شرح مختصر الخرقي - كتاب الإيلاء (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

 قال- رحمه الله تعالى-: كتاب الإيلاء

 والمؤلي هو الذي يحلف بالله- عز وجل- ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أُمر بالفيئة والفيئة الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، فمتى قدر فلم يفعل أُمر بالطلاق فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، فإن طلق عليه ثلاثًا فهي ثلاث، وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأوّل، ولو أوقعناه بعد الأربعة أشهر فقال قد.."

ولو وقفناه الذي عندك؟

عندي ولو أوقعناه.

ما الذي عندك؟

طالب: .........

نعم ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر.

كيف يا شيخ؟

ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر.

"ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فكانت ثيبًا كان القول قوله مع يمينه، ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وُقِف لها كما وصفْتُ.."

أو وضعت؟ عندي وضعت..

وصفْتُ.

"كما وصفت كمن آلى منها واختلفا في مضيّ الأربعة أشهر فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: "كتاب الإيلاء" الإيلاء هو الحلف، فمن حلف ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر هذا محل هذا الباب أو الكتاب {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [سورة البقرة:226] المدة أربعة أشهر فما زاد عليها يأتي حكمه، والمؤلي بالهمز وبدونه ماذا قال في المغني؟ مولي أو مؤلي؟

طالب: .........

بدون همز؟

طالب: .........

عندك همز مؤلي؟

طالب: الذي أعرفه أنها تهمز وتخفف.

نعم معروف لكن أكثر كتب الحنابلة على الهمز لكن عندنا والمولي، انظر الجزء الرابع من القاموس.

طالب: أما عندنا المؤلي بالهمز في نسختنا.

بالهمز نعم.

طالب: .........

من الإيلاء فيه همز الأصل.

طالب: .........

ترتيبها مشكل في لألف اللينة، لا نريد أن يضيع الوقت انظر الألف اللينة.

طالب: .........

لا، في الروض مؤليا كلها بالهمز.

طالب: .........

نعم هو الأصل بالهمز ويخفف.

طالب: .........

لا، من الألية وهو اليمين.

طالب: .........

نعم لكنها الأصل الهمز وقد تخفف.

طالب: .........

مؤلي ومؤتي. متفق الأصل مؤتفق متصل لغة الشافعي، مؤتصل، مؤتعد، ومؤتسر، كلها عند الشافعي مهموزة ونصُّوا في كتب الصرف على أنها لغة الشافعي والأكثر على التخفيف لكن لا يمنع أن يكون تنطق على الأصل أو على التخفيف، لكن من يقول مؤتصل؟ كل الناس يقولون متصل.

قال- رحمه الله- "والمولي الذي يحلف بالله عز وجل".

طالب: أحسن الله إليك قال والألية والألايا اليمين وآلى وأتلى وألى أقسم ولا دريت ولا تليت أو ولا أليت.

اسم الفاعل.

طالب: وقيل ولا ائتليت إذا ائتلت إبلك والألوة الغلوة.

نعم الأُلوة.

طالب: والعود يتبخر به كالألوة والألو بضمتين فيهما والإلية بكسرتين لكن هذا ما فيه شيء.

ماذكر اسم الفاعل؟

طالب: ما ذكر.

{وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ} [سورة النــور:22].

طالب: ما ذكرها إلى الآن.

في قصة أبي بكر مع مسطح {وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ} [سورة النــور:22] المولي كالموتي من آلى وآتى الأمر سهل الخطب يعني يسير.

طالب: ليس فيه شيء هذا ما وقفت عليه.

هو يذكر الاشتقاقات كلها.

قال- رحمه الله- "والمولي الذي يحلف بالله- عز وجل-" يعني أو بصفة من صفاته؛ لأن حكم الصفة حكم الذات "الذي يحلف بالله- عز وجل- ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر" {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [سورة البقرة:226] فلا يزيدون عليها "فإذا مضى أربعة أشهر" إن تركته فالأمر لا يعدوها وهو حق لها أسقطته ولم تطالب به كما لو قصّر في نفقتها "ورافعته" يعني رفعته إلى القضاء إلى الحاكم "أمر بالفيئة" يقال له ارجع عن يمينك، كفِّر عن يمينك، والفيئة تحصل بالقول وبالفعل، بالقول بأن يقول رجعت عن يمين ويكفر عنها ويتبع ذلك بالجماع قال "والفيئة الجماع" يعني إن حصل الجماع لا يحتاج أن تتكلم "إلا أن يكون له عذر"، عندنا "أو يكون له عذر"،  "إلا أن يكون له عذر" من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع، إذا كان له عذر هل له أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر أو تكون يمينه لغوا؟ عنين حلف ألا يطأ زوجته أكثر سنة مثلاً فالحلف وعدمه سواء، هل يؤمر بالفيئة يؤمر بالجماع؟ هو غير مستطيع "إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام" المحرم لا يجوز له أن يطأ هذا من المحظورات.

طالب: .........

هذا إذا أمر بالفيئة قال أنا مريض أو محرم "أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع" يعني أتى بعذر مقبول "فيقول" يعني ما يُترَك يقال له إن قدرت أو هو يقول "إن قدرت جامعتها" إذا زال المانع يلزمه أن يجامع.

طالب: .........

يُؤمر بالعلاج إذا طلبت.

طالب: .........

لا، إذا حنث كفر عن يمينه، وإذا استمر على حلفه ويمينه وفرّق بينه وبينها الحاكم بر بيمينه ما قطعها لا يكفر.

طالب: .........

المقصود أنه يؤمر بالوطء.

"فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر" لأنه لا بد أن يتبع القول الفعل، لكن الفعل غير مقدور له فلا يلزم به إلا إذا تضررت بالبقاء معه حتى لو مع وجود العذر، يعني لو مرض ولم يستطع أن يعفها يؤمر بفراقها، كما أنه لو لم يستطع أن ينفق عليها يؤمر بفراقها "فمتى قدر فلم يفعل أُمر بالطلاق" لأن الحد المحدد المنصوص عليه في كتاب الله- جل وعلا- يعني ليس فيه اجتهاد، نص قطعي أربعة أشهر، فإن لم "فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق" هذا الحد الذي هو أربعة أشهر في هذه المسألة فيما إذا حلف أو هو حق لكل زوج؟ بمعنى أنه يكون الحد الفاصل الذي يترك فيه الزوج زوجته بدون جماع أربعة أشهر ولو لم يحلف؟ من أهل العلم من يرى هذا يقول هذا منصوص عليه وليس لها أن تطالبه أكثر من ذلك، يعني ثلاث مرات في السنة، ومنهم من يقول يلزمه أن يعفها ولا يعرضها للفتنة، يلزمه كلما احتاجت بحيث لا يتضرر هو ولا يعرضها للفتنة؛ لأن كثيرا من النساء لا تصبر هذه المدة، والغزاة الذين يطيلون السفر وفي حكمهم من يسافر لطلب العلم أو لطلب المعيشة ممن يفد إلى بلد آخر يلزمه ألا يعرض زوجته للفتنة لو غلب على ظنه أنها تبحث على غيره، إذا سافر يلزمه الرجوع طالت المدة أو قصرت، وعمر- رضي الله تعالى عنه- بالنسبة للغزاة استشار وقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالوا أربعة أشهر، وقال: شهر للذهاب وشهر للرجوع تكون ستة أشهر، ومع سهولة المواصلات بإمكانه أن يسافر بساعة ويرجع بساعة أو أقل أو أكثر، تبقى المدة المحددة في الآية أربعة أشهر إلا إذا غلب على ظنه أن امرأته من النوع الذي فيه زيادة في طلب الرجال، وفيها أو معها رقة دين فإنه يلزمه أن يعفها ولا يجوز له أن يعرضها للفتنة.

طالب: .........

ولا يوم ولا أسبوع، لا نقدر أن نقول ولا يوم لا يستطيع، إلا أن ينفصل عنها لتبحث عن زوج يعفها.

طالب: .........

الآية هذا الأصل وهذا في غالب النساء والحكم للغالب، لكن إذا وجد امرأة لا تصبر ولا أسبوع عن الزوج لزيادة في شبقها ورقة في دينها ويكون البلد أيضًا فيه فتن وإثارات أو الوقت والزمن مثل زمننا هذا هذه الآلات أخرجت العفائف من بيوتهن-نسأل الله العافية-فمثل هذه لا تترك نسأل الله السلامة.

طالب: .........

هو يلزم أن يبيت ليلة من أربع ليال، المبيت ليلة من أربع ليالي يلزم، ولو لم يكن عنده غيرها يلزم لكن الوطء المحدد في الآية، ويبقى أن لكل واحدة ظروفها، وشيخ الإسلام يعلق المدة بالحاجة، يلزمه أن يعف زوجته ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يعرضها للفتنة والأمر أولاً وآخرًا متروك لديانتها إذا كانت رقيقة الديانة يجب أن يحفظها والله المستعان.

طالب: .........

هو يعرف زوجته إذا كانت من النوع الذي يبحث عن الرجال لا يجوز له أن يجلس هذه المدة ولا قريبًا منها.

طالب: .........

كانت الحاجة تخرج الناس من بلدانهم حتى عندنا في بلادنا مرت أيام جوع فيتزوج ويسافر ويذكر من القصص ما يذكر حتى أنه الذي يفتح له الباب إذا رجع ولده وهو حمل لما سافر، الظروف والأحوال تختلف، والأنظمة تختلف بعضها يخدم الضياع، وقوانين الكفار كلها تخدم الفساد وهي ضد العفة والله المستعان، وبعض من ينتسب إلى الإسلام يتساهل في هذه القوانين عمومًا، قوانين الأحوال الشخصية معروفة في كثير من بلاد المسلمين لكن بعض البلدان تتساهل كثيرًا، وسنت أنظمة في الأمم المتحدة طبقت على الجميع أو تحاول أن تطبق على الجميع، والذي لا يلتزم يعرض للعقوبات وكل هذا رعاية للفساد، الكفر ليس وراه ذنب، هم ليست عندهم مشكلة بل العكس، العفيفة عندهم هذه عندها نقص، عندها خلل، عندها مرض نفسي، لكن عندنا الوضع يختلف تمامًا فلا يجوز أن نتساهل في هذه الأمور أو ننصاع لهذه القوانين مهما كلفنا الأمر؛ لأن المسألة مسألة عِرض من الضرورات الخمس التي تجب حتى لو قتل الإنسان دون عرضه فهو شهيد، يلزمه أن يقاتل دون عرضه والله المستعان.

طالب: .........

التي تصبر لو تصبر عشر سنين لا توجد مشكلة الأمر لا يعدوها، الكلام إذا رفعت للحاكم هذا الحكم.

طالب: .........

صبرت ما عندها شيء لا توجد مشكلة وهو أعرف بزوجته ومقدار صبرها.

طالب: .........

أكثر الرسول -عليه الصلاة والسلام-  آلى شهرا، شهر ليس فيه شيء.

طالب: .........

حلف ألا يطأ زوجته شهرًا آلى يعني حلف ألا يطأ، هذا ليس بداخل في الباب، لو حلف أربعة أشهر لا يدخل في الباب لا بد أن يكون أكثر من أربعة أشهر، لكن لو آلى ألا يطأ شهرًا ثم وطأ قبل ذلك تلزمه الكفارة، وإذا كمل الشهر لا عليه كما كان في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: هل يلزم الكفلاء أن يأذنوا لمكفوليهم كل ستة أشهر.

والله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو كان هذا في شروط العقد، لكن هؤلاء العمال لاسيما العمال أهل المهن ممَّن رواتبهم متدنية يمكن ستة أشهر ما تجيب تذكرة ماذا يفعل؟!

"فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق" يعني يجبر على الطلاق "فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه فإن طلق عليه ثلاثًا فهي ثلاث"، عندكم كذا؟

طالب: نعم.

"طلق عليه" يعني الحاكم "طلق عليه ثلاثًا فهي ثلاث" أو يأمره ويجبره على الطلاق فيطلق الزوج نفسه، الأصل أن الذي يطلق الزوج، إذا رفض الطلاق طلق عليه الحاكم.

طالب: لكن هل يملك الحاكم أن يطلق ثلاثًا يا شيخ؟

طالب: .........

نعم على كلامهم أنه في مقامه، بدل منه يملك ما يملك.

طالب: .........

لا، الأولى أن يكره؛ لأنه هو الأملك بالطلاق والحاكم فرع عنه وليس بأصل ويكون هذا الإكراه بحق فيقع الطلاق.

طالب: .........

هم يقولون طلاق أُمر بالطلاق "فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم" لأنه إذا قلنا فسخ تعتد بحيضة.

طالب: لعل المراد  {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ} [سورة البقرة:227]..

نعم {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ} [سورة البقرة:227] الآية.

طالب: .........

يعني لو رفض وأمر بالطلاق، الأصل الطلاق في هذا.

طالب: .........

لا شك أن الطلاق هو الأصل في المسألة وتعتد بالعدة المعتبرة شرعًا، وإذا قلنا فسخ تعتد بحيضة فتقصر المدة فيتضرر هو وتتضرر هي والأصل الطلاق.

طالب: .........

الطلاق الثلاث بدعي يعني هذا جاري على المذهب وأن الطلاق الثلاث نافذ ولا يرون فيه شيئا وإلاَّ هو خلاف الأولى، بعضهم يرونه خلاف الأولى وإلاَّ هو نافذ.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

وإلاَّ كونه بدل عن المطلق قالوا يملك وليس البدل له حكم المبدل من كل وجه، يملك لكن يجب عليه أن ينظر في المصلحة مصلحة الطرفين.

طالب: .........

نعم هو يجب عليه النظر في المصلحة.

"وإن طلق واحدة وراجع" راجع "وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر" هو آلى ألا يطأ زوجته سنة، حلف ألا يطأ زوجته سنة بعد مضي ستة أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية أشهر رفعته إلى الحاكم فألزمه بالطلاق، هنا بقي من مدة الإيلاء أربعة أشهر أو ثمانية أشهر أو أكثر من أربعة أشهر إن كان أكثر من أربعة أشهر لزمه أن يفيء، وإن كانت أربعة أشهر يُمضي يمينه لأن المدة محسوبة من بعد الطلاق.

طالب: .........

من الذي يعقد للناس؟

طالب: .........

كذا وهو كذلك لا، هو من قبل الحكومة من أجل التوثيق الرسمي فقط، والرجعة والإيلاء وغير ذلك من الأحكام كلها حكمها حكم العقد.

"وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول" يعني كأنه إيلاء جديد "ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر يعني حقق معه في المسألة فقال أنه قد جامع فما الحكم؟ يقول "إن كانت ثيبًا كان القول قوله" ومن قبل قوله فمع يمينه لا بد من اليمين "فإن كانت ثيبًا كان القول قوله" وإن كانت بكرًا فبشهادة، قالوا ولو امرأة ثقة تشهد بأنها بكر فالقول حينئذٍ قولها.

طالب: .........

توجد أشياء تُدرك، يدركه غيرها فلا بد من غيرها، وتوجد أشياء لا يدركها غيرها إذا كان لا يدركها غيرها بحال من الأحوال يرجع إليها هي وتُدين.

"فإن كانت ثيبًا كان القول قوله ولو آلى منها فلم يصبها" ولو آلى منها فلم يصبها "حتى طلقها وانقضت عدتها منه" يكون الطلاق رجعيا وانقضت العدة وكان كأسوة الخطاب له أن يراجعها بعقد جديد وبقية شروط النكاح "ثم نكحها" عقد عليها بالشروط المعتبرة "وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر" آلى سنة ثم رفعته إلى الحاكم بعد خمسة أشهر فلم يفيء وألزمه الحاكم بالطلاق واعتدت ثلاث حيض ثم رجعت يعني نكحها وبقي من المدة كم؟ بقي أربعة أشهر، لتنقصها قليلا.

طالب: .........

أو آلى سنة وشهرا مثلاً حتى تنطبق ليكون بقي من مدة الإيلاء أكثر من  أربعة أشهر وقف لها كأنه مولي جديد كأن إيلاءه جديدا، لكن هل الأمر بالطلاق والتطليق والاعتداد يقضي على الألية الأولى وقد بقي منها مدة؟ على كلامهم لا، يستمر الإيلاء إلى أن تنتهي المدة التي عُلق عليها الحلف.

طالب: .........

لكن هي في قرارة نفسها تعرف الحكم رضيت بالنكاح الجديد قالت أرفعه للمحكمة ويحكمون عليه ويلزمونه.

طالب: .........

نعم لكن لماذا الرغبة في النكاح الجديد مع أنه عنده أيمان وحلف سنة ألا يطأ، الغالب أنه لا يفعل مثل هذا إلا للإضرار والرجعة إنما تكون للإصلاح.

"وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفتُ" يعني كما في الإيلاء، في أصل الإيلاء أولاً "ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه" يعني رفعت أمره إلى الحاكم في رجب وقالت إنه آلى في صفر، هو يقول لا، في جماد، هي تقول مضت الأربع وهو يقول ما مضت "فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه" لماذا القول قوله؟

طالب: .........

هو منكر وهو مدعية لمضيها، هي تقول مضت العدة، الآن له أربعة أشهر لو خمسة أشهر إذا كان في صفر إلى رجب خمسة أشهر وهو يقول لا، ثلاثة أشهر فهو مُنكر لهذه المدة التي ذكَرَت "فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه" انظر إلى كلمة طلق عليها ثلاثًا في المغني.

طالب: .........

يعني إن شاء فسخ لتقصر العدة ويسهل عليها الزواج من قرب لأنه رأى أنها متضررة بالمدة السابقة، رأى أنها تضررت تضررًا بالغًا بالمدة السابقة، فرأى القاضي أن يُقصر عليها المدة، وهل نقول أن هذا الفسخ حيلة فترجع إلى المدة الأصلية؟ شيخ الإسلام رحمه الله في الخلع يقول تعتد بحيضة إلا أن يكون حيلة فتعتد بثلاث، هل نقول هذه حيلة؟ هل هي حيلة منها أو من الزوج أو من القاضي الذي رأى المصلحة في ذلك؟ هي من القاضي فهل تعتبر حيلته مؤثرة كتأثير الزوجين في كلام شيخ الإسلام أو لا؟

طالب: .........

هو رأى المصلحة، رأى أن الزوج متعنتا ويريد إيذاء هذه المرأة فالقاضي يُسرع لها بانفراج أمرها وهي محتاجة إلى زوج يطأ في أقرب فرصة شاء فسخ.

طالب: .........

الزوج نفسه؟

طالب: .........

الزوج ما الذي دعاه إلى هذا؟!

طالب: .........

يا ابن الحلال الآن أمضى أربعة أشهر أو أكثر.

طالب: .........

ما يزال بالضرر.

طالب: .........

والله كلام الشافعي- رحمه الله- وجيه؛ لأن الواحدة يحصل بها المقصود والثلاث بدعة، وغضب النبي -عليه الصلاة والسلام- على من طلق ثلاثًا وتغيظ على من طلق في الحيض فدل على أن البدعي خلاف الشرع.

طالب: لو قيل يا شيخ أن هذا بناء على تقدير المصلحة إذا رأى القاضي أن مصلحة المرأة في الثلاث طلق ثلاثا.

بحيث لا يرجع إليها.

طالب: أي نعم إذا أدرك أن الرجل يريد الإضرار بها.

نعم لكن ما يعالج هذا الضرر بطلاق بدعي.

طالب: إذا كان يحقق مصلحة أعظم يا شيخ.

طالب: .........

حينئذ يكون الفسخ هو المتجه أو الخلع من أجل أن تبين منه إذا رئي الضرر بإبقائها.

طالب: .........

أصل الباب في التعريف اقرأ التعريف.

طالب: .........

طالب: ألايى.

ألايى.

طالب: .........

«من ذا الذي يتألى علي» في حديث أبي هريرة والله المستعان.

طالب: .........

بدل يؤلون.

طالب: .........

الزركشي.

طالب: .........

نفس الكلام؟

{لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ} [سورة البقرة:226] من القرطبي نعم.

طالب: .........

يُرجع إلى قول شيخ الإسلام والخلع مشروع في الضرر والخلع أيضًا باب من الأبواب.

طالب: .........

إذا كانت متضررة وفعل شيئًا ظاهره له الحق فيه لا بد من أن تفتدي وتأخذ من الزكاة حينئذ إذا لم تقدر عليه، بعض الناس لو دفعت المرأة أو وليها جميع ما يملكون للتخلص من بعض الأزواج لم يكن بكثير؛ لأن بعضهم مقلق الله المستعان، بعضهم مؤذي ويخاف من شره ولا يؤمن من عاقبته فهي على وجل وخوف في كل لحظة من حياتها-نسأل الله العافية-والآن وازدادت هذه الأمور بوجود المخدرات والمسكرات والمشاكل نعوذ بالله-نسأل الله العافية-.

طالب: .........

والله المسألة اجتهادية بعضهم على قول الجمهور في الزيادة، وبعضهم يقول لا يزيد اجتهاد على القضاة.

طالب: .........

مسجون عشر سنين محكوم عليه بالسجن عشر سنين هل يدخل في هذا أو لا؟

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

المسجون أكثر من أربعة أشهر وتضررت ببقائها الحكم واحد إذا كان السجن بسببه.

طالب: .........

هذا يخفف، هذا النظام هو المعمول به عندنا أنه يمكن منها.

طالب: .........

والله لا أظن، أظنهم كلهم.

طالب: .........

مولي يكون حكمه حكم الإيلاء إذا مضت المدة.

طالب: .........

هذا بيته مادام مسجونا نسأل الله العافية.

تفضل يا شيخ.

طالب: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه- قال رحمه الله تعالى- قوله تعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ   وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  } [سورة البقرة:226-227] فيه أربع وعشرون مسألة، الأولى: قوله تعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ} [سورة البقرة:226] يؤلون معناه يحلفون والمصدر إيلاء وألية وأَلُوَّة وألْوة وقرأ أبيٌّ وابنُ عباس للذين يقسمون، ومعلوم أن يقسمون تفسير يؤلون.

نعم قراءة تفسيرية وليست بقراءة تلاوة.

طالب: وقرئ للذين آلوا يقال آلى يؤلي إيلاء وتألّى تأليًا وائتلى ائتلاء أي حلف ومنه {وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ} [سورة النــور:22] وقال الشاعر:

فآليت لا أنفك أحدو قصيدة

 

تكون وإياها بها مثلاً بعدي

وقال آخر:

قليل الألايا حافظ ليمينه

 

وإن سبقت منه الألية برت

وقال ابن دريد:

ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز
الفلا

 



قال عبد الله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة فوقت لهم أربعة أشهر.

كما كانوا يفعلون في الطلاق يطلقون إذا قربت المدة راجع ثم طلق إلى ما لا نهاية.

طالب: فوقت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي، قلت وقد آلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلق وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده كذا في صحيح مسلم، وقيل لأن زينب ردت عليه هديته فغضب -صلى الله عليه وسلم- فآلى منهن ذكره ابن ماجه، الثانية: ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء وكذلك.

السكران على القول بأنه يقع طلاقه.

طالب: وكذلك السفيه والمولي عليه إذا كان بالغًا غير مجنون وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبًا والشيخ إذا كان فيه بقية.

لأنه يستطيع أن يطأ، الخصي إذا كان غير مجبوب يطأ يحصل منه الوطء.

طالب: والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى ففي قول لا إيلاء له، وفي قول يصح إيلاؤه والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة فإن الفيء هو الذي يُسقط اليمين والفيء بالقول لا يسقطها، فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي حكم الإيلاء وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة.

كطلاقه.

طالب: وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له وكذلك الأعجمي إذا آلى من نسائه، الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين فقال قوم لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله -عليه الصلاة والسلام- «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» وبه قال الشافعي في الجديد، وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي في القول الآخر وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر بن العربي، قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مولٍ إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر فكل من حلف بالله.

ما المقصود باليمين المانع بغير الله-جل وعلا-.

طالب: كأن يحلف بطلاق.

لا يوجد إلا الحلف بالطلاق.

طالب: .........

لو نذر ما الموانع التي تمنع من الجماع؟ النذر داخل؟

طالب: .........

أو ظاهر هي علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلاً.

طالب: .........

هذه حلها في الخلع مادام قبلوه ورضوا به مع معرفتهم بوضعه وسنه لأن.

طالب: .........

هو إذا كان لا يعرفون وغشهم بذلك له حكم لأنه قد يكون سنه صغيرا ولا يستطيع هذا له حكم، أما إذا قبلوه ودخلوا واتفقوا وعقدوا على بينة فلا حل إلا الخلع إلا أن يطلق من تلقاء نفسه.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

العقم قصدك العقم هل هو عيب يرد به أو لا؟ هل هو عيب أو ليس بعيب؟

طالب: .........

هل هو عيب يجب إخبارهم به أو لا؟

طالب: .........

ما ذكروا أنه عيبا مادام يقع.

طالب: .........

قد ينجب لكن ما ذكروه في العيوب التي يجب بيانها وذكرت مرارًا في مختصر خليل ما هو أظهر من ذلك يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب.

طالب: عمى المرأة.

يؤتى بها وعيونها العين قائمة ليس فيها شيء لكن لا تبصر أو عليها نظارات سود أو شيء لكن هذا القول حقيقة ليس بصحيح.

طالب: .........

تحرم من الذرية هي مادام قبلت.

طالب: .........

الحل فيه الخلع.

طالب: .........

إذا سألوه وقال لا، ينجب الآن يكون غشهم.

طالب: .........

ما سألوه ما عليه شيء، النصح لكل مسلم أن يخبر لكن الحكم لا.

طالب: .........

الآن يأتي وقد أحكم أموره وذهب إلى الحلاق وصبغ ومزين وثياب نظيفة وعقال وكبك ودنيا ويحسبون أنه في الأربعين وهو في الثمانين هم الذين قصروا.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

سألوه وغشهم لهم الفسخ.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

العقم ليس له علاقة بالاستمتاع لكن إذا كان الاستمتاع لا بد أن يكون بعقاقير مثلاً والعقاقير قد تؤثر عليه في صحته هذا مثل الذي لا يستمتع، يوجد خلل في الاستمتاع.

طالب: قال ابن عبد البر وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحلف فهو بها مولٍ إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال أقسم بالله أو أشهد بالله أو عليَّ عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء فإن قال أقسم أو أعزم ولم يذكر بالله فقيل لا يدخل عليه الإيلاء إلا أن يكون أراد بالله ونواه، ومن قال إنه يمين يدخل عليه وسيأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى، فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته فقال إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مولٍ وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق.

في الصيام؟

طالب: فقال إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول وكذلك كل ما يلزمه من حج أو.

هذا نذر والنذر مانع.

طالب: وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ} [سورة البقرة:226] ولم يفرّق فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معيَّن أو غير معين لزم الإيلاء الرابعة فإن حلف.

لزم على القول الثاني أما على القول الأول ما يلزم لأنه خاص بالحلف بالله القول الأول.

طالب: الرابعة فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى.

نعم.

طالب: .........

هذا من حقوق الله.

طالب: .........

لا، أنواع الحلف المانعة غير القسم بالله، الذي يمنع من الوطء مثل ما ذكر مثلاً نذر هذا يمنع إلا أن يفي بنذره، ومثل ما قالوا في مسألة الظهار والحلف بالطلاق وغير ذلك كلها مانعة من الوطء فتلحق باليمين بالله فهي إيلاء.

طالب: الرابعة فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى فقال إن شاء الله فإنه يكون موليًا فإن وطئها فلا كفارة عليه في.

لأنه علق بالمشيئة فإذا وطأ علمنا أن الله- جل وعلا- لم يشأ.

طالب: فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك وقال ابن الماجشون في المبسوط ليس بمول وهو  أصح؛ لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف وهو مذهب فقهاء الأمصار؛ لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل، ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يَحُل اليمين ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة على ما يأتي بيانه في المائدة- إن شاء الله تعالى- فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة. الخامسة: فإن حلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها فهذا ليس بمول قاله مالك وغيره، قال الباجي: ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير القسم، وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره ففي المبسوط أن ابن القاسم سُئل عن الرجل يقول لامرأته لا مرحبا يريد بذلك الإيلاء يكون موليًا، قال: قال مالك كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق وهذا والطلاق سواء. السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن فقال ابن عباس- رضي الله عنهما- لا يكون موليًا حتى يحلف ألا يمسها أبدًا، وقالت طائفة إذا حلف ألا يقرب امرأته يومًا أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء روي هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة وبه قال إسحاق، قال ابن المنذر وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم.

بلا شك؛ لأن اليمين انحلت بمضي المدة وبقيت البقية بدون يمين لكن امتناعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر يُلزم بالطلاق من أجله، من أجل مجرد الامتناع.

طالب: وقال الجمهور الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فما دونها فلا يكون موليًا وكانت عندهم يمينا محضًا، ولو وطأ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان هذا قول مالك والشافعي وأحمدَ وأبي ثور وقال الثوري.

ليس عليه شيء؟ لو حلف ألا يطأ ثلاثة أشهر ووطأ في أثنائها يكون حنث! كيف يكون ما عليه شيء؟!

طالب: وقال الجمهور الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليًا وكانت عندهم يمينا محضًا ولو وطأ في هذه المدة.

يعني لا يلزم بطلاقها ولا يفرق بينه وبينها هذا في الحكم ما فيه إشكال طبقا للآية.

طالب: ولو وطأ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان هذا قول مالك.

ولا كفارة؟!

طالب: لكن قوله كسائر الأيمان يعني يوحي كسائر الكفارة والله أعلم.

نعم.

طالب: هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وقال الثوري والكوفيون الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا وهو قول عطاء قال الكوفيون جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا وفي العدة ثلاثة قروء فلا تربص بعد قالوا فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر، واحتج مالك والشافعي فقالا جعل الله للمولِي أربعة أشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها كما أن الدين المؤجَّل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل، ووجه قول إسحاق في قليل الأمد يكون صاحبه به موليًا إذا لم يطأ القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون موليًا لأنه قصد الإضرار باليمين وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة.

 السابعة: واختلفوا.

طالب: .........

نعم، ما الحكم إذا حلف أقل من المدة فلما قاربت المدة أو انتهت حلف مثلها بحيث يصير المجموع أكثر من أربعة أشهر؟

طالب: ألا يكون هذا حيلة أحسن الله إليك.

إذا كان محتالاً يعاقب بنقيض قصده.

طالب: .........

إيه الحنفية يقولون بقوله وأهل الرأي عموما الكوفيون وسفيان معهم بعد لأنه من الكوفة.

طالب: السابعة واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة.

نعم لأن الأمر لا يعدوها، الضرر عليها ولو تحملت الأمر لا يعدوها كما لو قصر في النفقة ولم تطالبه بشيء النكاح على حاله.

طالب: ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية، ومنهم ومن غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر.

يعني كأن القاضي طلق عليه.

طالب: والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه وذلك أن المولِي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفِّر عن يمينه أو يطلِّق ولا يتركه حتى يفيء أو يطلِّق والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها، قال سليمان بن يسار كان تسعة رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوقفون في الإيلاء، قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور واختاره ابن المنذر الثامنة وأجل المولي من يوم..

 

قف على هذا، ضع عليه علامة.

"