شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (37)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة الخوف

وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم، وإذا كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة، يقرأ فيها بالحمد لله وسورة.

يقرأ أو تقرأ يا شيخ؟

وإن كانت الصلاة مغرباً؟

وإذا كانت الصلاة مغرباً.

أو إن؟

وإذا.

المغني موجود عندكم؟

موجود.

لا لا لأن فيها اضطرابا، في الجملة بكاملها في المغني.

طالب: في سقط.....

ثبت قائماً؟ وإن كانت الصلاة مغرباً، في المغني ماذا يقول؟

طالب:.......

وإن كانت الصلاة مغرباً صلى.

طالب:.......

يعني تقرأ؟

طالب:.......

تقرأ.

طالب: إذاً عندنا يقرأ.

المراد الطائفة، وإن كان تأنيثها ليس حقيقياً، إلا أنه إذا عاد الضمير عليها يجب التأنيث، توجد طبعات غير التي مع الإخوان؟

طالب:.......

لا لا أريد المغني طبعة قديمة طبعة المنار؛ لأن هناك خلطا هنا، قلب في المسألة، ما أشار إلى أن في الطبقات السابقة كذا أو في المغني؟ ألا توجد طبعة ثانية غير طبعة التركي؟ يوجد أحد معه طبعة ثانية من المغني؟

طالب:.......

طيب كمل يا شيخ.

وإذا كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وسورة، ويصلي بالطائفة الأخرى...

لحظة في سورة عندك؟

طالب: عندي يا شيخ.

المغني فيه؟ ليس فيه سورة لأنها ركعة ثالثة، والركعة الثالثة ليس فيها سورة.

طالب: يبدو في خطأ يا شيخ، النسخة التي معك فيها سورة؟

وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ما في سورة، الركعة الثالثة ما في سورة.

طالب: هذا موجود.

لا لا، غلط، نعم.

ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة.

نعم هذا الكلام صحيح تقرأ فيهما في الركعتين باعتبار أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، فهما ركعتان يقرأ بهما بالحمد وسورة.

وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة، وإذا كان الخوف شديداً وهم في حال المسايفة صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها، ومن أمن...

إلى القبلة إن قدروا.

أو إلى غيرها ما في؟

ماذا عندك أو إلى غيرها؟

موجودة يا شيخ.

لأنه قال: إلى القبلة وغيرها، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا.

طالب:.......

يعني إن قدروا، يعني وإن لم يقدروا؟

فإلى غيرها.

فإلى غيرها لا إشكال.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

وإن خاف وهو مقيم، لا مقدمة على الجملة التي قبلها، مقدمة في المغني، نعم كمل.

ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن، وهكذا إن كان آمناً واشتد خوفه أتمها صلاة خائف، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة الخوف

الخوف: ضد الأمن، وهو ابتلاء من الله -جل وعلا-، ويكون في حال اختيار الإنسان، ويكون في غير اختياره، قد يختار الإنسان مثل هذه الحالة إذا كان طالباً للعدو، ويشرع له حينئذٍ أن يصلي صلاة الخوف، ويكون في غير اختياره إذا كان العدو طالباً له، ويقاس على العدو ما يخاف منه كالسيل الشديد مثلا الذي يهرب منه، أو النار أو السبع، وما أشبه ذلك، ولا شك أن الأمن من أعظم نعم الله -جل وعلا- على خلقه، وبعضهم صرح بأنه أهم من الطعام والشراب، وتقديمه {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ} [(155) سورة البقرة] يدل على ذلك.

بعض المفسرين يقول: إن الدليل على ذلك حسي، بل هو أهم من الصحة، كما قرر بعضهم ذلك، ويقول: إنه بإمكانك أن تحضر شاة، وتقدم لها الطعام، فإن كانت خائفة لم تأكل، وإن كانت مريضة أكلت، المريض يأكل، قد يعاف الطعام من أجل ترجيحه عدم الأكل اهتماماً بصحته، أو لأن الأكل قد لا يستسيغه، لكن إذا كان خائفاً فإنه لا يأكل على كل حال، فإذا ربطت شاة، وقدمت لها الطعام هذا شيء مجرب  كما يقولون، ذكره بعض المفسرين، بل هم جربوه، ربطوا شاة وأمامها ذئب، وهو في قفص، وقدموا لها الطعام فلم تأكل، وجاءوا بشاة كسيرة مريضة، ومع ذلك أكلت كل ما قدم لها، فدل على أن الأمن في غاية الأهمية، فإذا كان هذا بالنسبة للحيوان، فما بال وما شأن الإنسان الذي يعقل ويقدر الأمور قدرها، والحيوان وإن لم يكن لها عقول تدرك بها ما يضر ولا ينفع، فإن لها قوى مدركة تدرك بها شيئاً من ذلك، وإن لم يكن لها عقول، فتعرف أن الذئب مهروب منه، وأن الطعام مرغوب فيه، فتسعى لهذا، وتهرب من هذا، ولذا جاء النهي عن ذبح البهيمة وأختها تنظر؛ لأنها تخاف، تدرك أن هذا فيه حتفها فتخاف منه، والله المستعان.

وكثير من الناس يبحث عن أسباب الخوف وإخلال الأمن بنفسه شعر أو لم يشعر؛ لأن أسباب الأمن مذكورة في النصوص، وأسباب الخوف أيضاً مذكورة، وزوال الأمن أسبابه معروفة، {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [(38) سورة الأنعام] فتجد الإنسان يقرأ {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [(55) سورة النــور] بسبب {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النــور] {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ} [(82) سورة الأنعام] هذا أعظم سبب لتحقيق الأمن، ومع ذلك تجد بعض الناس يسعى لزوال هذا الأمن، وإحلال الخوف مقامه، شعر أو لم يشعر، تجده يطنطن بأسباب الأمن، والحاجة إلى الأمن، والأمن الذي نعيشه منذ عقود، منذ أكثر من ثمانين عاما في هذه البلاد سببه تحقيق التوحيد، والحديث عن الأمن في هذه البلاد لا يحتاج إلى مزيد كلام، هذا يحس به كل أحد، لكن كيف نحافظ على هذا الأمن؟ هذا هو الذي يهمنا بالدرجة الأولى، كيف نحافظ على هذا الأمن؟ نحافظ عليه بالأسباب الحقيقية التي وردت بها النصوص لتحقيقه ودوامه وضمان استمراره؟ وإذا خالفنا ذلك فإننا نسعى شئنا أم أبينا في إزالة هذا الأمن، والله المستعان.

والخوف الذي يذكره أهل العلم، والذي جاءت به النصوص بالنسبة لصلاة الخوف هو مرتبط في الغالب با الجهاد، ويستوي فيه جهاد الطلب وجهاد الدفع، وبعض الناس يقول: لايوجد جهاد اسمه جهاد طلب، إنما الجهاد من أجل إزالة عوائق الدعوة، أنا لا أدري لماذا شرعت الجزية؟ ولا يوجد جهاد طلب، جهاد دفع ونطلب جزية هذا معقول؟! متصور جهاد دفع ونطلب جزية؟ ما يتصور، ما يتصور جزية إلا في جهاد طلب، لكن كل هذا مربوط بقدرة المسلمين على مثل هذا الجهاد.

أقول: الظروف التي نعيشها لا يعني أنها تلغي أحكام شرعية، تبقى الأحكام الشرعية على ما هي عليه، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، طيب يوجد جهاد الدفع هذا محل إجماع في صلاة الخوف، وأنها يتنازل فيها عن أشياء مبطلة للصلاة في حال الأمن، لكن ماذا عن جهاد الطلب؟ أنت الذي تطلب العدو بإمكانك أن تصلي صلاة كاملة، لكنك تخشى فواته، هل تصلي صلاة خوف أو لا تصلي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، علماً بأن صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة، وإن قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: إنها لا تشرع بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، لماذا؟ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] مفهوم الآية أنك إذا لم تكن فيهم فلا صلاة خوف، لا يوجد أحد أو إمام يستحق بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفرط بشيء من أركان الصلاة، أو يزاول شيئا من مبطلاتها بعده -عليه الصلاة والسلام-، يصلون بأكثر من إمام، كل جماعة يصلي بها إمام، هذا قول أبي يوسف، ومع ذلك صلاها الصحابة -رضوان الله عليهم- بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فصلاها علي بن أبي طالب، وصلاها حذيفة، وصلاها جمع من الصحابة عند الحاجة إليها.

قال -رحمه الله-: "وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر" وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو يعني العدو في جهة القبلة، وهو في سفر، يصلي صلاة سفر، يقصر فيها الصلاة، ويجمع، لكن إذا كانت في حضر، يختلف أهل العلم في صلاة الخوف في الحضر، فمنهم من يقول: إنه لا تصلى صلاة الخوف في الحضر، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخر الصلوات إلى غروب الشمس يوم الخندق، وقد صلاها في ذات الرقاع قبل الخندق صلى صلاة الخوف لأنها في سفر، ولم يصل صلاة الخوف بل أخر الصلوات لأن الخندق في حضر، فلا تشرع صلاة الخوف في الحضر، هذا قول جمع من أهل العلم.

وجمهور أهل السير على أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق في السنة الرابعة، والخندق في الخامسة، وجمع آخرون من أهل العلم يرون أن صلاة الخوف تصلى في الحضر كما تصلى في السفر، طيب النبي -عليه الصلاة والسلام- أخر الصلوات في الحضر، إما نسياناً كما قرر ابن قدامه أنه لما قال عمر: أنا ما صليت، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وأنا والله ما صليت)) ففي الأسلوب ما يدل على أنهم نسوها، شغلوا عنها فنسوها، وإما أن يقال كما قرره الإمام البخاري وابن القيم وغيرهما من أهل التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، وحينئذٍ يكون تأخير الصلاة في غزوة الخندق قبل شرعية صلاة الخوف، صلاة الخوف أول ما شرعت في غزوة ذات الرقاع، إذا عرفنا هذا فالصلاة -صلاة الخوف- مشروعة سواءً كانت في الحضر أو في السفر، والمؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: "وصلاة الخوف إذا كانت في إزاء العدو وهو في سفر" صلاة الخوف صحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أوجه ستة أو سبعة كلها صحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، تختلف باختلاف الأحوال والظروف، ويفعل فيها الإمام ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ في الحراسة، لا بد أن يجمع بين الأمرين، الأبلغ في الحراسة، والأحوط للصلاة، فلا يفعل صورة فيها أكثر خلل في الصلاة مع إمكان أن يتلافى هذا الخلل أو شيئاً منه، ولا يفعل أو يعمل بصورة فيها تفريط بشيء من الحراسة، ولذلك جاءت على صور مختلفة، يقول الإمام أحمد: صحت من ستة أوجه أو سبعة، وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر وجهاً، وبعض العلماء من أهل الحديث إذا اختلفت الروايات ولو بسبب بعض الرواة جعلها صورة، والبعض الآخر وهم المحققون من أهل الحديث الأئمة يرون أن هذا الاختلاف بعضه له حظ من النظر، فيحمل على أنه صورة مستقلة، وبعضه لا حظ له من النظر، وإنما هو مجرد خطأ من الراوي، فيحكمون عليه بالوهن، ولا يلتفتون إليه.

"صلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو" يعني العدو في جهة القبلة، وهو في سفر، يصلي صلاة قصر، يصلي ركعتين، بخلاف ما إذا كان في حضر فإنه يصلي أربعا، وسيأتي صلاة الحضر.

يقول: "وهو في سفر صلى بطائفة" الطائفة قطعة من الجيش، وقد تطلق على الواحد، على هذا يقرر أهل العلم أن صلاة الخوف لا تصلى بأقل من ثلاثة إمام ومأموم والثالث يحرس، يصلي الإمام بهذا المأموم ركعة، ثم يتم لنفسه على ما سيأتي في شرح الصورة، ثم يذهب للحراسة، ويرجع الأول -الحارس الأول- ليتم صلاته مع الإمام.

"صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً" ثبت قائماً في الركعة الثانية، لما يصلي ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، ثم يقوم إلى الثانية تتم هذه الطائفة معه الركعة الثانية، وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يثبت جالساً، يتشهد ويطيل الجلوس حتى تتم الركعة الثانية، ثم يسلم بهم، وهذا تمام العدل، فالطائفة الأولى أدركت الافتتاح، والطائفة الثانية أدركت التسليم معه، وكلاهما ركنان.

قال: "صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً، وأتمت لأنفسها بالحمد لله وسورة" لأن الركعة الثانية مثل الركعة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة وسورة بعدها "وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة" وهو ما زال قائماً، ثم ذهبت تحرس.

قد يقول قائل: إن جادة الصلاة المعروفة عنه -عليه الصلاة والسلام- أن الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا الأصل أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وجاء التصريح بذلك في صلاة الكسوف على ما سيأتي، كبر ثم قرأ الفاتحة، وقام قياماً طويلاً نحو قراءة سورة البقرة، ثم ركع، ثم رفع، فقرأ الفاتحة، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، وقال في الثالث: وهو دون القيام الأول، وقال في الرابع: وهو دون القيام الأول، والمراد بالأول الذي قبله، أول نسبي، وعلى هذا يكون الأول أطول من الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، هذه الجادة في الصلاة، ونحن نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل السجدة الأخيرة أطول من غيرها، هذا ملاحظ، يعني الأصل أن يكون كل شيء دون الذي قبله من أجزاء الصلاة.

طالب:.......

جادة الصلاة هكذا، تبدأ بطول وقت نشاط المأمومين وبداية الصلاة، ثم يخفف.

المقصود أن علة تطويل السجدة الأخيرة كأنه يرى أن هذه هي الوداع في الصلاة، وقد يكون غفل عن الدعاء في السجدات السابقة، ويريد أن يستدرك، هذا ملحظ حسن، لكن يبقى أن صلاته -عليه الصلاة والسلام- قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، فلا يطيل بعضها على حساب بعض.

"ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة التي بإزاء العدو -التي كانت تحرس- فصلت معه ركعة، وتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد" في الركعة الثانية يطيل القيام؛ لكي تتم الطائفة الأولى ركعتها الثانية، وفي الركعة الثانية يطيل التشهد، حتى تتم الطائفة الثانية ركعتها الثانية حتى يتم... "ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم" ويكون عدل بين الطائفتين، فتكبيرة الإحرام ركن، والتسليم ركن، والركعة الثانية في مقابل الركعة الأولى، وهذا فيه تمام العدل.

يعني جاء الحث على تكبيرة الإحرام، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فعلى هذا يحصل للطائفة الأولى هذه المزية دون الطائفة الثانية، لكن في مثل هذه الأحوال، وفي مثل هذه الظروف الذي يمنعه من إدراك تكبيرة الإحرام حراسة المسلمين، فهو في عمل أهم، وفي مصلحة راجحة، يكتب له ما يكتب للطائفة الأولى، وفضل الله يسع هذا وأكثر منه.

"وإن كانت الصلاة مغرباً" قلنا: في الصورة الأولى عدل، يعني ومن تمام العدل أن يكبر بالأولى، ويسلم بالثانية، لكن المغرب تصلي بهم ركعة ونصف وركعة ونصف؟ ما يمكن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ونصف وبالطائفة الثانية ركعة ونصف.

قال: "وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين" لأنه يلزم عليه إذا قلنا: يصلي بهم ركعة ونصفا أنه يستمر ساجداً السجدة الأولى من الركعة الثانية أو قائما بعد الركوع.

طالب:.......

لا هو يتصور ساجدا؛ لأنه يتشهد التشهد الأول بالطائفة الثانية، يعني في السجدة الأولى هي التي توافق نصف الصلاة من الركعة الثانية، يستمر ساجداً إلى أن تتم الطائفة، وتأتي الطائفة الثانية هذا على أنه لم يرد به دليل، وفي طول سجوده مشقة عليه.

طالب:.......

نعم على كل حال علينا بما جاءت به النصوص.

"وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين" صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها، لكن هل يستمر في التشهد الأول لتأتي الطائفة الثانية، تتم الأولى وتأتي الطائفة الثانية، أو يقوم ويستمر قائماً كما في الصورة الأولى؟

الآن هو ينتظر الطائفة الأولى في الصورة الأولى ينتظرهم قائماً، وينتظر الطائفة الثانية لتصلي ركعتها الثانية في التشهد فهل نقول: إنه ينتظر الطائفة الثانية في التشهد الأول أو ينتظرها في القيام في الركعة الثالثة؟

طالب:.......

يعني التشهد تبع الركعة الثانية أو الركعة تنتهي بسجدتيها؟ تنتهي بسجدتيها، نعم؟

طالب:.......

قيام نعم، هذه هي العلة، يعني ينتظرهم قائماً؛ لأنهم إذا جاءوا وهو في التشهد هل يبدؤون معه بالتشهد أو من القيام، وتكبيرة الإحرام تكون في القيام؟ من قيام، وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، لكن لو جاء المسبوق الذي دخل والإمام قد صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول هل نقول: ينتظر إلى أن يقوم الإمام أو نقول: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام))؟ يعني تعليلهم بأن الصلاة تبدأ من قيام هو له وجه باعتبار أنه بالفعل يعني تكبيرة الإحرام من قيام، لكن لو جاء هذه الصورة نظيرها فيمن فاته ركعتين، يكبر من قيام ولا بد، ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا من قيام، نعم؟

طالب:.......

يكون من قيام وابتداء الصلاة من قيام، ماذا تقول؟

طالب: هو متبع للإمام بموجب الحديث ((من جاء والإمام على حال...))

لكن كل ما قربت الصورة في صلاة الخوف من الصور الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت أولى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في الصورة الأولى انتظر الطائفة الثانية وهو قائم.

طالب:.......

لا لا، العلة هذه تنتقض بمن فاتته ركعتان من صلاة المغرب في الأمن، نعم؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

على كل هذا تعليلهم، والعلة الحقيقية كون النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر الطائفة الثانية من قيام، فهي أقرب إلى فعله -عليه الصلاة والسلام-.

صلاة الخوف والذهاب إلى الحراسة والرجوع والإتمام والسلام قبل الإمام وبعض الصور يذهبون قبل أن يتموا صلاتهم للحراسة، ويعيدون ويكملون صلاتهم، هذه تنازلات كبيرة في الصلاة، ومخلة لو فعلها إنسان في حال أمن بطلت صلاته، كل هذه التنازلات من أجل الجماعة، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة.

طالب:.......

هو الكلام على أن مثل هذه الحالة مع المحافظة على الجماعة وهذا بالدرجة الأولى، الأمر الثاني: أن العدو إذا رآهم بهذا الحرص، وهذا الاهتمام وهذا الاجتماع واتحاد الكلمة لا شك أنه يهابهم، ولا أحقر عند العدو ممن يفرط بشيء من دينه، وهذا شيء مجرب محسوس في القديم والحديث، إذا رأوه يفرط بشيء من دينه طمعوا به، وصار عوناً لهم على نفسه، ولذا جميع الولاة والحكام إذا بعثوا الجيوش بدءاً من صدر الإسلام إلى يومنا هذا وهم يوصون الغزاة أن يتقوا الله -جل وعلا-، وأن لا يكونوا عوناً للعدو على أنفسهم.

يعني تصور مقاتلا يشرب الخمر، هل يتصور من هذا نصر للدين؟ يوجد نوادر وشذاذ في الصدر الأول ممن شرب في الغزو، أو حصل له شيء من المخالفة، أو غل من الغنيمة، لكن أما أن يكون كثيرا وغالبا هذا لا يمكن أن يتصور معه نصر، ولذلك منيت الأمة بالهزائم المتتابعة في هذا الزمان لهذا السبب، والله المستعان.

"وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله" لأن الركعة الثالثة ليس فيها سورة، وبعض الفقهاء يكره قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، مع أنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى الظهر بنحو من ثلاثين آية في الركعتين الأوليين، وعلى النصف في الركعتين الأخريين، هاه؟

طالب:.......

في الظهر، وعلى النصف في الركعتين الأخريين، وصلى العصر على النصف من الركعتين الأوليين في الظهر، وعلى النصف من الركعتين الأخريين، فدل على أنه يشرع قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخريين لا على سبيل الاستمرار، وإنما يفعل أحياناً.

قال: "تقرأ فيها بالحمد لله" يعني ولا تقرأ سورة "وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" لماذا؟ في الركعتين لا في ركعة واحدة، بناءً على جادة المذهب، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، فإذا كان ما يقضيه من هاتين الركعتين أول صلاته فالركعتان الأوليان من صلاة المغرب يقرأ فيهما بالحمد لله وسورة، وتبعاً لذلك هل يجلس بين هاتين الركعتين للتشهد أو لا يجلس؟ مقتضى كلامهم هذا ألا يجلس؛ لأنه لا جلوس بين الركعتين الأوليين، لكن لو فعل ذلك أحد اليوم أدرك مع الإمام ركعة ثم قام ليقضي ركعتين فجاء بهما متواليتين بناءً على أنهما هما الركعتان الأوليان من الصلاة، يقرأ فيهما بالحمد وسورة، وليس بينهما تشهد، إذا قلنا: هما الأوليان ليس بينهما تشهد، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا إذا قام للقضاء يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح، لكن هذا ينتقض بتكبيرة الإحرام، وعليه أيضاً من لوازمه ألا يتشهد التشهد الأخير؛ لأنه أدركه مع الإمام، فعليه لوازم كثيرة، ولذا الراجح في المسألة قول الشافعية والمالكية أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا فاته ركعتان من صلاة المغرب قام ليأتي بالثانية بعد سلام الإمام، ويجلس      بعدها للتشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة على هيئة الصلاة، يقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة، ولا يقرأ في الثالثة إلا الفاتحة.

"وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" وعرفنا هذا.

"وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين" لأنه في الصورة الأولى مسافر فله القصر، يصلي بكل طائفة ركعة، لكن في الصورة الثانية وهي صلاة حضر لا يجوز له أن يقصر وهو في البلد، لا يجوز له أن يقصر وهو غير مسافر.

قال: "وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة" لأنها أدركت مع الإمام أول الصلاة، ما نقول: إن ما يقضيه هو أول صلاته، لا؛ لأنه بالفعل أدرك أول الصلاة مع الإمام، وهو أول الصلاة مع الإمام، فتتم لنفسها "وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة" ما في سورة، والطائفة الأخرى تأتي بعد أن تسلم الطائفة الأولى والإمام ينتظر في الركعة الثالثة كما قلنا في صلاة المغرب، وتتم هذه الطائفة الأولى وتذهب للحراسة، فتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين الثالثة والرابعة، وتتم، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة، لماذا؟ لأن ما أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة، وما تقضيه هو أولها، وعلى هذا تقرأ الفاتحة وسورة فيما تقضيه لا فيما تدركه مع الإمام، وعلى هذا لو كان الإمام يطيل القراءة ويمد في قراءة الفاتحة وأمكن المسبوق أن يقرأ الفاتحة وسورة يقرأ أو ما يقرأ على هذا القول؟ ما يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة فقط، ولو كان في فرصة ووقت، لكن على القول الثاني يقرأ مع الإمام ولو أدركه في الثالثة والرابعة يقرأ معه بالفاتحة وسورة؛ لأن ما يقضيه هو آخر صلاته في الفاتحة فقط.

"والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة" يعني من الركعتين "وإن كان الخوف شديداً" الآن يمكن أن يصلوا على هذه الهيئة، ويتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها جماعة على هذه الصفة، ويأمنوا جانب العدو؛ لأنه يوجد ناس يحرسون، فإذا حصل أدنى خلل أو شيء مخوف لا شك أنهم يخبرون بهذا الأمر المخوف، ويواجهون العدو.

لكن إذا كان الخوف شديداً، يعني أثناء المسايفة الحرب قائمة "وإن كان الخوف شديداً وهم في المسايفة" يعني في حال المسايفة، صلوا على حالهم رجالاً على الأرض على أقدامهم وركباناً، رجالاً وركباناً في الصورة الأولى، أو في الصور الأولى التي مرت بنا يصلون رجالاً وركباناً أو رجالاً فقط؟ رجالاً على الأرض، إما إلى جهة..، وهم في كل حال إلى جهة القبلة، لكن إذا كان العدو في غير جهة القبلة على الصور التي ذكرت، لكن إذا كان العدو في جهة القبلة؟

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

الآن كون الطائفة تنصرف إلى الجهة، إلى جهة العدو هل هو في جهة القبلة أو لا؟ لا يكون في جهة القبلة، وعلى هذا قوله: "إذا كان بإزاء العدو".

طالب:.......

نعم، يعني في مقابل العدو ولو كان في غير جهة القبلة، فهمنا في أول الأمر بإزاء العدو أنه في جهة القبلة، لكن إذا كان العدو بالفعل في جهة القبلة فإنهم لا يحتاجون إلى أن ينصرفوا في صلاتهم، يصلي بالطائفة الأولى، يصلي بالجميع، يكبر بهم، ويقرأ ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني وهو في صلاته مستقبل القبلة مستقبل العدو قائماً في الحراسة، ثم في الركعة الثانية إذا قام الإمام للركعة الثانية سجدوا، فإذا قاموا تقدموا إلى الصف الأول، وتأخر الصف الأول، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، إذا سجد يقف الصف المؤخر للحراسة؛ لأن العدو في جهة القبلة، أما ما تقدم من الصورتين سواءً كانت حضر أو سفر فإن العدو في غير جهة القبلة؛ لأنه إذا كان العدو في جهة القبلة لا يحتاجون للانصراف عن الإمام ولا عن الصلاة، إنما يثبتون في حال السجود الذي لا يمكن معه حراسة، في حال الركوع يمكن معه حراسة، في حال القيام يمكن معه حراسة، أما في حال السجود فيثبتون قياماً؛ لأنه لا يمكنهم الحراسة، يسجد مع الإمام الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قياماً للحراسة، وفي الركعة الثانية يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، وهذا من تمام العدل، ويسجد الصف الأول الذي كان الثاني مع الإمام، والصف الثاني الذي كان الأول وقد سجد مع الإمام في الركعة الأولى يبقى قائماً للحراسة، فإذا جلس الإمام للتشهد أتموا صلاتهم وسلم بهم، نعم؟

طالب:.......

نعم يعني إذا كان اجتماع الناس في مثل هذه الأحوال للصلاة ييسر للعدو استئصالهم بالأسلحة المستحدثة التي تقتل بالجملة، كان في الأول مسايفة، لكن الآن بإمكانه أن ينزل أو يطلق صاروخا أو قنبلة تبيد فئاما، فكونهم يجتمعون للصلاة ليس من المصلحة هذا كلام الأخ، وكلامه له وجه، فعلى الإمام أن يفعل الأصلح.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

هم يحملون السلاح، لا بد من حمله، على الخلاف في وجوبه واستحبابه، لا بد من حمله، لكن الآن ماهو السلاح؟ ما ذا تحمل؟ تحمل قنبلة أو ماذا تحمل؟

طالب:.......

المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والحمد لله ديننا صالح للاجتهاد والتطوير في كل زمان ومكان، إلى أن يصل الحد إلى أن يصلوا فرادى وهم معذورون، إذا لم يمكنهم الصلاة جماعة وصلوا فرادى هم معذورون.

هذا يقول: لم يظهر فائدة من هذه الهيئة لصلاة الخوف، بل الذي يتبادر للذهن أنهم –أعني الإمام والمأموم- لو صلوا مرة واحدة على جماعتين لكان أخصر للوقت، وليس ثم فرق بين هذه الصورة وبين صفة صلاة الخوف، بجعل صفة صلاة الخوف أيسر للمجاهدين؟

الحكم إنما هي تلتمس من قبل أهل العلم وتوجه لأن الشرع الذي شرع هذه الأمور هو الحكيم العليم، فلا يخلو شرعه من حكمة، فالتماس الحكم كونها تظهر لنا أو لا تظهر نحن علينا أن نعمل بما وردنا، على أن من أهل العلم من قال: إنه لو كانوا في سفر وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وثبت في التشهد الأول، ثم لما قام للثالثة جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وهم يسلمون ما يتمون لأنفسهم، يصلون صلاة قصر الأولى بركعتين والثانية بركعتين، والإمام يكون له أربع ركعات، لكن الكلام فيما إذا صلى المسافر خلف مقيم، هل يلزمه الإتمام كما يقول عامة أهل العلم؟ أو نقول: هذه الصورة مستثناة؟ هذا قيل به، قال به بعض أهل العلم، ومنهم من قال: يصلي بهم ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم، وهذا يرد عليه في المذهب صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أنه إذا جاءت الصورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند صحيح ليس لأحد كلام، يعني ما دام ثبتت هذه الصور فليس لنا أن نقول: هذا أسهل، وهذا أحوط، وهذا..، لا شك أن الصلاة يدخلها الخلل بهذه الصور الثابتة، لكن الخلل من جاء به؟ أتى به الشرع، فلا يسمى خللا.

هذا يقول: لقد ثبت انتباهي عدم وضع الطلاب أحذيتهم في أماكنها المخصصة، وهو منظر غير لائق، وطلبة العلم من أحرص الناس على أكمل الأحوال وأحسن الخصال.

يريد أن الإخوان يضعون أحذيتهم في الأدراج المعدة لها، على كل حال إذا لم تكن في طريق الناس بحيث يتعثر بها الداخل والخارج فالأمر سهل، لكن الإشكال في كونها توضع على درج المسجد، بعض الناس يضعها في الدرج، فتسبب لبعض الناس لا سيما من كبار السن الضرر، فقد يسقط بسببها.

قال: "وإن كان الخوف شديداً، وهم في المسايفة صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها يومئون إيماءاً، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة" يعني إن قدروا استقبلوا القبلة، وإن لم يقدروا فإلى غيرها؛ لأن المسألة تقدر بقدرها، وقد خاف الناس في كثير من الأوقات وهم في بيوتهم، وأفتوا بأن يصلوا بالإيماء وهم في بيوتهم، وأن يتيمموا بالجدران، وهذا في الأندلس؛ لما تسلط النصارى على المسلمين وخلعوا أبواب بيوتهم، بيوت المسلمين مكثت مدة بدون أبواب، مكثت بدون أبواب ليتسنى للنصارى الدخول عليهم في أي وقت، فاستفتوا؛ لأن النصراني لو دخل على المسلم وهو يصلي، هو الآن يتظاهر أنه ليس بمسلم ليسلم من القتل -نسأل الله السلامة والعافية-، أفتوا بأن يتيمموا كأنهم يمسحون يديهم ويحكونها في الجدران هذا التيمم، ويصلون بالإشارة، ووصل الحد إلى هذا الأمر، ثم في النهاية استولوا على بيوتهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، وقتلوا رجالهم، وبيع الملوك في الأسواق، وقصيدة أبي البقاء الرندي مبكية، يعني مؤثرة جداً في تصوير الحال، ومن قرأ في الجزء السادس من نفح الطيب في أسباب سقوط الأندلس خاف خوفاً شديداً، يمكن في ليلته ما يهجع ولا ينام؛ لأن الأسباب التي انعقدت وتراكمت حتى وصل الحال بهم ما وصل، ما أشبه الليلة بالبارحة، العلماء ينادون، والدعاة يذكرون وينصحون بالرجوع إلى الله -جل وعلا-، والتضرع إليه، وترك المعاصي والمنكرات، درءاً ودفعاً لهذه الهزات التي تحصل، ومع ذلك تصور النساء كفريق يلعب كرة بملابس الرياضة، بنفس الوقت الذي يدعى فيه، في يوم الجمعة التي كانت أكثر الخطب عن هذا الأمر، ويواجه أهل العلم وأهل الدين وأهل الغيرة وعوام المسلمين أهل غيرة يواجهون بمثل هذه الصور، هذه محادة ومضادة، والله المستعان.

طالب:.......

انظر الجزء السادس من نفح الطيب فيه الكلام بالتفصيل، يعني طلب الأدفنش من حاكم المسلمين أن تكون للمسلمين السهول، وللكفار –النصارى- الجبال من أجل أن يسهل صيدهم، لقمة سائغة، ثم بعد ذلك طلب أن تلد زوجته في محراب الجامع، ماهذا الطلب ؟! من أجل أن يقول: لا، يعني آخر شيء يقول: لا، كلما طلب وافقوا، كلما طلب منهم وافقوا، إلى أن قال: تلد زوجته في محراب الجامع، لعله أن يقول: لا؛ لأن الضعف لا يحل إشكالا، والتنازل لا نهاية له، والله المستعان.

قال: "ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن" يعني لما صلوا الركعة الأولى على طريق المسايفة، في حال المسايفة إيماء، ثم بعد ذلك انصرف العدو، رأوا العدو ينصرف يتمون الصلاة صلاة آمن، يتمونها بهيئتها في حال الأمن، وهكذا إن كان آمناً فاشتد خوفه، كانوا آمنين يصلون صلاة أمن، صلاة كاملة ليس فيها خلل، ثم بعد ذلك طرأ عليهم ما يوجب الخوف يتمونها صلاة خوف، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ونحرص -إن شاء الله- في الدرس القادم أن ننهي صلاة الكسوف، والذي يليه الاستسقاء، والحكم فيمن ترك الصلاة، ونقف -إن شاء الله- على كتاب الجنائز.

ولعلنا يعني في هذا الكتاب على وجه الخصوص نمشيه، يعني ندرجه ولو باختصار الشرح، وقلة الأسئلة من أجل أن ننصرف أو نبدأ بكتاب أكثر منه مسائل، وأوعب منه؛ لأن الكتاب أول مختصر، يعني فيه نقص، وفيه أشياء، وفيه إعواز، والمتون التي كتبت بعده أكمل منه، فلعلنا نكمل الكتاب على هذه الطريقة بهذه السرعة، ونتفرغ إلى غيره -إن شاء الله تعالى-.

طالب:.......

يقول: إن درجات الخوف متفاوتة، وقد أشاروا إليها، يعني الصور الأولى حينما يصلي بهم الإمام بطائفة ثم طائفة لا شك أن الخوف أقل من حال المسايفة، فهذه لها حال وهذه لها حال.

يقول: الخندق، الخندق وهم في بيوتهم وهم آمنون إلى حد ما، لكن مع ذلك أخر النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلوات، يعني لو كان الخوف أقل ما أخرت الصلوات، ولما نسوا هذه الصلوات، نعم؟

طالب:.......

إيه لأنه في الطلب يستطيع أن يصلي ويدرك عدوه، هاه؟

طالب:.......

والله إذا خشي من فوته فالنصوص تشمل.

طالب:.......

إيه، هذه صورة لم يتعرض لها المؤلف.

طالب:.......

لا لا هم في الصلاة، انصرفوا وهم في الصلاة، واتجهوا إلى وجه العدو، وائتمت كل طائفة لنفسها.

يقول: تعلمون ما أصاب إخواننا في العيص من الهزات والبراكين، وقد قال بعضهم: إنه بسبب الذنوب، وقال آخرون: إن أهل هذه البلاد لا يوجد عندهم مهلكات تأتي بالزلازل، فما رأيكم؟

كما قال الله -جل وعلا-: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [(30) سورة الشورى] ولا يعني أنهم أسوأ من غيرهم، لا، لا يعني أنهم أسوأ من غيرهم، بل العذاب الذي يصيب، والمصائب التي تصيب بالدنيا أسهل مما يدخر يوم القيامة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخر، فكونه تعجل العقوبة لا شك أنه بسبب ذنب شئنا أم أبينا، لكن يبقى أن غيرهم وإن كانوا أسوأ منهم ولم يصبهم شيء، فلا يعلم ما في الغيب، قد يكون الله -جل وعلا- ادخر لغيرهم ممن هو أسوأ منهم عذاباً أشد، سواءً كان في الدنيا أو في الآخرة، ومع ذلك على الجميع هم وغيرهم التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الله -جل وعلا-، والسعيد من اتعظ بغيره.

قال: وهل يصلون صلاة الخوف؟

لا، لا يصلون صلاة الخوف، إنما يصلون على قول صلاة الكسوف، صلاها بعض الصحابة، وإن كان في عهد عمر اهتزت المدينة وما صلوا صلاة كسوف، فالمرجح أنه لا صلاة لها، وإنما هو الدعاء والتضرع، وإن قنتوا في الفرائض فله أصل -إن شاء الله تعالى-.

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

التي من أشراط الساعة؟

طالب:.......

وقد رأوها، وقد كتبوا على ضوئها، وهي بالمدينة.

طالب:.......

يغلب على الظن، يمكن يطلع أشد منه.

طالب:.......

لا لا ما يجزم، الجزم صعب؛ لأنه ما يدرى ما في الغيب، الله المستعان.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

"