شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال-رحمه الله تعالى-:

كتاب النكاح ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأحق الناس بنكاح.

ولا ينعقد.

لا يا شيخ.

ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين.

عندنا ولا نكاح إلا بولي شاهدين.

الشروح.

طالب: ...........

ولا نكاح، حتى المغني.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

عند الزركشي؟ نعم لأن عندنا ولا ينعقد والمغني هذا هو بين يدي ولا نكاح إلا بولي وشاهدين.

طالب: ...........

نعم.

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها لأبيها وأمها ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ لأب.

ثم عندك؟

ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ لأب مثله.

لا، وإن سفل ثم أخوها لأبيها وأمها.

والأخ لأب مثله.

ماشي، جيد.

ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته به، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرًا وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلاً أو عبدًا أو كافرًا زوجها الأبعد من عصبتها، ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها، ومن أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها، ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانًا أو سيد أمة، وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد، وإذا كان وليها غائبًا في موضع لا يصل الكتاب إليه أو يصل فلا يجيب عنه زوَّجها من هو أبعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان، فإذا زُوِّجت من غير كفؤ فالنكاح باطل والكفؤ ذو الدين والمنصب، وإذا زوَّج الرجلُ ابنته البكرَ فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وليس هذا لغير الأب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنًا، وإن زوَّج ابنته الثيِّب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصُّمات، وإذا زوّج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها، ومن زوّج غلامًا غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج، وإذا زوّج أمته بغير إذنها لزمها النكاح وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة، وإن زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرًا، وإذا زوّج الوليان فالنكاح للأول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فُرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيضات بعد آخر وقت وطئها الثاني، وإن جُهل الأول منهما فسخ النكاحان، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل وإن دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه..

خمس أو خمسا؟

خمسا المهر.

فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان-رضي الله عنه-إلا أن يجاوز الخُمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يُسلِمه، وإذا تزوج الأمة على أنها حرة وأصابها فولدت منه فالولد حرٌّ وعليه أن يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غرّه ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح الإماء فرضي بالمُقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق وإن كان المغرور عبدًا فأولاده أحرار ويفديهم إذا أُعتق ويرجع به أيضًا على من غرّه، وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق، وإذا قال أُشهِد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق..

قال ماذا؟ وإذا قال:

وإذا قال أشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضًا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل، فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها، وإذا قال الخاطب للولي أزوجتَ؟ قال نعم وقال للزوج أقبلت؟ فقال نعم فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين، وليس للحر أن يجمع أكثر من أربع زوجات، وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين وله أن يتسرى بإذن سيده، ومتى طلق الحر أو العبد طلاقًا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه، ومن خطب امرأة فزُوِّج بغيرها لم ينعقد النكاح، وإذا تزوجها وشرط ألا يخرجها من دارها أو بلدها فلها.

شرطت، عندك شرط؟

عندك شرط يا شيخ؟

لا، لكن المعنى.

المعنى وشرطت لكن الموجود وشرط.

المغني.

طالب: ...........

وشرط لها؟

نعم وشرط لها يعني هي التي اشترطت عليه، المفترض أنها اشترطت، يعني هي التي اشترطت.

فلها شرطها لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

شرط لها يعني التزم يضم معنى التزم لها هو معنى الشرط.

طالب: ...........

لا، هي التي اشترطت.

طالب: ...........

ما يشترط إلا برضاها هي، الأمر لا يعدوها.

طالب: ...........

يعني التزم لها بهذا الشرط هذا معناه.

لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وإذا نكحها على ألا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها، وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها، وإذا زوَّج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار.

زوج أمته.

عندي أمة.

لا.

ماذا عندك في المغني.

أمته

طالب: ...........

أمته.

وإذا زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-كتاب النكاح وهذا يستحق هذه الترجمة أن تكون كتابًا؛ لأنه ربع الفقه على تقسيمهم الفقه إلى أربعة أقسام، فالأول العبادات، والثاني المعاملات، والثالث الأنكحة، والرابع الجنايات، والنكاح الأصل فيه الضم والتداخل، قال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض يقول الشاعر:

فيا منكح سهيلاً الثريا

 

عمرك الله كيف يجتمعان

يعني الذي يريد أن يجمع بين سهيل والثريا لا يستطيع

هي شامية إذا ما استقلــــــــــــــت                                 وهو إذا ما استقل يمانــــــــــــــــــــــــــي

 فبينهم هذا في أقصى الشمال وهذه في أقصى الجنوب كيف يجتمعان؟ فدل على أن النكاح فيا منكح يعني يا جامع بينهما، والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء، واختُلف في حقيقته هل يراد بها العقد أو الوطء أو هما معًا؟ قال بعض أهل العلم المراد به العقد وهذا أكثر ما يرد في النصوص يراد به العقد، وقد يطلق ويراد به الوطء كما في قولهحَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ } البقرة: ٢٣٠  الدليل الشرعي دلّ على أن حقيقة النكاح لا تتم إلا بالوطء ومنه حديث «لا، حتى تذوقي عسيلته» لكن فهم الصحابي من هذا النص وأنه بمجرد العقد حلت لزوجها الأول هل نقول أنه حقيقة في الوطء مِن لفظ الآية أو بسبب الحديث؟ هم يستدلون على أن النكاح حقيقة في الوطء بهذا الحديث، ويقولون أن الآية تدل على أنه حقيقة لكن هل الآية بمفردها دلت على أنه الوطء أو الصحابية فهمت أنه العقد؟ ولكن لأنها تفهم بفطرتها ولغتها وسليقتها المراد باللفظ لكن الذي حدَّد.

طالب: ...........

لا يختلفون أنه حقيقة في العقد لكن هل هو حقيقة في الوطء أو لا؟ قالوا في هذه الآية دليل على أنه حقيقة في الوطء، فالنكاح المراد به في الآية الوطء ولا يكفي مجرد العقد هكذا يقولون، لكن هل الآية بمفردها دلّت على أنه حقيقة في الوطء؟ أو ما دلت حتى ذُكر الحديث؟

طالب: ...........

هو زوج، إذا عقد عليها زوج ولو مات قبل الدخول تحد هو زوج.

طالب: ...........

كلامي مفهوم أو غير مفهوم؟

طالب: ...........

لا لا، أنا أقول هل الآية بمفردها تدل على أن المراد بالنكاح الوطء والا ما دلت في الأصل فهمت الصحابية أن العقد يكفي فهمت الصحابية أن هذا يكفي لكن النبي -عليه الصلاة والسلام-بيَّن المقصود هل هو حقيقة شرعية لغوية؟ أما كونه حقيقة شرعية ما فيه إشكال ببيان النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ...........

ما ذكروا إلا هذه الآية، الكلام في كونه هل هو حقيقة لغوية، أما كونه حقيقة شرعية ما يختلف أحد، والعرب إذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا وطئها، بينما إذا قالوا نكح بنت فلان يعني عقد عليها، شيخ الإسلام- رحمه الله- يقول النكاح المنهي عنه يشمل الأمرين كل واحد على حدة، النكاح المنهي عنه والنكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ } النساء: ٣  يكفي أن يعقد لامتثال هذا الأمر «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» يكفي أنه يعقد ويطلق ويقول امتثلت الأمر؟ المأمور به لا بد من العقد والوطء، والنكاح المنهي عنه يشمل العقد فقط ويشمل الوطء فقط هذا كلام شيخ الإسلام.

طالب: ...........

كيف؟ نعم يُتصوَّر على الزنا.

طالب: ...........

أين؟ المهم أنه هو وطء على كل حال، وإذا قلنا أنه حقيقة في الوطء انتهى الإشكال وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ} النساء: ٢٢  هل المراد بالنكاح هنا العقد أو الوطء؟ وأيهما أسهل؟ العقد بمفرده أو الوطء بمفرده؟

طالب: ...........

العقد بمفرده بعد الآية.

طالب: ...........

ما جاء في خبر أن الذي نكح زوجة أبيه خمِّس ماله وانتهى حُكم عليه بالقتل، وخُمِّس ماله ردة إذا عقد.

طالب: ...........

زنا نعم لكنه أعظم من زنا الأجنبيات، لكن يبقى أنه من عظائم الأمور وكبيرة من الكبائر ما يكفر به، لكن لو عقد على زوجة أبيه.

طالب: فقد استحلها.

استحلها وهذا أعظم.

 

 

طالب: ...........

كفر ردة نعم استحل أمرا مجمعا عليه وبنص مقطوع به، ويؤيده الحديث، من يخرجه لنا بالأجهزة التي معكم.

طالب: ...........

الحديث رجل تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله وتخميس ماله يصير فيئا.

طالب: ...........

ماذا إذن؟

طالب: ...........

يعني من يتصور منه الجهل.

طالب: ...........

لا لا، صار يعرف الحكم، وفيه دليل من القرآن يكفر هذا أمر مُجمع عليه معروف من الدين بالضرورة، الذي لا يعرف السبب يقول كيف يُحكَم بقتله وبردته وتخميس ماله.

طالب: ...........

بلى، قالوا رجل عاش في بلاد كفار وأسلم ولا يعرف عن بلاد المسلمين شيئا، وحديث عهد بالإسلام أو عاش بين كفار ما يدرون.

طالب: ...........

هذا ماذا قالوا عنه؟

طالب: ...........

نعم غيرهم.

طالب: ...........

نعم لكن ما صححه أحد من الأئمة المعتبرين؟

طالب: ...........

ابن القيم.

طالب: ...........

هذا يحتاج إلى شيء من الاستفصال.

طالب: ...........

كم الجزء والصفحة؟

طالب: ...........

الثاني عشر لا، كتاب النكاح في الجزء التاسع، الطبعة التي اعتمدوا عليها معروفة ؟

طالب: ...........

عندك؟

طالب: ...........

انظر أي طبعة؟ الثاني عشر من طبعة الحلبي التي هي سبعة عشر، والنكاح ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وهو من سنن المرسلين ومن رغب عن سنتي فليس مني كما في حديث قصة الثلاثة المشهورة قال- رحمه الله- "ولا ينعقد النكاح" أو ولا نكاح إلا بولي بلفظ الحديث «لا نكاح إلا بولي» وفي رواية «وشاهدي عدل» "ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين" وهذا شرط لصحة النكاح عند الجمهور اعتمادًا على الحديث لا نكاح إلا بولي مع أنهم اختلفوا في وصله وإرساله لكن المرجح وصله، حكم بذلك البخاري وغيره واعتمده جمهور أهل العلم على اشتراط الولي في النكاح، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يره شرطًا ومالك في الشريفة دون الوضيعة، يعني يشترط الولي في الشريفة، الوضيعة لا يشترط لها وليا لكن من حيث النظر ما هو العكس أولى؟

طالب: ...........

هذا كلامهم ما عندنا مالكية ولا شيء؟

طالب: ...........

لأن المسألة مسألة احتياط للعرض أليست الوضيعة هي التي في مقابل الشرف والشريفة ينبغي أن تراقب وتلاحظ أكثر من غيرهم، وفي الشريفة لو جئنا إلى العقل يعني كما قال المالكية في شرفها وفي نسبها وفي منزلتها ما يمنعها من أن تتلاعب بهذا العقد، على كل حال إذا صحّ الحديث ما لأحد كلام لا شريفة ولا وضيعة «لا نكاح» نكرة في سياق النفي.

طالب: ...........

التي عندنا الأولى.

طالب: ...........

الجزء الثاني عشر كم؟

طالب: ...........

اثنا عشر متقاربات.

«لا نكاح إلا بولي» الحديث مخرج في السنن واختلف في وصله وإرساله وحكم البخاري.

*بوصل لا نكاح إلا بولي                                 مع كون من أرسل كالجبل*

شعبة وسفيان أرسلوه ووصله غيرهم، وعند الترمذي في هذا دقيقة يغفل عنها كثير ممن يتصدون لتخريج الأحاديث والحكم عليها؛ لأنه لو اعتضد سفيان بشعبة أو شعبة بسفيان ما يُعدَل بهم أحد لكن الترمذي نص على أنهما رويا الحديث في مجلس واحد فهما في حقيقة الأمر كراوٍ واحد هذه من الدقائق التي لا ينتبه لها كثير من الناس، شعبة وسفيان حكموا أرسلوه ونقدم غيرهم.

*..........................                              مع كون من أرسله كالجبل*

قال الترمذي هما روياه في مجلس واحد ومؤدى ذلك أنهما كالراوي الواحد، يعني مخرج الحديث واحد مخرج الخبر المرسل واعتمده جماهير أهل العلم وحكموا بصحته وبوصله واشترطوا الولي في النكاح فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي الباب أحاديث ولا يُعرف في تاريخ سلف هذه الأمة امرأة تولت نكاح نفسها إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وتشترط فيهما العدالة ولا يقبل في هذا الباب النساء لا يقبل أربع من النسوة ولا رجل وامرأتان، لا بد أن يكونا رجلين عدلين من المسلمين "وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها" في ترتيب الأولياء أحق الناس بتزويجها يعني المرأة الحرة أبوها ولا يُقَدَّم عليه غيره وإن تصرف غيره بغير إذنه فالنكاح لا يصح "ثم أبوه" الجد من جهة الأب، ولا مدخل في هذا للجد من جهة الأم كما أنه لا مدخل للأخوال ومن يدلي بالأم؛ لأن المسألة متعلقة بالعَصبة ثم أبوه "وإن علا" يعني من جهته، ثم ابنها إذا لم يوجد الأب ولا الجد، ابن المرأة قم يا عمر فأنكح رسول الله في زواجه -عليه الصلاة والسلام- بأم سلمة ابنها "ثم ابنها وابنه" يعقد له الحفيد "وإن سفل"

طالب: ...........

الله المستعان ثم ابنها.

طالب: ...........

ما تدري في أي باب؟

طالب: ...........

أعطني الباب.

طالب: ...........

نعم الباب.

طالب: ...........

انزل حتى ترى الباب.

طالب: ...........

باب رجم المحصن يا أبا عبد الله وصلته؟

طالب: ...........

لا، يجدد العقد، مادامو عواما ومقلدة وقلدوا إمام تبرأ الذمة بتقليده من وجهة نظرهم فأنكحتهم صحيحة، لكن لو جدد باعتبار الأحاديث صحيحة وقوية لا شك أن هذا أقوى.

طالب: ...........

هم ماداموا عامة مقلدة فرضهم سؤال أهل العلم وتقليدهم فمثل هذا تبرأ الذمة-إن شاء الله-لكن لو جُدِّد من باب الاحتياط كان أولى.

في الباب آثار، في كلام المطرف قال قال عبد الله بن مطرف سمعت الرسول -صلى الله عليه وسلم-يقول «من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف» فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله ذكره ابن أبي حاتم في العلل.

ليكن فيما بعد يضيع الوقت.

"ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها لأبيها وأمها" يعني الأخ الشقيق قال "والأخ للأب مثله" يعني بمنزلته ما يُفَضَّل هذا على هذا ولا هذا على هذا، لا يُفَضَّل الشقيق على الأخ لأب معلوم أنه في الميراث يقَدَّم عليه ويحجبه يُقَدَّم عليه، فلماذا سووا بينهما هنا مع أنه فيه رواية ثانية في المذهب تقديم الأخ للأبوين على الأخ لأب، ولا يلي الأخ لأب إلا مع عدم الأخ الشقيق أو بإذنه، يحصل كثيرًا هنا في مجتمعنا أنه يوجد إخوة أشقاء وإخوة لأب الكبار، أخ لأب كبير وأخ شقيق صغير يعني مكلَّف، أخ لأب عمره خمسون عامًا، وأخ شقيق عمره خمسة عشر ستة عشر مكلَّف يعني فجرت العادة أن الصغير لا يتقدم على أخيه الكبير، فيعقد الأخ لأب باعتباره أكبر وقد يكون ولي مال يعني وصي للأب في تقسيم الأموال فقط لا في ولاية النكاح فيحضر الشقيق ويعقد الكبير لأب ويسكت الأخ الشقيق الصغير هل يصحَّح مثل هذا النكاح أو لا؟ على كلام المؤلِّف ما فيه أدنى إشكال كلهم واحد ليس بينهم فرق، وعلى المرجَّح أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب فاحتاج إلى نظر، لكن وجوده وعدم إنكاره وإقراره وشهوده بل شهادته على العقد ولم ينكر تجعل في الأمر سعة.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

لا، هي المسألة يعني الولاية في النكاح من أجل حراسة المرأة وحمايتها هو ما اعترض على شيء عندك مسائل الغلام؟

طالب: لم آت بها معي يا شيخ سآتي بها إن شاء الله.

هو مستوعب أو ليس بمستوعب؟

طالب: تسعين مسألة.

الموجودة في الطبقات.

طالب: نعم فقط.

المغني ماذا يقول؟

"والأخ للأب مثله"

يقول هل من الممكن أن يستدل بعدم جواز إنكاح المرأة نفسها على جواز توليها الولاية العامة ونحوها بل يكون من باب أولى لأنها إن لم يجز أن يكون لها ولاية على نفسها فلا يكون لها ولاية على غيرها مما يعظم أمره، أم يقال أن النكاح أمره أعظم وأخطر فلا يستقيم الدليل؟

الآن توليها إنكاح نفسها أيهما أقرب في منعها من تولي الولاية العامة أو من تولي شؤونها الخاصة من البيع والشراء ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا أقرب لكن الحاسم في هذا الدليل النص.

طالب: نقرأ يا شيخ؟

نعم اقرأ.

طالب: قال رحمه الله تعالى مسألة قال والأخ للأب مثله اختلفت الرواية عن أحمد في الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا فالمشهور عنه أنهما سواء في الولاية وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم؛ لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة وهي جهة الأب فاستويا في الولاية كما لو كانا من أب، وإنما يرجح الآخر في الميراث بجهة الأم ولا مدخل لها في الولاية فلم يرجح بها كالعمين أحدهما خال وابني عم أحدهما أخ من أم، والرواية الثانية الأخ من الأبوين أولى واختارها أبو بكر وهذا قول أبي حنيفة.

يوجد نقص عندك.

طالب: نعم صارت مسائل خلاف.

واختارها أبو بكر وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأنه حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الأخ من الأبوين كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء فإنه لا مدخل للنساء فيه وقد قُدّم الأخ للأبوين فيه وبهذا يبطل ما ذكرناه للرواية الأولى وهكذا الخلاف في بني الإخوة والأعمام وبنيهم، فأما إذا كانا ابنا عم لأب أحدهما أخ لأم فهما سواء لأنهما استويا في التعصيب والإرث به، وقال القاضي فيهما من الخلاف مثل ما في ابن عم من أبوين وابن عم من أب لأنه يرجح من جهة أمه وليس كذلك لأن جهة أمه يرث بها منفردة وما ورث به منفردًا لم يرجح به ولذلك لم يرجح به في الميراث بالولاء ولا في غيره، فعلى هذا إذا اجتمع ابن عم لأبوين وابن عم لأب هو أخ لأم فالولاية لابن العم من الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين.

انتهى يا شيخ.

من جهة الرواية الأولى.

أذن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

توجيه الرواية التي اعتمدها المؤلف وأنه لا فرق بين الشقيق والأخ لأب أن الشقيق مزيته في انتمائه للأم كالأب والأم لا مدخل لها في هذا الباب ولا جميع من يتعلق بها لا أبوها ولا أخوها ليس لهم مدخل في ولاية النكاح فيكون وجودها مثل عدمها ولا ترجيح بسبب الإدلاء بها، ووجهة الرواية الثانية أن الشقيق الذي يدلي بالأبوين هو أولى من الأخ لأب في جميع الأحوال، يعني هل بر الأخ الشقيق مثل بر الأخ لأم؟ في البر لا، لأن البر به بر بالأب وبر بالأم.

طالب: حتى ملاحظة مصلحة الأخت للأم.

نعم لا شك أن الشقيق أقرب من أخته من الأخ لأب ورعاية المصالح عند الأشقاء وبين الأشقاء أكثر بلا شك والواقع يشهد بهذا دعونا من حالات نادرة وفردية يوجد أخ شقيق عاق وأخ لأب بار أو واصل هذه حالات خلاف الأصل؛ لأن الحنو والعطف والحنان كما يقولون من جهة الأم أقوى منه من جهة الأب، ويضعف هذا الباب إذا وجدت ضرات، سبب لضعف العطف وهذا موجود في البيوت التي فيها أكثر من زوجة مع أنه خلاف الشرع لكن الواقع يشهد بأن الإخوة الأشقاء مثل الإخوة لأب؟ لا، قد يكون بينهم من النزاع والشقاق ما يتمنى لأخته-وإن كان هذا خلاف الشرع والأصل والعقل-أن تتزوج بأي شخص بينما الأخ الشقيق لا تفترق عنده عن بنته، على كل حال الرواية الثانية هي المرجحة وأن الشقيق أولى من الأخ لأب بدليل أنه يحجبه في الميراث ولولا قوته لما حجبها وهم في الميراث كلهم عصبة لكن لا شك أن الأخ لأبوين أقوى.

طالب: ...........

لا لا، الترتيب ثم الأخ لأب، لكن مثل الصورة التي ذكرناها فيما إذا وجد شقيق صغير وأخ لأب كبير وحضروا كلهم العقد وتولى الإيجاب الأخ الأكبر وهذا ساري وجاري عند الناس وله أصل من باب «كبِّر كبِّر» من قوله -عليه الصلاة والسلام-والأخ الشقيق راضي وشاهد على العقد فالعقد صحيح.

طالب: ...........

ولم يرضَ؟

طالب: ...........

بدا منه رضى أو معارضة؟ إذا عارض لا يصح النكاح لا، لكن إذا وافق فلا إشكال.

ثم أولادهم ثم أولادهم أولاد الإخوة الأشقاء ولأب "وإن سفلوا ثم العمومة" الأخ الشقيق والأخ لأب مقدمان على العم كما تقدم في الفرائض "ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمومة الأب" العمومة سواء كانوا أشقاء أو لأب إخوة للأب من الأبوين أشقاء أو إخوة له من الأب كالإخوة مثل ما تقدم للإخوة عنده، والمرجح على الرواية الثانية مثل ما تقدم للإخوة ثم أولادهم أولاد الأعمام وإن سفلوا ثم  عمومة الأب، طيب عمومة الأم لا مدخل لهم في هذا الباب "ثم عمومة الأب ثم المولى المنعم المعتِق ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته" ثم أقرب عصبة المولى، إذا لم يوجد هؤلاء كلهم فالسلطان السلطان هناك ممارسات كثيرة كثير منها يدل على تساهل في هذا الباب الذي يجب الاحتياط له، تكون في غير بلدها ثم تُخطَب ثم يقال أين ولي أمركِ؟ ثم تقول ها هو على التلفون ويُجرى العقد بمجرد هذا يفعلون هذا، وهذا لا يكفي حتى يُتحقَّق من كونه وليا بما لا يترك مجالاً لأدنى شك أو ريب؛ لأنه وُجد تلاعب لأنها لا ترى مسألة الولي، جاءت من بلد لا يشترط مثلاً فلا ترى غضاضة أن تكلم أي شخص وتقول هذا وليي ويقول أنا وليك، والخاطب أيضًا من نوع الذين لا يحتاطون لأنفسهم ويتساهلون، من المكثرين من الزواج بهذه الصورة ومن زواج مسيار وزواج بنية الطلاق بس هات، بعض الناس إذا توسع في هذا الباب لا تستبعد شيئا، وبعض الجهات يذهب إليهم الشخص الجاهل بعاداتهم وأحوالهم وأعرافهم وهم أهل تساهل ثم يُزوَّج امرأة في ذمة زوج- نسأل الله العافية- وسيأتي الكلام فيها، وحصلت قضايا كثيرة جدًا، شخص لما ذهب إلى زوجته في بلد خارج المملكة ووصل العمارة التي يسكنونها قالت عجوز أظنها حارسة أو امرأة الحارس أو شيء من هذا قالت إنها ذهبت مع زوجها، كانت مع زوج فماذا صنع؟ سكت كأنه لم يعلم ورجع وعاد إليهم في وقت آخر وإذا بها موجودة ومتجهزة ووالمة وعندها الأب أيضًا فقال لهم أنا بيتكم هذا لا يعجبني قديم ولا يصلح جيبوا لنا ترخيص بعمارته جابوا ترخيص قال قاولوا أحدا يهدمه، أعطاهم فلوس الهدم جابوا الشيولات وهدموه قال دونكم ورقة بنتكم ومشى وتركهم انتقم منهم.

طالب: ...........

والله صنيعهم أشنع منه- نسأل الله العافية-.

طالب: ...........

كل الأطراف متساهلة، شخص يأتي عمره سبعون سنة يترك امرأة في الخارج ما يدري ما الذي يحدث، يجلس سنتين ثلاث ويروح إذا وجد عندها ولدا أو بنتا الأمر صعب.

طالب: ...........

لا إشكال- إن شاء الله- إذا عرف صوته وتيقن منه مائة بالمائة وهو على مستوى من التدين والمحافظة والتحري ما يظهر فيه إشكال، لكن حسم المادة وعدم تجويزه بالكلية هو الأصل.

طالب: ...........

والله التقليد والتشابه موجود فحسم الباب وقفله بالكلية أولى.

طالب: ...........

الحنفية ينسبونه له يذكرونه عنه.

طالب: ...........

أين؟ عنده مصنَّف هو؟

طالب: ...........

ذكروه، الحنفية كلهم يذكرون هذا عنه.

طالب: ...........

لا، يجيزون النكاح بلا ولي وهو معتمَد في بعض البلدان الإسلامية،  قانون الأحوال الشخصية معتمدون عليه، أيسر وأسهل لا تروح تبحث عن فلان ولا علان وحقوق الإنسان تدعم مثل هذا.

طالب: ...........

نعم يرجحون؛ لأن القوانين تنظر إلى الأنسب من وجهة نظرها.

طالب: ...........

أكبرهم إن لم يكن موصى من قبل الأب.

طالب: لكن إذا كان اعتراضه له سبب شرعي.

الخاطب غير كفؤ.

طالب: يعني غير كفؤ في دينه.

غير كفؤ تأتي الكفاءة في الدين والمنصب إذا كان غير كفؤ له اعتراض.

"ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته ثم السلطان" السلطان معروف ومن يقوم مقامه وهو في هذا القاضي، القضاة هم نواب السلطان في هذا "ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه" وكيله وإن كان حاضرا، ولو كان في المجلس، المهم أنه موكَّل من قِبَله فهو يقوم مقامه ويعقد عنه.

طالب: ...........

كيف تُستأذن؟

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

والله إذا وُجد أدنى ريبة لا بد أن يسأل وسيأتي الآن مسألة الإجبار وما الإجبار يأتي.

طالب: ...........

إذا كان موجودا.

طالب: ...........

لا، لا يتصور يعني بعيد أن يوكله في المجلس لكن إذا كان حاضرا ببلد قال أنا لن آتي، أنا موكل فلان ولا علي فالوكالات العامة المطلقة تشمل مثل هذا.

"وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلاً أو عبدًا أو كافرًا" يعني لا تتوفر فيه الأهلية إذا لم تتوافر فيه الأهلية "زوجها الأبعد من عصبتها" يعني وكذا إن كان عاضلاً ولو كانت توافرت فيه الشروط لكنه عاضل تنقل الولاية إلى الأبعد، وما أكثر العضل بأسباب تافهة وأطماع مادية.

طالب: ...........

لا بد ما ينقلها إلا قاضي.

طالب: ...........

شروط الولي معروفة عند أهل العلم وينازعون في كون الفسق خارما، يجوزون عقد الكافر على ابنته وإن كان المسألة خلافية وستأتي.

"طفلاً أو عبدًا أو كافرًا زوجها الأبعد من عصبتها ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها" لأنه إذا زوج السيِّدة يزوج الأمة.

طالب: لأنها فرع.

نعم فرع عنها "ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها" يعني من يزوج سيدتها مولاتها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها هذا دور أو ليس بدور؟ "ويزوج مولاتها" أن يزوجوا أمتها يعني تزويج الأمة من قِبَل من يزوج السيدة هذا ظاهر ما فيه إشكال لكن الذي يزوج السيدة هو من يزوج يعني عند عدم وجود الأولياء هو من يزوج الأمة؟

طالب: المولاة التي أعتقتها...

طالب: ...........

ما هي؟

طالب: ...........

نفس القضية السابقة لا، عكسها تمامًا.

طالب: عتيقتها يا شيخ لأنها مولاة لها عليها الولاء فإذا ملك التزويج السيد..

الآن عندنا أمة تريد الزواج وليس لها من عصبتها أحد يزوجها، من يزوج السيدة المعتِقة المسألة الأولى واضحة لكن من يزوج السيدة إذا لم يوجد لها من يزوجها؟ وُجد من عصبة الأمة هل يزوِّج السيدة؟

طالب: لا يا شيخ المراد أحسن الله إليك إذا أعتقت السيدة أمة هل يملك مولى السيدة عفوًا يملك ولي السيدة أن يزوج هذه المعتقة؟

هذا في المسألة الأولى.

طالب: لا، في قوله أن يزوج مولاتها من يزوج أمتها الأمة التي ما زالت على الرق لكن المولاة المعتقة التي تحررت فهل يملك زواجها ولي السيدة الذي يملك تزويج السيدة؟ بما للسيدة عليها من نعمة يعني نعمة السيدة تجر.

يعني الولاء سواء كانت معتقة أو غير معتقة هذه ملك وهذه بالولاء هكذا؟

طالب: حتى قالها في المغني قال...

هذا ظاهر بلا شك بل المتعيِّن، لا يمكن أن يزوج ولي أمة حرة ما يمكن، لكن المسألة بين امرأتين كلاهما جرى عليهما الرق إحداهما مازالت أمة رقيقة والثانية أُعتقت "ويزوج مولاتها" يعني التي أعتقتها "من يزوج أمتها" أما الحرة ما لها دخل في هذا الباب "ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها" لأنه لا يتولى طرفي العقد، امرأة قالت وكَّلت شخصا في تزويجها فأراد أن يتزوجها بنفسه قالت فوضت أمري إليك زوجني من شئت فأراد أن يتزوجها هل له أن يعقد لنفسه؟ قالوا يوكِّل من يعقد له لئلا يتولى طرفي العقد، وقصة الفرزدق مع النوار وكّلت خطبها فرفضت خطبها مرارًا ورفضت ثم قالت زوجني ثم قال زوجتك نفسي يصح أو ما يصح هذا؟ على كلام المؤلف لا يصح.

طالب: ...........

بلى في البخاري.

شوف الجزء التاسع أو الدرس القادم؟

طالب: ...........

نعم لكن حتى لا ننساه الأثر في البخاري.

طالب: أشار إليه في المغني أحسن الله إليك قال لما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف..

أثر عبد الرحمن بن عوف نعم في البخاري.

طالب: لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك.

نعم، إذًا نقف على هذه المسألة. 

"