شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا حديث "لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدًا بيد وأما نسيئة فلا" أخرجه أبو داود في سننه في باب الصرف، أو بابٌ في الصرف بإسناده قال في آخره: قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده، قال ابن عبد الهادي: وقد اختُلف على همام وقتادة وروي بهذا الإسناد ورواه النسائي عن.. ابن آدم.. ما أدري والله؟ عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار ولم يذكر أبا الخليل انتهى. أما لفظة لا بأس فقد جاءت بعدد من الأحاديث الصحيحة من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في باب التجارة بالبر قال: حدثني أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسأ فلا يصلح» وهذا أيضًا الترمذي يقول: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مِثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد"، قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد فقال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدًا بيد، وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة: "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم" فذكر الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلاً بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلاً إذا كان يدًا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدًا بيد» قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلًا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح ثم ذكر تخريج أبي داود للحديث الذي سبق ذكره، وأخرجه الطحاوي أيضًا بنحوها وفيها ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدًا بيد والشعير أكثرهما، قال الشيخ الألباني في الإرواء: وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكي وهو ثقة عابد يقول: قلت والذي يظهر- والله أعلم- أن لفظ الحديث كما عند النسائي: "وأمرنا أن نبيع الذهب بالورِق والورِق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا".

على كل حال الخلاف في كونهما جنسا واحدا أو جنسين معروف عند أهل العلم وهذا يدل على أنهما جنسين.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

هو مسألة الضم باعتبار الأصلح للفقير وهذا إذا كان زكاته زكاة الحبوب والثمار، أما إذا كانت زكاته زكاة عروض تجارة فعلى جميع الأقوال يضم كغيره من الأموال، الأمر الثاني أن الدروس في الأسبوع القادم كلها سوف تتوقف لأن فيه سفر يستوعب الأسبوع كله ولا نبهت أمس نسيت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال-رحمه الله-: "والبر والشعير جنسان" على ما جاء في الأحاديث التي ذكرناها آنفًا، وإذا كانا جنسين فيجوز فيهما التفاضل دون النسأ "وسائر اللُّحمان جنس واحد" سائر اللحمان جنس واحد، لحم الأبل، لحم الغنم، لحم الخيل، لحم الطيور، الأسماك جنس واحد لا بد فيها من التماثل والتقابض، والتمور، "ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبًا" يعني مثل التمر لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، وكذلك اللحم لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا لماذا؟ لأن نسبة الرطوبة تتفاوت؛ لأن الرطوبة عبارة عن وجود ماء مع اللحم أو مع التمر، والنسبة تتفاوت بين رطب ورطب، فلا يتم التماثل في صافي اللحم أو في صافي التمر، لكن إذا كان التمر جافًّا أو كان اللحم قد تناهى جفافه جاز بيع بعضه ببعض مثلاً بمثل يدًا بيد؛ لأنه يتحقق فيه التماثل، قال- رحمه الله- "ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان" الحيوان بالحيوان يجوز يجري فيه الربا أو ما يجري؟ لا يجري فيه الربا، حيوان بحيوان حي، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقترض الإبل حتى تأتي إبل الصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة فلا يجري فيها الربا، لكن اللحم باعتباره مطعوما وموزونا يجري فيه الربا، طيِّب لحم بحيوان هل نغلِّب كونه حيا أو نغلب كونه لحما ربويا؟

طالب: ............

نعم؛ ولذا قال "ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان" حيوان بحيوان يجوز، لكن لحم بلحم لا يجوز.

طالب: ............

لحم بلحم لا يجوز؛ لأنه ربوي، لحم بحيوان إن نظرنا إلى الحيوان قلنا يجوز، وإذا نظرنا إلى اللحم قلنا لا يجوز، العلماء في مثل هذه المسائل يغلِّبون جانب الحظر وفي الحقيقة لا يمكن أن يتحقق التماثل ولو وزن الحيوان ووزن اللحم لماذا؟ لأن الحيوان يشتمل على غير اللحم يعني بطنه مملوء ماء أو علف أو ما أشبه ذلك، إضافة إلى أمور أخرى ما في رأسه وغيره، المقصود أنه لا يمكن أن يتحقق التماثل فلا يجوز حينئذٍ "وإن اشترى ذهبًا بورق ذهبا بفضة عينًا بعين عينًا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيبًا" كيف..؟ الآن عينًا بعين وإذا تبايعا ذلك بغيره عينه الآن مسألة بيع ذهب بفضة جعلهما مسألتين: ذهبا بفضة، ذهبًا بورِق عينا بعين هذا له حكم، وإذا تبايعا ذلك يعني ذهبًا بورق لكن بغير عينه ما الفرق بينهما؟ يعني الذهب والفضة معينان في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية من غير تعيين، هذا الدرهم أو هذا الدينار بهذه العشرة دراهم عينا بعين، لكن لو قال بعني دينارًا بعشرة دراهم من غير تعيين المسألة الثانية، ظاهر أو ليس بظاهر؟

طالب: ............

معروف أن الدينار بعشرة دراهم.

طالب: ............

أي نعم وعندهم أنها تتعين بالتعيين على المذهب.

قال "وإذا اشترى ذهبًا بورق ذهب بفضة عينا بعين" هذا الدينار بهذه العشرة الدراهم فوجد أحدهما فيما اشترى عيبًا "فله الخيار بين أن يرد أو يقبل" بين أن يرد أو يقبل وهكذا سائر السلع المعيبة يثبت فيها خيار العيب "فله الخيار بين أن يرد ويقبل إذا كان بصرف يومه" لماذا؟ لأن العقد إنما ثبت في وقت القبول، إنما ثبت العقد بالقبول ليس بالمفاوضة والقبول الذي حصل أمس " فله الخيار بين أن يرد ويقبل إذا كان بصرف يومه" لماذا قال إذا كان بصرف يومه؟ أمس في وقت العقد الأول الدينار باثني عشر درهما، واليوم قيمته عشرة دراهم، لماذا قال إذا كان بصرف يومه؟ لماذا نص على هذا؟ ما ترك هذه أليس الدينار أحيانًا يصل إلى اثني عشر درهما أو يزيد وأحيانًا ينقص إلى عشرة؟

طالب: بلى.

لأن الذهب والفضة يعتريهما الزيادة والنقص فلماذا اشترط هذا الشرط إذا كان بصرف يومه؟

طالب: ............

هو الآن له الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا قبل الاعتبار بالعقد الأول أو الثاني وقت القبول؟

طالب: ............

"فله الخيار بين أن يرد أو يقبل" إذا قلنا الأول ما اشترطنا صرف يومه اليوم.

طالب: ............

لا، ليس منظور إلى هذا، لو كان التفاوت يسيرا الزيادة والنقص يسيرة وكأنهم لحظوا أنه عقد ثانٍ فانبنى على ذلك بيع عشرة دراهم باثني عشر من طرف واحد، أمس يساوى اثني عشر واليوم يساوى عشرة أو العكس، إذا نظرنا إلى هذا الطرف الذي قبل.. "فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه" لأنه إذا وقع التفاوت كأنهما عقدان وليسا بعقد واحد فينظر فيه لا بد أن يكون بصرف يومه، أو كأن الفضة انتقلت إلى صاحب الدينار والدينار انتقل إلى صاحب الفضة بالقبول الثاني، المسألة دقيقة يا إخوان! الآن يقول "فله الخيار" يعني إذا اشترى ذهبًا بورق عينًا بعين، اشترى عينا صاحب الدينار أمضى البيع والشراء على عيار أربعة وعشرين ثم لما قبضه وجده عيار ثمانية عشر كله ذهب، له أن يقبل لأنه ذهب ما تغيرت عينه وهذا عيب عندهم؛ لأن عيار ثمانية عشر قيمته أقل من عيار أربعة وعشرين هذا يعتبر في السوق، أو به وضح كما قالوا بياض أو خلط بين ذهب أبيض وذهب أصفر، مثل ما يقولون لا بد أن يكون العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، لا يكون ذهبا مخلوطا برصاص مثلاً أو نحاسا إنما ذهب مخلوط بذهب لكنه أقل منه، هو كله ذهب البيع يصح لأنه اشترى ذهبا وانتهى الإشكال، لكن لو كان معه عيب من غير جنسه كالنحاس مثلاً صار مثل الخرز الذي في القلادة لا بد أن يفصل، إذا كان من غير جنسه فلا يكفي أن يرضى صاحب العيب بالعيب؛ ولذلك قال وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه أو قدر ما يأخذ قدر ما ينقص العيب، اشترى الدينار عيار أربعة وعشرين باثني عشر درهما فوجده ثمانية عشر قَبِل، وقال: لكن بدل تكون القيمة اثني عشر يصير بعشرة! بقدر العيب وبقدر ما ينقص العيب، التصوير سهل لكن الإشكال في "إذا كان بصرف يومه" لماذا قال: "إذا كان بصرف يومه" ؟ كأنه اعتبرهما عقدين.

طالب: ............

اليوم الأخير الثاني نعم الذي حصل فيه الاتفاق النهائي أقول كأنه بعقده الأول انتقل الذهب إلى واحد والفضة إلى الثاني، ثم أراد أن يقبل كأنه اشترى العشرة باثني عشر أو العكس مع أنه فيه شيء من الخفاء والغموض إذا كان بصرف يومه والصرف لو نأتي بالمسألة الثانية التي فيها الحديث كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عن الدراهم الدنانير فقال لا بأس.

طالب: ............

نعم، إذا كان بسعر يومه أو بصرف يومه قريبة من هذه المسألة! لكن في مسألة بيع الإبل دراهم يأخذون دنانير أو العكس، هنا كأنه أخذ الدراهم بالدنانير بالدينار الذي صرفه أو العكس، فيها شبه من مسألة الإبل وإن كان في بيع الإبل سلعة ثالثة فيكون متعينا في قيمة الإبل، هو الدراهم فيأخذ بثلاثة دنانير لا بد أن يكون بصرف يومها أظن المثال هذا وضّح ما نحن فيه شيئا من التوضيح وإن كان الخفاء والغموض لا يزال، لكن يبقى أنه ما الذي يجعل صرف اليوم شرطا في مسألة بيع الإبل؟

طالب: ............

لا، لكن هل العبرة بثبوت العقد الأول أو الثاني؟

طالب: ............

هو يتكلم عن الأول والثاني عقد ثاني لأنه قبل بالعقد الأول! قبوله بالعقد الأول دلّ على أنه ثبت البيع وكونه يأخذ الفرق مثلاً، له الخيار على كل حال إذا ظهر العيب.

شوف قواعد ابن رجب في الدولاب الذي فوق رأسي هذا.

طالب: ............

أزرق يوضع في العادة فوق معروض عرضا، أين أبو عبد الله؟

طالب: ............

لا، افتح الثاني.

طالب: ............

طالب: ............

................

طالب: ............

إذن وضعه أبو عبد الله مع الذي هناك.

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقول: يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة وقد سبق بعضها، يقول: منها لو افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟ على روايتين. افترق المتصارفان ثم وجد عيبا ثم من الغد أو بعد أسبوع وُجد أن في الذهب أو الفضة عيبا بعد أسبوع مثلاً، بعد الأسبوع زاد الذهب أو زادت الفضة، هل يثبت العقد يعني يحسب القيمة والأرش بقيمة اليوم أو بقيمة قبل أسبوع؟

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، هو يقول بسعر بصرفه يومه.

طالب: ............

أين؟ يرد ما أخذه، إذا أراد الرد لم يثبت البيع، لكن لو أراد إمضاء البيع يكون البيع الأول ثبت.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا لا، هنا يقول بصرف يومه ماذا يقول في المغني؟

طالب: ............

بصرف يومه لا الحالي الذي في إمضاء البيع.. نعم ماذا يقول؟

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

هو مادام له الخيار وزاد ما أخذه يعني تصارفا وكان الدينار بعشرة دراهم ثم بعد أسبوع صار الدينار باثني عشر درهما ووجد في الدينار عيب وبعيبه هذا يساوى عشرة بعد أسبوع مثلاً، هو على كل حال ما خسر شيئا! قيمته قيمته لكن هل يشترط صرف اليوم؟

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

بصرف يومه.

طالب: ............

شف "فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه" افترضنا أن اليوم الصرف باثني عشر درهما، بعد أسبوع هذا أخذ الدينار ووضعه في جيبه ومضى ولا احتاجه إلا بعد أسبوع، وعندما أخرجه وجده عيار ثمانية عشر ولا يساوى إلا عشرة دراهم، وزاد الدينار، يساوى عشرة دراهم في وقت البيع، وزاد الدينار بعد أسبوع صار يساوى اثني عشر، حتى عيار ثمانية عشر يساوى اثني عشر، وعيار أربعة وعشرين يسوى خمسة عشر مثلاً؟ ماذا تكون هذه الصورة جائزة أو غير جائزة على كلامه؟

طالب: ............

إذا كان.. ماذا يقول؟

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

كأن.

طالب: ............

العيب الأصلي الموجِب للخيار أو مقتضي للخيار انضاف إليه عيب آخر وهو نقص القيمة، والنقص في مثل هذه الصورة لازم حتى لو صار الدينار باثني عشر في وقت الصرف بعشرة ما معنى النقص؟ إن زاد الدينار نقصت الفضة، وإن زادت الفضة نقص الدينار، والنقص عيب والعيب حصل وهو في يده! العيب الذي هو النقص سواء كان في الدينار أو في الفضة حصل بيد من قبض الذي نقص.. فليس له.. ماذا يقول؟

طالب: ............

نعم لكن هو عيب من وجه، هو عيب حتمي؛ لأن زيادة أحدهما نقص في الثاني؛ ولذلك كان بصرف يومه، يعني الذي حصل العيب بيده الذي هو الناقص أو الزائد؟ كأنه نظر إلى العيب الذي هو النقص أما الزائد ما له خيار.

طالب: ............

صح.

طالب: ............

في الغصب: يعني شخص غصب دينارا أو غصب دراهم، ثم لما أراد الرد هذه الدراهم نزلت قيمتها أو استدان من شخص ألف درهم وكانت هذه الألف بمائة دينار ثم أصبحت لا تساوي ثمانين دينارا، هل نقول كمل النقص؟ لا، طيب استدان من شخص ألف ليرة بألف وخمسمائة ريال الليرة بريال ونصف قبل مشاكل لبنان، والآن الألف لا تساوي ريالا كم يرد؟ ألف ليرة، وهذا سؤال ورد عن المؤخَّر في مهر النساء، زواج النساء قبل أربعين سنة خمسة آلاف مؤخَّر لو ردت بذلك الاعتبار كان لها وقع، لكن لو ردت باعتبار اليوم لا قيمة لها لا تساوي خمسة ريالات.

طالب: ............

تبقى على ما هي عليه.

طالب: ............

خمسة آلاف.

طالب: ............

خمسة آلاف، خمسة آلاف ليرة نعم؛ لأنه قال: والصحيح أنه لا عبرة بهذا القيد؛ لأن الدرهم مضمون بدرهم زاد أو نقص، والدينار مضمون بدينار زاد أو نقص.

طالب: ............

ماذا يقول الزركشي؟

طالب: ............

لا، اتضحت المسألة .

طالب: ............

يعتبر الزيادة والنقص عيب، لكن كيف يعتبره في طرف ولا يُعتبر في الطرف الثاني؟ كيف اعتُبر في طرف ولا اعتُبر في الطرف الثاني، اعتبر في الطرف الذي اختار الرد أو الأرش؛ لأنه صار عيبا بالنسبة له فيُعتبر في حقه، ما لقيت المسألة وإذا تحققت هذا فشرط الخرقي- رحمه الله- للتخيير المتقدم أن يكون المردود بصرف يومه، أي يوم الصرف، فلو نقصت قيمته عن يوم الصرف كأن كان الدينار بعشرة فصار بتسعة زال التخيير وتعين الأرش، كذا فهم عنه ابن عقيل وأبو محمد وهو ظاهر كلام أحمد على ما قال أبو محمد ابن قدامة وقطع به السامري حذارًا من أن يرد المبيع مع تعيبه في يده، والصحيح عند أبي محمد أن التخيير بحاله لأنه قال والصحيح بناءً على أن تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه في الغصب، طيب اشترى سيارة من الوكالة فتبين فيها عيب،  هذه السيارة بمائة ألف لما تبين له العيب وإذا بدفعات كثيرة قد جاءت، ونزلت قيمتها إلى تسعين، هل نقول إن إمساكه لهذه السيارة حتى نزلت قيمتها عيب حصل في يده، لو ترد في نفس اليوم بيعت بقيمة جيدة، كان يمكن أن يأتي  من يأخذها بتسعين لكن الآن لا تساوي ولا سبعين، وجد العيب مع نزول السلعة عيب ثاني.

طالب: ............

إذًا مثل كلام ابن قدامة!.

طالب: ............

لا يمنع الرد لأن التنظير يوضِّح، يقول: بناء على أن تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه في الغصب، ثم لو سُلِّم أنه عيب فظاهر المذهب هو الذي قاله الخرقي كما سيأتي- إن شاء الله تعالى- أن تعيُّب المبيع عند المشتري لا يمنع الرد انتهى، هذا شرح أبي محمد بناء على أحد نسخ الخرقي ولفظها "فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه" وليس فيها ذكر الأرش إلا أنه جعل الشرط راجعا للرد ويلزم على قوله أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، والتأخير له الخيار بين أن يرد إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، أو يقبل والظاهر جعل الشرط راجعًا للتخيير كما تقدم حذارًا من تقديم وتأخير، الأصل من تقديم وتأخير الأصلُ عدمه انتهى، ثم على هذه النسخة إلى آخره.. لكن إمساك السلعة حتى تنزل قيمتها أليس فيه ضرر على البائع؟ اشترى السيارة بمائة ألف، من الغد أو بعد أسبوع نزل دفعات ووجدت السيارات وتوفرت، أو اشترى هذه السيارة موديل ألفين وعشرة وبعد أسبوع نزل موديل ألفين وأحد عشر، موديل ألفين وعشرة كانت بمائة وخمسين تساوى مائة وأربعين مثلاً أو العكس أو أقل نزول الموديل هل للمشتري فيه خيار له يد أو ليس له يد؟

طالب: ............

ليس له يد، فنقول وجد العيب هل له أن يردها؟ أو يلزم بالأرش لأنها تعيبت في يده عيبا ثانيا وهو نزول القيمة؟ مثل ما أشار إليه الخرقي، المسألة نظير هذه!

طالب: ............

لا، باعتبار أن النزول عيب بغض النظر عن الجنس، لا هو يتكلم عليه من هذه الناحية، يعني ما فهمناه سابقًا يعني تبين كلام ابن قدامه أن مراده غير، وهو على كل حال مثل ما يقال المعنى في بطن الشاعر، قد يكون قصده مثل ما نظرنا سابقًا أن العشرة صارت في مقابل اثني عشر فهي.. ممكن، لكن هذا كلام أبو محمد ولا شك أنه أعرف منا بخفايا الكتاب لكن الذي يوضح المسألة أن النقص ليس بعيب، وأن من في ذمته دَين لأحد ثم نزلت قيمة العملة ما يرد إلا بمقدار ما في ذمته، قد يقول الدائن لو فلوسي عندي يوم القيمة قيمة العملة مرتفعة استفدت منها أكثر، وأنا متضرر بهذا النزول لاسيما إذا كان النزول انهيارا ليس نزولا يسيرا كواحد بالمائة اثنان بالمائة، ثلاثة بالمائة، هذه أمرها سهل، تنزل العملات باستمرار بهذه الطريقة، لكن إذا صار انهيار بنسبة واحد من ألف قيمة العملة، يعني أدركنا الليرة اللبنانية بريال ونصف يحاسبوننا أصحاب المكتبات على هذا الأساس في أوائل التسعينات، ثم بعد هذه الحروب مازالت تنزل إلى أن صار الورق العادي أغلى منها.

طالب: ............

لا، قال والصحيح.

طالب: ............

نعم، هذا لو كان عيبا ثانيا غير نقص السلعة.

طالب: ............

يعني على فرض صحته.

طالب: ............

نعم يستقيم على كلام المؤلف ليس على ما اختاره؛ لأنه قال: والصحيح أنه ليس بعيب تغير السلعة بدليل أنه يرد نفس المقدار الذي ثبت في ذمته وقت العقد.

طالب: ............

نقص السلعة الآن له لوازم كثيرة جدًا مثل ما ذكرنا أنه مدين بمائة ألف هذه المائة ألف تساوى مئة وخمسين الآن ما تسوى عشرة ريالات أو مائة ريال.

طالب: ............

لو كان السداد من غير الجنس ممكن، أما من الجنس فهو عين الربا لكن من غير الجنس، مائة ألف ليرة قبل أربعين سنة جاء يسددهن قال أعطيك مائة ألف ليرة قال والله ماذا أصنع بها؟! ما يساوى من يأخذهن، أعطني الأرض الفلانية حتى تنتفي مسألة الربا، لكن لا يلزم إلا بمقدار ما في ذمته وبالمقابل العكس العكس، لو ارتفعت قيمة العملة يقول المدين استدنت منك مائة ألف ولن أعطيك إلا خمسين؟! يقول لا، مائة ألف ما يطيعه أبدًا هذا هو الأصل في هذه المسألة، لعدم التفاضل وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، قلنا إذا كان الذهب فيه عيب من جنسه، أما أن تنزل نسبة الذهب فيه من أربعة وعشرين إلى ثمانية عشر وكله ذهب، أو يكون فيه ذهب من نوع آخر أبيض أو غيره مما يخفف وينزل قيمته، وأما إن كان من شيء آخر غير الذهب كالنحاس مثلاً أو الحديد أو ما أشبه ذلك فإنه حينئذً لا يجوز ولا يمشي لا بد أن يفصل، ليس بدخيل عليه من غير جنسه مثل ما في قصة القلادة لا بد أن يفصل الخرز من الذهب.

طالب: ............

لا، على كل حال هو ذهب يتبايعه الناس على أنه ذهب.

طالب: ............

على كل حال هم يعتبرونه ذهبا تجري فيه جميع أحكام الذهب.

طالب: ............

نعم لكن هم يشترونه بالدراهم ليس بذهب.

طالب: ............

إذا اشتروه بالدراهم ليست مشكلة.

طالب: ............

أما إذا حصل التبادل لا بد من فصله ولا بد من إزالة الغراء الذي يمسك الخرز ليكون الذهب خالصا.

طالب: ............

لا لا، هذا غلط ، أما إذا بيع بالدراهم بالريالات سهل.

"أو يأخذ قدر ما ينقص العيب" أو ما ينقص العيب، يعني إذا اشترى الدينار باثني عشر درهما على أنه عيار أربعة وعشرين ثم تبين أنه اثناعشر صرفه عشرة "يأخذ قدر ما ينقص العيب وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبًا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة" الآن تبين أن المسألة الثانية والمسألة الأولى في الذهب والفضة إذًا ما الفرق بينهما؟ هو ما أشرنا إليه في أول الدرس أن المراد عينًا بعين دراهم ودنانير معينة، هذا الدينار بهذه الدراهم، وإذا اشترى بغير عينه دينارا غير معين بدراهم غير معينة "وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبًا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة" ما الفرق بين المسألتين؟

طالب: ............

ما الذي يترتب على التعيين من حكم؟ له الخيار بين أن يرد أو يقبل أو يأخذ قدر ما ينقص، وهنا له البدل والله طلع دينار باثني عشر درهما من غير تعيين على أنه عيار أربعة وعشرين فلما سلمه إياه وجده عيار ثمانية عشر فله البدل ما البدل؟

طالب: ............

دينار آخر على الوصف على ما اتفقا عليه "إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه مثل المسألة السابقة كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة فأما إذا كان عيب ذلك دخيلاً عليه من غير جنسه" ذهب مخلوط بنحاس، فضة مخلوطة بحديد لا بد من فصل هذا العيب، لا بد من فصل النحاس عن الذهب والحديد عن الفضة، بدليل القلادة وأنه لا بد من تمييز  الذهب عن غيره كالوضوح والسواد "فأما إذا كان عيب ذلك دخيلاً عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدًا" لماذا؟ لأن المماثلة لا يمكن أن تتحق مع وجود الدخيل .

طالب: ............

قبل أن يبدله هل تأخذ حكم الثانية؟ له الخيار بين أن يرد أو يقبل مع أخذ الأرش قدر ما ينقص العيب، لو قال طلع عيب لكن أنا أبدلك مثل المسألة الثانية يصح أو ما يصح؟

طالب: ............

لأنها تعينت بالتعيين فلا ينتقل من المعين إلى غيره إلا بعقد جديد بإبطال العقد الأول الرد ثم بعقد جديد.

طالب: ............

غير المتعين سهلة.

طالب: ............

هذا البدل صار كأنه عقدا ثانيا فيبطل العقد الأول ويبنى عليه، يرد ثم بعد ذلك يعقد عقدا جديدا، أما إذا أمضى البيع الأول وأعطاه بدلا أكثر أو أقل جرى فيه الربا "كان الصرف فيه فاسدًا ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما" «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» فمتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما ويحصل التساهل بكثرة في أسواق الصاغة يأتي يشتري يقول والله ليس معي فلوس أو معي شيك أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز لا يكفي لا بد أن يكون يدًا بيد ولو كان شيكا مصدقا.

طالب: ............

البطاقة ما تدخل هو يحسم من مال صاحب البطاقة لكن ما يدخل في مال الثاني إلا بعد مدة فلا يحصل بها التقابض.

طالب: ............

الشبكة.

طالب: ............

ما أظن، لا، يوجد فاصل.

طالب: ............

لا، ما تدخل في اللحظة.

طالب: ............

تسحب من حسابه ولا تدخل في الثاني إلا بعد مدة.

طالب: ............

والله قوله «يدًا بيد» التساهل في مثل هذا شديد؛ لأن الباب ليس بسهل، باب الربا أمره عظيم.

طالب: ............

إذا كان وكيلا عن صاحب الشأن.

طالب: ............

لا لا، ما تكفي إذا كان فورًا يسحب من هذا إلى حساب هذا صح لكنه يسحب ويتأخر عن دخوله في حساب الثاني لا، ما صار يدًا بيد.

طالب: ............

لا لا، من الساحب. المسحوب ليست له علاقة في البنك وكيل عن صاحب الحساب.

طالب: ............

هو وكيل عن صاحب الحساب.

قال "والعرايا" لأنه تقدم ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا، العرايا التي رخص فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو يقول هو أن يوهب أو هي؟

طالب: ............

هو يعود إلى ماذا؟ إلى العرايا.

طالب: ............

"والعرايا التي رخص فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هي كذا جمع عرية، وسميت بذلك؛ لأنها عرت عن الثمن بدون قيمة نقدية "أن يوهَب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق" والحديث خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق، ويختلفون في الخمسة؛ لأنها مشكوك فيها وإن جاءت في الحديث في الصحيحين خمسة أو دون خمسة، يختلفون في الخمسة لأنه جاء النص فيها بالشك خمسة أو دون خمسة، أن يوهب للإنسان من نخله ما ليس فيه خمسة أوسق يعني أقل، يهب زيد لعمرو ثلاث أربع خمس نخلات فيها خمسة أقل من خمسة أوسق، ثم يأخذ هذا الموهوب يتردد على صاحب البستان، وصاحب البستان لاسيما في وقت الذي يسمونه المقيض الذي هو وقت الخراف ووقت طيب الثمار يتردد صاحب النخلات وإذا رآهم مجتمعين هو وأسرته دخل ومعه الإناء يخرف ويأخذ كل يوم بيومه لا يجذه دفعة واحدة، صارت الساعة مثلاً وقت جلوسهم طرق عليهم قال سيتضرر صاحب البستان، ثم يتفقان على أن يخرص هذا التمر أو الرطب كم كيله إذا جف؟ ثم يعطيه جافا يتخلص منه أو غيره، هل يلزم أن يبيعه على صاحب البستان؟ لا، هو يتردد يتأثر يتعب من كثر التردد ويقول نتخلص منه؛ لأن الآن التكاليف بعضها أكثر من القيمة، هذا المسكين الذي وُهب له خمس أو ثلاث نخلات ويريد أن يأكل منه كل يوم بيومه، كم قيمة الليموزين والتكسي أكثر من قيمة التمر، وإن تركه حتى يصير تمر بطل البيع؛ لأن حاجته إليه كونه رطبا. قال "والعرايا التي رخص الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيها هي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق" أولاً أن يكون لحاجة، الثاني: أن تكون دون خمسة أوسق "فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا" الهبة الأولى من صاحب النخل للموهوب يشترط فيها شيء؟

طالب: ............

لا يشترط، جاء شخص يحتاج هذا الرطب والموهوب لا يحتاج رطبا، يبيعها للمحتاج، الموهوب يبيعها لهذا المحتاج بخرصها من التمر، الآن لو قُدِّرت وهي رطبة بأربعة أوسق أو قُل ستة أوسق وإذا جفت صارت خمسة يأخذ مقابلها من الجاف ستة أو خمسة؟ خمسة أو أقل على الخلاف في الخمسة "والعرايا التي رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا فإن تركه المشتري حتى يتمّر أو يتمِر بطل البيع" لماذا؟ لأن إباحتها على خلاف الأصل للحاجة وهي مستثناة من المزابنة، بيع التمر بالرطب مستثناة من المزابنة ومادامت على خلاف الأصل وأبيحت لحاجة صار هذا القيد معتبرًا، فإذا تركها حتى تتمِر أو تتمّر تبين أنه ليس بحاجة، قال: "فإن تركه المشتري حتى يتمِّر بطل البيع" لأنه تبين أنه ليس بحاجة إلى الرطب فترجع المسألة إلى الأصل وهو المنع. كم شروط صحة العرايا؟

طالب: ............

خمسة،من يعدها؟

طالب: ............

هذه الحاجة موجودة وأن تكون خمسة فما دون أو دون خمسة.

طالب: ............

أن يأكلها رطبًا.

طالب: ............

والخرص أيضًا ليس جزافا، يخرص صاحب الخبرة.

طالب: ............

قلنا هذا.

طالب: ............

أن يكون تمرا بتمر من جنسه.

طالب: ............

ألا يجد المال الذي يشتري به الرطب وهذه الحاجة.

طالب: ............

التقابض لا بد منه، إذا تجوز عن التفاضل فالتقابض لا بد منه.

طالب: ............

أن يكون الرطب على رؤوس النخل أجمل الشروط، ماذا قال: هو في آخر الفصل ماذا قال المغني في آخر الفصل؟ أليس قد ذكر الشروط الخمسة؟

طالب: ............

هات.

طالب: ............

خمسة.

طالب: ............

دون خمسة أوسق.

طالب: ............

بخرصها من التمر لا بغيره.

طالب: ............

وقبض ثمنها تمرا قبل التفرق.

طالب: ............

حاجة المشتري إلى أكل الرطب.

طالب: ............

لا، لو وجد معه ما قامت الحاجة.

طالب: ............

يعني فصل بين الحاجة وبين ألا يكون معه شيء يشتري به.

طالب: ............

حاجة البائع للبيع لكن هل الملحوظ مصلحة الموهوب أو مصلحة الواهب؟

طالب: ............

إذا نظرنا إلى أن الواهب قد يتضرر ثم يشتري هذا الرطب دفعًا للضرر عنه، وإذا نظرنا إلى حاجة الموهوب، أحيانًا قد ينظر إلى حاجة الواهب وقد ينظر إلى حاجة الموهوب، مثل ما ذكرنا الواهب يتردد عليه وجالس هو وأسرته في بستانه وكل يوم يطرق عليه يقول تأخروا نريد أن نخرف يتضرر ويضطر أن يشتري منه، وقد يتضرر الموهوب مثل ما ذكرنا أنه يتردد كل يوم يريد أن يخرف على الليموزين كم الليموزين، وإن تركه إلى أن يتمر ما استفاد من الهبة فحاجة هذا مدفوعة وحاجة ذاك مدفوعة.

طالب: ............

والله إذا كانت أو للشك خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فالمرجح أنه لا تجوز خمسة، وإن كانت للتنويع أو للتقسيم فالأمر فيه سعة ولذلك يختلفون فيها.

اللهم صل وسلم على عبدك..

طالب: ............

نعم الأسبوع الذي بعده خلاص هو أسبوع واحد السفر أسبوع واحد.

"