شرح مختصر الخرقي - كتاب الصيام (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

..الشرح.. قراءة..

طالب: ..............

نعم، وإذا جامع فلم يكفر هذا الشرح.. قراءة.

طالب: ..............

وإذا جامع مع الشرح؟

طالب: ..............

أي نعم.. سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف-رحمه الله تعالى-:

وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفّر ثم جامع فكفارة ثانية، وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت، والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإذا عجز الشيخ عن الصوم لكِبَر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا، وإذا حاضت المرأة أو نُفسِت أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أُطعمها عنها عن كل يوم مسكين، ولو لم تمت المفرِّطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينا، وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرّطا في القضاء وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه وإن تحمّل وصام كُره له ذلك وأجزأه وكذلك المسافر.

يكفي حسبك.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة" بناء على أن الكفارات تتداخل إذا كان سببها واحدا، أما إذا كفر عن المقتضي الأول ثم عاد إلى مقتضٍ ثانٍ فإنه يلزمه أن يُكفر، وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة يعني في يوم واحد، والمسألة فيما إذا جامع أكثر من مرة في يوم واحد فإن كفّر عن الجماع الأول لزمه كفارة ثانية وإن لم يكفِّر دخلت الثانية في الأولى وأجزأته كفارة واحدة، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا جامع لزمته الكفارة ويكون حينئذ أبطل صومه وهو بجماعه الثاني لم يبطل صومًا فلا تلزمه كفارة ثانية، والذين قالوا بلزوم الكفارة الثانية كالمؤلف وهو قول معروف عند أهل العلم قالوا إنه انتهك حرمة الشهر، وعلى هذا من كان مفطرًا وأُلزم بالإمساك كالمسافر يقدم والحائض تطهر فإذا جامع في بقية اليوم الذي ألزم فيه بالإمساك مقتضى هذا القول أنه يلزمه كفارة؛ لأنه انتهك حرمة الشهر لكن هل العلة في وجوب الكفارة انتهاك الشهر أو إبطال الصيام أو هما معًا فتكون العلة مركبة من الأمرين؟ هل العلة في إيجاب الكفارة انتهاك الشهر؟ هذا ينتقض بالمسافر المفطِر، أو العلة نقض الصيام وإبطال الصيام هذا أيضًا ينتقض بالصيام في غير رمضان أو العلة مركبة منهما؟ العلة في إيجاب الكفارة مركبة من انتهاك الشهر بالنسبة للصائم وعلى هذا إذا انتهكه في المرة الأولى وأفطر بجماع لا يلزمه إذا جامع ثانية أن يكفِّر وكذلك إذا أُلزم بالإمساك فإنه حينئذ لا يلزمه كفارة إذا جامع في صيام لم يُعتد به ولا بد من قضائه، فإذا قلنا أن العلة مركّبة فإن الكفارة لا تجب إلا إذا اجتمع جزءا العلة وهذا هو الظاهر؛ لأن كل واحد من الأمرين على انفراده منتقض، المسافر لن يخرج عن دائرة الشهر ويجوز له أن يفطر ويجوز له أن يجامع فلماذا لا يقال له انتهكت الشهر يجوز له أن يفطر، وأيضًا من يلزمه الصيام كقضاء رمضان بعد رمضان عليه صيام واجب وهذا جزء العلة وليست العلة كاملة فالذي يظهر أن العلة في إيجاب الكفارة مركبة من الأمرين الصيام وإبطال الصيام مع كونه في رمضان.

طالب: ..............

على كل حال إذا قلنا إن العلة إبطال الصيام فقضاء رمضان لا كفارة فيه، وإذا قلنا العلة انتهاك الشهر ولم نلتفت إلى الصيام انتهاك الشهر فقط فالمسافر منتهك للشهر لكنه غير صائم وهذا الذي انتهك الشهر وجامع في رمضان تلزمه الكفارة؛ لأنه أبطل الصيام الواجب عليه في الشهر المحترم وبقية اليوم، جامع الصبح أو الظهر ثم جامع العصر ولم يبطل الصيام، أصلاً الصيام باطل فهذا الذي يتجه، وماذا عما إذا جامع في يومين أو أكثر يقول "وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية" إذا جامع مرتين أو ثلاثا أو بعدد أيام الشهر جامع في اليوم الأول ثم كفر أو جامع في اليوم الأول فلم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني والثالث إلى آخر الشهر هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات متعددة؟ وكل ما كفر عن جماع يلزمه عن التي تليها كما هنا؟ لكن إذا لم يكفر جاء وقال هلكت جامعت ثلاثين مرة في ثلاثين يوما من رمضان هل نقول أن هذه الكفارات تتداخل أو نقول إن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة.

طالب: ..............

هل رمضان كله عبادة واحدة؟ صيام رمضان عبادة واحدة أو عبادات متعددة بعدد الأيام؟

كل يوم عبادة مستقلة.

طالب: ..............

نعم، هذا الذي يرجح أن كل يوم عبادة مستقلة فبعدد الأيام تلزمه الكفارات، والكفارة على ما تقدم عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.

طالب: ..............

هذا على كلامه، هذا الذي ناقشناه وقلنا إنه مرجوح.

طالب: ..............

ما أبطل صياما صيامه باطل هذا هو صائم؟! فجزء العلة مفقود.

طالب: ..............

هو لكل يوم نية لكن يبقى أن كل يوم عبادة مستقلة لا ارتباط لها باليوم الذي قبله ولا باليوم الذي بعده.

وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أكل متعمدا لكنه يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، طيب إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس فما الحكم؟ بخلاف الشك الذي هو أقل من الظن، شاكًّا في طلوع الفجر، أكل وهو شاك في غروب الشمس فما الحكم؟

طالب: ..............

يبقى على الأصل حتى يتبين.

طالب: ..............

طيب الآن لا شيء عليه إذا أكل شاكًا في طلوع الفجر وإذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يلزمه البقاء لأن الأصل بقاء النهار الآن الشك أقوى أو الظن؟ الظن أقوى هنا يقول المؤلف "وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء" ما الفرق بين المسألتين؟

طالب: ..............

ألم نقل إن الظن أقوى من الشك؟ وقلنا هذا المتردد في طلوع الفجر ما عليه شيء، شاكّ لأن الأصل بقاء الليل المسألة التي أشار إليها المؤلف.

طالب: ..............

طلوع الفجر قال "وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع" طيب أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع.

طالب: ..............

يعني المسألة الأولى إن أكل شاكًا في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل فيما إذا لم يتبين الأمر وأنه لم يأكل في وقت يلزم فيه الإمساك، وأما هنا إذا كان "وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع" ثم تبين أنه طلع لأن هذا قد تطول مدته قد يكون في مكان مظلم وفيه أيضًا مؤثرات لعدم سماع الأذان، ستائر ومكيفات انتبه بعد طلوع الفجر بساعة وظن أن الفجر لم يطلع فأكل، مثل هذا أكل متعمد في رمضان بعد اللزوم وبعد وقت الإمساك هذا يلزمه القضاء، وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء مثل هذا عليه القضاء لماذا؟ لأنه فرّط أكل بناء على ظنه وبإمكانه أن يتيقن يعني كمن صلى إلى القبلة على ظنه وبإمكانه أن يتيقن مثل هذا يعيد الصلاة لكن إذا شك في إصابة القبلة ولم يتبين له ذلك كمن كان في مفازة أو بريّة فإنه لا شيء عليه ولو تبين خطؤه.

طالب: ..............

لا، هو إذا شك من باب أولى يعني إذا قام من نومه وتردد هل طلع الفجر أو غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع لكنه فرّط في التأكد والتحقق من الأمر فتبين أنه طلع الفجر، أما ذاك شك فلم يتبين له شيء الأصل بقاء الليل، لكن إذا شك وتبين له وتردد هل طلع الفجر أو ما طلع ننظر الساعة السفر أو غيره ما فعل هذا من باب أولى.

طالب: ..............

إذا غلب على ظنه في أمر يعود إلى مجرد الخبر لا يمكن الحصول فيه على اليقين فينزَّل منزلة اليقين لكن إذا أمكن اليقين يُعمل بغلبة الظن؟ إذا أمكن اليقين فلا يعمل بغلبة الظن.

طالب: ..............

ليس بشاك هذا مفرّط، نام في ظلام ولا بذل أسبابا ولا شيئا وقام وأكل وبإمكانه أن يفتح النافذة وننظر السفر نقول الأصل بقاء الليل؟! لا، أبدًا.

طالب: ..............

أو غيم استترت الشمس وراء سحب كما حصل في عهده -عليه الصلاة والسلام-وهل من القضاء بدٌّ؟ لما طلعت الشمس بعد ذلك.

طالب: ..............

لا، لكن إذا دققنا فيها النظر وجدناها موافقة لأنها مع التفريط أكل وظن أن الفجر لم يطلع والصورة مثل ما ذكرنا في مكان مظلم ولا بذل أسبابا ولا أدنى سبب يمكنه الوصول فيه إلى اليقين، يعني الوصول إلى اليقين ليس بمتعذر، أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء يعني كما حصل في عهده -عليه الصلاة والسلام- أن الشمس حال دون رؤيتها السحاب فظنوا أنها قد غابت فأكلوا وبعض الروايات أفادت أنه لا بد من القضاء.

الجزء الرابع من فتح الباري.

طالب: ..............

الظان عن الشاك.

طالب: ..............

مع إمكان التأكد.

طالب: ..............

كلاهما سواء بل الشاك أشد.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

نعم الظان كذلك من باب أولى.

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- قالت أفطرنا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ قال بدٌّ من قضاء؟! وقال معمر سمعت هشامًا يقول لا أدري أقضوا أم لا. في الشرح قيل لهشام، في رواية أبي داود قال أبو أسامة قلت لهشام، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة قوله بد من قضاء؟ هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء، وقال معمر سمعت هشامًا يقول لا أدري أقضوا أم لا؟ هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال إنسان لهشام أقضوا أم لا؟ فقال لا أدري. يعني لعله ذكر في وقت ونسي في وقت فجزم بالقضاء في وقت ونسيه وتردد، قال ابن حجر: وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها لكن يُجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يُحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، أو فلا يَحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختُلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، اختُلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر لم نقض والله ما يجانفنا الإثم، وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا، وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه نقضي يومًا، ورواه سعيد بن منصور وفيه فقال من أفطر منكم فليصم يومًا مكنه، وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة، وقال قوله هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا، وقال ابن التين لم يوجِب مالك القضاء إذا كان في صوم نذر، وقال ابن المنيِّر في الحاشية في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطؤوا فلا حرج عليهم في ذلك يعني أنهم لا يأثمون لكن القضاء لا بد منه والله أعلم.

طالب: ..............

لا إثم عليهم.

طالب: ..............

ليس عليهم إثم؛ لأن الأصل بقاء النهار والمسألة السابقة الأصل بقاء النهار.

طالب: ..............

عليهم القضاء، حديث أسماء يلزمهم بالقضاء وهو دليل للمسألة التي معنا.

طالب: ..............

التفريط في مثل هذا يرفع الإثم.

قال "ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه" لأن الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام، إنما الذي يبطل الصيام الجماع ويبطله الحيض وكذلك لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد طلوعه فإن صيامها صحيح كالجنب، وقد ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصبح جنبًا من جماع فلا يغتسل حتى يطلع الفجر وهذا في الصحيح، وكان أبو هريرة ينكر ذلك ثم رجع عنه "ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه" مثل ما قلنا أن الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام "وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر فهي صائمة إذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت" لكن بعض النساء قد تطهر ولا تنوي لأنها لم تعلم أنها طهرت حتى رأت، ذهبت للدورة بعد طلوع الفجر مثلاً فرأت أنها قد طهرت فما تدري هل كان طهرها قبل طلوع الفجر أو بعده فإذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر لأنها رأت الطهر قبل ذلك فصيامها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.

طالب: ..............

إن كنت طاهرة فأنا صائمة مثل ما قيل في بداية رمضان إن كان غدًا من رمضان، نعم لكن كيف تتيقن بعد طلوع الفجر أنها طهرت أو لم تطهر؟

طالب: ..............

لماذا لا تتأكد قبل؟

طالب: ..............

على كل حال التردد في النية يضعفها ومثل ما تقدم في إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم المذهب لا يصحح الصيام، وشيخ الإسلام يرى أنه لا بأس به لا يلزم أن يسهر الإنسان إلى الفجر حتى يعلم الخبر، ينام وإن كان من رمضان صام مع الناس.

قال "والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا" يُجمع عليهما بين القضاء والإطعام، بينما إذا خافتا على نفسيهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام ما الفرق في مثل هاتين الصورتين؟ إذا خافتا على نفسيهما فليس عليهما إلا القضاء يعني كالمريض يفطر بسبب مرض، وإذا خافتا على ولديهما فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان؛ لأن الخوف ليس عليهما وإنما على غيرهما وبهذا أفتى بعض الصحابة كابن عباس، لكن هل يُجمع بين البدل والمبدَل، وهذا نظير الجمع بين المسح والتيمم قضاء والله- جل وعلا- يقول { فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ }البقرة: ١٨٤  شخص خاف على إنسان من هلكة فأفطر وقع في ماء فخشي عليه أن يغرق فأفطر لينقذه هل نقول عليه قضاء وإطعام كمن خافتا على ولديهما أو القضاء فقط؟

طالب: ..............

يعني مقتضى النظر أن عليه القضاء والإطعام؛ لأنه ما خاف على نفسه خاف على غيره مقتضى النظر أنه يقاس على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما والذي يظهر أنه ليس عليهما إلا القضاء فحسب.

طالب: ..............

سيأتي هذا.

والحامل إذا خافت على جنينها  والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، بعضهم يفرق بين الحامل والمرضع فيقول: الحامل تقضي فقط والمرضع تقضي وتُطعم ما الفرق بين الاثنين؟ الحامل متصل بها فكان كالجزء منها فكأنها خافت على نفسها، ولا شك أن ضرر الولد في بطنها يسري إلى تضررها، فبعضهم يفرق بين هذه وهذه، والمرجح أنه لا يلزمهما إلا القضاء كمن خافتا على نفسيهما وأطعمتا عن كل يوم مسكينا "وإذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر" وعليه حمل ابن عباس { وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ } البقرة: ١٨٤  قال هي في الشيخ الكبير لكن كلام ابن عباس الذي استحسنه وجوّده كثير من أهل العلم في الآية

{ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ } البقرة: ١٨٤  يُحمل على الشيخ الكبير هل الشيخ الكبير يطيقه؟

طالب: ..............

لا يطيق الصيام فهل كلام ابن عباس موافق لمنطوق الآية؟

طالب: ..............

هو في الأصل في أول الأمر مخير بين أن يصوم أو يطعم نسخت في حق من يستطيع الصيام وبقيت في حق من لا يستطيعه فبدلاً من أن تلغى الآية بالكلية تحمل على بعض الصور، وإن كان يعني في ظاهر كلام ابن عباس مع الآية فيه يعني شيء من التكلف لكنه حبر الأمة وترجمان القرآن ولعله لاح له ما لم يلح لنا.

طالب: ..............

كيف تدخل؟

طالب: ..............

يطيقان يعني وعلى الذي يطيقه وعلى.. ماذا؟

طالب: ..............

يعني من دون إفطار؟ أو مع الإفطار؟

طالب: ..............

الكبير ما يقضي والحامل والمرضع تقضيان هذا الفرق بينهما وإذا عجز، عجَز أو عجِز؟ عجَز { أَعَجَزۡتُ } المائدة: ٣١  "وإذا عجز الشيخ الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا" وهذا في الميئوس من قدرته على القضاء؛ لأن الشيخ قد يعجز في وقت ويستطيع في وقت، يعجز عن الصيام مع طول النهار ومع شدة الحر لكن لو أجله إلى الشتاء استطاع، والمسألة مفترضة في من لا يستطيع القضاء ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه "وأطعم عن كل يوم مسكينًا وإذا حاضت المرأة أو نَفُست" أو نَفِست أو نُفِست.

طالب: ..............

ماذا يقول؟

طالب: ..............

نعم.

طالب: ..............

نُفِست «أنُفِسْتِ».

أفطرت وقضت والمرأة إذا حاضت "وإذا حاضت المرأة أو نُفِست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها" صامت حال الحيض والنفاس فإن هذا لا يجزئها ولا يصح منها لا عن رمضان ولا عن غيره بل يحرم عليها الصيام، ولا شك أنها تقضي كما في حديث عائشة فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة "فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أُطعم عنها عن كل يوم مسكينا" ألا يُصام عنها في مثل هذه الصورة؟ الصيام واجب بأصل الشرع عليها من قضاء رمضان وأمكنها القضاء في شوال والقعدة والحجة وماتت في محرم ما صامت، أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أُطعم عن كل يوم مسكينا، طيب ماذا عن حديث «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»؟ قالوا هذا في النذر؛ لأنه جاء في بعض روايات الحديث إن أمي ماتت وعليها نذر صوم الحديث، لكن هل هذا يقتضي التخصيص أو لا يقتضيه؟ الحديث العام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، في بعض الروايات تخصيص بالنذر يُحمل الخاص على العام أو ما يحمل؟ ما يحمل لماذا؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم عام لا يقتضي التخصيص، شيخ الإسلام وابن القيم يحملونه على النذر بناء على ما جاء في الرواية الأخرى، لكن يُنظر هل بين الحديثين عموم وخصوص أو بينهما إطلاق وتقييد؟ ما الذي بينهما؟ إذا قلنا عموم وخصوص لا يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة، وإذا قلنا إنه من باب المطلق والمقيد قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب، فهل ما بين الحديثين عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد؟

طالب: ..............

النذر وصف أو فرد؟ الناذر هل هو فرد من أفراد الأموات الذين ماتوا وعليهم صوم أو وصف؟ وصف، مات عشرة كلهم عليهم صوم واحد منهم أو اثنين عليهم نذر وأربعة أو خمسة أو عشرة أو ثمانية عليهم من صيام رمضان نقول الاثنان أفراد أو أوصاف؟ أفراد، إذًا بينهما عموم وخصوص وحينئذ لا يُحمل العام على الخاص؛ لأن الحكم موافق لحكم العام، فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أُطعم عنها عن كل يوم مسكين، وإن صام عنها وليها فهو الأولى، يصوم عنها وليها وإن لم يوجد من يتبرع بالصيام لأنه لا يجب إن لم يوجد من يتبرع بالصيام فإنه يُطعم عنها عن كل يوم مسكين "ولو لم تمت المفرِّطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته" صامته يعني صامت رمضان الآخر، "ثم قضت ما كان عليها" من رمضان الذي قبله وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، وهذا حكم من يُفطر في رمضان ثم يؤخِّر القضاء حتى يأتي رمضان آخر فإنه يقضيه بعد صيام رمضان الثاني ويُطعم عن كل يوم مسكيًنا، وبهذا قال جمع من الصحابة وجمع من أهل العلم، والإمام البخاري يختار وقبله جمع من الصحابة قالوا الله جل وعلا قال { فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤  ولم يذكر شيئًا زائدًا على ذلك.

طالب: ..............

حتى لو فرط.

طالب: ..............

القول الثاني ولو فرّط، تأمل: "ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينًا" مفهوم كلام المؤلف "لو لم تمت المفرِّطة" مفهومه أن غير المفرطة يختلف حكمها، مريض أفطر رمضان ثم استمر به المرض إلى رمضان الثاني فعُوفي فصام رمضان الثاني وأراد قضاء ما أفطره في رمضان السابق هذا ما فرّط، مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يلزمه شيء غير القضاء لأنه قال "ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته" تصوم رمضان "ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينًا وكذلك حكم المريض" وكذلك حكم المريض إذا أفطر في رمضان وأيضًا "المسافر" والمسافر "في الموت والحياة" يعني المريض والمسافر في الموت والحياة حكمهم حكم المسألة السابقة، إن أدركهم رمضان آخر يلزمهم القضاء والكفارة وفي الموت، في الموت كفارة فقط، طيّب فرّط وأظله رمضان آخر قلنا يلزمه القضاء والكفارة، لو مات قبل القضاء هل نقول يلزمه كفارتان؟ كفارة عن القضاء وكفارة عن مرور رمضان آخر الآن أليست الكفارة بديلا عن القضاء؟ والكفارة التي لزمت بتأخير القضاء إلى رمضان آخر.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ................

لا، الكلام كله عند من يلزم.

طالب: ..............

يعني عند من يقول بوجوب الكفارة مع القضاء إذا مرّ عليه رمضان الثاني القضاء بدله كفارة، إذا لم يتمكن من القضاء فعليه الكفارة، طيب والتأخير يلزمه كفارة فهل نقول عليه كفارتان وهل يمكن أن يقال تتداخل الكفارتان؟ ما يلزم أن نقول تداخل؟

طالب: ................

لماذا؟

طالب: ................

الآن قاعدة التداخل إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة الآن يوجد قضاء أداء في الأمرين؟ لكن فيه بدل ومُبدَل ولا يمكن أن يدخل البدل في المبدل، يعني هل يمكن أن يأخذ البدل حكم المبدل في جميع الصور؟ البدل له حكم المبدل باطراد؟ شخص عجز عن حفظ الفاتحة وبدل ذلك التسبيح والتهليل والتحميد بقدر الفاتحة، هل نقول للذي عجز عن حفظ الفاتحة أنه يلزم أن يسبح ويهلل خلف الإمام كما يلزمه كما يلزمه قراءة الفاتحة؟

طالب: ................

لا يلزمه.

طالب: ................

والصيام؟

طالب: ................

يجوز.

طالب: ................

وكذلك حكم المريض يعني يكون عليه القضاء من رمضان يفطر فإذا قضاه قبل رمضان الثاني كفى، وإن أخّره إلى ما بعد رمضان الثاني قضاه مع الكفارة على ما مشى عليه المؤلف، وعرفنا قول الإمام البخاري وقول أبي هريرة أيضًا الله جل وعلا قال { فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤ ولم يزد على ذلك وهو موجود في الصحيح ثم هل نخرّج على ما اختاره المؤلف أنه إذا أخّره إلى رمضان آخر فمات، يعني إذا مات قبل رمضان الثاني يكفَّر عنه أو يصام عنه لكن أخَّره عن رمضان الثاني ولزمه القضاء والكفارة فالقضاء بدله كفارة والكفارة أصل عندهم، فهل يلزمه كفارتان؟ وقد قيل بذلك ومثل ما قلنا إيجاب الكفارة في الأصل لا ينهض على إيجاب كفارة أخرى، يعني إيجاب الكفارة التي ثبت عن بعض الصحاب وقال به جمع من الأئمة لا ينهض لإيجاب كفارة أخرى وليس للبدل حكم المبدل في جميع الأحوال يعني البدل له حكم المبدل لكن ليس في جميع الأحوال، إذا فرّط في القضاء..

طالب: ................

نعم لكن الصيام يلزمه كفارتان؟

طالب: ................

نتركها آخر شيء.

قال "إذا فرطا في القضاء" فعلى هذا الذي لم يفرط لا يلزمه كفارة إذا أخره إلى رمضان الآخر، "وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه" يزيد في مرضه لكن ماذا عما إذا كان الصوم يؤخر برأه لا يزيد في مرضه لكنه يؤخر البرء.

طالب: ................

"وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه" وإذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتأخر برؤه بدلاً من أن يكون علاجه في شهر يكون في شهرين.

طالب: ................

نعم، قالوا الحكم واحد "وإن تحمّل وصام" يعني المريض تحمّل "وصام كُره له ذلك وأجزأه وكذلك المسافر" مريض حمل على نفسه وكثير من المسلمين يحمّل نفسه في مثل هذه الأمور ويتحمّل ويصوم ولو شق عليه وكذلك في حال السفر، والسفر جاءت فيه نصوص النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه صام في السفر والصحابة صاموا معه وأفطروا ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وثبت عنه أنه قال «ليس من البر الصيام في السفر» وثبت عنه أنه قال لبعضهم «أولئك العصاة أولئك العصاة» فإذا كان الصيام في السفر لا يشق قالوا فهو أولى لأنه أسرع في إبراء الذمة لا يشق؛ لأن بعض الناس يتيسر له من الراحة في سفره أكثر مما يتيسر له في الحضر، مسافر وجلس في بلد ثلاثة أيام بفندق وفي بلده إذا صار في البلد يداوم، يخرج من البيت يناله مشقة أكثر من السفر ففي مثل هذا يقولون أن الصيام له أفضل لأنه أبرأ أسرع في إبراء الذمة، إن ناله مشقة يسيرة فالأفضل أن يفطر، وإذا زادت المشقة فليس من البر الصيام في السفر، وإذا زادت وأنهكته وأتعبته كما في حال الذي ظُلِّل عليه وهو مغمى عليه هذا عاصي يجب عليه أن يفطر.

طالب: ............

"وإذا تحمل وصام كُره له ذلك" لأنه ترك الرخصة "كُره له ذلك وأجزأه وكذلك المسافر" فإذا صام المسافر والصوم لا يشق عليه فلا مانع من ذلك، وقد دلت الأدلة على جوازه والعلة على تقديمه أنه أسرع في إبراء الذمة كما قالوا وإذا وُجدت المشقة فالأفضل أن يُفطر، وإذا زادت المشقة تأكد الإفطار، وإذا زادت وبلغت به مبلغها فإنه إن صام يكون عاصيًا وصومه صحيح أو باطل؟ صحيح، أهل الظاهر يقولون إذا صام المسافر ولو لم يكن عليه مشقة صيامه صحيح أو باطل؟ باطل لماذا؟ { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٥  لا شيء غير عدة من أيام أخر، يعني صيامه وجوده مثل عدمه يلزمه القضاء، والجمهور يقدّرون { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ }  البقرة: ١٨٥  يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر.

طالب: ............

ما به؟

طالب: ............

يشق عليه يتجه له هذا الكلام.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

ما بها؟

طالب: ............

تقدير المشقة الأصل أنها للمريض لكن زيادة المرض أو تأخر البرء يعود للطبيب.

طالب: ............

لكن صيامه صحيح على كل حال.

طالب: ............

يأثم.

طالب: ............

لكن في الحضر.

طالب: ............

لا لا، المريض والمسافر منصوص عليه.

طالب: ............

غير مسلم؟

طالب: ............

لا، لا عبرة به غير ثقة ولا يهمه الصيام ولا يهمه دين الإنسان.

أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم لئلا يقال أنه يدركه الفجر وهو جنب من احتلام مثلاً، وأن هذا لا يرد في حقه -عليه الصلاة والسلام- لكن قد يقول، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرّعن أبا هريرة بها يعني بهذه السنة التي جاءت عن زوجتيه -عليه الصلاة والسلام- أعرف الناس بمثل هذه الأمور، لتقرعن بها أبا هريرة لأنه يقول بأنه إذا أصبح جنبًا لا يصح صومه ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرًا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم، حدثني الفضل بن عباس بأي شيء؟ بأنه لا يصح صومه لكن هنّ أعلم.

 بابٌ { وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ } البقرة: ١٨٤  قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها { شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ } البقرة: ١٨٥  ليس فيه تخيير { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ } البقرة: ١٨٥  وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه ورخّص لهم في ذلك فنسختها { وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ } البقرة: ١٨٤  قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.. قرأ ماذا؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ { فِدۡيَةٞ طَعَامُ  } البقرة: ١٨٤  قال هي منسوخة.

 بابٌ متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس لا بأس أن يفرّق لقوله تعالى{ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤ وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان يعني لا يتطوع بصيام حتى ينتهى من القضاء، وقال إبراهيم إذا فرّط في صوم العشر عشر ماذا؟ عشر ذو الحجة التي يقول عنها بعض من ينتسب إلى العلم، يقولون صيامها بدعة، قال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه إطعامًا، ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر، قوله ولم يذكر الله تعالى الإطعام وإنما قال فعدة من أيام أخر هذا من كلام المصنف قاله تفقها، وظن الزين بن المنيّر أنه بقية كلام إبراهيم النخعي وليس كما ظن فإنه مفصول من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس لكن إنما يقوى ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام، إذا لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب ألا يثبت في السنة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع يعني الإطعام، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذُكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا انتهى، وهو قول الجمهور وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك، وممن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال يُطعم ولا يصوم لماذا؟ لأنه لا يُجمع بين البدل والمبدل فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ............

والله الإطعام يحتاج إلى دليل ملزم ولا دليل، ومن كانت حاله ميسورة وأراد أن يطعم خروجًا من الخلاف هذا شيء يرجع إليه.

"