شرح الموطأ - كتاب الصيد (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيه أحد يقرأ.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد:

فقال المؤلف فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد المعلمات حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كلُّ ما أمسك عليك.

كلْ كلْ.

كلْ ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل وإن لم يقتل وحدثني عن مالك أنه سمع نافعًا يقول قال عبد الله قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أن أنه سئل عن الكلب المعلَّم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق وإن لم تبق إلا بضعة واحدة وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إذا كان يفقه كما.

أنه أنه إذا كان أنه إذا كان يفقه.

وما أشبه ذلك أن وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلَمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها قال مالك قال مالك رحمه الله وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيدُ من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله قال مالك رحمه الله فكذلك كل كل ما قدر على كل ما قُدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب.

أو في فيّ الكلب أو في فيّ الكلب فمه.

أو في فيّ الكلب؟

نعم.

أو في فيّ الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يفتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله قال مالك رحمه الله وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حيّ فيفَرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلَّمًا فأكل.. فأكْل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما وإنما مثْل ذلك.

مَثَل ذلك.

وإنما مَثَل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فيصيده ذلك وذبيحته.

فصيده.

فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وإذا أرسل المجوسي وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري كلب المسلم الضاريّ على صيد فأخْذه.

فأخَذه.

فأخَذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل قوس المسلم.

مثل ذلك وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم.

وإنما مَثَلُ ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها يأخذها المجوسيِّ فيرمي به.

المجوسيُّ المجوسيُّ المجوسيُّ.

المجوسيُّ فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسيُّ فلا يحل أكل شيء من ذلك.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيد باب ما جاء في صيد المعلَّمات يعني من من الكلاب والطيور والجوارح مما يذكره أهل العلم في فضل العلم أن العلم أثّر في أنجس المخلوقات الذي هو الكلب وصار صيده حلال لأنه أثر فيه العلم وإلا فالأصل أنه أنجس من غيره جاء الأمر بغسل ما يلغ فيه الكلب سبع مرات والثامنة بالتراب ولم يوجد ذلك في غيره وإن كان بعض أهل العلم يقيس الخنزير عليه لكن هذا دلالة على غلظ نجاسته ومع ذلك إذا صاد وهو معلَّم فإن صيده حلال وإذا لم يكن معلَّمًا فإن صيده نجس حتى يغسل سبعًا ويترب كغيره مما يلغ فيه فهذا مما يذكره أهل العلم في فضل العلم وأنه نفع حتى في أنجس الأمور في أنجس المخلوقات نفع العلم والتعليم فكيف بالمكلف الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم وضابط التعليم أنه إذا زُجر ازدجر وإذا نُهي كفّ وإذا أُرسل أطاع، هذا ضابط التعليم المائدة: ٤  فالتعليم يفيد فيها يفيد وينفع فيها بخلاف الكلب غير المعلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الكلب المعلَّم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل يعني إذا أرسلته وسميت الله جل وعلا مع إرساله فإذا صاد فكل ما أمسك عليك ما أمسك عليك وهذا منصوص عليه   المائدة: ٤  وضابط الإمساك عليك ألا يأكل شيئًا من الصيد فإن أكل فإنما هو إنما أمسك لنفسه فالخلاف بين أهل العلم في الصيد إذا أكل منه الكلب المعلَّم أو الجارح المعلَّم معروف بين أهل العلم ومفهوم الآية أنه إنما أمسكه لنفسه إذا أكل أمسكه لنفسه من تمام التعليم ألا يأكل لكن هل هو من مسمى التعليم أو من تمامه إن كان من مسمى التعليم فالذي يأكل ليس بمعلم إن كان من مسمى التعليم من مفهوم التعليم إذا أكل فإنه لا يحل ما صاده وهذه دلالة على أنه إنما أمسكه لنفسه ومنهم من يقول أن التعليم ضابطه أنه إذا أرسل امتثل إذا أرسل امتثل وإذا زجر ازدجر هذا الضابط وكونه يأكل لا يعني أنه أمسكه لنفسه بقدر ما يكون أمسكه عليك وحاجته أو نفسه دعته إلى الأكل منه يعني إذا أرسلت ولدك إلى محل قلت له هذا ريال رح جب خبز رح جب لنا خبز من المخبز وجاب الخبز حار فنزعته نفسه وأكل منه قطع منه قطعة فأكل هو جاب الخبز لك والا له؟ لننظر هل هذا له أثر في التعليم وعدمه وأثر في الإمساك وعدمه يعني يكون أمسك لك والا أمسك له إن أكل حتى يشبع فإنما أمسك لنفسه وترك الباقي لك حينما لم يحتج إليه وإن كان أكل شيئًا يسيرًا وسيأتي..، وإن لم تبق إلا بضعة واحدة المسألة خلافية بين أهل العلم وسبب الخلاف كونه إنما أمسك ذلك أو له وهل الأكل وعدم الأكل من مسمى التعليم أو من مكملات التعليم؟ وهل يؤثر الأكل اليسير يعني مثل ما ذكرنا في الولد إذا أرسلته ليأتي لك بخبز فلما أخذ الخبز من الخباز نازعته نفسه أن يأكل قطعة منه إن أكل الخبزة كاملة فإنما اشتراه لنفسه لا لك معروف هذا إذا جاء قال والله شريته وأكلته تحصل لا سيما إذا كان قليل يحصل لكن إذا أكل شيئًا يسيرًا نازعته نفسه عليه فإن هذا لا يؤثر في الامتثال لا يؤثر في الامتثال كل ما أمسك عليك يعني ما أمسك عليك لك يعني طاعة لإرسالك وأمرك وزجرك بخلاف ما إذا أمسك لنفسه إن قتل وإن لم يقتل يعني إن قتل إن خرجت وزهقت نفس المَصيد انتهى خلاص صيد هذا يؤكل إن لم يقتل وبقي فيه حياة فيؤكل شريطة أن يُذَكّى شريطة أن يذكى قال وحدثني عن مالك أنه سمع نافعًا يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل كأنهم يرون أن الأكل ليس أو عدم الأكل ليس من مسمى التعليم وأنه إذا أكل إنما هو من منازعة النفس يأكل شيئًا يسيرًا يكف به نفسه لا يضر في التعليم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة لأنه يصدق عليه أنه صيد صِيْد بكلب معلم أو جارحة أو كاسب معلَّم وكأن هؤلاء لا يرون عدم الأكل من مُسمَى التعليم وأن هذا لا يؤثر في قوله   المائدة: ٤  هذا لا يؤثر لكن إذا أكل هل له أثر في كونه أمسك لك أو أمسك له؟

طالب: ................

واضح الأثر أنه إذا أكل إنما أمسكه له لكن ينظر أيضًا من جهة أخرى أنه لو لم يرسل لو لم يرسله صاحبه وتبع صيدًا دون إرسال فصاده وأكل منه هذا ظاهر في كونه أمسك له لكن إذا كان لا يذهب وهو لا ينطلق إلى الصيد إلا بإرساله فالمؤثر فيه الإرسال لا الحاجة إلى الأكل فإن انطلق إلى إلى الصيد من دون إرسال هذا واضح أنه إنما صاده لنفسه فإن أكل عرفنا أنه مما أمسك عليه له لا لصاحبه وهنا وإن لم تبق إلا بضعة بضعة واحدة يعني قطعة منه إذا لم تبق من الصيد إلى قطعة واحدة قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي نوع من الطيور معروف عند أهل الطيور والعُقاب كذلك نوع آخر والصقر أشهر من أن يعرّف لكن الذي لا يعرف الصقر.

طالب: ................

نعم يشويه، يباع بألوف مؤلفة ثم يأتي من لا يعرف فيشويه، لأن في بعض الأنواع من الطيور وأنواع من الماشية باهضة الأثمان يعني مثلاً التيس مثلاً أو جوز الحمام بيع بعشرات الألوف ثم يأتي من لا يعرف فيقدم هذا التيس لضيوفه ولد مثلاً من أولاد هذا صاحب بهيمة الأنعام لماذا؟ لأنه لا يعرفه وكذلك لا يعرف الفضل لأهله إلا أهل.. إلا ذوو الفضل لا يعرفه إلا أهله تجدون بعض الفضلاء يمتهن ويهان في بعض المواطن مثل الذي شوى الصقر هذا مثل سائر مثل سائر.

طالب: ................

على كلامه إيه على كلامه، نعم.

طالب: ................

لا، على افتراض أنه قرب وعُلّم ودُرب وتدرب هذا على افتراض.

طالب: ................

هو وجوده موجود لكن هل يستعمل في هذا الباب أو لا؟ يمكن ترويضه يمكن، الأسود تروّض الأسود تروض على كل حال هو كلام الإمام مالك يعني ما هو ملزِم إن وجد إن صيد به فالأمر كذلك. وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه يفقه يعني يفهم كما تفقه الكلاب المعلَّمة قد يقول قائل هذه حيوانات لا عقول لها فكيف ينسب إليها العلم وينسب إليها الفقه لكنه علم وفقه مناسب لها ولخِلقتها وتركيبها وفي الحيوانات ملَكَات ليس فيها عقول إنما فيها ملَكات تدرك بها ما تنتفع به وما يضرها تجد الكبش يفر من الذئب لأنه يعرف أنه يضره ويتبع الكلأ يعرف أنه ينفعه وهناك من دقائق الأمور التي قد تخفى على أصحاب العقول ويدركها بعض الحيوانات بل بعض الحشرات ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر عجائب عن عن بعض المخلوقات ذكر عن النمل أنه يجمع قوت السنة في جحره من الحب ثم يقسم الحبة إلى قسمين خشية أن تَنبت من أصغر المخلوقات النمل والذر ويمكن ابن آدم ما تفطن لهذا إلا من النمل قد لا يتفطن لمثل هذا وينبت ويضيع عليه وذكر عن بعض الحيوانات الأخرى أشياء كثيرة، نعم.

طالب: ................

تنبت إيه عجائب عجائب، وفي العصر الذي نعيشه الذي يسمونه عصر النور وعصر العلم وصل كثير من الناس إلى مستوى لا تقبله البهائم في الحيوانية إغراق في الحيوانية الله المستعان. وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت لأن الصيد كما يكون بالكلام يكون بغيرها إذا قبلت التعليم إذا ذكر اسم الله على إرسالها وهذا شرط لا بد منه إذا نسيت أن تذكر اسم الله عليها فلا يجوز لك أن تأكل قال مالك رحمه الله وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب صاده الباز أو الكلب وتركه صاحبه بيده حتى مات هذا لا يحل أكله هذا إذا لم يمت أثناء الصيد يعني جاء به الكلب حي ما مات أو جاء به البازي قبل أن يموت ثم يتربص به صاحبه حتى مات هذا لا يحل أكله لأنه ميتة لأن الصيد ليس حالة اختيار وإنما هو حالة اضطرار الأصل في الحل الذكاة هذا الأصل فإذا أمكنت الذكاة لم لم يحل الأكل بدونها لم يحل الأكل بدونها فإذا أُدرك وبه رمق حياة فإنه لا بد من تذكيته قال مالك وكذلك كل ما قُدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في فيّ الكلب في يعني فمه والأصل فيها التخفيف وقد تُشدد الكلب حتى ما يضعه في فيّ امرأته مثله أو في فيّ الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه فيتركه صاحبه قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله لماذا؟ لأن التذكية هي الأصل والصيد إنما هو حالة اضطرار فإذا أُدرك وأمكن أمكن الأصل الذي هو الذبح تعين وإلا فلا، قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي رماه بوسيلة من وسائل الرمي إما بسهم أو بحجر محدد أو برصاص أو ما أشبه ذلك ثم سقط حيًّا لا بد من تذكيته فإن مات فهو ميتة وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرّط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله لأنه ميتة قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا يعني عند علماء بلدنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوس الضاري كلب معلَّم لكنه لمجوسي مسلم أرسل كلب مجوسي ضاري يعني معلَّم فصاد أو قتل يقول أنه إذا كان معلَّمًا فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكِّه المسلم لماذا؟ لأن العبرة بالمسمِّي لأن الكلب حكمه حكم الآلة حكمه حكم الآلة فالذي أرسله إذا سمَّى الله عليه وهو ممن تحل تذكيته حلَّ صيده مسلم أرسل كلب مجوسي وسمَّى فصاد الكلب حلال لماذا؟ قال لأن الكلب بمنزلة الآلة أخذ سكين مجوسي وذبح بها والذابح مسلم يحل والا ما يحل؟ يحل، لكن العكس لو أن مجوسيًا أخذ كلبًا معلمًا لمسلم وأرسله إلى الصيد الكلب كلب مسلم وصاد لهذا المجوسي الصيد لا يحل لماذا؟ لأن الكلب بمنزلة السكين كأن مجوسيًّا أخذ سكين مسلم فذبح بها عكس المسألة السابقة فلا يحل حينئذٍ.

طالب: ................

المجوسي؟

طالب: ................

لا ما يصلح ما يمكن، خاص بأهل الكتاب خاص بأهل الكتاب.

طالب: ................

لا المرسَل آلة آلة مثل السكين. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوس الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان أنه إذا كان معلمًا فأكل ذلك الصيد فأكْل نعم فأكْلُ ذلك الصيد حلال حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي يعني بسكين المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله المسألة الثانية إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يُذكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك، نعم.

طالب: ................

إيه لا بد لا بد لا بد أن أن أن يُنهر الدم لأنه يكون منخنق، نعم.

باب ما جاء في صيد البحر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ    المائدة: ٩٦  قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه أنه لا بأس بأكله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عن عن سعد الجاري مولى عمر مولى عمر بن الخطاب أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت صرَدًا فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بنِ عمر.

ابنَ.

ثم سألت عبد الله بنِ عمرو بن العاص.

ابنَ.

ثم سألت عبد الله بنَ عمرو بن العاص فقال مثل ذلك وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أهل .. قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما فسألوهما عن ذلك ثم ائتوني.

فاسألوهما فاسألوهما.

فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم قال مالك لا بأسُ بأكل الحيتان.

لا بأسَ.

لا بأسَ بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال مالك وإذا أُكل ميتا فلا يضره من صاده.

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد البحر صيد البحر جاء فيه الحديث حديث أبي هريرة المشهور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سُئل عن الوضوء بماء البحر فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقال -عليه الصلاة والسلام- «أحلَّ لنا ميتتان ودمان فالميتتان الحوت والجراد أو السمك والجراد» فحيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر هذا يؤكل يؤكل ميْتًا «الحل ميتته» وقد لا يتصور إلا أن يكون ميِّتًا لأنه في الغالب إذا أخرج عن البحر مات وقد يحيى مدة يسيرة ويضطرب ويتحرك ثم يموت لكن ليست حياته مستقرة فالذي لا يعيش إلا في البحر إذا أخرج منه يموت قد يمكث قليلاً قبل أن يموت لكن سواء مات في البحر أو خارج البحر ميتته حلال شريطة ألا يكون ممن مما يعيش في البر والبحر أو لا يكون ممن يعيش في البر فقط يعني لو أن إنسانًا أو حيوانًا بريًا غرق فمات في البحر هل نقول أن هذا ميتة البحر باعتبار أنه مات في البحر ويدخل في حديث «الحل ميتته»؟ لا، معناه عند أهل العلم الذي لا يعيش إلا فيه وعلى هذا الذي يعيش في البر هذا ما فيه إشكال والذي يعيش في البر والبحر يغلب فيه جانب البر فلا يؤكل إلا مُذكى والذي لا يعيش إلا في البحر هو الذي تحل ميتته وهل كل ما يعيش في البحر ولو كان له نظير في البر محرم منصوص عليه بالنص يؤكل والا ما يؤكل؟ فمثلاً خنزير البحر كلب البحر إنسان البحر هذه تؤكل والا ما تؤكل؟ المسألة خلاف يعني هل يتناولها الخنزير قوله المائدة: ٣ ؟ هل يدخل في هذا؟ أو المقصود بالخنزير المعهود البري وأما خنزير البحر فيشمله المفرد المضاف «ميتته» مفرد مضاف يفيد العموم يعني هل نخص عموم حديث «الحل ميتته» بما جاء من تحريم لحم الكلب ولحم الخنزير أو لحم الإنسان أو لحم فما يتناوله الاسم يخص من ميتة البحر أو نقول أن ميتة البحر باقية على عمومها والتحريم إنما هو لحيوان البر المسألة معروف الخلاف فيها لكن الذي يظهر أن كل ما يعيش في البحر ولا يعيش في غيره أنه حل يعني حلال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله فنهاه عن أكله طيب السمك إما أن يموت في البحر ويطفو ويلفظه على الساحل أو يستخرج تعرض له وهو حي ثم يستخرج فيموت قبل ما ما يحتاج إلى تذكية المستخرج قبل أن يموت ولو مات فورًا هذا ما فيه خلاف بين أهل العلم لكن الكلام في الطافي يعني مات في البحر ثم لفظه البحر الجمهور على أنه حلال والحنفية يرون أن الطافي ليس بحلال قال سأل عبد الله بن عمر عمّا لفظ البحر فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله يعني رجع إلى بيته فدعا بالمصحف فقرأ    المائدة: ٩٦  الآن أفتى ثم بعد ذلك راجع راجع المسألة وش يراجع وش عنده يراجع عند المغني والمجموع والفتاوى ما عنده إلا كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- دعا المصحف يعني لو طالب علم يسأل عن مسألة تشكل عليه وين وش بيراجع؟ يبي يراجع الكتاب والسنة والا بيراجع كتب الرجال إيه بيراجع كتب الرجال لأنها أيسر له وهي مستمدة من الكتاب والسنة يعني لا يعاب في هذا لكن مع ذلك إذا وقف على قول لا بد أن يستدل له ينظر مأخذ هذا القول المسألة مفترضة في طالب علم حنا ما نتكلم عن عامة طالب علم سئل عن مسألة ورجع مثلاً فورًا إلى المغني أو المجموع أو كذا قال يقول صاحب المجموع حرام وصاحب المغني يقول كذا لا اسأل عن ابحث عن دليل القول خلِّ معولك وعمدتك الدليل ابن عمر دعا بالمصحف وقرأ    المائدة: ٩٦  في الأول نهاه عن ذلك ثم قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله الآية تدل على الأكل والا عدم الأكل؟ على الأكل لأن هذا الذي لفظه البحر ليس بصيد بحر إنما هو طعام بحر صيد البحر الذي يصيده وش يسمونه؟ الصياد على كل حال أيًّا كانت تسميته هذا صيد ما عداه طعام طعام بحر وهذا على هذا الفهم طعامه حلال فأرسل عبد الرحمن بن أبي هريرة لا بأس بأكله، وتجد بعض الناس يفتي بشيء يفتي يسأل فيفتي فورًا يسأل عن شيء فيقول حرام والا حلال ثم بعد ذلك يتبين له بالدليل العكس تأخذه العزة بالإثم يصعب عليه أن يذهب إلى فلان الذي أفتاه أو يرسل قال تراي أخطأت في الفتوى أو ما أصبت فالمسألة خلاف ما قلت هذا ثقيل على النفوس ثقيل فتجده يبحث في المذاهب الأخرى علّه أن يجد من يوافقه فهو عرف أراد أن يسخر الأدلة لقوله ولرأيه هذا هذا العمل لا يجوز بحال وقد يغير رأيه فيما بعد قد يقول حلال وقد أفتى بأنه حرام يقول هذا شيء لا يضر هذاك اجتهاد وهذا اجتهاد والأئمة كلهم يحفظ عنهم أكثر من قول لكن هل قوله الأول ناشئ عن اجتهاد أو مجرد عجلة واسترواح وميل وإفتاء بمجرد ما وقر أو انقدح في الذهن إن كان عن اجتهاد الاجتهاد لا ينقض باجتهاد والأئمة يؤثر تؤثر عنهم الأقوال لكن الإشكال إذا كان أفتى من غير تروي من غير نظر من غير استدلال ثم تبين له أنه قد أخطأ هذا يقع فيه كثير من الناس وتأخذه العزة بالإثم ولا يستطيع لا تطاوعه نفسه أن يقول تراي أخطأت والصواب كذا ابن عمر قال اذهب أرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن قال إنه لا بأس بأكله وهذا نتيجة المراجعة قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري نسبة إلى الجار الذي سيأتي أن ناسًا من أهل الجار وقالوا إنه بلد أو ضاحية قريبة من المدينة مولى عمر بن الخطاب أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا يعني تموت بسبب اعتداء بعضها على بعض أو تموت صرَدا يعني من البرد تموت من البرد فقال ليس بها بأس لأن التصور أنه في حال شدة البرد وهذه الحيوانات في الماء الماء بطبعه بارد ويقبل البرودة أكثر من غيره ولذا تجدون البحار والأنهار في بعض فصول السنة تغطى بثلوج وقالوا هذا من نعمة الله جل وعلا أن تغطى هذه البحار وهذه الأنهار بالثلوج لماذا؟ ليكون الماء في الأسفل دافئ انقطع عنه الهواء يحول هذا الثلج بينه وبين الهواء فيدفأ الماء قال أو صردًا أو تموت صردًا فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك كلهم اتفقوا على أن ما مات في البحر ولو لم يصد أنه حلال، نعم.

طالب: ................

لا هو قد قد يكون النظر يعني تظافر النظر في المصحف مع ما في نفسه من حفظ يعني أحيانًا تحفظ الحديث لكن إذا نظرت إليه في كتاب أو شيئًا من هذا استطعت أن تستنبط منه أكثر مما في ذهنك ولذلك ترون كثير من من العلماء يحفظ المتن ويحفظ القرآن ويحفظ من السنة ما يحفظ لكن تجده إذا أراد أن يشرح يضع الكتاب بين يديه لماذا؟ لأنه قد يخفى عليه بعض الأمور إذا شرح أول الحديث ثم أراد في نفسه عن الحديث مسائل كثيرة لكن بعضها يضيع بعض إلا إذا حدد في المشروح ولا يعني أني أحفظ الموطأ أو أحفظ الكتب التي أشرحها لا لا أعني نفسي لا لا لا أعني نفسي، لكن هذا موجود حتى عند الحفاظ تجده حافظ القرآن مثلاً يعني لا يخطئ فيه ومع ذلك إذا أراد أن يفسر وضع المصحف بين يديه وهذا لا شك أنه يعين على الاستنباط يعين على الاستنباط يتصور الإنسان يعني يحفظ كتاب مثل الزاد أو البلوغ ومن ومن حفظه يشرح لا بد أن يكون حافظًا للشرح كحفظه للمتن وإذا كان الشرح مجرد خواطر واستطرادات وبعض المسائل ينبه بعضها على بعض فلا بد من إحضار الكتاب قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا وهذا قول جمهور العلماء خلافًا للحنفية يسمونه الطافي قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ذكرنا النزاع الذي حصل بين الشخصين واحد من بني راسب وواحد من بني طفاوة تنازعا في غلام كل واحد يقول هذا غلامي فجاء من يحكم بينهم قال ألقوه في البحر فإن طفا فهو من بني طفاوة يعني إذا مات وطفا صار وإن رسب فهو من بني راسب هذا يسمونه الطافي الذي وهذا كثير إذا غرق الإنسان لفظ أنفاسه يطفو ومثله السمك وغيره لكن هل هذا لأن وزنه خف؟ أو لأي شيء أن مادامت الروح موجودة فهو غرق.

طالب: ................

متى يطفا؟

طالب: ................

إيه بعد مدة ثلاثة أيام أو عشرة أيام خف يعني في هذه المدة؟ لأن المعروف في الذي نظر فيما يوضع في الماء إن كان حجمه أقل من وزنه فإنه يرسب إذا كان أكثر من وزنه فإنه يطفو الإنسان يعني وزنه أكثر من حجمه ولذلك يرسب لكن إذا طاف هل معنى هذا أنه خف وزنه؟

طالب: ................

الظاهر أن هذا هو السبب خلاص إذا مات استرخى.

طالب: ................

وين؟ في جوفه؟

طالب: ................

إيه هين هين يخف يخف إذا انحبس الهواء صار الوزن الحجم أكثر من من الوزن. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أهل الجار وقلنا أنها ضاحية قريبة من المدينة قدموا فسألوا مروان بن الحكم عمّا لفظ البحر مروان أمير أمير لكنه أيضًا من أهل العلم من أهل العلم وإن شغلته الإمارة فيما بعد فسأل مروان بن الحكم عما لفظَ البحر وهذا النظر في سير مثل هؤلاء يرى كيفية كيف تؤثر الدنيا على العلم يعني كم من شخص كان من أهل العلم المشار إليهم فتولى أعمال لا تعينه على تحصيل العلم لأن بعض الأعمال تعين على تحصيل العلم لكن أعمال بعيدة عن التحصيل تجده سريعًا ما ينسى ينسى إذا انشغل بغير العلم نسي العلم فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك الآن بدأ الشك بدأ الشك وهو أهل العلم تولى الإمارة وانشغل بها أراد أن يتثبت ولا شك أن هذه منقبة منقبة فقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان؟ نعم لكي يتثبت من الحكم أو الفتوى الصحيحة فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم لكن لو قالا به بأس لا يجوز أكله ماذا يقول مروان؟ يقول قد قلت لكم يبي يقول قد قلت لكم اذهبا فاسألاهما وأخبروني لكن قل قلت لكم أنه لا بأس به فوافقا على الفتوى قال مالك لا بأس بأكل الحيتان لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته» لأن إذا كانت الميتة حلال فأكثر ما يقال في ذبح المجوسي أنه ميتة والميتة حلال وحينئذٍ تكون حلالاً ولو ذبحها غير من لا تجوز تذكيته.. من تجوز تذكيته، نعم.

طالب: ....................

يقول معلمكم أنا أخبرتكم.

طالب: ....................

كأنه يقول قد قلت لك والحمد لله أنهم وافقوا على ذلك المسألة محتملة ما فيها إشكال إن شاء الله.

طالب: ....................

هو لو فيه رفع في النفس ما قال ما قال اذهبوا فاسألوا ما قال اذهبوا فاسألوا.

طالب: ....................

ترى أحيانًا المناصب يعتريها ما يعتريها مثل هذه التصرفات لا بعده لكن حجتهم ظاهرة يعني مخالفة للسنة وابتداع لكن هم، نسمع ما يجلسون له قال مالك وإذا وكل ذلك ميتًا فلا يضره من صاد أيًّا كان يعني ولو كان ممن لا تصح تذكيته، نعم.

طالب: ....................

أن هذا ما هو بصيد أن هذا ليس بصيد صيد البحر حلال لكن هذا ليس بصيد هذا ميتة هو طعام وأصرح من كونه طعام كونه ميتة الحل ميتته، نعم.

أحسن الله إليك.

باب تحريمُ أكلَ كل ذي ناب من السباع.

باب تحريمِ.

باب تحريمِ أكلِ ذي ناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» قال مالك وهو الأمر عندنا.

يقول رحمه الله تعالى: باب تحريم أكل ذي ناب من السباع جاء النهي عنه في الصحيحين وغيرهما مع تحريم كل ذي مخلب من الطير كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير الضبع حلال والا حرام؟ عند الحنابلة جائز ودليلهم أن الصحابة جعلوا فيه فداء في صيد المحرم له يفدى ولولا أنه حلال ما صار فيه فدية وغيرهم يقولون هو ذو ناب فعلى هذا هو مخصوص من مثل هذا النص، نعم.

طالب: ....................

ما يلزم أن يأكل «أكل كل ذي ناب من السباع» بس ما هي مثل مخالب الصقور ومخالب... هو ما تستعمل في صيد ولا غيرها تبي تستعملها في الإمساك تستمسك.

طالب: ....................

بها ما أدري والله ما رأيته وفي أصله كذا.

طالب: ....................

العمدة عمدة من جوّز كون الصحابة أفتوا بفدائه ولو كان محرمًا ما فدي يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي ديس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» أبو ثعلبة وش اسمه؟.

طالب: ....................

صح، جرثوم بن ناشر أو ناشب كلاهما قيل هذا وهذا وهو معروف بالصيد وله أحاديث في هذا الباب كثيرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» استعمال اللفظ جرثوم غير ما يستعمل الآن استعماله غير يعني ما هو معناه أنه مسبب الوباء لا، واحد الجراثيم لا، إنما هو مثل قسم قسم من الأصل يعني من القبيلة من.. إيه يعني جزء من الأصل جرثومة العرب لا يعني أنهم أنها الحشرات المسببة للأمراض لا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» والحديث في الصحيحين لكن بلفظ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» والناب واحد الأنياب فهي معروفة التي تقطع بها اللحم الإنسان فيه ناب والا ما فيه؟ يعني أريد تسمية صحيحة ما أريد تسمية عرفية والا بدت أنيابه نواجذه، نعم سم.

أحسن الله إليك.

باب ما يكره من أكل الدواب، حدثني يحيى عن مالك: أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال: ﭥﭦ النحل: ٨  وقال تبارك وتعالى في الأنعام: غافر: ٧٩  وقال تبارك وتعالى: ﮊﮋ الحج: ٣٤   ﯝﯞ الحج: ٣٦  قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعترَّ هو الزائر.

المعترَّ.

وأن المعترَّ هو الزائر قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل قال مالك والقانع هو الفقير أيضًا.

يقول رحمه الله تعالى: باب ما يكره من أكل الدواب يعني ما يَحرم أكله لأن الكراهية أعم عندهم من أن تكون للتنزيه أو التحريم قال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل بدلالة الاقتران في هذه الآية حيث قُرنت مع البغال والحمير ودلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة لكن من أدلتهم على منعها أن الله جل وعلا امتن بركوبها والتزين بها ولو كانت مما يؤكل لامتن بأكلها لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع الأكل أعظم وجوه الانتفاع فلو كانت مما يؤكل لامتن بأكلها لا بركوبها ولذلك قال ﭥﭦ النحل: ٨  وقال تبارك وتعالى في الأنعام: غافر: ٧٩  يعني امتن بالركوب وامتن بالأكل ثم قال وقال تبارك وتعالى: ﮊﮋ الحج: ٣٤   ﯝﯞ الحج: ٣٦  الحمير والبغال هذه لا خلاف أو لا إشكال في تحريمها أنها محرمة لكن الكلام في الخيل قد جاء ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناها وكونه يمتن بالركوب ولا يمتن بالأكل إنما يحصل الامتنان بأعظم وجوه الانتفاع أعظم وجوه الانتفاع بالنسبة لبهيمة الأنعام الأكل لكن بالنسبة للخيل هل الانتفاع بأكلها أعظم من الانتفاع بركوبها؟ لا أبدًا وما فيه أحد من من عقلاء الناس يشتري خيل ليأكله وإنما تشترى لتركب ومع ذلك يجوز أكلها وقد ذُبح الفرس على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأُكِل وكونه يمتن بركوبها نعم الركوب بالنسبة لها أعظم وجوه الانتفاع وأحيانًا يكون الأكل حتى في بهيمة الأنعام يمتن به أكثر من الركوب وأحيانًا العكس والحاجة هي التي تحدد الأهم والأعظم يعني لو أن إنسانًا معه جمل يسير عليه في الصحاري والقفار هل الأفضل له أو الأولى عنده أن يذبح ويأكل منه أو يركب ويبلغه ما يريد من أقاصي البلدان؟ لا شك أن الركوب.. ولا يعني هذا أنه إذا امتن بالركوب أن الأكل لا يجوز لكل شيء ما يخصه لكن الأكل والركوب بالنسبة لبهيمة الأنعام لا سيما ما يركب منها كالإبل أحيانًا يكون الأكل أعظم وأحيانًا يكون الركوب أعظم وأحيانًا يقدم الأكل وأحيانًا يقدم الركوب نظرا إلى أن هذا أعظم أحيانًا وهذا أعظم أحيانًا لكن بالنسبة للخيل الركوب أعظم مطلقًا ما فيه حالة من الحالات يقال والله الخيل أكلها أفضل من من ركوبها لأنه لو اضطر إلى أكلها باعها واشترى بقيمتها عدد من من الجمال ومن بهيمة الأنعام وهذا في جميع العصور يعني ما أحد يقارن فرس بجمل قال ﮊﮋ الحج: ٣٤   ﯝﯞ الحج: ٣٦  لكن نص الآية ويذكروا قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعترَّ هو الزائر المعتر هو الزائر قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل قال مالك والقانع هو الفقير ومعروف أن تحريم لحوم الخيل هو مذهب الحنفية ومذهب مالك فيما نص عليه هنا، نعم.

طالب: ..................

في إيش؟

طالب: ..................

إيه يفرق بينها لأن النص النص في التحريم الحمُر الإنسية الحمر الإنسية والحمار الوحشي هو اللي معروف مخطط، نعم سم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في جلود الميتة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة ميّتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «أفلا انتفعتم بجلدها» فقالوا يا رسول الله إنها ميْتة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما حُرِّم أكلها» وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عن ابن وَعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دُبغ الإهاب فقد طهر» وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله وحدثني.

يزيدَ.

أحسن الله إليك.

وحدثني عن مالك عن زيدِ بن.

يزيدَ.

عن يزيدَ بن عبد الله بن قُسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت.

نعم يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلود الميتة، الميْتة هي التي خرجت روحها رغم أنفها يعني بدون تذكية بدون تذكية زهقت روحها قبل التذكية قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الميتة محرمة بالإجماع وتقدم الخلاف في العظم عظم الميتة هل هو مما تحله الحياة أو لا تحله والحنفية يرون أن العظم لا تحله الحياة فهو ليس بنجس ويجوز استعماله شيخ الإسلام يقول بقولهم ويزيد على ذلك من مما لا تحله الحياة كالأنفحة مثلاً واللبن في الضرع يرى أنه طاهر شيخ الإسلام رحمه الله والجمهور على أن كل ما حواه الجلد نجس لأنه داخل في مسمى الميتة والجلد الشعر إذا جُزَّ سواء كان من حية أو ميتة فالعلماء يختلفون هل هو في حكم المتصل أو المنفصل؟ لكن إذا جُزَّ ما دون الجلد الذي تنجس بالموت فإنه طاهر وما باشر الجلد اختلط بالنجاسة التي طَرأت على الجلد الجلد نفسه نجس الجلد نجس لكن نجاسته حُكمية وليست عينية بمعنى أنه يمكن تطهيره وتطهيره إنما يكون بالدباغ إنما يكون بالدِّباغ وجاء الحديث العام «أيما إهاب دُبغ فقد طهر أيما إهاب فقد طهر» وهذا يدل على أن جميع الأهُب على أن جميع الجلود من جمع الميتات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة أنها تطهر بالدباغ ومنهم من يرى أن النجاسة صارت عينية فلا يطهر جلد ميتة بدباغ ألبتة ما يطهر ما يطهر ومنهم من يقول أنه يطهر ظاهرًا لا باطنًا فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه ولا يصلى به ظاهره طهُر لكن الباطن نجس هذا معروف عند الحنابلة لا يطهر جلد ميتة بدباغ ومنهم من يقول أنه يطهر مطلقًا سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول لعموم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ومنهم من يفرق بين مأكول اللحم وبين ما لا يؤكل لحمه فمأكول اللحم تؤثر فيه الذكاة والدباغ ذكاة «ذكاة الأديم دباغه» فإذا كانت الذكاة تؤثر في هذا الحيوان فإن الدباغ يؤثر في جلده لأن الدباغ ذكاة ولا شك أن عموم حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» محفوظ ما فيه ما يخصص يعني جاء مثلاً جلد الشاة قال مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة ميّتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «أفلا انتفعتم بجلدها» فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- «إنما حرم أكلها» سمعنا من يفتي ويقول أن أن هذا مخصِّص مخصِّص لعموم «أيما إهاب دبغ فقد طهر» لكن هل التخصيص بمثل هذا النص جاري على القواعد العلمية يعني يقول «أيما إهاب» خاب بمأكول اللحم بدليل هذا الحديث «أفلا انتفعتم بجلدها» قالوا إنها ميتة قال «إنما حرم أكلها» جاري على القواعد؟ لا يجري على القواعد لماذا؟ لأن النص الخاص حكمه حكم العام وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العالم لا يقتضي التخصيص كما هو معروف عند أهل العلم ولذلك الجلود الموجودة الآن في الأسواق يعني كلها طاهرة طاهرة يبقى الانتفاع بجلود السِباع ولو طهرت بالدباغ جاء النهي عنها جلود النمور وجلود السباع كلها منهي عنها لا لنجاستها قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر إذا دبغ الإهاب فقد طهر» جملة شرطية الجواب مترتب على فعل الشرط فالطهارة مرتَّبة على الدباغ وأصرح منه وأعم «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال أمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت يعني يستفاد منها يستفاد منها ولا شك أنها ينتفع بها على وجوه متعددة ومع ذلك في أوقات الأضاحي تجد كثير من من الأهب والجلود تُهدر وهي من حيّة من مذكاة مباحة حلال ومع ذلك تهدر مع إمكان الانتفاع بها مع أن الجمعيات الآن بدأت ولله الحمد تستفيد من هذه الجلود وتجمعها وترسلها إلى الأماكن التي يستفيدون منها، نعم نعم.

طالب: ..................

مثله إذا دبغ خلاص طهر أيما.

طالب: ..................

النهي جاء النهي عن جلود النمور وجاء النهي...

طالب: ..................

لا لا لا لا لا ولو كان هذا الخاص، لا وبعدين جلود السباع فيه شيء تحدث النشوة والكبرياء لصاحبها والعجب لا شك أنها هذا هو السبب.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن فإن وجد عنها فإن وجد عنها غنىً طرحها وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يرد ثمر القوم أو زرعًا أو غنمًا بمكانه ذلك قال مالك رحمه الله إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعدَّ حتى لا يعدَّ سارقًا فتقطع يده رأيت رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد يرد جوعه ولا ولا يحمل منه شيء وذلك أحب.

شيئًا.

وذلك، ولا يحمل منه شيئًا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن وأن يعد سارقًا بما أصاب من ذلك فإن أكل فإن أكل الميتة خير له.

فإنّ.

فإن فإن.

فإنّ أكل الميتة.

فإنّ أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف أن يعدو عادٍ ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار قال مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت.

يقول رحمه الله تعالى بابٌ فيمن يضطر إلى أكل الميتة معلوم أن الميتة أكلها حرام بالإجماع إلا ما استثني من الجراد والسمك وميتة البحر وما عدا ذلك فهو محرم بالإجماع قد يضطر الإنسان ويخشى على نفسه الموت إن لم يأكل من هذه الميتة إذا اضطر إلى ذلك غير باغ ولا عاد فإنه يجوز له الأكل لكن هل يكتفي بما يسد جوعته ويدفع عنه الضرورة أو يشبع كما يشبع من الحلال؟ يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع بالرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع لأنها صارت بالنسبة له حلال كالمُذكاة لأنه مضطر يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها يأخذ معه من لحمها خشية أن يحتاج إلى إلى ذلك فإن وجد عنها غنى طرحها أخذ احتياط يأخذ احتياط وليس معنى هذا أنه ارتفع عنها وصف الميتة حينما اضطر إليها يستمر يأكل خلاص أبيحت أبيحت لا أبيحت للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولو قيل إنه يأكل منها ما يسد رمقه ولا يشبع وإن قيل بأنه يتزود بحيث إذا اضطر مرة ثانية قد لا يجد فيأكل منها، إنما لا يأكل أكثر مما يقيم صلبه منها ولا شك أن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها ولا يزاد عليها فإذا خشي الموت يأكل ما يدفع الموت ولا يشبع منها لا يعني هذا أن الوصف ارتفع وصارت كالمباح الحلال فإن وجد عنها غنى طرحها ألقاها لأنها عادت إلى التحريم إذا وجد ما يغنيه عنها وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعًا أو غنمًا بمكانه ذلك قال مالك وعنده بستان وعنده ميتة وهو مضطر هذا مال الغير ولا يطيب ولا يحل إلا بطيب نفس منه وهو محرَّم على غيره إلا بإذنه لكن هل هذا التحريم لحق المخلوق أعظم من تحريم الميتة أو أقل؟ وقل في مقابل ذلك لو وجد صيد وهو مُحرم أو في الحرم وهو مضطر هل يأكل من الميتة أو يصيد أو يأكل الصيد؟ أيهما أعظم تحريم ما حرم لذاته أو ما حُرِّم لأمر طارئ لوصف طارئ قد يزول ذلك الوصف يحل من إحرامه أو يخرج الصيد من الحرم هذا حرم لحق الله والزرع والثمر حرم لحق المخلوق ولا شك أن حق المخلوق يعني أشد لكن الإمام مالك ماذا يقول؟ سئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعًا أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك إن ظن المسألة تحتاج إلى تفصيل إن ظن أن ذاك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه يعني إذا قال مضطر صدقوه فإنه حينئذٍ يأكل وإذا كانوا يكذبونه ويرفعون أمره إلى السلطان بحيث يعد سارقًا فتقطع يده حينئذٍ يأكل من الميتة قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقًا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئًا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة أكل الميتة إنما حُرمت للضرر حرمت للضرر الناشئ عن احتباس الدم فيها دم مسفوح نجس فإذا احتبس بالميتة نشأ عنه الضرر وحرمت من أجل ذلك حُرمت من أجل ذلك فهل يرتفع هذا الضرر بمجرد الاضطرار بمجرد الإباحة؟ هل صارت طيبة بعد أن كانت خبيثة بعد أن أبيحت له؟ الأعراف: ١٥٧  هي خبيثة لكن أبيحت لهذا المضطر هل ارتبع وصفها كما ارتفع وصف الطِّيْب عن الحمر الأهلية  وعن الخمر صارت خبيثة بعد التحريم هل الخبث والطيب أوصاف تدور مع الحل والحرمة أو أنها لذوات الأعيان؟ إذا قلنا  أنها تدور مع الحل والحرمة قلنا أن هذه الميتة صارت طيّبة ولا فرق بينها وبين الصيد مثلاً لأن الصيد محرم وهذا صار مباح الضرورة أباحت هذا المحرم الذي هي الميتة فهل تبيح الصيد أو لا تبيحه كثير من أهل العلم يشدد في مسألة الصيد أكثر من الميتة والذي يظهر والله أعلم أن الصيد أسهل من الميتة هي كلاهما محرم بالنص بالنص والإجماع كلاهما محرم لكن هذا حرم لسبب حسي وواضح لكن هذاك حرم لحرمة مكان أو لحرمة حال تلبس بإحرام ولا شك أن مثل هذا وصف طارئ يطرأ ويزول بخلاف الوصف الذي تلبست به الميتة.

طالب: ..................

هذا الكلام منه، والله الإمام مالك كلامه كله في مال الغير لكن عند اللي يظهر والله أعلم أنه مادام أن التحريم تحريم الصيد لأمر طارئ لأمر طارئ وهو محرم بالنص والاتفاق والميتة محرمة بالنص والاتفاق يعني كون النص جاء بحل الميتة للمضطر هل يعني أن ما عداها يبقى على الحرمة أو نقول أن ما عداها دونها في التحريم فهي أولى بأن تؤكل؟ يعني وصف الطائر في الصيد في الحرم هو وصفه في الحل طيب يعني ما فيه إشكال يعني لو خرج من الحل أو صيد من الحل انتهى الإشكال أو هو في الحل المحرم يحرم عليه أن يصيد لو جاء حلال صاده هذا وصف لا شك أنه مؤثر في التحريم لكن يبقى أنه هل هو وصف ثابت بحيث يحرم في جميع في جميع الأماكن ويحرم في كل..، مثل الميتة؟

طالب: ..................

لا، هذا بالنسبة للزرع والثمر الحق لله الحق لله، الآن كله حق لله الميتة والصيد في الحرم.

طالب: ..................

طيب.

طالب: ..................

والميتة أيضًا تحريمه حق لله.

طالب: ..................

إيه لكن الضرر الضرر قدر زائد على ما ذكر يعني تحريم للضرر وهل هذا الضرر يرتفع للضرورة أو لا يرتفع؟ يعني الوصف قابل لأن يزول إذا أبيحت لهذا المضطر يعني ما يتضرر بها؟

طالب: ..................

لا لا، احتمال أن يتضرر احتمال أن يتضرر لكن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعًا أسهل من الموت  فالذي يظهر لنا الوصف الذي يطرأ عند كثير من أهل العلم ترى يرجح أكل الميتة لأنها منصوص على إباحتها على أكل الصيد لأنه ما ما نُص على إباحته لكن غاية ما هنالك أنه يعني غاية ما هنالك أنه إذا صاده المحرم حكمه حكم الميتة حكمه حكم الميتة حكمًا لا حقيقة وبدليل أنه إذا صاد إذا صيد إذا صاده الحلال لمحرم إن كان من أجله حرم عليه وإن صاده لا من أجله جاز فهذا.. كل هذا يخفف أمر الصيد بالنسبة للميتة يقول وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعد سارقًا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف.. لا بد من الاحتياط لا بد من الاحتياط يقول مع أني أخاف أن يعدو عادٍ ممن لم يضطر إلى إلى الميتة الذي سمع هذا الكلام يمكن يأتي شخص ويستجيز أن يأخذ أموال الناس ويأكل من زروعهم وثمارهم بدون اضطرار بدون اضطرار يقول أنا مضطر وهو غير مضطر لكن إذا قيل لا.. الزروع وزروع الناس وثمارهم أعظم من الميتة كل ميتة ما هو بآكل إلا إذا كان مضطر بالفعل إذا قيل الشخص قد يتذرع بالضرورة في أموال الناس لكن ما يمكن أن يقول أنا مضطر لأكل الميتة وهو في الحقيقة غير مضطر فمالك كأنه يشير بهذا إلى أنه يأكل من الميتة ولا يأكل من ثمار الناس لأن التأول في أموال الناس أسرع من التأول في أكل الميتة.

 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"