شرح مختصر الخرقي - كتاب الأضاحي (01)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-:

"كتاب الأضاحي.

والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا، وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه، والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع، قال أبو القاسم: وسمعت أبي -رحمه الله- يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام حمل، فإذا نامت الصوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع، وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية."

طالب: ..........

لا لا، موجود كمِّل.

"والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة، ويجتنب في الضحايا العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البيِّن عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن، فإن اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية، وإن ولدت ذبح ولدها.

 وإيجابها أن يقول: هي أضحية، ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزه، ولا تباع أضحية الميت في دَينه ويأكلها ورثته، والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، ولو أكل أكثر جاز، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئًا منها، وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئًا منها.

 ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها، وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارًا، ولا يجوز ليلاً، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه، ولزمه البدل، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحها بيده كان أفضل، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، فإن نسي فلا يضره، وليس عليه أن يقول عند الذبح: عمن؛ لأن النية تجزئه.

 ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة.

 والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها إلا أنها تطبخ أجدالاً."

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الأضاحي، الكتاب مر التعريف به مرارًا لاسيما في هذا الكتاب الخرقي؛ لأنه يعبِّر عن الأبواب بكتاب، فتكثر الكتب عنده، بينما عند غيره الكتب أقل بكثير، ويندرج تحت الكتب أبواب.

 والأصل في كتب الفقه أنها مبنية على أربعة أرباع: العبادات، والمعاملات، والمناكحات، والحدود والجنايات، هذه أربعة. لكن المؤلف -رحمه الله- بناها على هذا، لكن ما سماها كتبًا، وإنما الكتب أدرج فيها من الأبواب الشيء الكثير، وعذره في ذلك أنه أول متن، ولا ينتظر ممن ابتدأ شيئًا أن يبلغ فيه الغاية، وإنما يبدأ على نقص، ثم بعد ذلك يكمَّل هذا النقص ممن يأتي بعده، وهكذا في كل العلوم، يعني إذا قيل في علوم الحديث أول من ألف فيه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ثم يجد في كتاب النخبة التي تأتي في أقل من عشر الحجم أو نصف العشر تفي باصطلاحات الفن أكثر مما يفي هذا الكتاب الكبير الذي يعد أول ما صُنِّف، يعني مجموع فيه مسائل علوم الحديث وإلا فعلوم الحديث مسائله مفرقة في كتب العلم، وقبل ذلك بكثير.

على كل حال المبتدئ له أجر السبق إن شاء الله، والتفضيل لمن سبق كما قال ابن مالك في ألفيته:

...........................

 

فائقة ألفية ابن معطي

وهو بسبق حائز تفضيلا

 

مستوجب ثنائي الجميلا

وهذه طريقة متبعة، كل من جاء بعد ابن مالك يقول مثل هذا الكلام لمن قبله، فالسيوطي في ألفيته لعلوم الحديث يقول:

فائقة ألفية العراقي

 

في الجمع والإيجاز واتساقي

ثم يأتي من يقول: فائقة ألفية السيوطي، والتفوق باعتبار الاستدراك، يعني المتأخر يستدرك على من مضى، ويزيد عليه، فتفوقه من هذه الحيثية. وعلى كل حال هذه غير داخلة فيما نحن فيه.

 والأضاحي جمع أضحية، الأضاحي جمع أضحية، وقد يقال: ضحية، فتجمع على ضحايا، كعطية وهدية تجمع على عطايا وهدايا، وقد يقال: أضحاة، أضحاة، قال -رحمه الله-: والأضحية سنة، بل سنة مؤكدة، ضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته، وحث عليها، وبيَّن فضلها، فهي مؤكدة، ويقول الإمام أحمد: لو اقترض من أجلها يرجى أن يوفي الله عنه، وليست بواجبة، بينما أوجبها أبو حنيفة وبعض أهل العلم، لكن الأصل فيها أنها سنة مؤكدة، لا يستحب تركها، التعبير سليم أم غير سليم؟ لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، ماذا عندكم أنتم؟

طالب: ............

من الذي يقول: يكره؟

طالب: ............

معناه كونه لا يستحب ماذا يعني؟ يدخل فيه المباح، يدخل فيه المباح أنه يباح تركه، فيكون مستوي الطرفين، فيكون مستوي الطرفين، فالتعبير ومر في الباب وفي غيره من هذا النوع كثير لا يستحب تركها، لو تقول في ركعتي الفجر وهي سنة مؤكدة، كما أن الأضحية سنة مؤكدة، لا يستحب تركها، ماذا يفهم من هذا؟ التقليل من شأنها، لا يستحب تركها، فالتعبير غير دقيق لمن يقدر عليها، لكن الذي لا يقدر عليها يستحب تركها؟ الذي لا يقدر عليها، مر في كلام الإمام أحمد أنه يقترض.

 ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فمن أراد أن يضحي، وفي كتب المتأخرين: أو يُضحَّى عنه، فمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فدخل العشر الأول من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا، وجاء النهي في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، وحمله عند الحنابلة وغيرهم على تحريم الأخذ من الشعر والبشرة، وقال بعضهم بالكراهة، النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وعلى كل حال النهي ثابت ومخالفته من غير حاجة لا شك أنها أقل أحوالها الكراهة الشديدة، وإن كان القول بالتحريم هو الأصل، لأنه هو الأصل في النهي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا، يعني لو وجد في إصبعه أو في يده أو في رجله لحمًا نابئًا عن مكانه فيزيله، لا يجوز إلا إن كان مؤذيًا، إلا أن كان مؤذيًا، فإذا آذاه فله أن يزيله، والظفر إذا انكسر فله أن يزيله؛ لأن إزالته للحاجة، وليس فيه فدية، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا.

وتجزئ البدنة عن سبعة.

طالب: ...........

لا، الحنابلة يقولون أو يضحى عنه، يُضَحِّي أو يُضَحَّى عنه، يضحِّي أو يضحَّى عنه، والحديث «من أراد أن يضحِّي من أراد أن يضحِّي» منصوص على المضحِّي، لكن من يضحَّى عنه هل يقال: ضحَّى؟ يقال: ضحَّى أم ما ضحَّى؟

طالب: ...........

ما يقال ضحَّى؟ من حُجَّ به ما يقال: حج؟ سؤال.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: الحج.

عرفت القصد من هذا التنظير؟ والشيخ ماذا يقول؟

طالب: ...........

منهم أن يُمسِك، ولم يُؤمر أحد منهم أن يُمسِك.

طالب: ...........

لا، الكلام على من حُج به، ما يقال: حَج؟

طالب: ...........

لا، من حُج عنه ما له دخل، يصير ما حَج، من حُج عنه ما حَج، إنما حُج عنه ما حَج، لكن الذي حُج به ما يقال: حَج؟

طالب: لأنه باشر الحج.

لأنه باشر الحج فالفرق من هذه الحيثية، ومن ضُحِّيَ عنه ما باشر التضحية كمن حُجَّ عنه، كمن حُج عنه، فيتجه القول بأن من ضُحِّيَ عنه لا يلزمه الإمساك، ظاهر؟ عندك شيء؟

طالب: لو نواه عن نفسه وأهل بيته؟

نعم، ضُحِّي عنهم، هؤلاء ضُحِّيَ عنهم ما ضَحَّوا.

طالب: ...........

لمن هي؟

طالب: ...........

هذا ضحَّى، هذا ضحَّى، لكن من ضُحِّيَ عنه من أولاده وأهل بيته هذا المقصود.

طالب: ...........

طيب.

طالب: ...........

أهداه إياها، المشتري ما يقال له: مضحٍّ، ما يقال له مضحٍّ حتى يذبحها؛ لأنها ما تدفع حية، تكون هدية، ومن النوازل التي سُئلت عنها في العشر من العام الماضي في وقت التضحية، قال: شخص اتصل وقال: فيه واحد من المسؤولين ضحى عن بنته بعدد كبير من الغنم، فإذا كان نصيب السائل خمسًا من الغنم فأتوقع أنه أقل شيء ضحى بألف أو عق بألف عن بنته، فالذي أخذ الخمس من هذا الذي عق عن بنته بهذه الأعداد الكبيرة يسأل يقول: هل أضحي منها أم لا؟

طالب: ...........

أخذها حية هدية من هذه العقيقة.

طالب: يقصد العقيقة.

يقصد العقيقة، أتوقع أنه اشترى ألف رأس من الغنم وقال: عقيقة عن بنته فلانة، ووزعها على من يحب، واحد منهم اتصل يسأل قال: أنا جاءني خمس من فلان من عقيقته لبنته فلانة.

طالب: ...........

لا، هو يذبح يذبحها، فقال: هل أضحي منها أم لا؟

طالب: العقيقة ما تستلزم النية عند الذبح؟

هو إذا اشتراها بهذه النية صارت، أو إذا اشترى أضحية بهذه النية صارت أضحية، لكنها لا تتعين بعينها حتى يقول: هذه أضحية، كما سيأتي.

طالب: ما يضحى بها، صارت معلقة بعمل العقيقة.

صارت..

طالب: معلقة بعمل العقيقة.

ماذا؟

طالب: ...........

هو ينظر في الحي، إهداء الحية من الأضاحي والعقيقة هل هي عن الأول الذي اشتراها ونواها أو عن الثاني الذي ذبحها بنية العقيقة؟

طالب: ...........

لا.

طالب: ...........

نفس الشيء.

طالب: ...........

طيب..

طالب: ...........

هو الذي أفتيناه أنه ما يضحي بها.

طالب: ...........

دخلت في ملكه، هو يقول عقيقة عن فلانة، مقول له، فذبحها نيابة عن والد الطفلة الذي عق عنه.

طالب: ...........

نعم، ماذا يقبض الزكاة؟ تختلف هذه، الزكاة مال تمليك، يملك إياه، ويتصرف فيه، ما تملك، ملك اللحم لكن ما ملك سفك الدم، يذبحها بالوكالة.

طالب: ...........

هو موكَّل بذبحها فقط.

طالب: ...........

قالوا له: هذه عقيقة، ما معنى هذه عقيقة؟

طالب: ...........

نعم عقيقة وأحكامها أحكام العقيقة.

طالب: ...........

ما يُضحَّى بها.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، الموكل بالأضحية يأخذ من شعره وبشرته؟

الموكَّل لا، الموكَّل ما يأخذ؛ لأن الأضحية لغيره، ليست له، ولا يصدق عليه أنه ضحَّى. وتُجزئ البدنة وهي من الإبل عن سبعة، وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم ضحَّى عن نسائه البقر، يعني بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر، ضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن نسائه البقر، فهل المقصود بالتضحية هذه الهدي أو أنها أضاحي؟ لأنها في الحج، هي في الحج، النص ضحى عن نسائه البقر، والموضع منى، فهل نقول: هذا الهدي، أم أضاحي تبعًا للفظ؟

طالب: ما حجوا؟

بلى حاجون، كيف ما حجوا؟!

طالب: النساء..

حاجون، ولذا نأتي على قول شيخ الإسلام: إن الحاج ليست عليه أضحية، فنقول: ضحى عن نسائه البقر، ...... أو لقائل أن يقول: معنى ضحَّى أهدى، اللفظ صريح في أنها أضحية.

طالب: ...........

لكن كونهن حاجات وبمنى، والذبح ذبح هدايا، ترى شيخ الإسلام ما يتكلم من فراغ، ما هو يتكلم من فراغ، وإن خفي علينا مأخذه، يقول: الحاج ليست عليه أضحية، ونحن نقول: لا مانع أن يضحي الحاج؛ أولاً لدلالة هذا الحديث الصريحة. الأمر الثاني: أن الأضحية لها أحكامها، ولها أجرها، وجاء الترغيب فيها، والهدي له أحكامه وفضله ويضحي ويهدي غير الحاج.

طالب: ............

 وهذه من السنن التي أميتت، يرسل بالهدية وهو في بلده، وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي صحيح مسلم تقول: كنت أفتل قلائد هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو بالمدينة، فلا يترك شيئًا كان يفعله، يعني ما يمسك عن شعر ولا بشر ولا جماع ولا غيره من محظورات الإحرام.

طالب: ...........

فالحاج يهدي ويضحي.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

لا لا، بعدم المشروعية، الحاج لا يضحي باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج وأهدى وما ضحى.

طالب: ...........

الأصل في سوق الهدي أنه من البلد، لكن العلماء يقولون: إذا كان يشق وأهدى من الحل تكون هدية إذا أدخل الحرم يكون هديًا.

طالب: ...........

لا، ما يمسك.

طالب: ...........

ضحى عنهم، والأضحية لهم.

طالب: ...........

ما قلنا إن من ضُحِّي عنه ما يمسك، الآن فرق بين أن يقول: هذه أضحية عن فلان أو عني وعن أهل بيتي، إذا كانت عنه وعن أهل بيته فأهل بيته يدخلون تبعًا للأضحية ولا يقال: إنهم ضحوا كما مر بنا، لكن أن يقال: هذه أضحية لوالدي وهو غير داخل ما هو تبع، أو هذه أضحية لوالدتي، وهذا في الغالب إنما يصنعون إذا ماتوا. في الوصايا هذا إنما يصنع إذا ماتوا، لكن لو فعل ذلك وهم أحياء هذا إذا استقلوا بها فهم يضحون، ما صاروا تبعًا إذا استقلوا بها فهم مضحون.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

لا، ما يمكن أن يقال: دافع المال وهو ما دخل، ما أدخل نفسه أصلاً في الأضحية، هو متبرع ما هو.. اشتراها وقال: هذه لوالدي ما هي لي، أنا ما ضحيت له غيرها، هو افترض أنه قال هذه أضحية لوالدي وهذه أضحية لوالدتي وهو ما ضحى لأنه لو ضحى أمسك بسبب أضحيته.

طالب: ...........

امتنعوا دفعًا للمنة.

طالب: ...........

ما قبلوا، لا بد من القبول.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

على كل حال وجه الشبه يعني غير مطابق من كل وجه، نحن نأتي بالنظائر من أجل أن يكون التفقه عن بصيرة؛ لأن بعض طلاب العلم ومن أهل العلم من يدرِّس الفقه لا على طريقة الفقهاء، ولا بطريقة تنفع في التفقه، بل يحفظ مسائل ويقال: فقيه؛ لأن حفظ المسائل غير الفقه، حفظ مجرد المسائل ما هو فقه، ربط المسائل بأصولها والتنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية، التنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية الأشباه والنظائر هذا هو الفقه، وإيجاد الفروق بين المسائل المتشابهة هذا فقه، أما يمسك متنًا ويحفظه ويقول: أنا فقيه، ما هو فقيه، ليس بفقيه.

 الآن أسألكم سؤال الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، الحبوب والثمار التي تُسقى بماء السماء العشر، وبالعوامل نصف العشر، وبهما معًا ثلاثة أرباعها، المصلي قائمًا له الأجر كاملاً في النافلة، وقاعدًا نصف الأجر، لكن لو صلى ركعة قائمًا وركعة جالسًا، ماذا تقول؟

طالب: كل ركعة بحسبها.

ثلاثة أرباع؟!

طالب: ...........

كيف ما يحتاج إليها؟

طالب: ...........

فضل الله واسع، لكن هل تقول: إن العبادات يدخلها القياس مثل غيرها أو أنها..؟ لكنها منصوص عليه «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم»، صلى الركعة الأولى جالسًا؛ لأنه يحس بشيء من التعب، لكنه يستطيع القيام، نشط في الركعة الثانية وقام، أو صلى الركعة الأولى قائمًا ثم آثر أن يجلس.

طالب: ما يتجزأ الثواب على الركعات؟ الثواب ما يتجزأ على الركعات مثلاً؟

أنا أقول: التنظير بالمسألتين السابقتين ممكن أم غير ممكن؟

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

في العبادات صعب صحيح.

طالب: ...........

في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وقد يصلي قائمًا وبجانبه واحد جالس، والجالس المستطيع للقيام له من الأجر أضعاف أضعاف ما للقائم؛ لأنه على حسب ما يعقل من صلاته.

في الغنائم عُدلت البدنة بعشر من الغنم، والبقرة بسبع، وهما كلاهما عن سبعة، فما الفرق؟

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

في ماذا؟ في الغنائم أم في..؟

طالب: ...........

يعني هل يستفاد في الغزو من البقرة مثل ما يستفاد من البدنة؟ ما هي مسألة ذبح ولحم، المسألة ركوب وانتفاع، والبقرة ما خُلقت لهذا.

ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، يعني ما له ستة أشهر، على خلاف بين أهل العلم، الحنابلة يقولون: يجزئ الجذع وغيرهم يقولون: لا بد من الثني كغيره، والأدلة ظاهرة في إجزائه، وجاء تعليق الإجزاء على عدم وجود الثني، ولكن الإجزاء دليله صريح أنه يجزئ الجذع من الضأن، وما فيه شك أن الضأن بالنسبة للمعز يختلف الوضع فيها.

أبا عبد الرحمن، أيهما أفضل لحمًا وأكثر الضأن أم المعز؟

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

أفضل؟

طالب: ...........

المعز؟ أين أنت منه؟

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ..........

في الأضاحي؟

نعم.

في الأضاحي بالذات عوام الناس ما يرون المعز، الذي ما ذبح ضأنًا ما ضحى عند عامة الناس، وإلا فكلها مجزئة، وكلها فيها خير ومسقطة للطلب للاستحباب، ولكن الضأن في الغالب أكثر لحمًا، ولذلك يعدل في النص، يعدل الجذع ذو ستة أشهر بما له سنة من المعز.

طالب: ...........

أيهم؟

طالب: ...........

والله.. الذين يأكلون التيوس يعرفون الفائدة منها.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

نعم، التيوس إذا كبرت، وانبعثت منها الروائح القبيحة يسوء لحمها، لكن مادامت صغيرة عامة الناس يعرفون هذا.

طالب: ...........

ماذا يوزعون؟

طالب: يوزعون الأضاحي.

حية؟

طالب: نعم.

يهدونها إليهم، والمسلمون يضحون بها؛ لأن أولئك ما اشتروها بنية الأضحية.

طالب: ...........

على كل حال ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، قال: والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابعة، يعني أكمل الستة. قال أبو القاسم: وسمعت أبي -رحمه الله- يقول:

 يقول في ترجمته: هو الحسين بن عبد الله الخرقي، صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، وأكثر صحبته لأبي بكر المَرُّوْذي، وكان خليفته في العلم، والابن عمر بن الحسين.

سمعت أبي -رحمه الله- يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ كيف يعرفونه إذا أجذع؟ لأنه ما هو ببطاقات وتواريخ للميلاد، وتم ستة وما تم، هم يمشون بالعلامات.

طالب: ...........

بالأسنان من جهة، لكن زيادة هل كمَّل أو ما كمَّل هذه يحتاج إلى دقة، كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة، الشعر الذي على ظهره قائمة، على ظهره واقفة مادام حملاً يعني صغيرًا، فإذا نامت الصوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع، هل تكفي هذه العلامة للحكم بإجزائه أو لا تكفي؟

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

إذا كان يعلم فما فيه إشكال، ما يحتاج إلى هذه الأشياء، لكن إذا كان لا يدري، وجدت عنده وترعرعت ونشأت، يقول: ولدت ونحن على الماء الفلاني، يبحثون عن الشهر واليوم قد لا يستطيعون التحديد، لكن إذا نام الشعر، فإذا نامت الصوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع، يعني صار جذعًا تم له ستة أشهر. وثني المعز إذا تمت له سنة.

طالب: ...........

لا، هذا استدل به من يقول: لا يجزئ الجذع من الضأن، هذا حجة الجمهور، ولكن جاء ما يدل على إجزائه في أحاديث أخرى.

 وثني المعز إذا تمت له سنة، وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان، والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل له خمس سنين ودخلت في السادسة، من قوله: قال أبو القاسم إلى ما هنا، في المغني جعله من الشرح، وهو موجود في كثير من نسخ المتن، وهو حري بالشرح؛ لأن المتون ما تذكر مثل هذا الكلام، ولكن مر بنا في ثنايا الكتاب أمور كثيرة من هذا النوع، واعتذرنا عن المؤلف بما ذكرناه آنفًا أن الأولية في جميع الأمور لا يلزم منها الكمال.

طالب: ...........

لا، يقبل خبره إذا كان ثقة، ورأينا من يبيع في منى يوم كانت الغنم تباع هناك، شيئًا ما له شهران، ليس له شهران ويقولون: جذع. والإبل تعرف أنها حاشٍ صغير ويقولون: كامل، هنا يضمن، يتحمل؛ لأنه غاش، أما إذا كان ثقة وقال: تم سنه، فقبول خبر الثقة معروف.

طالب: ...........

غلبة الظن، غلبة الظن.

طالب: ...........

الاحتياط طيب مطلوب، إذا شك الإنسان يحتاط.

طالب: ...........

نعم لا بد من ثقات، وإلا فما يدريه؟ .... إلا إذا كان صاحب خبرة يستطيع بنفسه الوصول إلى الحقيقة.

 ويُجتَنب في الضحايا العوراء البيِّن عورها، يعني واضح، كل من رأى عرف أنها عوراء، أما العَوَر الخفي فلا يضر، ومن باب أولى العمياء لا تجزئ، وقال بعض أهل الظاهر: لا تجزئ العوراء، وتجزئ العمياء يقولون: تجزي العمياء، لماذا؟

طالب: ...........

النص عليها من جهة، ومن جهة أخرى استعملوا المعقول على غير عادتهم فقالوا: العوراء إذا تركت ترعى مع الغنم يفوتها كل ما على الجهة اليمنى إذا كانت عوراء العين اليمنى، وكل ما في الجهة اليسرى إذا كان العور في اليسرى، أما العمياء فتربط ويؤتى لها بالعلف وما ينقصها شيء، فما يضر العمى عندهم، لكنه من باب قياس الأولى، قياس الأولى.

طالب: ...........

نعم ما له أثر في لحمها ولا في..

طالب: ...........

لكن هل للعور أثر في لحمها؟ قد تكون العلل مركبة، لكن هذا الواضح يعني هذا الذي يعللون به.

طالب: ...........

كمال الخلقة من جهة، لكن أولاً هو ينقص في ثمنها، وينقص أيضًا في رعيها، وهذا هو المؤثِّر الحقيقي؛ لأن الرعي له أثر في طيب الأكل وكثرة وفرة اللحم، والعرجاء البيِّن عرجها، والعرجاء التي في إحدى يديها أو رجليها خلل، فإذا كان يسيرًا ما يؤثر بحيث تلحق بالغنم ولا تتأخر عنها هذا ما يضر، لكن البيِّن عرجها التي تسبقها الغنم، وتحصل من الأكل أكثر مما تحصل عليه هذه المعيبة، فإنها حينئذ لا تجزي، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والمريضة التي لا يرجى برؤها ميؤوس منها، لكن لو كانت مريضة ويمكن مداواتها وتطيب هذه يرجى برؤها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، وليس فيها مخ، عجفاء من كبار السن، ليس فيها مخ لا في ساقيها ولا في عظامها، ومثل هذه في الغالب أن لحمها غير طيِّب، في الغالب أن لحمها غير طيب، وينشأ ذلك إما من مرض أو كبر سن، إما من مرض أو كبر سن، وأيضًا إضافة إلى عدم طيب لحمها، تحتاج إلى مثل قيمتها وقودًا وما تنضج، صح؟

طالب: ...........

ما تنضج، يتحايل على ذلك بعضهم يضع شايًا، وبعضهم كسرة فنجال، وبعضهم يجعلون أشياء.. لا، الشاهي مؤثِّر في إنضاج اللحم، لكن الطعم يصير رديًّا، ويضعون بندولًا، ويضعون أشياء، ويتحايلون على ذلك، والأصل أنها تباع بأبخس الأثمان مثل هذه.

 والعضباء والعضَب أو العضْب- كما ضُبط- ذهاب أكثر من نصف الأذن، ذهاب أكثر من نصف الأذن، مقطوع، أو القرْن، وفيه خرقاء، وفيه شرقاء، وفيه مدابِرة، جاءت بها بعض النصوص، لكن هذه النص فيها صحيح العيوب الأربعة، فإن اشتراها سليمة ما فيها شيء من هذه العيوب...

طالب: ..............

قال -رحمه الله-: فإن اشتراها سليمة خالية من جميع العيوب، وأوجبها بقوله: هذا هذه أضحية؛ لأنه سيأتي في فقرة لاحقة: وإيجابها أن يقول: هي أضحية، وأوجبها يعني ما يكفي أن ينوي أنها أضحية عند شرائها، إنما لا بد أن يقول: هي أضحية؛ لتتحدد هذا على المذهب، يعني كمن نوى أن يعتمر ولم يدخل في النسك، هل تكفيه النية؟

ما تكفي، فلا بد أن يدخل في النسك يقول: لبيك عمرة من محل الإحرام أو قبله على الخلاف في ذلك، وهنا لا بد أن يوجبها فيقول: هذه أضحية، إذا اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده، حصل لها العيب بعد تعيينها وإيجابها، لكن لو عابت قبل أن يعينها ولو اشتراها بنية الأضحية ما تجزئ، لا بد أن يشتريها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها خلاص وتجزئه.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

كيف فرَّط؟

طالب: ...........

أو ترك الباب مفتوحًا وطلعت وصدمت.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

أو تركها في مكان فيه ذئاب، فعدى الذئب فأكل ذنَبها، وسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذه المسألة بخصوصها فقال لصاحبها: «اذبحها»، ولذلك يأتي غنم من أستراليا مقطوعة الأليات، وبعض العلماء يفتي بجوازها؛ لهذا الحديث.

طالب: ...........

ليس من أصل الخلقة، هم يقطعونها؛ ليطيب لحمها.

طالب: ...........

سرقت.. إذا كانت إذا كانت نذرًا أو وصية واجبة غير ما إذا كانت سنة، إذا كانت سنة خلاص له أجره، أجره ثابت إذا سرقت، لكن إذا كانت وصية واجبة أو منذورة فلا بد أن تذبح.

طالب: ...........

في الأضحية قال: «هذا منك وإليك أضحية عني وعمن لم يضحِّ من أمتي».

طالب: ...........

نعم عند الذبح..

طالب: ...........

هو الشرعي يشتريها بنية الأضحية، وعند ذبحها يقول: هذه أضحية عن فلان.

طالب: ...........

الأصل أن النية محلها القلب، هذا الأصل، لكن هم يقولون: لأن التعيين يترتب عليه أحكام، فلا بد من تعيينها بشيء يميزه عن غيرها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية، وإن ولدت ذُبح ولدها، يعني ولدت قبل أن تذبح، ولدت قبل أن تذبح، فإنه حينئذ يذبح ولدها، وإن ذبحت وولدها في بطنها فذكاتها ذكاة لجنينها.

ونقف على هذا، وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وتبدأ الدروس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني، تاريخ عشرة أو..

طالب: ...........

لا.

طالب: ...........

الأسبوع الأول كم؟

طالب: ...........

لا لا لا، الأسبوع الأول ثلاثة سبعة، يعني خمسة خمسة الأسبوع الأول.

طالب: ...........

يعني بالنسبة للكتاب أو للدروس.

طالب: ...........

الفصل الثاني خمسة خمسة أو أربعة خمسة.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

النماء يقول: يذبح معها؛ لأنه تبع لها ومعيَّن معها، التعيين يشمله هي وما في بطنها.

طالب: ...........

على كل حال ولدها تبعها؛ لأنه عيِّن، وهو جزء منها، والتفريق هنا بين النماء المتصل والمنفصل كما يقول أهل العلم لا يدخل في هذا.