تعليق على تفسير سورة الأنعام من أضواء البيان (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فقد ذكرنا في أول الدرس درس الحافظ ابن كثير أن هذا اليوم بالنسبة للتفسير هو آخر الدروس، وهذا الأسبوع بالنسبة للجدول فهو آخر الأسابيع، ويبقى الأسبوع اللاحق سوف يُخصص لكتاب التوحيد؛ لأنه بقي فيه خمسة أبواب أو ستة ونُكمله –إن شاء الله تعالى- ثم بعد ذلك لعل الاختبارات تكون وصلت.

اقتراح من بعض الشيوخ أننا لا نُطيل في درس اليوم ونقتصر على التنبيه ونقف على المسائل؛ لأن المسافة طويلة جدًّا خمسة أشهر، فكون نأخذ مسألة واحدة والمسائل في الغالب أنها مترابطة، فعنوان كبير مسائل تتعلق بهذا المبحث وهي مسائل كثيرة وطويلة تحتاج إلى وقت، ويجبرنا على هذا نظرًا للمصلحة، والله يعفو ويسامح.

نعم.  

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى-: "تنبيه: من قال: لا زكاة في الرمان، وهم جمهور العلماء، ومن قال: لا زكاة في الزيتون، يلزم على قول كلٍّ منهم أن تكون الآية التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] منسوخةً أو مرادًا بها غير الزكاة".

لأن الزيتون والرمان منصوص عليهما في الآية، والضمير يعود إليهما فيما يعود إليه مما ذُكِر، ودخول الزيتون والرمان، فكما يقول أهل العلم: قطعي في الآية؛ لأنه منصوصٌ عليه، فإما أن يُقال: أن الآية منسوخة أو يُقال: هي غير الزكاة الواجبة «وفي المال حقٌّ سوى الزكاة» أو يُقال: أن الزيتون والرمان فيهما الزكاة للتنصيص عليهما في الآية.

فالاحتمالات: إما أن تكون الآية منسوخة أو الزكاة غير المفروضة أو تجب الزكاة، إن قلنا: أن الآية مُحكمة والآية في الزكاة المفروضة وهما مما نُص عليه في الآية، فيلزم القول بوجوب الزكاة فيها، ونسمع لكلام الشيخ رحمه الله.   

"تنبيه: من قال: لا زكاة في الرمان، وهم جمهور العلماء، ومن قال: لا زكاة في الزيتون، يلزم على قول كلٍّ منهم أن تكون الآية التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] منسوخةً أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها مُحكمة، وأنها في الزكاة المفروضة، لا يمكن معها القول بعدم زكاة الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحةً فيها؛ لأن المذكورات في قوله تعالى: {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ} [الأنعام:141] يرجع إلى كلها الضمير في قوله: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} [الأنعام:141] وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] كما هو واضح لا لبس فيه، فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًّا لا شك فيه.

فقول أكثر أهل العلم: بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية، أو أنها في غير الزكاة المفروضة، والله تعالى أعلم.

وعن أبي يوسف: أنه أوجب الزكاة في الحناء، واعلم أن مذهب داود بن عليٍّ الظاهري في هذه المسألة قويٌّ جدًّا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسقٌ، وغير موسق، فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا مِنْهُ» وما كان غير موسقٍ ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله –صلى الله عليه وسلم-: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ»،  ولا يُخصص بحديث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» لأنه غير موسقٍ أصلاً.

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص، وفيه نوعٌ من الجمع بينها، إلا أنه يرد عليه ما قدمنا من أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة، ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف، ولو كان العموم شاملاً لذلك لبينه -صلى الله عليه وسلم-.

 وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة، وأدلة أقوالهم مما ذكرنا، فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- ومسلمٌ من حديث جابرٍ -رضي الله عنه-".

الأوساق، والوسق ستون صاعًا مآله إلى الصاع، فماذا عما لا يُكال، ما لا يدخله الكيل؟ كيف يندرج تحت هذا الحديث؟ لا تجب إلا فيما خمسة أوسق فصاعدًا، في الحديث «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» هذا فيما يُكال، لكن الذي لا يُكال؟

طالب:..........

ماذا.

طالب:.........

يُخلَص حتى يصل إلى...

طالب:.........

المكيلات معروفة، والموزونات معروفة، وفيه أشياء معدودة، فما النِّصاب في المكيل والمعدود؟

طالب:........

العنب له مرد الوزن، لكن ما لا مرد له في الكيل ولا مدخل له فيه لا في الحال ولا في المآل، كيف يُعامل؟ معدودات مثلًا؟ 

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

إذا قلنا: إن الرمان لا زكاة فيه -كما هو قول الجمهور- لا زكاة فيه، فالمعدودات بيعها، وفي الوزن ما يُوزن، كيف يُزكى؟ لأن كلام الشيخ في السياق قول الظاهرية قوى مذهبهم، فأرجع الأمر إلى الكيل، والنص «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» النص هذا في المكيلات؛ لأن الوسق فرعه الصاع ستون صاعًا، وهذا في المكيل ما يؤول إلى الكيل يُخرص كالتمر والعنب يُخرص، ما يؤول إلى الكيل فيما بعد إذا جف هل يُكال العنب وهو عنب؟ لا، لكنه يؤول على الكيل، هذا حله سهل، لكن ما لا يؤول إلى الكيل ما حكمه؟ كيف يُتعامل معه؟

طالب:........

على قول الظاهرية يُخرج من قليله وكثيره، كما نص عليه الشيخ.

طالب:........

ما فيه أحد يعتبر في الفواكه الكيل، الرمان على مذهب الجمهور وهو مما لا زكاة فيه يكون من باب أولى بقية الخضروات والفواكه، لكن يبقى الإشكال كبيرًا في أن الرمان منصوص عليه في الآية، الزيتون والرمان منصوص عليهما في الآية، ولا مخرج إلا أن يُقال: إن الآية منسوخة، أو يُقال: إنها في غير الزكاة الواجبة.

طالب:........

ويكون الوصف المؤثر في ذلك الحصد كيفية الجمع حصد، لكن يَرد عليه أن العنب ما يُحصد، التمر ما يُحصد.

طالب:........

مر بنا سابقًا.

طالب:.........

كلام الشيخ نقله عنه، نقله الشيخ عنه.

طالب:........

أنتم رأيتم الاضطراب الكبير حينما تنظر إلى المذاهب مُجتمعة في أنواع ما يُزكى يحصل مثل هذا، لكن لما تنظر إليها متناسقة مُتسقة مُجتمعة في مذهبٍ واحد ما يحصل عندك من هذا الاضطراب شيء، لكن يبقى أن يكون المظلة للجميع النص، كيف يقول الجمهور: لا زكاة في الزيتون والرمان مع أن النص في الآية دخولها في الآية قطعي، ولا مخرج من هذا الإلزام إلا بأن يُقال: إن الزكاة آتوا حقه من باب أن في المال حقًّا سوى الزكاة.         

"وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد -رحمهم الله- وأصحابهم، وهو قول ابن عمر، وجابرٍ، وأبي أمامة بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، وأهل المدينة، والثوري والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم، كما نقله عنهم ابن قدامة وغيره.

وقال ابن قدامة في (المغني): لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا أبا حنيفة، ومن تابعه، ومجاهدًا.

وقد أجمع جميع العلماء على أن الوسق ستون صاعًا، وهو بفتح الواو وكسرها والفتح أشهر وأفصح، وقيل: هو بالكسر اسم وبالفتح مصدر، ويجمع على أوسق في القلة وأوساق، وعلى وسوقٍ في الكثرة.

واعلم أن الصاع أربعة أمدادٍ بمده -صلى الله عليه وسلم- والمد بالتقريب: ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وتحديده بالضبط وزن رطلٍ وثلث بالبغدادي، فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد ألف مدٍّ ومائتا مُد، ومن الصيعان ثلاثمائة، وهي بالوزن ألف رطلٍ وستمائة رطل، والرطل: وزن مائةٍ وثمانيةً وعشرين درهمًا مكيًّا، وزاد بعض أهل العلم أربعة أسباع درهم، كل درهمٍ وزن خمسين".

وخُمسي حبة.

"وخُمسي حبةٍ من مُطلق الشعير، كما حرره علماء المالكية، ومالك -رحمه الله- من أدرى الناس بحقيقة المد والصاع كما هو معلوم، وقيل فيه غير ما ذكرنا".

"وخُمسي حبة" يُقال غير ذلك في الماء في مسألة القُلتين، يُقال: قاسوها بالأرطال، وجعلوا الأرطال بهذه الطريقة، وبهذه الدقة المتناهية، وهذه الأمور يُخاطب بها عموم الناس وخواصهم، ليس من السهل أن تصل المسألة إلى هذه الدقة في النصوص الشرعية، وتتعامل معها على هذه الطريقة، ومذهب مالك في مسألة تحرير هذه الأمور يختلف مع مذهب الحنفية في هذا من المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن الحسن، هذا خمسة أرطال، ومحمد بن الحسن يقول: ثمانية أرطال والفرق ليس بالسهل، ليس باليسير.

قال بعضهم: إنه ثمانية أرطال بالنسبة للماء، وخمسة أرطال بالنسبة للحَب: البُر، الشعير إلى غير ذلك مما قيل، والمرد في ذلك إلى الكيل والوزن يُلجأ إليه عند تعذر الكيل، أما إذا تيسر الكيل فلا يُوزن؛ لأنه في البيع والشراء في الربويات المكيل لا يُباع إلا مكيلًا، والموزون لا يُباع إلى موزونًا؛ لأن المقادير تتفاوت وتختلف إذا عُدِل فيها عن الكيل إلى الوزن أو العكس، ولا تتحقق فيها المساواة.

الصاع والمُد والمكاييل عمومًا يُرجَع فيها إلى تواتر التوارث، ويُوجد مكاييل متوارثة وعليها أسانيد يتوارثها المسلمون بما فيهم أهل العلم، وأقروها وتعاملوا بها، ثم ما الذي حصل؟ حصل أنها أُلغيت جميع المكاييل فلا يُتعامل بها إلا الناس وأفراد الناس بطرائقهم الخاصة، وصار في بعض القوانين حيازة الصاع جريمة يُعاقب عليها.

وذكر الشيخ/ على الطنطاوي في ذكرياته أنه لما كان قاضيًّا في بلده جاءه المدعي العام بشخصٍ جنايته أنه حاز صاعًا أو في حوزته صاع، القانون يُجرّم ويُوجب عقوبة، والشيخ من أهل العلم الشرعي، فما المخرج بالنسبة له؟ سأل هذا الشخص المدعى عليه، قال: هذا الصاع الذي عندك أنت تستعمله مكيال تبيع به وتشتري أو تستعمله إناءً من الأواني؟ الشيخ يُلقنه الحُجة، قال: إناء.

وهذه مصيبة أن تصل حال المسلمين إلى هذا الحد، والله مصيبة أن يُتَّهم من يتعامل بما أقره الشرع بأنه جانٍ في حيازته أمر مُحرَّم.

 إذا بيعت المكيلات الربوية بعضها ببعض فكيف يستوفي البائع، وكيف يستوفي المشتري؟ لا بُد من الكيل، لا يجوز بيعها بالوزن إلا بالدراهم والدنانير، تبيع عيش دراهم ودنانير، بِع كيفما شئت بالوزن بالكيل، جُزافًا، تقول له: المكتل بكذا، ما عليك، لكن إذا كان مكيلًا بمكيل شعيرًا بشعير، بُرًّا ببُر، لا بُد من الكيل، ولا تتحقق المساواة إلا بذلك، والله المستعان.

طالب:.........

ممنوع.

طالب:........

نظام دولي من الأمم المتحدة، أنت تستطيع أن تذهب تبيع بالسوق بصاع؟

طالب:........

اجعل المسائل الخاصة في مثل زكاة الفطر أو ما أشبه ذلك، لكن في الأمور العامة أنت تبيع في أسواق الناس بالصاع؟

طالب:.........

عندنا الأمر يختلف، هي مُلغاة ظاهرًا لكن ليس عليها عقوبة، ما سمعنا أن عليها عقوبة.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

الحمد لله، لكن الشيخ/ الطنطاوي ذكر هذه المسألة ونص عليها في مذكراته.           

"وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثلاثة المذكورة في أول هذا المبحث، وهو تعيين القدر الواجب إخراجه، فلا خلاف فيه بين العلماء وهو العُشر فيما ليس في سقيه مشقة، كالذي يسقيه المطر، أو النهر، أو عروقه في الأرض، وأما ما يُسقى بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العُشر، وهذا ثابتٌ عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابرٍ، وابن عمر، فإن سُقى تارةً بمطر السماء مثلاً، وتارةً بالساقية".

الساقية أم السانية؟

طالب: عندي الساقية.

السانية والساقية هي ما يُستخرج به الماء من البئر تُسمى ساقية، ثم نواضح وهي السانية ومعروف اسمها إلى الوقت الحاضر، سانية وسوانٍ، وهي عبارة عن المجموع المركَّب من الإبل والحبال والدلاء سانية، في مصر يقولون: السانية.

والحكمة ظاهرة من التفريق بين ما سُقي بلا مؤونة، وبين ما سُقي بمؤونة، فما تُعب عليه يُخفف فيه الواجب، وما لم يُتعب عليه يُؤخذ الواجب كذا. 

"فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلافٍ بين العلماء، وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: يُغلَّب الأكثر ويكون الأقل تبعًا له، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة، والثوري، وعطاء، وهو أحد قولي الشافعي، وقيل: يؤخذ بالتقسيط، وهذان القولان كل منهما شهره بعض المالكية، وحكى بعضهم روايةً عن مالك: أن المُعتبر ما حيي به الزرع وتم وممن قال بالتقسيط من الحنابلة: ابن حامد".

يعني بحيث لو قُطِع عنه لمات، التي هي ما سُقي بالعوامل بالنواضح، يعني لو لم تأتِ هذه النواضح ما قام الزرع، أو يُكتفى بما نزل من السماء يكون الواجب العُشر؛ لوجود هذه السواني مثل عدمها يخرج بدونها، لكن إذا كان لا يتم إلا بالأمرين جاء المطر، لكن يحتاج إلى مزيد وهو الحاصل في كثيرٍ من الأوقات ينزل المطر والأرض فيها رعي وعُشب، لكن ما يكفي لإنبات الزرع، ولا يكفي لعلف الدواب التي تجب فيها الزكاة.

طالب:........

بالتقسيط نسبة هذا تسعين بالمائة، وهذا عشرة بالمائة يكون التخفيف والتغليظ بحسب هذه النِّسب.

"فإن استويا فثلاثة أرباع العُشر" نصف ونصف، نصف بمؤونة ونصف بلا مؤونة يُنظر إلى ما كان بلا مؤونة فيُؤخذ منه بقسطه نصف العُشر، وبالمؤونة الربع؛ لأنه نصف النصف، فثلاثة الأرباع.

وقلنا في درسٍ مضى في أحد الدروس قلنا: إن هذا نظير من كان...

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

رأس ماله.

طالب:........

خلِّ هذه، هذه ما لها أصل هذه، نحن خرجناها على مسائل الإرث، إرث الخُنثى يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، يعني ثلاثة أرباع ميراث الذكر، الخُنثى المُشكل يقولون: يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فمعناه أنه يأخذ ثلاثة أرباع ميراث أخيه الذكر.

ثم قلنا: هل يُخرَّج على هذه المسألة من يُصلي ركعة جالسًا وركعة قائمًا، مع قدرته على القيام في النفل؟ الصلاة صحيحة، وصلاته قاعدًا على النصف من أجر صلاته قائمًا، تُخرَّج على هاتين المسألتين أم لا؟ يأخذ ثلاثة أرباع الأجر؛ لأنه صلى جالسًا أخذ النصف، وصلى قائمًا أخذ الأجر كاملًا، فيؤخذ أجر ركعة نصف أجر الصلاة قائمًا، وأجر ركعة الربع؛ لأنه نصف النصف، إذا كان جالسًا، هل نقول: له ثلاثة أرباع الأجر، أم نقول: أمره إلى الله؟ والأمر أولاً وآخرًا في جميع الأمور لله  –جلَّ وعلا-، لكن من باب التخريج العلمي على المسائل الشرعية.

طالب:........

نعم إذا قلنا: القياس لا يدخل في العبادة مع أنهم قد يحتاجون إليه أحيانًا، وهذا له مسائل ونظائر، لكن مع ذلك يُصلي الإنسان، يحرص على أن يحوز الأجر كاملًا، ولا يُفرِّط مع قدرته، وقد يكسل في بعض الأوقات؛ وقد يُصلي لبيان الجواز عند النساء والذراري في البيوت، ولا يُكثر من ذلك؛ لئلا يعودهم على الكسل، والله المستعان.

كمل.

طالب:........

ما فيه دليل، نحن قلنا لك: ما فيه قياس ولا دليل، لكن هذا تخريج علمي.

اسمع، اسمع، إذا كانت الصلاة، الأجر –والعلم عند الله جلَّ وعلا- إذا صلى قائمًا بالشروط والواجبات والأركان والمندوبات أجره كامل، صلى جالسًا وهو قادر، النص في البخاري على النصف من أجر صلاة القائم، صلى نصف الصلاة ما أنا لأقول لك: ...... صلى نصف الصلاة قائمًا ونصفها جالسًا، يعني هل الدخول في مثل هذه المسائل تمرين علمي أم محاسبة للمصلي؟

 تمرين، نحن ما نحاسب المصلي إذا كان جالسًا نُعطيه نصفًا ولا ربعًا، قد يُصلي قائمًا بجنب آخر وأنت تظن أن هذا- ما شاء الله، تبارك الله- حاز الأجر مائة بالمائة، وليس له من الصلاة إلا العُشر، هي مسألة مُحاسبة مادية نحن في باب التمرين العلمي، ويذكر الفقهاء من المسائل العلمية ما هو أبعد بكثير من هذا.

طالب: ........

ماذا؟

طالب:........

نصف الصلاة، صلى نصف الصلاة.

طالب:........

خلاص انتهينا، ماذا نقول؟

طالب:........

أطول في القراءة مثلاً، لا، نحن ما نُحاسب، الحساب عند الله -جلَّ وعلا-.

طالب:........

ماذا؟

طالب: ........

إذا كانت مُشكلًا يعني مُتعبًا، على كل حال نحن نقول: إذا أشكل، وهم يقولون: إذا أشكل، فإنا نقول: إذا أشكل، إذا انحل الإشكال، انتهى الإشكال.

في تفسير القرطبي يقول: كان معنا طالب يحضر الدروس، وعنده جارية تخدمه في بيته، ويحضر الدروس وهو أطلس، لا لحية له، وصدرته مثير للإشكال، طيب تبين فيما بعد أنه ....

طالب:........

لا، الكلام على ما يتوفر لعموم الناس {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق:7].           

"فإن جهل المقدار وجب العُشر احتياطًا، كما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في رواية عبد الله، قاله في (المغني)، وعلَّله بأن الأصل وجوب العُشر، وإنما يسقط نصفه بتحقق الكلفة، وإذا لم يتحقق المُسقِط وجب البقاء على الأصل، وهو ظاهرٌ جدًّا".

قد يقول قائل في عكس ما قرره هنا أن يقول: الأصل براءة ذمة صاحب المال، الأصل براءة ذمة المُزكي، فلا تُشغل ذمته إلا بما يُثبت هذا الشغل.

طالب:........

معروفين.

"وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقى به أكثر؟ فالقول قول رب المال بغير يمين؛ لأن الناس لا يُستحلَفون على صدقاتهم، ولا وقص في الحبوب والثمار، بل كل ما زاد على النِّصاب أخرج منه بحسبه".

طالب:........

بحسب المقدار.

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد.