شرح مختصر الخرقي - كتاب الدعاوي والبينات (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "باب الدعاوى والبينات: ومن ادعى زوجية امرأةٍ فأنكرته، ولم يكن له بينةٌ فُرِّق بينهما، ولم يحلف".

ولم يُحلَّف.

"ولم يكن له بينةٌ فُرِّق بينهما ولم يُحلَّف.

ومن ادعى دابةً في يد رجل فأنكر، وأقام كل واحدٍ منهما بينةً حُكم بها للمدعي ببينته، ولم يُلتفت إلى بينة المدعى عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر باستماع بينة المدعي، ويمين المدعى عليه، وسواءٌ شهدت بينة المدعي أنها له أو قالت: ولدت في مُلكه".

طالب:.......

"وسواءٌ شهدت بينة المدعي أنها" المدعي.

طالب:.......

لا لا، المدعي.

طالب: هو الآن حُكِم بها للمدعي ببينته، وأُلغيت بينة المدعى عليه.

لازم أن يأتي لك بالتفصيل، ويلزم أن يقول: ولدت في ملكها أو لا يلزم، أو يكفي أن يقول: هي له؟

طالب: زيادة تفصيل.

زيادة تفصيل –المدعي-، وكذلك لا يُنظر إلى بينة المدعى عليه سواءً شهدت أنها له أو وُلِدت في ملكه.

"ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له نتجت في ملكه سقطت البينات، وكانا كمن لا بينة لهما، وجُعلت بينهما نصفين، وكانت اليمين لكل واحدٍ منهما على الآخر في النصف المحكوم له به، ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما ولا يعرفه عينًا أُقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسُلِّمت إليه.

وإن كان في يده دارٌ فادّعاها رجلٌ فأقرَّ بها لغيره، فإن كان المُقر له بها حاضرًا جُعل الخصم فيها وإن كان غائبًا، وكانت للمدعي بينةٌ حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر.

ولو مات رجلٌ وخلَّف ولدين مسلمًا وكافرًا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلمًا، وادعى الكافر أن أباه مات كافرًا، فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترفٌ أن أباه كان كافرًا مدعيًا لإسلامه، وإن لم يعترف بأخوة الكافر، ولم تكن بينةٌ بأخوته كان الميراث بينهما نصفين؛ لتساوي أيديهما، وإن أقام الكافر بينةً أن أباه مات كافرًا، وأقام المسلم بينةً أنه مات مسلمًا سقطت البينتان، وكان كمن لا بينة لهما.

وإن قال شاهدان: نعرفه كافرًا، وقال شاهدان: نعرفه مسلمًا حُكم بالميراث للمسلم؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم.

ولو ماتت امرأةٌ وابنها، فقال زوجها: ماتت قبل ابني فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثتها ولا بينة، حلف كل واحدٍ منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين.

ولو شهد شاهدان على رجلٍ أنه أخذ من صبيٍّ ألفًا، وشهد آخران على رجلٍ آخر أنه أخذ من الصبي ألفًا كان على ولي الصبي أن يُطالب أحدهما بالألف إلا أن تكون كل بينةٍ لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولي الألفين.

ولو أن رجلين حربيين جاءا من أرض الحرب مسلمين، فذكر كل واحدٍ منهما أنه أخو صاحبه جعلناهما أخوين ولو كانا".

ولو كانا سبيًا فادعيا.

طالب: عندي: ولوكانا سببًا.

سبيًا.

"ولو كانا سبيًا فادعيا ذلك بعد أن أُعتقا فميراث كل واحدٍ منهما لمعتقه إذا لم يصدقهما إلا أن يقوم بما ادعياه من الأخوة بينةٌ من المسلمين، فيثبت النسب بها، فيُورَّث كل واحدٍ منهما من أخيه.

وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا، فادعى كل واحدٍ منهما ما في البيت أنه له، حُكم بما كان يصلح للرجال للرجل".

أنه له أو ورثه.

"وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا، فادعى كل واحدٍ منهما ما في البيت أنه له أو ورثه حُكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وبما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين.

ومن كان له على أحدٍ حقٌّ فمنعه منه، وقدر على مالٍ له، لم يأخذ منه مقدار حقِّه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، والله أعلم".

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

ولو كانا سبيًا فادعيا، ماذا عندكم؟

طالب:.......

خطأ لا يُلتفت إليه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد....

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "كتاب الدعاوى والبينات" الكتاب مر مرارًا، والدعاوى جمع دعوى، ويجوز فيها الدعاوى والدعاوي، وكذلك في نظائره: كالصحارى والصحاري، والفتاوى والفتاوي.

 وبالفعالي والفعالى جُمعا ما كصحراء

ما ينتهي بالألف ويُجمع بالفعالي وبالفعالى.

"كتاب الدعاوى -أو الدعاوي- والبينات" الدعاوى جمع دعوى، وأصلها من الدعاء، وهو الطلب، والمدعي أو الدعوى طلب المدعي عينًا أو دينًا لنفسه وهو بيد غيره، عين تكون بيد زيد، ويدعيها عمرو مثلاً، دين في ذمة زيد، ويدعيه عمرو وهو بيد غيره المدعى به بيد غير المدعي، يعني بيد المدعى عليه، والمدعي من يدعي شيئًا لنفسه مما هو في يد غيره، أو كما قيل: من إذا ترك تُرِك أو سكت سُكِت عنه، والمدعى عليه من بيده العين أو من إذا ترك لم يُترك أو من إذا سكت لم يُسكت عنه.

طالب:.......

يعني فيه مدعيٍ يدعي، ثم يترك، ثم يُطالَب؛ لأنه شغل المدعى عليه، وشغل القضاء.

طالب:.......

ترك يعني إذا غلب على الظن أن القضية ليست من صالحه، أو أن الحكم لن يكون من صالحه فترك، فلم يُترك، هذه تكون دعوى ثانية غير الأولى.

طالب:.......

تصير أكثر من دعوى، ما هي بدعوى واحدة.

طالب: عين.

عينٌ بيد شخص أو بيد الشخصين؟

طالب:.......

بيد الشخصين هذه أكثر من دعوى، كلٌّ يدعي على صاحبه.

"البينات" جمع بينة، وهي: ما يُبين الحق ويوضحه، وأقواها الشهود، وهي في الغالب أو الأصل أن الشهود البينة بالشهود تكون بيد الأضعف، مع الأضعف الذي ليست بيده العين، وهو المدعي، واليمين وهي أضعف، وليس ذلك استهانةً باليمين أو بالله –جلَّ وعلا-، لا، لكن للقدرة عليها من كل أحد، بخلاف الشهود، وتكون في الجانب الأقوى –اليمين-، الذي بيده العين المدعى عليه، والأصل حديث ابن عباس «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى أناسٌ أموال أناسٍ ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وحكم النبي –عليه الصلاة والسلام- باليمين مع الشاهد.

وتوسَّع بعضهم في البينات التي تثبت بها الحقوق، فحكموا بالقرائن، ولابن القيم في كتابه (الطُّرق الحكمية) تفاصيل وتفاريع وأنواع من البينات في الغالب لا تُوجد عند غيره.

على كل حال الأصل البينة واليمين، البينة التي هي الشهود، أو الشاهد واليمين، ومضى تفصيل ما يُطلب من الشهود من أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد أو امرأة أو عبد أو أمة، تقدم كل هذا.

متى يُطلب الثلاثة؟

طالب:.......

لا المرأتين في حكم الواحد.

طالب:.......

نعم من ادعى الحاجة، وقد عُرِف بضدها في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوي الحِجى يشهدون أو يقولون: إن فلانًا أصابته جائحة، وأما البقية فمعروفة.

قال المؤلف –رحمه الله تعالى-: "ومن ادعى زوجية امرأةٍ فأنكرته، ولم تكن له بينة" ما فيه بينة على أنها زوجته، وقالت: هذا ليس بزوجي.

"ولم تكن له بينة فُرِّق بينهما"؛ لأنه لا دليل على دعواه، والأصل عدم النكاح.

"ولم يُحلَّف"؛ لأنه ما الفائدة من التحليف وهو يُفرَّق بينهما، فيه جدوى؟ لا، يُحلَّف لو كان فيه احتمال أن يُحكم بها له "ولم يُحلَّف".

"ومن ادعى دابةً في يد رجل فأنكر" هذا راكب على حمار فجاء شخصٌ يقول: الحمار لي، فأنكر الراكب، قال: أبدًا.

 طالب:.......

كيف نحلها؟ 

طالب:.......

ما يحتاج إلى تحليف.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

"لم يُحلَّف" ما قال: يُحلَّف.

طالب:.......

ما تحلف، كلاهما لا يحلف؛ لأنه ما فيه بينة، لو كل إنسان ادُعي عليه نقول له: احلف فمشكلة بعد.

طالب:.......

ولا الراكب، كلاهما لا يُحلَّف، لكن لم يُحلَّف الرجل؛ لأنه مدعٍ، والمرأة الأصل أنها عدم النكاح.

طالب:.......

والمدعي.

طالب:.......

هو قال: يُحلَّف، تقول: الأصل اليمين؟

طالب:.......

مادام هذا مدعيًا، ولا عنده بينة، المرأة معها الأصل أنه ما فيه عقد أصلاً، فلا حاجة إلى بينة ولا حلف أبدًا، لو أتي ببينة أو بينة يعني نصف بينة أو شيئًا، نوعًا من البينات غير المقبولة صار في مقابلة طلب اليمين منها، لكن ما فيه شيء أصلاً، ومعها الأصل ما فيه نكاح، قال: "ولم يُحلَّف"؛ لأنه مدعٍ بصدد أن يُحضر بينات ويجهل، وأقل الأحوال لنفي هذه حلفوه، لكن مادام لن يُحكم له بشيء لا داعي إلى الحلف.

مثاله: أنت ادعيت علي بمائة ريال، أقرضتك مائة ريال، ثم بعد ذلك ذهبت وتركتني، فهل نذهب نبحث عنك، وأنا مُنكر أصلاً ما عندي لك شيء، من الذي يدورك وأنت المدعي؟ ما فيه أحد، لكن لو أنا ذهبت فلك أن تُطالبني وتسحبني بالشرطة.

طالب:.......

هي ادعت أنه زوجها فالمدعية عليها البينة، المدعية عليها البينة.

طالب:.......

تحضر البينة الأصل العدم.      

"ومن ادعى دابةً في يد رجل فأنكر، وأقام كل واحدٍ منهما" المدعي والمدعى عليه.

"وأقام كل واحدٍ منهما بينةً، حُكم بها للمدعي ببينته" لماذا؟ لأنه هو المطالب بالبينة، وجانبه أضعف، فيحتاج إلى بينة، لكن المدعى عليه، هل في حقه مطالبة ببينة؟ عليه اليمين، مادام المدعي أحضر بينته حُكم في القضية وانتهت، ما فيه بعدها شيء، ادعى فأحضر البينة ما وراء ذلك شيء، إلا لو ادعى المدعى عليه دعوى ثانية، فيُقام دعوى غير هذه التي انتهت بهذا الحد، ادعى فأحضر البينة حُكم له بالمدعى به. 

"ولم يُلتفت إلى بينة المدعى عليه"؛ لأنه غير مطالب ببينة أصلاً.

طالب:.......

لكنها انتهت القضية، البينة على المدعي، وأحضر بينة.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

انظر ما يقول المؤلف: "حُكم بها للمدعي ببينته" يعني المسألة مفترضة في ثقات عدول، إلا إذا ادعوا خلاف ذلك، إذا جاء المدعى عليه ببينة وقالوا: نعم كانت للمدعي، ثم اشتراها المدعى عليه، هذه بينة أخرى، ودعوى ثانية.

طالب:.......

يعني مثل ما يُقال في الراوي، الراوي إذا قال أحد الأئمة: فلان ثقة، وقال الآخر ضعيف، قلنا للمُضعِّف والجارح: فسِّر، ففسَّر جُرحه بما يقتضي القدح قُدِّم، لكن إذا قال المعدِّل: أنا أدري أنه مرةً من المرات شرب الخمر وجرحوه بهذا، وسقطت عدالته، لكنه تاب بعد ذلك مدة طويلة، وحسُنت توبته، وصلحت أموره؛ لأنه إذا حكم بشيءٍ يعرفه المعدِّل، الجارح حكم بشيءٍ يعرفه المعدِّل، ثم نفاه، ما يؤثر، فيُقدم قوله مثل ما هنا إذا ادعى المدعي وأحضر بينةً على دعوى له فهو مُقدَّم؛ لأن القضية بهذا تنتهي، لكن لو قال المدعى عليه، وأتى ببينةٍ تشهد بأنه امتلك هذه العين بعد ملك الأول.

طالب:.......

نعم، تنقضه هذا غير؛ لأن جانبه أقوى، فقوة الجانب مع البينة تكون أقوى.

على كل حال هذا الذي مشى عليه المؤلف.

"وسواءٌ شهدت بينة المدعي أنها له" هذه العين لفلان فقط، أو قالت: هذه الدابة لفلان وُلِدت في ملكه، وحصل قضايا في المحاكم أنه يأتي المدعي ببينة، ويشهدون أن هذه الناقة لفلان نُتِجت في مِلكه، وتربت في حوزته، يشهدون، ثم تُبطل هذه البينة ولو كانوا من أوثق الناس وقد حصل بقول المدعي: إن كانت ناقة فهي له، صارت جملًا، أكثر من قضية حصلت بهذه الصورة، هؤلاء ثقات كيف يكون هذا؟

طالب:.......

يقصد هذه التي بين أيديهم هذه ناقتي، ولِدت في ملكي، وربيتها وترعرعت عندي، وصرفت عليها ومن سنين، وتُبطل الدعوى بالبينات بكلمة واحدة؛ لأن هذه الأمور القطعية لا يُقابلها أمور ظنية، فشهادة الشاهد مهما بلغ من العدالة، والشاهد مهما بلغ من التوثيق فلن يبلغ إلى حد القطع، فلما نقول: مالك نجم السُّنن وثقة عند الجميع فهل يعني أن مالكًا معصومًا من الخطأ والنسيان؟ ليس معصومًا.

طيب إذا ادعى أنه أعار فلانًا حماره، وادعى لكنه راده عليه، وأتى ببينة أنه رد الحمار على صاحبه، وهم في أثناء الكلام نهق الحمار من بيت فلان هذا المدعى عليه، ماذا يُقال يعني الحمار أوثق من الثقات؟ هذه أمور قطعية، المدرك بالمحسوسات قطعي، المُدرك بالحواس قطعي. 

وفي حكمه، في حكم القطعيات الخبر المتواتر الذي ينقله من العدول الثقات ما يبلغون من العدد بحيث لا يحتمل تواطؤهم على الكذب؛ ولذلكم جاء التعبير عن مثل هذه الأخبار القطعية بالرؤية، فكأنه في القطعية كالمشاهد، وجاء في القرآن {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل:1] هل رأى الرسول- عليه الصلاة والسلام-؟ ما رأى. {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [الفجر:6] ما رأى –عليه الصلاة والسلام-، لكنه بلغه بطريقٍ متواتر قطعي في حكم المشاهد في القطعية.

ولذلك بعضهم -وهذه أظن ذكرتها أكثر من مرة- بعضهم ذكر أن من لم يرَ المنكر بعينه لا يُنكره ولا يلزمه إنكاره؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- قال: «من رأى منكم منكرًا فليُغيره بيده».

طالب:.......

القطعيات غير.

طيب «نعم، إذا هي رأت الماء» فالمُحتلم لا يغتسل إلا إذا رأى الماء، طيب إذا كان كفيفًا ما يغتسل لأنه ما رأى الماء؟

طالب:.......

كالمرئي مثل العين بالضبط ما يختلف، وإلا قلنا:... أو في ظلام، مُبصر لكنه في ظلام يغتسل أم ما يغتسل؟ يغتسل؛ لأنه أمر مقطوع به.

طالب:.......

هذا أمر مقطوع به، إذا تيقن من وجود الماء فعليه الغسل بأي وسيلةٍ حصلت لو أخبره ثقة احتلم وخلع ملابسه أثناء النوم، وجاءت المرأة ورفعت الملابس إلى محل الغسيل، وكأنه ما رأى شيئًا، والمرأة أخبرته بما فيها، يلزمه.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

لا يصير إشارة إذا استفاض، فالاستفاضة حكمٌ يُحكم به.

طالب:.......

لأن هذا قدر زائد سواءً كانت من جهة المدعي أو المدعى عليه، قالت: له واكتفت بذلك، الآن نحن ما قبلنا بينة المدعى عليه.

طالب:.......

والمدعي لو قال: له وسكت، نقول: لا بُد أن تقول: نتجت في مِلكه؟

طالب:.......

أنا أقول: سواءً كانت للمدعي أو المدعى عليه فلا فرق، كلاهما لا يحتاج إلى هذا.

طالب:.......

يدعي بدعوى أخرى؟

طالب:.......

لا، لكن ما تنتهي هذه.

طالب:.......

لا، هذا إبطال للحكم الأول، إبطال بلا جديد، وإلا فهذا معلوم في الحكم السابق، لو جاء بجديد لعلها ما تُقبل؛ لأنه أحضرها في وقتها ولا قُبلت، هي رُدت من الأصل.

طالب:.......

في مسألتنا مسموحة.

طالب:.......

نعم، لكنها موجودة ورُدت، عرفها القاضي ولا حكم بها، لكن لو حُكم عليه، ثم وجد بينة، نعم تثبت.

طالب:.......

ماذا فيه؟

طالب:.......

نعم، بحيثياتٍ أخرى، ووُجِد مثل هذا النوع من القضاء، لما احتيج إلى الأعداد الهائلة من القضاة، ومعلومٌ أنه مع كثرة العدد، الشروط ما يمكن أن تتحقق بدقة في الجميع، فصاروا يحتاطون لقضايا الناس من كثرة هؤلاء....هم لا يقولون: إن الاستئناف لفلان وفلان وفلان وفلان؛ لعدم أهليتهم، والآخرون لا يحتاجونن ما يمكن أن يُقال مثل هذا، للجميع.

قال: "ولو كانت الدابة في أيديهما" ما معنى في أيديهما؟

طالب:.......

دابة واحدة بيد اثنين؟

طالب:.......

نعم كل واحد بيده خطام، أو تكون نوبة يستعملها هذا يومًا والثاني يومًا ثانيًا، والناس يعرفون هذا.

يقول: إنها بأيديهم، ولا يضر أن تكون هذه اللحظة بيد فلان، إنما تكون بيده برضاه، لكن لو كانت بيده في يوم، ثم ذكر أنها عنده بالأجرة، فهذه دعوى ثانية تحتاج إلى بينة. 

"ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له نتجت في ملكه" هذا زائد على ما أدلت به البينة الأولى، نَتجت أم نُتجت؟

طالب:.......

هي مضبوطة عندنا نَتجت، لكن الصحيح بالنسبة للدواب نُتِجت.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

نُتِجت.

طالب:.......

ما سمعت.

طالب:.......

يعني أنتجت.

طالب:.......

لا، هنا الدابة المدعى بها، هي نُتجت.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

لا، المادة هذه تُبنى للمفعول، نُتجت، حتى تُنتج الدابة بهيمة جمعاء، هذا نفس الشيء.

طالب:.......

مثل ما تقول: مات فلان، من حيث الاستعمال دارج.

طالب:.......

وإذا قلت: مات فلان، يعني قولهم، قول بعض العامة توفى فلان صح أم خطأ؟

طالب:.......

نعم، لكن إطلاق....

طالب:.......

توفي فلان {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ} [الزمر:42].

طالب:.......

الذي يقول: إن معنى توفى: استوفى ما كُتب له في هذه الدنيا صحيح، لكن الأصل {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ} [الزمر:42]، {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا} [الأنعام:61] الأمر فيه سعة، ما يحتاجون إلى مثل هذا القول، مثل ذاك الذي قال: وُلِدت عنده ورباها من خمس سنين وهي عنده، ويصرف عليها ويُنفق عليها، ثم تبين أنها ذكر ليست أنثى.

لو قيل: إن هذه البينة قالت: إنها ناقة بناءً على غلبة الظن، ما راحوا يفحصونها، يعرفون هذا الجسم، وهم جيران، يعرفون أن هذا الهيكل يتردد ذهابًا وإيابًا، ويركبه ويُحضر عليه، وينفق عليه، لكن ما فحصوه فحصًا دقيقًا ليتبين.

طالب:.......

ممكن، لكن بينتهم  تُقبل؟ وهو ما عنده شيء إلا أنه قال: ذكر، ما عنده بينة، إلا أنه نفى أن تكون أنثى.

لكن في الشهادات هل يُطلب التحقيق والتدقيق فيما يميزها عن غيرها؟

طالب: إذا احتيحج.

لكن الآن ما اختلطت، جاؤوا بهذه الناقة ويعرفونها بدقة، وأن عليها وسمًا، وعليها طلاء ما يزول، وقالوا: هذه الناقة بصورتها الراهنة نراها منذ سنين عند فلان، هذه الناقة قالوا.

طالب:.......

نعم، لكن أقوى من قوله: إنها ذكر؟

طالب:.......

لا، ليسوا من أهلهم.

على كل حال مثل هذه القضايا، للقضاء فيها مجال ومدخل، فإذا كان مما يُحتمل يحتمل....

يقول: "في أيديهما" لا مزية لواحدٍ منهما على الآخر، وهذا أحضر بينة، وهذا أحضر بينة، البينات تساوت، فتساقطت.

يقول: "أُسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما" في أيديهما، وقال: أحضر شهودك أنها لك، قال: والله ما عندي، يقول للثاني: أحضر شهودك أنها لك، قال: والله ما عندي شهود.

"وجُعلت بينهما نصفين" لتساويهما في الدعوى والمدعى به.

طالب:.......

أي شيء؟

طالب:.......

لا هذه بيد واحدٍ منهما، الأولى بيد واحدة، الثانية بيد الاثنين.

"وجُعلت بينهما نصفين" طيب كتاب بيد طالبي علم، وعليه اسم هذا، وعليه اسم هذا، الدعوى متعادلة، يُقسم بينهما نصفين؟ بيديهما وعليه اسمهما كما لو اشتركا فيه، والكتاب في هذه الصورة أو في صورة الإرث، كما هنا، لو ورثاه عن أبيهما، هناك ما يُسمى قسمة إجبار، وقسمة اختيار، الأشياء التي تتلف بالقسمة تامًّا أو ما يقرب من التلف، هذا ما يُقسم، يُباع وتوزع قيمته، تُباع ويُقسم ثمنها، فإذا رضيا أن تُذبح ويقتسمان لحمها فالأمر لا يعدوهما.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

هذا جاء...

طالب:.......

داود.

طالب:.......

نعم، من باب الحيلة هذه، ما قصد ذلك.

طالب:.......

لا لا، من باب الحيلة؛ ليتم الإقرار.

"وكانت اليمين لكل واحدٍ منهما على الآخر في النصف المحكوم له به".

طالب:.......

لا هو فيه إذا كان المدعي أكثر، ادعاه ثلاثة من جهة، واثنان من جهة، يكون أخماسًا، موجودة هذه التفصيلات موجودة.

"وكانت اليمين لكل واحدٍ منهما على الآخر في النصف المحكوم له به ولو كانت الدابة في يد غيرهما" ثالث في يد ثالث.

"واعترف أنه لا يملكها، أو أنها لأحدهما ولا يعرفه عينًا" قال: لواحدٍ من الاثنين، لكن ما أدري أيهما.

"أُقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسُلِّمت إليه"؛ لأن مجرد القرعة أضعف من البينة، فتحتاج إلى ما يدعهما من اليمين.

طالب:.......

يكون شاهدًا.

طالب:.......

جزء من البينة.

"وإذا كان في يده دارٌ، فادعاها رجلٌ فأقر بها لغيره" ما نوع هذه الدعوى؟ "فادعاها رجل  فأقر بها لغيره، فإن كان المُقر له بها حاضرًا جُعل الخصم فيها، وإن كان غائبًا، وكانت للمدعي بينةٌ حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر" صورة هذه المسألة، ادعى دارًا، فصار مدعيًا، ثم قال: والله الدار ما هي لي، لفلان الحاضر أو الغائب، لزيد حاضرًا كان أو غائبًا، إن كان حاضرًا صار هو الخصم، وأُكمِلت الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضية.

"وإن كان غائبًا، وكانت للمدعي بينةٌ حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر" إذا حضر يُقيم دعوى ويأخذها ممن هي بيده.

"ولو مات رجلٌ وخلَّف ولدين مسلمًا وكافرًا".

طالب:.......

"وكانت للمدعي بينة" لكن من المدعي؟

طالب:.......

هذا المُقر له هو حاضر أم غائب؟

طالب:.......

إذا كان حاضرًا...

طالب:.......

إذًا البينة ليست كاملة، فيحتاج إلى تكميل بالطرق المعروفة عندنا.

طالب:.......

غير ....... طرف ثالث.

يقول: "ولو مات رجلٌ وخلَّف ولدين مسلمًا وكافرًا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلمًا" من أجل أن يرث؛ اتحاد الدين. 

"وادعى الكافر أن أباه مات كافرًا" هذا يدعي أنه مسلم ليحوز التركة، وادعى الثاني أن أباه مات كافرًا ليحوز التركة؛ لأنه لا إرث مع اختلاف الدين.

قال: "فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر" ما قال: هذا ليس بصحيح، ما هو أخٌ لي، قال: أخٌ لي، ومتى يكون أخًا؟ إذا كان أبوه كافرًا، إذا كان الأب كافرًا، وإلا من أين جاء هذا الولد الكافر؟

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

الكافر ما ينفي أخوة المسلم، لكن المسلم مُقر ومُعترف بالكافر، معناه أن أباه كان كافرًا.

طالب:.......

لا، ما هم يُناقشون أن الولد ارتد.

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

لأن المرتد لا يُقر بصدد أنه يقتل.

طالب:.......

لا، ما له دخل هذا، ما له علاقة، كافر.

"فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترفٌ أن أباه كان كافرًا مدعيًا لإسلامه"، وأنه أسلم بعد ذلك.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

ماذا قال لك الآن؟

طالب:.......

القول قول الكافر، ما فيه وسيلة غير هذه؛ لأن معه الأصل.

"فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف" ضمنًا لو كان ما يعرف الحكم أنه اعترف بالكافر، ولا يعرف أن من لازم ذلك أن أباه كان كافرًا.

طالب:.......

ما هو يقول: "معترفٌ أن أباه كان كافرًا مدعيًا لإسلامه"؟

طالب:.......

معروف أنه لازم القول، لكن هذا عاميّ، ما يعرف، اعترف بهذا الكافر الولد، وأبوه مسلم ما يعرف اللوازم، ما كذب مُعترف، يقول: أبي مسلم وجاءه هذا الولد الكافر ما يدري ماذا يلزم على اعترافه؟ لكن لا يلزم أن يعرف، اعترف بحقيقة الحال.

طالب:.......

لا، مادام له ولد كافر معناه أنه كان كافرًا.

طالب:.......

لا، قُل: لو تزوج كافرة، والولد يتبع أمه، لكنه في الدين يتبع خير أبويه، إذا كان الأب مسلمًا وتزوج، لكن الزواج باطل، فجميع ما يترتب عليه....

طالب:.......

لا، ما هي كتابية، ما عندنا إشكال، لا تدخل الكتابية هنا.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

غير أهل الكتاب، أهل الكتاب لا تدخلهم بمسألتنا؛ لأن نكاح الكتابية صحيح، وولد المسلم مسلم ما يكون كافرًا حكمًا.

طالب:.......

لو قال: إنه كافر صار مرتدًا فلا يرث، ولا يُبقى عليه، يُقتل، بدَّل دينه.

طالب:.......

ماذا فيها؟

طالب:.......

"معترفٌ أن أباه كان كافرًا مدعيًا لإسلامه، وإن لم يعترف بأخوة الكافر" قال: ليس بأخٍ لي أصلاً.

"ولم تكن بينةٌ بأخوته كان الميراث بينهما نصفين؛ لتساوي أيديهما" هذا مدعٍ، ولا بينة له، وهذا مدعٍ ولا بينة له.

"وإن أقام الكافر بينةً أن أباه مات كافرًا، وأقام المسلم بينةً أنه مات مسلمًا أُسقِطت البينتان" لأن الدعاوى تساوت فتساقطت "وكانا كمن لا بينة لهما".

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

على الأصل.

طالب:.......

نعم، لكن هذا له بينة، وهذا له بينة، أو لا بينة لهذا ولا بينة لهذا بالتساوي.

طالب:.......

نعم، إذا قالوا: كان كافرًا فأسلم صح، لكن كان مسلمًا ولم يدروا هو قبل، أو ارتد بعد، نسأل الله العافية.

طالب:.......

انظر ما يأتيك الآن "وإن قال شاهدان: نعرفه كافرًا، وقال شاهدان: نعرفه مسلمًا حُكم بالميراث للمسلم؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر" هذا الذي تقوله.

"إذا لم يؤرّخ الشهود معرفتهم" قالوا: نعرفه كافرًا في سنة كذا، وقال شاهدان: نعرفه مسلمًا في سنة كذا، قبل أو بعد؛ حتى يُحكم للمتأخر، من أجل أن يُحكم للمتأخر.

"حُكم بالميراث للمسلم؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر" شُهد له بالإسلام وبالكفر، لماذا لا يطرأ الكفر على الإسلام؟ لأنه صار حينئذٍ رِدة، فلا يجوز بقاؤه.

"لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرّخ الشهود معرفتهم" شهود الإسلام ما ذكروا تاريخًا، وشهود الكفر ما ذكروا تاريخًا، وحينئذٍ تُجهل الحال، وترجع إلى من لا بينة له.

طالب:.......

خلاص انتهى الإشكال، المتأخر له الحكم.

طالب:.......

كمن أرَّخ.

طالب:.......

لكن الأحكام مبنية على الحكم، إذا حُكم به من حاكم مسلم حُكم به.

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.