شرح مختصر الخرقي - كتاب الإيلاء (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
طالب: أحسن الله إليك.
سم.
طالب: نقرأ الخرقي أو نكمل مسائل الإيلاء في القرطبي؟
والله يا ليت.
طالب: سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
قال-رحمه الله تعالى-:
السابعة: واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة، ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية، ومنهم ومن غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر يمينه أو يطلق ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق والفيء الجماع فيمن يمكن مجامعتها، قال سليمان بن يسار: كان تسعة رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوقفون في الإيلاء، قال مالك: وذلك الأمر عندنا وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور واختاره ابن المنذر. الثامنة.
المسألة التي سبقت إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يفئ ولم ترفعه زوجته إلى الحاكم فإنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه كفارة لأنه لم يحنث ولا يلزمه طلاق؛ لأن صاحبة الشأن لم ترفعه إلى الحاكم والأمر لا يعدوها وكون الطلاق يقع تلقائيًا كما في القول الثاني هذا ليس بشيء، هو بين أمرين أن ترفعه إلى الحاكم وحينئذٍ يلزمه بالفيئة أو الطلاق فإذا طلَّق أو طلق عليه الحاكم؛ لأنه حينئذٍ يضر بها، وإذا تركته من تلقاء نفسها ولم ترفعه إلى الحاكم الأمر لا يعدوها.
طالب: .........
لو طلبت منه.
طالب: .........
الأصل أنه لا يطلق إلاَّ الزوج أو الحاكم.
طالب: .........
على كل حال إذًا لا بد أن يطلق هو من تلقاء نفسه لكن من يلزمه إلا الحاكم، لو طلبت منه فلا يكون إلا عن طريق القضاء كما لو قصّر في النفقة قال لست منفقا! كم من واحد أغنياء ويقترون على أولادهم وهم صابرون محتسبون لا يرفعون إلى الحاكم لئلا يفتضحوا وإذا رفع إلى الحاكم ألزمه بذلك.
طالب: .........
نعم لازم هو آثم، لا شك أنه آثم.
الثامنة: وأجل المولي من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم فإن خاصمته ولم ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل أربعة أشهر من يوم حلف فإن وطأ فقد فاء إلى حق الزوجة وكفّر عن يمينه، وإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية، قال مالك: فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة، قال الأبهُري: وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرر فمتى لم يطأ فالضرر باقٍ فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته لأن الضرر قد زال وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر. التاسعة:
كالحيض مثلاً أو الإحرام أو ما أشبه ذلك من الموانع الشرعية.
التاسعة..
لكن إذا زال العذر لزمه الوطء.
واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب فقال ابن عباس لا إيلاء إلا بغضبٍ وروي عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-في المشهور عنه، وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون الإيلاء لا يكون إلا على وجه مواضبة ومشارّة وحرجة ومناكدة.
هذه حكاية واقع، يقسم ألا يطأ وهو يضحك أو يطلق أو يظاهر أو شيء؟! كلها حالة غضب لكنها حكاية واقع، لكن لو حلف وهو يضحك غير هازل يعني حلف جاد وهو يتبسم ليس فيه غضب ولا مثير ولا شيء، حلف ألا يطأ أكثر من أربعة عشر يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم فقولهم إلا في غضب يعني حكاية واقع.
كلهم يقولون الإيلاء لا يكون إلا على وجه مواضبة ومشارّة وحرجة ومناكدة ألا يجامعها في فرجها إضرارًا بها وسواء كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أم لم يكن، فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء، وقال ابن سيرين سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء وقاله ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد إلا أن مالكًا قال ما لم يرد إصلاح ولد، قال ابن المنذر وهذا أصح لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك قلت ويدل عليه عموم.
العبرة بالأثر المترتب على ذلك الضرر موجود سواء كان غضبان أو غير غضبان والإيلاء إنما شرع أو شرعت أحكامه من أجل الضرر الواقع على المرأة ولا يختلف هذا إن كان من قصد أو من غير قصد أو بغضب أو رضا لا يختلف.
طالب: .........
نعم كانت حاملا الغيلة مع أن الغيلة جاء فيها «كنت أردت أن أنهى عن الغيلة فإذا فارس والروم يغيلون ولا يتضررون».
قلت ويدل عليه عموم القرآن.
إذا كان لتأديبها آلى وحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر من أجل تأديب هذه المرأة كما حلف النبي -عليه الصلاة والسلام-على نسائه شهرا وكما هجر المتخلفين خمسين يومًا إذا كان من أجل التأديب فما الحكم؟
طالب: .........
يعني له ما دون الأربعة أشهر، له أن يؤدب بما دون الأربعة أشهر.
طالب: .........
كيف يتضرر؟
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
إذا كان عنده غيرها إذا كان عنده ثانية.
طالب: .........
ليس متضررا إذا تضرر رجع كيف يتضرر؟! إذا تضرر كفر عن يمينه ورجع! اسأل أبا عبد الرحمن، ماذا تقول يا أبا عبد الرحمن؟!
قلت ويدل عليه عموم القرآن وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ من وجه يلزم والله أعلم العاشرة.
أكاد أجزم بأن الذي قال بأنه لا بد أن يكون في غضب أنه وصف للواقع كما روي عن بعضهم أنه في حال الغضب هذا وصف الواقع وإلا فالحكم لا يختلف والضرر الواقع في حال الرضا وفي حال الغضب لا يختلف لا يؤثر.
العاشرة: قال علماؤنا ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضرارًا بها أمر بوطئها فإن أبى وأقام على امتناعه مضرًا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل، وقد قيل يضرب أجل الإيلاء، وقد قيل لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها.
لأن الأصل في الإيلاء أنه الحلف معنى الإيلاء الحلف ما لم يوجد الحلف لا يوجد إيلاء، وإذا تضررت بترك وطئها وأصر على ذلك بغير حلف هذا له أحكام أخرى أنه يؤمر بوطئها ولا يحوجها إلى أن تلتفت إلى غيره ولا يعرضها إلى فتنة لا يجوز له ذلك ولو قلت المدة.
طالب: .........
كيف؟
طالب: .........
يلزمه المبيت ليلة من أربع ليالي.
وقد قيل لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضرارًا. الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يُمغل ولدها ولم يرد إضرارًا بها حتى ينقضي أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد إصلاح الولد، قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سُئل عن ذلك فلم يره إيلاء وبه قال الشافعي في أحد قوليه والقول الآخر يكون موليًا ولا اعتبار برضاع الولد وبه قال أبو حنيفة. الثانية عشرة:
الآن الرضاعة من الحليب الصناعي والأم يمكن أن يستغنى عنها وإن كان حليبها أغنى وأمرى وأنفع لكن لو منعها من الإرضاع ولو آلى منها حتى تفطم ولدها أُلزِم بالفيئة لأن هناك بديل إذا اعتلّ بأنه يخشى على الولد.
طالب: .........
كيف؟ نعم عندنا في نجد الأثر ظاهر وقوله -عليه الصلاة والسلام-«كنت أردت أن أنهى عن الغيلة فإذا فارس والروم..» وأظن الحجاز أيضًا يتضررون «فإذا فارس يغيلون ولا يتضررون» ذلكم لأن الأحكام مبنية على الغالب والشاذ والقليل لا يلتفت إليه في الأحكام الشرعية، وأهل الجزيرة في ذلك الوقت قلة بالنسبة لفارس والروم، فارس والروم هم السواد الأعظم من سكان الأرض في ذلك الوقت فإذا كانوا لا يتضررون وهم الغالب والأحكام مبنية على الغالب فالذي يتضرر يتوقف مثل من يتضرر من اللبن، يوجد ناس يتضررون من شرب اللبن لكن يمنع اللبن من أجلهم؟! من يتضررون من التمر يمنع التمر من أجلهم؟! لا، الذي يتضرر يمتنع.
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون موليًا من حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار لأنه يجد السبيل إلى وطئها في غير ذلك المكان، قال ابن أبي ليلى وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة فإن حلف ألا يطأها في مصره أو بلده فهو مولٍ عند مالك وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المؤونة والكلفة دون جنته أو مزرعته القريبة. الثالثة: عشرة قوله تعالى {مِّن نِّسَائِهِم} [سورة المجادلة:2] يدخل فيه الحرائر والذميَّات.
يعني إذا حلف ألا يطأ في هذا البيت أو في بيته له مندوحة أن يطأ في مكان آخر، والآن انحلت كثير من الإشكالات البدائل موجودة.
الثالثة عشرة:
من حلف ألا يطأ في هذا البلد الإشكال أنه كل ما أراد أن يجامع لابد أن يسافر حجر واسعا.
الثالثة عشرة: قوله تعالى {مِّن نِّسَائِهِم} [سورة المجادلة:2] يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا تزوجن والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته قال الشافعي وأحمد وأبو ثور إيلاؤه.
وعلى هذا فلا يلزم من ملك اليمين إذا آلى من ملك يمين ألا يطأها لا يلزمه، له ذلك.
والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته قال الشافعي وأحمد وأبو ثور إيلاؤه مثل إيلاء الحر وحجتهم ظاهر قوله تعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} [سورة البقرة:226] فكان ذلك لجميع الأزواج، قال ابن المنذر وبه أقول، وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق أجله شهران، وقال الحسن والنخعي إيلاؤه من زوجته الأمة شهران ومن الحرة أربعة أشهر وبه قال أبو حنيفة وقال الشعبي إيلاء.
يعني هل الحكم مرتبط بالزوج أو بالزوجة؟ إذا قلنا بالزوج وهو حر أربعة أشهر وإذا قلنا بالزوجة وهي أمة فشهران.
طالب: .........
طيب كون عدتها قرءان وطلاقه طلقتان إذا كان عبدا أمور بعضها غير معقول المعنى لأن الرحم بالنسبة للأمة والحرة واحد.
طالب: .........
النفقة تقدر بقدر حال الزوج وبالنظر لحال المرأة، يعني إذا كانت من بيت يسار وغنى يعني يكفيها ما يكفي امرأة عادية والأمة من باب أولى فهذه الأمور تقدر بقدرها.
وقال الشعبي إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة، الرابعة عشرة: قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والنخعي وغيرهم المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما، وقال الزهري وعطاء والثوري لا إيلاء إلا بعد الدخول، وقال مالك ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. الخامسة عشرة: وأما الذمي فلا يصح إيلاؤه كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح وإنما لهم شبهة يد ولأنهم لا يُكلفون الشرائع فتلزمهم كفارات الأيمان فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم ينبغي لحاكمنا أن يحكم بينهم ويذهبون إلى حكامهم فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حُكم بحكم الإسلام كما لو ترك المسلم وطء زوجته ضرارًا من غير يمين، السادسة عشرة:
للحاكم المسلم أن يحكم بينهم أو أن يُعرض عنهم فإذا حكم بينهم فليحكم بينهم بحكم الإسلام.
طالب: .........
لماذا؟ لا تتضرر؟
طالب: .........
لكن ألا تتضرر بترك هذه المدة وهي ما تزوجت إلا من أجل الوطء.
طالب: .........
كيف؟ ما الفرق؟ يعني ما تتوق إلى هذا إلا بالدخول؟! يعني متزوجة لماذا ؟!
طالب: .........
باتفاق بينهما، لكن لو رفضت قال ما لست داخلا إلا بعد سنة قالت لا بعد شهر قالت لا، يملك؟ لا يملك، هي ما تزوجت إلا أنها تتوق للوطء.
السادسة عشرة: قوله تعالى {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [سورة البقرة:226] التربص.
والمسألة مثل ما يقال عرض وطلب، إن كانوا حريصين على هذا الزوج لا يقال له ادخل بعد سنة ورأوا أن المصلحة في الانتظار في انتظاره لأنه لا يوجد مثله في تقديرهم فالأمر لا يعدوهم، وإن كان مثله كثيرا وهذه المرأة قد ينظر إليها الزوج الرجل إلى أنها فرصة العمر بالنسبة له مثل ما قيل في أمور الدنيا كلها عرض وطلب، والآن الزوجة ضعفت أو تغيرت حالها وأراد الزوج أن يتزوج وقد اشترطت عليه أن يتزوج عليها من هذا الباب لكن تقول أين أذهب؟ فتتنازل عن شرطها وهو إذا ضعفت قدرته إمكاناته وألزمته بما اشترطت عليه لا بد أن يخضع.
السادسة عشرة قوله تعالى {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [سورة البقرة:226] التربص التأني والتأخر مقلوب التصبر قال الشاعر:
تربص بها ريب المنون لعلها |
| تُطلق يومًا أو يموت حليلها |
وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما تقدم فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر بقوله تعالى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [سورة النساء:34] وقد آلى النبي -صلى الله عليه وسلم-من أزواجه شهرًا تأديبًا لهن وقد قيل الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها.
يعني في المتوسط في الغالب وإلا هناك من يستطيع أن يصبر أكثر، وهناك أيضًا بالمقابل من لا يستطيع ولا ربع هذه المدة لكن الغالب.
طالب: .........
كيف؟
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
امرأة يريدها وهي ذات بعل يصبر.
طالب: .........
نعم ذات زوج يقول اصبر حتى يموت أو يطلق، انتظر أدنى الأجلين تربص أدنى الأجلين.
طالب: .........
لا، تمام المدة.
طالب: .........
لا، إضافة إلى.
طالب: .........
نعم تربص هذه المدة.
وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد:
ألا طال هذا الليل واسود جانبه |
| وأرقني ألا حبيب ألاعبه |
أو حليل.
سم.
حبيب أو حليل؟
حبيب موجود.
فوالله لولا الله لا شيء غيره |
| لزعزع من هذا السرير جوانبه |
مخافة ربي والحياء يكفني |
| وإكرام بعلي أن تنال مراكبه |
فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال لها أين زوجك؟ فقالت بعثت به إلى العراق فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن شهرين ويقل صبرها في ثلاثة أشهر وينفد صبرها في أربعة أشهر فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر، السابعة عشرة: قوله تعالى {فَإِنْ فَآؤُوا} [سورة البقرة:226] معناه رجعوا ومنه {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [سورة الحجرات:9] ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب يقال فاء يفيء فيئةً وفيوءًا وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع.
رجع من جانب.
سم.
المشرق إلى جانب المغرب ليس العكس؟
قال لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب، وهو العكس.
العكس.
لعله لأنه رجع إلى جانب المشرق من جانب المغرب فانقلبت إلى ومن.
نعم المقصود أنه العكس كان قبل الزوال الظل في جهة المغرب وبعد الزوال الفيء في جهة المشرق.
وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع قال:
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له |
| ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا |
الثامنة عشرة: قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ من أهل العلم على على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح وهي امرأته، فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطء فُرِّق بينهما إن كانت المدة قد انقضت قاله مالك في المدوَّنة والمبسوط، وقال عبد الملك وتكون بائنًا منه يوم انقضت المدة فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى فإن أكذب ما ادعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب فيها واللدد وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت، وقالت طائفة إذا شهدت بينة بفيئة في حال العذر أجزأه قاله الحسن وعكرمة والنخعي وبه قال الأوزاعي، وقال النخعي أيضًا يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط ويسقط حكم الإيلاء، أرأيت إن لم ينتشر للوطء قال ابن عطية ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر، وقال أحمد بن حنبل إذا كان له عذر يفيء بقلبه وبه قال أبو قلابة، وقال أبو حنيفة إن لم يقدر على الجماع فيقول قد فئت إليها قال الكيا الطبري أبو حنيفة يقول..
وحينئذٍ يحنث في يمينه ويكفر إما بالفعل أو بالقول.
طالب: .........
المقصود أنه ينطق بأنه فاء ورجع.
طالب: .........
لو أخبرها بذلك ولا رافعت كفى.
طالب: .........
لو أخبرها بذلك وهي صاحبة الشأن قال رجعت عن يميني واقتنعت بذلك يكفي يكفر ولو رجع.
طالب: .........
إذا قال لها رجعتُ عن يميني وصدّقته خلاص تلزمه الكفارة.
طالب: .........
لا، قبل الفعل وقبلت ذلك الأمر.
طالب: .........
أين؟
طالب: .........
كفارة الإيلاء؟
طالب: .........
الأصل أنها محل الاتفاق أنه إذا وقع الحنث ويجوز قبله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، الرواية الأخرى إلا أتيت الذي هو خير وكفرت، يعني يجوز ذلك لأنه على القاعدة إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فإنها تجوز، بعدهما بالاتفاق وبينهما في قول الجمهور وقبلهما لا تصح بالإجماع، يعني ما تقول أخرج كفارة يمين كي أحلف فيما بعد لا، ما تصح.
قال الكيا الطبري أبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو مريض وبينه وبينها مدة أربعة أشهر وهي رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب أنه إذا فاء إليها بلسانه ومضت المدة والعذر قائم فذلك فيء صحيح، والشافعي يخالفه على أحد مذهبيه، وقالت طائفة لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره وكذلك قال سعيد بن جبير قال وكذلك إن كان في سفر أو سجن، التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.
يؤذن يا شيخ.
سم.
المؤذن يؤذن.
كم المسائل أربعة وعشرون؟
طالب: نعم.
أربعة وعشرين! آية الدين ستون مسألة.
طالب: .........
أربعة وعشرين مسألة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} [سورة التحريم:1] إذا قال هي عَلَيَّ حرام ذكر فيها ثمانية عشر قولاً.
هذا كملناه! اثنتان وعشرون سنة! والنفس تتوق إلى إعادته لكن العمر.
طالب: لو قراءة إمرار يا شيخ.
لا، مجموعة خمسة أو ستة من المشايخ من مكة أخبروني عن طريقتهم بدؤوا في العام الماضي يجتمعون عصر كل جمعة مثل ما كان الدرس عندنا العصر عصر الجمعة، ويقررون على مدى الأسبوع كل واحد يقرأ بنفسه مائة صفحة، يقرؤها الخمسة أو الستة وكل يدوّن الفوائد التي استفادها ويناقشونها في العصر عصر الجمعة ثم في الجمعة الثانية يكون قرؤوا مائة ثانية وهكذا، فكل مجلد يحتاج إلى شهر يعني بقدر عشرين شهرا ينتهي الكتاب الظاهر أنهم انتهوا منه.
طالب: أقول كتاب عظيم.
سبحان الله! توفيق أثنى عليه الأئمة ثناء عظيما.
طالب: فتح من الله عز وجل.
طالب: .........
والله لا أدري لأنه مولود سنة واحد وستين لا، توفي سنة واحد وسبعين وستمائة، توفي وعمر شيخ الإسلام عشر سنوات، وفيه نكتة ذكرناها كثيرًا أن أحد ينقل اختيارات شيخ الإسلام من تفسير القرطبي.
طالب: قال أبو العباس!
ولذلك مثل يقول كثيرًا ما يقول القرطبي مثل ما يقول ابن القيم ولقد سألت شيخنا أبا العباس مرارًا ولقد سألت أبا العباس وأفتى شيخنا أبو العباس هذا رقم كم؟
طالب: .........
لا، أقل صحيح.
طالب: .........
حولوه إلى القبلة! الجهة هنا شوف المحراب، والله بعضهم أحيانًا يحرج ثم يطلع
طالب: .........
عكس نعم بعض الناس يصاب بذهول حينما يدخل مكانا لم يعتده.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه- قال رحمه الله تعالى- التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على المولي إذا فاء بجماع امرأته، وقال الحسن لا كفارة عليه وبه قال النخعي، قال النخعي: كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه، وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى فإن فاؤوا يعني على اليمين التي حنثوا فيها وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه، والحجة له قوله تعالى {فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة البقرة:226] ولم يذكر كفارة وأيضا فإن هذا.
المغفرة تشمل.
طالب: .........
لأنه بالمقابل إذا كان الحلف على الترك إثم فتركه بر.
وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف على معصية وترك وطء الزوجة معصية، قلت وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تركها كفارتها» خرجه ابن ماجه في سننه وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله تعالى.
لكن الذي في الصحيح «إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني».
وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله تعالى.
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
لكن الحديث نص في أنه يكفر «إلا كفرت عن يميني».
وحجة الجمهور.
وفي بعضها ثم أتيت الذي هو خير.
وحجة الجمهور قوله -عليه الصلاة والسلام- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، الموفية عشرين: إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء قاله علماؤنا وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب وذلك إجماع في مسألة الإيلاء ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث قاله ابن العربي، الحادية والعشرون: قلت بهذه الآية استدل محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال لما حكم الله تعالى للمولي بأحد الحكمين من فيء أو عزيمة الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو عزيمة الطلاق لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن موليًا وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله وذلك خلاف الكتاب.
هذا بناء على أنه لا إيلاء إلا بحلف؛ لأنه لو آلى ستة أشهر ومضت ثلاثة كفر عن يمينه واستمر لا يطأ نقول ارتفع الإيلاء؟
......
بدون الوطء نعم هذه حجة محمد بن الحسن وعلى هذا بإمكانه أن يستمر لا يطأ لكن هي ترفعه للضرر، ترفع أمره للحاكم للضرر لا للإيلاء.
الثانية والعشرون: قال الله تعالى {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة البقرة:227] العزيمة تتميم العقد على الشيء يقال عزم عليه يعزم عَزْمًا وعُزْمًا وعَزيمة وعَزِيمًا وعَزَمانًا واعْتزَم اعتِزَامًا وعزمت عليك لتفعلن أي أقسمت عليك قال شِمْر العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله والطلاق من طلقت المرأة من طلُقَت المرأة تطلق.
آخر مراتب القصد العزم وقبله الهم وقبله حديث النفس وقبله الهاجس وقبله الخاطر كلها ليس فيها مؤاخذه إلا العزم على ما قرره أهل العلم كان حريصا على قتل صاحبه.
والطلاق من طلقت المرأة تطلق على وزن نصر ينصر طلاقًا فهي طالق وطالقة أيضًا قال الأعشى:
أيا جارتا بيني فإنكِ طالقة |
| ........................... |
ويجوز طلُقت بضم اللام مثل عظُم يعظم وأنكره الأخفش والطلاق حلّ عقدة النكاح.
أي الأخافش؟ الأخافش ثلاثة عشر هذا أيهم؟
طالب: .........
نعم الأوسط سعيد بن مسعدة، إذا أطلق فهو الأوسط.
والطلاق حل عقدة النكاح وأصله الإنطلاق والمطلقات المخليات والطلاق التخلية، يقال نعجة طالق وناقة طالق أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي، وبعير طُلْق بضم الطاء واللام، طُلُق بضم الطاء واللام غير مقيد والجمع أطلاق، وحبس فلان في السجن طُلُقًا أي بغير قيد، والطالق من الإبل التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء يقال استطلق الراعي ناقة لنفسه فسميت.
هل يقال حبس طلق هو محبوس بين الجدران.
طالب: لكن قال إنه لم يقيد.
طالب: .........
سبحان الله!
يقال استطلق الراعي ناقة لنفسه فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المُهمل أمرها، وقيل إنه مأخوذ من طَلْق الفرس وهو ذهابه شوطًا لا يمنع فسميت المرأة المخلاة طالقًا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة.
ممنوعة بحقوق زوجها، زوجها له سلطة عليها يمنعها وإن كانت الأنظمة الآن خلاف ذلك والله المستعان، وحقوق الإنسان والسيداو كل هذه ليس له عليها سلطان، المقصود من ذلك كله رفع الولاية.
طالب: .........
والله إذا خشي منه أن يهرب مثل ما نسمع الآن بعض السجون في بعض البلدان دائما نسمع حوادث هرب.
طالب: وحُبس فلان في السجن طلُقًا أي بغير قيد.
لا، هو يقصد أن هل الحبس نوع هل هو قيد أو ليس بقيد؟ مجرد الحبس هو مقيد من التصرف خارج هذا الإطار لكنه مطلق في حدود هذا الإطار وهو قيد نسبي.
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
السجّان حارس على الباب.
طالب: .........
هو أمين قريب من الأمن إذا لم يفرط.
طالب: .........
نعم هو حكمه حكم الوكيل إذا لم يفرط فإنه لا يضمن.
الثالثة والعشرون: في قوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ} [سورة البقرة:227] دليل على أنها لا تطلق.
أوضح من السجان، يوجد الحراس حراس أماكن الأموال والتجارات وكذا لو قدر أنه نام نعس وهو حارس فسطي على المحل وسرق منه ما سرق نقول فرط؛ لأنه ما نام النوم الكافي في وقته.
الثالثة والعشرون: في قوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ} [سورة البقرة:227] دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة أربعة أشهر كما قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة وأيضًا فإنه قال.
يعني إما من الزوج وإما من الحاكم.
وأيضًا فإنه قال سميع وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي، وقال أبو حنيفة: سميع لإيلائه عليم بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر، وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقَف فإن فاء وإلا طلَّق، قال القاضي ابن العربي وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وتقديرها عندهم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فيها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها يريد مدة التربص فيها.
يعني على القولين.
فإن الله سميع عليم، قال ابن العربي: وهذا احتمال متساوٍ ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه، قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسًا على المعتدة بالشهور والأقراء إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف ولم يكن لزوجها عليها سبيل إلا بإذنها فكذلك الإيلاء حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق والله أعلم. الرابعة والعشرون: قوله تعالى
طالب: .........
هم منهم من الكوفيين.
طالب: .........
العدة إلا بانقضائها لا شك أن الانقضاء هو الأحوط؛ لأن ما قبل المدة وإن كان لأن الغاية هل هي داخلة أو غير داخلة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ولكنها هل هي مشمولة هذه الغاية باليمين أو غير مشمولة؟ لا شك أنها مشمولة فلا يكون الحكم إلا بعدها بعد انقضائها.
الرابعة والعشرون: قوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ} [سورة البقرة:227] دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء إذ لا يقع عليها طلاق والله أعلم.
انتهى؟
انتهى.
الله المستعان، اللهم صل على محمد.
طالب: .........
أسبوع الإجازة؟
طالب: .........
فيها دروس أو ما فيها دروس؟ الإخوان موجودون أو مسافرون؟
طالب: .........
إذا كان ما فيه دروس.
طالب: سم.
أقول إذا كان الإخوان سيسافرون فالدروس لهم.
طالب: جزاك الله خيرا.
الآن أنت يا شيخ ماذا أدركت من التفسير كم سنة؟
طالب: .........
أبو عبد الله لا يوجد غيره الظاهر هو الذي أدرك الجميع!
طالب: .........
يوجد أحد أدرك أكثر؟
طالب: .........
اثنا عشر سنة عشر سنين من التفسير ما شاء الله.
طالب: .........
الشكوى لله لا يوجد شيء ما ينقطع.
طالب: .........
كذلك قريب منه، أشرف أبو عمر من سنة خمسة عشر.
"