شرح الموطأ - كتاب البيوع (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

.. يرتبط الكلام بالدليل السادس.

طالب: أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ))، وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقداً وعشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويفترقان مع ذلك قبل أن يحسم البيع، قبل أن يحسم، لكن خيره قال: خذه بعشرة نقد أو بعشرين نسيئة خيره فاختار أحدهما، ما فيه إشكال، لكن لو تفرقا قبل حسم السعر الثمن صارت العشرة في مقابل العشرين فهو الربا، فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة على العشرة، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا، فإنه لا يدخل في الربا في هذه الصورة.

يدخل يدخل إذا تفرقا من غير حسم؛ لأن العشرة تكون في مقابل العشرين، العشرة إذا كانت في مقابل العشرين دخل الربا، أما إذا حسم العقد قبل التفرق لا يدخل الربا، نعم.

ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، التفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق لقوله: (( فله أوكسهما أو الربا )) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها، ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع. فجمعه بين هذين العقدين في النهي؛ لأن كل منهما يؤول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا، ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه: (( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له )) ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا ولا يكتب، ولهذا قرنه بالمحلِل والمحلَل له حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع، وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل، فلعن المعقود له والمعين له على ذلك العقد ولعن المحلِل والمحلَل له، فالمحلل له هو الذي يقعد التحليل لأجله والمحلل هو المعيّن.

هو المعين.

طالب: أحسن الله إليك.

هو المعين له بإظهار صورة العقد، كما أن المرابي هو المعان على أكل الربا بإظهار صور العقد المكتوب المشهود به فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم.

الدليل السابع: ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق. رواه سعيد وغيره، ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بأجل ثم بعتها به فلا بأس فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا.

الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع )) يعني العينة، وهذا وإن كان مرسلاً فهو صالح للإعتضاد به لا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده ويشهد له أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها )) وقوله أيضاً فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أول دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير )) والحر بكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج، فهذا إخبار عن استحلال المحارم ولكنه بتغيير أسمائها وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا فيسمى كل منها بغير اسمها ويستباح الاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة، وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما شريت وبئسما اشتريت. دليل على بطلان العقدين معاً، وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه، وفي قول آخر في المذهب: أن العقد الأول صحيح؛ لأنه تم بأركانه وشروطه فطريان الثاني عليه لا يبطله، وهذا ضعيف فإنه لم يكن مقصوداً لذاته وإنما جعله وسلية إلى الربا.

إذا كانت النية مبيتة عند العقد الأول فهو باطل، إذا كانت نية بيع العينة عند العقد الأول فهو باطل، لكن انطرأت بعد تمامه فلا أثر على العقد الأول، إذا اشترى من صاحب السلعة سلعته بأجل بثمن مرتفع على أن يشتريه منه فالعقدان كلاهما باطل، لكن إن اشترى ثم بعد ذلك طرى له أن يبيع عليه، العقد الأول صحيح. نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

فهو طريق إلى المحرم فكيف يحكم بصحته وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب، فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة قلنا: قد نص أحمد رحمه الله في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا.

يعني عكس يبيع السلعة بثمن نقد، ثم يشتريها من الذي اشتراها منه بثمن أكثر، عكس مسألة العينة، والقصد من ذلك كله التحايل.

طالب: أحسن الله إليك.

فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها.

إلا أن منعها بالإلحاق لا بالنص، منعها بالإلحاق لا بالنص، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة لأقل منها نقداً لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصور الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما، وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل وقع اتفاقاً، وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين.

فهو وقع اتفاقاً يعني من غير تبييت ومن غير قصد من الطرفين؛ لأن هذه اللفظة ملبسة، بعض الناس يفهم هذه الكلمة على أنه اتفاق بين الطرفين، وليس المقصود إنما وقعت عفواً صدفة من غير اتفاق ومن غير مواطأة، نعم يعني اتفق وقوعها لا أنه اتفق عليها، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين أحدهما أن النص ورد فيها.

يعني في الأولى لا في الثانية، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

فيبقى ما عداها على أصل الجواز والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه، والفرقان ضعيفان، أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين النقد قال.

عينة فعلية.

طالب: أحسن الله إليك. مكتوب فعله ما كتب فعيله.

وزنها زنتها، كم حروفها؟

طالب: رباعية.

لا، على ما ذكرت لك صحح.

طالب: أحسن الله إليك.

قال الشاعر:

أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى         مثل نصل السيف ميزت مضاربة.

قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاجت به إلى السلعة حاجة، وأما الفرق الثاني فكذا.

يعني هل الصورة الثانية يشملها عموم الحديث وهي صورة من صورة أو أنه صورة واحدة العينة صورة واحدة، وما يشاركها في العلة يكون منعه بالإلحاق، نعم، يعني هل ورد تفسير العلة مرفوع، بالصورة الأولى، ما هو مرفوع، ولذا الإمام مالك أدخل في العينة ما ليس منها، عند جمهور أهل العلم، لكن كلما يتصور فيه التحايل على الربا وترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها، ترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها تكون عينة.

طالب: أحسن الله إليك.

وأما الفرق الثاني فكذلك

نعم؟

طالب:..................

لا لا، لا يلحق بها. نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأما الفرق الثاني فكذلك لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق القصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرونه.

وإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة قيل: هذه.

هذه مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم. نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

قيل: هذه مسألة التورق؛ لأن المقصود منها الورق، وقد نص.

ابن القيم يجيزها وشيخ الإسلام يمنعها، ويقول: إنه راجع شيخه مراراً فلم يرجع عن رأيه. نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

لأن المقصود منها الورق وقد نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود على أنها من العينة، وأطلق عليها اسمهما، وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يكرهها وكان يقول: التورق آخية الربا ورخص.

يعني أصله ومداره، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

ورخص فيها إياس بن معاوية وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر، وقد روى أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضطر، وفي المسند عن علي قال: سيأتي على الناس زمان يعظ المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: { ولا تنسوا الفضل بينكم } ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وذكر الحديث فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ لأن الموسر يظن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق، ومقصوده في الموضعين في الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه رباً بسلم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ولو لم يقصده كان رباً بسهولة، وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة ونص أحمد على كراهية ذلك، فقال: العينة أن يكن عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس، وقال أيضاً: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد.

قال ابن عقيل إنما كره ذلك.

إنما قصده الزيادة في الثمن، ولو لم ترجع إليه سلعته ولو باعه محتاج إليه، لكن... لا أبيع بالنقد؛ لأن النقد ما فيه ربح، ربح واحد بالمائة اثنين بالمائة ما تكفي، لكن إذا باعه بنسيئة كسب عشرة عشرين بالمائة، وليس بحاجة إلى الأموال عنده أموال، فهذه من صور العينة عند الإمام أحمد، ويكرهها، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

طالب:...............

يطلق الكراهة يريد بها كراهة التحريم لكن في مثل هذا ما يمكن يحمل على التحريم، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالباً، وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار، وللعينة صورة خامسة وهي أقبح صورها وأشدها تحريماً وهي: أن المترابيين يتواطئان على الربا ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ثم يبيعه للمربي بثمن حال، ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل وهو ما اتفقا عليه، ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئاً وهذه تسمى الثلاثية؛ لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية، وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللاً يزعما أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح فهذا محلل الربا وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

انتهى؟

طالب: إي انتهى يا شيخ.

الصورة الأخيرة الثلاثية، نعم، تعيده، تعيدها؟ التحايل بجميع صوره وأشكاله منتشر يعني مما وجد سابقاً ومما لم يوجد؛ لأن معاملات المسلمين في السابق إنما كانت بينهم، ولم يطلعوا على معاملات الكفار، الآن صار العالم كما يقولون: قرية واحدة، تعقد الصفقة مع يهودي مع نصراني مع، وتأثر التجار بما عند الأعداء وكل يوم يسأل عن صورة من صور المعاملة جديدة ما سمع بها ألبتة، والله المستعان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العينة وما يشبهها.

الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة كما أشرنا سابقاً ليس فيها ما يدل على العينة المصطلح عليها، إلا إذا كان الإمام مالك يتوسع في مفهومها فيدخل فيها بيع الطعام قبل قبضه، وإلا نقول: لعله ترجم بهذه الترجمة وجاء بما يشبهها ولم يأت بها؛ لأن الخبر الوارد فيها قد لا يثبت عنده، الخبر الوارد في العينة قد لا يثبت عند الإمام مالك، فجاء بما يشبهها، وبيّض للعينة ولم يتيسر له ما يناسب الشق الأول من الترجمة يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من ابتاع )) يعني اشترى (( طعاماً )) وهو ما يطعم، وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الطعام الربوي وغير الربوي، فيكون شامل لجميع ما يطعم ربوياً كان أو غير ربوي، (( من ابتاع طعاماً فلا يبعه )) يبع مجزوم بلا الناهية، في رواية (( فلا يبيعه )) بناء على أن ( لا ) نافية وليست ناهية، وهي أبلغ من الناهية في مثل هذا، (( حتى يستوفيه )) يعني حتى يقبضه فإما أن يكون إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة لأن بيع الطعام قبل قبضه داخل في مسمى العينة عند الإمام مالك أو يكون تحت الشق الثاني من الترجمة، وهو ما يشبه العينة، وهذا الحديث متفق عليه مخرج عند الإمام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، (( فلا يبعه حتى يستوفيه )) يعني يقبضه والحديث الثاني أيضاً عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمر، والأول نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه )) والقبض والاستيفاء بمعنىً واحد، والمراد منهما تمام الملك واستقراره وقطع دابر التحايل، يعني ما الفائدة من القبض، أولاً: الاطمئنان على سلامة السلعة تميزها من غيرها، ولتمام الملك واستقراره بالنسبة للمشتري، وأيضاً ليستفيد غيرهما، ليستفيد غيرهما من كيال وحمال وغير ذلك، فليستفيد الناس كلهم من هذا، المقصود أن القبض لا بد منه، ويكون بالاستيفاء بالكيل، ويحوزه أيضاً إلى رحله كما جاء في الحديث الصحيح، ولذا أردفه بالحديث الذي يليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، نبتاع الطعام يعني نشتري الطعام، فيبعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم علينا من يأمرنا بانتقاله، أي نقل الطعام، يعني حتى نحوزه إلى رحالنا، وقد النص بهذا اللفظ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه فلا يباع الطعام في مكانه الذي أشتري فيه حتى يحاز إلى مكان آخر، وهل هذا خاص بالطعام، كما يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث المذكورة، إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة، في الأول يقول: من ابتاع طعاماً، وفي الثاني من ابتاع طعاماً، كنا نبتاع الطعام، فهل هذا خاص الطعام، أو عام في جميع السلع؟ والتنصيص على الطعام، لا شك أنه للاهتمام به، وهو فرد من أفراد ما يباع، فرد من أفراد السلع، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جميع السلع في حكم الطعام، قال: وما يخال بقية السلع إلا كذلك، يعني كالطعام، فمن أهل العلم من يقول: أنه خاص بالطعام، وأما بقية ما يباع من السلع فلا تحتاج إلى حيازة، تباع وهي في مكانها، ويستدل لهذا بالتنصيص على الطعام في جميع هذه النصوص، إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة، وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله: أن الحيازة خاصة والاستيفاء خاص بالطعام، وغيره يرى أن كل السلع في حكم الطعام إذ لا فرق، لقول ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، الإمام مالك يفرق بين الطعام المباع جزافاً، وبين الطعام المبيع كيلاً، فيجيز بيع الطعام جزافاً من غير حيازة ولا قرض، كسائر السلع عنده، وأما بالنسبة للمكيل والموزون فلا، وقالوا: لأن المراد الاستيفاء ولا يكون الاستيفاء ولا يتم إلا بالكيل أو الوزن، كما في سورة المطففين في سورة المطففين يقول: { الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون }: يعني بالكيل { وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } فالاستيفاء إنما يكون بالكيل والوزن، الآن في الأسواق يؤتى بالطعام من تمر وغيره، ويحرج عليه في السيارة فيشتريه زيد من الناس ثم بعد ذلك في سيارته إن كان بيعه جملة فجملة وإلا بالتفريد يبيعه، وإن ضايقه صاحب السيارة واستعجل عليه نزله في مكانه، في محل السيارة، وهذا لا يكفي، لا بد من حيازته ونقله عن مكانه، لا بد من نقله عن مكانه، السيارات تباع وهي في المعارض، ويقولون: يكفي في قبضها استلام المفتاح والتأكد من الأوراق وتطبيق الأرقام من غير أن يحركها عن مكانها فهذا على رأي مالك سائغ؛ لأنها ليست بطعام، لكن على رأي من يرى أنه لا بد من الحيازة في كل شيء، لا بد أن يخرجها من المعرض، وأما مسألة تحويل الاسم من شخص إلى شخص بالاستمارة، هذا لا شك أنه قدر زائد على العقد الشرعي الذي يتم بالإيجاب والقبول؛ لأنه من زيادة التوثقة، أن يقلب الاسم من فلان إلى فلان، لا شك أنه من زيادة توثقة، وإلا فالأصل في العقود أنها تتم بالإيجاب والقبول، تتم بالإيجاب والقبول، لكن إن حصل زيادة توثقة من إفراغ للأرض أو تعديل للاسم قلب من فلان إلى فلان أو كتابة عقد زواج مثلاً، كل هذا ليس بلازم في الأصل، الأصل في العقود الإيجاب والقبول، لكن هذه الأمور احتاجوا إليها عند النزاع والتخاصم، كما أن الكتابة أصلاً ليست بواجبة، ولو كان العقدين { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} على سبيل الإرشاد عند عامة أهل العلم استحباب، لكن متى يحتاج إلى مثل هذا؟ عند التخاصم، وقل مثل هذا في جميع الأمور التي يزاولها الناس من عقود، يعني لو طلق زوجته، وما كتب هذه الطلقة، أو راجعها ولا أشهد، إن لم يحصل تخاصم تم الكلام اللفظي وانتهى ويدين، لكن إن حصل تخاصم لا بد من البينات على هذه الدعاوى.

يقول: وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى المتوفى سنة اثنتين وخمسين ابتاع طعاماً-يعني اشترى طعاماً- أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه-يقبضه- بلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده، وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه. أن يأتي الطعام إلى ولي الأمر ثم يوزعه على الناس، إما أن يوزعه بعينه إن أمكن، وإلا يكتب صكوك فلان له عشرة آصع، وفلان له مائة صاع وفلان له مائتا صاع، وفلان كذا كما سيأتي في الأثر الذي بعده، فمثل هذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه ويستوفيه، لكن الذي وهب له هل يلزم قبضه ولا ما يلزم؟ لأن عندنا موهوب هذا الموهوب باع والذي اشتراه، عمر بن عبد العزيز أمر لفلان بطعام اشتراه منه حكيم بن حزام باعه حكيم قبل أن يستوفيه، الآن الموهوب يحتاج إلى قبض؟ نعم.

طالب:................

ها؟ يحتاج ولا ما يحتاج؟ القبض من أجل أيش؟ تمام الملك وأيضاً التأكد نعم من الاستيفاء الكامل، نعم من تمام القدر انتقل من فلان إلى فلان، يعني تعرفون أنتم في حال البيع والشراء لا بد أن تبرأ الذمة والعهدة، لكن إذا كنت متبرئ أمرت لفلان بتسعة آصع، فكان..صارت ثمانية مثلاً، أو أمرت له بعشرة وصارين تسعة يبي يجيء ويردهن عليك ويقول: لا، ناقصات، ظاهر الفرق ولا مو بظاهر، ولذلك يتسامحون في الموهوب والموروث وما دخل بغير عقد تدخله المشاحة، يعني لو أن فلان وهب فلان سلعة ثم تبين فيها عيب جاء يردها عليه قال: والله ما أقبل هذه السلعة فيها عيب، نعم، إذاً الموهوب لا يحتاج إلى قبض، ولذلك أمر به عمر يقول: أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الحزام قبل أن يستوفيه-يقبضه- فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته، فهناك من ابتاع طعاماً والثاني: من ابتاع طعاماً والثالث: نبتاع الطعام، لكن من عقود إرفاق يعني هبة إرث عطية وما أشبه ذلك كله، غير مبنية على المشاحة، فهذا وجه ويدل عليه الخبر، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه، طيب ما فائدة هذا الخبر مع أنه موجود أحاديث مرفوعة في الباب صريحة، ما فائدة ذكر هذا الموقوف بعد المرفوعات، فرده عليه؟

طالب.....................

وعدم النسخ أيضاً؛ لأنه استمر العمل به بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ، كونه رده عليه، هو الأصل؛ لأن النهي عنه، ننظر إلى النهي فلا يبعه، يعود إلى ذات العقد أو إلى أمر خارج؟ نعم فيكون فاسداً.

وحدثني عن مالك أنه بلغه، حديث وصله مسلم من طريق بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة، نعم، أيه، لا تثبت إلا بالقبض، الشعير هو ما هو بهو الموهوب حكيم، حكيم اشترى من الموهوب، متى يحتاج إلى ما تقول؟ متى يحتاج إليه؟ إذا مات الواهب مثلاً قبل قبض الموهوب لكن إذا تصرف به الموهوب وقبضه المشتري منه فهو في حكم قبضه، تثبت الهبة بمثل هذا، أدركت الفرق شوف الآن عندنا زيد وهب عمرو طعام أو أي سلعة، فمات قبل قبضها، وهي عند الواهب، فالآن ما تم القبض فلا تثبت الهبة، هذا الموهوب تصرف بها وأناب من اشتراها عنه بأن يقبضها، وقبضها الذي اشتراها منه والواهب حي يرزق، تختلف الصورة الآن، هم يقررون أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض في حالات، فيما إذا رجع الواهب قبل القبض أو مات لكن إذا كان حي ويرى هذا يتصرف ولا قال شيء، خلاص انتهى، أقره على البيع. نعم. أيه. على كل حال الموهوب لا يشترط فيه الاستيفاء الذي يشترط في المبيع، البيع العقود مبنية على مشاحة، لماذا؟ لا بد أن يستوفي؛ لئلا يبيعه عشرة آصع ثم تبين تسعة فيما بعد، لو بانت تسعة حصلت الخصومة، لكن لو واحد وهبه عشرة فبانت تسعة هو بيقول: وين العاشر؟! هو إذا باعه لا بد من الاستيفاء، استيفاء المشتري؛ لأن المشتري بيخاصم أما الموهوب لن يخاصم، على كل حال ما لا يمكن حيازته يكون بالتخلية.

طالب:...................

لا هذا ينتهي إلى ألا قبض، إذا قال: نبي العرف دخلت التجارة عالمية، وصارت المسألة مسألة اعتبارية ومسألة ما فيها لأهل العلم، ما ينفع يا أخي، ما ينتهي العرف، العرف ما ينتهي عرف من؟ الآن الأمة دُخلت، أعراف من؟ شيخ الإسلام الأمة محفوظة في وقته، عرف المسلمين، لكن الآن اختلط عرف الكفار بعرف المسلمين بعرف المجرمين بعرف الله المستعان.

طالب:..........................

إي حتى يحوزها،... ينكر عليه إيه، النصوص ظاهرة في هذا، "حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، التساهل ما ينتج فائدة أبدا، التساهل يطلب تساهل آخر وهكذا، لكن لو أن المادة حسمت انتهى الإشكال، تواطأ الناس عليها، ويقولون:... نقل، نقل الطعام بالدراهم ويخسرون ويخسر البائع والمشتري على أي أساس؟ نقول: يخسر، مثل ما يطلب الربح يخسر، ومثل ما يربح هو يربح غيره، حمال وكيال خل الأمة كلها تستفيد، نعم؟

طالب:...........................

والله اللي عن جهل شيء، اللي عن جهل لا يعود لمثل هذا، والله في مثل هذا المختلف فيه، نعم. شو؟

طالب:......................

لا، لا ما يكفي، هذه حيازة الثمن لكن حيازة المثمن ما جاءت.

وحدثني عن مالك، نعم؟

طالب:......................

على كل حال بس لا يبيعها في مكانها بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه.

يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه، وقلنا: أنه وصله مسلم أن صكوكاً جمع صك وهو الورقة التي يكتب فيها الأمر بالعطاء من الطعام لمستحقه، الصكوك يعني ولي الأمر يأمر بطعام فيعطيه ورقه، خذ هذه الورقة جاهزة مطبوعة فيها مائة صاع، أو فيها قطعة أرض، أو فيها أي سلعة من السلع، بلغه أن صكوكاً خرجت للناس في زمان، يعني إمارة مروان بن الحكم على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، من طعام الجار، الجار قالوا: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك بوثائق، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم، الآن إذا أمر لزيد من الناس بقطعة أرض، هذا أمر إسهامي بقطعة أرض لزيد من الناس، هل له أن يبيع هذه الورقة قبل أن تطبق على الواقع، أو ليس له ذلك؟ يمنح فلان في مدينة كذا أرض مساحتها ألف متر هل له أن يبيع هذه الأرض، الآن الصور والتكالب على هذه الورقة من وجوه، أحد يشتري الأرض، وحد يقول: ادفع لي مبلغ أطبقها لها لك في مكان مناسب مرتفع على النصف على الربع على مبلغ كذا، كل هذا ليستعمل جاهه وقد يستعمل شيء من الرشوة لتطبق له في مكان مناسب، والناس يستعملون هذا بكثرة، ويكثر السؤال عنه، يقول: فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، يقبضوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها يقبضوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهو أبو هريرة كما في صحيح مسلم، على مروان بن الحكم فقالا: أتحل تجيز بيع الربا يا مروان، وفي رواية: أحللت؟ فقال: أعوذ بالله- يعني أعتصم به من أن أحل الربا- وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، إذا كانت هذه الصكوك على شيء متفاوت، لكن إذا كان فيها محدد لزيد من الناس القطعة الفلانية، أو له مائة صاع من التمر من نوع كذا، وقال جمع من أهل العلم: أن الهبة يتسامح في قبضها، لكن إذا كان شيء متفاوت فيكون بيع مجهول، ما تدري وين تطبق هذه الأرض ولا تدري من أي نوع من أنواع التمر، يقول: وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، ثم باعوها، تبايعها ثم باعوها، يعني الكلام في الموهوب ولا اللي اشترى من الموهوب؟ إي نعم، هذه الصكوك اللي تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني إلى أصحابها، وفي هذا ما عليه الأمراء في الصدر الأول من الامتثال لأمر الله ورسوله، وفيه أيضاً ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الإنكار، فزيد بن ثابت وأبو هريرة أنكرا على مروان، ولأبي سعيد مواقف من هذا النوع، فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا ديدنهم وهذا منهجهم ينكرون لكن معروف أن الإنكار لا بد أن يكون بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة أعظم منه، هذا الأصل فيه لأن القصد من ذلك إزالة هذا المنكر، وين؟

طالب: في الأصل..

ويردونها إلى أهلها أصحابها.

طالب:................

لأنك عندك فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها، فهل الإنكار على من وهب الأصلي لماذا باعها قبل أن يقبض أو الذي اشتراها من هذا الموهوب ثم باعها قبل أن يقبض؛ لأن اللفظ الأول يدل على الاحتمال الثاني، هو ما هو بربا لكن يجمعه مع الربا التحريم، أحللت الربا؟ من باب التنفير الزيادة في التنفير، نعم.

طالب:...........

ألا في عموم يقولون: قبض كل شيء بحسبه، وفصلوا، المعدود بعده والمذروع بذرعه، والمكيل بكيله والموزون بوزنه إلى آخره، إلى أن يصل إلى ما لا يمكن قبضه، ما لا يمكن قبضه كالأراضي مثلاً، قالوا: مثل هذا يكون بالتخلية، ومن تمام القبض الإفراغ، له لو أخرجها من المعرض أحوط أحوط، هو يخرجها ويدور عليها ويميزها ويطبق أرقامها، ويعرف أن هذه سيارته، ولو أعادها إلى مكانها مرة ثانية ما في إشكال.

ويقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل، قصص واقعية، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، هذا ما عنده طعام، بيع التورق الآن جله على هذا، تأتي إلى شخص تريد منه مبلغ مائة ألف ثم تقول: أنا أريد مائة ألف، لكن لا أريد مائة ألف بمائة وعشرة إلى الحول، أبى اشتري منك سيارة قيمتها تصفي لي مائة ألف، وأشتريها منك بمائة وعشرة إلى ما بعد سنة، يقول: أنا ما عندي والله سيارة لكن روح إلى المعارض وشوف السيارة التي تحقق هدفك أنا اشتريها لك وأبيعها عليك، وين؟

طالب:..............

لا، ما يلزم، الآن هو وعد، مجرد وعد ما عقد عقد معه، قال: أنت اذهب إلى المعارض أو أذهب أنا وياك ونشوف السيارة التي تصلح لك اشتريها لك وأملكها ملك تام مستقر قبل أن أبرم معك شيء وأنت الآن ما زلت خارج العقد بإمكاني أن أثبت العقد على نفسي، وألتزم به وأن فر برا، بغيت ترجع في كلامك ارجع أنت حر، لكن بعضهم لا يؤخذ على هذا الوعد خمسمائة ريال مثلاً، هذا إلزام هذا، هذا بيع مالا يملك، لكن لو قال: أنا أشتريها ويعده أن يشتري له، وبالفعل يشتري فيملكها ملك تام مستقر ثم يبيعها عليه هذا التورق، هنا في هذه المسألة، بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر، تبي هذه، تبي هذه، تبي هذه، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك، يعني أشتري لك، فقال المبتاع الذي يريد الشراء أتبيعني ما ليس عند؟! هذا بناء على أنه يلزمه بهذا الكلام قبل أن يشتري، ولا ما يسمى بيع إلى الآن هو مجرد وعد، لكن يمكن أنه قايل له: شوف لا تورطنا نشتري وما تشتري أنت، يمكنه هذا؛ لأنه قال: أتبيعني ما ليس عندك، ولو كانت على الصورة التي شرحناها ما في بيع بينهما، وقد جاء النهي عنه فأتيها عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. لكنه إذا تم شراء السلعة من قبل من وعد صاحبه تم ملكها وقبضها وحاز الحيازة الشرعية، ونقد ثمنها، أو ثبت في ذمته وصارت في ملكه له غنمها وغرمها، يعني قابلة للزيادة والنقص له وعليه قبل أن يبرم العقد مع الثاني صارت عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك، يعني وقد جاء النهي عنه في حديث حكيم بن حزام وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، وين؟

طالب:.....................

المقصود أنه لا يلزمه بشيء، لا يلزمه بشيء، هو مجرد وعد يعني أنت تبي تبي محتاج أني...، تروح لمؤسسة أو لرجل فرد أو شركة أو أي جهة وتقول لهم: أنا محتاج مائة ألف لكن أنا ما أبي ربا، أبي حلال، ولا وسيلة في مثل هذا إلا التورق إن لم يحصل القرض، يندر الآن من يقرض أو السلم المجمع عليه، لكنه نادر أيضاً، يعني أنت ما عندك مصنع تبي تصنع له سيارة بعد سنة من أجل أن يعطيك مائة ألف، أو تضمن له سيارة ولو من صناعة غيرك ليكون سلم على الخلاف في المسلم هل يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة أولا، نعم فما هنا إلا التورق، التورق هذا يبي يقول لك: أنا والله ما عندي سلعة ما عندي إلا دراهم، أبا أعطيك مائة ألف بمائة وعشرة لمدة سنة، يقول: لا والله أنا ما آكل الربا، أنا أريد أن تشتري لي سيارة، تشتري لك سيارة، ما يشتري لك أنت، يشتري لنفسه سيارة، ثم يملكها ملك تام مستقر له غنمها وعليه غرمها لو اشتراها بمائة ألف مثلاً اليوم، وتأخرت عليه....أسبوع، اليوم بعد أسبوع صارت تسوى مائة وخمسين، له، لو جاء دفعات كبيرة من هذه السيارة وبعد أسبوع جئت أنت قال: والله ما تسوى إلا ثمانين، وبدلاً من أن يبيعها عليك بمائة وعشرة يبيعها عليك بتسعين خسر، نعم له غنمها وعليه غرمها، يملكها ملك تام ومستقر ويحوزها، ثم بعد ذلك يبيعها عليك ولو كان ما اشتراها إلا من أجلك؛ لأن هذا وعد.

طالب:..................

الطرف الثالث،..من غير تواطؤ؟

طالب:.............

لا ما في إشكال طرف ثالث ذاك، طرف ثالث، اللهم إلا أن يكون البيع بين صاحب المعرض وبين التاجر هذا مواطأة قلت له: أنا ببيع عليك ولا تزيد علينا ولا تكسب علينا، المسألة بس، قال: هذه حيلة ما تصلح.

طالب:.................

وين؟

طالب:..............

إيه، لكن أنت افترض أن التاجر ما عنده سلعة، هذا التاجر ما عنده سلعة، ما عنده إلا الدراهم، والمشتري الثاني المحتاج هذا ما يأكل الربا فيشتري له هذا التاجر سيارة، ويبيعها عليه بقيمة أكثر مما تستحقها، بعد ما يملكها ملك، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. ها؟

طالب:..................

يقبضونها الأول يقبضها ويخرجها عن المعرض، وإن أعادها إليه لا بأس، المقصود أنه ميزها وطبق أرقامها وحركها وعرف أنها سليمة مائة بالمائة، وأخرجها عن محلها الأول ورجعها، الثاني يفعل بها ذلك.

يقول: وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن المدني يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار، تعطى الناسُ أو تعطى الناسَ؟ ها؟

طالب:...................

على كل حال أعطى يتعدى إلى مفعولين ها؟

طالب:..................

إي يعطى لكن الناس وش ضبطها؟

طالب:...................

الآن الفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين، أعطيت زيداً الكتابُ، الكتابَ، أعطيت زيداً الكتابَ، يتعدى إلى مفعولين والفاعل التاء، لكن لو بني هذا الفعل أعطي يزد الكتابَ، أو أعطي زيداً الكتابُ، يجوز الوجهان؛ لأن أحد المفعولين يكون نائب فاعل، لكن المرجح عندهم والأولى أن يكون هو الفاعل المعنوي، هو الفاعل المعنوي، عندنا فاعل الإعطاء التاء التي حذفت للبناء على المجهول، وبقي عندنا مفعولان، هذان المفعولان أحدهما آخذ والثاني مأخوذ، نعم، أحدهما آخذ والثاني مأخوذ، فزيد آخذ والكتاب مأخوذ، فالفاعل أولى بأن يكون نائب فاعل زيد، وهنا نقول: تعطى الناسُ الأرزاقَ، بالجار الذي تقدم أنه موضع بالساحل، ساحل البحر يجمع فيه الطعام، إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم، فنهاه عن ذلك، لماذا؟ لئلا يبيعه قبل أن قبضه.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندها الذي لا اختلاف فيه، وهذا تأكيد للمجتمع عليه، أنه من اشترى طعاماً براً أو شعيراً أو سلتاً- نوع من الشعير- أو ذرة أو دخاً أو شيئاً من الحبوب القِطنية، تقدم أن القطنية واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها، أو شيئاً مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة كالتمر والزبيب والزيوت أو شيئاً من الأدم- جمع إدام ككتب جمع كتاب- أو شيئاً من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل؛ لأنها كلها يؤتدم بها والخل والجبن والشبرق أو الشيرق، هذا كلها مع لفظ ثالث اسمه الشيرج، والمقصود به زيت السمسم، واللبن وما أشبه ذلك مت الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه عملاً بعموم الأحاديث التي تشمل الربوي وغير الربوي، على ما تقدم من مجيء الطعام نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الأطعمة التي يدخل فيها الربا، والتي لا يدخل فيها الربا. وشو؟

طالب:....................

وش الدلالة على تخصيص الموزون والمكيل؟

طالب:...............

مكيل ولا موزون ولا معدود، المقصود أنها طعاماً، طعاماً يشمل الجميع، الطعام الأصل فيه ما يطعم، فإذا جاء نكرة في سياق الشرط لا شك أنه يعم، يقول: لو زاد البائع من سعر السلعة ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف ما اشتراه به، هو يعني اشترى سلعة بمائة وطلب عليها ثلاثمائة، لا شك أن مثل هذا أولاً: غبن عند المحاكمة يرد عليه بخيار الغبن، والأمر الثاني: أنه لا ينبغي أن يزود، هذا الشح وهذا التكالب بين المسلمين بل لا بد أن يكون بينهم التعاون والتراحم وفي الصدر الأول ما كان أحد أولى بدرهمه وديناره من أخيه، كما مر بنا، نعم.

طالب:................

أضعاف؟

طالب:................

هو الإشكال يعني لو، هو الإشكال وشو لو يأتي الزبون ويقول له...: عشرين ما شراه، لكن لو يقول له: بمائة، أو مائتين أو حتى خمسمائة، كلما يرتفع سعرها صارت تصير أفضل وأجود في نظر المشتري، وهم يتعذرون بهذا، لكن ليس بعذر، هذا ليس بعذر، نعم.

طالب:...............

هذا لو نزل بها مشت، هذا سببه رفع الثمن.

يقول: ما الحكم في الاشتراك ضمن صناديق مالية في البنوك مثل الراجحي والأهلي و....وغيرها؟

الاشتراك في صناديق الاستثمار في مثل هذه الأماكن لا شك أن الشبهة قوية ولو قالوا أنهم يتعاملون معاملات مرابحة وشرعية، لا ،لا على الإنسان أن يستبرئ لدينه وأن يترك الشبهات وأقل ما فيها الشبهة، وأما البنوك التي عرف منها الإقدام على الربا لا يجوز التعامل معها إلا لضرورة، وأن يكون العقد بينك وبينه عقد صحيح وتعرف هذا العقد، وأما توكيلهم وجعلهم يضاربون بأموالك ويشتغلون وهم في الأصل غير ثقات ما الذي يؤمنك أن يتعاملوا بها على غير وجهها الشرعي.

 

اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
هذا يقول هل سننتهي من الموطأ خلال هذه السنة الدراسية أو أنكم لكم جدولة معيّنة نأمل أن نكث دراسة الموطأ وذلك بفتح درس جديد كأن يكون فجر الخميس مثلاً حتى يتسنى لنا دراسة بقية كتب الحديث.

والله هذا المأمول أن ننتهي ونبدأ بالبخاري ونفرغ منه ثم مسلم وننتهي منه ثم ننتهي إلى السنن والمسانيد والجوامع لكن الوقت ما يطيع الوقت يمشي وكانت الدراسة عند الشيوخ كل كتاب له نصيبه من الدرس يومي وما كانت الدراسة بهذا الشكل كتاب واحد في الوقت الوقت الواحد فيه عشرة كتب وتكرر هذه الكتب يقرأ فيها يوميا في الأوقات الخمسة أحيانا وتنتهي الكتب لكن طبيعة التدريس كانت خفيفة يعني هي مجرد تصويب عبارة والا إجابة عن إشكال وانت ماشي ما هنا توسع في الشرح ولا هنا استطرادات ولا هنا وكل شيء له ضريبته يعني إنجاز الكتب يعني كون الإنسان يلم بالكتاب من أوله إلى آخره ولا يخفى عليه باب من أبواب الدين إلا مر عليه هذا مطلب للجميع لكن يبقى أن أيضا بعد الإكثار من الفوائد والاستطرادات وضرب الأمثلة والنظائر ولو أخذت من الوقت أيضا منها فائدة ولا هنا شيء إلا بمقابل شيء كل شيء له ضريبة التطويل له ضريبة والاختصار والمشي له ضريبته أيضا نأمل إن شاء الله أن ينتهي الكتاب في أسرع وقت.