شرح الموطأ - كتاب الزكاة (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في باب من أبواب كتاب الزكاة: الزكاة في العين من الذهب والورق انتهينا من الأحاديث، ثم بعد ذلك يقول الإمام مالك -رحمه الله- تعالى: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني بالمدينة، أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا، كما تجب في مائتي درهم".
هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة، وبهذا قال جمهور العلماء وقال طائفة منهم: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفه مائتي درهم، فهؤلاء يجعلون الأصل الفضة، والذهب يرد إليها، لكن جاءت النصوص الصحيحة ما يجعل الذهب أصلًا قائمًا بذاته، برأسه، ولا يحتاج إلى رد، إلى الفضة، المسألة إذا كان صرف العشرين الدينار مائتي درهم من الفضة إذا كان الدينار بعشرة دراهم، هذا لا إشكال فيه، يتفقون على أن الذهب فيه الزكاة، لكن إذا كان صرف الدينار ثمانية دراهم مثلًا، فالعشرين الدينار تعادل مائة وستين درهمًا، عند الجمهور فيها الزكاة؛ لأنها بلغت نصاب الذهب، وعلى هذا القول الذي يرد الذهب إلى الفضة لا زكاة فيه، حتى تبلغ مائتي درهم، وذلك نظير ما اختلفوا فيه من نصاب القطع في السرقة، ثلاثة دراهم أو ربع دينار، إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطع، إذا بلغت قيمة المسروق ثلاثة درهم قطعت، منهم من يقول: لا يقطع في الذهب حتى يبلغ الربع ثلاثة دراهم، على كل حال قول الجمهور واضح، والسنة الصحيحة الصريحة واضحة في هذا، فالذهب أصل ولو قيل أنه هو الأصل لما بعد.
قال مالك: "ليس في عشرين دينارًا ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب، "ليس في عشرين دينارًا ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب"
كيف تصير عشرين، وتصير ناقصة؟ ناقصة يمكن تصير تسعة عشر، ثمانية عشر، سبعة عشر، أما عشرين ناقصة، لو قلت: اقترضت من فلان ألف ريال، و اعترفت بهذا، ثم بعد هذا جاء للمطالبة، فقلت: لا، أنا ما عندي له ألف، صح أنا اقترضت منه ألفًا، لكنها ناقصة، وما معنى ناقصة؟ نعم؟
طالب:......
يعني هل يتصور في العملات الجديدة النقص؟ نعم؟ لا يتصور، الريال بريال، سواءً كان نظيفًا جديدًا، وإلا خلقًا، وإلا مقطوعًا من طرفه، وإلا من وسطه، المقصود أنه مادام معتبرًا، فيه الأرقام المطلوبة هو ريال، بينما الذهب والفضة يعتبر نقصها، بأن تكون مكسرة، أو عيارها ضعيف، يعني إذا بلغت عشرين دينارًا، نعم الوزن كامل، لكن العيار بدل ما هو ثمانية عشر، أو واحد وعشرين، أو أربعة وعشرين، عيار اثنا عشر، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة؛ لأنها ما هي معتبرة، ناقصة، فالعبرة بالدينار الكامل المعتبر ويتصور نقصه في الوزن أيضًا، لأنهم يعتبرون في العملات الوزن، الذهب والفضة مردها إلى الوزن؛ ولذا يقول: ليس في عشرين دينارًا ناقصة بينة النقصان يعني الشيء اليسير يتجاوز عنه، لكن إذا كان نقصها بينًا بحيث لا تنفق في الأسواق، فإنه ليس فيها زكاة؛ لعدم بلوغها النصاب.
فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارًا، يعني إذا اعتبرنا الذهب المعتبر عيار واحد وعشرين مثلًا، عيار ثمانية عشر يمشي في الأسواق، لكن أقل من ذلك ما يمشي، فإذا تصورنا أن العشرين من عيار اثنا عشر لا بد أن يزاد في القدر حتى تبلغ أربعة وعشرين دينارًا، خمسة وعشرين دينارًا، لتساوي العشرين من الصحاح.
وليس فيما دون عشرين دينارًا عينًا الزكاة، يعني أقل من عشرين ليس فيها زكاة، وهو مفهوم الحديث.
وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، يعني مثلما قيل في الذهب.
فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة، يعني افترضنا أنها مائتان وأربعون مثلًا، وهي تعادل العشرين الصحاح، يكون فيها الزكاة.
فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، يعني تنفق في الأسواق وتقبل، يباع بها ويشترى، كما يباع بالكامل، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، رأيت فيها الزكاة، جوازها في الأسواق وقبول الناس لها يدل على أن النقص يسير مما يتعافاه الناس بينهم، رأيت فيها الزكاة، دنانير كانت أو دراهم".
أما إذا كان نقصها بينًا بحيث لا يقبلها الناس في أسواقهم، فإنها لا بد أن تعادل بالصحاح، فيزاد فيها.
قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة، يعني عنده مائة وستين والدينار ثمانية دراهم، إذًا المائة والستين كم تعادل من دينار؟ عشرين، والعشرين من الذهب فيها زكاة، المائة والستين من الفضة فيها زكاة؟ يعني لو اعتبرنا الأصل الذهب، ورددنا الفضة إليه قلنا: فيها الزكاة، لكن إذا قلنا: إن الذهب أصل قائم برأسه، والفضة أصل قائم برأسه، فإنه ليس فيها زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، ولو زادت قيمتها على عشرين دينارًا، وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم".
بغض النظر عن مقارنة أحدهما بالآخر؛ لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بمقارنته بغيره، إذًا لو نظرنا إلى نصاب الذهب والفضة في الوقت الحاضر مثلًا لرأينا أن الذهب نصابه أضعاف بالعملات الحاضرة، أضعاف نصاب الفضة يعني في وقت التشريع متقارب، الدينار عشرة، معدل عشرة، يزيد إلى اثنا عشر، وينقص إلى ثمانية، متقارب، لكن الآن الذهب فوق، بكثير يعني إذا قلنا مثلًا: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، عشرين دينارًا، إحدى عشر جنيهًا، وأربعة أسباع الجنيه، الجنيه بكم؟ ثلاثمائة وخمسين، إذًا النصاب كم؟ نعم؟
طالب:......
أكثر من أربعة آلاف، وإذا نظرنا إلى الفضة، الفضة نصابها بالريال العربي، الفضة ستة وخمسين، والستة والخمسين قيمة الواحد الريال العربي، الفضة عشرة اثنا عشرة، خمسة عشر، كم تصل؟ يعني تصل سبعمائة ريال، فرق كبير، فالمنظور إليه بلوغ المزكى نصابه من غير نظر إلى غيره.
طيب زكاة الزروع حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع من بعض الأنواع الصاع بكم؟ التمر بعضه يصل الكيلو إلى مائة، والصاع من التمر قل كيلوين ونصف مثلًا، مائتين وخمسين في ثلاثمائة، أرقام لا تقارن بنصاب ذهب ولا فضة، المقصود أن الشرع حدد الأنصبة من الأنواع، وكل نوع أصل قائم برأسه، فلا يرد الذهب إلى الفضة، ولا ترد الفضة إلى الذهب. نعم.
قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير مثلًا، خمسة دنانير النصاب عشرون، هذا ربع نصاب، من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: أنه يزكيها، انتبهوا يا إخوان. يقول: رجل كانت له خمسة دنانير ليس فيها زكاة، فتجر فيها ما حال عليها الحول إلا وهي عشرون دينارًا، نصاب، يزكي وإلا ما يزكي؟ أو الحول يحسب من اكتمال النصاب؟ الأصل من كونه خمسة أو من اكتمال النصاب؟ نسمع كلام الإمام مالك.
في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، يعني وصلت عند رأس الحول عشرين دينارًا، يقول: ففيها الزكاة، أنه يزكيها، يعني لأن العبرة في بلوغ النصاب عند حلول الحول، أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت".
يعني زكيت أول مرة خلاص تستقر، تزكى مرة ثانية عند تمام الحول.
لا شك أن أهل العلم يقولون: إن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، لكن استمر عشرة أشهر ما عنده نصاب، ثم بعد العشرة أشهر اكتمل النصاب، يعني شخص ملك خمسة دنانير في محرم، في شوال خمسة دنانير هي، افترض أنها في صفر صارت ستة، في رجب صارت سبعة، في شعبان صارت ثمانية، في رمضان صارت تسعة، يعني على مشي الأشهر، نعم، وهكذا في ذي القعدة مثلًا صارت عشرين، الآن الحول من محرم وإلا من ذي القعدة على كلام مالك؟ من محرم، إذا جاء محرم يزكي ما عنده من مال يعني لو وصلت ثلاثين في محرم يزكي ثلاثين، وعامة أهل العلم على أن ربح التجارة له حكم الأصل، ما يستقبل به حول جديد، لكن متى يبدأ حساب الحول، هل هو من الملك وإن قل المملوك، أو هو من تمام الحول؟ الإمام مالك يرى أنه من بداية الملك، يحسب حول هذا المال من بداية الملك، ثم بعد ذلك ينظر فيه بعد تمام الحول إن كان نصابًا زكي وإلا فلا، والأكثر على أنه لا يعتبر قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب حسب له حول من جديد، ثم بعد ذلك هو الآن في محرم ملك خمسة دنانير، في ذي القعدة صارت عشرين دينارًا، من ذي القعدة يحسب، لكن ذي القعدة الثانية صارت خمسين دينارًا، يزكي العشرين التي حال عليها الحول أو يزكي الخمسين؟ يزكي الخمسين، يزكي الخمسين؛ لأن ربح التجارة حكمه حكم أصله كنتاج السائمة.
منهم من قال: يستأنف بالربح حولاً جديدًا، ومثل المكتسبات المتجددة، كالرواتب مثلًا، الرواتب شخص توظف في محرم وفي آخر الشهر صرف له الراتب وفيه الزكاة، صرف نصف الراتب وبقي نصفه، وصفر كذلك صرف نصفه وبقي نصفه، لما انتهى محرم القادم حال الحول على ما بقي من راتب محرم الأول، نفترض أنه بقي من راتب محرم ألفين ريال، ومن راتب صفر ألفين ريال، ومن راتب كل شهر ألفين ريال، حازم الرجل، مقرر أنه يوفر من كل شهر ألفين وبالفعل نفذ، في نهاية محرم من السنة القادمة ينظر في حسابه فإذا فيه أربعة وعشرين ألف، يزكي الأربعة والعشرين وإلا يزكي الألفين التي حال عليها الحول، نعم؟ على كلام من؟
طالب:......
نعم على رأي مالك، يعني هو مقتضى كلام مالك، لكن كلام مالك منصب على ما إذا كانت الأرباح مبنية على المال الأول، هذه الخمسة الدنانير التي وصلت النصاب مع تمام الحول ما كسبه هو بسبب الخمسة، لكن الدراهم التي يكسبها في كل شهر على حدة مستقلة، كل مبلغ مستقل، فلا يدخل في كلام الإمام مالك؛ ولذا لا يقول أحد من أهل العلم أن زكاة ما يكسبه هو زكاة ما حال عليه الحول الأصل؛ لأنه ليس من نمائه، وإنما هو مال متجدد من غيره، وحينئذ في نهاية محرم يزكي الألفين، في نهاية صفر يزكي الألفين، في نهاية ربيع إلى آخره، في نهاية كل شهر يزكي ما توفر عنده في نظيره من السنة الماضية، لكن بعض الناس ما يقرر رقمًا معينًا، يأخذ من الراتب ويصرف ويبقى منه شيء، ما يدري كم بقي، ثم بقي من صفر يضيفه إليه، في النهاية، في نهاية محرم وجد أنه موفر عشرة آلاف من السنة التالية، من رواتبه المجموع عشرة آلاف، كم وفرت من محرم الأول؟ قال: والله ما أدري، من صفر؟ ما أدري، ماذا يزكي مثل هذا؟ نعم؟
طالب:......
هو بين أمرين: إن كان يريد أن يحدد أمره، ويزكي كل مال في وقته، مثل هذا لا بد يحاسب نفسه، ولا بد أن يحتاط، ويسجل كل شيء، وأن يتخذ شهرًا معينًا في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وغالب الناس زكواتهم في رمضان، لكن لا يجوز له أن يؤخر من محرم إلى رمضان، من صفر إلى رمضان، لا، يجوز له أن يقدم زكاة شوال، وزكاة ذي القعدة، وزكاة ذي الحجة إلى رمضان الذي قبله، فإذا عجل لا شيء عليه، وهذا أسلم له، لا سيما إذا كان ما عنده استعداد أن يضبط أموره، أحيانًا أموال طائلة تحصل له فيضطر إلى أن يجعل محاسبًا من أجل أن يحسب ما دخل عليه وما خرج، مثل هذا الذي لا يتمكن من ضبط الأمور، وتقرير كل شهر بعينه، يتعجل ويجعل له شهرًا في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول.
لذا يكثر السؤال عن زكاة الرواتب، عن زكاة الديون التي في ذمم الناس، الأقساط التي تحل تباعًا ما تحل في وقت واحد، وهكذا، فإن كان على استعداد أن يحسب بدقة ما توفر لديه من كل شهر يزكيه إذا حال عليه، إذا كان ما عنده استعداد يحسب بدقة هذا يتعجل.
يقول: قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا: "إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول، مثل ما تقدم، أنه لا ينتظر أن يحول عليه الحول، وإن كان أصلها لم يبلغ النصاب، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، وهو العشرون، وهذا ظاهر من كلامه الأول؛ لأن الحول قد حال عليها، يعني على أصلها، حال عليها وهي عنده عشرون، يعني الأصل مع الربح بلغ العشرين، ثم إنه لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، يعني الثاني، من يوم زكيت".
وقال مالك -رحمه الله- تعالى: "الأمر المجتمع عليه عندنا -يعني بالمدينة- في إجازة العبيد، وخراجهم، إجازة العبيد، أو إجارة؟
طالب:......
إجارة العبيد، نعم، إجارة العبيد، وخراجهم، وكراء المساكن، ماذا قال عندكم؟
طالب:......
مساكين؟
طالب:......
مسكن، مثل مسجد، مساجد تأتي مساجيد، مفتاح مفاتح ومفاتيح، مسند مساند ومسانيد، مرسل مراسل ومراسيل، وهنا مساكن ومساكين، يعني صيغة منتهى الجموع، لكن جمعه على هذا يوقع في لبس، كراء المساكين، هل يفهم من السامع أنه كراء المساكن؟ ويجوز جمعه على مفاعل ومفاعيل، صيغة منتهى الجموع، أو يظن السامع أنه جمع مسكين، {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ثم بعد ذلك كيف كراؤهم؟ تجارة العبيد؟
طالب:......
يعني التجارة هذه عروض، باعتبار العبيد عروض تجارة، تأتي زكاة العروض، لكن الكلام على إجارة العبيد وخراجهم، إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجرهم، يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغًا معينًا، وقال له: اذهب واشتغل وهات لي هذا المبلغ، مثل اللموزينات، لكن هذه العمالة حكمها يختلف، العمالة حكمها يختلف، يعني الحكم الأصلي هل يجوز وإلا ما يجوز؟ مثل اللموزينات، شركة لومزين تعطي سيارات تقول: هات لنا مائة وخمسين ومائتين اليوم، والباقي لك، نعم.
طالب:......
يعني الحول الثاني، ما هو بالحول الأول، الحول الأول من أصل المال ولو لم يبلغ نصابًا، ثم إذا زكاه أول مرة يزكيه في نظيره من اليوم، أي يوم نظير هذا من السنة القادمة.
هنا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني في المدينة في إجارة العبيد وخراجهم؛ لأنه لو قلنا: إجازتهم صار مثل خراجهم، وكراء المساكن والمساكين، وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه". وهو نصاب؛ لأنه فوائد متجددة لا عن مال فيستقبل به حول جديد، يعني إجارة العبيد كونه يأتي كل شهر لسيده بمبلغ معين يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، فالشهر الثاني، مثلما نظرنا سابقًا، موظف، كل هذه مثل الموظف، مثل صنيع الموظف حتى عند مالك، كما قلنا: إن فيه شخص التزم أن يوفر من كل شهر ألفين، وفي النهاية وبعد حولان الحول بلغ المجموع أربعة وعشرين ألف، وقلنا: إنه حتى عند مالك ما يزكي الأربعة والعشرين، إنما يزكي الألفين التي حال عليها الحول، لماذا؟ لأن الأربعة والعشرين ليس سببها أصل المال، إنما هو مال متجدد لا ارتباط له بالمال الأول، وهنا ما ذكر من هذا النوع، ما ذكر هنا في إجارة العبيد، يعني أجرة الشهر الأول تزكى في وقتها، أجرة الثاني تزكى في وقتها إذا حال عليها الحول وهكذا؛ لأن أجرة الشهر الثاني ليست ناتجة عن أجرة الشهر الأول، هذا هو سبب الفرق بين المسألتين عندهم، حتى من يوم يقبض صاحبه، ويشترط حينئذ أن تبلغ النصاب، يعني أجرة الشهر الأول إذا ما بلغت النصاب ما فيها زكاة، إلا من بلوغ النصاب، بحيث تضم إلى أجرة الشهر الثاني، فتزكى مع أجرة الشهر الثاني، عرفنا الفرق؟
طالب:......
نعم، احتمال أنه يجوز جمعه، صيغة منتهى الجموع، لكن باعتبارها توقع في لبس ما تجمع على هذا، ما تجمع على هذا؛ لئلا يظن أنها جمع مسكين، نعم، وبعدين كيف كراء المساكين؟ مساكين المساكين وإن كانوا أحرارًا، أولًا إن كانت الأجرة لهم وتبلغ نصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف، نعم، ولا يتصور أن يؤجرهم غيرهم، ما يتصور، نعم.
طالب:......
في المقابل، يعني مثل يعني جيء بعمال، مثلًا مؤسسة أتت بمائة عامل، على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم، والمسلمون على شروطهم، الراتب ألف ريال مثلًا، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية، وزادت على المحل، يعني هذا الظاهر في مكاتب الاستقدام ،نعم للعاملات، الشغالات يأتون بهم على أساس أن الراتب ستمائة وتبقى هذه العاملة على كفالتهم فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا: الشهر بألفين حال ولادة مثلًا، وهذا البيت ما هي بعاملة على طول السنة يبغيها لمدة شهر، قالوا: بألفين، القدر الزائد عن الستمائة لمن؟ لصاحب العمل، هذا شرعي وإلا ما هو شرعي؟
يعني صاحب العمل مقابل ماذا يأخذ ألف وأربعمائة.
طالب: استقدامها من بلدها، الطيران، والمدرسة.
أما مجرد كونه يستقدم ويؤتى به هنا، ويدشر في الأسواق مثلما يفعله بعض المؤسسات، هذا لا، هذا لا يجيزه لا شرع ولا نظام، هذه أخذ أجرة بغير مقابل، والمسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل مقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن.
طالب:......
مثل الذي ذكرنا.
طالب: لا، أنا عندي مؤسسة مقاولات؟؟؟؟
أنت اتفقت معهم، المسلمون على شروطهم.
طالب: دخلت معهم بأنه يعمل خادمًا أينما كان، أو يعمل في أي محل، راتبه مضمون منا؟؟؟؟؟ تبغي سائقًا، تبغي خادمًا، تبغي؟؟؟؟؟
نعم، هذه مسائل واقعية بعضهم يأتي العمال.
طالب:......
هو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا، دشرهم في الأسواق، وقال: اشتغلوا وادفعوا لي، كل واحد يدفع مقابل الكفالة، ألفًا، أكثر أقل، هذا ما يجوز أبدًا.
طالب: لكن القصد أنه يكون حتى في غير فترة العمل؟؟؟؟
ولا يكلفهم من العمل بما لا يطيقون، ولا أكثر من المتفق عليه، وإلا إذا كان الأمر هكذا لا بأس.
طالب: لكن هل يملك الإنسان أن؟؟؟؟
نعم، يملك، يملك إيه، يملك، يعني المسكين هو الذي يؤجر نفسه، لكن الكسب له، يعني أنت تريد أنه هل هو من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول، يعني هل المسكين مؤجر أو مؤجر؟ نعم، مؤجر، من الذي أجره؟ وأجرته لمن؟
طالب:......
هم ما كانوا يؤجرون الأحرار، يؤجرون العبيد وهذا تقدم، مذكور، والذي يظهر أن المقصود إجارة المساكن، هذه المساكن التي تؤجر في اليوم أو في الشهر لا شك أنها تحتاج إلى ظرف وإتقان للأجرة متى دخلت، ومتى يحول عليها الحول، وهكذا.
طالب:......
على كل حال الغرض معروف، وحكمه الشرعي معروف أيضًا، وتكليف العامل ما لا يطيق أيضًا ليس بوارد أصلًا، نعم إذا اشترط عليه وتوقع أن العمل مما يطاق، ثم تبين أنه لا يطاق هذا بلا شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في العقد.
لكن أحيانًا العامل يكون هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر، لكن إذا كان مسكينًا، وأجر نفسه، وقبض مال الأجرة، وقلنا: تجب عليك الزكاة، يتسمر وصف المسكنة، مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب؛ لأنا ما نوجب عليه زكاة.
طالب:......
أصلًا مثل هذا منتفي، لعدم وجود المال.
طالب:......
نعم.
يقول: وقال مالك "في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعًا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيبًا من بعض، الشيخ الإمام -رحمة الله عليه- يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام، وبين تأثيرها في بقية الأموال، يعني لو شخص عنده عشرين رأس غنم، والثاني عنده عشرين وبلغت أربعين من الغنم، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ لماذا؟ لكن خلطاء شركاء، خلطاء، هؤلاء شركاء، شركاء يعني الخلطة ما تؤثر في المواشي؟
طالب:......
سبحان الله، أنا أقول: خلطة، الخلطة ما تؤثر في المواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، ففيها الزكاة، لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، لا جمع ولا تفريق خشية الصدقة، بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب، وذاك مبلغ لا يصل النصاب فإنه لا زكاة على واحد منهما، ولذا يقول: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين مثقالًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، واحد عنده عشرون وواحد عنده خمسة عشر، هذا عليه زكاة وهذا لا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعًا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيبًا من بعض، وإن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلًا حينئذ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته.
يقول: أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، هذا عنده نصاب عشرين، وهذا عنده نصابين أربعين، من الأربعين يؤخذ دينار، ومن العشرين يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب، والثاني لا تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة، وذاك لا زكاة عليه، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)).
فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدة، يعني بخلاف بهيمة الأنعام، فإن الخلطة مؤثرة.
قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك".
"وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون، أنهم يزكون جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، عشرة دنانير، وهذا عشرة دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده لا زكاة عليه، وإذا نظرنا إلى الجميع قلنا: نصاب، فاشترِ بهذه العشرين عرضًا من عروض التجارة، هذا عشرة وهذا عشرة، فلما حال عليها الحول قومت هذه العروض بثلاثين، هل نقول: كل واحد له خمسة عشر فلا زكاة عليه، أو نقول: إن هذه التجارة نصاب فأكثر فتزكي، لا سيما وأنها ما يدري كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، كالماشية.
يقول: ما رآه الإمام مالك -رحمه الله- تعالى في الشركاء: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، هذا يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر، يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون، أنهم يزكون زكاة واحدة قياسًا على الخلطاء في الماشية، يعني الآن عندنا كل واحد دفع عشرة دنانير، إذا نظرنا على كل واحد بمفرده مادامت دنانير هذا ما فيه خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن يشترط بهذه الدنانير بضائع، بقالة، بحيث لا يمكن قسمتها، أو يشترى سيارة، بمعدل التجارة، لا يمكن قسمتها، هذه خلطة ظاهرة، اشتروا أرضًا للتجارة، ثم هذه الأرض لما حال عليها الحول تسوى ثلاثين دينارًا، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل واحد منهما ففيها الزكاة كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعضهم.
قال مالك: "وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعًا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها"
يعني هذا إذا كانت مثلًا قروضًا عند هذا دينار، وذاك دينار، وذاك ديناران، وذاك خمسة، وذاك عشرة، تبلغ النصاب مجموعة، يقول: إذا كانت له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس وهؤلاء أملياء، وليست دينًا في ذممهم لم يحل أجلها، فإنه يلم بعضها إلى بعض ويزكيها، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعًا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها.
قال مالك: "ومن أفاد ذهبًا أو ورقًا، يعني بنحو ميراث أو هبة، أو صدقة، أو غيرها، يعني ما ملكها بطريق الشراء، لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها" إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها حولًا جديدًا، شخص ورث، ورث مال متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته بعشرة أشهر، ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حيًّا، كم يبقى؟ شهرين، هل نقول يزكيها بعد شهرين وإلا ينتظر بها حولاً جديدًا بعد قبضها؟ ينتظر حولاً جديدًا بعد قبضها؛ ولذا يقول: من أفاد ذهبًا أو ورقًا، أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها"
طالب:......
نقول: تعود هذا الشايب مثلًا صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب، ما حال عليه الحول، ولا زكاة عليه، مات في رجب، ثم التركة وزعت في شعبان، وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب الزكاة؟
طالب:......
في شعبان السنة التالية، الشايب كان يزكي في رمضان، نقول: هل يزكون بعد شهر في رمضان، باعتبار أن هذا المال حال عليه الحول ما زكي؟ لا، لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لهم.
طالب:......
نعم، تخرج، تخرج الأصل يزكى، وجبت في عين المال، عندنا المسألة مسألة وجوب الزكاة، هل هي في عين المال، أو في الذمة، هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟
هذه مسألة، في قواعد ابن رجب يقول -رحمه الله تعالى- اتباعًا للسؤال، يعني من باب الاتفاق معنا شيء مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول المال على ماله، ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثلًا، الغيبوبة إذا طالت حكمها حكم الجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة وإلا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
استمر في هذه الغيبوبة ستة اشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، والأصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه من ينوب في إخراجها في وقتها، وهذا بناءً على أن الزكاة واجبة في عين المال، وفي الذمة إن كانت صالحة.
هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب -رحمه الله- تعالى في قواعده: الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق؛ لأن هذا القول تجب في عين المال، أخرجناها من المال ولو كان صاحبها ذا ذمة غير صالحة، افترض أنه مات مثلًا، يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول: انقطع التكليف بموته؟ والزكاة تجب في ذمته ولا علاقة للمال بها؟ اسمعوا؟
يقول: اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
إحداها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي ابن مجرد.
والثانية: أنها تجب في الذمة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار، وصاحب التخليص متابعة للخرقي.
والثالثة: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهم، وهي طريق الشيخ تقي الدين.
والرابعة: أن في المسألة روايتين:
إحداهما: تجب في العين، والثانية: في الذمة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين، وفي كلام أبي بكر بن الشافعي ما يدل على هذه الطريقة.
من فوائد الخلاف في هذه المسألة يقول: لهذا الخلاف فوائد تظهر في عدد من المسائل:
الأولى: إذا ملك نصابًا واحدًا ولم يؤد زكاته أحوالًا، يعني مر عليك خمس سنوات ما زكى، هل نقول: عليك زكاة سنة واحدة؟
طالب:......
لأن المال واحد ما تغير، أو نقول: إنها ثبتت في ذمتك فتزكي خمس سنوات على القولين الفائدة الثانية إذا كلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، إذا قلنا في عين المال، عين المال تلفت، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة قلنا: تجب فيه الزكاة.
الثالثة: من مات إذا مات وعليه زكاة أو دين، أو ضاقت التركة عنهما إذا مات وقلنا: إن الزكاة تجب في عين المال، المال باق، ففيه الزكاة، وإذا قلنا تجب في الذمة، نقول: الذمة غير صالحة الآن للمطالبة فلا تجب الزكاة.
الفائدة الرابعة: إذا كان النصاب مرهونًا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ منه، إذا قلنا في عين المال تجب منه، وإذا قلنا لها ارتباط في الذمة ما يلزم أن تكون منه.
الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليه الحول بيت معد للتجارة ثم حال عليه الحول بعد أن حال عليه الحول باعه، إذا قلنا ارتباطها بالعين، العين ما هي موجودة، ما لم يكن حيلة، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها.
الفائدة السادسة: لو كان النصاب غائبًا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، يخرج على القولين.
الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟
إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة، فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟
ما الفرق بينهما إذا قلنا هذا أو هذا؟
طالب:......
مال مضاربة، قال: هذا ألف ريال اشتغل به والربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به ألف ومائتين، لماذا؟ ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب، نعم، في هذه الصورة يبلغ نصاب وإلا ما يبلغ؟ الآن الألف رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمرو، قال: ضارب به ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار ألفًا ومائتين، فصاحب المال له ألف ومائة، والمضارب؟ مائة، المائة تبلغ النصاب وإلا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب.
إذًا إذا قلنا: أن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل، ونصيبه من الربح، ألف ومائة، أو الألف ومائتان فيها الزكاة؟ باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال؟
طالب:......
نعم، لكن المال بربحه ألف ومائتان، فإذا قلنا تعلق الزكاة بعين المال قلنا: ألف ومائتين تزكى، وإذا قلنا في الذمم، ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شافعة، باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب.
طالب:......
والله هو المعمول به على أن لها ارتباط بالذمة تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة.
طالب:......
بلا شك، وجاء ما يدل على أن الذمة، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها؛ لأنه لو قلنا: إنها تجب في عين المال، ثم أتلف المال، نعم تلف المال بتفريط منه؟؟؟؟ حق المساكين، لا يضبط، كسائر الحقوق، وإذا قلنا: إنه لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا: المال تلف ولا عليه شيء، نعم.
طالب:......
خلطة أو مال؟
طالب:......
والله هو الذي يظهر، وإذا كان نصيب أحدهما ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل مضاربة، مثلما قلنا في المضاربة، نعم؟
طالب:......
لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك من نصيب غيرك، بينما الأموال تختلف، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو بنصاب، يعني حتى في الشركات، شركة رأس مالها مليون ريال، واحد له مائة ألف، والثاني له تسعمائة ألف، ماذا نقول: الزكاة المليون على الجميع، الذي هو خمسة وعشرين ألفًا، هل نقول: كل واحد عليه اثنا عشر ونصف، وإلا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله، إذًا إذا قلنا: كل واحد بقدر ماله قلنا: ماله معين، إذا كان نصابه من الشركة لا يعادل نصابًا، ما عليه زكاة، بينما في المواشي لو ما له إلا واحدة والثانية تسعة وثلاثين عليهما الزكاة.
يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة والشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين، وهو ما عليه زكاة، إلا بانضمامه إلى غيره، هل يكلف ويحسم من نصيبه زكاة نصيبه وإلا ما عليه زكاة أصلًا؟ الأصل أن ما عليه زكاة، حتى يبلغ النصاب، نعم.
طالب:......
على كل حال إذا التزم بهذا المسلمون على شروطهم.
طالب:......
نعم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب الزكاة في المعادن:
حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة.
قال مالك -رحمه الله-: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارًا عينًا، أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول.
قال مالك -رحمه الله-: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب الزكاة في المعادن:
والمعادن: جمع معدن بكسر الدال، من عدن من مكانه إذا أقام به، وقيل لها ذلك؛ لأنها تعدن وتقيم بالمكان الذي تستنبط منه وتستخرج منه، من ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفروخ المدني، ربيعة أحد الأئمة الأعلام، مشهور، عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث، عن غير واحد إبهام، والإبهام جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة لا تضر في مثل هذا؛ لأن كونهم غير واحد يجبر بعضهم بعضًا، ووصله أبو داود والبزار وغيرهم، فالحديث موصول، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني، من أهل المدينة، كان حامل راية مزينة يوم الفتح، مات سنة ستين، معادن القبلية، القبلية منسوبة على قبل، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفرع، الفرع هذا هو منصوص عليه في الحديث، الفرع بإسكان الراء، كذا ضبطه غير واحد، وجزم السهيلي في شرح السيرة، والقاضي عياض في المشارق بأنه بضم الراء والفاء، الفروع، فتلك المعادن، الإقطاع هو هبة الإمام بعض الناس، بعض الأفراد شيئًا من الأموال المباحة، وأكثر ما يكون في الأراضي، الموات، وهذه معادن، يعني هل للإمام أن يقول: يا فلان، أنت لك الحقل الفلاني من البترول، وأنت لك الجبل الثاني من الذهب، وأنت لك كذا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، يعني الشيء الذي تحتاجه الأمة ليس للإمام أن يتصرف فيه، الذي يحتاجه عامة الناس، لو بئر في بلد يحتاجونه الناس، وكلهم يستعمله، ويستنبطون منه الماء، ولا يمكن أن يستغنوا عنه، هل للإمام أن يقول: هذا الماء لك يا فلان تصرف فيه، وبع على الناس ما زاد عن حاجتك؟ ما يحتاجه الناس كلهم ليس للإمام أن يتصرف فيه، الإمام نعم عليه أن يتوخى المصلحة ويهب للمصلحة، ويمنع للمصلحة، على كل حال هذه صلاحياته، لكن ما يحتاجه الناس كلهم فلا، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة.
فدل على وجوب زكاة المعادن.
قال مالك: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارًا عينًا، يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية، يعني هناك جبال فيها معادن، تأتي إلى القطعة من هذا الجبل تزن مائة كيلو، لكن هذه المائة كيلو بالتصفية ما يصفي منها نصاب، هذه لا شيء فيها ما لم تصل إلى حد النصاب، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارًا، لو قال: نعم، فيها ذهب كثير جدًّا، لكن أنا ما أنا ما أستنبط إلا بقدر نفقتي، كم تنفق في السنة؟ قال: تسعة عشر دينارًا، أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي بمقدار تسعة عشر دينار، بحيث يكون الزائد أقل من النصاب، فهذا تلزمه زكاة البتة، حتى يجتمع له إنتاج أكثر من سنة، نعم.
طالب:......
هو يحتاج إلى هذا، عناء وتعب، وتخليص، كيف يزكيه؟ ما يزكى إلا بعد التصفية؛ ولذا يختلف حكم المعدن عن الركاز، الركاز جاهز، هذا لا، يحتاج إلى معاناة، ويحتاج إلى تنقية وتصفية.
أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارًا، أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة، يعني ربع العشر، مكانه، ويقول أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: المعادن كالركاز، وفيها الخمس، لكن لو تأملنا في المعادن هل هي مثل الركاز؟ ما يمكن تأتي مثل الركاز؛ لأن المعادن ما تخرج دفعة واحدة.
طالب:......
نعم، وتحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز.
أيضًا ضعف قول الإمام أبي حنيفة والثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((المعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) ما قال وفيه وفي الركاز الخمس، فدل على المغايرة بينهما، ولا شك أن المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك، يعني استنبط عشرين وجبت فيه الزكاة، ثم استنبط عشرة يؤخذ بحسابه وهكذا، مادام في المعدن نيل، يعني مادام ينتج، فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، بئر مثلًا من البترول ينزح منه ويباع وتبلغ قيمته أنصبة، لكنه فجأة وقف ما فيه شيء، ثم عاد بعد ذلك، يعود كحاله الأولى إذا عاد، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول.
يعني المدة التي انقطعت، انقطع هذا المعدن منها فيها، ما تحسب.
قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع؛ لأن الله تعالى ينبته، يعني كما ينبت الزرع، يؤخذ منه ما يؤخذ من الزرع، يعني ربع العشر، وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من الأرض، {وآتوا حقه يوم حصاده} فبمجرد ما يستنبط ويستخرج من هذه الأرض يزكى، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، يوم حصاده، وهذا يوم استخلاص واستنباط، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
طالب:......
نعم كلها، هذا مقتضى المعادن نعم.
طالب:......
يعني مع ما وصله البزار يشهد أحدهما للآخر، معاد، الاثنين بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة، عن عدة من شيوخ المحدث الذين لا يعرف في شيوخه من هو شديد الضعف، يجبر بعضهم بعضًا.
طالب:......
حتى يكتمل النصاب، سمعنا يا إخوان.
هذا يخرج، قال: أنا أهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينارًا، أنا ما أنا مطلع يوميًا إلا تسعة عشر.
طالب:......
يومي؛ لأنه زكاته بيومه، مثل الزرع، {وآتوا حقه يوم حصاده} حكمه حكم الزرع، نعم.
طالب:......
لا، لا هو يقول الأكل؟؟؟؟ هذاك عشرين أو ثلاثين ويوفر تسعة عشر، نجزم بأن هذا فرار من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده.
طالب:......
يعجز، وقلنا: إن زكاته يوم حصاده، يوم استخراجه، فيه زكاة وإلا ما فيه زكاة؟ يعني ما فيه زكاة معادن، لكن إذا حال عليه الحول باعتباره مال مكتسب، حال عليه الحول وقد بلغ أنصبه، ما هو بنصاب يزكي الجميع، لكن ما يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.