شرح مختصر الخرقي - كتاب الفرائض (5)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مسائل شتى، اليوم وأنا أحسب وأتصفح الكتاب وأراجعه قلت إن شاء الله لن نقف إلا عند النكاح ثم أبلغني الشيخ إبراهيم أن السادس عشر اختبارات الجامعة فعلى هذا فالسبت القادم سنقف.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

من أول أسبوع نعم، والجمعة لست موجودا عندنا دورة في القصيم الثلاثاء آخر شيء، والله الأيام بغتة وأنا محسب الآن كم نحتاج أقل شيء خمسة دروس إلى ستة دروس، على كل حال. سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، قال المؤلف-رحمه الله تعالى-:

باب مسائل شتى في الفرائض والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل.

عندنا فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل والمعنى ظاهر بدونها، يعني الأمر سهل يعني زيادة المعنى صحيح بها وبدونها.

وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلّف أمًا وخالاً فلأمه الثلث وما بقي..

الملاعِنة أو ملاعَنة.

طالب: .............

هي تلاعِن، اللعن من لفظها أو من لفظ الرجل؟

طالب: الرجل.

طالب: .............

لا، ما تقوله هي أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ } النور: ٩.

طالب: .............

تكون ملاعَنة ليست ملاعِنة، فالذي يلعن نفسه الرجل وهي أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ } النور: ٩.

طالب: .............

هو مفاعلة، لكن أيهما أولى باسم الفاعل وأيهما أولى باسم المفعول؟ أما في الرجل محصِنون والنساء محصَنات والإحصان مشترك بينهم كل واحد يحصن الآخر، يعني الأول في اللفظ اسم الفاعل واسم المفعول، الاسم للرجل اسم الفاعل، والرجل هو المفعول لاسيما أن الرجل هو الذي يبتدئ ولولاه ما وجد لعان لولا قذفه لزوجته ما وجد لعان.

وابن الملاعَنة ترثه أمه وعصبتها فإن.

السورة مجادِلة أو مجادَلة؟

طالب: .............

شفت.

طالب: .............

هي بالأمرين لكن المرأة تجادل قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ } المجادلة: ١  فهي مجادِلة والموضوع كله مجادَلة بينها وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- مفاعلة.

فإن خلفهم من هو خال فلأمه الثلث وما بقي فللخال، والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، ومن كان بعضه حرًا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية، وإذا مات وخلّف ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمقَر له ثلث ما في يد المقِر، وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده، والقاتل لا يرث المقتول عمدًا كان القتل أو خطًئا، ولا يرث مسلم كافرًا ولا كافرٌ مسلمًا إلا أن يكون معتَقًا فيأخذ ماله بالولاء، والمرتد لا يرث أحدًا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث وكذلك من أسلم على ميراث قُبل.

قَبل.

أحسن الله إليك.

وكذلك من أسلم على ميراث قَبْل أن يقسم قسم له، ومتى قُتل المرتد على ردته فما له فيء.

فمالُه.

أحسن الله إليك.

عندنا مفرقة.

لا، فمالُه.

ومتى قتل المرتد على ردته فمالُه فيء وإذا غرِق المتوارثان أو كانا تحت هدم.

أو ماتا.

أحسن الله إليك.

ماتا تحت؟

أو ماتا تحت هدم.

أو ماتا تحت هدم فجُهل أولهما موتًا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: "باب مسائل شتى في الفرائض" يعني مسائل متفرقة في الفرائض قال- رحمه الله-: "والخنثى المشكل" الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى له، ذكر رجل وفرج امرأة، هذا هو الخنثى فإن ترجحت علامات الذكورة أو الأنوثة فليس بمشكل، الإشكال فيما إذا استويا، والميراث المذكور هنا ميراث الخنثى المشكل الذي لم يترجح كونه ذكرًا ولا كونه أنثى "والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى" لأنه فوق المرأة ودون الرجل، فوق المرأة لاحتمال الذكورة، ودون الرجل لاحتمال الأنوثة، والاحتمالان على حد سواء "يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى" فتقسم التركة على أنه ذكر، ثم تقسم التركة على أنه أنثى، فيعطى ثلاثة أرباع الميراث ثلاثة أرباع ميراثه على أنه ذكر ويزاد الربع باعتبار أنه أنثى فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى هذا إذا أشكل، بمعنى عمي أمره ولم يستطع تمييزه هل هو ذكر أم أنثى؟ ومعروف التفريق بين الذكر والأنثى بعلامات الذكورة وعلامات الأنوثة وهي ظاهرة علامات ظاهرة وواضحة يعرفها الناس كلهم، فاللحية تدل على أنه رجل وتفلُّك الثديين يدل على أنه أنثى والحاسم في ذلك والفاصل هو الفرج، والآن بدؤوا يثيرون أشياء وهو أن الشعور شعور الشخص بأنه ذكر وميوله إلى الرجال ولو كانت آلته أنثى والعكس هكذا لا قيمة له في الشرع، مادامت الآلة آلة رجل فهو رجل، آلة أنثى فهو أنثى، وترِد أسئلة كثيرة عمن شعر بهذا الأمر من رجل أو امرأة، جاء سؤال من امرأة، وجاء سؤال من رجل وأن المرأة تشعر بأنها رجل، هي في الحقيقة مترجلة ليست برجل مترجلة، ومع ذلك أقدمت مع رفض والديها على الخروج من البلد خفية وبدون رضى الوالدين إلى الخارج، وجلست ستة أشهر وسوت عمليات كثيرة لتتحول إلى رجل ثم جاءت تسأل ما حكم عملها؟ هل يمكن أن يقول شخص له عقل فضلاً عن دين أو علم أن هذا مباح؟! لا يمكن، والعكس يعني هذه تطلب كمالا تطلب رجولة، يعني عندها نوع عذر لكن الإشكال في العكس حينما يكون رجل فضّل الله جنسه على الجنس الثاني ليشعر بأنه أنثى ويروح يحوّل نفسه لامرأة.

ولا عجب أن النساء ترجّلت
 

 

ولكن تأنيث الرجال عجيب
 

يعني يوجد الآن ما يسمى جنسا ثالثا وما أدري ماذا يسمونه، ترا صورهم نساء مثل تماما، يستعملون هرمونات وتبرز الثّدي ومكاييج ومساحيق ولباس امرأة وتشوفه أبدا كالنساء، والإخوان في مراكز الهيئة مراكز الحسبة عندهم شيء ما يخطر على بال، أطلعونا على أشياء تجزم بأنها امرأة -نسأل الله العافية-فهذا الشعور لا شك أنه انتكاس في الفطرة، وسببه إما كثرة مجالسة الرجال، وكثرة الخروج والدخول ومعاملة الرجال، تصير خراجة ولّاجة وتشتغل مع الرجال ومشاهدة بعض الأفلام والقنوات ثم بعد ذلك، الله جل وعلا يقول               { وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ} النساء: ٣٢  لا تتمنوا مجرّد أمنية وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَ } النساء: ٣٢  وسبب نزول الآية: امرأة تمنت أن لو كانت رجل لتجاهد في سبيل الله فكيف بمثل هؤلاء؟ امرأة تجلس ستة أشهر في الخارج من مستشفى إلى مستشفى، من بلد إلى بلد، وتقدم على عمليات وأمها كيف طيلة ستة الأشهر ما نامت المسكينة، ثم تأتي تبحث عن حكم عملها وهل هذا من العقوق أولا ما هذا الكلام؟! هل هو من العقوق؟! نسأل الله العافية وكيف تكفر عما حصل منها؟! حصل قضايا وفيات لآباء وأمهات لقضايا أخف من هذه، وفيات!! تموت الأم بسبب ابنتها أو ابنها لأقل من هذا، لكن المجتمعات مدخولة دُخلت والسوس ينخر في مجتمعات المسلمين، فلا بد من وقفة جادة من أولي الأمر من ولاة وعلماء ودعاة وخطباء ومعلِّمين للوقوف في وجه هذا الغزو تسأل هل هو عقوق؟! سبحان الله! وكيف تكفِّر هذا العقوق بعدما فعلت ؟! نسأل الله العافية.

طالب: .............

الفتنة لا يجوز النظر إليها إذا كانت تلفت وتفتن ولو كان رجلا؛ ولذلك أطلقوا التحريم على تكرار النظر إلى الأمرد من الغلمان، والنووي رحمه الله يقول ولو لم يكن لشهوة مثل المرأة.

طالب: .............

حد ماذا؟

طالب: .............

نعم لكن ما حده؟

طالب: .............

نعم تعزير، عزروه الأصل أن يحال دونه ودون هذه الأمور كيف سافرت؟

طالب: .............

قال رحمه الله: "والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل" تبين أمره أنه ذكر إذا بال من الذكر، والعكس إن بال من الفرج فرج المرأة فهو أنثى، يُذكر في كتب الفرائض أن قاضيًا جاءته قضية خنثى فأشكلت عليه، فذهب إلى بيته وهو مهموم فقيل له ما الذي أهمك؟ قال عرضت علينا مسألة ما ندري ماذا نفعل، شخص له آلة رجل وآلة أنثى ما ندري كيف نورِّثه، قالت: الجارية أتبع المال المبال، هذه يذكرونها في كتب الفرائض والمسألة واضحة فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشْكل، ونحن نقول واضحة لأنا عندنا خبر من الحكم وإلا ما ندري بعد لو ترد علينا أول مرة وما قرأنا عنها شيئا صرنا مثل القاضي "وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجل" لأنه تبين أنه رجل وليس بمشكل حينئذٍ "وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة" وحينئذٍ يكون ميراثه ميراث المرأة، نعم فله حكم امرأة يعني في الميراث وغيره جميع أحكام النساء ترتب عليه، وفي الصورة الأولى جميع أحكام الرجال ترتب عليه، ومن أسئلة المسألة المتعلقة في المرأة التي أشرنا إليها آنفًا والرجل كذلك الذي قبلها يسألون عن الإرث وعن الحجاب وعن التزاوج وعن كذا مسائل رُتّبت على هذا التعدي على خلق الله، وهذا أظهر صور التغيير لخلق الله، وهذا من عمل الشيطان وامتثالاً لأمره وانصياعًا لرأيه وتوجيهاته- نسأل الله العافية-.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

لا، هو من جهة ثانية، هو تغيير بلا شك لكن هناك تغيير مصاحب لأذى إذا كان معه أذى لإزالة أذى بحيث يتأذى بتركه إما حسًا أو معنى هذا مأذون به، إذا كان يتأذى به إذا كان يقذره الناس به أو يتأذى به، فيه ألم، هذا ليس فيه إشكال والفتوى عليه، وإذا كان لا يتأذى به ولا يقذره الناس به بحيث ينبزه الناس كل من رآه ما له نظير في الدنيا بسببه هذا من باب إزالة الضرر "وابن الملاعَنة ترثه أمه وعصبتها"

طالب: .............

مثل المبعّض يرث إذا كان لو اعتبرناه ذكر حجبا وإذا اعتبرناه أنثى لم يحجب؟

طالب: .............

لا، هو يأخذ نصيبه والبقية يأخذون أنصباءهم لكن هل يحجب الأخ مثلاً؟ هل يحجب الأخ باعتباره ذكرا أو لا يحجبه باعتباره أنثى؟ الظاهر أن حكمه حكم المبعض.

طالب: .............

نعم لكن الآن نعطيه ثلاثة أرباع على اعتبارين، ماذا قال عن الأخ؟ ماذا نفعل؟ نعطيه نصفا نصيبه باعتباره محجوبا نصف حجب؟ الذي يظهر أن حكمه حكم المبعّض في هذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية، وهذا يحجب بقدر ما فيه من ذكورة، والابن يحجب الأخ البنت ما تحجب الأخ، ويمكن المغني أشار إليها، فيه شيء؟

قال- رحمه الله- "وابن الملاعَنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلّف أمًا وخالاً فلأمه الثلث وما بقي فللخال" لأن بالملاعنة خلاص انتفى من أبيه؛ لأن فائدة الملاعَنة سقوط الحد وانتفاء الولد يسقط الحد عن المرأة حد الزنا وحد القذف عن الزوج وينتفي الولد، فيكون حكمه حكم ولد الزنا لارتباطه بأمه وينسب إليها وترثه لأنها أمه يقينًا، وأما بالنسبة للأب للعاهر الحجر فلا ينسب إليه ولا يرثه وعصبتها لأن عصبة أمه هم عصبته وإن كانوا في الأصل ذوي أرحام، لكن قال المؤلف "وابن الملاعَنة ترثه أمه وعصبته فإن خلّف أمًا وخالاً فلأمه الثلث وما بقي فللخال" يعني عصبة كأنه أخ، هو أخ لأمه لكن كأنه أخ له بمعنى عصبة فتنزّل عصبة أمه بمنزلة عصبته هو "فلأمه الثلث وما بقي فللخال" منهم من يقول عصبة الأم لا يرثون إلا باعتبارهم ذوي أرحام، لا يعتبرون لا يرثون باعتبارهم عصبة، ثم قال- رحمه الله- "والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه" العبد لا يملك ولا بالتمليك وإن كان عند المالكية أنه يرث بالتمليك، يملك بالتمليك والجمهور على أنه لا يملك وتبعًا لذلك لا يرث لأنه رقيق، ومن الموانع التي ذكرناها في الدرس الأول رقٌ.

ويمنع الشخص من الميراث
 

 

واحدة من علل ثلاث
 

رق وقتل واختلاف دين
 

 

فافهم فليس الشك كاليقين
 

فلا يرث باعتباره رقيقا ولا مال له لأنه لا يملك، لذلكم ماله مال يورث، يورث إذا كان ماله مال؟ ولا مال له فيورث عنه ،وعلى هذا لا يَرِث ولا يُوْرَث "ومن كان بعضه حرًا" يعني وبعضه الثاني باقيه رقيق "يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية" يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وقلنا أن الخنثى المُشكل عليه يتنزّل فشخص نصفه حر ونصفه رقيق مات أخوه الحر يرث نصف ميراث أخ، لو كان هناك زوجة وبنت وأخ مبعّض نصف ونصف، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، يبقى ثلاثة للمبعّض الأصل لو كان حرا له الثلاثة لكن لا يرث إلا نصفا، يصير له واحد ونصف ثم تصحح المسألة.

طالب: .............

أين الباقي؟ نعم يرد عليهم على البنت والأخ المبعّض.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

الزوجة لا يرد عليها يرد على البنت وعليه هو، على النصف الحر.

"وإذا خلّف ابنين" وهذا تقدم في الإقرار خلف اثنين "خلف ابنين فأقر أحدهما بثالث بأخ ثالث" واحد قال ما لنا أحد وواحد قال لنا أخ أخوه فلان الذي لم يقر يأخذ نصف المال، والذي أقر يأخذ ثلث المال باعتبار أنهم ثلاثة، الذي لم يقر يأخذ النصف باعتبارهم اثنين، والذي أقر به واعترف به يأخذ الثلث باعتبارهم ثلاثة، والسدس الذي هو نصف الثلث نصيبه لو أقر الثاني يأخذه من نصيب المقِر فللمقَر له ثلث ما في يد المقِر الذي هو السدس نصف وثلث وسدس، ولو أقر الثاني ولو بعد حين يعطيه السدس فيكون المال أثلاثًا "وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده" خمس ما في يده ابن وابن من اثنين لكل واحد واحد، ابن وابن وبنت من خمسة.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

من خمسة.

طالب: .............

ما تأتي، غير المقِر نصيبه كامل النصف، يكون من ستة ثلاثة واثنان، لا ما تأتي.

طالب: .............

من عشرة؟ النصف خمسة؟

طالب: .............

يصير لها الخمس: اثنان، وأربعة ستة، وخمسة من كم؟

طالب: .............

لا، ينقص من إحدى عشر، المهم لا نريد أن ينقص الذي لم يقر عن النصف، والثاني أربعة أخماس وهي الخُمس، عندنا نصف وخمس وأربعة أخماس كم؟

طالب: .............

لا ما تصح، الخمس لا يخرج.

"وإذا خلّف ابنين فأقر أحدهما لأخ فللمقَر له ثلث ما في يد المقِر وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده" لأن الأصل أن لها نصف نصيبه، الذي لم يقر يأخذ النصف نصف المال.

طالب: .............

ليس خمس التركة، خمس ما في يده، خمس النصف.

طالب: تكون المسألة يا شيخ من عشرين.

من عشرين عشرة والباقي عشرة أربعة أخماسها.

طالب: اثنان.

ثمانية

طالب: اثنان وثمانية نعم.

والبنت لها اثنان يعني من عشرين.

قال-رحمه الله-:  والقاتل لا يرث المقتول عمدًا كان القتل أو خطئًا وفي الموانع رق وقتل، فالقاتل لا يرث وضابط القتل عند الجمهور ما أوجب قَودًا قصاصا أو دية أو كفارة، يعني جميع أنواع القتل تحجب فقتل العمد يحجب وهذا إجماع، قتل شبه العمد يحجب، وقتل الخطأ يحجب عند الجمهور والمالكية يرونه لا يحجب، المالكية يرون القتل الخطأ ما يحجب.

طالب: .............

خلاص لا يرث، عندنا لا يرث.

طالب: .............

يقول: والله قيلت وقضية عشرة أولاد طلب أبوهم أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة فرفض تسعة وواحد به بر وهو رجل صالح ذهبوا إلى العمرة وحصل حادث ومات الأب فهذا الابن ما يرث على المذهب وهو قول الأكثر، وعند مالك قتل خطأ ليس عمدا يرث، فالذي اتجهت إليه الفتوى أنه إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط أنه يرث لاسيما وأن المشوار لمصلحته وإلا عند الشافعية صور يقول لو سقاه العلاج، جاء له بعلاج من الطبيب ووضعه بملعقة وسقاه إياه ومات لا يرث.

طالب: .............

أنت لا تدري؛ لأنه مات ولا تدري ومن الذي يشهد عليه أنه ما تعمد؟! المسألة حسم للمادة

لا أكثر ولا أقل وإلا معروف أن الأصل أن منع القاتل من الميراث لئلا يتعجل فيتعدى على المورِّث، لاسيما إذا كان المقتول الميِّت غنيا وعاصب بعيد وليس له غيره يتجه، وعلى كل حال ما في النوايا لا يمكن أن يطّلع عليه أحد، لكن يبقى أن هناك علامات مثل هذا البّر المعروف ببره لوالده وشفقته عليه ولا أجاب إلا هو ما بادر هو من أول الأمر وقال أنا بروح بك لما عرض الأمر على إخوته كلهم رفضوا ثم في النهاية يُحرم؟! الفتوى الآن على أنه مربوطة بالتعدي والتفريط إذا تعدّى أو فرّط ما يرث لأنه قاتل وتلزمه الكفارة.

طالب: .............

والله هذا المتجه باعتبار النظر إلى الحِكمة وإلا كان الآباء يتعطلون.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لكن بعد شوف أن يكون فقيرا ويمكن أن يبحث عنه مديون إن حيا ورث وإلا ارتاح من الديون ومن هذه المشاكل بدل ما ينتحر، يعني ما في القلوب ما يملكه أحد، لكن هذا الضابط ماشي يعني إذا لم يكن تعدي ولا تفريط انتهى الإشكال.

طالب: .............

تعدي.

طالب: .............

النظر في السيارة وصلاحيتها للسفر هذا تفريط يسافر بكفرات ما توصل.

طالب: .............

هذا الإشكال يعني المسألة الشارع حكيم "والقاتل لا يرث المقتول عمدَا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا" وهذا في الصحيحين، النص عليه في الصحيحين.

طالب: .............

سيأتي.

"ولا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا" والحديث الصحيح «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» والخلاف في توارث أهل الملل يهودي يرث نصراني أو نصراني يرث يهودي، المسألة خلافية بين أهل العلم وجاء فيه الخبر «لا يتوارث أهل ملتين شتى» وجاء أيضًا خبر آخر «الكفر ملة واحدة» هذا منقول عن بعض الصحابة، لكن يبقى ِأن الأنظمة الآن لاسيما وأنه يرد من الوافدين من هو مسلم ومن هو كافر ويموت العامل المسلم هنا وورثته كفار ودولته تطالب بأمواله وكذا وقسمتها إليهم لكن سيأتي أن ما له فيء لاسيما إذا كان مرتدا على ما سيأتي.

طالب: .............

إذا أسلم يرث ترغيبًا له في الإسلام على ما سيأتي فيمن أسلم قبل قسمة التركة، لكن ما له وجه الحديث نص صحيح صريح، وثم ماذا إذا كسب شيئا من المال وفاته رأس ماله، الدين رأس المال يضحي بكل الدنيا من أجله، لكن بعض العلماء تسامحوا فيما إذا أسلم قبل قسمة التركة ترغيبًا له في الإسلام.

قال "إلا أن يكون معتَقًا" يعني إذا كان سبب الإرث نسب أو مصاهرة التي هي النكاح فلا توارث، وإن كان سبب الإرث الولاء فيرثه ولو كان كافرًا يرثه؛ لأن أسباب ميراث الورثة لا يضر.

..........................
 

 

كل يفيد ربه الوراثة
 

وهي نكاح وولاء ونسب
 

 

....................
 

النكاح والنسب والولاء، لا توارث بين أهل ملتين، لكن يرث المسلم الكافر بالولاء "ولا كافر مسلمًا إلا أن يكون معتَقًا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث أحدًا" المرتد لا يرث أحدًا "إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث" لا يرث لأن حكمه أعظم من مسألة إرث «من بدّل دينه فاقتلوه» إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث يعني ترغيبًا له في التوبة والرجوع إلى الإسلام "وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَم" مثله يورث ترغيبًا له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء يجعل في بيت مال المسلمين.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

الآن لو أسلم بعد موت أبيه قبل قسمة التركة يُقسم له.

طالب: .............

يرث لا ينظر إلى شيء، الترغيب إلى الإسلام أهم من كل شيء؛ لأنه لو أنه مثلاً أبوه كافر أبو مسلم وهو كافر مثلاً ورغب في الإسلام من أجل الإرث نقول لا تسلم؟! لا، يرغّب في الإسلام لا بد أن يرغب في الإسلام "متى قتل المرتد على ردته فماله فيء وإذا غرِق المتوارثان" ماذا عندك؟ وإذا غرق؟

طالب: نعم.

وإذا غرق المتوارثان، من معه نسخة ثالثة؟ الطبعة القديمة معك؟

طالب: .............

غرق المتوارثان هذا الصحيح، أنا أذكر أن هناك نسخة مخالفة وأظنها القديمة.

طالب: .............

ما هي؟

طالب: .............

غلط هذا مسألة في ميراث الغرقى والهدمى.

"وإذا غرق المتوارثان" ابن مع أبيه وركبوا سيارة والسائق غيرهم انقلبت السيارة وماتوا إن عرف المتقدم في الموت انتهت المسألة، المتأخر يرث المتقدم، هذا إذا عرف موت أحدهما ومن لازمه معرفة موت الثاني، عُرف المتقدم والمتأخر فالمتأخر يرث من المتقدم وهذه ما فيها إشكال ولا نزاع، الإشكال فيما إذا لم يُعلم المتقدم من المتأخر أو ماتا تحت هدم، جالسوا في مكان وسقط السقف عليهم ولا يُعرف من تقدم أو تأخر فالاحتمال أنهما ماتا.

طالب: .............

هذا الذي يغلب على الظن أنهما ماتا سويًا ولو جزمنا بأنهما ماتا سويًا فلا توارث؛ لأن من شرط الإرث تأخر موت الوارث، وتقدم موت المورِّث نحن لا نعرف هل ماتا سويا؟ ولا نعرف أن أحدهما تقدم أو تأخر؟ فإن ماتا سويًا فلا توارث، طلعت الروح دفعة واحدة، وإن تقدم أحدهما على الآخر ورث المتأخر من المتقدم، وإن جُهل الأمر ما ندري مات وجهل المتقدم من المتأخر إما بغرق أو حرَق أو هدم ومثل الهدم حوادث السيارات.

أذن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

يقول- رحمه الله- "وإذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم" مثل ذلك الحرق والموت الجماعي بأوبئة أو سطو عام أو حروب أو ما أشبه ذلك، إذا ماتوا مات المتوارثان ولم يُعلم المتقدم من المتأخر "فجُهل أولهما موتًا ورِث بعضهم من بعض" ورث بعضهم من بعض قالوا من تلاد ماله يعني من ماله القديم لا مما ورثه منه دفْعًا للدور، ورثه يعني من ماله القديم الذي كان في ملكه قبل الموت لا مما ورثه منه؛ لأننا لو ورّثنا هذا من هذا من جميع ماله حتى مما ورثه منه نحتاج إلى أن نورث مما ورثه منه، ثم يكون له مال مما ورثه منه فيورث منه الثاني، ينتقل هذا المال إلى الثاني، إلى الأول، فيورث الثاني منه مرة ثانية، ما ينتهي وهذا هو الدور الذي تحاشوه بهذا القيد، فقالوا يرث من تِلاد ماله لتنقطع المسألة وإلا ما تنقطع أبدا "ومن لم يرث لم يحجب" الذي لا يرث لا يحجب بسبب من الأسباب التي هي الرق والقتل واختلاف الدين أو مطلقًا؟ شخص مات عن أمه وابنه وثلاثة إخوة كم للأم؟

طالب: .............

لا يرثون، هؤلاء محجوبون بالابن، والمؤلف يقول من لم يرث لم يَحجب هل هذا هو المراد؟

طالب: .............

بسبب من الأسباب الثلاثة، ماذا قال المؤلِّف المغني؟

طالب: .............

وعلى هذا يكون للأم السُّدس وللابن الباقي والإخوة ليس لهم شيء، صاروا نقصا على الأم؛ لأن القيد إرثها للثلث لعدم الجمع من الإخوة، منصوص عليه في كتاب الله لا يمكن أن يلغى.

طالب: .............

العلة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا علاقة خلاص ولو كان أقرب الناس إليه.

طالب: .............

ماذا؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

هذه مسألة بيع وشراء ليس نسبا هذا شاريه بحر ماله سيأتي ميراث الولاء باب مستقل.

طالب: .............

الولاء ثم ميراث الولاء سيأتي.

طالب: .............

طيب ثم.

طالب: .............

تُقتل وما لها فيء ماذا استفادت؟

طالب: .............

نعم خلاص تُقتل ويؤخذ المال، المال فيء، المال الذي ورثته والذي كان عندها قبل، لكن يوجد أحد تسوّل له نفسه أن يفكر هذا التفكير؟!

طالب: .............

الله يرد بنا خي، اللهم صل...

طالب: .............

لا، هو مادام عنده آلة ذكر وليست عنده آلة أنثى فهو ذكر أو العكس مهما فعل في نفسه لكنه متشبه وملعون-نسأل الله العافية-.

طالب: .............

كذلك خلاص نفس الشيء لا يرث.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

طالب: .............

لا يمكننا لأنه باب كامل، الولاء باب ويتبعه ميراث الولاء قريب منه.

خلاص انتهينا اللهم صل على محمد.

الأسبوع الثاني من الفصل الثاني على العادة.

خذ الماء.

على العادة.

طالب: .............

 

لا، الثلاثاء آخر شيء إن شاء الله.

"