شرح قصب السكر (05) - تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع - 01

 

قال -رحمه الله تعالى- تبعًا للحافظ رحم الله الجميع، من تقسميات الخبر من حيث تعدد الطرق وعدم تعددها، وقسمه إلى أربع أقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، وإن شئت فقل إلى قسمين: متواتر وآحاد، والآحاد ثلاثة أقسام، ثم قسمه باعتبار آخر من حيث القوة أو الضعف إلى صحيح وحسن وضعيف، كلها تقدَّمت، ثم ذكر مسالك الضعف في الخبر العشرة، وما ينتج عن كل مسلك من قسم من أقسام الضعيف، ثم بعد هذا قسم الخبر باعتبار آخر وهو باعتبار إضافته أو نسبته وقسمه إلى ثلاثة أقسام، والقسمة لا تحتمل غير هذه الثلاثة، وهو إما أن ينتهي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو إلى الصحابي، أو إلى التابعي فمن دونه. فبدأ بالقسم الأول وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقدَّمه على قسيميه لشرف الإضافة، ولأنه هو المقصود بالذات من الدراسة في علوم الحديث، فقال -رحمه الله تعالى-:

 

"وإنْ تَجِدْه يَنْتَهي الإِسنادُ

 

إلَى الرَّسُولِ خَيْرِ منَ قَد سَادُوا

إمَّا صَريِحًا أو يَكُون حُكْمًا

 

مِنْ قَوْلِه أو أخَوَيْهِ جَزْمًا".

وإن تجده، وإن تجد أيها الطالب للحديث تجده الضمير يعود على ماذا؟ يعود إلى، وإن تجده ينتهي الإسنادُ؟ أيها التي مرّ ذكرها؟ الضمير لا بد له من مرجع، نعم.

طالب:...

يعني يُقدِّر، أظهِر المضمر، وإن تجد الإسناد ينتهي الإسناد؟ نعم؟ وخبر، أين ذكر الخبر؟ الدليل عليه؟ الضمير لا بد له من مرجع، الضمير لا بد له من مرجع، إيش؟

طالب:...

طيب أين المرجع؟

طالب:...

طيب، الخبر أين هو حتى تعيد بضمير؟ له ذِكر؟

طالب:...

يعني تقدَّم في أول النظم، العادة إذا طال الفصل أعادوا أعادوا اللفظ، ولم يكتفوا بالضمير، مثاله، نعم؟ ثم نعم؟ من بعدها؟

طالب:...

من بعدها لغفور رحيم أعاد ربك لطول الفصل، وهنا الفصل أين؟ تسعين بيت أو نعم، وكل ما يروى من الأخبار إما بحرف أو بين انحصار، في المقدمة في أول الكلام، جاء بعده أبيات كثيرة، هل نقول إن الضمير يعود إلى الخبر باعتبار أنه تقدَّم ذكره بعيدًا؟ أو نقول إنه يعود إلى الخبر وتُرِك ذكره اعتمادًا على فهم القارئ؟ أحيانًا يعود الضمير إلى غير مرجع، إلى غير مذكور، يعود قد يعود الضمير إلى غير مذكور، اعتمادًا على فهم القارئ، {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا}[سورة النحل: 45] مرّ للأرض ذكر ولا ما مر؟ نعم؟ لم يمر لها ذكر، وعلى كلٍ الضمير يعود إلى الخبر. الضمير في تجده يعود إلى الخبر المذكور وحُذِف مع طول الكلام اعتمادًا على فهم القارئ، وهذا تقسيمٌ للخبر باعتبار نسبته وإضافته وقد سبق تقسيمه باعتبار تعدد طرقه، وباعتبار قوته وضعفه، نعم.

طالب:...

إي.

طالب:...

يستقيم، والخبر إن تجده ينتهي إسناده.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

ما يخالف؛ لأن ال تنوب مناب الضمير، تنوب. تقوم مقامه. إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، خير من قد سادوا. أفضل المخلوقات، وأُلِّف في شرفه وفضله كتب كثيرة، من أشهرها إيش؟ الشفاء، كتاب القاضي عياض، في كتاب كبير في سبعة مجلدات لكنه لم يوجد إنما ذُكِر اسمه شرف المصطفى -صلى الله عليه وسلم- للخركوشي، هذا لم يوجد. المقصود أن كتاب الشفاء لحقوق المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بيَّن فيه فضله وقال في مقدمته: لا خفاء على من مارس شيئًا من العلم أو خُصضّ بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبيه -عليه الصلاة والسلام- وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكلّ عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرّح به تعالى في كتابه ونبّه به على جليل نصابه، وأثنى عليه من أخلاقه وآدابه، وحضّ العباد على التزامه، وتقلَد وتقلُد إيجابه، فكان جلّ جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكّى ثم مدح بذلك وأثنى، ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءًا وعودًا والحمد أولى وأخرى.

ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال، والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة، والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات، بالمعجزات الباهرة، والبراهين الواضحة والكرامات البيِّنة التي شاهدها من عاصره، ورآها من أدركه، وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا. ثم ساق القاضي عياض بسنده ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي بالبراق ليلة أُسري به ملجمًا مسرجَا فاستصعب عليه فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحدٌ أكرم على الله منه، قال: فارفضَّ عرقًا، ثم ذكر القاضي عياض تفصيلاً لما أجمله هنا من ذكر الأدلة من الكتاب والسُّنَّة المتوافرة المتضافرة على مزيد كرمه وفضله عند ربه -عليه الصلاة والسلام-. وهذا الكتاب من أجود ما صُنِّف في هذا الباب، لولا ما فيه من بعض المبالغات، التي حذَّر منها النبي -عليه الصلاة والسلام- من الإطراء، وهذا هو الذي يجعل كثيرًا من أهل العلم لا يعتني بهذا الكتاب، وإن كان الكتابُ في غالب الأقطار الإسلامية ولدى معظم المسلمين بل السواد الأعظم منهم يعتنون بهذا الكتاب عنايةً فائقة، تقرُب بل تزيد في بعض الأحيان على عنايتهم بالقرآن، والكتاب موضوعه عظيم؛ لأن موضوعه حقوق النبي -عليه الصلاة والسلام-، القدوة والأسوة، من أمر الله -سبحانه وتعالى- باقتداء أثره، فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب، مع الحذر والحيطة فيما يخصُّ بجانب الربوبية، وبعض الشُرَّاح زاد الطين بلة فزاد في الغلو والإطراء، فجعل هذه الشروح لا يستفاد منها وإن اشتملت على فوائد عظيمة، ويُتَّهم أهل هذه البلاد بالغضِ من مقامه -عليه الصلاة والسلام- بدليل أننا لا نقرأ ولا نُقرئ الكتب التي فيها بيان حقوقه -عليه الصلاة والسلام-، حتى نُسِب إلى أهل هذه البلاد القول بأن عصا أحدكم أنفع له من النبي -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أنه يُلاحظ على أهل هذه البلاد علماء ومتعلمين أنهم لا يعتنون بمثل هذا الكتاب، اكتفاءً بما صحَّ عنه -صلى الله عليه وسلم- من حقوقه في الصحيحين وغيرهما، وحماية لجناب التوحيد، فلا شك أن حقوقه -عليه الصلاة والسلام- مراعاة لكن مراعاة حقوق الله -سبحانه وتعالى- أولى، فكون هذا الكتاب لا يُتداول عندنا ولا يقرؤه ولا يُقرئه شيوخنا لهذه العلة، لما اشتمل عليه من المبالغات والإطراء الذي حذَّر عنه -عليه الصلاة والسلام-، وإلا فلو قُرئ واستُفِيد منه على حذر ونُبِّه على الأخطاء الموجودة فيه لكان عين الحكمة؛ لأن فيه أشياء قد لا توجد في غيره.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

من شروحه شرح الشهاب الخفاجي وشرح الملا علي القاري وشرح المناوي وغيرها من الشروح، الشروح كثرة لكن شرح الملا علي القاري متوسط ومناسب إلى حدٍ ما. أخصر من شرح الشهاب، ومناسب إلى حدٍ ما. مثل كتب الشمائل لكن كتب الشمائل أكثرها نصوص، والنصوص لكن هذا فيه نصوص وفيه أيضًا استنباط كثير. ثم جاء بتقسيم المرفوع الذي سوف يُصرِّح به فيما بعد، إما صريحًا إما تفصيلية حرف تفصيل إما صريحًا بأن يُضاف القول إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صراحةً، كأن يقول الصحابي: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول كذا، أو حدّثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بكذا، أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كذا. أو عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه قال كذا، ونحو ذلك. هذا مرفوع صراحةً وهو من المرفوع القولي، وهو من المرفوع القولي، وسيأتي تنبيه على أقسام المفروع في الشطر الثاني من البيت الثاني، من قوله أو إيش؟ أو أخويه جزمًا. المراد بالأخوين الفعل والتقرير، الفعل والتقرير، ومثال المرفوع من الفعل تصريحًا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحًا أن يقول الصحابي: فعلتُ بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، أو يقول هو أو غيره فُعِل فعل فلان بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولا يذكر إنكاره، ولا يذكر إنكاره؛ لأن الإنكار خلاف التقرير، وتقدير الكلام حينئذٍ إما أن يكون الرفع والإضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صريحًا وعلى هذا تكون يكون إعراب صريحًا نعم؟ نعم؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

منصوب بنزع الخافض تقديره؟ قدِّر الخافض المنزوع. إي.

طالب:...

إما صريحًا خبر كان المحذوفة مع اسمها، إما أن يكون المرفوع صريحًا، أو يكون حكمًا، في شيء؟

طالب:...

وفي شرح القاري أعرب صريحًا وحكمًا بأنهما حالان أو تمييزان، حالان أو تمييزان، والظاهر ما قلنا بدليل: أو يكون، يعني الرفع حكمًا يعني فإما أن يكون الرفع صريحًا وإما أن يكون الرفع حكمًا، لا صراحةً. خبر كان المحذوفة مع اسمها. تُحذَف كان مع اسمها إذا أُمِن اللبس، نعم.

طالب:...

ما الذي تريد أن تقوله لو لم تحذف كان؟ إما صريحًا، إن خيرًا فخيرٌ، إن كان العمل خيرًا فالجزاء خيرٌ. هاه؟

طالب:...

لا بد تقدِّر، لولا الحذف والتقدير كمِّل كمِّل، لولا الحذف والتقدير، كمِّل!

طالب:...

لعرف النحو الحمار، لا بد من الحذف والتقدير عشان يستقيم الكلام، والحذف والتقدير موجود في النصوص الشرعية.

طالب:...

كيف؟

طالب:...

إذا أُمِن اللبس، ما تقول: قائمًا. كلمة مفردة منصوبة، كيف تقدر قائمًا؟ تقول: كان محمد قائمًا ما الدليل عليها؟

طالب:...

المهم أنه لا بد أن يُفهَم من السياق إما منًا نعم. ومثاله من القول حكمًا لا تصريحًا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات بهذه القيود، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه يعني أن يكون القول لا مجال للاجتهاد فيه، وألا يُعرَف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات ولا له تعلّق ببيان لغة؛ لأن الصحابي يدرِك ويفهم الكلام من خلال لغته، ولا له تعلّق ببيان لغة أو شرح غريب كالأخبار كالإخبار عن الأمور الماضية، إذا أخبر الصحابي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب عن الأمور الماضية التي لم يدركها من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، فإن هذا حينئذٍ يكون له حكم الرفع فيكون مرفوعًا حكمًا، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، يعني لو قال الصحابي ثبت عنه بسند صحيح وهذا الصحابي لم يأخذ من أحوال أهل الكتاب وهذا الحكم لا مجال للاجتهاد فيه بأن يقول من صلى كذا فله كذا من الأجر، يعني ولو لم يصرح بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن مثل هذا له حكم الرفع، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، قال الحافظ في النزهة: وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له لإن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي مُوقِفًا، يقتضي مُوقِفًا للقائل به، ولا موقِف للصحابة إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، يعني المسألة مفترضة في إيش؟ فيمن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فإذا احترزنا عن الأخذ عن أهل الكتاب بما ذُكِر فإنه لا يبقى موقف للصحابي الذي يقول قولاً لا مجال للاجتهاد فيه ولا للاستنباط ولا يدرك من لغة العرب، فإنه حينئذٍ يحكم له بالرفع، لأنه لا بد له من موقف ولا موقف للصحابي إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول: فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، ومثال المرفوع من الفعل حكمًا أن يقول الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزَّل على أن ذلك عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما قال الشافعي -رضي الله عنه- في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين هذا في صحيح مسلم، في الصحيحين صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات، وفيه أربعة، وفي غيره أكثر من ذلك، حينما يثبت السند إلى الصحابي بإثباتٍ صفة من صفات الصلاة، كما ثبت عن علي -رضي الله عنه- أكثر من ركوعين والرسول -عليه الصلاة والسلام- المجزوم به أنه لم يصلها إلا مرة واحدة، ما نقول صلاها أكثر من مرة كما هو مسلك لبعض أهل العلم إذا تعارضت عنده النصوص حمله على تعدد القصة، يفعلها النووي كثيرًا، هل نقول بالترجيح؟ أو نقول إن هذا فعل صحابي أو قول صحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، فلعله تلقاه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قولاً مثلاً وطبقه فعلاً، فهذا له حكم الرفع، ظاهر يا إخوان؟ لا سيما وقد ثبت في الصحيح، لكن إذا قلنا بالترجيح رجحنا ما اتفق عليه الشيخان مما تفرد به مسلم.

طالب:...

نعم. النبي ما فعله إلا مرة واحدة.

طالب:...

طيب. يعني يوحي به أو يخبرهم بأنها ما عدا ذلك جائز ثلاثة أربعة.

طالب:...

بلى.

طالب:...

لكن ما يمنع أن يكون فيه فاضل ومفضول وراجح وأرجح، ويفعل الشيء لبيان الجواز مع أن غيره أفضل منه، نعم، وقد إن جاء كسوف وهو في الصلاة فلعله نعم.

طالب:...

صلاة الكسوف معروف لأهل العلم في ذلك مسلكان، الأول: الحمل على تعدد القصة في هذه المسألة وفي نظائرها، كل ما تعارض عنده خبران قال بتعدد القصة.

طالب:...

هذا مسلك لا شك أن فيه احتياط للسُّنة لا سيما ما يتعلق بالصحيحين.

طالب:...

هو ما ثبت إلا مرة واحدة، إنه فعلها، وهناك مسلك آخر وهو مسلك جمع من أهل العلم يسلكه شيخ الإسلام كثيرًا يعمل بالراجح ويرجح الراجح ويحكم على ما عداه بالوهم والشذوذ، نعم، لكن هذا يحتاج إلى الجرأة ما في شك، والجرأة لها آثارها، فإذا جرأ الإنسان على حديث جرأ على ما عداه.

طالب:...

هنا ما، كلام الشافعي -رحمه الله- قال الشافعي -رضي الله عنه- في صلاة الكسوف في صلاة علي في الكسوف كل ركعة أكثر من ركوعين نعم ينزل على أن ذلك عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- بالفعل ما صلاها إلا ركوعين لكن ما يمنع وقد ثبت عن علي -رضي الله عنه- أنه صلاها بثلاثة ركوعات أنه عنده سنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لأن الصحابة أحرص الناس على الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، ومع ذلكم ما ثبت في الصحيحين عنه من فعله صراحة أولى مما نُسب إليه حكمًا.

طالب:...

جائز على هذا نعم. وعنده، وعنده فيه سنة.

طالب:...

ويكون بسنة.

طالب:...

نعم. ما هو بعلي، لكن ينسب الوهن إلى من دونه.

طالب:...

فيه جرأة على الصحيح ما دامت في صحيح مسلم فيه جرأة.

طالب:...

هو لعله أقرب فيه احتياط للصحيحين وفيه أيضًا من جهة ترجيح لما ثبت فيهما على ما ثبت في أحدهما، ومثال المرفوع من التقرير حكمًا أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا فإنه يكون له حكم الرفع نعم، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، لتوافر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، نعم، لتوافر دواعيهم على سؤاله عن على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، زمان تشريع، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، وقد استدل جابر -رضي الله عنه- كما في الصحيحين على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما يُنهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بالمرفوع حكمًا قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو روايةً أو ينميه، أو يبلغ به كل هذا لها حكم الرفع. وقد يقتصر التابعي على القول فقط مع حذف القائل، ويريد به النبي -صلى الله عليه وسلم- كقول ابن سيرين: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عنه قال: قال، تقاتلون قومًا إلى آخره، قال قال، فالقائل القائل في قال، فاعل القول الأول أبو هريرة، نعم وفاعل القول الثاني هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، حُذِف للعلم به، ومن الصيغ المرفوعة حكمًا قول الصحابي: من السُّنَّة كذا. عند الأكثر بل نقل عليه ابن عبد البر الاتفاق، لكن في نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي الشافعي في هذه المسألة له قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع جزم بذلك أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من الظاهرية، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السُّنة فهجِّر بالصلاة يوم عرفة، إن كنت تريد السُّنَّة فهجِّر بالصلاة يوم عرفة، قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة ومن الحفاظ المتقنين للسنة ومن كبار التابعين المعروفين بالتثبُّت والتحري وهو أجلّ من نافع عند الأكثر نقل سالم أن الصحابة إذا أطلقوا السُّنَّة لا يريدون بذلك إلا سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، بقية السبعة، بقية الفقهاء السبعة؟

طالب:...

عروة، هذا سالم، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نعم، والقاسم بن محمد، سليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وسعيد السابع فيه خلاف. أبو بكر هاه؟ السابع فيه خلاف، ثلاثة أقوال: يجمعهم قوله نعم؟ فخذهم عبيد الله عروة قاسمٌ، سعيد أبو بكر سليمان خارجة.

طالب:...

لا، أبو بكر. ومن ذلك قول الصحابي: أمِرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا كالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، الجمهور على أن له حكم الرفع، وخالف في هذا فريق من أهل العلم منهم أبو بكر الرازي والحسن الكرخي من الحنفية، فقالوا: ليس بمرفوع؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول -صلى الله عليه وسلم-، هذا إذا قال الصحابي: أُمرنا أو نُهينا يعني مع عدم الإضافة إلى قائل مع البناء للمجهول، إذا أضاف الأمر والنهي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فما الحكم؟ نعم؟ مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع صراحةً، ولا خلاف في كونه مرفوع، والخلاف فيه من جهة دلالة اللفظ على الأمر أو النهي، قوله: أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هل هو بمثابة قوله: افعلوا كذا؟ وقول الصحابي: نهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هل هو بمثابة قوله -عليه الصلاة والسلام-: لا تفعلوا كذا؟ نعم؟ الجمهور على أنهما سيّان، خالف في ذلك داوود الظاهري وبعض المتكلمين، فقالوا: لا يدل على الأمر ولا على النهي، نعم هو مرفوع، لكن لا يدل على الأمر ولا على النهي لاحتمال أن يسمع الصحابي كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا وهو في الحقيقة ليس بأمرٍ ولا نهي. وهذا كلام مردود، إن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقُّق، يعني إذا كانت مدلولات الألفاظ تخفى على الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية تخفى على الصحابة من يفهمها بعدهم؟ ومن ذلكم أي من المرفوع حكمًا وقد تقدمت الإشارة إليه وفيه تفصيل قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا عرفنا أن له حكم الرفع، وفيه تفصيل فإن أضافه إلى زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو من باب التقرير، وإن لم يضفه إلى زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا محل خلافٍ بين أهل العلم، والأكثر على أنه مرفوعٌ حكمًا. والأكثر على أن له حكم الرفع ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: قول الصحابي من السنة أو نحو أُمرنا حكم حكمه، نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصرِ على الصحيح، وهو قول الأكثر. من قوله -عليه الصلاة والسلام- في البيت الثاني في الشطر الثاني من قوله -عليه الصلاة والسلام- أو أخويه، أخوي القول نعم الفعل، الفعل والتقرير هما الفعل والتقرير، بعضهم يزيد الوصف، فوصفه -عليه الصلاة والسلام- مرفوع إليه، هو من سنته -عليه الصلاة والسلام- سواء كان خِلقيًا أو خُلُقيًا، زاد بعضهم الهَم، فجعله مما يضاف إليه -عليه الصلاة والسلام- ويكون سنة، ويكون مرفوعًا إليه ما همَّ به -عليه الصلاة والسلام-. مثاله: نعم؟

طالب:...

«لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام» إلى آخره، لماذا؟ هل نقول إن هذا ينسب إليه -عليه الصلاة والسلام- ويستدل به على أنه سنة، وقد عدل عنه؟ بعضهم زاد الهَم في حد الخبر المرفوع، قال: ما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وصفٍ أو هم، كيف نستطيع أن نضيفه ونستدل به وقد عدل عنه -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم.

طالب:...

بيَّن سبب العدول، أولاً الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يهم إلا بما يجوز له فعله، لا يهم إلا بما يجوز له فعله، وقد بيَّن سبب العدول عن التحريق، لقوله في رواية أحمد نعم: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية». إذا قلنا إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يهم إلا بما يجوز له فعله فماذا عن هَم يوسف عليه السلام؟ {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} [سورة يوسف: 24]، هاه؟ نعم؟

طالب:...

منها؟

طالب:...

أو همَّ بها تركًا همَّ بتركها.

طالب:...

فرق بين هذا التعبير وبين كاد.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

هل وقع الهم ولا ما وقع؟

طالب:...

وقع الهم والكلام في الهم، في الفعل إجماعًا معروف إنه.

طالب:...

هاه الإخوان؟

طالب:...

همَّ بالفعل، إي.

طالب:...

وعلى هذا فماذا نقول؟ إن الهَم لا يؤاخذ به في شرع من قبلنا؟ هاه؟ يعني فرق بين هَم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهَم غيره من الأنبياء، إذا قلنا إنه لا يجوز له أن يهِم إلا بما يجوز له فعله فقد هَمَّ بما لا يجوز له فعله، فيكون عدم الجواز من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-، أو ماذا نقول؟

طالب:...

نعم؟

طالب:...

الخلاف موجود.

طالب:...

لا يهِم إلا بما يجوز له فعله، وأما غيره من الأنبياء، لكن في الصحيحين وغيرهما: «يرحم الله لوطًا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد» نعم؟ نعم، أولاً «نحن أحق بالشك من إبراهيم، ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» ما الذي تقوله؟

طالب:...

لأجبت الداعي، أي داعٍ؟

طالب:...

الداعي إلى الخروج من السجن، إي، نعرف أن هذا الحديث ما له علاقة لكن من باب التأكيد عليه؛ لأن بعض الناس يفهم غير المراد منه، لأجبت الداعي لأنه مكث سبع سنوات، فإذا قيل له: اخرج، خرج بسرعة، ما قال ارجع إلى ربك. {ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ} [سورة يوسف: 50] نعم؟

طالب:...

مرة ثانية؟ خلاص يمكن من جديد، الحساب من جديد.

طالب:...

نعم، ماذا نقول نعم؟

طالب:...

يعني معروف مراتب العزم متفاوتة، فالهَمُّ من أقواها، والذي يعرض إن تكرر فهو حديث النفس، وإن طرأ فهو الخاطر أو الهاجس، لكن إذا تكرر وقُصِد إليه فهو الهَمّ، وإن زاد القصد فلم يبق سوى التنفيذ فهو العزم. ومعروفًا أن الهَم بالنسبة للأمة لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه إلا في الحرم {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} [سور الحج: 25] مجرد أن يرد، أما العزم فمعروف حكمه.

طالب:...

أي؟

طالب:...

لكنه يُلجَأ إليها عند التعارض، كيف نقول أن النبي لا يجوز له أن يهِمَّ إلا بما يجوز له فعله وقد هَمَّ يوسف بكذا؟ اللهم إلا إذا برأنا يوسف حتى من الهَم، وعليه أكثر المفسرين معروف.

طالب:...

اقرأ واقرؤوا في تفسير الآية.

طالب:...

أيهما الأول؟

طالب:...

إي.

طالب:...

إي.

طالب:...

البخاري، خلاص؟

طالب:...

سَمِّ.

طالب:...

فرّقوا بين ما يستفيض وينتشر وما لا ينتشر، لهم تفصيلات في هذه المسألة، إن كان الأمر مما ينتشر ويشتهر بين الناس فهذا له حكم وإن كان مما يخفى فله حكم مغاير، لكن ظاهر ما في أخفى من العزل. نعم. ما في أخفى من العزل ومع ذلك استدل جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- على جوازه كونهم يفعلونه وقد التنزيل ولم ينهوا عنه.

طالب:...

لكن في الصحيحين ما ليس، إذا بلغ ما ما لقوله ولو كان شيئًا منهي عنه لنهى عنه القرآن. نعم.

طالب:...

يعني عصمة الأنبياء قبل النبوة؟

طالب:...

هو باعتباره، الإضافة إليه باعتباره نبيًا. باعتباره نبي، ما يأتي ما تدخل أصلاً في الحال.

طالب:...

ما أضيف إلى النبي هذا الذي فرق.

طالب:...

على خلاف بين أهل العلم في عصمتهم من الكبائر والصغائر أو العكس أو من الكبائر دون الصغائر أو ليس بمعصوم إلا من الشرك معروف هذا.

طالب:...

الله أعلم، يحتاج إلى دليل.

طالب:...

لكن الآن لو أراد أحد أن يُحرِّق البيوت بما فيها قيل له لا.

طالب:...

نعم. لأنه لا يُحرِّق بالنار إلا الله -سبحانه وتعالى-.

طالب:...

لا، ثبت أنه هَمَّ بالتحريق، ولا يهِم إلا بما يجوز له فعله، وأيضًا وأيضًا جاء عنه أنه لولا ما في النساء من لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرّق.

طالب:...

لولا وجود هؤلاء لحرَّق عليهم. إذًا عندنا تعارض بين الحديثين ماذا نقول عن التعارض؟ ما فيها أبو معشر، نعم؟ فيها كلام. لكن التعليل أقول التعليل يستدلون به لأنه ما يثبت به الحكم.

طالب:...

إي.

طالب:...

إي يحمل على أنه نهى عن التحريق متأخر ناسخ.