقلوا الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا الحديث مخصص لعموم قول الله جل وعلا: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النساء: ٢٤ يعني بعد أن عدد المحرمات ما وراء ذلك حلال إلا ما جاء في هذا الحديث من الزيادة على ما في كتاب الله جل وعلا ومقتضى مذهب الحنفية أن ما في هذا الحديث زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عندهم والنسخ لا يثبُت إلا بين مستويين في الثبوت القرآن لا ينسخه إلا القرآن والسنة لا ينسخها إلا السنة وأجابوا عن كثير من الأحاديث التي ردوها وهي صحيحة ثابتة بمثل هذا قالوا في الزيادة على النص والزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن هنا قالوا بالحكم قالوا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها استدلالاً بهذا الحديث ماذا عن القاعدة قالوا إنه مشهور شهرة واسعة تجعله مقطوع به تجعله مقطوعًا به وعندهم المشهور مرتبة بين المتواتر والآحاد فهو مشهور ولذا خرقوا قاعدتهم من أجله بعد هذا يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكح المحرم» بمعنى لا يتزوج بنفسه «ولا يُنكح موليته» بمعنى لا يزوجها «ولا يخطب امرأة وهو محرم ولا يُخطب عليه» يعني يخطب منه موليته فعقد النكاح محظور من محظورات الإحرام وخِطبة النكاح أيضًا والخطبة للنكاح محظور أيضًا محظور ثاني وقد تقدم هذا في كتاب الحج وأن من محظورات الإحرام الخطبة من محظوراته أيضًا النكاح والنكاح المنهي عنه يطلق على كل واحد من معنييه على حِدة لا يقول قائل لا ينكح المحرم بمعنى لا يطأ فقط والا له أن يعقد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه فرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه النكاح المأمور به لا يتم إلا بالأمرين لا يتم إلا بالأمرين العقد والوطء والنكاح المنهي عنه المخالفة تحصل بأحدهما فلا ينكح المحرم لا يعقد فقط ولو لم يطأ ولا يطأ ولو لم يتم العقد في وقت الإحرام يعني لو عقد على زوجة قبل الإحرام ثم أحرم ليس له أن يطأها إذا أراد أن يعقد حال الإحرام ليس له أن يعقد لأن هذا النكاح منهي عنه، عقد النكاح محظور على المحرم والوطء محظور على المحرم فما الفرق بينهما بالنسبة للمحرم؟
طالب: ..............
لا لا ما هو بهذا يا أخي ليس هذا الآن من محظورات الإحرام الوطء ومن المحظورات عقد النكاح فالوطء.
طالب: ..............
العقد يجوز بعد التحلل والخِطبة تجوز بعد التحلل الأول لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني بعض الناس يخل بنسكه أو يجهل بعض الأركان ويتحلل ويذهب إلى بلده ويطأ زوجته وإن كان غير متزوج يتزوج ويحصل هذا كثير في النساء منهن من تطوف وعليها العادة وهي حائض وطوافها غير صحيح ثم تذهب إلى بلدها ثم توطأ وإن كانت غير متزوجة تتزوج وما عليها إلا التحلل الثاني هي تحللت التحلل الأول أما عقد النكاح فيصح وأما بالنسبة للوطء فلا وتترت عليه الآثار إذا كانت عالمة أما إذا كانت جاهلة فكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو مُحرم خالته ميمونة الهلالية خالت ابن عباس التي بات عنها في ليلة وسبر صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في الليل وشرحها وحفظت عنه وهي مدونة في دواوين الإسلام تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم والحديث في الصحيحين ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال وهنا تعارض بين الخبرين فإن رجحنا ما في الصحيحين قلنا المرجح خبر ابن عباس وإن رجحنا خبر صاحبة الشأن رجحنا حديث ميمونة وأنه مؤيد بحديث أبي رافع الذي هو السفير بينهما يعني الواسطة بينهما الواسطة بينهما تزوجها وهو حلال وأكثر العلماء على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو حلال أين تزوجها؟ أين تزوجها -عليه الصلاة والسلام-؟
طالب: ..............
في المكان الذي ماتت فيه أين؟
طالب: ..............
بسَرِف، تزوجها بسَرِف وماتت بسَرِف تزوجها وهو حلال -عليه الصلاة والسلام- بعضهم يؤول حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم يعني داخل الحرم، كما يقال أحرم أي دخل في الإحرام وأحرم دخل في الحرم وأظلم دخل في الظلام وأتهم وأنجد وهكذا فهو داخل الحرم وإن لم يكن محرمًا ولكن هذا التأويل بعيد بعيد جدًّا وبهذا التأويل ترجم ابن حبان في صحيحه يعني تأول الحديث على هذا الوجه ولكن ظاهر الخبر لا يؤيده المراد بالمحرم من تلبَّس بالإحرام وهذا المبحث وهذا الحديث أيضًا تقدم الكلام فيه في الحج.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
سَرِف سَرِف سَرِف.
طالب: ..............
بالتحديد كم كيلو عن مكة؟
طالب: ..............
وين؟
طالب: ..............
لا، بالحل، لا، بالحل، بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أحق الشروط أن يوفَّى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه «إن أحق» أفعل التفضيل تدل أو يدل على توفية الشروط كلها حق تشترك في هذا الوصف توفية الشروط حق لكن يفوق في هذا الحق شروط النكاح التي تُستحل بها الفروج وذلكم لأن أمر النكاح أحوط وبابه أضيق أمره أحوط وبابه أضيق هذا يذكرنا برأي الحنفية في حكم الحاكم وأنه يُبيح للمحكوم له ما حُكم له به ولو علم أنه لا يستحقه رأي الحنفية إذا حكم الحاكم لزيد على عمرو يقال إن الحق له فإنه حلال له مع أنه في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها» الحنفية يقولون لا، حكم الحاكم يحل له ما حُكم له به لكنهم يحتاطون في الأموال أكثر مما يحتاطون في الفروج في هذه المسألة يعني إذا حكم أن زيد زوج فلانة ولو علم زيد أنه ليس بزوج لها فهي زوجته لأنها بحكم الحاكم استحقها لكن في الأموال يحتاطون أكثر فالمخالفة من وجوه مخالفة صريحة لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع» ومخالفة لهذا الحديث «إن أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» فالشروط في النكاح أحق بالوفاء من الشروط في البيع لأن شروط النكاح تستحل بها الفروج وشروط الشيء غير الشروط فيه، الشروط، شروط الشيء لا يصح إلا بها أما الشروط فيه فالنكاح صحيح الإخلال بهذه الشروط حرام وأولى ما يوفى به من هذه الشروط ما تستحل به الفروج لكن ما يشترطه الناس في عقود النكاح لا شك أنه متفاوت منه ما لا يجوز الوفاء به كما لو اشترطت الزوجة طلاق ضرتها أو اشترط وليها ألا يطأها يعني شرط ينافي مقتضى العقد لا يوفى به لكن إن اشترطت ألّا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها أو ألا يسافر بها فمثل هذا يوفّى به إن اشترطت شروط تقتضيها ظروفها أن تستمر عند أمها مثلاً فهل تخرج من دارها أو تشترط أن تُكمل الدراسة أو أن تعمل بعد التخرج والتزم بذلك التزم بذلك ثم لما دخل بها لما كانت بكر قبل الدخول فهي دارجة لكن لما دُخِل بها لا شك أنها في نظر الناس هبطت قيمتها ثم بعد ذلك يضغط عليها بسبب ذلك دخل بها وبعد شهر قال والله أنا لا أريد الدراسة لا أريد إكمال الدراسة أو أكملت الدراسة ثم توظفت ثم قال يا أنا أو الوظيفة يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يعني يجب عليه أن يفي بهذا الشرط شرط الوظيفة أو أن هذا أمور ومصالح ومفاسد هو الذي يقدرها لأنه قد يتضرر بدراستها قد يتضرر بتدريسها الحديث هل يدخل فيه مثل هذه الشروط؟ هو يخيرها بين أمرين يملك أحدهما يملك يملك الطلاق فهل يملك ما خُيِّر معه؟ يعني بعض الناس إذا تزوج امرأة ثانية وكانت عنده الأولى كبيرة في السن فيخيرُها بين أن تبقى بدون قَسْم أو تطلق له ذلك أو ليس له ذلك؟ إذا خَيَّر لأنه يملك أحد الخيارين فهل يملك الثاني أو لا يملكه؟
طالب: ..............
هو اللي يملك الطلاق هو اللي يملكه.
طالب: ..............
وين؟
طالب: ..............
يعني هل إذا إذا ملك البدل يملك المبدل والا ما يملك؟ يعني إذا قال لها تجلسين بدون قَسْم عند الأولاد ومكرمة معززة محترمة وسائر الحقوق تامة سوى القَسْم أو نقول أنه ظلمها يجب عليه أن يقسم وإلا يطلق؟ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ...ﮊ النساء: ١٢٨ ﮋ ﭡ ﭢﭣ ﮊ النساء: ١٢٨ والصلح لا يكون إلا بالتنازل معروف الصلح لا يكون إلا بالتنازل فعلى هذا إذا خيّرها فإنه يبرأ من العهدة فإذا قال لها نعم أنا والله هذا العقد موجود أخضر مثل هذا وفي الملاحظات اشترطت الزوجة أن تتوظف إذا تخرجت يقول هذا صحيح أنا لا أنكره وموقع عليه لكن أنا الآن أملك تجلسين بدون تدريس والا.. يعني هذا ضغط هذا ضغط في في أمر يملكه في أمر يملكه في أمر يملكه فهل له ذلك لا سيما إذا تضرّر أو بدا له كأن ما يهمه أن تكون امرأته كل يوم خارجة للسوق وداخلة الآن لا بيأطرها ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ الأحزاب: ٣٣ الآن لا أريد أن تخرج ولو لم يتضرر والقرار شرعي فهو يملك مثل هذا ومثل هذا المرأة المرأة يعني الرجل بيده ورقة يضغط بها المرأة أحيانًا يكون بيدها ورقة أحيانًا المرأة تُلغي بعض شروط الزوج لأنها رأت أن أسهمها أكثر أرفع منه لما دخل بها وعرفت حقيقته وواقعه ومشترط شروط قالت أبدًا ولا شرط جايز لك والا الفسخ فهي لا تملك البدل لكن تملك البدل متى؟ إذا تعطلت منافعه إذا كان الزوج أُصيب بمرض وصار لا يستطيع القيام بحقوقها الخاصة ثم قالت تتنازل عن شروطك والا أذهب فالمسألة مسألة عرض وطلب الرجل بيده أشياء والمرأة بيدها أشياء فهل هذه الشروط مما ذُكر في الحديث «إن أحق الشروط أن يوفَّى به ما استحللتم به الفروج» يعني جميع الشروط عرفنا أن من الشروط الباطلة التي ليست في كتاب الله ما لا يجوز الوفاء به ومن الشروط ما يجب الوفاء به كالإمساك بالمعروف شرط شرعي هذا ومن الشروط ما يقبل النظر ومثل ما ذكرنا مثل لو اشترطت ألا يتزوج عليها جمع من أهل العلم يقول لا، يلزمه ألّا يتزوج عليها لكن إذا اشترطت عليه ألا يتزوج ثم بعد ذلك إذا جاءت بأربعة أولاد خمسة ستة ثم قال أريد أن أتزوج وخيّرها بين الزواج والطلاق يكون مثل مسألة الوظيفة مثل مسألة الوظيفة فهو يملك أحد الخيارين يملك أحد الخيارين ما يخيره قبل الدخول لأن الأسهم ما زالت مرتفعة الإشكال إذا جاءت بأولاد خمسة ستة ثم بعد ذلك قال يا الله تتركين التدريس والا..
طالب: ..............
وش لون محظور شرعي ما فيه محظور أبدًا متسترة وتروح تنفع الناس وتدرس فقه وتوحيد وحديث وتفسير أبدًا وداعية من دعاة الخير يقول: لا، تجلسين بالبيت والا الورق هذا جاهز المسألة يعني يعني لم نتصور أن الرجال يعني فيهم من اللؤم ما لا يوجد في النساء ترى النساء قريبات من الرجال لكن المسألة مسألة عرض وطلب اللي كفته راجحة يبي يضغط ومع ذلكم جميع هذا خلاف المروءة خلاف المروءة يعني لو أن امرأة فيها عاهة عاهة وهي عند أهلها عمياء أو عوراء أو عرجاء الإنسان لا يلام إذا عدل عنها لا يلام إذا عدل عنها ولم يتقدم إليها مع إن تقدم إليها صابرًا محتسبًا أجر على ذلك لكن كون العاهة تحدث عنده أُصيبت بعور بعمى بعاهة من العاهات ثم بعد ذلك طلقها يملك الطلاق لكن هل هذا من الوفاء؟ هذا لؤم ولا يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذا لأنه لا يرضاه لموليته فكيف يرضاه للناس؟ مع أنه يملك فليس كل ما يملكه الإنسان يكون موافقًا يعني وإن جاز شرعًا وإن ملكه شرعًا لكنه بالنسبة للمروءة التي بها يمتحن الرجال ليس من المروءة هذه الشروط التي تقع من الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج لكن لو أن الولي اشترط الولي اشترط قال أزوجك البنت على أن تسدد ديني وقبل هل يلزمه الوفاء أو لا يلزمه الصداق كامل مهر المثل جاهز وسلمه للمرأة وتم العقد والدخول ثم قال تسدد ديني على الشرط هل يدخل في هذا الحديث أو لا يدخل؟ هل دَين الأب مما يستحل به الفرج يلزم والا ما يلزم؟
طالب: ..............
الصداق كامل دفع للمرأة صداق مهر كامل وتم العقد والدخول ثم بعد ذلك قال الأب «إن أحق إن أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به الفروج» أنا ما تستحل فرجي لولا أني أنك التزمت بسداد ديني أبدًا فهل نقول أن هذا قدر زائد على ما يستحل به الفرج من الصداق ومن الشروط بين الزوجين؟ أو نقول أنها ولم يصل إلى هذه المرأة إلا بهذا الشرط؟ فهو مما يستحل به.. يجب عليه الوفاء والا ما يجب؟ أو نقول أن سداد الدين جزء من الصداق يعني الأب مدين بمائة ألف ثم دفع خمسين ألف صداق وقال أنا ما زوجتك البنت إلى على مائة وخمسين خمسين لها ومائة لي وللأب أن يأخذ من صداق ابنته ما لا يضر بها هل هذا من الشروط أو ليس من الشروط التي يُوفَّى بها أو نقول أن هذا مجرد وعد مجرد وعد وليس بلازم إنما شروط النكاح كاملة، نعم.
طالب: ..............
إيه لكن أحيانًا قد يتم الإغراء به الأب يكون عنده البنت التي كثر عليها الخُطَّاب وهي متميزة ويأتي إليه شخص من أقل الخُطَّاب ويقول أنت مدين بمليون أسدد عنك هذه مائة الآن مهر البنت وأسدد عنك أتحمل عنك أسدد عنك ثم إذا دخل بها قال ما عندي لك شيء البنت مهرها وصل ودينك ما علي منه، نعم.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
نتأمل ونشوف بعد الاستراحة، أو ترغبون المواصلة، أو ترتاحون، لأن رغبة الشيخ أننا نرتاح يعني ربع ساعة ونرجع.
"ليس فيه ما يدل على ذلك غاية ما في ذلك عدم الذكر وعدم الذكر لا يدل على عدم الوجود مع وجود الأدلة الصحيحة الصريحة التي تبين أنه لا بد من إذنها.
نعم من والدها فقط من أبيه فقط لأنه هو الذي يستطيع تزويجها.
أما تفاسيره الثلاثة ما قرأت فيها، التفسير المنير موجود عندي منذ صدوره لكن ما قرأت فيه وأما كتاب الفقه الإسلامي وأدلته هذا كتاب يصلح أن يكون دليل على المسائل في المصادر لأنه يذكر المسألة في المذاهب ويحيل إلى مصدر هذه إلى مصادر هذه المسائل من كتب المذاهب فطالب العلم الذي يريد التحقيق والتحرير يرجع إلى أصول هذا الكتاب ولا يكتفي به يقول شرح الناظم سلطان على الأربعين.
أيضًا هذا لا أعرفه.
الفقه الميسر إعداد نخبة من العلماء.
في الباب أكثر من كتاب كلها باسم الفقه الميسر فلا أدري ما المراد.
يقول شرح الفتوحي على البلوغ.
لا أعرف أن للفتوحي شرحًا على البلوغ لكن إن أراد نور الحسن بن صديق القِنَّوَجي لعله يريد هذا يسمى فتح العلام وهو مختصر من سبل السلام بحروفه إلا أنه حذف مذاهب الزيدية.
وما أفضل تحقيق للمحرر؟
المحرر إن كان يريد ابن عبد الهادي أو المحرر المجد ابن تيمية المقصود أنه الغالب أنه يريد المحرر لأن الكلام على البلوغ والمحرر يقترن المحرر خرجت أحاديثه ودرست في ثلاثة مجلدات من قبل الشيخ سليم الهلالي هذا تحقيق جيد.
مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي.
اعتمادي ومعولّي على طبعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ طبعة مصرية جيدة.
ما أفضل تحقيق لطرح التثريب؟
طرح التثريب للحافظ العراقي وابنه أبي زرعة الطبعة الأولى طبعة الجمعية في مصر محمود حسن ربيع...
طرح التثريب في طبعته الأولى اللتي أشرف عليها الشيخ محمود حسن ربيع جيدة بالجملة يعني أخطاؤها قليلة فيها أخطاء لكنها قليلة ومدركة.
تقريب الأسانيد لمتن طرح التثريب.
حقق من قبل الشلّاحي في مجلد تحقيقه طيب.
كيف بذل المنفعة قبل الوطء أو بعده؟
هل يجوز بذل المنفعة قبل الوطء أم بعده أو هل يكون؟
ما أدري والله.
بذل المنفعة قبل الوطء أو بعده؟
وش معنى بذل المنفعة؟
طالب: ................
يعني هل يقدم هذا الصداق الوارد في حديث سهل قبل الوطء أو يتأخر بعده؟ الأمر لا يختلف كالصّداق من النقدين يجوز تأخيره.
إذا كان إذا كان استحياء إذا كانت المخطوبة بكر تكفي الإشارة بل يكفي الصمت وإن كانت ثيّب فلا بد من النطق.
عليها أن تفي بنذرها عليها أن تفي بنذرها إلا إذا عجزت إذا عجزت عن الصيام كما تعجز عن صيام رمضان فإنها حينئذٍ تطعم.
إذا كان في محيط النساء في ليلة الدخول وبطريقة لا تشبه طرائق الكفار فلا يوجد ما يمنع إن شاء الله تعالى.
ليس له أن يجبرها ليس له أن يجبرها لكن عليه أن يرغبها في النكاح وأن يحذرها مغبة تركه.
على كل حال الكتاب فيه فوائد كثيرة لا توجد في غيره الكتاب جمع من أكثر من ثلاثمائة كتاب ومع ذلك فيه هفوات وفيه طلاسم فيقرأ ويحذر من هذه الهفوات والزلّات والكتاب طبع مرارًا طبع في مصر قديمًا منذ ما يقرب من مائة سنة وهي طبعة طيبة إلا أنها نادرة جدًا ثم طبع طبعة مكتبة الرياض الحديثة قبل ثلاثين سنة طبعة نافعة أيضًا يمكن أن يعتمد عليها.
إن كانت عفيفة ويخشى عليها أخوها فمن مصلحتها أن يرفض الزواج به وإن أصرّت تريده وهو مسلم فتُزوج لأنها أملك بنفسها من وليِّها.
كتب المبهمات كثيرة منها للخطيب البغدادي ومنها للنووي وأجمع هذه الكتب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي هو مطبوع طبعة قديمة بتحقيق الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله منذ أربعين أو أكثر من أربعين سنة ثم طبع محققًا في ثلاثة مجلدات أثر التعيين في هذا الحكم أو أثر هذا التعيين في حكم المستنبط معرفة صاحب القصة بالنسبة للمتن وهل هو متقدم في الإسلام أو متأخر ليعرف مثلاً التحديد أو التقريب لتاريخ هذا المتن هل هو متقدم أو متأخر فعند التعارض يستفاد منها أما التعيين في الإسناد هذا أمر لا بد منه حيث يترتب عليه الحكم على الحديث.
على كل حال التصوير الرأي فيه واضح وأنه حرام بجميع أشكاله وآلاته.
المؤثرات الصوتية وإن لم تكن بآلة ولو كانت من اجتماع واختلاط أصوات إذا أثرت تأثير الآلات أخذت حكمها.
نعم لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى ولا يزيد على ذلك.
يوصي أولاً يقضي دينه وعليه أن يكتب وصيته مكتوبًا في هذا الدين ومدونة فيه وهذا من الوصية الواجبة أما أن يوصي تبررًا وعليه دين عليه أن يسد الدين أولاً فالواجب أولى من النفل.
كل منهما لا يملك التحديد لكن من باب المشورة والمبلغ الذي حُدد كثير.
يشملها الاسم العام في الوصية أما الاسم الخاص الذي يذكره العلماء في هذا الباب فلا.
إذا تنازلوا الورثة عن أكثر من الثلث فهل يصح أو لا؟
نعم يصح فالأمر لا يعدوهم إذا اتفقوا على ذلك بطيب نفس منهم.
النكاح الصداق على الزوج لا بد منه لا بد من الصداق على الزوج ولو قلَّ ثم بعد ذلك إن عوض أو أهدي أو دفع له شيء أكثر الأمر لا يعدوهم لكن الأصل في الصداق أنه على الزوج.
الفقير لا يقال له مال حتى يوصي بثلثه.
أختلف مع أحد الإخوة على قول الله المستعان هو ميكانيكي وأحيانًا لما أذهب له بالسيارة ويذكر لي ما فيها أقول الله المستعان فيغضب ويقول كأنك تكذبني لأن هذا الذكر ورد في القرآن على لسان يعقوب عليه السلام في موضع هكذا فقلت له هو ذكر مجرد وأنا أقصد به مجرد الاستعانة بالله وقد قالها رضوان الله عليه أو عليه رضوان الله في موضع تبشيره بالجنة فما مدى صحة قول أخي هذا؟
على كل حال فهمه صحيح وأنت فهمك صحيح لكن هذه لها موضع وهذه لها موضع فإن تركتها من أجله وذكرت الله بغير ذلك كان أولى.
إن كان وجه الاستدلال في نظره -عليه الصلاة والسلام- إليها وتصويبه وتشخيصه رفع بصره إلى أعلاها وأسفلها فهذا من أجل القبول والنظر لهذا القصد لا بأس به ولذا شرع النظر للخاطب.
هذا المُمول سواء كان بنك أو غيره لا بد أن يملك السلعة ملكًا تامًا مستقرًا قبل أن يبيعها على هذا المستدين فإذا ملكها وقبضها وحازها لمحتاجها أن يشتريها سواء كان نقدًا أو تقسيطًا.
هذه أفضل طبعة الطبعة الأولى طبعة بولاق مطبوع في مجلدين ثم حقق أخيرًا في أربعة أجزاء كلها طيبة.
إذا كانت الأغاني تُؤَدى على طريقة أهل الفسق والمجون أو على طريقة الأعاجم كما قيد أهل العلم فلا تجوز ولو سلمت من الآلات ولو سلمت ألفاظها أما إذا أديت على لحون العرب ولم يتشبه بالأعاجم ولا أهل الفسق فإن كانت ألفاظها مباحة ولم تصحبها آلة فلا بأس.