شرح مختصر الخرقي - كتاب القطع في السرقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

"بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب القطع في السرقة: وإذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الوَرِق أو قيمة ثلاثة دراهم طعامًا كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ثمرًا أو كثرًا، فلا قطع فيه. وابتداء قطع السارق أن تقطع يدَه اليمنى.."

يدُه.

"أن تقطع يدُه اليمنى من مفصل الكف وتُحسَم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء، ويقطع السارق، وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ولو أخرجها وقيمتَها ثلاثة دراهم.."

وقيمتُها.

أحسن الله إليك.

"ولو أخرجها وقيمتُها ثلاثة دراهم فلم يُقطَع حتى نقصت قيمتها قُطِع، وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها، وإن كانت متلفة فعليه قيمتها معسرًا كان أو موسرًا، وإذا أخرج النباش من القبر كفنًا قيمته ثلاثة دراهم قطع، ولا يقطع في آلة لهو ولا في محرم."

في محرم ولا في آلة لهو.

"ولا يقطع في محرم ولا في آلة لهو، ولا يُقطَع الوالد فيما أخذه من مال ولده؛ لأنه أخذ ما له أخذه، لأنه أخَذ ما له أخْذه، ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده، ولا يُقطَع السارق إلا بشهادة عدلين واعتراف.."

أو أو..

"أو اعترافُ مرتين.."

أو اعترافٍ مرتين.

اعترافٍ.

"أو اعترافٍ مرتين ولا يُنزَع.."

ولا يَنزِع.

"ولا يَنزِع عن إقراره حتى يُقطَع، وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا ولا يُقطَع، وإن اعترف أو قامت البينة حتى يأتي مالكَ المسروق.."

مالكُ.

"حتى يأتي مالكُ المسروق يدعيه، والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب القطع في السرقة: كأن المؤلف -رحمه الله تعالى- خص كتاب الحدود بالزنا والقذف على ما تقدم، ترجم له بكتاب الحدود، وهنا قال: كتاب القطع في السرقة، ومضى في تراجم كثيرة كتاب مما تُرجِم به عند غيره بالباب؛ لأنه فرع مما تقدَّم، فالأولى أن يقال هنا: باب القطع في السرقة؛ لأنه فرع من الحدود، هو يوجد في بعض النسخ دون بعض، يعني الترتيب المتَّبع عند أهل العلم أن يكون مثل هذا باب وليس كتابًا، ومضى له نظائر كثيرة، يترجم بكتاب وهو عند غيره باب؛ لأنه فرع مما تقد.

 كتاب القطع في السرقة في قالوا هذه سببية، يعني كتاب قطع اليد أو الرجل بسبب السرقة، قال- رحمه الله-: وإذا سرق يعني السارق المفهوم من سَرَق، السارق مفهوم من سَرَق ربع دينار من العَيْن، يعني من الذهب من العَيْن يعني من الذهب، والتحديد بربع الدينار جاء من حديث عائشة وغيرها، أو ثلاثة دراهم من الورق من الفضة، وثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قطع في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم، فكل من ربع الدينار والثلاثة دراهم نصاب، وهل هما أصلان أو الأصل واحد منهما خلاف بين أهل العلم، ومادام الدليل دل عليه فكل واحد منهما أصل، لكن يبقى الأموال الأخرى بمَ تقوَّم؟ هل تقوَّم بالدراهم أم بالدنانير؟ المؤلف -رحمه الله- يقول: وإذا سرق ربع دينار من العَيْن أو ثلاثة دراهم من الوَرِق أو قيمة ثلاثة دراهم؛ لأن المِجَنّ قُوِّم بالدراهم، فعلى هذا يكون الأصل يعني الثلاث دراهم معادِلَة للربع الدينار، لكن على اعتبار أن الصرف الدينار اثنا عشر درهمًا، وهو في ذلك الوقت كذلك، لكن قد تزيد قيمة الذهب وتصير قيمة الدينار خمسة عشر أو تنقص قيمته ويصير عشرة دراهم، وهذا يتفاوت بحسب الظروف والأحوال. والذهب والفضة يزيد أحدهما وينقص الآخر.

 النصاب بربع الدينار أو ثلاثة دراهم هذا قول جمهور أهل العلم، وقدَّره الحنفية بعشرة دراهم، وجعلوه أصلاً يقيسون عليه، قالوا: إن أقل المهر عشرة دراهم، وجعلوا البضع مقيسًا على اليد، الأصل غير صحيح، والخبر الوارد فيه ضعيف، فكيف يكون أصلاً يفرَّع عليه؟

طالب: .........

قيمته ثلاثة دراهم في الصحيح.

طالب: .........

نعم، لكن ضعيفة الرواية، الرواية ضعيفة، هم قالوا: العشرة أحوط في الحد، وإلا الذي في الصحيح قيمته ثلاثة دراهم.

طالب: .........

ما لها قيمة.. موجودة..

طالب: .........

أقل نعم، ولذلك النصاب في الزكاة إن اعتبر بالدراهم مائتا درهم، ويعدلان بستة وخمسين ريالاً عربيًّا من الفضة وإذا سألنا عن الريـال من الفضة قد يصل إلى خمسين، فتكون الخمسين في ستة وخمسين ألفين وثمانمائة، ألفين وثمانمائة وعشرون مثقالاً من الذهب أكثر بكثير.

طالب: .........

الأعلى منهما؟ أو الأدنى منهما دفعًا للشبهة؟

طالب: .........

نعم، لكن المسألة حتى في الزكاة، الشرع حينما يلاحظ حاجة الفقير فإنه لا يهدر مصلحة الغني، المسألة توازن بينهما، فأهل الفضة يزكون بالذهب، وأهل الفضة يزكون بالفضة، وأهل الأموال الأخرى تقوَّم عليهم على حسب الاجتهاد، بعضهم يقول: كلاهما أصل، بعضهم يقول: الأصل الذهب، ومنهم من يقول: الأصل الفضة، وهذا في البابين معروف الخلاف فيه، ومن سرق ثلاثة دراهم من الورِق يعرِّض يده للقطع، ولذا اعترض المعترض دليل على خسته، الذي يسرق هذا المبلغ، وجاء في الحديث الصحيح: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» على خلاف في المراد بتأويل الحديث، وجاء كلام المعترض وهو المعرِّي أبو العلاء المعرِّي اعترض على القطع في السرقة، وهو حكم إلهي، وهذا من انحلاله، ورمي بالزندقة، وذكر ابن الجوزي عن أهل العلم أن زنادقة الإسلام ثلاثة ذكر منهم المعري وأبو حيان التوحيدي وابن الراوندي، ثلاثة قالوا هم زنادقة.

يد بخمس مئين عسجد وديت

 

 

 

 

..............................

 

 

خمسمائة دينار ديتها.

...........................

 

 

 

 

ما بالها قطعت في ربع دينار

 

 

تناقض .......................

 

 

 

...............................

 

 

يقول:

تناقض ما لنا إلا السكوت له

 

 

 

 

................................

 

 

نسأل الله العافية.

رُد عليه.

عز الأمانة أغلاها وأرخصها

 

 

 

 

ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

 

 

نعم.

طالب: .........

قديم قديم يزيد وينقص، تعرفون الفضة عرَض الآن.

طالب: .........

ما استقر، أحيانًا قد يصل إلى مائة أحيانًا على حسب قوة الريـال الورق وضعفه، الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين قديم قبل الثورات العهدة الملكية وصرف بأربعة عشر ريـالًا سعوديًّا ونحن يوم كنا ندرس وهو بعشرة، وبعد الأربعمائة وصل إلى خمسة وستة، خمسة ستة، والآن بنصف.

طالب: .........

ما الريـال.. سهل تتصل لك على واحد من أهل الذهب كم الريـال وتضرب ستة وخمسين.

طالب: .........

لا لا، ولا الذهب مستقر.

طالب: .........

سهل، الجرام معروف، والجنيه ثمانية غرامات واضرب.. الجنيه ثمانية غرامات والدينار أربعة أسباع الجنيه، كله معروف، نحن أدركنا الجنيه قبل أربعين سنة بأربعين ريـالًا، بأربعين.

طالب: .........

هذا شأنهم، المسألة حسابية.

طالب:...........

طالب: .........

على كل حال قالوا أربعة أسباع الجنيه، والجنيه معروف وزنه.

طالب: .........

أو كان قيمة ثلاثة دراهم طعامًا كان أو غيره، حتى لو كان من الطعام وبعضهم يقول: إذا كان الطعام رطبًا فلا حتى يجف؛ لأنه جاء: لا قطع في حب حتى يؤويه الجرين، يعني مكان التجفيف، طعامًا كان أو غيره مادام مالًا ويقوَّم بالدراهم أو بالدنانير فالحكم واحد، وهذا سارق. طعامًا كان أو غيره، وأخرجه من الحرز، الحرز مكان الحفظ، وحفظ كل مال بحسبه، حفظ كل مال بحسبه، الآن هل يمكن أن يُحرَز الذهب بما تُحرَز به الإبل؟ حرز كل مال بحسبه، فالإبل لها حرزها، والغنم لها حرزها، والزروع والثمار لها حرزها، والأموال التي يمكن الإغلاق عليها لها حرزها، وهكذا، والسيارات إذا أغلقت خلاص قفلت الزجاج، وقفلت الباب يصير حرزًا، ولو في الشارع، كل الناس عندهم...

طالب: .........

لا، ما هو بصحيح.

طالب: .........

يعني كل هؤلاء الخلق عندهم بيوت تسع السيارات؟!

طالب: .........

نعرف أن هذا سئل عنه قديمًا، وكثر الكلام فيه، لكن معناه وقالوا: إن الحرز يختلف باختلاف الأحوال وعدل الإمام وكثرة الفساد من قلته، قالوا يختلف هذا باختلافه.

طالب: .........

ما فيه شك سهل كسر الزجاج سهل.

طالب: .........

يصير مفرِّطًا يقال: مفرِّط.. طيب الذي ما عنده.

طالب: .........

على كل حال المسألة قضائية، والله يعينهم.

وأخرجه من الحرز قُطِع إلا أن يكون المسروق ثمرًا يعني على الشجر، أو كثَرًا الذي هو الجمَّار جمَّار النخل فلا قطع فيه، فلا قطع فيه. وابتداء قطع السارق يعني إذا سرق للمرة الأولى وتوافرت الشروط نصاب وبلغ حرزًا، والسارق مكلَّف، والمال محترَم، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف من مفصل الكف، واللبس في تسمية هذا المفصل بعضهم يسميه.

طالب: .........

لا، ما يسميه مرفقًا، يسميه كوعًا، يسميه كوعًا، ويذكر الشيخ ابن عقيل في تعليق له على الزاد أن أحد القضاة ما بيَّن موضع القطع بدقة، بل قال: من الكوع، لما جاء للشرط للتنفيذ الكوع عندهم المرفق، فلا بد من البيان؛ لأن هذه أمور عظيمة إذا قطع خلاص انتهى.

وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، المفصل معروف، والكوع العظم الذي يلي الإبهم.

فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي

 

 

 

 

لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط

 

 

يعني الوسط.

وعظم يلي إبهام رجل ملقَّب

 

 

 

 

ببوع فاحفظ العلم واحذر من الغلط

 

 

بعض الناس يقول: هذا ما يفرِّق بين كوعه وكرسوعه، والله إنه صعب! دلالة على البلاهة والغباء الشديد، لكن لو تزن أعقل الناس من العامة ما فرَّق.

طالب: .........

البيتان هذان يضبطان لك، خلاص.

وتُحسَم يعني إذا قطعت اليد تُغمَس في زيت دهن أو زيت من أي أنواع الزيوت؛ لكي يتوقف الدم يتوقف وإلا يصاب بنزيف ويموت بعد.

طالب: .........

لا بد أن يغلي، ما الحار؟!

طالب: .........

من مصلحته، يتركونه ينزف يموت؟!

طالب: .........

ماذا تريد أن يفعل الآن؟! يخاط.. يخاط؟

طالب: .........

ممكن يخاط، يخاط هو المقصود حسمه؛ لمصلحته، كم درجة حرارة الزيت إذا غلى؟

طالب: .........

كم؟

طالب: .........

بالدقة، ثلاثة وسبعين؟!

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

جاء سؤال عن مصهرة في مصفاة تبلغ درجة الحرارة ألفًا وثمانمائة، والعاملون فيها لا يستطيعون الصوم مهما بعدوا عنها، قال بعضهم: يصيرون نوبات، ويصير أكثر العمل في الشتاء تخف الحرارة تخف درجتين ثلاثًا خمسًا عشرًا، كم تخف بالشتاء؟!

طالب: .........

لا، تخف بنسبة درجة حرارة الجو، يعني بدل ما هي خمسون اعتبرها خمسًا، احذف خمسًا وأربعين من ألف وثمانمائة.

طالب: .........

فيؤتى بالزيت المغلي وتغمس فيه اليد وتنحسم، بحيث يتوقف الدم، وتسد الشرايين.

طالب: .........

ردوها، ردوا اليد.

طالب: .........

نعم، هو التجميل لإعادتها وإلا الباقي ما هو مشكلة، والله حصل كتابات كثيرة، وحصل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: إن الحد نُفِّذ وانتهى، ومنهم من يقول: إن الإعادة يعني لا يترتب عليها ما رُتِّب على الحد كأنه ما سرق، إعادتها لا تجوز، وإن كان الحد نُفِّذ، لكن يبقى أنه في بقية عمره كأنه ما سرق، والنكاية مطلوبة به وبغيره.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

أيهن..؟

طالب: .........

طيب قطع يده..

طالب: .........

ما وجه التفريق؟

طالب: .........

أنا أقول ما جه التجميل في الإعادة وعدمها؟

طالب: .........

لو أذن ما قُطِع.

طالب: .........

المقصود أنها كلها حدود، كلها تحتاج إلى نكاية، ومن مقاصد الشرع في مثل هذه الأمور النكاية بالفاعل وبغيره وبمن يراه ردعًا له ولأمثاله.

طالب: .........

من أذن له بالإعادة؛ لأن الأصل أن تبقى مقطوعة هذا الأصل، في بعض الجهات من المملكة قبل خمسين أو ستين سنة، سرق أجنبي، فقالت دولته: لا يمكن أن يقطع، فحصل منازعات ومشادات قالوا: ما ديتها؟ نصف الدية بنعطيكم نصف الدية، قال الأمير: أعطوهم نصف الدية، فأخذوا نصف الدية فقطعها وأعطاهم إياها، أنتم اشتريتم اليد ما اشتريتم الحد.

طالب: .........

خلاص ما يفيد بعد، ما يمكن إعادتها إذا حسمت حتى لو أخذت وقتًا وتلوثت ما يمكن إعادتها. فيه سائق فلبيني وجد في أحد الشوارع مقطوع ذكره، فرأته الشرطة فذهبوا به للمستشفى فورًا وقالوا في المستشفى: أحضروا القطعة، يريدون إعادتها. يمكن إعادتها؟ لكن قولهم: أحضروها، يعني أنه ممكن، المقصود رجعوا إليها فوجدوها وطأتها السيارات وراحت..!!

الله المستعان.

فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف، ما الفائدة من خلاف؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ماذا..؟

طالب: .........

مع العكاز يمشي، لكن لو قُطع اليمنى واليمنى ما استطاع، ولذلك جاء في التشريع من خلاف. وحُسِمَت فإن عاد حُبِس، ولا يقطع غير يد ورجل هذا المذهب، هناك قول آخر لأهل العلم وهو رواية في المذهب أنها تقطع يده اليسرى إن عاد الثالثة، وإن عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى، ولكن الصحيح في المذهب والمعتمد أنه لا قطع بعد الثانية.

والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء كلهم يقطعون، طيب أين التنصيف الذي ذهب في الزنا؟

طالب: .........

كيف قياس؟

طالب: .........

فيه نص في العبد والأمة؟

طالب: .........

أين هم؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

هو لا يمكن، مثل الرجم، ولا بدل في السرقة، ما فيه بدل مثل الزنا فيه جلد، السرقة ما فيها بدل، والأمر الذي من أجله خفف عنهما في الزنا ما هو موجود هنا، ما هو موجود هنا، فلا فرق. والعبد والأمة في ذلك سواء، ويقطع السارق وإن وُهبت له السرقة بعد إخراجها يعني بعد رفعها إلى الحاكم، في قصة صفوان مع الذي سرق رداءه ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم عفا عنه، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ الحدود إذا رفعت إلى السلطان فلا عفو، أما قبل رفعها إلى السلطان وقبل المطالبة بها فالأمر فيه سعة.

طالب: .........

العموم، لكن ما فيه ما يقتضي، هناك جاء النص، والعلة معروفة، جاء النص في التنصيف بالنسبة للأمة، والعبد مقيس عليها؛ لأن العلة متحققة في العبد كما هي متحققة في الأمة، أما هنا فالعلة منتفية.

 ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قُطِع.

طالب: .........

نعم، العبرة بالحال، حتى لو أخرجها ثم تلفت، ما هو مسألة نقص قيمة، تلفت. يلزم القطع؛ لأن العبرة بوقت الإخراج في الحال.

طالب: .........

انظر في أول الكلام، أو قيمة ثلاثة دراهم طعامًا كان أو غيره، هو قوم بالدراهم ما التفت إلى الذهب.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

لا، التقويم بالدراهم في قصة المجن، ما قُوِّم بالذهب.

طالب: .........

مساوية، لكن إذا طلعت ونزلت فالعبرة بما قُوِّم به في وقته -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .........

اثنا عشر درهمًا ولذلك الدية ألف دينار واثنا عشر ألف درهم.

ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يُقطَع حتى نقصت قيمتها قطع، وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة، وإذا قطع فإن كانت السرقةُ قائمةً يعني موجودها بحالها ردت إلى مالكها؛ لأنه في السرقة حقان، حق لله -جل وعلا- وهو الحد، وحق لصاحب المسروق، فيجب رد ما سرق منه عليه. وإن كانت متلفة فعليه قيمتها تقوَّم معسرًا كان أو موسرًا، فإن كان موسرًا أخذت منه، وإن كان معسرًا بقيت في ذمته.

 وإذا أخرج النباش من القبر كفنًا قيمته ثلاثة دراهم قطع، وفي كتب الأدب يذكرون قصصًا عن النباشين وكأنها ظاهرة في وقت من الأوقات ينبشون القبور، ويسرقون الأكفان.

طالب: .........

على كل حال هو يبحث، ما يجده يأخذه.

طالب: .........

ما هو بخائف ولا.. ولا يتقزز، ولا شيء أبدًا، هذه مهنته.

طالب: .........

إن كان فيه بعض الأعضاء التي يمكن أن تصبر.

طالب: .........

خل سن الذهب سهل، لكن لو يتبرع ويبيع بعض الأعضاء إذا أمكن ذلك الآن هذه هذه الحالة تزاوَل بطريقة يسمونها حضارية بعض الأطباء يبيع من الأعضاء بمعنى أنه يحكم بوفاته، وقد لا يوجد عندنا، لكنه موجود، ويبيع.

طالب: .........

لا، ما هو من حرز.

طالب: .........

فيه فتوى التبرع بالأعضاء المجمع الفقهي وغيره وناس يفتون يتبرع، وإذا كان مسلم محتاجًا..

طالب: .........

لا، أنا أقول هذا الرجل المسلم المحتاج لكلية، محتاج لعين، محتاج لكبد، محتاج لأي شيء، هذا مضطر لو ما أعطيه مات يقولون وهذا ميِّت ميِّت، ما المانع؟ فأجازوه، لكن كون الإنسان يتبرع بما لا يملك هو يملك أعضاءه؟! هي ملك له؟! له أن يتصرف فيها؟ ما هي ملك له، فهو متبرع بما لا يملك، والمشكلة التسرع في الحكم بالوفاة، التسرع في الحكم بالوفاة، وحصل قضايا أنه حكم بوفاته الدماغية وجاءوا بأوليائه وتبرعوا مع أنه ما مات.

طالب: .........

لا، أنا عندي ما يجوز؛ لأنه ما يملك، فإذا كان هو ما يملك، فغيره يملكون؟! غيره يملك؟!

طالب: من باب أولى ما يملك في حال حياته يا شيخ أشد..

ولا حياته.. هو ما يملك أصلاً يتبرع بشيء ما يملكه.

طالب: .........

هم آثمون على كل حال، ولو لم يوصِ، وإذا أخرج النباش من القبر كفنًا قيمته ثلاثة دراهم قطع، لكن هل بدن الإنسان حرز، بمعنى أنه يجيء واحد معه مشرط ويرى واحدًا محرمًا وأخرج المشرط ويأخذ الكلية ويمشي، أشد من الحرز، هذا أشد من الحرز.

طالب: .........

المقصود أن قطعه أولى.

تفضل.

إذا أخرج النباش من القبر كفنًا قيمته ثلاثة دراهم قطع، سيأتي في آخر جملة في الباب قول المؤلف: ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه، من يأتي يدعي الآن مالك المسروق من يجيء يدعي الآن يملكون؟ الورثة يملكون؟ لا، يعني السرقة من محتويات المساجد أو من بيت المال، يعني إذا سرق من المسجد مغلقًا، كسر الباب وسرق مكيِّفًا أو مكبِّرًا أو شيئًا قيمته أكثر من نصاب، وقالوا: بيت المال وله فيه نصيب، قال جمع من أهل العلم: إنه لا يقطع، لكن بعضهم يقول حسمًا لمادة الشر يعني إذا تراخوا في ذلك عظمت السرقة، من بيت المال بيت المال فيه الأموال الطائلة بعد، تريلات بعد إذا بغى يسرق.

طالب: .........

نعم، لكن قالوا: الموت مع الجماعة رحمة، تقول امرأة في بعض البلدان التي ابتليت بالحروب ونزح أهلها رجعت سئلت قالت: الموت مع الجماعة رحمة، فكون المال للجماعة يعني وقعه على نفوسهم أو شخص واحد تعب عليه حياته كله، لاسيما وأن هذا المال الذي في بيت المال كثير من الناس ما يعوِّل عليه، يتدين وبيت المال مليان فأمره أخف لا شك، لكن يبقى أن القول بعدم القطع يجرِّئ عليه.

طالب: .........

كم نسبة حقه؟

طالب: .........

أجل لا يسدد إذا تدين من بيت المال؛ لأن له حقًّا.

طالب: .........

على كل حال الأمور تضبط بكثرة الفساد وقلته، بكثرة الفساد وقلته، أيام المجاعات ما فيه قطع، يترك الحد في المجاعات؛ لأن الحاجة قائمة، بل الضرورة، فمثل هذا إذا كان الضرر أكبر إذا سرق من بيت المال ما يسرق ألفين ثلاثة عشرة إذا دخل وتمكن سيسرق كل ما يواجهه، على كل حال المسألة خلافية، وتقريرها للحاكم.

طالب: ...........

كذلك.

طالب: ...........

الإشكال أنه ما له مالك.

طالب: ...........

إذا قلنا شخصية اعتبارية في اصطلاحاتهم تجب فيها الزكاة.

طالب: ...........

لا.

طالب: ...........

المسؤولة الوزارة، لكن اللهم يكفينا شر الأشرار اعتدوا على المساجد بما هو أعظم من السرقة بالتلطيخ والتنجيس وكتابة الكتابات في المحراب، شيء إلحاد، نسأل الله العافية، كلام قبيح.

طالب: ...........

نعم، قذف أحسبه قصفًا نعم لا لا، القذف كل يطالب بحقه، القذف حق شخصي، وإن كان بعضهم يقول: قذف الجماعة مثل موت الجماعة، هذا يكون أخف، وهو في الحقيقة أشد، في الحقيقة أشد؛ لأنه يتصور من أفراد ولو لم يكن الجميع يتصور وقوعه من أفراد فليحقهم العار.

طالب: ...........

لأن الخائن هذا ما أخذ من حرز.

طالب: ...........

المختلس تدخل بقالة وتمد يدك وأنت تناظر راعي المحل وتأخذ ما تريد، ما هو من حرز أو يدخل من يريد السرقة في الأصل ما فيه يعني..

طالب: ...........

هذا يسمونه النشَّال، النشَّال يقطع؛ لأنه يأخذه من حرز من جيبه مع أنهم فرقوا بين الجيب الذي تحت، والجيب الذي فوق، قالوا: الجيب الأسفل هذا ما تمكن مراقبته.

طالب: ...........

لا، هذي تستعير المتاع وتجحده.

طالب: ...........

ولذلك ما عليها قطع في المذهب، ما عليها قطع في المذهب، والرواية الأخرى تقطع، قطعها تعزير، قطعت تعزيرًا أو مع أنها تسرق المتاع يعني مع جحد العارية.

طالب: ...........

نعم يقولون تسرق هي هذي وظيفتها السرقة، لكن عرفت أيضًا أنها تستعير المتاع وتجحده، صار تعريفًا، وصف تعريف.

طالب: ...........

هذا ما يحتاج خلسة، يتفرد ويأخذ ما يريد.

طالب: ...........

لا لا، يأخذه خفية، يأخذه خفية من غير حرز.

ولا يقطع في محرَّم كالخمر مثلاً؛ لأنه ليس بمال، ولا في آلة لهو، عطفوا آلة اللهو على المحرَّم؛ لأنه محرَّم متفق عليه بين أهل العلم؛ لأنه ليس بمال، وآلة اللهو إذا سرقت لا قطع فيها؛ لأنها ليست بمال؛ لأنها محرَّمة، ولا ضمان على من كسرها إلا من باب تعليق الأمور بولي الأمر، كل واحد يكسر..

طالب: ...........

الإفتيات على ولي الأمر، لكن هنا عطفوها عليه وإن دخلت في المحرم؛ لأنها مختلف فيها، قد يقول قائل: والله هذا أتباع فلان ويجيزها ويبيحها، على كل حال أكدوا عليها؛ لئلا يقال: إن الآلة هذه مختلف فيها.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

الكورة ما تجيء نصابًا يا رجال!

طالب: ...........

لا تدققون!

ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده؛ لأنه أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه، ولا يحتاج إليه الابن، وأنت ومالك لأبيك؛ لأنه أَخَذَ ما لَه أَخْذُه، ولا تُقطع الوالدة؛ لأنها في حكم الوالد فيما أخذت من مال ولدها. ولا العبد فيما سرق من مال سيده، ولا العبد فيما سرق من مال سيده؛ لأن المسألة تصير عقوبتين على السيد، العبد مال، فإذا سرق مالًا وقلنا يُقطَع، المال الثاني هذا تعرَّض لنقص.

 ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين، ولا يُقطَع السارق إلا بشهادة عدلين قياسًا على أو اعتراف مرتين، الشهادة لا بد، لا يثبت الحد بأقل من اثنين إلا الزنا، ولا بد من أربعة أو اعترافٍ مرتين قياسًا على البيِّنة مثل ما قيس اعتراف الزنا مع أنه بالنص في حديث ماعز، حتى ثنى عليه ذلك أربع مرار، وهنا يعترف مرتين قياسًا على البيِّنة، ولا ينزع عنه حتى يقطع، يعني عن الاعتراف، يعني لو قدموه للساحة ليقطعوه قال: يرجع عن اعترافه، قال: أنا ما سرقت ولا.. ولا ينزع عنه حتى يُقطَع مع أن الحنفية ما يرون الرجوع.

 وإن اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا، وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا، كما أنهم لو اشتركوا في قتل واحد قتلوا ولا يُقطع، وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدَّعيه. في المسألة السابقة في النباش من يدعي على هذا؟ هل يقال: إن المدعي عام الذي يسمونه المدعي العام والتحقيق والادعاء يقوم مقام المالك في الأمور العامة.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

ما قطع الذي سرق رداء صفوان حتى ادعى صفوان..

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: ...........

يعني مثل ما تقدم أو تنازل بعد رفعه ما ينفع، مثل صفوان، صفوان تنازل، لكن قبل له أن يتنازل.

طالب: ...........

نعم ذكروا احتمالات كثيرة يمكن أن يكون هذا المال موقوفًا، ويشمله نص الواقف، أبدوا احتمالات كثيرة، لكن يكفيه أنه ما طولب به، وهو حق شخصي يسقط بعدم المطالبة، لكن في مثل هذه الأمور العامة، لا شك أن المدِّعي العام المنصوب من قِبَل الدولة كافٍ.

طالب: ...........

مثل المباشر.

طالب: ...........

لكن ما فيه مطالبة.

طالب: ...........

لكن الحدود تُدْرَأ بالشبهات كما هو معلوم.

اللهم صل وسلم...

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

لا لا، مثل العبد ومثل.. وله شبهة.. وله نصيب منه إذا مات الأب، لكن التعزير وارد.

طالب: ...........

تعزير تعزير..

طالب: ...........

إذا قلنا بالجواز مثل ما صدرت الفتوى من المجمع أو غيره، كثير من المشايخ يفتون بهذا.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

لا لا، ما لها فتوى، اختلفوا فتوقفوا، اختلفوا فتوقفوا.

طالب: ...........

الناس ماشيين، وقبل أن يموت بعد ينجزون، الله المستعان.

طالب: ...........

هم استثنوا الدم؛ لأنه يتجدد، وقد يكون الأخذ منه أنفع لصاحبه من هذه الحيثية.

طالب: ...........

ولا كبد ولا غيره..

طالب: ...........

هم يقولون يتجدد، لكن العلة الكبرى عندهم حتى ما يموت الشخص أنت مكفول به، أنت ملزم به، الحياة والموت أمرها إلى الله الذي أمرضه يحييه أو يميته.

طالب: ...........

تريد أن تحيي هذا الميت الذي كتب الله عليه أنه يموت؟!

طالب: ...........

أتشفع في حد من حدود الله؟!

طالب: ...........

لا القاضي لا، القاضي هو النائب عن الإمام.

طالب: ...........

الشرط والهيئة ما هم نواب.

طالب: ...........

ولا شيء، أشياء ما تملكها، فكيف تتبرع بها؟!

طالب: ...........

اسألوا غيري يا رجال..

طالب: ...........

لا لا.

طالب: ...........

وهي دم، هي دم في حقيقتها «أحلت لنا ميتتان ودمان».

طالب: ...........

لا لا، الدم سهل ولا يترتب عليه خطر، يعني ما فيه شق بطن ولا شيء.

طالب: ...........

ما أعرف أحدًا يخالف فيه وإلا بإبرة ويسحب ما تريد.

طالب: ويستفيد المتبرع..

نعم يستفيد.

طالب: هي أقرب شيء إلى الحجامة يا شيخ أقرب شيء إلى الحجامة.

ويجوز أخذ الجوائز عليه، تعطي المستشفيات، وجاء في الحديث نهى عن ثمن الدم أو ما هو ثمن المكافأة.

طالب: ...........

إذا كان قصده المعاوَضة لا ما يجوز.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

تبقى دينًا في ذمته من ضمن الديون إذا عرفوا صحة التوبة منه.

طالب: ...........

نعم يعطى كسائر المدينين كسائر الغارمين.

طالب: ...........

نعم، هو يكفيه مصيبة قطع اليد.

طالب: ...........

نعم الحدود كفارات.

طالب: ...........

إذا لم يكن قائمًا تلف.. عندهم..

طالب: ...........

نصلي؟

أين عدنان؟

طالب: ...........

نعم إذا أردت ... إلى أن تقوم مع الإقامة! إذا ضمن إذا ضمن الصلاة فالكراهة تزول إذا كان هناك حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ لأنه يكره النوم قبلها.

طالب: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الإقامة..

إلى الصلاة إلى الصلاة إذا كان مضيع الصلاة..

طالب: ...........

يجوز التقديم، التقديم يجوز.

طالب: ...........

هم قالوا الفروض ما تدخل.

طالب: ...........

على كل حال على حسب حال الرجل، حال النائم إذا كان مضطرًّا للنوم ولا يمكن أن يعي من صلاته شيئًا يرتاح حتى..

 

طالب: ...........

 

كل يعرف من نفسه ما تعوَّد.