شرح مختصر الخرقي - كتاب الجهاد (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: أظن فيه جزء ما شرح..

لا لا، وإذا سمى الإمام وإذا سبى..

طالب:.........

إلى..

طالب:.........

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وإذا سبى الإمام فهو مخيَّر" إذا سبى الإمام من العدو رجالاً كانوا أو نساءً فالإمام مخيَّر فيما يراه في مصلحة المسلمين وفيما هو أنكى للعدو، "إن رأى قتلهم" إن رأى قتلهم كما فعل النبي- عليه الصلاة والسلام- ببني قريظة، والذي يُقتَل المقاتِل بخلاف من عداهم من الشيوخ والنساء والذرية فهؤلاء يسبون ولا يقتلون ويسترَقُّون.

إن رأى قتلهم "وإن رأى من عليهم، وأطلقهم بلا عوض" {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [سورة محمد:4] إمام مَنّ، يعني بدون مقابل إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وإما فداء، ولذا قال: "وإن رأى فادى بهم" يعني من أسرى المسلمين سواء كان رأس برأس أو رأس بأكثر أو بأقل حسبما تقتضيه المصلحة.

"وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم" وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في فداء أسرى بدر، أخذ من بعضهم المال، واشترط على بعضهم أن يعلموا أولاد المدينة القراءة والكتابة. المقصود أن الإمام موكول إليه النظر في المصلحة، في المصلحة العامة، في مصلحة الأمة. "وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم وإن رأى استرقَّهم" قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- عُوتِب في أسرى بدر، عُوتِب، فكيف يكون أصلاً لهذه المسألة؟ "إن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم" وهو معاتَب فيه، وأقل أحواله أن يكون خلاف الأولى.

طالب:.........

ما المقيد؟

طالب:.........

في زمن معيَّن بقوله -جل وعلا-: {حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} [سورة الأنفال:67]، "وإن رأى استرقهم يعني بدل ما يقتلهم، ويأخذ بدلهم فدية أو مالًا "يسترقهم، أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظًّا للمسلمين" قد يكون المسلمون في حاجة إلى مال، وقد يرى المسلمون إطلاق أسراهم، وقد يكون من مصلحة دعوتهم أن يمنوا عليهم بدون مقابل، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، فأي ذلك رأى الإمام فعله، وفي ذلك كله جاءت الأدلة.

"أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظًّا للمسلمين" يعني مصلحة المسلمين تقتضي هذا الاختيار "حظًّا للمسلمين فعل، وسبيل من استُرِق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل الغنيمة" يعني يكونون سواء كانوا أرقاء أو أموالًا تؤخذ منهم كل هذا يكون جزءًا من الغنيمة يقسم بين الغانمين بعد أخذ الخمس إلى آخره على ما سيأتي، فتكون الغنيمة أموالاً، وتكون أيضًا بهائم كما في حُنين، وتكون أيضًا أسرى من بني آدم، والأسرى إذا استُرِقُّوا صار حكمهم حكم الأموال؛ لأنهم يباعون، فحكمهم حكم الأموال، يضافون إلى الغنيمة، وعند القسمة تجمع هذه الأموال وتوزَّع على الغانمين، وسبيل من استُرِقَّ منهم وما أُخِذَ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة، قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ صفية من الغنيمة.. ما أضيفت إلى الغنيمة.

 الجواب..

طالب:.........

هذا الكلام أنها في الأصل من الغنيمة ووقعت في سهم أو من نصيب أحد الصحابة.

طالب:.........

ثابت بن قيس ثم تنازل أو أهداها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنها بنت حيي بن أخطب من رؤوسهم، ومثلها يناسب أن تكون لرأس المسلمين، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-.

"وإنما يكون له استرقاقهم؛ إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسًا"؛ لأنه تقدم أن أهل الكتاب لهم أن يختاروا البقاء على دينهم إذا دفعوا الجزية، وفي حكمهم المجوس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ الجزية من مجوس هجر وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، فأهل الكتاب والمجوس يبقون على دينهم بالجزية {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة:29]، ومن عداهم ليس له هذا الخيار، ولذلك قال: "وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو مجوسًا، فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يُقبَل منهم أو فلا يُقبَل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء" فلا يُقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء، لا يبقون على دينهم في مقابل شيء؛ جزية أو غيرها، وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن الكفار حكمهم واحد، حكمهم واحد سواءً كانوا يهودًا أو نصارى أو مشركين من أي ملة كانوا، تؤخذ عليهم الجزية، ويبقون على أديانهم، لكن المعمول المرجح في المذهب أن أخذ الجزية خاص باليهود والنصارى، بأهل الكتاب.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

نعم، لكن الأصل لماذا خُصُّوا؟ لأنها فرع عن المسألة الأولى، لماذا يبقون؟ لأن غيرهم لا يجوز بقاؤه في مقابل، وإنما يكون استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسًا؛ لأن حكم أهل الكتاب والمجوس واحد في أخذ الجزية منهم، ويتفرع عنها الاسترقاق، يتفرع عن المسألة الاسترقاق.

طالب:.........

على كل حال فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يُقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء، ما الفرق بين الفداء والجزية؟

طالب:.........

مرة واحدة، والجزية حولية، والجزية حولية، معك المغني؟

طالب:.........

شف ماذا يقول الشارح؟

طالب:......فأما النساء والصبيان... فيصبحون رقيقًا بالسبي، ومنع أحمد من افتداء النساء بالمال؛ لأن في بقائهن تحريضًا لهن بالإسلام ببقائهن عند المسلمين، وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقِّق إسلامه، فاحتمل تفويت غرض الإسلام من أجله..

نعم؛ لأن المسلم المحقَّق الإسلام أولى من شخص يُحتمَل إسلامه، إسلامه احتمال، ما هو حقيقي.. ما هو واقع، فإنقاذ مسلم محقَّق الإسلام، هذا الأسير المسلم في أيدي الكفار متحقق الإسلام، وإبقاء هذه المرأة رجاء أن تسلم مظنون، فيفادى بها رجل محقق الإسلام، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ولا يلزم من ذلك.. لتحصيل المال، فأما الصبيان فقال أحمد: لا يفادى بهم؛ وذلك لأن الصبي يصير مسلمًا بإسلام.. فلا يجوز رده إلى المشركين..

بإسلام..

طالب: سابيه..

ماذا؟

طالب: سابيه..

يكون مسلمًا بإسلام سابيه؟!

طالب:.........

إذا عرف أن والديه على الكفر فيُحكَم بإسلامه؟

طالب:.........

طيب انفصل عنهم، معروف عن الوالدين أنهم كفار.

طالب:.........

ما أدري والله.. ماذا يقول؟

طالب:.........

نعم، معروف هذا، لكن مسلم بإسلام سابيه أو بإسلام أحد أبويه؟

طالب:.........

هو تابع له حكمًا ينتسب إليه انتساب العبد لسيده، وينزَّل السيد منزلة أحد الأبوين، كل هذا مراعاة، يعني من باب المراعاة لمصلحته في دينه، كل هذا مراعاة؛ لأن الصغير -كما قيل- قريب إلى الإسلام.

طالب:.........

يعني انفصل عن والديه، فأُمِن أن يهوِّده والداه أو ينصِّراه أو يمجِّساه، يعني من هذا الباب معلوم أن الصبي يتبع خير أبويه دينًا.. الصبي الصغير يتبع خير أبويه دينًا، فهو محكوم له بإسلام أحد أبويه؛ لأن الإسلام خير من غيره، والوجه الذي يمكن أن يبرَّر به أو يعلَّل به هذا الكلام أن الصبي إذا انفصل من المؤثِّر أو عن المؤثِّر سهل انقياده، سهل انقياده بدءًا من الطفل الذي يستجيب لأدنى سبب ليعطى شيئًا يسيرًا مما يحتاجه ويشتهيه استجاب، ثم كلما يكبر يزيد تعنته إلى أن يصير بالغًا، والبالغ له حكمه، ماذا يقول بعده؟

طالب: فلا يجوز رده إلى المشركين، وكذلك المرأة إذا أسلمت...؛ لقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة:10]، ولأن ردها...

نعم وهذا في الصلح الذي اقتضى أن يرد من أسلم إلى الكفار، لكن المرأة لا تُرد، المرأة لا ترد.

نعم بقي شيء؟

طالب:.........

ماذا يقول؟

طالب:.. وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه... لم يجز فداؤه بمال، وهل يجوز فداؤه بمسلم يحتمل...

نعم إذا سبي الصبي مع أبويه فإن حكمه حكم والديه، حكمه حكم والديه؛ لأن المؤثِّر موجود، المذكور في الحديث.

طالب:.........

في النفل.

طالب:.........

طيب وغيره، غير أحمد..

طالب: مسلمًا أو كافرًا، وهذا قول الحسن، قال أحمد...

أن يباع الأسير على الكفار.

طالب: الكافر، أحسن الله إليك.

الرقيق الكافر نعم.

الرقيق ماذا؟ ماذا قلت؟

طالب:.........

يباع رقيق المسلمين لكافر؟!

طالب:.........

والله ما فيه شك أن مثل هذا تعريض له للردة، مسلم يباع لكافر؟! {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [سورة النساء:141].

طالب:.........

لا لا، يقول: سواء مسلمًا أو كافرًا، كلام المغني.

طالب:.........

نعم الرقيق المسلم.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

نعم هو ذكر مذهب الشافعي، لكن من حيث النظر الرقيق المسلم، وهو شخص مستضعف ممتهَن يُسلم لكافر؟!

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

لا، مسلمًا كان أو كافرًا نص الكافر ما فيه إشكال، الكافر ما فيه إشكال، لكن الإشكال في المسلم الذي يعرَّض لأن يكون تحت ولاية كافر.

طالب:.........

فرق بين الاستمرار والابتداء، فرق بين هذا وهذا، فإذا كان من الأصل في يده يُفدى كالأسير، هذا معروف، أما أن يُبتدأ ملك كافر على مسلم وتسليطه عليه بحيث يعرضه للفتنة، والفتنة أشد من القتل، فهذا غير مسلَّم.

طالب:.........

كيف مسلمًا كان أو كافرًا؟

طالب:.........

لا، أعد أعد العبارة.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

اسمع ما يقول المغني.

طالب:.........

سواء كفار أو مسلمون.

طالب: هكذا حكى أهل الشام، وليس له إسناد، وجوز أبو حنيفة والشافعي ذلك بأنه لا...

يُمنَع.

طالب:.........

وبعد على فهمك.. شفت..

طالب:.........

لا، مسلمًا كان أو كافرًا.

طالب:.........

هو أنت معك المغني؟ معك؟

طالب:.........

لا، ظاهر عبارته أنه يباع مسلمًا كان أو كافرًا عند الحنفية والشافعية؛ لأنه لا يمنع من الابتداء، فلا يمنع من الاستدامة.

طالب: الحنفية والشافعية خلاف قول أحمد..

خلاف قول أحمد..

طالب:.........

هذا كلامهم، هات الكتاب.

فصل: ولم يجوِّز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر، سواء كان الرقيق مسلمًا أو كافرًا، سواء كان الرقيق مسلمًا أو كافرًا، وهذا قول الحسن، وجوَّز أبو حنيفة والشافعي ذلك؛ لأنه لا يُمنَع من إثبات يده عليه، فلا يُمنع من ابتدائه كالمسلم. واضحة العبارة؟

طالب:.........

ماذا يصير؟

طالب:.........

فإنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين الظاهر إسلامه، فيفوت ذلك..

طالب:.........

نعم هذا تعليل للكافر فضلاً عن المسلم، هذا تعليل لمنع بيع الكافر، لكن المسلم ما يحتاج إلى تعليل، ظاهر.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

نعم، لكن ما له إسناد، ذكر أنه ليس له إسناد، لكن النظر يقتضيه، النظر يقتضيه.

طالب:.........

كلاهما سواء كان مسلمًا أو كافرًا.

طالب:.........

المفاداة به نعم؛ لأنك تفادي مسلمًا محقَّق الإسلام بشخص يُظَن إسلامه فيما بعد، هذا ما فيه إشكال، يُظَن إسلامه فيما بعد، لكن رقيق متحقق الإسلام ما يفادى به ولا مسلم فضلاً عن أن يجوَّز بيعه.

طالب:.........

هو على الخلاف في.. باعتبار الرقيق قياس الشَّبَه، يسمونه قياس الشَّبَه، هل حكم الرقيق حكم البهيمة؟ حكم بيع الحيوان؟ أو يُلحَق بالإنسان؛ لأنه أشد شبهًا به، لكن من حيث الأحكام هو أشبه إلى السلع.

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

المشرك منهم مشرك حكمه حكم المشركين، المشرك منهم حكمه حكم المشركين، إلا أنه مشرك متأوِّل بخلاف المشرك الأصلي، وعلى كل حال، نسأل الله -جل وعلا- أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته.

طالب:.........

هذا في الخوارج، هذا في الخوارج الذين هم جمهور السلف على عدم تكفيرها.

طالب:.........

شف الذي يقول: يا علي، وتقوم عليه الحجة، ويكفِّر أخيار الأمة، ويدعي نقص القرآن، ويقذف عائشة، ماذا بقي له من الإسلام هذا؟!

طالب:.........

لا لا، على العموم غير التخصيص، العموم؛ لأن فيهم مَن يُعذَر بجهله، وفيهم مَن.. معروف.

طالب:.........

هذا الظاهر.

طالب:.........

رؤوسهم زنادقة معروف.

طالب:.........

ماذا عليه؟

طالب:.........

بلى، ينكرون ولا أسهل من إنكارهم، وتطلعه على النقل من كتبهم ويقول: لا، هذا ما هو بصحيح، ونسمعهم بهذه القنوات يداخلون ويتنصَّلون ويتهربون، هم أهل نفاق، تقيَّة، شعارهم التقيَّة، هم أهل نفاق.

المسألة السابقة ماذا صار عليها؟ انتهينا؟

طالب:.........

أنت؟

طالب:.........

والآن؟

طالب:.........

أعطيك الكتاب تتأمله؟

طالب:.........

خلاص؟

طالب: يعني يا شيخ -أحسن الله إليك- يجيز الحنفية والشافعية بيع العبد المسلم..

للكافر؛ لأنه سلعة.

طالب: أظن ليس هذا مذهبهم يا شيخ.

والله هذا الكلام.

طالب: ذكره المغني، لكن النووي..

راجعهم من كتبهم الآن موجودة.

طالب: النووي ذكر، أحسن الله إليك.

ماذا يقول؟

طالب: يقول قال الروياني: قال أصحابنا: لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر.

هذا مفروغ منه.

طالب: سواء كان العبد صغيرًا أو كبيرًا.

طيب.

طالب: قال بعض أصحابنا: لكن الأولى ألا يبيعه الصغير، يعني الخلاف في الكافر الصغير..

لا لا، مسلمًا كان أو كافرًا، المغني هذا نقله، لكن من كتبهم أولى.

طالب: وقال أبو حنيفة: يكره بيعه الصغير، وقال أحمد: لا يجوز؛ لأنه ينشأ على دين مالكه، كأن بينهم خلاف، أحسن الله إليك.

هذا الصغير المسألة في الرقيق المسلم عند الحنفية والشافعية فيما نقله المغني في ظاهر كلامه سواء كان مسلمًا أو كافرًا، طلِّع بعد شف.. لأن اعتماد المذهب من كتب أصحابه لا شك أنه أولى وأدق.

طالب:.........

ثم قال: ولنا..

طالب:.........

مسلمًا كان أو كافرًا، العبارة الثانية.

طالب:.........

طالب: أنا يا شيخ بحثتها قريبًا، والذي ظهر لي فيه اتفاق على عدم بيع العبد المسلم للكفار..

هو من حيث النظر ما يُتصور أن أبا حنيفة والشافعي يختلفان أو يخالفان في المسلم يباع للكافر، النصوص ظاهرة {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [سورة النساء:141]، لكن عبارة المغني هي التي أوهمت، فلا بد من مزيد البحث.

طالب:.........

نعم تراجَع، لا بد من مراجعتها.

طالب:.........

حتى الاستدامة لا تجوز، لا بد من تخليصه منه، لا بد من تخليصه منه، حتى الاستدامة فضلاً عن الابتداء.

طالب:.........

يعني ما معكم آلات؟

طالب:.........

هو لولا عبارة المغني ما ترددنا في هذا، لكن المغني أشكل علينا.

طالب:.........

ما فصل، العادة يكتب (فصل)، يضع (فصل).

طالب:.........

امش.. امش.. نريد كلامًا..

طالب:.........

يعني بيع السبي؟

طالب:.........

ومع ذلك نحتاج إلى تأكد؛ لأن عطف هذه المسألة على ما قبلها موهِم.

طالب:.........

يفوت رجاء إسلامه.

طالب:.........

تفوت فرصة دعوته، فرصة دعوته تفوت.

طالب:.........

ماذا فيه؟

طالب:.........

إذا كان يقاتل مع الكفار ويكثِّر سوادهم فحكمه حكمهم يسبى.

طالب:.........

نعم، لكن إذا وقع المسلم ولو كان في صفوف الكفار ومكثر سوادهم، وهو مسلم، وسباه المسلمون فحكمه حكم المسلمين.

طالب:.........

يعني إذا كان كافرًا وتفوت مصلحة دعوته للإسلام فلا يجوز، ومن باب أولى إذا كان مسلمًا، نعم، لكن العطف فيه إيهام.

طالب:.........

خلك على.... قف المسألة التي بعدها أشْكَل.

ثم قال -رحمه الله-..

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الخرقي -رحمه الله تعالى-:

"ويُنفِّل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في بَدَأته الربعُ بعد الخُمُس.."

الربعَ.. الربعَ..

أحسن الله إليك.

"الربعَ بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ويرد من نُفِّل على من معه في السرية إذا بقوته صار.."

إذ بقوتهم..

أحسن الله إليك.

"إذ بقوتهم صار إليه، ومن قتل من واحد منهم مقبِلاً على القتال.."

ومن قتل منّا واحدًا منهم..

أحسن الله إليك.

"ومن قتل منّا واحدًا منهم مقبلاً على القتال فله سلَبه غير مخموس، قال ذلك الإمام أو لم يقل، والدابة وما عليها من آلتها من السلَب إذا قُتِل وهو عليها، وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحُلِيِّ وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلَب، وروي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أن الدابة ليست من السَّلَب."

قف على هذا.

أحسن الله إليك..

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: "ويُنفِّل الإمام ومن استخلفه" النائب عن الإمام، ينفِّل الإمام ومَن استخلفه الإمام ينفِّل من يراه فيه غناء في الحرب، فيكون سببًا في قمع العدو، ينفِّله في بداية الحرب شيئًا، نسبة، وفي نهايتها في الإقبال نسبة، وفي الإدبار نسبة، كما سيأتي "كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في بَدَأَته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس" في بدأته الربع، الناس فيهم نشاط وحماس، وكل واحد منهم يستعد أن يبذل جهده، فما يحتاجون إلى إلى إغراء كثير، لكن في الرجعة وقد أنهكوا وتعبوا، فيغرون بنسبة أكبر، لكن قوله: فبدأته الربع بعد الخمس، ما معنى بعد الخمس؟

طالب:.........

بعد إخراج الخمس، فيكون التنفيل من أربعة الأخماس تنفيل الربع من أربعة الأخماس.

طالب:.........

نعم، الخمس من جميع الغنيمة، الشراح لسنن أبي داود اختلفوا في هذا، ومنهم قال مثل ما فهم الإخوان أنه الربع من أربعة الأخماس، والثلث من أربعة الأخماس بعد الخمس يعني بعد حسم أو حذف الخمس، وهذا ظاهر، لكن بعضهم كأنه تكاثَر هذه النسبة من أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنه قد تكون الغنيمة كبيرة جدًّا، في حنين مئات من الإبل والغنم، فإذا أعطي هذا الذي نفِّل أو هذه السرية التي نُفِّلت خمس الغنيمة أثر ذلك فيها، فقالوا: إنه من الخمس.. من الخمس بعد أخذ الخمس منه الذي هو لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

طالب:.........

المسألة ظاهرة أو ما هي ظاهرة؟

طالب:.........

... يقول: الربع بعد الخمس بعد حذف الخمس، وحسم الخمس، هذا ظاهر، فيكون الربع من أربعة الأخماس، وجرى على هذا مجموعة من الشراح، ومثله في الرجعة الثلث بعد الخمس، فيكون أكثر من الخمس، التنفيل أكثر من الخمس بنسبة الثلث بعد الخمس، ثلث أربعة الأخماس، ثلث الأربعة الأخماس، يعني كم؟.. هذا قلنا نسبته من أصل الغنيمة في المسألة الأولى وفي الثانية..

طالب:.........

كيف ثلث؟ أخذنا الخمس من أصل الغنيمة، كيف يصير ثلثًا؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي، ما هو ثلث الغنيمة.

طالب:.........

ثلث الباقي، ثلث أربعة الأخماس، ما فيه فرق بين الثلث وثلث الباقي؟ في العمريتين؟

طالب:.........

وإن يكن زوج وأم وأب

 

فثلث ما يبقى لها مرتَّب

فثلث ما يبقى ثلث الباقي ما يصير ثلث الغنيمة ولا ثلث التركة، هل يعادل الربع؟ يعادل لكن بنسبة دقة..

طالب:.........

لا لا، ما هو بدقيق، أقل، عرفنا الفرق لماذا ينفل في البداية الربع، وفي الرجعة الثلث أنه في البداية في نشاطهم وقوتهم، وكلهم مستعدون للمشاركة بقوة، لكن إذا كانوا عند الرجعة يتعبون ويتراخون فيكون الإغراء بزيادة النسبة.

"وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ويرد من نُفِّل على مَن معه في السرية" لا يستقل به، لماذا؟ لأنه لو كان وحده ما استطاع أن يقدِّم هذه القوة وهذه الشجاعة. يقول: "إذ بقوتهم صار إليه" فيكون لهم نصيب من هذا النفل، تقدرون أن تخرجوا لنا هذه المسألة؟ ماذا يقول صاحب المغني؟

طالب:.........

لا، لكن الفرق ليس يسيرًا بين القولين، الفرق كبير، ربع الخمس يعني أقل بكثير من ربع أربعة الأخماس، وقل مثله في ثلث الخمس بالنسبة لثلث أربعة الأخماس.

طالب:.........

المقصود أنه ليس ربعًا.

طالب:.........

موجود؟ لكن بأي جزء؟

طالب:.........

الأنفال قد تكون في.. الخامس النساء، السادس المائدة، السابع الأنعام والأعراف.. يمكن آخر السابع أو أول الثامن، هات الثامن، الظاهر أنه بالثامن، الثامن هود.. عليه المفتاح.. الثامن به سورة هود.. عليه المفتاح، هات السابع..

ماذا يقول المغني؟

طالب: النفل زيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة، وهو ما زيد على الفرض، وقول الله تعالى: { ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة }. كأنه سأل الله ولدًا، فأعطاه ما سأل، وزاده ولد الولد، والمراد بالبداية ها هنا: ابتداء دخول الحرب، والرجعة: رجوعه عنها.

والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام؛ أحدها: هذا الذي ذكره الخرقي، وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا، بعث بين يديه سرية تغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فما قدمت به السرية من شيء، أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لهم، وهو ربع الباقي، وذلك خمس آخر، ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معه. فإذا قفل، بعث سرية تغير، وجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه. وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن والأوزاعي وجماعة، ويروى عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

 

ولعله يحتج بقوله تعالى: { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } فخصه بها، وكان سعيد بن المسيب، ومالك يقولان: لا نفل إلا من الخمس. وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس؛ لما روى ابن عمر: أن رسول الله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا. متفق عليه.

ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم، لم يكن نفلًا، وكان من سهامهم، ولنا ما روى حبيب بن مسلمة الفهري، قال: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل الربع في البداءة، والثلث في الرجعة. وفي لفظ: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود.

وعن عبادة بن الصامت: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل في البداءة الربع، وفي القفول الثلث. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي لفظ قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث. رواه الخلال بإسناده.

 

وروى الأثرم بإسناده عن جرير بن عبد الله البجلي، أنه لما قدم على عمر في قومه، قال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة، ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟ وذكره ابن المنذر أيضًا عن عمر. وقال إبراهيم النخعي:...

قف عليه، قف عليه..

تفضَّل.

في المسألة النَّفَل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس، واختلاف الشراح في المراد بقوله: "بعد الخمس" لا شك أن ظاهر اللفظ أن النفل الربع سواء كان ربعًا أو ثلثًا أنه من أربعة الأخماس، هذا ظاهر اللفظ، لكن ما الداعي من اختيار القول الثاني عند جمع من أهل العلم؟ هو ما فيه إلا كثرة هذا، وقد تكون السرية عددًا يسيرًا بالنسبة للجيش.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا، سرية عينها الإمام وقال: اذهبوا للجهة الفلانية، والباقون كلهم مستعدون أن يذهبوا، هذا ما دعا البعض يرى أنه النفل من الخمس، ما هو من أصل.. من أربعة الأخماس؛ لأنه كثير، وعمل الجيش كبير، يعني قد ينفردون بشيء يسير ينفلهم ويقول: هذه السرية عددهم كذا، نفر يسير يذهبون إلى المكان الفلاني ولهم الربع، ولهم الثلث، وقد يرجعون في مدة يسيرة.

طالب:........

يعني من غنيمتهم هم، أم غنيمة الجيش كله؟ انظر.. قال: الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ويُرَد من نُفِّل على من معه في السرية؛ إذ بقوتهم صار إليهم، كلام الغنيمة كلها كلام الشراح.. انظر ماذا عندك؟

طالب:........

من أربعة الأخماس؟

طالب:........

الأنفال واحدها نَفَل بتحريك الفاء والنفل اليمين، ومنه الحديث...

طالب:........

يعني من غنيمتهم هم..

طالب:........

نعم غنيمتهم الخاصة أسهل، فيكون التأويل الأول أظهر وأقرب، يعني خمس غنيمتهم، ربع غنيمتهم يأخذون.

يقول: اختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: الأول: محلها فيما شذ عن الكافرين إلى المسلمين وأُخذ بغير حرب. الثاني: محلها الخمس. الثالث: محلها خمس الخمس.. رأيت؟ خمس الخمس محلها الخمس، الثالث: محلها خمس الخمس، هذه من الأقوال، الرابع: رأس الغنيمة حسبما يراه الإمام، ومذهب مالك -رحمه الله- أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الاجتهاد، وليس في الأربعة الأخماس نفْل أو نفَل، وإنما لم ير النفَل من رأس الغنيمة؛ لأن أهلها معيَّنون وهم الموجفون، والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معيَّنين.

كل باب من أبواب الدين يُهجَر، يبعد الناس عن مزاولة أحكامه فإنه حينئذٍ تصعب معرفته، بخلاف الأعمال والأحكام التي تزاوَل يوميًّا، يعرفها العامة والخاصة وشهريًّا كذلك، سنويًّا كذلك، أما ما يمر عليه العهود والقرون والعقود فمثل هذا ينساه الناس، ينساه الناس، والله المستعان.

كلام طويل، القرطبي على عادته -رحمه الله- يفصِّل ويفرِّع.

طالب:........

ست مسائل.

طالب:........

والله فقط ودنا أن نكمِّل، تأخرنا الأسبوع الماضي، ما فيه..

طالب:........

الإمام أو نائبه هو الذي ينفِّل.

طالب:........

النص في الربع والثلث، النص في الربع في البدأة، والثلث في الرجوع، والعلة ظاهرة، العلة ظاهرة.

طالب:........

طيب لو أراد أن يبعث سرية وتردد القوم، وما ذهب أحد فاحتاج إلى زيادة في النسبة قال: من ذهب إلى كذا فله الربع، فما قام أحد، الثلث، ما قام أحد. فهل له أن يقول: النصف، يعني هل المسألة اجتهادية أم تحديد لا يجوز تجاوزه؟ الشراح ما ذكروا شيئًا، الشراح وقفوا على ما جاء في النص.

طالب:........

نعم هذا هو؛ لأنه ما جاء.. الشراح حتى الشراح -وبعضهم شافعية- ما ذكروا أنه تجاوز هذه النسبة.

قال: "ومن قتل منا واحدًا منهم" من قتل واحدًا.. ومن قتل منا -من المسلمين- واحدًا من الكفار "مقبلاً على القتال فله سلبه" فله سلبه، يعني ما عليه وما معه من أموال من الدابة والسلاح وحتى الثياب إلا المال الذي هو النقود، هذا معروف، "فله سلبه غير مخموس" غير مخموس، يعني ما يدخل في التخميس، له كله، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه، من قتل قتيلاً فله سلبه»، لكن هل يحتاج لكي يكون له السلب أن يقول الإمام مثل ما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو لا يحتاج؟ عملاً بالنص الأول، يعني هل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من قتل قتيلاً فله سلبه» خاص بالواقعة التي قيل فيها هذا الكلام، أو هو في جميع ما يستقبل من الحروب؟

قال: "قال ذلك الإمام أو لم يقل" قال ذلك الإمام أو لم يقل، وفي هذا إغراء للجيش على بذل الجهد واستفراغ الوسع على إنهاك العدو، فما يحتاج يقول الإمام.

"قال ذلك الإمام أو لم يقل، والدابة وما عليها من آلتها من السلَب" والدابة وما عليها من آلتها من السلب "إذا قُتل وهو عليها"؛ لأنه إذا لم يكن عليها وهي في مكانٍ ناءٍ عنه فليست من السلَب؛ لأنه لم يُسلَب إياها أشبهت ملكه الذي في داخل البلد ما له علاقة القاتل.

طالب:............

يعني للإنسان الذي يسلب ماله يسلم ما معه أو جميع أمواله؟ يسلب ما معه ولذلك الدابة إن لم تكن معه.

"إذا قتل وهو عليها وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر" الذي عليه معه وإن كثر "وإن كان معه مال لم يكن من السلَب" معه صرة فيها ذهب أو فضة، لماذا؟

طالب:............

لماذا لم يكن؟ وإن كان معه مال لم يكن من السلب.

طالب:............

طيب ثيابه.

طالب:............

لا، هم كأنهم ينظرون إلى السلب أنه ما يُسلَب من الشخص كأنه قشر له يسلب إياه، فكل متصل به يمكن سلبه، وأما المنفصل فلو كان في ثوبه، في جيبه دراهم فما تدخل في السلَب؟

طالب:............

الحلي في جيبه، ذهب، نقود مثلاً ذهبًا أو فضة، هل يدخل في السلب أو ما تدخل؟ لأنه الآن والحلي وإن كثر وإن كان معه مال لم يكن من السَلب.

طالب:............

هو معروف، الذي يستعمله الرجل.

طالب:............

تابع للسلاح لكن..

طالب:............

نعم، لا نفترض أن الحلي ما يلبسه النساء..

طالب:............

لو حمله معه بحيث لو احتاج باع منه شيئًا وأنفقه على نفسه.

طالب:............

والحلي "وإن كثر وإن كان معه مال لم يكن من السلب، وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- قول آخر أن الدابة ليست من السلب"؛ لأنه يمكن انفصالها عنه.

طالب:............

نعم المتصل سلب، والمنفصل لا، هذا الضابط.

ماذا عندك؟ ماذا قال بالمغني؟

طالب:............

طويل الفصل؟

طالب:............

ماذا؟

طالب:............

المال ما يستعان..

طالب:............

نعم.. ماذا يقول الشيخ؟

طالب:............

ماذا يقول؟

طالب:............

حبيب بن مسلمة، حبيب بن مسلمة، ماذا عندك؟

طالب:............

لا لا.. من حديث.. حديث من؟

طالب:............

حبيب نعم.

طالب:............

نعم.

طالب:............

نعم صار توقيفًا عندهم وعند غيرهم بحسب ما تقتضيه المصلحة، ولو قال: الربع ما قام أحد ما يزيدهم؟ لو قال: الثلث ما قام أحد ما يزيدهم حتى ينهضوا؟ من باب التشجيع لهم، القول الثاني من حيث الرأي ما فيه إشكال، لكن من حيث الوقوف على ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- يعتبر توقيفيًّا.

طالب:............

نعم.. أعطنا.. هات ما يقول.

طالب: وجملته أن السلب ما كان القتيل لابسًا له، من ثياب، وعمامة، وقلنسوة ومنطقة، ودرع، ومغفر، وبيضة، وتاج، وأسورة ورأن..

ماذا؟

طالب: وأسورة ورأن وخف.

ماذا قبل الخف؟

طالب: ورأن.

ماذا؟

طالب: بما في ذلك من حلية، ونحو ذلك؛ لأن المفهوم من السلب اللباس، وكذلك السلاح، يعني ما يُسلَب كالقشر.

طالب: وكذلك السلاح  من السيف، والرمح،

سعد بن أبي وقاص سلب من رآه يقطع من شجر المدينة وقال: نفَّلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

طالب: والسكين، واللت، ونحوه؛ لأنه يستعين به في قتاله، فهو أولى بالأخذ من اللباس، وكذلك الدابة؛ لأنه يستعين بها، فهي كالسلاح وأبلغ منه، ولذلك استحق بها زيادة السهمان، بخلاف السلاح. فأما المال الذي معه في كمرانه وخريطته، فليس بسلب؛ لأنه ليس من الملبوس، ولا مما يستعين به في الحرب..

يستعان به، النصوص الواردة في الجهاد بالمال أكثر من النصوص الواردة في الجهاد بالنفس، صح أم لا؟ أكثر.

طالب:............

يعني قد لا يجد سلاحًا يشتريه بالمال، قد لا يفيده المال.

طالب:............

إذا قلنا: إن السلَب بمعناه اللغوي ما يسلبه الشخص مثل ما.... م

 مثل سلب الحية مثلاً، وهو قشرها التي تتنصل عنه، فهو الملاصِق له، فيدخل الملاصِق والقريب منه جدًّا، أما ما انفصل عنه فلا.

طالب:............

لكن يكون متصلاًّ به.

طالب:............

لا يستنقذه منه يأخذه منه.

طالب:............

نعم، لو معه صرة فيها نقود، صرة فيها نقود سواء كانت في جيبه أو في خريطته، يعني في شنطته قال: هذه ليست من السلب؛ لأنه لم يلبسها، بخلاف ما لو كانت حليًّا يستعملها كالثياب فهذه سلب.

طالب:............

ماذا؟

طالب:............

لكن، هل الدابة لا يستعان بها في الحرب؟

طالب:............

بخلاف غيرها، يعني المربوطة في.. سواء كانت في موقع الحرب، ولم يركبها أو كانت في أمواله التي في بلده كلها لا تدخل؛ لأنه لا يصدق عليها اللفظ السلَب.

طالب: وكذلك رحله وأثاثه، وما ليست يده  عليه من ماله ليس من سلبه. وبهذا قال الأوزاعي، ومكحول، والشافعي، إلا أن الشافعي قال: ما لا يحتاج إليه في الحرب..

يعني تفسير ما جاء في الحديث النبوي من قتل قتيلاً فله سلبه، يعني فهم هذا اللفظ موكول إلى اجتهاد أهل العلم، ومنهم المصيب، ومنهم المخطئ، يجتهدون في فهم هذا؛ لأنه ليس متفقًا عليه، اللفظ السلب، هل له معنى عرفي أو معنى لغوي أو معنى شرعي؟ ولذلك اختلفوا اختلافًا كبيرًا.

طالب:............

أين؟

طالب:............

ما فيه شك أن فهم السلف هو الأصل لكن إذا اختلفوا في مثل هذا كاختلاف الأئمة المسألة اجتهادية تصير..

طالب:............

يعني كل شيء كل شيء معه.

طالب:............

نعم لكن يبقى تحديد لفظ السلب نرجع إليه.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

اللهم صل وسلم على عبدك...

طالب:............

إذا أقام بيِّنة على أنه قتل هذا المقتول لا بد من قيام البينة وما يعطى بدعواه.

طالب:............

لا، قد يكون أحدهما باشر والثاني عاون يكون قتله بالمباشرة والثاني بالتسبب أو بالمعاونة.

طالب:............

المباشر.

طالب:............

إذا اشتركا على حد سواء نعم، كما يقتلان به يشتركان في المغنم.

"