شرح مختصر الخرقي - كتاب الحجر (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-:كتاب الحجر:

ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله وإذا كان قد بلغ.

إذا كان.

عندنا زيادة الواو.

إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح، والرشد الصلاح في المال، وإن عاوده السفه حجر عليه، ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله، وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا أو طلق زوجته لزمه ذلك، وإن أقر بدَين لم يلزمه الدَّين في حال حجره والله أعلم.

نقرأ الذي بعده؟

أي نعم.

كتاب الحوالة والضمان.

لا، الصلح.

كتاب الصلح: والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فيصطلحان على بعضه، فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل، ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحًا؛ لأنه هضم للحق، وإذا تداعى نفسان جدارًا معقودًا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما، وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه والله أعلم.

كتاب الحوالة والضمان: ومن أحيل بحق على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدًا، ومن أحيل بحق على مليء فواجب عليه أن يحتال

باب الضمان ومن ضُمن عنه حق بعد وجوب..

باب.

سم.

فيه باب عندك؟

إيه عندي باب الضمان.

لأنه كتاب الحوالة والضمان ما يحتاج إلى.

أنتم ما عندكم باب يا شيخ؟

لا.

ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال ما أعطيته فهو عليَّ فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع عليه سواء قال اضمن..

متى أدى الضامنُ رجع به عليه.

فمتى أدى رجع عليه كذا عندي.

فمتى أدى الضامن رجع به عليه.

فمتى أدى الضامن رجع به عليه سواء قال اضمن عني أو لم يقل، ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى "كتاب الحوالة والضمان" الحوالة من التحول يعني من مكان إلى مكان، فالمراد بها الانتقال، ويراد بها هنا نقل الدين من ذمة إلى ذمة، والضمان والتكفل في الأصل بمعنى واحد إلا أن الضمان في الاصطلاح جعل للأموال والتكفل والكفالة صارت للأبدان وأدرجت الضمانة والكفالة مع الحوالة لأن فيها إشراك ذمم مع الذمة الأصلية، ففي الحوالة ينتقل ويتحول الدين من المدين إلى المحال إليه أو عليه، والضمان فيه شبه من ذلك باعتبار أن الدين يخير فيه الدائن بين ذمتين الضامن والمضمون عليه، وأيضًا الكفالة فيها شبه من الضمان؛ لأنه توثيق للدين لكن لا يلزم منها سداد الدين إلا إذا فرط أو رفض أن يحضر المكفول، فإذا أحضره برئ منه، وكذلك إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ لأنه إنما التزم بإحضار البدن لا بدفع المال، وإلا فالأصل أن الضمين والحميل والكفيل والزعيم ألفاظ متقاربة، قال- رحمه الله- "ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدًا" إذا كان لزيد على عمرو ألف ريال، فجاء زيد إلى عمرو يطالبه بالألف فقال: إن لي على بكر ألف ريال أحيلك عليه فرضي بذلك من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدًا، يعني سواء كان المحال عليه مليء أو غير مليء ؛لأنه رضي به واختاره إلا إذا كان ظاهره الغنى فبان بخلاف ذلك، على من عليه مثل ذلك الحق، لو افترضنا أن الدين ألف ولعمرو على بكر عشرة آلاف قال أحيلك عليه بألف تأخذ حقك من فلان يصح أو ما يصح؟ لأنه يقول من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، مفهوم العبارة إذا كان أكثر أو أقل أنه لا يصح، لكن الصواب أنه يصح لأنه يأخذ بقدر ذلك لكن متى يمنع؟ إذا كان أكثر، مثلاً قال: لك علي ألف ولي على بكر ألفين أحيلك بالألفين هذا ربا لأنه أكثر من حقه، طيب: قد يقول قائل أن هذا من حسن القضاء، مدين له بألف أعطاه ألفين نقول: إن هذه الزيادة في مقابل قبول الحوالة وهذا عين الربا، هذا بالنسبة لمن رضي سواء كان المحال عليه مليء أو مفلسا أو مماطلا "ومن أحيل على مليء وهو الذي إذا طلب منه المال دفع من أحيل على مليء فواجب عليه أن يحتال" من الحوالة أو من الحيلة؟ نعم من الحوالة عليه أن يقبل هذه الحوالة، من أحيل على مليء فليحتل، هذا المليء ليس فيه خيار وحينئذٍ تبرأ ذمة المحيل بأحد أمرين: أن يرضى المحال بغض النظر عن المحال عليه، أو يكون المحال عليه مليء على ما جاء في الخبر في الصحيحين، تبرأ ذمته أبدًا، طيب ما تيسر الحق ما يرجع إذا رفض أن يعطيه إلى المدين الأصلي؟

طالب: .............

هذا الذي نقوله، رجل غني له أموال وعقارات وضياع وأرصدة ثم قبل باعتبار هذا الغنى يقول هذا لن تؤثر عليه ألف أو ألفان، يعطيني إياهن وهو يضحك وهو ما يدري أن بعض أهل الثراء الفاحش أشد حرصًا على المال من المعدمين، الألف عندهم يفاصلون عليه يوالون ويعادون، ومن علامات الحرمان أن بعض الأغنياء الكبار يشح بما أوجب الله عليه ويسهل عليه أن يتلف الأموال بغير طائل هذه عقوبة من الله- جل وعلا- تجده يبذر الأموال بدون فائدة ويسلط عليه السفهاء من النساء والذراري ويبذرون هذه الأموال وهو مسؤول عنه يوم القيامة، يشح بالزكاة المفروضة ثم يأتي أحد الأولاد وقد صار عليه حادث بالسيارة كلفت عشرين ألفا ثلاثين ألفا، ويأتي إلى المرأة فتحتاج إلى فستان لتحضر به زواجا مرة واحدة بعشرة آلاف وخمسة عشر ألفا وهكذا، والذي يبقى من هذه الأموال تكون له علاجا- نسأل الله العافية- عقوبات فلا تجود نفسه بما أوجب الله عليه مما هو سبب لنماء المال وبركته والأنس به، يكون وبالا عليه- نسأل الله العافية- وهذا شيء مشاهد "ومن ضمن عنه حق" وعرفنا أن الضمان يكون مع الغرم والكفالة بدون غرم إحضار شخص "ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي" قبل وجوبه عليه سواء كان قبله أو بعده.

طالب: .............

على مليء؟

طالب: .............

لا، لا يشترط إن كان على غيره من مجاهيل ومن مفلسين وغيرهم لا بد أن يرضى لأن النص من أحيل على مليء فليحتل.

طالب: .............

فرضي في الأولى التي ما فيها ذكر أنه مليء، الصورة الأولى من أحيل بحقه على من؟ من عليه مثل ذلك الحق فرضي برئ المحيل سواء كان مليء أو مفلسا، أما إذا كان مليء فلا يحتاج رضى عملاً بالحديث.

طالب: .............

نعم، لو أحيل على مليء فرفض هذا المليء يقول لن أعطيك منطوق الحديث أنه يقبل، عليه أن يقبل لكن من المليء؟ المليء هو الواجد الباذل فإذا رفض تبين أنه غير مليء، ما يكفي الغنى مثل ما قلنا في بعض الناس- نسأل الله العافية- فإذا رفض أو ماطل تبين أنه غير مليء وحينئذٍ يرجع.

طالب: .............

غير مليء المليء الباذل الذي إذا طلب منه دفع.

"ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي" يعني قبل وجوبه عليه فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ضمانا وحينئذٍ يغرم والدائن مخير بين الأصيل والضامن، يطالب من شاء منهما فإذا دفع الضامن برئت ذمة المضمون، ومن باب أولى إذا دفع عن المضمون عنه، ثم إذا دفع الضامن فإنه يرجع بما بذل على المضمون قال "ومن ضُمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال ما أعطيته فهو عَليّ أو ما أعطيتَه فهو علي" يعني وجوبه أو قبل وجوبه فقد لزمه ما صح أنه أعطاه" فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ماذا نستفيد من قوله ما صح؟ لماذا لا نقول فقد لزمه ما أعطاه؟

طالب: .............

نعم لا بد من الثبوت لئلا يتواطأ الدائن مع المضمون، قد يكون الضامن أبا مثلاً ثم يحتال هذا الابن ويستدين ألفا ويقول أنا سأعترف بألفين وآتي به يضمن، وأنت خذ علي ألفين ورد علي ألفا فلا يثبت في الضمان إلا ما صح أنه مدين به "فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن" لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضام،ن يعني ومن باب أولى إذا أدى بنفسه المضمون هذا من باب أولى "فمتى أدى الضامن رجع به عليه" إذا أدى بنية الرجوع أو أدى مع عدم نية الرجوع يختلف الوضع أو ما يختلف؟ ضمن على عمرو ألف ريال فدفعها على أنه لا يرجع فيها أو ما استحضر مسألة الرجوع فيها هل هو في هذه الصورة يكون متبرعا فلا يرجع؟ أو له أن يرجع؟

طالب: .............

ما نوى الرجوع هو.

طالب: .............

متبرع بوفاء دين أخيه فليس له أن يرجع "فمتى أدى الضامن رجع به عليه" يعني مع نية الرجوع.

طالب: .............

هذا الأصل لكن بنية الرجوع، لو أنفق على دابتك، أنت سافرت ونسيت أن توكل أحدا يطعم الدابة أو الدجاج أو الحمام ثم إن جارك قال: بدل أن تموت هذه الدواب أطعمها إن نوى الرجوع رجع عليك وإن لم ينو فهو متبرع.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لو أقام دعوى عرفت أنه ناوي لكن هذا يدين به "سواء قال له اضمن عني أو لم يقل" سواء قال اضمن عني أو لم يقل، يعني بادر بالضمان من غير أن يُسأل أو جاءه، قال الدائن مثل الآن البنوك وغيرها يطلبون ضامنا يطلبون كفيلا فتأتي إلى فلان من الناس تقول اكفلني أو اضمن عني، أو يأتي شخص متبرع من غير أن يطلب منه أن يضمن فيضمن يبادر بنفسه لا فرق، سواء قال له اضمن عني أو لم يقل، لماذا لم يعتبر هنا رضى المضمون؟

طالب: لأن الضامن متبرع بإشغال ذمته أحسن الله إليك.

ألا يقال في مثل هذا منة للضامن على المضمون؟

طالب: لكن لمصلحته أحسن الله إليك.

طالب: .............

أنا أقول إذا كان لا يريد المنة فيسدد فورًا لا ينتظر الضامن حتى يسدد عنه.

طالب: .............

نعم لكن ما تسلم من منة؛ لأنه لو ما جاء ما أعطاك البنك لو ما جاء يضمن وبادر بالضمان من غير طلبك ما يعطيك البنك.

طالب: .............

من هو؟

طالب: .............

ما فهمت.

طالب: .............

نعم المسألة ما تسلم من منة، يعني شخص أسدى إليك معروفا يعني لولا ضمانه ما دُيِّنت فهذا لا شك أنه محسن، وكونه لا ينتظر أن يطلب منه هذا زيادة في إحسانه "ومن تكفل" في بعض النسخ كَفَل كَفل من الكفالة وتكفَّل من التكفُّل ويؤيد تكفَّل فإن مات برئ المتكفِّل ما قال الكفيل "ومن كفل بنفس" يعني بإحضار نفس، بإحضار البدن "ومن تكفَّل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها" تكفَّل كفل مدينا ومعروف أن الكفالة في العرف العلمي عند الفقهاء أنها بإحضار البدل بخلاف الضمان، جاء الدين وقال أين المدين أنت كافله أنت قال والله أنا لست بوكيل آدم على ذريته لا علي منك "لزمه ما عليه أن يسلم" لزمه ما على المدين، يدفعه خلاص، لا تحضره هات الدراهم أظن هذا ظاهر، كفل زيدًا من الناس لما حل الدين جاء الدائن قال هات الذي كفلت، الكفالة معروفة في الأموال وفي الديون وفي الجنايات في كل شيء، الآن أليس إذا صار لشخص جناية يخرج بالكفالة؟ طرقوا على بيت الكفيل قالوا هات رفيقك، قال: لست بوكيل آدم على ذريته، يلزمه أن يحضره وإلاَّ فما معنى أنه لم يخرج من السجن إلا من أجلك؟! وهذا الذي وُثق به وأعطي الأموال ما أعطي إلا من أجلك أنت تكفلت بإحضاره "من تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها" يسلم النفس يحضر هذه النفس، يقول العوام الكفالة أولها جمالة وآخرها ندامة؛ لأنه قد لا يكون المدين عنده سوء نية في وقت الدين ولا المضمون عنده سوء نية لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السَّفِن، نعم والله حل الدين في وقت ما بيده شيء فيطالَب الضامن أو يترتب على ذلك أن يختفي المدين، يأتي الوقت الذي يحل فيه الدين وهو ليس عنده شيء فيختفي فيطالب بإحضاره الكفيل فيندم على هذا الضمان أو على هذه الكفالة؛ ولذلك قالوا آخرها ندامة يعني هذا في الغالب وإلا يوجد من يكفل ولا يبحث عنه، ومن يضمن ولا يبحث عنه؛ لأن المدين مستعد.

طالب: .............

مَن؟

طالب: .............

المهم أنه مقدور يعني على تسليمه.

طالب: .............

مادام مكانه محدد ومتى ما أراد الدائن ذهب إليه في مكانه.

طالب: .............

هو ما يقدر يسلمه هو ما عليه إلا تسليم البدن وعجز عن تسليمه ومحله معروف لدى الدائن.

طالب: .............

ماذا يفعل الكفيل مسجون بسجن كذا ومعروف عنبر رقم كذا، ماذا يفعل به.

طالب: .............

من يسلم؟

طالب: .............

لا، ما يسدد كيف يسدد؟ هو مطالب ببدنه وليس مطالبا بماله، ما هو الضمين الضامن هو مطالب ببدنه لكن بدنه حيل بينه وبينه بشيء لا يطيقه ما يقدر عليه؛ ولذلك إن مات المدين برئ المتكفل لماذا؟ لأنه تكفل بإحضار البدن ما ضمن المال، والآن البدن استحال إحضاره برئ حينئذٍ.

طالب: .............

سافر ما يدري أين..؟

طالب: .............

نعم يلزمه إحضاره.

طالب: .............

نعم يسلم لزمه ما عليها.

طالب: .............

لا، ما رُضي بالكفالة إلا من أجل هذا، أنه يمكن يختفي يمكن يسافر.

طالب: .............

هو لا شك أن الإنسان لن يستطيع بنفسه إحضار شخص مكلف إذا رفض، السلطان هو الذي يحضره "من تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها" لا بد أن يحضر هذا الشخص الذي تكفل به، طيب إن مات المكفول المدين قال برئ المتكفل لماذا؟ لأنه كفل البدن، كفل النفس، وحيل بينه وبينها من غير تفريط منه فإنه حينئذٍ يبرأ، لم يضمن المال وإنَّما ضمن البدن والبدن مات وحينئذٍ يبرأ المتكفل.

طالب: .............

هو مسألة المنة هي التي ترد كما يقال في الحج وغيره، ما يتبرع أحد عن شخص في الحج إلا برضاه إذا أمكن رضاه أما إذا كان ميتا فالأمر سه،ل لو بذل أحد المال لشخص ليحج لم يلزمه قبوله لوجود المنة.

طالب: .............

يعني لأنه هنا يقول لا، ما يحتاج.

طالب: .............

نعم سواء قال له اضمن عني أو لم يقل.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

هو لو قال لا تضمن عني قال: بلى سأضمن عنك، هنا يعتبر رضاه، أما إذا سكت ما قال اضمن أو لا تضمن.

طالب: .............

ما يلزمه، لا، ماذا قال المؤلف؟ هذه المسألة سواء قال أو لم يقل.

طالب: .............

الحالة الثانية.

طالب: .............

المهم أن الأمر موجود سواء كان في الضمان أو في الأداء.

طالب: .............

لأن التبرؤ ظاهر مادام ضمن بغير أمره وأدى بغير أمره فالتبرؤ ظاهر هذه أربع حالات.

طالب: .............

أربع نعم، إما أن يأمره بالضمان والأداء، أو يأمره بالضمان دون الأداء، أو يأمره بالأداء دون الضمان، أو لا هذا ولا هذا أربع صور، فإذا وجد الأمر سواء بالضمان أو بالأداء رجع إليه، وإذا لم يوجد لا في هذا ولا هذا فلا يرجع لأنه متبرع. الكفيل مسألة الكفالة الأخيرة تكفل.

طالب: .............

كفَل أو تكفَّل؟

طالب: .............

ما الذي معك المغني؟

طالب: .............

والزركشي؟

طالب: .............

نعم؛ لأن المتكفل يرجع أنه تكفل في آخر الكلام برئ المتكفل، المادة تكفَّل أصلها تكفل يتكفَّل فهو متكفل من التكفُّل، ومن كفل فهو كافل من الكفالة.. ماذا يقول؟

طالب: .............

نعم لا، أصل الكفالة كلها.

طالب: .............

الزعيم يحتمل أن يكون الزعيم بالمال ويحتمل أن يكون الزعيم بالبدن فيشمل الضمان ويضمن الكفالة ويشمل الكفالة، تخريج الحديث مذا يقول؟

طالب: .............

مخرج في الزركشي؟

طالب: .............

لا توجد دروس الأسبوع القادم اختبارات.

طالب: .............

الأسبوع الثاني من الفصل الثاني كالمعتاد.

طالب: .............

الأسبوع القادم ما فيه شيء، السبت ما فيه شيء.

طالب: .............

موجود إلى الجمعة، الجمعة فيها درس.

طالب: .............

الجمعة فيها درس إن شاء الله.

طالب: .............

لا، هو أصل الكفالة إحضار البدن، لو قال أنا ضامن ونص على البدن دون المال صح، أما كفيل أصل مقتضى الكفالة أنها للبدن، مقتضى الكفالة أنها لإحضار البدن دون المال، يعني يؤكد على كفالة البدن دون المال، المسلمون على شروطهم إذا اشترط أن تكون كفالتهم من هذا النوع لا بأس.. ماذا يقول؟

طالب: .............

نعم ماذا يقول؟

طالب: .............

نسخ الترمذي تختلف في الحكم على الأحاديث من قديم والنسخ التي تداولها الأئمة في اختلاف كثير بعضها تصحيح وبعضها تحسين، وبعضها جمع بين الصحة والحسن؛ ولذا قال ابن الصلاح إن تحقيق الترمذي والعناية بنسخه وجمع الأصول المعتمدة عند الأئمة يجب أن يكون محل اهتمام من طلاب العلم، فليس مثل غيره، الترمذي فيه أحكام وهذه الأحكام مختلفة من نسخة إلى أخرى وهذا الذي جعله يقول هذا الكلام مسألة انقطاع التصحيح والتضعيف واعتماد تصحيح الترمذي، وإلا لو وجد في نسخة صحيح ونسخة حسن ونسخة حسن صحيح المعوَّل في ذلك كله على أن يدرس السند ويحكم عليه بما يليق به وافق تصحيح الترمذي أو خالفه ما لنا علاقة، لكن ابن الصلاح يقول لا، ما صححه خلاص ما لك نظر صححه الترمذي يكفي، وفي هذه المسألة قال حسن ومرة قال صحيح ومرة قال حسن صحيح في هذا الحديث.

طالب: .............

ماذا قال تكفَّل؟

طالب: .............

وجب بها الغرم.

طالب: .............

نعم؛ لأنه ما أعطاه الدائن المال إلا على هذا الأساس يعني يجيبه يسلمه إياه فإذا امتنع لزمه أن يدفع ما عليه، لكن هل إذا دفع يقول صاحب الدين أنا لا أقبل الدين منك إنما أحضر لي المدين.

طالب: الظاهر ليس له ذلك لأن الحق وُفِّيَ إليه.

ليس له إلا دينه.

طالب: .............

انتهى؟ ما الفصل الذي يليه؟

طالب: .............

كَمِّل.

طالب: .............

كالظهار.

طالب: .............

إذا قال يدكِ مثل يد أمي أو رجلكِ مثل رجل أمي في عضو لا ينفصل منها مثل ما ذكر هنا.

طالب: .............

لكن إذا كان قصده التشبيه مثل يدها في الحجم مثل يدها في اللون.

طالب: هو وما نوى يا شيخ.

نعم، لأن هذا ليس بصريح وإن كان الأصل التشبيه بجزء وهو الظهر الأصل في الظهار التشبيه بجزء وهو الظهر، لكن ما قال كظهر أمي قال أنتِ، وهذا لفظ محدد ومعروف في العرف الخاص بين من يتداوله أنه يريد بها تحريم المرأة.

طالب: .............

إذا كفل يده ثم قُدِّر أن هذا المدين سرق فقطعت يده فأحضرها يبرأ أو ما يبرأ؟

طالب: .............

يقول أنا ما كفلت إلا اليد.

طالب: كفلت يده لما كانت متصلة أحسن الله إليك.

طالب: .............

فيلزم التسليم وهو ما يدري كم الدين ولو علم أن هذا الدين بهذا المبلغ الكبير ما كفل.

طالب: .............

نعم لا بد كالضمان، لا بد أن يكون الدين معلوما؛ لأنه قد تكفل بألف لكن ما تكفل بمليون صح أو لا؟

تفضل.

المؤذن يؤذن.

هذا يقول: رجلان مسافران دخلا مسجدًا ووجدا الإمام يصلي العشاء وهم لم يصلوا المغرب أحدهما صلى مع الإمام العشاء وبعدها صلى المغرب، والآخر دخل مع الإمام بنية المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء أيهما صلاته أصح؟

الذي قدم العشاء على المغرب أهل العلم يوجبون الترتيب ويقولون لا يسقط الترتيب إلا بنسيانه يقولون ومثل النسيان الجهل، لو قدم العشاء على المغرب، جاهل وجوب الترتيب صح ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة، ووقت صلاة الناس بعد ثلث ساعة من الأذان ليس فواتا وقت الاختيار، فعلى هذا الذي صلى بنية المغرب لما صلى ثلاث ركعات جلس ونوى الانفراد وتشهد وسلم ثم لحق بهم في الرابعة لصلاة العشاء هذا هو الأصل هو الأولى.

يقول: يأتي إليَّ ناس لأتوسط لهم في الدخول في العسكرية وبعضهم يستاهل وبعضهم لا، لكني أستحي من أهلهم ما حكم شفاعتي لهم؟

ما معنى التساهل وبم يتساهلون؟

طالب: يستاهل.

نعم يستاهل ظننته يتساهل، ما صار له شيء بعد يتساهل به، لا شك أن العسكرية مرفق مهم ومهمتها الذود عن البلاد وعن المسلمين وعن دمائهم وأموالهم وأعراضهم فلا ينبغي أن يعمل فيها إلا الكفؤ فالذي لا يستاهل لا يتوسط له.

طالب: .............

كيف يلزمه بدين والدين هذا لأي شيء؟

طالب: .............

للنفقة ما يلزمه إلا فيما يجب عليه.

طالب: .............

القدر الزائد على ما أوجب الله عليه ما يلزمه.

طالب: .............

القدر الزائد لا يلزمه.

طالب: .............

ما به؟

طالب: .............

شرع من قبلنا هذا.

طالب: .............

لا، هذا من باب الإعانة مثل أصل ما يدفع من بيت المال إعانة على أن يتفرغ بهذا العمل أو يقوم بهذا العمل، حبس نفسه عليه وترك مشاويره وروحاته وقد يترك تجارته من أجل أن يرتبط بهذه الإمامة والمئذنة.

طالب: لكن أحسن الله إليك النائب عن الإمامة هل يشترط لصحة إنابته رضى المأمومين به أن يرضاه المأمومون؟

إذا كانوا لا يرضون به لديانته كالإمام الأصلي إذا كانوا يكرهونه لدينه هذا شيء، إذا كانوا يكرهونه بمجرد لأنه أكثر ما يثار أنه ما ليس بسعودي وكّل عليهم هندي أو وكل عليهم غيره، وتجده من الحفاظ أو مصري أو ما أشبه ذلك بعض العامة يصير في أنفسهم، يوكلون أبو عمر أشرف فتجد بعض العوام كبار السن ما يرتاحون.

طالب: لكن أحسن الله إليك إذا كان كراهيتهم له لعدم انضباطه في الوقت مثلاً أو لإطالته في الصلاة أو تخفيفها.

المقصود إذا كان مقبول شرعًا له وجه وإلا فلا، إذا كان عودهم الإمام على تخفيف الصلاة ثم جاءهم إمام وألزمهم بالسنة صار يقرأ بالمغرب الطور ويقرأ المرسلات ق واقتربت لن يرتاحوا له -الله المستعان-.

طالب: .............

الله المستعان.

طالب: .............

يعني هل يقدمون على الوظائف؟

طالب: .............

المهم أنه قام بالعمل.

طالب: .............

ما فيه إشكال هذا حقه كالدين على بيت المال، ما فيه إشكال لكن كونه يطلب العمل من أجل أن يحصل على المال هذا الذي محل نظر.

طالب: .............

هذا من باب الإخبار التزكية لو قال: أنا أقوم الليل وأصوم النهار من أجل أن يثقوا به ويقدموه على غيره، أما أن يقول والله أنا عندي شهادة وعندي دورات العمل يقتضي ذلك وهذا من باب الإخبار.

طالب: ما فيه نوع تزكية أحسن الله إليك؟

يا رجل ليس في هذا تزكية، يعني شخص عرف القاصي والداني أن عنده شهادة من كلية شرعية أو من غيرها.

طالب: .............

الضابط أن كل من له عليك حق تجمعك به رحم فإنه تجب صلته لكن يبقى أن المشقة تجلب التيسير وكل ما اشتد الأمر هان وسهل، وفرق بين من له عم واحد وبين من له عشرة أعمام وخمسة أخوال وست خالات وسبع عمات مثل الذي ليس له إلا عم واحد أو خالة واحدة هذا يجب عليه ما لا يجب على ذاك ما فيه شك.

طالب: .............

الشرعي واللغوي، الحقيقة الشرعية واللغوية تختلف عن العرف.

طالب: .............

يصير معناهما واحدا الحميل والزعيم والكفيل كلها.

طالب: .............

بلى يجوز بناء على الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية تعارف الناس على هذا أنا ما عندي إلا هذا تريد والا بكيفك، ما أصل الإلزام من أين؟ هو متبرع ولا يلزم بأكثر مما التزم، لو ضمن نصف المبلغ لك ألف وما أضمن إلا خمسمائة، ما أقدر إلا على خمسمائة ماذا ستقول؟

طالب: .............

ولو قال ما أحضرك إلا مرة واحدة انفلت منك أو تواعدتم أو أجل القاضي النظر في القضية ما علي منك هو متبرع.

طالب: .............

نعم يلزمه السداد.

طالب: .............

هو يحمل على الضامن، الزعيم من تزعم بتسديد المال.

طالب: وهل يصح أكثر من ضامن وأكثر من كفيل أحسن الله إليك؟

نعم ما هي أجل بدائل هذا يمكن..

طالب: كيف يمكن الاستيفاء حينئذٍ؟

يتخيَّر مثل ما يتخير بين المدين وبين الضامن.

"