شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (09)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

قال- رحمه الله تعالى-: باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك.

 وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهنَّ بِنَّ منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالاً أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حرامًا، ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول.

أسم..

سم.

يقول ولو أسلم النساء.

ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول.

نعم لأن عندنا على اللغة الأخرى أسلمن النساء.

لا عندنا أسلم.

سم.

ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بِنَّ منه أيضًا ولا شيء عليه لواحدة منهن، فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معًا فهن زوجات، فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت منذ اختلف الدينان، ولو نكح أكثر من أربع في عقد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعًا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة، ولو كانتا أمًا وبنتًا فأسلم وأسلمتا معًا قبل الدخول فسد نكاح الأم فإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما، ولو أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين، وإن تزوجهما وهما كتابيان أو أسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سُمِّي لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما فليس لها غيره وإن كان.

ثم أسلمت.

ثم أسلما عندنا بالتثنية.

وما سمى لها.

وهما كافران فقبضته ثم أسلما فليس لها غيره وإن كان حرامًا ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك، ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك إلا أن عليه نصف المهر، ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تُسلم في عدتها انفسخ النكاح، وإن كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان، وإذا زوّجه وليته على أن يزوج الآخر وليته فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك مهرًا أيضًا ولا يجوز..

وإن سموا مع ذلك.

سم.

سموا مع ذلك أيضًا صداقًا أمر يسير يعني المهر أو الصداق.

ولا يجوز نكاح المتعة، ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح وكذلك إن شرط  عليها أن يحلها لزوج كان قبله، وإذا عقد المُحرم نكاحًا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحًا لمحرم على محرمة فالنكاح فاسد.

 أو على محرمة.

سم.

أو عقد أحد نكاحا.

لمحرم على محرمة.

أو على محرمة.

لا، عندنا لمحرم على محرمة.

لا يشترط أن يكون الاثنان.

أو عقد أحد نكاحًا لمحرم أو محرمة فالنكاح فاسد، وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجبوبًا فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح، وإذا فُسخ قبل المسيس فلا مهر وإن كان بعده وادّعى أنه ما علِمَ وحلَف كان له أن يفسخ النكاح وعليه المهر يرجع به على من غرَّه ولا سكنى لها ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة زوجها له عليها الرجعة، وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن أُعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها علمت أن لها الخيار أو لم تعلم، ولو كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتِق معسرًا وإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد، فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيِّد والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: "باب نكاح أهل الشرك" وغير ذلك نكاح أهل الشرك ابتداء لا شك أنه محرم فلا تحل المشركة لمسلم ولا يحل أن يتزوج المشرك مسلمة بنص الكتاب والسنة {  وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ } البقرة: ٢٢١  فالمشرك لا يصلح زوجًا لمسلمة ولا تصلح زوجة لمسلم هذا في الابتداء، وأهل الكتاب نساؤهم حلٌّ للمسلمين بنص القرآن، نساؤهم حلٌّ لكم والمحصنات من أهل الكتاب وأهل العلم يبحثون مسألة أهل الكتاب ودخولهم في عموم أهل الشرك هل يتناول { وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ}  البقرة: ٢٢١  نساء أهل الكتاب بعموم الآية أو لا؟ فإذا قلنا أن أهل الكتاب مشركون دخل نساؤهم في هذه الآية والمخصص موجود ودخولهم في العموم يخرج الكتابيات بالنص الخاص بهن، وإذا قلنا أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين هذا الكلام لا يعني أنهم لهم نصيب من رحمة الله في الآخرة بل هم كفار بالإجماع حتى قال أهل العلم من شك في كفرهم كفر إجماعًا لا يعني أن هذا يقتضي التساهل في حكمهم وأنهم قد تتناولهم الرحمة لا، خلافًا لما يُروج له الآن من بعض الصحفيين وأشباههم من دعاة التقارب بين الأديان على ما يزعمون هم كفار بالإجماع، لكن من الناحية الاصطلاحية هل يقال مشركون أو فيهم شرك؟ فإذا قلنا هم مشركون نحتاج إلى التخصيص والمخصِّص موجود، وإذا قلنا هم كفار وليسوا بمشركين على ما بين الكفر والشرك من التداخل الوجهي قلنا لا نحتاج إلى مخصص وعلى كل حال الخلاف شبه لفظي هنا.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، لكن من لفظ المشركين { وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ } البقرة: ٢٢١.

طالب: ............

هو من الأصل غير الكتابي مشرك داخل في النص قطعًا غير الكتابي، لكن هل الكتابي نقول هم كفار؟ هذه مسألة بحثها أهل العلم ومعروفة، وابن رجب رجح أنهم غير مشركين وإنما فيهم شرك في شرح البخاري، وعلى كل حال الخلاف شبه لفظي يعني إذا قلنا أنهم ليسوا بمشركين هم كفار بالاتفاق خالدون مخلدون في النار لا يفيدهم شيء، وإذا قلنا هم مشركون نحتاج إلى مخصِّص والمخصِّص موجود.

طالب: ............

يعني هم يشهدون أن لا إله إلا الله.

طالب: ............

المبتدعة  بدعا مكفرة حكمهم حكم الكفار.

طالب: ............

لا ما يجوز إذا ثبتت البدعة المكفرة المخرجة عن الملة صار حكمهم حكم الكفار.

طالب: ............

لا لا، لا يجوز تزويجهم ولا الزواج منهم يعاملون معاملة الكفار.

طالب: ............

مثل ما قلت بينهما تداخل وبينهما افتراق.

طالب: لأنه يرد علينا قوله تعالى { إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَا } التوبة: ٢٨  على قول من قال إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين هل يجوز أن يدخلوا الحرم؟

يعني في غير هذه الآية يعني جميع النصوص يعامل فيها أهل الكتاب، على كل حال هم مشركون، القول الراجح أنهم مشركون عبدوا عزيرا وعبدوا المسيح وعبدوا غير الله فهم مشركون.

طالب: ............

نفسه.

طالب: ............

على كل حال المخصص موجود وليس فيه إشكال لكن الإثارة من قِبَل بعض أهل العلم لهذه المسألة تجعلنا نتطرق إليها وإلا الخلاف شبه لفظي لا نحتاج إليه.

طالب: ............

يتناولهم لأنهم يزاولون الآن من الشرك والكفر والتحريف والتبديل وعبادة المسيح ما كانوا يزاولونه في وقت التنزيل.

طالب: ............

مسألة المخاطر.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لكن الكلام هم أهل كتاب؟ الكتاب متى يثبت حكمه؟ إذا أدّى الجزية، تترتب الآثار على كتابهم إذا أدوا الجزية وهم صاغرون أقررناهم وأكلنا ذبائحهم إذا لم يؤدوا الجزية ليس لهم حكم.

طالب: ............

كتبهم محرفة، وقت التنزيل على النبي -عليه الصلاة والسلام- كتبهم محرفة وجاء النص بأنهم حرفوا وبدلوا وقالوا { وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ ٱللَّهِ } التوبة: ٣٠.

طالب: ............

إذا تخلى عن دينه ما له حكم، مادام متمسكا به وينتسب إليه على كل حال حتى الزواج من الكتابيات وإن جاءت إباحته حصل فيه شيء من الخلاف بين الصحابة لا لأصل المسألة وإنما لما يترتب عليها من الآثار، الآن الفاسقة المسلمة التي يُخشى على الولد منها والنشء منها هذه المسلم مأمور باجتنابها يبحث عن غيرها «فاظفر بذات الدين» فكيف إذا كانت كافرة تعبد غير الله- جل وعلا-؟ كتابية تعبد المسيح تعبد الصليب تعبد كذا لأن أصل المسألة لا ينازَع فيه قطعي لكن ما يترتب عليها، وإذا كانت النصوص تحرِّم البقاء بين أظهر الكفار بيت مسلم الأب والأم والأولاد كلهم مسلمون ويؤدون شعائرهم لكن بقاؤهم بين الكفار من غير ما استثني من العاجزين من المستضعفين لا يجوز بقاؤهم.

وقد برئ المعصوم من كل مسلم

 

يقيم بدار الحرب غير مصارم

لا يجلس في بلاد الكفار ويسلم قياده وقياد أولاده ونساؤه لهؤلاء الكفار يربونهم ويعلمونهم وكذا من يأمن؟ فكيف إذا كانت الكافرة في بيته ومؤتمنة على أولاده؟! أصل الحكم لا نقاش فيه لكن يبقى أن الآثار المترتبة عليه لا شك أنها تحسس منها بعض الصحابة وناقش في المسألة ونهى بعضهم بعضًا عن الزواج بالكتابيات فكيف بزماننا هذا؟ الذي العداوة فيه ظاهرة والسيف مشهورة بين المسلمين وأهل الكتاب.

طالب: ............

لأنهم إذا أدوا الجزية صار حكمه حكم المحاربين بصدد أن يقاتَلوا.

طالب: ............

الغربة مستحكِمة لكن نسأل الله- جل وعلا- أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يذل الشرك وأهل الشرك.

"باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك" يعني باب مسائل تدخل تبعًا كالشغار والمتعة وغيرها والتحليل كما سيأتي، النبي -عليه الصلاة والسلام-بُعث في قوم مشركين فاستجاب له من استجاب مع زوجته وقد تستجيب الزوجة دون الزوج، وقد يستجيبان معًا، وقد يستجيب الزوج فقط، وقد تستجيب الزوجة فتسلم فما الحكم؟ هل نقول إذا أسلما معًا ننظر في العقد وأنه لا بد من توافر الشروط الشرعية في ذلك العقد هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا لا ينظر إليه وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وقد أسلم فئام من الناس وأبقوا على عقودهم ما جددت عقودهم، لكن إذا أسلم الزوج قبل الزوجة أو الزوجة قبل الزوج هو محل البحث، قال- رحمه الله- "وإذا أسلم الوثني" يخرج الكتابي "وقد تزوج بأربع وثنيات" الآن الفرق بين المرأة الوثنية والكتابية ظاهر أو ليس بظاهر؟ لكن بين الرجل الزوج الوثني والكتابي؟!

طالب: ............

قلنا أن المرأة تختلف من كتابية أو مشركة وثنية لكن الرجل يختلف حكمه إذا كان كتابيا أو وثنيا؟ لا يظهر أنه يوجد بينهم خلاف، قال: وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات من جنسه على ديانته.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، العبارة فيها تجوُّز.

"وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن" الآن نسمع من الوثنيين من تحته مائة امرأة في أفريقيا وأبرزوهم للناس في وسائل الإعلام هو وزوجاته أكثر من مائة وأولاده أكثر جيوش هذا لو أسلم وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن "بنَّ منه" هذا قبل الدخول يعني انفصلن منه بينونة لا يملك الرجعة إلا بعقد فهي بينونة كبرى أو صغرى؟ صغرى باعتبار أنه لو أسلم وأسلمن جاز له أن يتزوج بهن "وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا" كان لكل واحدة منهن نصف ما سمّى لها لأن الفرقة حصلت قبل الدخول، والفرقة أيضا كانت من قِبَله لو كان بعد الدخول ثبت المسمى كاملاً؛ لأن الفرقة كانت من قِبَله "وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمّى لها إن كان حلالاً" وإن كان حرامًا خمر أو خنزير تزوجها على كذا مقدار من الخمر أو على عدد رأس أو رأسين أو ثلاثة من الخنازير أو غير ذلك مما هو محرَّم شرعًا "أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حرامًا" هم قبل إسلامهم تستوفي منه ما سمى لها حلالا أو حراما؛ لأنهم لا يتدينون بدين، وثنيون لكن بعد الإسلام هل تستوفي خنزيرا أو تستوفي خمرا؟ لا، "أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى حرامًا" صداق مثلها نصف المسمى وهنا نصف الصَّداق لماذا لا يصير نصف قيمة المسمى؟

طالب: ............

لأنه ليس بمال، الحرام ليس بمال أصلاً لا يستحق قيمة لو أُتلف، لو جاء واحد وأتلفه يضمن؟ لا يضمن لأنه غير متقوَّم، الحرام غير متقوم فلا يضمن نصف قيمته، إذًا نرجع إلى نصف المهر "أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حرامًا" قال في النسخة التي معي "ولو أسلمن النساء قبله" في النسخ الأخرى "أسلم النساء" وهذه لغة الجماهير أما لغة ما يسمى بالبراغيث أو أكلوني البراغيث فهي ما جرى عليه في نسختنا، توجد النسخة الأولى الطبعة القديمة ؟

طالب: ............

والمغني.

طالب: ............

أسلم على الصحيح، هذا هو الصحيح، أما لغة البراغيث لغة شاذة عند أهل العلم وإن أوردوا لها بعض الشواهد.

"ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بنَّ منه أيضًا" لأن البينونة حصلت باختلاف الدين كالمسألة الأولى بن منه ولا شيء عليه لواحدة منهن؛ لأن الفرقة كانت بسببهن ولهن نصف المسمى في الصورة الأولى لأن الفرقة كانت بسببه هو وهذا كله قبل الدخول، أما بعد الدخول فيثبت المسمى كاملاً على ما تقدم "وقبل الدخول بنَّ منه أيضًا ولا شيء عليه لواحدة منهن، فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معًا فهن زوجات" قبل الدخول يحتاج إلى تصحيح أو ما يحتاج؟ لو كان العقد ليس فيه ولي ولا شهود وهو قبل "الدخول فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معًا" عقد بطريقته حينما كان مشركا ثم أسلم قبل الدخول ثم أسلمن معه قبل الدخول في مثل هذه الصورة لاسيما أنه لم يحصل شيء هل يجدد العقد على مقتضى نظر الشرع أو يستمر؟ مقتضى كلامه أنه مثل ما أسلم الصحابة ولم يستفصلوا هل دخل أو لم يدخل؟ لم يحصل استفصال، من أسلم منهن قد عقد في الشرك على زوجته المشركة ثم أسلما معًا ما سُئل واحد منهم عن كيفية عقده ولا جدد عقده ولا شيء.

طالب: ............

ملحق بزواج الكفار.

طالب: ............

هم يعتقدون صحته لكن حكم زواج الكفار الذي ما سئل عنه في أول الإسلام ولا حصل فيه استفصال هل كان العقد على كذا أو على كذا، هل حصل الدخول أو لم يحصل يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزَّل منزلة العموم في المقال، يشملهم.

طالب: ............

الفارق يسير يعني لا توجد مدة، وهذه المسألة قبل الدخول فلا عدة، ما يقال في أثناء العدة لو كان بعد الدخول لكان هناك عدة. المعية هذه لو كانت ليس متصورا أن ينطقوا بالشهادتين في وقت واحد لكن الفارق يسير يغتفر "فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان" يعني تنظر حتى تنتهي العدة فإن انتهت العدة قبل أن تسلم حرمت عليه وتُحسب الفرقة من اختلاف الدينين والأثر في ذلك على النفقة وسيأتي ما لو أسلمت ولم يسلم هو كما في قصة زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وفيها خلاف طويل، أسلم بعد انقضاء المدة بزمن طويل بسنين سيأتي الكلام في الحديث إن شاء الله تعالى "فمن لم تُسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد، ولو نكح المشرك أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة" طيب لو نكح المسلم في عقد واحد خمسا، يقال اختر أربع أو النكاح باطل؟ يصير ما انعقد النكاح أصلا، لكن لو عقد المشرك على عشر ثم أسلم يقال له اختر أربعًا ثم فارق سائرهن كما تقدم في حديث غيلان الثقفي.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

الأولاد إذا كن أتين بأولاد فهم أولاد شبهة ما فيه شيء تبعه "له ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة" لو تباينت عقودهن فهو بالخيار يمسك النصاب المقرر شرعًا يمسك أربعًا ويفارق القدر الزائد على ذلك، ولو فارق الأولى مثل الذي سبق أن ذكرنا قصته وفيها ضعف قال فنظرت إلى عتود عندي منذ ستين سنة ففارقتها لكن الحديث ضعيف أو في عقود متفرقة ثم أصابهن دخل بهن ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدّتها قبل عدتها أمسك أربعًا منهن يعني هل لك واحدة منهن عدة مستقلة؟ أو عدتهن واحدة لأن الفُرقة حصلت منذ أسلم عدتهن واحدة أو مختلفة؟

طالب: ............

نعم تختلف باختلاف العِدَد منهن الحامل عدتها بوضع الحمل ولو بلحظة، ومنهن من ليست بحامل ذات أقراء أو آيسة أو صغيرة إلى غير ذلك من أنواع العدد.

طالب: ............

ما هي؟

طالب: ............

إذا انتهت عدتها بانت خلاص انتهت.

طالب: ............

منهنّ؟

طالب: ............

من أسلمت فهي زوجة.

طالب: ............

يعني كلهن أسلمن في عدتهن.

طالب: ............

لا، إطلاقهم ما يفرِّق مادام في العدة ولو في آخر لحظة أسلمت يختار.

طالب: ............

انظر، أمسك "ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعًا منهن وفارق ما سواهن" يعني القدر الزائد الخامسة أو السادسة إلى آخره " سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو أخراهن" لأنه في الحديث «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» يعني الباقي القدر الزائد ترك الخيار له "ولو أسلم وتحته أختان" تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين { وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ } النساء: ٢٣  "ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة" هل يشترط أن تكون الأولى أو الثانية أو مثل ما تقدم؟

تفضل.

المؤذن يؤذن.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

صرن سبعا يسرح ثلاثا

طالب: ............

يقول عنده سبع نسوة أسلم ست أسلم ست ويختار بين هؤلاء الست طيب السابعة أرجأها حتى تسلم.

طالب: ............

وينتظر هذه الله يهديها على كلامك.

طالب: ............

قبيل الولادة قبيل خروج العدة.

طالب: ............

أو ينتظر في الجميع السبع إلى آخر لحظة.

طالب: ............

لا لا، التي انتهت عدتها انتهت لكن أسلمت.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

هو إذا اختار أربعا لكن يقول أنا لن أختار إلا ثلاثا وأنتظر هذه إن أسلمت وإلا أخذت واحدة من الاحتياطي.

طالب: ............

اختر أربعًا، النص «اختر أربعًا».

طالب: ............

هو قيل له اختر أربعًا قد تكون واحد من هذه الأربع.

طالب: ............

هو نكح في حال يصح فيه النكاح قبل أن يسلم.

طالب: ............

حتى تنتظر عدة صاحبتها.

طالب: ............

ليس تسعة أشهر أحيانًا على كلام الفقهاء يطول جدًّا.

طالب: ............

أي نعم أحيانًا تطول العدة عدة الحامل قد تطول تصل إلى آخر شيء كم سنة؟

طالب: أربع سنين

لا، دعونا من الشواذ من بني عجلان وغيره الذي يقولون أربع سنين لكن الذي يقوله الفقهاء إذا ارتفعت عدتها ولا يعرف السبب تنتظر سنة تعتد بالأشهر بالأقراء وبالحمل.

طالب: ............

أظن حكمها حكم الخلع ما لم يصرح بالطلاق.

طالب: ............

نعم، يعني هن سبع تنصر ثلاث وأسلم أربع، قال أنا أريد من هذه النصرانيات نعوذ بالله من الخذلان لكن له ذلك حكمًا، يعني لو قال ذلك لو افترضنا أنه قال أنا أريد هؤلاء الثلاث النصرانيات وآخذ واحدة مسلمة مادام له الاختيار.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ينتظرونه الجميع.

طالب: ............

هو له الاختيار اختار أربعا في هذه المدة المتاحة.

طالب: ............

هي المسألة متروكة إلى نهاية عدتها إذا أسلمت في هذه المدة فهي داخلة في الاختيار إذا خرجت من العدة انتهى الاختيار، انقطع الخيار.

قال "ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة" لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين "ولو كانتا أمًا وبنتًا" لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها والمرأة وبنتها.

طالب: لا لا يجوز بالإجماع.

متفق عليه ومنصوص عليه في آية النساء محرم على التأبيد "فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول" يعني في مسألة الأختين يختار واحدة وينتهي في مسألة الأم مع بنتها قال "فإن أسلم وأسلمتا معًا قبل الدخول فسد نكاح الأم" أما نكاح البنت باقي لأنه يشترط في فساده الدخول بالأم بخلاف نكاح الأم على البنت فإنه لا يشترط فيه الدخول على البنت { وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ } النساء: ٢٣  بهذا القيد وهذا تقدم فسد نكاح الأم تلقائيًا لأنه لا يشترط دخول البنت "وإن كان دخل بالأم" بهذا القيد "فسد نكاحهما" الأم لعدم الاشتراط والبنت للدخول بالأم، الأم يفسد نكاحها لعدم اشتراط الدخول بالبنت، والبنت إنما فسد نكاحها لما دخل بأمها "ولو أسلم عبد وتحته زوجتان" يعني تقدم أن الحر نصابه من النساء أربع الحرائر ونصاب العبد على النصف اثنتان.

طالب: ............

الخالة والعمة أسلم وتحته خالة وعمة.

طالب: ............

وش هو؟

طالب: ............

مثل الأخوات مثل الأخرى تحرم بالدخول وغير الدخول بالعقد تحرم ولو أسلم عبد وتحته زوجتان.

طالب: ............

مثل الأخوات.

طالب: ............

"وتحته زوجتان فقد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه" كما لو أسلم الحر عن أربع "ولو كن أكثر" أسلم عبد وتحته ثلاث كما لو أسلم حر وتحته خمس "اختار منهن اثنتين" قيل له اختر اثنتين أنت نصابك اثنتين اختر اثنتين وفارق واحدة لو كان تحته عشر قلنا له اختر ثنتين وفارق ثمان وهكذا، قال: "وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته" لأنه يصح نكاح الكتابية ابتداء وأيضًا الاستدامة يصح نكاح الكتابية ابتداءً فالاستدامة من باب أولى.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ما دامت واحدة كيف؟

طالب: ............

"وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهو زوجته" مثل ما قلنا أن المسلم له أن يتزوج كتابية "وإن كانت هي المسلمة" وإن كانت هي المسلمةَ أين اسم كان؟

طالب: ضمير مستتر.

نعم، ضمير مستتر وهي ضمير فصل لا محل له من الإعراب "وإن كانت هي المسلمةَ قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح" انفسخ النكاح لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج أو تستمر مع غير المسلم ولو كان كتابيًا، انفسخ النكاح لأنه لا يجوز للكتابي أن يتزوج مسلمة ولا يستديم نكاحها ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت بسببها ومن قِبَلِها وما سمّى لها وهما كافران فقبضته قبضت وانتهى وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلمت في النسخة الأخرى أسلما.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

سُمي من اللي بيسميه؟ ما فيه فرق.

طالب: ............

لا فرق بينه هو سمى أو سُمِّي "وما سمى لها أو سُمي لها وهما كافران فقَبَضته" ويستوي في ذلك أن يكون حلالاً أو حرامًا مادام مقبوضا سمى لها كذا لتر أو عبوة خمر مثلاً أو رأس أو رأسين من الخنزير وقبضت قبل إسلامهما وهما كافران لا بد من تحرير العبارة في أسلمت وأسلما لأن نسخة أسلمت يعني الزوجة والنسخة الأخرى أسلما فليس لها غيره، وإن كان حرامًا ولو لم تقبضه هو حرام فلها عليه مهر مثلها أيهما أصح أسلمت أو أسلما؟

طالب: ............

"وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلمت" أو نقول أسلما كلاهما يعني الكلام على هل للاستدامة شرط لقبض المسمى أو لا؟

طالب: ............

لو أسلمت هي لكنه مقبوض هو منتهي، ترده؟!

طالب: ............

هما الزوجان أنت عندك أسلما؟ لكن النسخة الثانية أسلمت أيهما أصح؟

طالب: ............

الاثنين؟

طالب: ............

فقبضته فليس لها غيره وإن كان حرامًا، المقبوض ما فيه إشكال سواء كان حلالا أو حراما.

طالب: ............

إذا كان مقبوضا خلاص انتهى يعني هل نقول ترده إذا ما أسلم؟

طالب: ............

إذا ما أسلم هو هل تستحق عليه شيء والفرقة من قبلها هي التي أسلمت؟ أو نقول ردي هذا الذي قبضتيه؟ ماذا يقول في المغني؟

طالب: ............

الاثنان؟

طالب: ............

لأنها إذا أسلمت هي وهي قد قبضت المهر وهو ما أسلم والفرقة من قبلها سواء كان المقبوض حلالا أو حراما وليس البحث في حِل المهر من جهة عينه أو حرمته.

طالب: ............

أسلما الاثنان نعم.

طالب: ............

نعم لأنه لو أسلمت خلاص من قِبَلِها انتهى.

طالب: ............

لأن الفرقة جاءت من قبلها هل نقول أنها تعيد أو أنه هو الذي أضاع بسبب إصراره وبقائه على الكفر وهي أسلمت شيء استحقته في العقد هل ترد أو ما ترد؟ هل لا تستحق إذا ما قبضت؛ لأن الفرقة جاءت من قِبلها لكن إذا قبضت؟ هي في وقت القبض مستحقة فهل ترد ما قبضت لأن الفرقة جاءت بسببها ومن قبلها؟ أو نقول أنها ما دامت في وقت القبض مستحقة وقبضت ما استحقته؟ وهو ضيع فرصة اشترط أنه مسلم من أجل ألا يضيع عليه ما دفع؟!

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، هو ما دام قبضته في حال لا يرون حرمته خلاص انتهى.

لعلنا نقف على هذه المسألة لتتضح أكثر إن شاء الله.

هذا يسأل يقول: أنا في بداياتي في الطلب يقول وبدأت بمتن أخصر المختصرات فهل اختياري موفَّق؟

إن شاء الله أنه موفَّق لأن أخصر المختصرات كتاب مختصر على اسمه وواضح سهل العبارة.

يقول وكيف أستفيد من هذا المتن؟

الكتاب مشروح بشرح اسمه كشف المخدَّرات، ما معنى المخدَّرات؟

طالب: جمع خدر أحسن الله إليك ما تستر به النساء.

جمع مخدَّرة من ذوات الخدور، جمع الواحدة من ذوات الخدور، والشرح أيضًا واضح ونفيس وأيضًا له شروح مسجلة وأظن الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه شرح الكتاب.

طالب: ............

الفوزان؟ يمكن لا أدري والله، لكنه مشروح ومخدوم تستفيد منه-إن شاء الله-.

العلماء يسمون كتب بأسماء مغرية، الشاب إذا عرف المعنى وكشف مخدَّرات ونحوها قد يسرح به الذهن وينسى العلم وينسى الكتاب لكنه أسهل من حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي،

ما اسم حاشية السيوطي على البيضاوي؟

طالب: ............

ما اسمه؟

طالب: ............

 

والله اسمه ليس مناسبا سماه: نواهد الأبكار وشواهد الأفكار رحم الله الجميع الله المستعان. 

"