شرح الموطأ - كتاب المكاتب (5)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الوصية في المكاتب

الوصية في المكاتب، ما معنى الوصية في المكاتب؟ يعني يوصي بالمكاتب؟ نعم؟ يوصي بالمكاتب أو ما يدخل فيه المكاتب من صور الوصية، بحيث لو أوصى بثلث ماله، وأراد عتق العبد عند موته هل يملك أو لا يملك؟ أوصى بالثلث له الثلث، له أن يوصي بالثلث، ولو كان في مرض موته، الثلث من حقه، لكن أوصى بعتق المكاتب عند موته هل يحسب من الثلث أو لا يحسب؟

طالب: يحسب من الثلث.

نعم هذا المقصود بهذه الترجمة.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: "إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت" يعني حينما لا يصح تصرفه بأكثر من الثلث "أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ" المكاتب يعتقه، الآن المكاتب لا يخلو إما أن يكون قد أدى بعض نجوم الكتابة، أو لم يؤدِ بعضها، إن لم يؤدِ شيئاً لا شك أنه يقوم كامل بالثمن الذي يبلغ، وإن كان قد أدى بعض نجوم الكتابة فأعتقه وأعفاه مكاتبه من بقية النجوم فإن الذي يحسب من الثلث الباقي، الباقي لا كل القيمة، باعتبار أنه دفع بعض النجوم، وبقي عليه شيء، فلا يحسب كامل على الوصية.

إذا كان ثمن العبد أو بقية النجوم تستوعب الثلث فما الحكم؟ وقد أوصى بثلث ماله لطلاب العلم مثلاً؟ يحسب من الثلث ويكون دين الكتابة ونجوم الكتابة يصرف مصرف الوصية.

يقول: "يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه" لماذا؟ كأن الإمام مالك يقول: يقوم كامل، ويحسب من الثلث، لماذا؟ لأنه ما زال رقيقاً، وهذا إنما يتجه إذا قلنا: إن عقد المكاتبة أو الكتابة ينفسخ بالموت، إذا قلنا: إنه ينفسخ بالموت عاد رقيقاً رقاً كاملاً، وإذا قلنا: إن عقد الكتابة لا ينفسخ بالموت، وقلنا: إنه يورث كما تقدم، وإن كان غير مستقر استقراراً تاماً فلا تجب فيه زكاة، إلا أنه من سائر الديون، قد يقول قائل: إن هذا الرقيق بصدد أن يعجز نفسه في أي لحظة، فهو رقيق، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا من وجهة نظر الإمام مالك أنه يقام عن هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، يعني كاملاً.

"فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة" إن كانت القيمة يعني قيمة العبد لو بيع أقل مما بقي عليه من الكتابة، يعني لو حرج عليه وباع مع التركة فهو مكاتب بعشرة آلاف، كل شهر ألف، أدى منها خمسة وبقي خمسة، لو بيع نقد ما جاب خمسة "فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه" يعني يجيب أربعة نقد، ما ينظر إلى أن عليه من الدراهم خمسة من نجوم الكتابة "وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله" لا يضمن إلا أربعة، ما يقال: والله هو مكاتب بعشرة فتغرم عشرة، وأدى منها خمسة وبقي منها خمسة تغرم عشرة؛ لأن كتابته...؛ لأن المكاتبة كالدين ينظر فيها إلى الأجل، لو أن شخصاً عنده بيت اشتراه بخمسمائة ألف، وهذه قيمته ما تزيد، لو قوم ما زادت قيمته على خمسمائة ألف، وجاءت مصلحة حكومية واستأجرته بمائة ألف مثلاً، ثم اعتدى شخص على هذا البيت وعابه، أو سعى إلى مغتصب يغتصبه، المقصود أنه أذهب منافعه بالكلية، هل نقول: تضمن القيمة التي يستحقها خمسمائة ألف أو نقول: البيت مؤجر بمائة ألف فلا يكفي خمسمائة ألف؟ لأن المائة ألف في الغالب ريع المليون، أنت تضمن لأنه مؤجر بكذا، دعونا من البيت التي لا تذهب عينه مثلاً لو ذهب بناؤه بقيت أرضه.

لو سيارة مثلاً أو آلة ثمينة نفيسة أتلفها، وهذه الآلة مؤجرة بأكثر مما تستحقه في الظروف العادية، فهل نقول: ينظر إلى الأجرة أو إلى قيمته الحقيقية؟

طالب:......

طيب هو حرمه من إيجار الضعف، كيف؟

طالب:......

فيه أجل، لكن الآن هذا الذي تسبب لهذه المدرسة وأتلفها، أو لهذه السيارة المؤجرة بضعف ما تستحق وأتلفها، يعني إذا كان صاحبها لا يريد أن يبيعها بهذا الثمن؛ لأنه أجرها، يلزم بذلك؟ أو تقوم على أن هذه قيمتها وينظر إلى أجرتها فيزاد بنسبته، لا يزاد الضعف مثلاً، إنما يزاد ما يغلب على الظن أنها تستمر أجرتها فيه؟ احتمال بعد سنة سنتين يطلعون، فتضاف نسبة هاتين السنتين أو الثلاث بحيث لو خرجوا منها يمكن ما تسوى خمسمائة، يمكن تسوى أربعمائة، تحتاج إلى مائة ترميم مثلاً، فيقال: ينظر في الأجرة مع القيمة الحقيقية، وما يؤول إليه الحال، فتقوم من هذه الحيثيات كلها.

وهنا العبد إذا اعتدي عليه فإنما يقوم بقيمته الراهنة، ما يقال: إنه بنجوم عشرة آلاف؛ لأنه ينظر إلى الأجل، فينظر إلى قيمته الحقيقية، ويكون حسابها بالنسبة للوصية.

"وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه" يعني لو اعتدى عليه قتل هل نقول: إن هذا باعتبار المآل حر، فعليك دية حر، أو باعتبار الحال أنه عبد، فعليك قيمة العبد؟ أو نقول: كل شيء بحسابه، أدى نصف النجوم فيبقى نصف حر، فيغرم نصف قيمة عبد ونصف دية حر؟ إذا تصورنا أن الحر بمائة ألف ديته، وقيمة العبد خمسين ألف، نقول: يلزمك خمسة وسبعين ألف؛ لأنه نصف حر، نقول كذا وإلا لا؟ ما نقول، لماذا؟ لأنه عبد ما بقي عليه درهم.

"ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم" ما ينظر إلى أنه كوتب على هذا المبلغ وأدى منه ما أدى "لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته" لو كوتب على عشرة آلاف أدى ثمانية بقي ألفان، وقوم بأربعة آلاف ما الذي يحسب من الثلث؟ الألفان فقط، يقول: "وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى بها".

قال مالك: "وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم، ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم، فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار بها حراً" يعني لو كانت الوصية هذه المائة للمكاتب نفسه، لو كانت وصية الميت للمكاتب، وثلث المال مثلاً خمسمائة، وبقي عليه من نجومه مائة، يصير حراً ويأخذ أربعمائة؛ لأن الثلث أوصي للمكاتب، وبقي من نجومه مائة، والوصية خمسمائة، وكلها للمكاتب يعتق ويعطى من المال أيضاً أربعمائة.

"قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته" بحيث لا يتمكن العبد من أداء ولا نجم واحد، كاتبه عند موته: "إنه يقوم عبداً فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك" لأنه إذا كان ثلثه ألف، وقوم العبد بألفين، الثلث ألف وقوم العبد بألفين، وكاتب على الألفين، يقول في رجل كاتب عبده عند موته: "إنه يقوم عبداً فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك" يعني إن كان قيمة العبد تساوي الثلث أو أقل جاز له ذلك، وإن كانت أكثر لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يملك إلا الثلث.

"قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته، فيكون ثلث ماله ألف دينار فذلك جائز" لأنها أقل من الثلث "وذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تبدّأ على الوصايا".

يعني لو قال: ثلث مالي لطلاب العلم، فأوصى لطلاب العلم بما فيهم المكاتب هذا، فالمكاتب يحرر قبل نصيب طلاب العلم؛ لأن الشرع يتشوف إلى الحرية.

"ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها" يعني يحرر ثم يتبعونه بما كوتب عليه، مما يستوعبه الثلث، طلاب العلم هل نقول: إنهم يعطون من النقود الحاضرة والمكاتب تلغى الكتابة؛ لأنها بأكثر من الثلث، أو نقول: يُبَدّأ المكاتب ويحرر ثم أرباب الوصايا يرجعون إليه بما كوتب عليه إذا كانت بحدود الثلث؟

"ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم" يعني يخير ورثة الموصي بأن يدفعوا للموصى لهم من مال الميت من إرثهم بقدر الوصية وهم يتبعون المكاتب بنجوم الكتابة فالأمر لا يعدوهم، وإن قالوا: لا والله إحنا ما إحنا مطلعين الدراهم اللي بأيدينا، وأهل الوصايا يتبعون المكاتب فالأمر أيضاً إليهم.

"لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد، فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، وقد أخذ ما ليس له، فإن ورثته يخيرون فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم" الآن الوصية تقدم على الإرث وإلا تؤخر؟

طالب: تقدم.

تقدم، {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] الحقوق المتعلقة بالتركة الرابع منها الوصية فهي مقدمة على الإرث، كيف نقول: إن الورثة يخيرون ولا يخير الموصى لهم والوصايا مقدمة على الإرث؟

طالب:......

نعم، افترضنا أن الوصية بقدر نجوم الكتابة، ثلث نجوم الكتابة بقدر الوصية، وأوصى لطلاب علم وخيرنا الورثة، قالوا: نبي المال الذي بأيدينا، والموصى لهم يتبعون المكاتب، والأمام مالك يقول: ذلك لهم، صح وإلا لا؟ هذا إلى الورثة، مع أن المعروف عند أهل العلم أن الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصايا والخامس الإرث، وهو منطوق الكتاب.

يفرع على هذا لو أن الميت له أموال حاضرة، نقود ذهب وفضة جاهزة، وله عروض، وله ديون، وأوصى بثلث ماله، وقال الورثة: نريد النقود، العروض والديون هذه للوصايا، الأمر لهم وإلا لا؟ إذاً كيف الإمام مالك قدم حق الورثة على الوصايا؟

طالب:......

الوصايا، هل قيمة الكتابة تختلف عن الدين؟ أنت افترض أن الكتابة خمسين ألف، نجوم كل شهر ألفين وخمس على عشرين شهر، جيد، أو قسط سيارة بخمسين ألف، كل شهر ألفين ونصف، في فرق وإلا ما في فرق؟ هل نقول: إن الوصايا لها الأقساط، والأموال غير الجاهزة، والأموال الجاهزة المصفاة للورثة؟ أو نقول: إنهم يتحاصون؟ الورثة لهم نصيب من هذا ونصيب من هذا، والوصية لها نصيب من هذا ونصيب من هذا؟

طالب:......

هذا يزيد الإشكال ترى، يعني لو حول، لو قال الورثة: ما نبي المكاتب، نبي الأموال الجاهزة، لهم ذلك وإلا ما لهم؟ على كلام الإمام؟ لهم ذلك، افترض أنه في آخر القسط قال: أنا والله عاجز، يعود رقيق؟ يعني هل هذا من مصلحة الوصايا أو ليس من مصلحتها؟ من مصلحة الموصى لهم وإلا ما هو من مصلحتهم؟ يعني ما بقي عليه إلا نجم أو نجمين ويعود إليهم كامل، يبيعونه بقيمته الكاملة، يعني في حال الرقيق لن يتضرروا، إن أدى النجوم وإلا عادت إليهم، العادة الرقيق كامل، في حال تقسيط السيارة قد يذهب المال ولا يرجع إليهم شيء، قد يقول قائل: ترجع إليهم السيارة، والسيارة ما تسوى شيء، بعد مدة طويلة ما تسوى شيء، بخلاف الرقيق فإنه يعني أسوأ الاحتمالات أن يعود إليهم كامل، يعني أن يعجز نفسه، يقول: والله ما أستطيع أسدد، فيعود إلى مكانه، وهذا لا شك أنه من مصلحة الوصية، ففرق بين هذا وهذا.

طالب: هنا الإشكال لماذا قدم الوصية هنا؟

يمكن هذا مذهبه، أنا ما أدري عن مذهب الإمام مالك في هذا، احتمال أن يكون تقديم الإرث على الوصايا؛ لأن وجه تقديم الإرث لا شك أن الوصايا مقدمة بالنص، والدين مقدم حتى على الوصايا، والدين المتعلق بعين التركة مقدم حتى على الديون المطلقة، ومئونة التجهيز مقدمة على الجميع، هذا الترتيب المعروف عند أهل العلم، لكن كأنه لا يرى يعني في مسألة العبد على وجه الخصوص يقدم حق الورثة على الوصايا؛ لأن الوصايا لا تتضرر بوجه من الوجوه، لا تتضرر، اللهم إلا أن تضررها بتأخر المبالغ فقط، وإلا أسوأ الاحتمالات أن يعجز نفسه ويعود كامل لهم، لكن لو كان مثلاً سلعة أخرى تنقص كثيراً بالاستعمال، أو مماطل أو شخص مات، دين على شخص مات انتهت ذمته، ذمة غير قابلة، ولا من الزكوات يسددون، هذا يختلف اختلاف كبير عن العبد، لكن ألا يقول قائل: إنهم لو اختار الورثة المال، وتركوا المكاتب للوصايا ومات المكاتب يعود الإشكال وإلا ما يعود؟ نعم؟ يعود الإشكال، فينظر في مذهب الإمام -رحمه الله- في تقديم الوصية على الإرث، ولا شك أنه من حيث النظر أن الإرث مفروض بالكتاب لكل وارث نصيبه، والوصية منها الواجب، ومنها المستحب، فإن كان -رحمه الله- نظر إلى هذا، ولا إخاله ينظر مثل هذا النظر مع قول الله -جل وعلا-: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(11) سورة النساء] {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] يعني كُررت مراراً، فدل على أن الوصية أهم من الإرث.

يقول: "لأن الثلث صار في المكاتب؛ ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، وقد أخذ ما ليس له، قال: فإن ورثته يخيرون، فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله" هذا ميت عنده أموال، وعنده عقارات، وعنده عمائر مستغلة، فأوصى بعمارة ثمينة، قال: هذه ثلث مالي، لما مات الميت قالوا: لا، هذه أكثر من الثلث، ولا نرضى بالوصية بأكثر من الثلث، الأمر لهم وإلا لا؟ الأمر لهم فيما زاد على الثلث إذا ادعوا ذلك، نقول: كم تقومونه، الآن ثلث الرجل مليون، وأوصى بهذه على حسب ظنه أنها مليون، ثلث...، قالوا: لا، هذه تسوى مليون ونصف، يقال: خذوا المليون ونصف وأعطوهم من ثلث التركة مما عندكم، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لأنه يقول: "لأن كل وصية أوصى بها أحد، فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، وقد أخذ ما ليس له" القدر الزائد على الثلث ليس له "فإن ورثته يخيرون فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله" يعني مما عندكم، ومثل هذا يقال للورثة بعضهم مع بعض، يعني حين القسمة قسمة العقار يعني الأموال ما فيها إشكال يمكن قسمتها بدقة، لكن قسمة العقار عنده عشر أراضي؛ لأنه وجد من عنده ألوف من الأراضي بصكوكها، هذا عنده عشر أراضي، وعنده خمسة أولاد وزوجة وبنتين وكذا، وعند عمارة، وعنده كذا، ومزرعة، وأموال، الأموال تقسم بدقة، لكن الأراضي، يعني لو قسموا الأراضي، وادعى واحد أن هذه الأرض أغلى قيمة من غيرها، نقول: كم تثمنها؟ إذا قال: بكذا، قل: خذها بهذا المبلغ الذي ثمنتها به، إذا رضي مشاركوه، ولذلك من يقسم يخير، إيش معنى هذا؟ الذي تولى القسمة يخير شريكه، من أجل إيش؟ أن يتحرى في قسمته؛ لأنه إذا خير يبي يفوته الأغلى، وهذا الذي ادعى أنها أكثر، وهي في الحقيقة أقل عند غيره، يقال له: خذها.

لماذا يقول أكثر؟ من أجل أن يزاد مبلغ من المال، فإذا قيل له: خذها ما تطاول على مثل هذا.

قال: "فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبداً لأهل الوصايا" يعني هل بإمكانه أن يقول الورثة: نحن وإياكم فيه شركاء؛ لأن قيمته أكثر من الثلث، هم دفعوه بطوعهم واختيارهم، برضاهم دفعوه.

قال: "وإن عجز المكاتب كان عبداً لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث؛ لأنهم تركوه حين خيروا؛ ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه؛ فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء" والغنم مع الغرم، والخراج بالضمان "وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالاً هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا" لأنهم قبلوه، والورثة تركوه بطوعهم واختيارهم "وإن أدى المكاتب ما عليه عتق، ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد الكتابة" يعني أهل الوصايا لهم ولاؤه؟ لا، ليس لهم ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق، وفي حكمه من كاتب.

"قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة" يقوم المكاتب، الآن في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، هذه نجوم الكتابة وإلا دين؟

طالب: دين.

نعم، ألا يحتمل أنه بعد ما كاتبه أعطاه مبلغاً يتجر به مضاربة مثلاً؟ أو أي تصرف من التصرفات؟ لأنه يقول: "في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، فيضع عنه عند موته ألف درهم" لكن الذي يظهر من السياق اللاحق أن العشرة آلاف نجوم الكتابة، بدليل قول مالك -رحمه الله-: "يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير بذلك إلى عشر القيمة نقداً، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب" يعني هو ما يسوى إلا مائة درهم، وكوتب على...، ما يسوى إلا ألف درهم، وكوتب على عشرة آلاف، نعم، يعني قوله: فالذي وضع عنه عشر الكتابة، دليل على أن الكتابة كم؟ عشرة آلاف، وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة، قيمة الكتابة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقداً، الآن وضع عنه عشر الكتابة، ثم بعد ذلك مات أو أعجز نفسه، ثم بعد ذلك مات، كم الذي يحسب؟ من عفو السيد؟ الآن الكتابة انتهت، عندما أعجز نفسه انتهت الكتابة، ينظر إليه على أنه عبد أعجز نفسه، على أنه عبد كم قيمته؟ بدل عشرة آلاف نعم؟

طالب:......

لا، يُقوّم، عَرَض هو، يقوم، خمسة آلاف، نقول: المعفو عنه خمس القيمة، ألفين، المعفو عنه نصف القيمة، أو العكس؟ العكس، إذا قُوّم بخمسة آلاف قلنا: يدفع من قيمته، يكون عليه أربعة آلاف وخمسمائة؛ لأن الخمسمائة هي عشر الخمسة التي كانت ألف عشر العشرة، يعني لو قُوّم بألف كان المعفو عنه كم؟ مائة، بألفين المعفو عنه مائتين وهكذا.

"قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة مائة درهم، وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقداً، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم" ما يحسب على الثلث عشرة آلاف، نعم، ما يحسب على الثلث عشرة آلاف باعتبار أن النجوم هو رضي بها؛ لأنها منجمة وميسرة، فلا يحسب على الثلث؛ لأنه يجتاحه، ويصير في حيف على الثلث، وإنما يحسب عشر قيمته.

"ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب".

"قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم، ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره".

كاتبه على عشرة آلاف، وسامحه بألف، وما قال: القسط الأول النجم الأول، النجم الثاني، النجم العاشر، لا، يكلف بدفع تسعمائة في كل نجم، يكون الألف مشاع بين النجوم.

"قال مالك: ولو وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة فجعلت لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضاً، ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضاً ثم يؤتى على آخرها" إيش معنى هذا الكلام؟

طالب:.....

أقل؛ لأنه أقرب، نعم، الآن في المعاملات اليوم يقول لك مثلاً التاجر أو البنك أو المؤسسة: أنا أدين الناس بنسبة خمسة بالمائة، تبي دين مدة خمس سنوات، يعطيك الخمس السنوات بخمسة بالمائة؟ لا، لكل سنة، فالأولى الخمسة بالمائة، الثانية عشرة بالمائة، الثالثة خمسة عشر وهكذا، وبالعكس لو استدنت سيارة منه على هذا الأساس، خمسين ألف، أو مائة ألف على خمس سنوات، السنة الأولى خمسة بالمائة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، أنت بعد سنة رجعت السيارة، ويش لون يحاسب عليك؟ النقص في السيارة؟ العكس، يأخذ عنك عن الشهر الأول، كم القسط ألفين مثلاً؟ يأخذ خمسة عشر ألف في الشهر الأول؛ لأن استعمال السيارة في الشهر الأول ينزل من قيمتها هذا المبلغ، هذا متعارف عليه، الشهر الثاني اثنا عشر ألف، الثالث: تسعة آلاف، وهكذا يعني طرداً وعكساً المسألة ماشية، طرداً وعكساً، وبهذا نفهم كلام -رحمه الله-.

"ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضاً، ثم يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها" يعني بقدر قربها من الأجل وبعدها "في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة" يعني أيهما أغلى عليك الدراهم التي تدفع لك بعد شهر أو بعد شهرين، أو بعد ثلاثة أو بعد سنة؟ بعض الناس يظن الأجل كالمجان، يعني تقول له: ادفع قيمة هذه السيارة خمسين ألف، وإلا بمائتين ألف بعد عشر سنين؟ يقول: لا، بعد عشر سنين كأنها مجان، بعض الناس ما يقدر هذه الأمور بقدرها، المهم أن الحاجة تنقضي، فبقدر قربها تكون قيمتها أعلى.

"لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب".

قد يقول قائل: إحنا لنا مدة طويلة في المكاتب والرقيق والعبد ولا وجود له، ومسائل متعبة، ولا فيها شيء مرفوع، حتى ولا آثار، كلها من كلام الإمام مالك، بعض الناس يقلل من قيمة هذا الكلام، نعم؟

طالب:......

مسألة الوقوع بيقع -إن شاء الله-، وبيعود عز الإسلام بإذن الله كما بدأ، لكن مع ذلك ما في هذا رياضة عقلية تورث الإنسان فقه نفس؟ بلا شك، يعني على مثل هذا الكلام يتربى طلاب العلم، ولو لم يكن له واقع عملي، ولو قلنا: الرجال كيف يدرسون كتاب الحيض؟ والنساء تدرس كتاب الجهاد؟ ويش الفائدة؟ فلا بد أن يقرأ العلم بكامله، يأخذ التصور التام عن العلم بجميع أبوابه؛ لأن بعض الناس يقلل من قيمته، ويش الفائدة؟ قيل وقال، وفعلنا، وعشر، ورايح وجاي، كلام طويل ما لنا فيه مصلحة، إلا لك فيه مصلحة، يعني تستطيع أن تطبق مثل هذا الفهم على سائر أبواب الدين، لو تولدت عندك الملكة الفقهية، نعم؟

طالب:......

هذا إذا ترك يعني.

طالب:......

لا، الأمر لا يعدوه.

"قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه" في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب، يعني بربع نجوم الكتابة "أو أعتق ربعه فهلك الرجل" من الرجل الذي هلك؟ في رجل أوصى لرجل عندنا اثنين، موصي وموصى له "فهلك الرجل" الموصي أو الموصى له؟ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينها {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [(15-16) سورة المزمل] الرسول هو الرسول ذا، وهنا يقول: "في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه، قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل" يعني ما بقي لهم على المكاتب، يعني يعطى الموصى له ما أوصي له به من نجوم ما بقي لهم على المكاتب من تركة الميت، الآن كاتبه على اثنا عشر ألف، وأوصى لرجل بربع مكاتب، بثلاثة آلاف، ثم هلك المكاتب وهلك الموصي الموصى له كم يأخذ؟ يأخذ ثلاثة آلاف من تركة الميت، يعني على أن تكون في إطار الثلث فأقل، يقول: "يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق" يورث بالرق، قال مالك، ويش معنى هذا الكلام؟

"قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب" الآن هلك المكاتب وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه، من هذا المال الكثير الذي تركه يقتسم، فيكون ثلثه للموصى له، والثلثان للورثة، يُعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، نعم؟

طالب:......

وترك مالاً كثيراً، هلك المكاتب وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه.

طالب: يعني الذي ترك المال المكاتَب؟

المكاتب الذي ترك المال، إيه، إيه، ويش قلنا؟

طالب:......

لا، لا.

طالب: تركة السيد.

خلي تركة السيد الآن بقي عنده مال العبد، ما الذي فعل؟ قال مالك: "يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب" يأخذون ما بقي لهم.

طالب: من دين الكتابة؟

من دين الكتابة، من إيش؟ مما تركه المكاتب بعد موته.

"ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة".

طالب: تقصد يا شيخ يأخذ الربع من الموصى له؟

وين؟ الآن الموصى له بربع الكتابة أخذ نصيبه، وأخذ ورثة السيد ما بقي لهم من نجوم الكتابة، من هذا المال الذي تركه المكاتب، ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، المكاتب مكاتب بعشرة آلاف، أو اثنا عشر ألف، أوصي لشخص بربعها ثلاثة آلاف، هذا سدد كم؟ أربعة آلاف، ثم مات، والموصى له...

طالب: الأربعة التي بعدها.

بربع المكاتب ثلاثة آلاف ما أخذ شيء، مات المكاتب وعنده عشرين ألف، يعطى الثلاثة، ويعطى الورثة بقية النجوم، كم؟

طالب: ستة.

كم سدد؟ سدد أربعة؟

طالب: خمسة.

خمسة، يأخذ خمسة، ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، كيف يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

أوصى له بربع المكاتب، لا ربع...، ليش ما يأخذ ربع ما فضل؟ ليش يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟

طالب: أوصى له بربع المكاتب.

هو أوصى له بربع المكاتب، وأخذ نصيبه، لكن قال بعد ذلك: فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، نعم؟

طالب:......

أو أعتق، (أو) يحل الإشكال نعم، إذا قلنا: وأعتق ربعه يكون إيش؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

تأملوا معي، تأملوا.

طالب: فرق بين أوصى بربع المكاتب وإلا؟

يقول: أوصى بربع المكاتب وأعتق ربعه، فيكون لهم النصف، للورثة النصف، نصف ما بقي، والموصى له ثلث ما بقي، والفرق الذي بينهما يكون هو الربع، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق.

في إشكال وإلا ما في إشكال؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

الربع ثلث الباقي من ثلاثة الأرباع، يكون الربع الباقي إذا تصورناه أرباع، إذا شلنا ربع يبقى ثلاثة أرباع، فيأخذ ثلث هذا الموصى له، والورثة يأخذون النصف، نعم؟

طالب:......

صحيح، صحيح.

طالب:......

بلا شك انتهينا، نعم وأعتق.

طالب:......

"قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث" أعتقه سيده عند الموت، أراد أن يموت قال: فلان حر، فنظر الورثة فإذا فلان قيمته عشرة آلاف، والتركة خمسة وعشرين ألف، يعني أكثر من الثلث، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، إذا نظرنا إلى...، إذا ترك أربعة وعشرين ألف -خلوا المسألة تصير قابلة للقسمة- وقيمة العبد عشرة آلاف، العشرة ثلث الثلاثين، ثلث الأربعة والعشرين ثمانية، فيعتق منه أربعة أخماسه، ثمانية على عشرة "ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم، وكانت قيمته ألفي درهم نقداً، ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة" وفي صورتنا يوضع عنه أربعة أخماس الكتابة.

 

"قال مالك في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتبوا فلاناً: تُبدّأ العتاقة على الكتابة" لأنها حرية فورية، والمكاتب عبد، فتبدأ العتاقة لأن بها تتم الحرية.