شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (10)

بسم الله الرحمن الرحيم 

سم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: قال الإمام الحافظ -رحمه الله تعالى-:

فروع

قول الصحابي:  من السنة أو
بعد النبي قاله بأعصر
وقوله: كنا نرى إن كان مع
وقيل:لا أو لا فلا كذاك له
مرفوعا الحاكم  والرازي
لكن حديث: كان باب المصطفى
حكما لدى الحاكم والخطيب
وعد ما فسره الصحابي
وقولهم: يرفعه يبلغ به
وإن يقل عن تابع  فمرسل
تصحيح وقفه وذو احتمال
وما أتى عن صاحب بحيث لا
ما قال في المحصول نحو: من أتى
وما رواه عن  أبي هريرة
كرر قال بعد فالخطيب

 

نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو
على الصحيح  وهو قول الأكثر
عصر النبي من قبيل ما رفع
وللخطيب قلت: لكن جعله
ابن الخطيب وهو القوي
يقرع بالأظفار  مما وقفا
والرفع عند الشيخ ذو تصويب
رفعا فمحمول على الأسباب
رواية ينميه رفع فانتبه
قلت: من السنة عنه نقلوا
نحو: أمرنا منه للغزالي
يقال رأيا حكمه الرفع على
فالحاكم  الرفع لهذا أثبتا
محمد وعنه أهل البصرة
روى به الرفع وذا عجيب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على ما صرح برفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما صرح بوقفه على الصحابي أردف ذلك بما يحتمل الرفع والوقف، في فروع سبعة، ذكر فيها سبع مسائل، أو سبعة فروع كلها يختلف في رفعها ووقفها، فهي متردية في نظر أهل العلم للرفع والوقف، وهذه الأمور تعليلها وحجة من يقول بأنها لها حكم الرفع، وحجة من يقول بأن لها حكم الوقف من الأمور التي تدرك بالنظر، والتأمل؛ ولذا أدخل في هذا الفصل المتضمن هذه الفروع أقوال من لا علاقة لهم بعلم الحديث، بل ممن صرح بعضهم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، لكن الإنسان إذا تأمل مثل هذه الفروع، ورأى أن سبب اختلافهم في الحكم له بالرفع أو الوقف، رأى أنها تدرك بالنظر؛ لأن العلل التي أوردوها سواء من قال بالرفع، أو من قال بالوقف كلها علل عقليه، يعني ليس فيها شيئًا منقولًا عن الأئمة في هذا الباب، ومنها ما هو قريب من الصريح، ومنها ما هو بعيد جدًّا عنه؛ ولذا ينتابها النظر نفيًا وإثباتًا، فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "فروع" عدتها سبعة تأتي بالتفصيل، أولها:

قول الصحابي: من السنة أو
بعد النبي قاله بأعصر

 

نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو
على الصحيح وهو قول الأكثر

"على الصحيح وهو قول الأكثر" أولًا الحاكم، وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة مسند، وابن عبد البر والحاكم كل منهما يرى أن المسند ماذا؟

المرفوع، وإن كانا يختلفان في أن الحاكم يشترط فيه الاتصال، وابن عبد البر لا يشترط، هذا الاتفاق الذي حكاه الحاكم، وابن عبد البر، وإن كان مستدركًا، ومنقوضًا برأي من خالف في هذه المسألة، وكذلك الحاكم قال في قول الصحابي: أمرنا بل نقل فيه الاتفاق أنه مسند.

"قول الصحابي: في السنة" إذا قال الصحابي من السنة، إن كنت تريد السنة، ولم يقل سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحيح من أقوال أهل العلم أنه له حكم الرفع؛ لأن الصحابي لا يذكر السنة، ويطلق إلا ويريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان الاحتمال قائمًا أنه يريد بذلك سنة الخلفاء الراشدين التي جاء فيها قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين))، أو يريد بها سنة من سلف، أو يريد السنة اللغوية الطريقة، يعني سنة أهل البلد وطريقتهم، لكن الذي يغلب على الظن أنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر من قوله للحجاج: "إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة" يعني في يوم عرفة، في النهاية، قال سالم: ولا يريدنا بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-:

قول الصحابي: من السنة أو
بعد النبي قاله بأعصر

 

نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو
على الصحيح وهو قول الأكثر

فالذي يغلب على الظن أن المراد بالسنة سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لاسيما إذا قاله الصحابي محتج به على حكم شرعي، إذ الحجة فيما يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا يحتج بقول أحد كائن من كان، ولا بسنة بلد، ولا طريقة بلد، ولا سنة من سلف، والمسألة شرعية، نعم إذا خلت المسألة من المرفوع؛ فيمكن أن يحتج بسنة أحد الخلفاء الراشدين، ولا مانع من أن يقال: إن صلاة الترويح من سنة عمر،  أو الأذان الأول يوم الجمعة من سنة عثمان، وهكذا، لكن الذي يغلب على الظن أن الصحابي إذا ساق أمرًا ونسبه إلى السنة محتجًا به؛ فإنه لا يريد بذلك إلا الاحتجاج بمن يلزم قوله، الذي هو القدوة والأسوة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- "أو نحو: أمرنا حكمه الرفع" أمرنا، يعني إذا قال الصحابي أمرنا في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- الاحتمال غير وارد في كون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- في عصره، لكن بعد عصره، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد معاوية، في عهد من تأخر، إذا قال: أمرنا، والمسألة مفترضة في حكم شرعي، إذا قاله بعد عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فكذالك عند الأكثر، يكون حكمه الرفع، حكمه الرفع ولو:

بعد النبي قاله بأعصر

 

على الصحيح وهو قول الأكثر

لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي، إلا أمر من له الأمر والنهي، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذا، بعضهم يقول: إن الصحابي قد يفهم من أمر في آية، أو حديث فهمًا خاصًّا به؛ يجتهد، ويقول: أمرنا، لاندراج ما اجتهد فيه في هذا الأمر الوارد في الآية، أو الحديث، لكن الجمهور على خلافه، الأكثر على أنه حكمه الرفع: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور" حيث أم عطية، "نهينا عن اتباع الجنائز" هذا قول أم عطية، وهذا إذا لم يصرح بالآمر، بل جاء بالفعل مبنيًّا للمجهول، فإذا قال: أمرنا، أو نهينا، فالجمهور على أن له حكم الرفع، وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي، فقالا: يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يثبت له حكم الرفع إلا إذا صرح بالآمر، فإنه يكون مرفوعًا حينئذٍ؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن خلال تتبع ما جاء من أقوال الصحابة في دواوين السنة، ما قالوا فيه: أمرنا، أو نهينا، أنه في أكثره صرح بالآمر في مواضع: "أمرنا أن نُنَزِّل الناس منازلهم" حديث عائشة، وفي رواية: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننزل الناس منازلهم"، فصرح بالآمر في كثير منها مما يدل على أن الصحابة لا يطلقون الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي فيها، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا إذا لم يصرح بالآمر، أما إذا صرح بالآمر، وقال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، أو: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فهو مرفوع قطعًا اتفاقًا، مرفوع اتفاقًا بلا نزاع؛ هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى لله عليه وسلم-"؟ لا يحتمل، لكن دلالة مثل هذا اللفظ: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل هي بمثابة افعلوا؟ إذا قال الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل إذا قاومها حديث فيه التصريح بالأمر من لفظه -عليه الصلاة والسلام-؟ منهم من يقول: لا يحتج بقول الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، ولا بقوله: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهذا منسوب لداود الظاهري، وبعض المتكلمين، قالوا: لا نحتج به، ولا يلزمنا أن نأتمر، ولا أن ننتهي؛ لماذا؟ عامة أهل العلم على أنه بمثابة افعلوا في مسألة الأمر، وبمثابة لا تفعلوا في مسألة النهي، لكن ينسب لداود الظاهري، وبعض المتكلمين أنه لا يلزم، وليس بحجة؛ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا، وهو في الحقيقة ليس بأمر، ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف؛ لأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفهموا عنه، وهم العرب الذين لم يختلطوا بغيرهم، إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية؛ من يفهمها بعدهم؟! وإذا قلنا بأن الصحابة لا يفهمون مثل هذه الأمور؛ نحن على شك من ديننا؛ لأنه وصلنا من طريقهم، وتجوز الرواية بالمعنى، فهم يعبرون عن اللفظ النبوي، وعلى هذا لا نحتج بأي حديث ينقلونه إلا إذا صرحوا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله بلفظه، فكل من يجوز الرواية بالمعنى يقول: إن مثل هذا ملزم، وجاء بهذه الصيغة أحاديث كثيرة، ثابتة عن الصحابة، إذا قال الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أو نهيت، أمرت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم))، و: ((نهيت عن قتل المصلين)) مثلًا، فهل يشك في أنه مرفوع؟ لا، وهل يشك في أنه حجة ملزمة؟ هل نقول: إن الرسول بعد ما فهم، ما يمكن يقول هذا أحد، هو حجة ملزمة، لكن يبقى أنه حديث قدسي، فالآمر والناهي للرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الله -جل وعلا-.

الفرع الثاني: "و قوله" يعني الصحابي:

وقوله: كنا نرى إن كان مع

 

عصر النبي من قبيل ما رفع

"وقوله كنا نرى" كنا نفعل، وفعلنا "كنا نرى إن كان مع عصر النبي" -صلى الله عليه وسلم-، إن قال الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، أو: كنا نرى، إن أضافه إلى العصر النبوي "من قبيل ما رفع"، "وقيل: لا" وهذا أيضا للإسماعيلي، ولو قال: كنا نرى، أو كنا نفعل على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، لا، ليس بمرفوع؛ لماذا؟ كنا نرى، وكنا نفعل، من يقول بأنه من قبيل ما رفع، وهو المصحح في هذا المسألة إذا أضافه إلى العصر النبوي، يقول: كونهم يفعلونه في وقت التنزيل، ولا ينزل القرآن بالنهي  عنه؛ يدل على جوازه: "كنا نعزل، والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"، "وقيل: لا" هذا قول الإسماعيلي، لاحتمال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يطلع عليه، مرفوع مطلقًا، والثاني قول الإسماعيلي ليس بمرفوع مطلقًا، ومنهم من يقول: إن كان مما يخفى، ولا يطلع عليه؛ فهو موقوف، وإن كان مما يظهر، ويطلع عليه غالبًا؛ فهو مرفوع، ومنهم من يرفق بين: "كنا نرى"، "وكنا نفعل"، "نرى" من الرأي، وهذا يدخل فيه الاجتهاد، و"كنا نفعل" هذا مما يظهر على الجوارح، وينكر لو كان مما ينهى عنه، وأما الرأي فمرده إلى الاجتهاد، ومثل هذا التفريق ضعيف؛ لأنه وإن كان رأي ومرده إلى الاجتهاد، وينطق به، ويسمع كما أن العمل يرى، منهم من يقول: إذا كان القائل من الصحابة له رأي، وله اجتهاد واستنباط؛ فمثل هذا يرجح أنه موقوف، وإلا فمرفوع، هذا فيما إذا صرح، وأضاف إلى عهد النبي، أو عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-:

وقوله: كنا نرى إن كان مع
وقيل: لا.....................

 

عصر النبي من قبيل ما رفع
...................................

الأول كونه مرفوعًا بإطلاق، والثاني موقوف بإطلاق، "أو لا" أو لا يقيد بالعصر النبوي: "كنا نرى"، "كنا نفعل"، ولا يقول في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، "أو لا" يعني لا يقيد بالعصر النبوي "فلا" يكون مرفوعا حينئذ "كذاك له" أي لابن الصلاح، ابن الصلاح يرى أنه إذا لم يصرح بالعصر النبوي، بعصر النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فإنه لا يكون مرفوعًا "كذاك له وللخطيب" له أي لابن الصلاح، وللخطيب البغدادي، ونسب النووي الحكم بوقفه إلى الجمهور، يعني إذا لم يضفه إلى العصر النبوي، فعرفنا أنه إذا أضافه إلى العصر النبوي فهو مرفوع "وقيل" يعني على سبيل التضعيف، ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يطلع عليه ولم يقره، أما إذا لم يقيده بالعصر النبوي فلا يكون مرفوعًا عند ابن الصلاح، وقبله الخطيب، ونسب النووي -رحمه الله- الحكم بوقفه إلى الجمهور.

...................................

 

وللخطيب قلت لكن جعله

"مرفوعًا" جعله مرفوعًا، وإن لم يضفه للعصر النبوي "لكن جعله مرفوعًا" وإن لم يضفه إلى العصر النبوي "الحاكم والرازي".

يعني "كنا نفعل"، "كنا نقول"، "كنا نرى"، "كنا نفضل" كقول ابن عمر، كل هذا من قبيل المرفوع عند "الحاكم والرازي ابن الخطيب" لماذا ما قال الرازي فقط؟

احتمال أن يكون أبا حاتم الرازي مثلًا؛ لكنه حدد، قال: "والرازي ابن الخطيب" ابن الخطيب معروف محمد بن عمر الرازي، صاحب التفسير المشهور، التفسير بالرأي، ومعروف منهجه، ومذهبه، ومخالفاته لأهل السنة كبيرة، وكتابه عن التفسير من أخطر ما يوجد من الكتب على العقائد؛ لأن فيه من الشبه القوية التي يضعف عن ردها، فضلًا عن الشبهة التي يتبناها، فالكتاب كتاب تنظير للبدعة، ومع ذلك ينقل كلامه في المحصول، وغيره؛ لأن مثل هذه الأمور تخضع لشيء من التأمل، يعني حينما يقول الإسماعيلي: ليس بمرفوع، ويقول غيره: مرفوع؛ هل يقول الإسماعيلي: ليس بمرفوع؛ لأن الإمام أحمد قال: ليس بمرفوع، أو قال: لأن يحيى بن معين قال: ليس بمرفوع؟ لا، ما يذكرون أقوال الأئمة، نعم إنما يذكرونها استنادًا على علل يستنبطونها هم، فمثل هذه الأمور خاضعة للنظر والتأمل؛ ولذلك يذكرون أمثال الرازي ابن الخطيب، وأيضًا على ما سيأتي الغزالي، ويذكرون رأي إمام الحرمين والآمدي وغيرهم ممن عندهم مخالفات؛ بل عندهم طوام في العقائد "قلت لكن جعله

مرفوعًا الحاكم والرازي

 

ابن الخطيب..................

ليميز الرازي الذي يريده، محمد بن عمر صحاب التفسير، المعروف بابن الخطيب، المتوفى سنة ست وستمائة "وهو القوي" يعني من حيث المعنى، هذا ترجيح من قبل الناظم -رحمه الله تعالى- تبعًا للنووي في شرح المذهب "وهو القوي" لأننا لو تأملنا قول الصحابي: "كنا نفعل"، "كنا نفعله" يعني: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطانا سبحنا" مثل هذا يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، نعم ولم يصرح بأنهم في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو مخرج في البخاري، نعم؟

طالب:......

كيف؟ لا، تستصحب الراجح معك، أنت تستصحب الراجح، إن كنت ترجح أنه مرفوع؛ فهذا هو الأصل، إلا إذا وقفت على نص يخالف هذا الأصل، وإن كنت تستصحب أنه موقوف، وهذا الراجح عندك؛ فإن وقفت عليه مصرحًا برفعه أخذت به، وإلا فلا.

طالب:......

نعم، ما فيه شك، فيه فرق بين أن يُحمل الآمر على أنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أُمرنا"، "كنا نُأْمر" يرجح أنه النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسائل الشرعية، وبين أن يكون: "أُمرنا" بنص، لكن هذا النص يحتمل أنه جاء خاصًّا في هذه المسألة، وبين نص عام تندرج فيه هذه المسألة، فيكون من استنباط الصحابي واجتهاد منه أن هذه المسألة فرع أو فرد من أفراد العموم الذي يدل على هذا الحكم، يعني أمر في القرآن؛ أمر عام، والصحابي يقول: "أُمرنا" بمسألة بعينها، يقول" "أُمرنا" بمسألة بعينها، فالاحتمال قائم أن الصحابي عنده نص صريح يدل على الأمر في هذه المسألة بعينها، واحتمال أن يكون الصحابي يرى أن هذه المسألة تندرج في أمر ثابت في القرآن، أو في السنة، فيكون هذا من اجتهاده، وفرق بين أن ينص على المسألة بعينها بالأمر، أو بالنهي، وبين أن تكون مندرجة تحت أمر عام، عندنا في المناسك من هذا النوع مثال لكن غاب عن  ذهني الآن، يقول فيه ابن عباس: أَمرنا، أمرنا، نعم أمرنا رسول..، نعم؟

 طالب:......

كيف؟ نص في الموضوع؛ لأنه معارض بأمر آخر يذكره ابن عمر، وترددنا في وقته؛ هل ابن عباس يحفظ فيه أمرًا خاصًّا من النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا المسألة، أو أنه يستنبطه من الأمر العام؟ نعم؟

طالب:......

لا، قال: من ترك نسكًا يرق دمًا؟ لا، هو يصرح بأنه مأمور من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أن هذا الفرع الذي هو الثاني يتحصل فيه مذاهب أنه مرفوع مطلقًا، أضافه إلى العصر النبوي، أو لم يضفه، موقوف مطلقًا، التفصيل؛ فإن أضافه فمرفوع وإلا فموقوف، إن كان مما لا يخفى فمرفوع، وإلا فلا، إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف، والقول السادس: إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف وإلا فمرفوع، والسابع: التفريق بين "كنا نرى"، و"كنا نفعل" هذه مرت بنا، نعم.

لكن حديث: كان باب المصطفى
حكما لدى الحاكم والخطيب

 

يقرع بالأظفار مما وقفا
والرفع عند الشيخ ذو تصويب

"كان باب المصطفى يقرع بالأظفار" يعني إذا جاء الصحابة يستأذنون على النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأظفار.

وهذا من تأدبهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وإجلالهم له، وهكذا ينبغي أنه إذا كان الاستئذان يتأدى بالأقل ما يلجأ إلى الأشد، وبعض الناس من طبعه أنه سواءٌ كان صاحب البيت عند الباب، أو في قعر الدار ما يختلف، وإذا أراد أن يستأذن بالجرس كأنه وراءه سبع يريد أن يتخلص منه، بعض الناس يفعل هذا، لكن هذا ليس من الأدب، الصحابة كانوا يقرعون بابه -عليه الصلاة والسلام- بالأظفار هكذا، كونهم، هذا الخبر الذي يخبر بأنهم كانوا يقرعون بابه بالأظفار؛ هل مرفوع، وإلا موقوف، يقرعونه عليه -عليه الصلاة والسلام-، أو من بعده؟ نعم يقرعونه عليه، يقرعون بابه، وهو موجود؛ تأدبًا معه -عليه الصلاة والسلام-، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- طرف، كما قلنا في أسباب النزول، وكما سيأتي –أيضًا-، الرسول -عليه الصلاة والسلام- طرف؛ هل يقال: إن هذا مما يخفى عليه -عليه الصلاة والسلام-، هو من فعل الصحابة، لكن يكتسب الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، ما قال لهم: زيدوا في الضرب، ولا لا تضربوا مثل هذا الضرب، فاكتسب الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-:

لكن حديثُ كان بابُ المصطفى
حكمًا.............................

 

يُقْرعُ بالأظفارِ مما وُقِفَا
.................................

 أي حكمه الوقف"لدى الحاكم" عند الحاكم "والخطيب" في جامعه "والرفع" في هذا الحديث "عند الشيخ" ابن الصلاح "ذو تصويب"؛ لأنه إذا أمكن أن يقال في قول الصحابي: كنا نفعل، عدم اطلاع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، يقرعون بابه ولم يطلع.

لو قالوا: كنا نقرع أبوابنا لدخلت في المسألة التي قبلها، لكن كانوا يقرعون بابه بالأظافير -عليه الصلاة والسلام-.

فالشيخ ابن الصلاح الرفع عنده هو الصواب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف في الموضوع، وقد اطلع على صنيعهم هذا ولم ينكر عليهم ولم يثرب عليهم، من المسائل يذكر الأثر يقول: الذي تريد هو أن أنهم لما سألوا ابن عباس لماذا إذا صلينا خلف المقيم نتم وإذا صلينا وحدنا قصرنا؟ قال: هكذا أمرنا، المسألة في المناسك وتأتي إن شاء الله.

الفرع الثالث: نعم.

طالب:..........

لا ما هو بالموطأ بمسلم، صحيح مسلم في درس مسلم.

الفرع الثالث يقول:

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي

 

رفعًا...............................

يعني مرفوعًا "فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ" رفعًا مصدر ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول، والرفع يراد به المرفوع،

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي

 

رفعًا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ

المسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد الله؛ حيث قرر في مستدركه أن تفسير الصحابي مرفوع، ونسبه للشيخين، للبخاري ومسلم، قال: مذهب الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي على أنه مرفوع، والسبب في ذلك ما عرفه الصحابة وسمعوه من النبي -عليه الصلاة والسلام- من التشديد في شأن تفسير القرآن بالرأي، وإذا ورد عنهم تفسير للقرآن مع هذا التشديد ومع ورعهم وتحريهم وخشيتهم لا يظن بهم أنهم فسروه بالرأي، فالمظنون بهم أنهم تلقوه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيثبت له حكم الرفع، هذا كلام الحاكم ونسبه للشيخين، لكن ابن الصلاح يوجه كلام الحاكم بأن مراده بذلك أسباب النزول، فإذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا فله حكم الرفع؛ لأن النزول لا بد أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- طرفًا فيه؛ لأن النزول عليه، والتنزيل عليه -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يكون طرفًا فيه فيكتسب الرفع من هذا الحيثية ومن هذه الجهة، "وعد ما فسره الصحابي رفعًا فمحمول على الأسباب" يعني على أسباب النزول؛ مع أن في أسباب النزول مما يروى عن أكثر صحابي ويدل على الاختلاف اختلاف المنقول من صحابي إلى آخر، فالصحابي يرى أن الآية نزلت في كذا؛ لأن الحادثة التي اطلع عليها تعقبها نزول الآية فجعلها سببًا، فيكون هذا اجتهاد من الصحابي أو ليس باجتهاد؟ نعم، اجتهاد أو يسمع القصة يسمع الحديث مثلًا ويتلو النبي -عليه الصلاة والسلام- مع هذا الحديث آية، فيظن أن قصة الحديث هي سبب نزول الآية وهذا كثير، فعلى هذا حتى أسباب النزول يعني لو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على كلامهم، ولو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن لها حكم الرفع. لا شك أن النزول عليه -عليه الصلاة والسلام- لكن كون هذا السبب هو الباعث على نزول الآية يحتاج إلى ثبوت بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد، لكن الإكثار من هذا، ومن نظر في كتب التفسير بالأثر أو كتب أسباب النزول مع أن كثيرًا منها يروى بأسانيد لا تسلم من مقال، لكن ما صح منها يتفاوت أو تتباين فيه أقوال الصحابة وما أضيف إليهم، طيب ما الفائدة أن نبحث في سبب النزول هل هو مرفوع أو موقوف؟ السبب لأن معرفة السبب مثلما قلنا في درس علوم القرآن، نعم له اثر في معرفة المسبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، فإذا اعتمدنا على شيء ليس هو السبب في الحقيقة، إذا عرفنا شيئًا ليس هو السبب في الحقيقة فيكون فهمنا على غير أساس.

من ذلك أيضًا قولهم: دخول السبب في العموم قطعي وهو فرد من أفراد العام دخوله قطعي في المسبب، المقصود أن هناك فوائد وأسباب النزول ينبغي أن يتثبت فيها، ولا شك أن لمعرفتها فوائد كثيرة، وإطلاق أن كل سبب يذكره الصحابي يعني يجتهد يرى أن هذه الحادثة مناسبة لهذه الآية فمثلًا {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ} [(82) سورة الأنعام] الصحابة استشكلوا، استشكلوا وأينا لم يظلم نفسه، قال: فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [(13) سورة لقمان]، وفي حديث آخر في الصحيح: ((ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}))، فكون الصحابي يقول: فأنزل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر فردًا من أفراد العام، وأحال إلى ما في سورة لقمان، الصحابي ظنه هو سبب النزول وإن كان دخول الشرك في الآية، آية الأنعام دخوله قطعي، لكن لا ينفي أنواع الظلم مما دون الشرك، لا ينفي ما دون الشرك من أنواع الظلم، ابن القيم وغيره قالوا: إن الذي ينافي الأمن المطلق هو الشرك الأكبر وما دونه فبنصيبه والحصة بالحصة، يعني أن الظلم ولو كان يسيرًا يكون له بقدره من الخوف، وأما الأمن المطلق فمقرون بالتوحيد {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النــور]، فالأمن المطلق مع التوحيد الخالص مع انتفاء الشرك ويأتي خوف بقدر ما عند الإنسان من ظلم لنفسه ولغيره، والفرع الرابع

وَقَوْلُهُمْ يَرْفَعُهُ يَبْلُغُ بِهْ

 

روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ

إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة يبلغ به ينميه رواية، وفي الصحيح في البخاري أمثلة على هذا، فإذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يرفعه عن أبي هريرة يرفعه، يرفعه لمن؟ إلى من؟ إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بلا إشكال ينميه إلى من؟ إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يبلغ به من؟ لا بد وأن يبلغ به النبي -عليه الصلاة والسلام-، "وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعٌ فانتبه" هذا مرفوع بلا خلاف، "فانتبه" لهذه الألفاظ "وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ" عن سعيد بن المسيب يرفعه عن الحسن يبلغ به، عن ابن سيرين رواية، أو ينميه، هل نقول: إنه مرفوع، مرفوع مرسل، أو نقول: موقوف متصل؟ بمعنى أنه إذا قال التابعي بعد التابعي يرفعه هل يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- فنقول: مرفوع مرسل، أو يرفعه لمن فوقه، والمراد بذلك الصحابي فيكون موقوفًا متصلاً، والتردد في هذا وارد، "وإن يقل عن تابع فمرسلٌ" وقال ابن القيم: جزمًا، يعني مرفوع مرسل جزمًا، وبعضهم نفى الخلاف في هذا، لكن الاحتمال أنه يحتمل أنه يرفعه إلى من فوقه؛ لأن منزلة الصحابي بالنسبة للتابعي مرتفعة ورفيعة، فيصدق أنه يقال: رفعه يعني إلى من فوقه، وإن كان ما يضاف إلى الصحابي موقوف فالعبارة وتخصيص هذه العبارة يرفعه لا شك أن لها نصيب من الرفع، الذي هو في الأصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ ولذا قال ابن القيم: جزمًا، وقال بعضهم: بلا خلاف، كما لو قيلت بعد الصحابي، لكنه مرسل، يقول: "إن يقل عن تابع فمرسلُ * قلت من السنة عنه نقلوا

وَإنْ يَقُلْ ( عَنْ تَابعٍ ) فَمُرْسَلٌ
تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ

 

قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
نَحْوُ (أُمِرْنَا) مِنْهُ (للغَزَالي)

يعني إذا قال التابعي: من السنة، "نقلوا تصحيح وقفه" على الصحابي فهو متصل موقوف، يعني سنة الصحابي؛ لأنه ما أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- ليرى سنته، والغالب أن السنة إنما تطلق على الطريقة هذه حجة من قال: إنه متصل لكنه موقوف، فيريد بذلك سنة الصحابة، سنة من أدركه من الصحابة، سنة من سلف، ومنهم من قال: إنه مرفوع مرسل كسابقه، يعني موقوف متصل أو مرفوع مرسل احتمالان وقال: "تصحيح وقفه وذو احتمال * نحو أمرنا منه للغزالي" ولم يرجح أحد الاحتمالين.

"وذو احتمال" للإرسال والوقف، "نحو أمرنا منه" أي من التابعي "للغزالي".

وأبدى هذين الاحتمالين ولم يرجح أحدهما على الآخر، يعني احتمال للإرسال والوقف. نعم.

طالب:...............

نعم، استنباط من السنة، ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي...)) استنباط من هذا، وإن كانت السنة الصحيحة مخالفة لهذا الاستنباط، فرقوا بين سعيد وغيره، يعني مثلما قبلوا مراسيل سعيد لا سميا الشافعية الذين نص إمامهم على أن إرسال ابن المسيب حسن عنده، فرقوا بينه وبين غيره، فقالوا: إذا قال مثل سعيد: من السنة، أو قال: أمرنا لا يظن به إلا أنه يريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- بخلاف غيره، نعم..

طالب:........

سنة بلدهم، السنة عندهم، يعني في بلدهم الذي هو المدينة وهو يحتفي بعمل أهل المدينة وهو أصل عنده.

الفرع السادس

وما أتى عن صاحب بحيث لا
ما قال في المحصول نحو من أتى

 

يقال رأيًا حكمه الرفع على
فالحاكم الرفع لهذا أثبتا

"وما أتى عن صاحب" يعني عن صحابي "بحيث لا يقال رأيًا حكمه الرفع على". لما أخر ما أتى عن الصحابي عما أتى وما نقل عن التابعي؟

وكذلك الذي بعده، وما رواه عن أبي هريرة، يعني أخر الفرع السادس والسابع عن الفرع الخامس، وإن كان مضافًا إلى التابعين، والأصل أن يقدم ما أضيف إلى الصحابة، أخر السادس والسابع لكونهما من الزيادات من زيادات الناظم على ما عند ابن الصلاح.

وما أتى عن صاحب بحيث لا

 

يقال رأيًا حكمه الرفع على

يعني مثل قول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين" فرضت الصلاة ركعتين، هل يمكن أن تقوله عائشة استنباط؟ نعم، هذا لا يمكن أن يدرك بالرأي، لكن ألا يمكن أن يقال: إنها فهمت من الآية: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء]"، مثل ما فهمت من قوله -جل وعلا-: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] فهي ترى وجوب السعي من هذه الآية، ألا يقال: إنها استنبطت فرضية القصر من هذه الآية؟ نعم من أين أخذنا أن الأصل في الصلاة ركعتان إلا من هذا الحديث، من قولها: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر"، نعم.

طالب:.............

والسعي، الآن هل السياق سياق آية القصر مطابق لسياق آية السعي؟ نعم، كيف؟ بغض النظر عن السبب، {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ} لا، هذه حجتها هي، لما ردت على عروة {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ} نعم؟ أنتم الآن فهمتم قصدي أم لا؟، هم يقولون: ما يمكن تقول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين" من اجتهادها ونحن نقول: ردت على عروة الذي يرى أن السعي غير واجب استدلالًا بالآية، استدلت بالآية على أن السعي واجب، {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ}، والآية في القصر نفس الشيء يعني الآية ما فيها دلالة على وجوب القصر، أنت تعرف أن الحنفية رأيهم عكس ما تقول في السعي والقصر، فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق، هم حينما مثلوا بقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين قالوا: ما يمكن عائشة أن تثبت حكم شرعي يدل على فرضية من تلقاء نفسها، ألا يمكن أن تستنبط فرضية القصر من الآية كما استنبطت فرضية السعي من الآية والسياق واحد؟

طالب:.........

يعني رفع الجناح الذي هو التأثم.

إيه لا.

التأثم الحاصل من الصحابة أنهم كانوا يهلون للصنمين، فوقع في أنفسهم أن السعي مشابه لصنيعهم في الجاهلية فتأثموا من السعي، فجاءت الآية لرفع هذا الإثم.

........الصلاة .... تاريخي لا يمكن أن يكون.....

الآن الإيراد الذي أوردته ظاهر، مفهوم أم ليس بمفهوم، نحن ما عندنا شك أن مثل عائشة في دينها وعلمها وورعها ما يمكن أن تنسب فرضت من الذي يفرض؟ الله -جل وعلا- الله -جل وعلا-، لا يمكن أن تنسب إليه بهذا اللفظ ما لم تسمعه من الواسطة وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن من باب التنظير، ومن باب فهم أس المسألة وأصلها نقول مثل هذا الكلام، وإلا نقدر نمشيه، نحن ما عندنا أدنى إشكال كون فرضت الصلاة الذي يفرض هو الله -جل وعلا-، لكن لما يقرن نص بنص تظهر المسألة، وتتضح المسائل، يعني حينما يوجب الحنفية القصر من هذا الحديث: "فرضت"، طيب يا حنفية أنتم تقولون: هل القصر فرض أم واجب؟ أنتم تستدلون بهذا الحديث فرض وإلا واجب؟ يقولون: لا، ما هو بفرض، القصر واجب، الجمهور يقولون: "فرضت" يعني قدرت، والحنفية يقولون: فرضت أوجبت، لكن يعدلون عن اللفظ المأثور إخضاعًا للأحكام لمصطلحاتهم، وأيضًا مثل هذا حينما يقول الصحابي: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، هل نشك في كونه الذي فرضها النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس استنباط من الصحابي؛ لأنه أضاف الفرض إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أما قول عائشة فرضت الذي نجزم به أنها تلقته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان الاحتمال الثاني لا ينفى من كل وجه.

"من خرج بعد الآذان فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-"، "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-"، يعني هل نقول: إن الصحابي عنده نص في هذه المسألة بعينها؟ أو نقول: استنباط؟ الذي يظهر أن هذه المسائل الدقيقة التي ينص عليها بعينها أنها متلقاة من مشكاة النبوة، ولو أغرقنا في بحث مثل هذه الدقائق الظاهر ما تنتهي،

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا
مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ..............

 

يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
...................................

يعني كوننا نبحث على هذه الدقائق يدل على أن لصاحب المحصول أيضًا أن يبحث نعم، وإلا مثل هذه المسائل التي تدرك بالنظر ما يبحثها الإمام أحمد، ولا يبحثها ابن معين، لكنها موجودة، لا بد من معالجتها. "حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى" يعني ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد قاله ابن مسعود، لكن هل يمكن أن يقول ابن مسعود فقد كفر باجتهاده؟ وإلا احتمال أنه رجع إلى آية: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ} [(102) سورة البقرة] نعم، {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} لكن مجرد الإتيان مجرد الإتيان، هل يستنبط كفر من أتى مما جاء في الآية؟ ما يمكن.

ما قال في المحصول نحو من أتى

 

فالحاكم الرفع لهذا أثبتا

ابن حزم شن حملة كبيرة على هذا الكلام وقال: العبرة بصريح الرفع، يعني بصريح النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قال كلامًا لم يضفه إلى غيره فهو له، وفي مواضع من المحلى يرد على أهل العلم بمثل هذا، وما دام قال ابن مسعود من أتى هذا كلام ابن مسعود، طيب يا ابن حزم هل يمكن أن ابن مسعود يحكم بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إلا وعنده فيه توقيف من النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا المظنون بالصحابي مع أنه جاء مصرحًا به، مصرح برفعه، وأنا أقول: إن مثل هذه الأمور الدقائق الذي يختلف فيها ينظر في طرق الحديث، "فالحاكم الرفع لهذا أثبتا"، أثبت له حكم الرفع، والفرع السابع يقول الناظم -رحمه الله- تعالى:

وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ)

 

(مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

"ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة" محمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة قال: قال في البخاري عن حماد عن أيوب عن محمد يعني ابن سرين عن أبي هريرة قال: قال: "أسلموا غفار وشيء من مزينة" هذا في الصحيح، وليس فيه صريح النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما فيه تكرير قال، وقال الأولى يعني هل نقول: إن هذا تأكيد لفظي؟ وما الداعي لمثل هذا التأكيد اللفظي؟ هذا تأكيد لفظي؟ ولماذا يكرر هذه اللفظة في هذا الموضع في هذا الحديث قال: قال؟ هل يتصور أن أحد يبغي يشك التأكيد اللفظي متى تدعو الحاجة إليه؟ إذا كان السامع بصدد أن يشك فيه، نعم، لكن لفظة قال، معروف عن أبي هريرة قال، يكفي، وقال هذه تحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أبي هريرة. الثانية قال: تحتاج إلى فاعل والفاعل ضمير مستتر يعود إلى النبي -عليه الصلاة و السلام-.

وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ)

 

(مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

أيوب ابن أبي تميم السختياني بصري، قال: قال، وهو عند مسلم مصرح فيه بالرفع، وعنه أهل البصرة

كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ

 

رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

"رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيبُ" روى عن موسى بن هارون الحمال أنه مرفوع، "وذا" أي تخصيص الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال؛ لأن ابن سيرين صرح بأن كل ما يرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع فلا يخص ما كرر فيه الصيغة دون ما أفرد الصيغة فيه، يعني لو افترضنا أنه قال مرة واحدة عن أبي هريرة قال: "أسلموا غفار" وقد نقل عنه وثبت عنه أنه قال: "كل ما أرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع"؛ ولذا قال:

كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ

 

رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

يعني التخصيص، تخصيص الحكم في هذا التكرار لكن التخصيص أليس له وجه من حيث اللفظ؟ يعني لو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع، يكون التخصيص له وجه وإلا ما له وجه؟، يكون له وجه؛ لأن قال الثانية تحتاج إلى فاعل، وإذا كان الفاعل قال الأولى أبو هريرة فلا بد أن يكون قال الثانية لها فاعل وهو غير أبي هريرة، وهو من يروي عنه أبو هريرة، وهو -النبي عليه الصلاة والسلام-، نعم.

طالب:........

 عن أبي هريرة حاجة وعنه أهل البصرة؟

وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ)

 

(مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

أما الشراح فكلهم يقول بكسر التاء للضرورة، يقولون هذا، ولو عندنا سبورة قطعنا البيت، أما شفوي أنا ما أقطع.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"