شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: في تهذيب اللغة والصحاح واللسان نجَش ينجش نجشًا، وقال في تاج العروس النجَش بالتحريك لغةٌ في النجْش.

ماذا يكون الأصل؟

طالب: النجْش.

النجْش.

وقال في المصباح المنير نجش ينجش نجْشًا والاسم النجَش بفتحتين.

يكون المصدر النجْش بالسكون واسم المصدر بالتحريك.

قال النووي في تهذيب الأسماء: نهى عن النجْش بإسكان بفتح النون وإسكان الجيم.

يقول: يُسأل كثيرًا عن بعض المشائخ وطلاب العلم الذين تغير منهجهم في السنوات الماضية ولا أريد أن أذكر أسماء السؤال هل نتكلم فيهم أم نلتزم الصمت؟

والله السلامة لا يعدلها شيء، إن كانت لديك القدرة على نصحهم ومناقشتهم وبيان ما بان لك الحق بدليله فهذا هو المتعين، أما زيادة القيل والقال وفلان وعلان هذا يترفع عنه طالب العلم، من خشي شره وتعدى ضرره على المسلمين هذا يُحذَّر منه، أما مسائل الاجتهاد وشيء يعني وجهات نظر وما أشبه ذلك هذه تترك لمن يطيقها ويتحملها من الكبار، أما طالب العلم فدوره أن ينصح لأن مثل هذه الأمور لا تقضي على الأفكار الموجودة الآن إنما تزيدها، والكلام في المجالس لا يحل الإشكال، لكن من خشي عليه أن يتضرر ينصح، من خشي منه أن يتعدى ضرره ينصح ويبين له الحق بدليله.

يقول: ما ضابط فرق الثمن الذي يثبت به الغبن؟

العلماء يستندون إلى قوله -عليه الصلاة والسلام- في الوصية «الثلث والثلث كثير» أن ما زاد من القيمة على الثلث أنه كثير، إذا ما وصل إلى الثلث وزاد عليه فهو كثير يثبت به الغبن.

إذا كان الناجش يريد إيصال السلعة إلى ثمنها سواء كان طرفًا بالبيع أو خارجًا عنه ما حكم فعله وحكم البيع؟

يعني يوجد في بعض الصور أن يتضرر البائع بأن يتفق السماسرة في السوق على أن لا يزيد بعضهم على بعض فتباع السلعة بثمن بخس فمثل هذا بدلاً من النجش يخوفهم بالله ويخبر البائع بأن هؤلاء تآمروا عليه وأن قيمتها كذا وأنها تستحق كذا.

يقول: نقترح أن يرسل الإخوان العاملون في الجوال الخاص أنه تغيرت طريقة درس البخاري لأن كثيرًا من الذين انقطعوا فيما نظن لا يعلمون بذلك ولو علموا لعادوا للحضور.

هو لا شك أنه لو كان الإخوان الذين أول ما بدأنا الدرس كلهم موجودون، أعداد هائلة ثم أخذوا بسبب التطويل يملون، كثير من الناس يمل وينسحبون قليلاً وهذه عادة الدروس، تبدأ بأعداد ثم بعد ذلك الملل يدب على الإخوان بسبب التطويل، قطع المراحل والإسراع في الإنجاز هذا لا شك أنه منشط كقطع المسافات.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قرأنا في البخاري وشرحه: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. ولا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا وهي تعني الشراء لا يشتري حاضر لباد والنص «لا يبع حاضر لباد» لو أن النص الذي أورده تحت الترجمة لا يشتري حاضر لباد فيه ولا يبع حاضر لباد ثم بين أن الشراء في معنى البيع فكما أنه لا يجوز أن يبيع له الحاضر كذلك لا يجوز أن يشتري له، قوله: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة أي قياسًا على البيع له أو استعمالاً للفظ البيع في البيع والشراء، قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع لقوله -عليه الصلاة والسلام- «لا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض» فإن معناه الشراء، وعن مالك في ذلك روايتان، قوله: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشترى، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين، قال: لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم قال: نعم، قال محمد وصدق إنها كلمة جامعة، وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيئًا، وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحًا، قوله: قال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبًا وهي تعني الشراء هذا قاله إبراهيم استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة، ثم ذكر المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث أبي هريرة لا يبتع المرء «لا يبتع المرء على بيع أخيه» كذا للأكثر وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب، وكذا على قوله «لا تناجشوا» ثانيهما حديث أنس قوله عن محمد هو ابن سيرين قوله نهينا أن يبيع حاضر لباد زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس وإن كان أخاه أو أباه، ورواه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع وأنه في قوة قوله قال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد هذا قال- رحمه الله- باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود وهناك قال ماذا "فإن تُلقوا واشتري منهم فهو بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا" وهنا يقول وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالمًا وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد، ثم بعده حديث ابن عباس سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارًا، ثم بعد ذلك عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعًا، قال: ونهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تلقي البيوع ثم ذكر حديث ابن عمر «لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» باب النهى عن تلقى الركبان وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز جزم المصنف بأن البيع مردود يعني البيع أو النهي عن التلقي هل هو عائد إلى ذات المنهي عنه عن ذات البيع؟ أو عائد إلى شرطه؟ أو عائد إلى أمر خارج؟ وأن البيع مردود؟ البخاري- رحمه الله تعالى- قال الحافظ: وجزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار، يعني كما قال المصنف الخرقي لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج  عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره، وأما كون صاحبه عاصيًا آثماً والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودًا؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان، والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة، ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح، وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصراة فإن فيه خداعًا ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر، واستدل عليه أيضًا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار ففيه «فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب، وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاها يصير بالخيار إذا دخل السوق، ثم ساقه من حديث أبي هريرة، قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور، الآن لمّا يفرق بين هذه المسائل مسألة المصراة ومسألة التلقي ومسألة النجْش ومسألة بيع الحاضر للبادي مسائل! لما يفرق بينها فيقال ببطلان بعضها كما فعل المصنف وصحة بعضها على إجازة المتضرر أو مع تعديل السعر القيمة لما تضطرب أقوال العالم الواحد في هذه المسائل التي ينبغي أن يكون مساقها واحدًا، إما أن نقول تبطل كلها أو لا تبطل كلها؛ لأن النهي متساوي الأقدام فيها لكن أنظار أهل العلم تتفاوت، حينما يقول لا يبع حاضر لباد لا يكون له سمسارا، إن كان له سمسارًا بأجرة فيبطل البيع، أو كان سمسار بغير أجرة محتسب لا يبطل هذا نظر أن المتلقي محتسب لا يبع حاضر لباد أن هذا محتسب وناصح، إذا كان سمسارا فهو يبحث عن حظ نفسه والمصراة النص فيها واضح إن شاء أمسكها وإن شاء ردها مع صاع، بقية المسائل هي التي يمكن أن يكون فيها شيء إما أن تعطى حكما واحدا وهو البطلان كما هو مقتضى النهي عند جمع من أهل العلم أنه يقتضي الفساد وهو معروف عند الظاهرية وهو قول عند بعض الحنابلة يقول بهذا، وإما أن يقال أن النهي عائد إلى أمر خارج فالبيع صحيح مع الإثم، هنا يقول: قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور، يعني نظير ما يقال عنهم في مسألة التحليل قالوا هذا محتسب مع أن النص صحيح في الوعيد فيمن حلل امرأة لزوجها لمطلقها ثلاثًا لمجرد أو لمجرد التحليل لا نكاح رغبة، فهناك مسائل يجنح إليها الحنفية إما متأولين للنصوص أو لأنها لم تثبت عندهما أو لأنها لم تبلغهم، هنا يقول: وأجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور، قلت الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين ثم اختلفوا، فقال الشافعي: من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن تلقى الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، قلت وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر، إذا علم السعر ولو لم يقدم السوق الآن سهل وهو في خيمته في البادية يتصل عليه أحد بالجوال ويقول ترى سلعة بيعت بكذا وهي تستحق كذا، يعني إذا علم السعر هذا هو المقصود وهل يثبت له مطلقًا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان أصحهما الأول وبه قال الحنابلة، وهذا فيما إذا ندم على بيع سلعته ولو بيعت بسعرها ما حصل عليه غبن وندم عليها، هل له أن يرد البيع بمجرد الحديث؟ لأن النهي ورد عنه! أو لا يرده إلا إذا تضرر؟ وهل يثبت له مطلقًا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان أصحهما الأول وبه قال الحنابلة وظاهره أيضًا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه، إن كان لإزالة الضرر عنه وقد بيعت بسعرها هل فيه ضرر عليه؟ ما فيه ضرر عليه.

طالب: ................

لا، هو إذا قيل أن النهي لأجل منفعة البائع ما قرر الآن، وظاهره أيضًا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه، قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة؛ ولذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، قال: والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق فالملاحظ هو مصلحة ومنفعة البائع، واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب وسيأتي الكلام على ذلك وذكر المصنف أربعة أحاديث.

طالب: ................

نعم، جعلوا النهي مقتضي للفساد، ومثل هذا القول لا يجري على القواعد التي قررها أهل العلم في أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقًا إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثِّر، لأنه يبطل ببطلانه كأنه بطل من أصله.

طالب: ................

أن البيع مردود.

طالب: ................

باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، يعني مردود إلى مشيئته؟

طالب: ................

ما يلزم أن بيعه مردود مجملة.

طالب: ................

تثبتوا.

طالب: ................

لا ما يلزم شهادته مردودة ووجوده مثل عدمه، بيع المتلقي مردود في حال التلقي على كلام البخاري، وكأنه نظر إلى أن النهي عائد إلى ذات التصرف، وعلى كل حال مثل ما سمعنا أقوال أهل العلم وننظر في بقية الكلام؛ لأن البخاري أطال في هذا حتى ذكر عدة أبواب في التلقي، وقد ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث أولها حديث أبي هريرة، قوله: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قوله: عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، قوله: عن التلقي ظاهره منع التلقي مطلقًا سواء كان قريبًا أم بعيدًا، يعني الذي يتلقى الركبان قبل دخول البلد وفي أثنائه قبل وصوله إلى السوق، هو في طريق خريص قبل ما أن ينعطف على المعارض قريب أو بعيد وهو من حيث المعنى والنظر يختلف أو ما يختلف؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

ما وصله خبر إلى الآن قبل ما أن ينعطف على المعارض يمسك.

طالب: ................

يعني التفريط من البائع أو ما بقى عليه شيء ويوصل.

ظاهره منع التلقي سواء كان قريبًا أم بعيدًا سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا، وسيأتي البحث فيه ثانيا: حديث ابن عباس قوله: حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، قوله: سألت ابن عباس هكذا رواه مختصرًا وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر لا في أوله لا تلقوا الركبان، وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر، والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة وقوله «لا تلقوا الركبان» خرج مخرج الغالب؛ لأنه قد يقول قائل لو كانوا مشاة يجوز يتلقى؟

طالب: لا.

خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددًا يعني لو راكب واحد، عددًا ركبانًا ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا أو ماشيًا لما اختلف الحكم، قوله: للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم، ويفهم منه اشتراط قصد التلقي، قصد ذلك بالتلقي فلو تلقى الركبان أحد للسلام عليهم، أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ خرج للسلام هو ما خرج للتلقي ولا خرج للبيع، لكن هو خرج يسلم عليهم استقبلهم فوجد معهم سلعة فباع واشترى، أو خرج للفرجة لأنهم قوم جاؤوا من بلد آخر، عاداتهم وأعرافهم وألبستهم تشد الناظر، هذا يشد بعض الناس ويجعله يخرج لينظر أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم، أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية؛ لأنه لا يختلف باختلاف القصد، أنت خرجت واشتريت في مكان ليس محلا للشراء يحصل فيه الغبن غالبًا، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية، وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، يعني لو أن جالبًا في طريقه رأى رجلاً خرج لنزهة أو لفرجة وقال له تعال عندي سلعة أنا ما يلزم أن أدخل زحمة الرياض، يروح علي وقت طويل، أو يمكن ما أدرك السوق وأنا لا يمكن أجلس إلى الغد فهو الذي طلب منه أن يبيع عليه، شرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، ولو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي، وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول، أنتم الأن تدخلون وأمامكم مائة إشارة وزحام وستصرفون من الوقت والجهد والمال أكثر مما يطيح لكم لا، ويمكن أيضا مخالفة مرورية أو ساهر أو شيء! يتمنون أنهم ما جلبوا مؤونة، الحقيقة حياتنا اليوم مكلفة كثير من الناس يترك بعض مصالحه من أجل هذا، وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لما وقعت له، ولو لم يكن هناك تلقي، لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبًا ليس شرطا لثبوت الخيار وإنما يثبت للخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودًا وعدمًا، وعلى هذا فالبيع صحيح ويبقى أنه إذا وجد غبنا يثبت الخيار للبائع أولا؟. طيب وجد غبنا على المشتري خرج وتلقى وخالف وارتكب الإثم ثم اشترى ورجع للسوق إذا هو مغبون يثبت الخيار أو لا؟

طالب: ظاهره أن الخيار للبائع.

يثبت أو ما يثبت؟

طالب: ظاهره أن الخيار للبائع يا شيخ.

طالب: ................

رجل سمع النهي عن تلقي الركبان وتعمّد مخالفة النهي وخرج إلى الركبان واشترى منهم ورجع للسوق وإذا والله بدل ما هي بألف يشتريها بألف ما تساوي ولا سبعمائة ولا ستمائة.

طالب: هل يكافأ على المعصية أحسن الله إليك هل يكافأ..؟

هل يعان على معصيته؟ يعني نظير الذي يترخص في سفر المعصية يعني يمكن أن يقال هذا عقوبة له، يمكن أن يعاقب بإمضاء البيع عليه ما يمكن يصير؟ ممكن.

طالب: ................

والله الذي يظهر أنه لا يعان خرج، يعاقب بمثل هذا بإبطال حقه في الخيار.

ثالثها: حديث ابن مسعود وقد مضى الكلام عليه في المصراة فالغرض منه هنا قوله ونهى عن تلقي البيوع فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي فيما إذا كان من أجل المبايعة، رابعها: حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده فدلت الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق، لا أدري والله كأنه لا يتلقى حتى يدخل السوق، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم، وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا، وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي، قوله: ولو تلقوا السلع بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي تتلقوا فحذفت إحدى التائين، ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر إطلاق الشافعية، وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا فقيل: ميل، وقيل: فرسخان، وقيل: يومان، وقيل مسافة القصر، وهو قول الثوري وأما ابتداؤها فسيأتي البحث في الباب الذي بعده.

طالب: أحسن الله إليك..

ثم قال رحمه الله.

طالب: قاعدة من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه ألا تؤيد القول ببطلان البيع أحسن الله إليك.

من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم لكن هل هي كلية أو أغلبية؟

طالب: لا شك أنها أغلبية.

لأنه جاءت إشارات تدل على مسألة إثبات الخيار في نظائر لهذه المسألة.

باب منتهى التلقي ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع حتى يبلغ به السوق، سوق الطعام، قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله، عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله- رضي الله عنه- قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، يعني هذا الطعام لا يباع وهو في مكانه حتى ينقل، والآن الموجود في الأسواق يؤتى بالسيارة محملة بالتمر فتباع ويحرج عليها وتباع، ثم المشتري يبيعها في مكانها بمكسب صندوق، مكسب ريـال مثلاً ويبيع، هذا النهي نص فيه لاسيما الطعام مع أنه جاء النهي عن أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والتساهل في مثل هذا الذين جعلوا العد قبضا، المعدود بعده جر إلى ما يشبه الربا دراهم بدراهم بينهما خيط رقيق، سلع موجودة في محلات عند أناس من عشر سنين عشرين سنة ما غيرت، بعضها معفن، وبعضها مسوِّس، وبعضها محترق، المقصود أنها كثير منها تالف، يأتي الزبون ويعدها واحد، اثنان، ثلاثة، أكياس رز أو طِياق خام أو شيء ويقول خلاص قبض ثم تباع على صاحب المحل، يعني هو غير البائع الأول ليست مسألة تورق، هي تباع على طرف ثالث الذي هو صاحب المحل تعود إليه، وهكذا سنين هذا الذي جر إليه ماذا؟ التساهل في القبض، والمذهب فيه تنفيس لمثل هؤلاء.

طالب: ................

على كل حال مسألة التورق إجازتها خلاف الأصل؛ لأنه لا يوجد حل لمشاكل الناس إلا هي، حينما أجازها عامة أهل العلم يعرفون أن الذي يأتي لا يريد السلعة، يريد دراهم، لكن بدلاً من أن يقال خذ ربا دراهم بدراهم يقال له: اشتر سلعة وبعها أنت على نظرك بشروطها المعتبرة عند أهل العلم، لكن الناس أخذوا أصل المسألة وطبقوها على مرادهم، وبعض الأقوال لأهل العلم ساعدتهم يقولون المعدود يكفي عده، أنت اشتريت من فلان سلعة بثمن مؤجل مرتفع، وأقبضك إياها بعدها كما يقول بعض الفقهاء ثم بعتها أنت على طرف ثالث الذي هو صاحب المحل ورجعت إليه، ثم باعها على تاجر ثاني ودينها، ثم رجعها إليه، وهذه معاملة سائدة في كثير من البلدان ومن غير نكير؛ لأن بعض المذاهب يؤيد مثل هذا الفعل، وبعض المشايخ الذين يفتون يؤيدون مثل هذا.

طالب: لكن أحسن الله إليك الآن في البنوك لا في عد ولا نظر..

لا، أنا أ قصد التجار الموجودين في الأسواق

طالب: عملية التورق الموجودة الآن في البنوك.

البنوك يقولون وكلنا وهم ثقات توكلهم؟!

طالب: سألني بالأمس واحد يقول جاء البنك ليقترض منه عملية تورق وقال عنده إجازة من الهيئة الشرعية البضاعة التي وقع عليها البيع في بلد آخر خارج البنك.

يبيعون حديدا باليابان، أو خشبا بالصين وبالبرازيل، ووكِّلنا نقبض لك، ووكلنا نبيع لك، وهذا الكلام كله تلاعب! هذا كله تلاعب! وأصل مسألة التورق فيها ضعف وتزداد ضعفًا بهذه التصرفات.

طالب: ................

الطعام أمره أشد.

وهنا قال فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه..

عندك شيء؟

طالب: ................

استأجرها لكن المشتري الثاني ينقله إلى محل ثاني.

طالب: ................

لا ما يكفي. ليس المقصود الشاحنة وسيلة نقل، المقصود أن المكان الذي بيع فيه ينقله إلى مكان آخر.

طالب: لو نزلها من الشاحنة جنب.

أو ينزلها في مكان ثاني ليس في نفس المكان

طالب: ما هو في نفس المكان.

ليس في نفس المكان، والا في الأصل لو أردنا أن ندقق حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، إلى مكان تملكه.

طالب: ................

نهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.

طالب: ................

يُنقل.

قوله باب منتهى التلقي أو وابتدائه، وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب، وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق أخذًا من قول الصحابي إنهم كانوا يبتاعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز، فإن خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرّح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر، والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقًا كما هو ظاهر الحديث وهو قول أحمد وإسحاق عن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق، قال أبو عبد الله وهو المصنِّف قوله هذا في أعلى السوق أي حديث جويرية عن نافع بلفظ: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام الحديث قال البخاري وبينه حديث عبيد الله بن عمر عن نافع أي حيث قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثله وأراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر كنا نتلقى الركبان وهذا تقدم نسبته إلى الحنفية، كنا نتلقى الركبان ولا دلالة فيه لأن معناه أنهم كانوا يتلقونه في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، فدل على أن التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق والحديث يفسر بعضه بعضًا، وادعى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه، قال: ويحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل، ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري والله أعلم. تنبيه وقع قول البخاري هذا في أعلى السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية أبي ذر، ووقع في روايته غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب.

طالب: أحسن الله إليك النهي عن التلقي هل هو خاص بما يحتاج إليه الناس والا في كل شيء؟

الحديث عام.

طالب: في كل شيء.

الحديث عام.

طالب: ................

طيِّب.

طالب: ................

معروف هذا عند أهل العلم، هذا معروف ومطروق يكادون يتفقون وبعضهم ينقل الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونجد في بعض تصرفات أهل العلم التعويل على السبب وقصر العام على سببه لماذا؟ لأن عمومه معارَض بخصوص أصرح منه وحينئذٍ يقدم الخاص على العام، فهو يلجأ إلى الخاص خصوص السبب؛ لأن العموم معارَض وذكرنا مثالا رددناه مرارًا أظن كل الإخوان حفظوه، حديث: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» أخذ منه أهل العلم أن صلاة الفريضة لا تصح إلا من قيام مع القدرة .

 والقيام مع القدرة أول أركان الصلاة، وهذا في الفريضة بالنسبة للقادر طيب ماذا عن المتطوع القادر «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة..» ما الذي أخرج المتطوع القادر من حديث عمران بن حصين «صل قائمًا»؟ الحديث «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» نظرنا في سببه، وسببه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمِّة فرآهم يصلون من قعود فقال «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» حُمل أو قُصر على سببه، وسببه يدل على أنه نفل، لا يصلون والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأت بعد، فدل على أنها نافلة، الأمر الثاني دل على أنهم يطيقون القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا وأما من يصلي قاعدًا في النافلة ولا يستطيع القيام أجره كامل، فقصر الحديث على سببه لأنه معارَض بحديث عمران بن حصين مثل هذه التصرفات موجودة في كلام أهل العلم ولها نظائر، فالذي يكادون يتفقون عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا في الأصل، لكن إذا عورض العموم بخصوص قُدم الخصوص عليه "وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا باطل" بيع العصير ممن يتخذه خمرًا باطل؛ لأنه إعانة له على الإثم والعدوان، والله جل وعلا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. أيضًا مسألة بيع السلاح في الفتنة؛ لأنه أيضًا تعاون على الإثم والعدوان، يُذكر عن سفيان أنه سئل عنه فقال هو مالك بعه ممن شئت، لو يبحثه لنا أحد إن كان عندكم جهاز لأني أذكر أنه في البخاري، هو مالك بعه ممن شئت، لكن مهما كان القائل به معروف أن الشريعة لا تأتي بمثله.

طالب: ................

لا يمكن إلقاء مثل هذا الكلام على عواهنه يتلقفه من يتلقفه ويبوء بإثمه لكن لعله لا يثبت عنه.

تفضل يا أبا عبد الله.

جاء في الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فكيف من ييسر له الأمر؟ الآلة التي تقتل به!.. وجدت شيئا يا أبا عبد الله؟

طالب: ................

بعه ممن شئت هذا الذي نحفظ.

طالب: ................

تلقاه لنا يا فهد..؟

طالب: ................

ما صارت فتنة، إذا ترجح الأمر صارت فتنة.

طالب: ................

إذا ترجح جانب المصيب الذي يجب إعانته على الباغي عليه ما صارت فتنة إذا تبين الواجب.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

والله الإثم شيء مفروغ منه؛ لأنك أعنت على قتل مسلم، ومعلوم أن المسألة تنظير، المسألة مسألة بحث.

طالب: ................

بيع السلاح في الفتنة حرام.

طالب: ................

لا، وأنت تعرف أنه سيتخذه خمرا؟

طالب: ................

بيع العصير ممن يتخذه خمرًا فرق بين أن يكون المتخذ مسلما أو ممن يتدين بإباحته كالنصراني ونحوه.

طالب: ................

ماذا قال؟

طالب: ................

يعني ما يتحدد استعماله في المحرم لأنه قد يتخذ خمرا ثم يتخلل بنفسه، لا، هذه وسائل يعني.

طالب: ................

ولو ذكره..

طالب: لعله محمول على مذهب الحنفية في جواز بيع الخمر ممن يتدين..

بيع الخمر على الذمي عندهم يجوز، على كل حال المحرم لا يجوز التعاون على تداوله.

قال "ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد" نهى عن بيع وشرط، وقال: ولا شرطان في بيع، جاء النهي عن الشرط الواحد، وجاء النهي عن الشرطين، وجاء ما يدل على جواز الشرط في البيع، عندنا شروط البيع، والشروط في البيع، الشروط شروط البيع السبعة هذه مفروغ منها وأنه لا بد من توافرها ليصح العقد وليس البحث فيها، لكن الكلام في الشروط في البيع، ما المراد بالشرط المنهي عنه؟ وما المراد بالشرطين؟ المصنف مال إلى أن البيع لا يبطل إلا بشرطين ولا يبطل بشرط واحد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما اشترى الجمل من جابر اشترط جابر حملانه إلى المدينة، يركبه إلى المدينة هذا شرط، وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه فماذا عن نهى عن بيع وشرط؟ هل يتناول مثل هذا الشرط؟ أو يحمل على شرط -كما قال بعضهم-ينافي مقتضى العقد، لو قال أبيعك هذا الجمل على ألا تستعمله أو على أن توقفه هذا ينافي مقتضاه العقد، أو على أن تتصدق بلحمه على كذا يشترط عليه هذا ينافي مقتضى العقد، والشرطان يبطل البيع إذا كان فيه شرطان، طيب اشترى الحطب وقال احمله إلى البيت، وكسِّره اشترط عليه أن يحمله وأن يكسره، اشترى الثوب واشترط عليه أن يفصله وأن يخيطه.

طالب: ................

هذا شرطان في بيع.

طالب: ................

دعونا نخرجها من النهي، كيف نخرجها من النهي؟

طالب: ................

طيب ثلاثة شروط، أربعة شروط، وعلام يحمل شرطان في بيع؟ شرطان في بيع أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا هذا أيضًا شرط بيع وصرف، وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه على أن يكون الدينار بكذا درهم، يشترط عليه لا يزيد ولا ينقص.

طالب: ................

ليس بحديث أثر.

طالب: ................

هذه الكراهة معروفة كل العلماء على هذا، لكن الإشكال فيما ينسب إلى سفيان أنه يقول: مالك بعه ممن شئت هذا الإشكال، هذا الذي نبحث عنه.

وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا يعني هل من أهل العلم من يبطل مثل اشتراط حمل الحطب وتكسيره؟

طالب: ................

هذا بناء على هذا، بناء على النهي من الشرطين، لكن بناء على شرط واحد يشتري منه الحطب وتشترط عليه أن يحمله إلى بيتك شرط واحد.

طالب: ................

شرط واحد ويعارضه حديث جابر؛ ولذلك قال المؤلف "ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان" شرطان مباحان مثل الخياطة والتفصيل ومثل الحمل والتكسير بالنسبة للحطب؟

طالب: ................

هو في مصلحة المتعاقدين كلهم مستفيد وليس فيه معارضة لأصل العقد ولا لمقتضاه، لكن على ماذا يحمل البيع الذي فيه شرطين؟

طالب: ................

قالوا بيع العينة من صوره وما ذكره المؤلف من صوره أيضًا "وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه" لكن من غير مشارطة؟ من غير مشارطة يجوز؛ لأنه إذا باع عليه السلعة بالدراهم واستوفى القيمة بالدنانير لا بأس على ألا يفترقا وبينهما شيء والحديث في سنن أبي داود، ومنهم من غمزه ترى ما يسلم بعد من أهل العلم من تكلم في الحديث: كنا نبتاع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير فقال «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء».

أين السبل أبا عبد الله؟ سبل السلام؟

الثالث..

طالب: ................

الثالث ليس موجودا..؟

طالب: ................

لا تجده  يمينا أو يسارا، أو منقول لدرج ثاني..

طالب: ................

لا، عندك..

طالب: ................

 ليس هذا تحته، أحسنت.

المسألة السابقة.

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة» أي على علم بالسبب الموجب بدخوله رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بن زياد "حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة" والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا، خمرًا لوعيد البائع بالنار، وهو مع القصد محرم إجماعًا، وأما مع عدم القصد فقال الهادوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول بأن ذلك في الشك أو مع الشك في جعله خمرًا، وأما إذا علمه فهو محرم ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية وما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعًا، وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز كيف؟! يقول فإنه لا يجوز، وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون به على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه.

طالب: يعني مبادلة.

بسلاح أنكى منه.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

هذا نعم، ابن حجر يحسّنه رواه الطبراني بإسناد حسن، والمنع منه صحيح يعني هل مثل هذا يحتاج إلى حديث؟ افترض أن المسألة ليس فيها نص، تعرف أن هذا سيتخذه خمرا، أليس هذا هو التعاون على الإثم والعدوان لا، والمسألة تنجر إلى معاملات كثيرة لا تنتهي، جاء شخص يستأجر محلا و يبيع فيه محرمات نفس الشيء تعاون على الإثم والعدوان، يستأجر منك بيتا و يزاول فيه محرما، أو يخفي شيئا محرما، أو يؤوي فيه محرما، أمور لا تتناهى ومردها كلها  إلى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، توسع بعض من يفتي ويقول: إذا كانت العين متعددة الأغراض والمنافع أنت ليس عليك شيئ، لك أجرتك وعليه إثمه، لكن هذا توسع غير مرضي.

طالب: ................

مسألة الحكاية تحتاج إلى إثبات.

طالب: ................

نعم، لا بد.

طالب: ................

لا بد من صحة سند القول وثبوته عنه، ثم نرجع إلى أصل المسألة وهي الضرر المرتب على ذلك، هل هو راجح أو مرجوح المسألة في تحكيم قواعد الشريعة.

هو موجود من أحاديث البلوغ لكن ما وجدناه،  في أحد يحفظ البلوغ؟ الحديث.

طالب: ................

حديث كنا نبتاع الإبل بالدراهم لنستوفي الدنانير قال «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء».

طالب: ................

نعم هذا البيوع.

طالب: ................

هذا البيوع موجود.

طالب: ................

متأكد؟

طالب: ................

أين نحن..؟ ما رُقم هذا.

طالب: ................

السبل هذا؟

طالب: ................

أرني إياه، هاته..

طالب: ................

قال- رحمه الله- وعنه- يعني ابن عمر- قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخر بالدنانير، قال: آخذ هذا من هذا، وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الخمسة وصححه الحاكم، وهو دليل على أنه يجوز أن يقبض عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب؛ لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري في ذمته دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس، وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق ولفظه: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير وأنه سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» وفيه دليل على أن النقدين جميعًا غير حاضرين والحاضر أحدهما، فبين -صلى الله عليه وسلم- الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقه ألا يفترقا إلا وقد قبض، ما هو لازم عوض ما في ذمته فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمة من عليه دنانير عوضًا عنها ولا العكس؛ لأن ذلك من باب الصرف والشرط فيه ألا يفترقا وبينهما شيء، وأما قوله في رواية أبي داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرًا أغلبيًا في الواقع يدل على ذلك قوله «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» لكن بسعر يومها، ولو اختلفت عن سعرها في وقت العقد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه أي الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ:  "نهى عن بيع وشرط"، ومن هذا الوجه، يعني الذي أخرجه الحاكم أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، وقد رواه جماعة واستغربه النووي والحديث اشتمل على أربع صور: نهى نهى عن بيع على صفتها الأولى سلف وبيع، وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها.

الأولى سلف وبيع: وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتاج بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة، سلف وبيع يقترض منه من أجل يشتري منه، والثانية: الشرطان في بيع اختلف في تفسيرها فقيل هو أن يقول بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة فيفترقان من غير أن يُجزَم بأحدهما، وقيل: هو أن يشترط البائع والمشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها يعني مخالف مقتضى العقد، وقيل: هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، وذكره في الشرح نقلاً عن الغيث وفي النهاية لا يحل سلف وبيع ومثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع أو على تقرضني لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطًا ولا يصح وهو قوله ولا شرطان في بيع، فسره في النهاية بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وكالبيعتين في بيعة، والثالثة: قوله ولا ربح ما لم يضمن إلى آخره.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"