شرح الموطأ - كتاب الرضاع

نعم

كتاب الرضاع: بَاب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله تعالى عنه-ا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((أُرَاهُ فُلَانًا)) لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنه-ا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ)).

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنه-ا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّه حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ قالت: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ)) وقَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنه-ا: "وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ" وَقَالَتْ عَائِشَةُ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ".

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنه-ا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-ما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
"مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ"

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِير

الشريد، الشريد.

أحسن الله إليك.

عن عمرو بن الشريد أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-ما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: "لا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ"

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: "لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ".

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنه-ا أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ". قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنه-ا
أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: "كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ".

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: "لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ".

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرجل.

الرِّجَالِ، من قبل الرجال.

أحسن الله إليك.

والرضاعة من قبل الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.

قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْت مالكاً يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ".

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الرضاع:

يعني جرى على ذكر البسملة في الكتب التراجم الكبرى إذا أراد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب فتح الكتاب الثاني بالبسملة، كما افتتح الأول، وكأن هذه الكتب كتب مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها ولا ما بعدها، فتصدر بالبسملة وأحياناً تكون الترجمة قبل البسملة، وأشرنا إلى هذا مراراً كأن يقول: كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يوجد في البخاري، وفي بعض نسخ الموطأ، والأمر سهل يعني سواءً تقدمت البسملة كما هو الأصل، أو تأخرت عن الترجمة لتكون الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن.

قال -رحمه الله-: كتاب الرضاع: بَاب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ:

وبالنسبة للرضاع فهو مص لبن امرأة ثاب من حمل يعني اجتمع من حمل في الحولين عند الجمهور، وله شروطه، ثاب عن حمل، والمص في حكمه الشرب، واللبن في حكمه مشتقاته، وإلا لا؟

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

ما يجي أقط من لبن المرأة؟

طالب:.....

على كل حال إذا تصور المؤدى واحد، لكن ثاب عن حمل، معناه أن المرأة لو كان فيها لبن، ولم تحبل من زوجها، أو ليست بذات زوج، أن لبنها لا يؤثر، والغالب أن اللبن إنما يكون بعد الولادة، بعد الحمل، وقد يحصل عند بعض النساء ولو كانت كبيرة، أنه يوجد فيها لبن، فإذا وجد، ووجدت خصائصه فهي أمه، وإن لم يكن له أب، وإن لم يكن له أب، والجمهور على خلاف هذا لا بد أن يكون ثاب عن حمل.

باب رضاعة الصغير:

قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، والبيوت متلاصقة، وبيوت صغيرة يسمع الباب إذا قرع البيت الثاني البيوت متراصة وصغيرة بحيث يسمع إذا قرع باب، وإن لم يكن باب البيت نفسه، فقَالَتْ عَائِشَةُ: َقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((أُرَاهُ فُلَانًا)) لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ، يعرفون بالتحديد من يمكن أن يطرق الباب، الآن بيوت المسلمين تطرق مما هب ودب، تطرق مما هب، وأكثر من يطرق أبواب المسلمين في جميع الأوقات، حتى بعد هزيع من الليل أو في أخر الليل المطاعم، هذا موجود، لذلك إذا طرق الباب ما يستغرب من يطرق، ولا يخطر على البال المراد، إلا إذا كان سبق تقدم طلب، قالوا: هذا الطلب من البقالة وإلا من المطعم، وإلا، وإلا ما يخطر على البال، والأمور محددة، ما يمكن يجي في هذا الوقت أحد، أمور معروفة ومحددة، ومنضبطة، والله المستعان.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((أُرَاهُ فُلَانًا))، يعني أظنه فلان، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ هذا بعد وفاته، وإلا سيأتينا في حديث لاحق أنه دخل عليها، أفلح أخو أبي القعيس، أنه كان حياً لعمها من الرضاعة، دخل علي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ)).

فعمها من الرضاعة مثل عمها أخي أبيها.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، هذه أول مرة، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ قالت: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ))، نعم الماء له، وسيأتي بيان ذلك، قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنه-ا: "وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ" يعني احتاطت لنفسها بعد ضرب الحجاب، وأول من حجب نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي حديث قصة الإفك تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، ولو كان الوجه مما يجوز كشفه لما احتاجت لمثل هذا الكلام؛ لأن الوجه إذا كشف عرفت قبل الحجاب أو بعده، والقصة في الصحيح، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ".

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك

يعني زوجة الولد من الرضاعة، زوجة الولد من الرضاعة تحرم على أبيه وجده وإلا ما تحرم؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ماذا يخرج؟ يخرج الرضاعة؟ الجمهور على أنه مثل الأب، يخرج ولد التبني، يخرج ولد التبني، وإن كان بعضهم من هذا حتى يشمله حتى الرضاعة.

 قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ؛ لأنه عمها من الرضاعة.

طالب:......

ما يلزم يمكن بعد يكون لهم ثالث، لا يلزم، لكن قد يكون أبو القعيس أشهرهم فينسبون، ويعرفون به.

طالب:......

وإن كان احتمال قائماً يكون هو أبو القعيس، نعم.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ"

ما كان في الحولين، وهو قول جماهير أهل العلم، أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم وبنا اللحم، وهذا قول الجمهور، وتذهب عائشة -رضي الله عنه-ا إلى أن الرضاع يحرم بالنسبة للكبير والصغير في قصة سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي.

شيخ الإسلام ابن تيمية يخص ذلك بالحاجة، إن احتيج إلى رضاع الكبير يرتضع، مثل قصة سالم، والجمهور على أنه بعد الحولين لا يحرم.

وأما قوله: إن كان مصة واحدة فهو يحرم هذا قول أهل الظاهر الذين يشترطون العدد، والجمهور يشترطون الخمس، ومن أهل العلم من يشترط الثلاث، لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان، مفهومه أن الثلاث تحرم، لكن عامة أهل العلم على أنا لرضاع المحرم هو الخمس رضعات، خمس رضعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل عشر رضعات، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عن عمرو بن الشريد أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ الْأُخْرَى جَارِيَةً، يكونان أخوين من الأب، الرابط بينهما هو الأب، وأما الأمهات فعلات، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: "لا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ"

يعني هما أخوان لأب، أبوهما هذا الرجل، أبوهما هذا الرجل، فكأنهما ولدان لهاتين المرأتين، ينزلان منزلته، وأولاد هذه المرأة أو المرأتين من الرجل الواحد أولاد علات، إخوة لأب.

فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: "لا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ" والمراد به لبن الفحل، المراد به ماء الفحل.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: "لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ".

وهذا هو مقتضى قول الجمهور.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ".

لا شك أن مثل عائشة بحاجة إلى من يخدمها، ليس لها ولد، هي بحاجة إذا أرضعت سالم هذا خدمها، صار ولداً لأختها أم كلثوم، فصارت عائشة خالت، فقالت: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ" فقَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

عشر رضعات هذا كان فيما أنزل، ثم نسخن بخمس، قول عائشة في هذا والذي يليه من كلام حفصة أن العشر هي المحرمة، وما دونها لا، لكن هذا قبل النسخ، هذا قبل النسخ.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

لا، لو كانت بعد وفاة النبي ما، صارت بعد النسخ، لكن ينظر عن سالم بن عبد الله بن عمر هل ولد في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟

طالب:......

أن يأتي الطفل إلى الثدي وهو محتاج إليه ثم يتركه، ثم يتركه بطوعه واختياره، وقد يكون هذا رأي لعائشة، حفصة الرضاعة ما نسخت، نعم، أو يكون هذا كله من باب احتياط، لئلا تعد رضعة وهي في الحقيقة ليست برضعة معتبرة، الاحتمالات واردة، وعلى كل حال الخمس هو قول عامة أهل العلم.

طالب:......

لا، هذا عاد، كونه يروي عن نفسه في وقت، وقد تحمل قبل التمييز، يروي عن نفسه ما حصل له قبل التمييز، صح، حصل قبل التمييز، يعني لو كان عمره أربع خمس قلنا مثل محمود بن الربيع الذي عقل المجة هذا عمره أقل، نعم، لكن هذا أمر يخصه، فيكون قد تلقاه عن أصحاب القصة وكلهم ثقات، نعم.

طالب:......

على كل حال إذا ترك الثدي بطوعه واختياره انتهى، المرض في حلقه مثلاًً، مرض في حلقه ما يمكن أن يتابع، يعني هذا أو ما في حكمه، يعني تكون يتركه بطوعه واختياره أو ما في حكمه، يعني إذا كان هناك مانع ظاهر ما تعد رضاعة.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ، حفصة ليس لها ولد من النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها؛ لأنها قد تكون بحاجة إليه، إلى خدمته، ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يَرْضَعُ فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

بخلاف سالم لا يدخل على عائشة؛ لأنه لم يتم العدد.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا؛ لأنها تصير بالنسبة لهم خالة، وَبَنَاتُ أَخِيهَا، نعم، تكون عمة نعم، عمة للبنات، وعمة لأولادهن ومن أرضعتهن، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

لماذا؟ نساء أخوتها تكون عمة، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا، إيش فيه؟

طالب:......

إذا كانت أزواج أخوتها تكون عمة، تكون عمة.

طالب:......

يعني من لبن غير أخوتها، من لبن غير أخوتها، ويش قال الشرح؟

طالب:......

هذا الاحتمال الأقوى أنها لا يدخل عليها من أرضعه نساء أخوتها من لبن غيرهم، غير أخوتها.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: "كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ، وهذا هو قول أهل الظاهر؛ لأن النصوص مطلقة، لا سيما ما جاء في القرآن مطلق، ما في تحديد بالحولين، لكن جاء التحديد والتقييد بالسنة، ون كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ".

يعني في قول الجملة الأولى كل ما كان في الحولين موافق لقول الجمهور والجملة الثانية مخالفة لقولهم.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: "لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ".

يعني ما كان، والدم يعني ما كان في الحولين، كما يقول الجمهور.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ، كقول أهل الظاهر، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرجل تُحَرِّمُ. لأنه لبنه، فكان الولد لهم.

قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْت مالكاً يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ، وهذا كما تقدم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات، لكنه خالف الجمهور.

وسَمِعْت مالكاً يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ، ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين ولا يشترط العدد في الرضاعة.

فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ".

سم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد شهد بدراً، وكان تبنى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعات)) فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنه-ا فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: "جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر -رضي الله عنه-: أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حُرمت عليك

حَرُمت، حرُمت.

أحسن الله إليك.

فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر:

يعني بعد الحولين، وبعد أكل الطعام، الاعتماد على الطعام وترك اللبن.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد شهد بدراً، يعني من خيار الصحابة وأفضلهم؛ لأنه بدري، وكان تبنى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة، كان يقال له: زيد بن محمد، وأنكح أبو حذيفة سالماً؛ لأنه يرى أنه ابنه، فزوجه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} ادعوهم لآبائهم تبين لهم أنه بهذا أجنبي، {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل، فضل يعني متبذلة، لم تحتشم؛ لأنه عبارة عن ولدها؛ لأنهم تبنوه، وكان التبني معروف في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، يعني بيت واحد غرفة واحدة، هم يطلقون البيت على الغرفة، نعم.

طالب:......

إيش فيهم؟

طالب:......

تقول: وليس لنا إلا بيت واحد.

طالب:......

إيه، إيه؟

طالب:......

سالم وقت التبني وقبل نزول الآية كان مثل الولد عندهم، يدخل عليهم.

وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعات)) فيحرم بلبنها، نعم الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، لا يرى الجمهور أن رضاعه ينشر الحرمة إلا أن هذه القصة خاصة به، ولا تصلح لغيره، ولا يقاس عليه غيره، وكانت تراه ابناً من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين، فكانت ترى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً، هذا قول عائشة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير ما قال في أضحية أبي بردة، أبو بردة ضحى قبل الصلاة، فقال: هذه ما تجزئ، يعني ضحي بغيرها، فلم يجد إلا جذعة، فقال: اذبح الجذعة ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ، شيخ الإسلام يقول: من كان حاله مثل حال أبي بردة تجزئ، ضحى قبل الصلاة وما عنده غير هذه الصغيرة يضحي بها، فالنبي -عليه الصلاة والسلام-، شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى التخصيص بالأحوال، لا التخصيص المطلق بالرجال، نعم.

طالب:......

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طالب:......

لا ما هي مسألة تبني المسألة، دعنا من المتبني أو غيره.

طالب:......

وين؟

طالب:......

يعني حتى على قول شيخ الإسلام.

طالب:......

لا، ما يطبق الحال من كل وجه، لا، يطبق مناط الحكم الذي هو الرضاعة.

فأخذت عائشة في ذلك فرأت رضاع الكبير يحرم مطلقاً، فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها وبنات أخيها، شوف هذا مثل الخبر الأول يختلف مع الخبر الأول، يختلف مع الخبر الأول.

طالب:......

ويش هو؟

طالب:......

وهنا، وبنات أخيها مثله، الكلام على نساء أخوتها، نعم هذا الذي يختلف.

فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، وبقول أمهات المؤمنين أخذ الجمهور، فعلى هذا كان أزواج النبي فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير.

وأنه لا ينشر الحرمة، ولا يثبت المحرمية، فلا يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين.

طالب:......

يحلب في إناء وإلا؟؟؟؟؟؟

طالب:......

ويش فيه؟

طالب:......


إيه يكمل الخمس، يكمل الخمس الإشكال أنها ماتت ما كملت الخمس، ماتت ما كملت الخمس.

طالب:......

هاه؟

طالب:......

مرضت، مرضت، مرضت ما كملت الخمس، فالثلاث ما تنشر الحرمة.

طالب:......

برضاع ثاني؟

طالب:......

يعني من حمل ثاني؟

طالب:......

نشفت الآن.

طالب:......

لا بد تكمل الخمس، هو العلة أنه ما رضع إلا ثلاث.

طالب:......

واضح؟

طالب:......

ما يشترط حولين، يعني أنت بها الثلاث تكون رصيد، ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما حملت بعد ذلك، ويش يدريك أنت؟

طالب:......

إيه لا يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، المقصود أن هذا الحاصل ما رضع إلا ثلاث ما ينشر الحرمة، ما ينشر الحرمة.

قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: "جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، لماذا؟ من أجل أن تحرم عليه، من أجل أن تحرم عليه، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، خلاص الآن انتهى، فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها، يعني ضرباً على هذه الحيلة التي تريد، تحايلت على أن تحرمك منها، أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".

يعني على قول عائشة أنها حرمت عليه، حرمت عليه، لكن لو كانت ليست جارية زوجة صغيرة وزوجة كبيرة، صغيرة يعني ست سبع ثمان عشر سنوات، فأرضعتها الكبيرة أيهما اللي تحرم؟ هل تحرم المرَضعة باعتبارها بنت له، أو تحرم الكبيرة لأنها أم زوجته؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

لا، على القول برضاع الكبير، على قول عائشة.

طالب:......

لا، بالنسبة للصغير لا إشكال في تحريمها باعتبار أنها صارت بنته من لبنه، لكن الأولى بانت منه برضاعها من الكبيرة، فهذه الأمومة ثبتت والصغيرة في عصمته أو بعد أن خلعت منه؟ كلاهما.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

ويش هو؟

طالب:......

إيه، لكن.

طالب:......

معروف أنها هي الجانية الكبيرة، هي الجانية، لكن هنا أمة ما في إشكال، هذه ما فيها إشكال، لكن لو كانت زوجة، هل نقول: إن الكبيرة التي تحايلت من أجل أن تحرم الصغيرة، نقول: أيضاً ولو لم يكن في ذلك إلا المعاقبة بنقيض قصدها تعزيراً لها، أو نقول: إنها بانت باعتبار أنها أم زوجته من الرضاعة؟

طالب:......

لا، بعد أن رضعت، ما نقول بانت، بعد أن رضعت، هو ثبوته للجميع، يعني في آن واحد بثبوت الرضاع المحرم للصغيرة ثبت الرضاع المحرم بالنسبة للكبيرة، في وقت واحد.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد

لكن لو افترضنا أن رجلاً قال لزوجته الكبيرة وهو يريد أن يتخلص من الثنتين، يريد أن يتخلص من الثنتين وقال للكبيرة: أرضعي الصغيرة ونرتاح منها، لأقل الأحوال أكون أمام والدها معذور، ففعلت، ثم خرج ورجع من دون ما يستفتي ولا شيء، قال لها: أنت معها؛ لأنك أم زوجتي، يعني الحيل يمكن أن تمضى أو يفتون على القول وإن كان الشخص يرى أن رضاع الكبير يحرم، يفتي بمعاقبته بنقيض قصده.

طالب:......

الرضاعة لو كانت في الحولين على من يقول، لكن ألا يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة وقد قصد حرمان المرأتين، نعم كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، لا شك أن مثل هذا يتبع أدب الفتيا، وما أشبه ذلك، الفتيا لها سياسة ولها أدب، وأيضاً كون الإنسان يتعدى إلى حق غيره هو بإمكانه أن يطلق، لكن هذه الحيلة لا شك أنها غش.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك

الآن لو كانت بالفعل رضاع الكبير يحرم، فشرب من لبن زوجته، تطلق زوجته وإلا ما تطلق؟

طالب:......

تكون أماً له، وأبوه من؟ من أبوه؟

طالب:......

على كل حال هو لبن ثاب عن حمل على قول الجمهور ما في إشكالز

لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل؟ يعني تأكد، ما تفرق بين زوجين، وأنت، تأكد، فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

يعني ما وجد، كان هذه تامة، ما وجد هذا الحبر بين أظهركم.

كمل كمل.

أحسن الله إليك.

باب جامع ما جاء في الرضاعة:

وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنه-ا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)).

وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنه-ا عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)).

قال مالك -رحمه الله-: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن".

قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.

هذا يقول: فتوى في مصر قبل مدة قال: يجوز رضاع الرجل من المرأة إذا كان يجمعهما عمل واحد لكي تنتفي الخلوة فهل هذه ضرورة؟

هذه ليست ضرورة، ومثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمة، وأيضاً على قول المفتي هذا أنه إذا ارتفعت الحاجة ورغبت فيه، ورغب فيها أن له أن يتزوجها، إنما الرضاع مؤقت، ما هو برضاع ينشر الحرمة مطلقاً، لا شك أن هذا تلاعب، هذا تلاعب بالدين.

قال -رحمه الله-: باب جامع ما جاء في الرضاعة:

وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)).

يعني تنظر إلى كل ما له صلة بهذا الرضيع، أو المرضعة أو صاحب اللبن، فتنظر إلى ما يقابله في النسب فيحرم مثله، فالأم من الرضاعة تحرم كالأم من النسب، الأخت من الرضاعة تحرم كالأخت من النسب، العمة من الرضاعة تحرم كالعمة من النسب، وهكذا.

قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)).

قال مالك -رحمه الله-: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.

لا شك أنه في بعض المجتمعات، وبعض البلدان جماع المرأة الحامل يضر المرضع، المرضع جماع المرأة المرضع يضر بولدها، يعني عندنا في نجد هذا ظاهر، إذا جامع زوجته وهي ترضع تضرر الولد الرضيع، هذا موجود في بعض المناطق، وأيضاً في الحجاز على عهده -عليه الصلاة والسلام- فأراد أن ينهى عن الغيلة لرفع الضرر؛ لأن ما يضر ينهى عنه، يمنع الذي يضر، فنظر فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، ويمكن أيضاً غيرهم من شرق الأرض وغربها يغيلون ولا يضرهم، ورسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية، إلى الناس كلهم، لا تتعلق بإقليم أو بقطر، يعني كون هؤلاء يتضررون لا يعني أن الحكم يحرم على الجميع، فرسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية، ويبقى من يتضرر يمنع، يمنع من يتضرر كما لو تضرر من طعام مباح، يمنع منه، المريض ما يأكل التمر، التمر أحد يقول بتحريمه، فلما كانت رسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية ورأى أن الأقطار كلها لا تضرر، لم يترتب المنع على، خلافاً لما يزعمه بعض المفتونين، بعض من كتب في الصحف يقول: إن الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرى، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تؤثر فيه الثقافات الأخرى، وكتب عن هذا الحديث.

نقول: لا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- مبعوث إلى الناس أجمعين، فكون أهل نجد يتضررون، كون أهل الحجاز يتضررون، لا يعني أن الحكم بالتحريم إذا وجد أن الغالب لا يتضرر فالحكم للغالب، ومن يتضرر يمنع.

قال: وحدثني عن مالك

طالب:......

نعم.

طالب:......

لا، لا يمرض الولد، وتنضو خلقته، يمرض.

طالب:......

لا، عندنا شيء يقولون: إذا رأوا الطفل نضو الخلقة وفيه ضعف قالوا: رضع مهل، يعني أنه رضع –لا سيما إذا نتج عن هذا الجماع حمل- يتضرر الرضيع، المرتضع، عندكم ما يتضرر؟

طالب:......

هذا فارس والروم ما يتضررون لكن عندنا يتضررون، هذا لا يقتضي منع؛ لأن الحكم للغالب، لكن لو كان فارس والروم يتضررون، المغاربة يتضررون، المشارقة لا يتضررون، وهكذا، الكل يتضررون، أو الحكم، الغالب يتضرر، ويوجد أفراد ما يضرهم، قلنا: الحكم للغالب، يمنع، ولذلك تأثر الحكم لكون أكثر الناس لا يتضررون.

طالب:......

وين؟

طالب:......

المقصود أنه يستعمل موانع، يعزل، لا تحبل منه.

وحدثني عن مالك، نعم.

طالب:......

هو يجزم بالضرر؟

طالب:......

هو الضرر في الغالب معلق بالحمل إذا حبلت، فإذا وجد ما يمنع من الحمل لا يوجد ضرر إن شاء الله.

طالب:......

وين؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

إذا حملت، إذا حملت.

طالب:......

لا، لا تحمل، تحمل.

قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن".

قال يحيى: قال مالك: وليس على العمل على هذا.

لأن رأي الإمام مالك أن القليل والكثير يحرم، القليل والكثير يحرم، وأما النسخ فظاهر، وبه قال أكثر أهل العلم، وأما قولها: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن؛ لأنه تأخر النسخ، تأخر النسخ حتى خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يقرءون هذا النص بعد نسخه، إلى أن انتشر واشتهر بين الناس فعرف الناسخ.

قال: كيف يجمع بين حديثي عائشة في دخول عمها من الرضاعة، وما جاء أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها ووجد عندها رجل وتغير وجهه -عليه الصلاة والسلام- وقالت: إنما هو أخي من الرضاعة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الرضاعة من المجاعة))؟

هذه قصة ثانية، هذا عم، وهذا أخ، فلا تعارض بينهما.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

"