شرح مختصر الخرقي - كتاب الجهاد (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

وإذا حاز الأمير المغانم، ووكَّل بها من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بألا يجدوا ما يأكلون. ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلّب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن، وإن كان قد أُخِذ منه الثمن رُدَّ إليه. وإذا حورب العدو لم يحرّقوا بالنار..

لم يكن عليه شيء..

لم يكن عليه شيء من الثمن.

"وإن كان قد أُخذ منه الثمن رد إليه.."

لا، قبله..

الجملة التي قبلها.

"ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن، وإن كان قد أُخذ منه الثمن رد إليه. وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار، ولا يغرقوا النخل، ولم تُعقَر لهم شاة ولم تُعقَر لهم.."

النخل أم النحل؟

عندي النخل يا شيخ، عندي النخل كذا.

عندك مضبوطة بحرف أم ..؟

لا لا، بس بنقط..

يعني معجمة؟

إعجام.

لأنه قال ابن عبد الهادي في الدر النقي: هو هذا الطائر الذي يوجَد منه العسل، الواحدة نحلة وانظر المغني، المغني ماذا فيه؟

طالب: .............

النحل؟ سمعت يا شيخ؟

تصحيف.

"وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار، ولا يغرق النحل، ولم تعقر لهم شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه، ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيُفعَل ذلك بهم؛ لينتهوا. ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها، ولا يتزوج منهم. وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم، ومن دخل بأمان لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا."

ومن دخل أرض العدو بأمان..

نعم يا شيخ؟

ومن دخل أرض العدو بأمان..

عندنا: ومن دخل بأمان، فقط بدون العدو، عندكم زيادة العدو يا شيخ؟

أرض العدو، ومعروف أين يدخل؟

طالب: .............

نعم معروف، لكن مع ذلك تصريح بما هو مجرد توضيح.

"ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا، ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقُتل رجالهم، ولم تسب ذراريهم، ولم يسترقوا إلا من وُلد بعد نقضه.

وإذا استأجر الأمير قومًا يغزون مع المسلمين؛ لمنافعهم لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به، ومن غلَّ من الغنيمة أُحرق كل رحله إلا المصحف، وما فيه روح، ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو. وإذا فتح حصن لم يقتل ومن لم يحتلم أو يُنبِت.."

لم يقتل من لم يحتلم.

"وإذا فتح الحصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمسة عشر سنة."

خمس عشرة سنة..

نعم أنا أقول كذا عندنا.. وهو واضح أنه خطأ..

نعم واضح.

لأن المعدود مؤنث..

"أو يبلغ خمس عشرة سنة، ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قُتل، وإذا خُلِّيَ الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم، ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشي الأسر قاتل حتى يُقتَل، ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ.."

بعد ماذا؟ ومن آجر..

"نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة."

نعم يعني من آجر نفسه على حفظ الغنيمة يعني -بعد أن غنموا- اعتراضية.

"ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلاً أو على دابة يملكها، ومن لقي علجًا فقال له: قف أو ألق سلاحك فقد أمّنه، ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع، وإن وطِئ جارية قبل أن يقسم أُدِّب ولم يُبلَغ به حد الزاني، وأُخذ منه مهر مثلها وطُرح في المقسم إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها، والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإذا حاز الأمير المغنَم" يعني الغنيمة تم الاستيلاء عليها وحازها الأمير وبُيِّنَت وعُينت بحيازتها، ووكل بها من يحفظها من المسلمين، لم يجز أن يؤكل منها، لم يجز أن يؤكل منها؛ لأنها مشاعة، وإذا قيل: إنها مشاعة، وهي في الأصل لهم، وعَودها عليهم، فهل يجوز أن يأكلوا جميعًا منها؟ لأنه قال: لم يجز أن يؤكل منها، لماذا؟ لأن الأنصباء غير متساوية، الأنصباء غير متساوية، لو كانت لهم بالسوية لجاز أن يأكلوا منها، لكن واحد له ثلاثة أسهم، وواحد له سهم واحد، وقد يكون صاحب السهم الواحد يأكل أكثر وهكذا، فـلا يُتصرف فيها إلا بعد القسمة، لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان هذا منها فتبيحه الضرورة كالميتة بألا يجدوا ما يأكلون، إذا لم يجدوا ما يأكلون، وأشرفوا على الهلاك، يأكلون منها كالميتة، وإذا وُجد ميتة مثلاً وحلت هذه الضرورة، ودعت إلى الأكل، ووجد ما في الغنيمة من طعام مع وجود الميتة، فأيهما يقدِّم؟ الغنيمة التي له شبهة مِلْك، ما يقال هذا في مثل هذا.

 ما قيل فيما إذا وجد صيدًا في الحرم أو ميتة أيهما يقدِّم؟ الخلاف هناك معروف، يعني وإن كان في النفس شيء من تقديم الميتة على الصيد، قال به جمع من أهل العلم، ونصروه، لكن في النفس شيء؛ لأن المحرَّم لأمر طارئ يختلف عن المحرم تحريمًا أصليًّا، والمحرم في مثل هذا الأمر الطارئ ليس فيه من الضرر مثل ما في المحرَّم لذاته.

طالب: .............

المقصود أنه لا يؤكل منها إلا لضرورة؛ لأن السهام غير متساوية، السهام غير متساوية.

طالب: .............

ما رجحوه، كثير من أهل العلم ما رجحوه.

طالب: .............

لأن هذا أبيح في حالة، وهي الضرورة، لكن إذا قلنا: إن من وُكِّل بها يحفظها، أليس له أن يأكل بالمعروف كما يأكل من مال اليتيم؟

الذي يحفظها، من وكل على مال يتيم يأكل بالمعروف، ومن يحفظ الغنيمة له أن يأكل بالمعروف؟ على كلامهم لا، لم يجز أن يؤكل منها، لا الذي يحفظها ولا غيره، كلامه فيه إطلاق.

ماذا يا شيخ؟

طالب: والله يا شيخ الذي يظهر من ظاهر كلامه الإطلاق.

لا، أيهما أشد هذه الغنيمة أو مال اليتيم الذي وردت فيه النصوص الشديدة؟

طالب: .............

لكن خاص..

طالب: .............

هو أشد من جهة، لكن هذا الذي يحفظ له نصيب، لو طلب أجرة لكان له أن يأخذ أجرة، وهنا الذي يحفظ الغنيمة أليس في الأصل أنه يستحق أجرة؟

طالب: بلى.

له في الأصل.

طالب: بلى الأصل أنه يستحق، في الأصل أنه يستحق..

الأصل أنه يستحق أجرة.

طالب: لكن ألا يقال -أحسن الله إليك- إن الغنيمة لا تطول مدة حفظها، مدة حفظها لا تطول، بينما رعاية اليتيم قد تطول مدة الرعاية، فيحتاج مع طول المدة إلى..

وإذا لم تطل مدتها لم يطل الأكل منها.

طالب: لكن منع يعني منع الأكل مطلقًا؛ لئلا تطول المدة، ستقسم ويأتيه نصيبه منها.

طالب: .............

نعم يا شيخ.

طالب: .............

هو فيه حق لله وحق لرسوله وحق.. الأخماس معروفة على كل حال الأمر في المغانم شديد؛ لأن الغلول شأنه خطير، والأخذ منها قبل أن تقسم جاءت فيه النصوص الشديدة حتى إنه كما سيأتي يُحرَّق رحله، جميع رحلة يُحرَّق إذا غل، ولو شيئًا يسيرًا على ما سيأتي في المسألة.

ومن اشترى من القسم في بلاد الروم.. في بلاد الروم فقط أم في بلاد الكفار؟

طالب: يعني هذا من باب التمثيل- أحسن الله إليك-، لعله من باب التمثيل.

من باب التمثيل لكن..

طالب: .............

الروم سنة ثلاثمائة وزيادة موجودون؟

طالب: .............

على كل حال هو من باب التمثيل، والدقة في التصنيف تقتضي التعميم، وعرفنا أن الكتاب أول ما صُنِّف من المتون، ولذا تجدون عليه ما يلاحَظ، ومر بنا مرارًا في أثناء الكتاب أشياء تحاشاها من صنَّف في متون الحنابلة ممن جاء بعده، وهذه جادَّة أول من يؤلف يحصل عنده نقص، وعنده خلل، وعنده شيء من الإعواز في الترتيب والاستكمال والاستيفاء، ثم يكمله من جاء بعده، ويبقى أن فضل السبق له.

ومن اشترى من المقسم شيئًا في بلاد الروم، فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء، الغنيمة اشترى منها، وتم البيع، وقال: لا تدفع شيئًا خلاص، الغنيمة ذهبت منهم، لا يمكن أن يغرَّم والغنيمة غير موجودة، لم يكن عليه شيء من الثمن، وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه، لماذا؟ لأن المعوَّض أُخذ، فتساوى هو وجميع الغانمين في فقدان المعوَّض فلا يَغرَم.

طالب: أحسن الله إليك، هذا مثل الجوائح، يعني كأنها جائحة صارت؟

مثل الجوائح من جهة، لكنه ما الفرق بينه وبين زيد من الغانمين؟ هو أخذ منه ثمن في مقابل، لكن المالك الأصلي وهو الكافر استرد جميع الغنيمة، فصار شأنه شأن بقية الغزاة.

طالب: .............

ماذا يتضررون؟! هم متضررون بالأعظم، العدو أخذ كل شيء، ما بقى لهم شيء وما بقي إلا ما في ذمة هذا المسكين؟!

طالب: .............

أخذ الغنيمة كلها.

طالب: .............

اشتراه، يلزمه حفظه إذا أمكن الحفظ، والعبارة نعيد النظر فيها، من اشترى من المقسم في بلاد الروم، فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن، تغلب عليه، عليه يعني المشترَى فقط.

طالب: هل يقال- أحسن الله إليك- إنه مادام ذكر قيد البلد في بلاد الروم أنه لا يستقر الملك حتى يخرج بها من البلد، من بلد الروم؟

فيه شيء بالمغني؟

طالب: .............

يكون في حكم المؤتمَن عليه، فإن فرَّط في حفظه يلزمه.

طالب: .............

الرواية الثانية.

طالب: .............

كسائر العقود؛ لأنه استقر بالإيجاب والقبول فيلزَم.

طالب: .............

يعني..

طالب: .............

ذُكرَت في المسائل التي اختَلف فيها..

طالب: الخلال..

الغلام..

طالب: أبو بكر عبد العزيز..

مع الخرقي؟

طالب: مع الخرقي.

من أول نجيء بها ونراجعها!

طالب: والله رأيتك ما تطلبها يا شيخ فتركت، رأيتك ما تسأل عنه فتركته..

لا، أول ما بدأنا عندنا همة وعندنا.. زوائد الزاد وزوائد..

طالب: موجودة يا شيخ..

نعم؛ لأنه طال فيه الأمر، كم؟ ثلاثة عشر سنة؟

طالب: من عام ثمانٍ وعشرين- أحسن الله إليك-، من عام ثمانٍ وعشرين..

خمس عشرة سنة.

طالب: ........

كم؟ لا، أكثر أكثر من عشر.

طالب: ........

لا، يقول: ثلاث وعشرين.

طالب: لا، ما هو ثلاث لا لا، ثمانٍ..

ثمانٍ؟ نعم سهل، عشر يعني؟ مع أني أتصور أنه أكثر أكثر من..

طالب: ........

والله ما أستبعد، هو قديم.

طالب: مسجل عندي في النسخة الثانية..

على كل حال ليست المسألة مسألة وقت طال أو قصر، المسألة مسألة فائدة، ولو مشينا على طريقتنا الأولى في الشرح ما كفانا عشرون سنة، ولكن تسديد ومقاربة، وكانت النية أني أكمل الباب اليوم، الإخوان ملوا، وودنا أن نكمل الباب اليوم، لكن ما أظن.

وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه في الرواية الثانية يقول: وهي الرواية الأكثر عن الإمام أنه مادام تم الإيجاب والقبول وقبض أنها من ضمانه، لا يرد إليه شيء من الثمن.

طالب: ........

نعم بغير تفريط، الكلام كله في غير تفريط، إذا حصل التفريط ما يحتاج.

"وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار"؛ لأنه لا يجوز التعذيب بالنار إلا لله -جل وعلا-، فلا يُحَرَّق أحد بالنار، وجاء النهي عن ذلك والتشديد فيه، ولم يغرقوا النحل؛ لأنه مفيد ونافع، فتغريقه ضرر محض، ولا يترتب عليه فائدة، يفترض أنه بقي للعدو واستفادوا منه، احتمال أن يجلبوا العسل على المسلمين، ويستفيدوا منه، لكن قد يقول قائل: إنه إذا بقي عندهم واستفادوا منه وباعوه استغلوا ثمنه في عداوة المسلمين، وفي قتال المسلمين "ولم يغرقوا النحل.

طالب: ........

لا لا، يُتَصَوَّر، أجل النخل؟

نعم النحل.

طالب: إذا كان في خليته أمكن تغريقه.

نعم ما هو مشكلة، لكن الذي يحصل للنخل التحريق للنخل للنخل التحريق.

وهان على سراة بني لؤي

 

حريق بالبويرة مستطير

يحرق "ولم يغرقوا النحل" ..وابن عبد الهادي في غريب الخرقي في الدر النقي قال: هو هذا الطائر الذي يوجد منه العسل، الواحدة نحلة، ويقول: انظر المغني بعد؛ ليؤكِّد على أنه النحل وليس النخل.

 ولم يعقروا شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه؛ لأنه جاء النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة، جاء النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة؛ لأنه من إضاعة المال وإزهاق نفس بدون فائدة، والآن ما يباع في الأسواق من المحنطات، الآن لو وجد في السوق من محنطات من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فما حكمها؟ هي قتلت لأي شيء؟ مأكول اللحم قد يؤكل لحمه، لكنها محنطة، اللحم ما هو موجود....؟ جلد منفوخ؟

طالب: ........

الرأس والرقبة محشوة، الرأس محشو؟

طالب: ........

لا، التحنيط معروف.

طالب: ........

بعض الحيوانات قوائمها دقيقة، يعني هذه ماذا يفعل بها؟

طالب: ........

لا، والساق، الساق موجود.

طالب: ........

نعم يتركونها كما هي، لكن تحنَّط بما يحفظ اللحم.

طالب: ........

أجوافها تفرغ لكن بقية اللحم.

طالب: ........

تراه يدافع؛ لأنه عنده هو! أنت تبيع؟!

طالب: ........

لكن أنت تحنط؟ أرى عندك عددًا!

طالب: ........

على كل حال، المسألة مسألة فقهية، إذا كان التحنيط للحيوان بلحمه فهذا إن كان غير مأكول فهو نجس، ولا تحله ذكاة ولا غيرها، فهو نجس، وإن كان مأكولا فلا يجوز قتله إلا لمأكلة، واختر ما شئت.

طالب: وإن كان مات حتف أنفه يا شيخ؟

أين؟ نجس، ميتة، ما هو مثل الجلد يطهر بالدباغ، اللحم يختلف.

طالب: ........

قتل سبع، لكن إذا قتله يطهر؟

طالب: ........

ما هي المسألة مسألة الجلد مفروغ منها، نحن يجيئنا جلود بأسواقنا ما ندري ما هي، جلود، لكنها نجزم أنها مدبوغة ومطهرة، لكن يبقى أن المسألة مسألة اللحم، خلِ الجلد.

طالب: .......

ما تدري أنت، أنت شفت الذي عند الناس كلهم، نحن شفنا حيوانًا كاملًا.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ماذا تفعل به؟

طالب: .......

ما لنا به لازم، لكن أنا أقول: "ولم يعقروا شاة ولا دابة إلا للأكل" ما يجوز قتل الحيوان لغير مأكلة، إذا كان يؤكل، جاء الأمر بقتل الكلاب، ثم جاء النهي عن قتل الكلاب وهي كلاب ما تُقتَل "إلا لأكل لا بد لهم منه.

ولا يُقطَع شجرهم ولا يُحرَّق زرعهم" لأن هذا إفساد في الأرض؛ لأنه إفساد "إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا" إذا فعلوا ذلك في زروعنا وثمارنا وأشجارنا فمن باب المعاملة بالمثل نفعل ذلك، ولذلك حرّق النبي -عليه الصلاة والسلام- نخل بني النضير "فيُفعَل ذلك بهم؛ لينتهوا" ليرتدعوا، وسيلة ضغط عليهم.

طالب: .......

المقصود أنه إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، والمصلحة تقدَّر بنظر أهل النظر في المصالح إذا اقتضى مصلحة ذلك ماذا ..؟ ما هي أعظم من رجالهم.

طالب: .......

لكن ما لا مصلحة في فعله يسمى إفسادًا، وإذا اقترنت المصلحة ارتفعت المفسدة أو عُورِضت.

"ولا يتزوج في أرض العدو" ولا يتزوج في أرض العدو.. مسلمة أو كتابية؟ قد تكون مسلمة ممن خرج معهم إلى الغزو من النساء أو كتابية من أهل البلد الأصليين ممن امتنعوا من دفع الجزية فحوربوا، لا يتزوج، لماذا؟ لئلا يركن إلى الأرض هذه، ويضعف عن الجهاد أو تسبى زوجته وتكون بيد الكفار، المقصود أنه لا يتزوج في أرض العدو "إلا أن تغلب عليه الشهوة" فالمفسدة المترتبة على ذلك أقل من مفسدة كونه يزني إذا غلبت عليه الشهوة أيهما أخف أن يتزوج أو يستمني؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: الذي يظهر أنه يتزوج يا شيخ؟

استثنوا إلا أن تغلب عليه الشهوة، والزواج في أصله مباح، وما مُنع من أجله ما يقاوم غلبة الشهوة عليه، وغلبة الظن على أنه يحصل له شيء من الفاحشة، وجاء في بعض الآثار أنهم كانوا يأمرون شبابهم في المغازي بها العادة السرية الاستمناء جاء في بعض الآثار أنهم يفعلون ذلك أو يأمرونهم بذلك؛ لأن الشباب شهوتهم زائدة، وهم أمام عدو ولا يتديَّن بدين أو نصارى أو بني الأصفر كما قيل يخشى أنه إذا رأى بنات بني الأصفر ألا يصبر، فإذا كان وضع الشباب في هذا الموقع وخشي على نفسه العنَت كلهم نقول لهم: تزوجوا؟ قد لا يجدون، فمثل هذا يرخَّص فيه ولا يعني أنه مباح، لكنه ارتكاب لأخف الضررين.

طالب: أحسن الله إليك، هل يحل والحال هذه أن يعطى هؤلاء المقاتلون فيما يأكلون أو ما يشربون شيئًا يخفف شيئًا، يخفف حدة الشهوة؟

ما فيه شك يعطَون يعطَون ما يخفف بحيث لا يعود عليهم بالأثر المستقر المستمر، يعني وقتية تزول بوقتها، بزوال الحاجة إليها.

"إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها، ولا يتزوج منهم" يعني لا يتزوج كتابية، يتزوج مسلمة، لماذا؟ لأنه إذا تزوج منهم قد يركن إليهم، قد يركن إليهم، ويميل قلبه إليهم، ويتساهل في قتالهم، "وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم"؛ لئلا تحبل لم يطأها في الفرج؛ خشية أن تحبل فيعزل عنها، يباشرها يستمتع منها بما دون الفرج والآن يقولون: لا يتزوج ولا يتسرى، أين الوضع الآن الذي تقشعر منه الجلود بالنسبة لأبناء المسلمين، بل بعضهم قد يزاول بعض المنكرات لتيسر الأسباب؛ لأن من أبناء المسلمين من يسكن مع أو بين عوائل وأُسَر نصرانية وغيرها ممن عرف تساهلهم في هذه الأمور، بل عُرِف من بعضهم الحرص على أولاد المسلمين؛ لإفسادهم، فكيف ببنات المسلمين؟! نسأل الله أن يلطف بنا، بنات يسافرن لبلاد الكفر والإباحية والإلحاد والخنا والفجور، وتروح بدون محرم، وتسكن عند عائلة أو تسكن.. هذا يتصوره عاقل؟! والله ما يتصوره عاقل! وما ظننا أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، لكن إلى الله المشتكى.

"ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا" دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، وهذا خلافًا لما يفعله بعض المسلمين إذا ذهب إلى بلاد الكفر ودخل بلادهم بأمان؛ لأن هذه التأشيرات وهذه الإجراءات النظامية عقود لا يجوز أن يخونها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة:1] فتجده يستحل كل ما وقعت يده عليه من مال أو.. حتى بعضهم في العِرض، ويستدل بقول بعضهم.. لأن السيوطي في الإكليل استنباط التنزيل نسب عن بعض الحنفية أنه يجوز وطء نسائهم إذا كان يغيظهم {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ} [سورة التوبة:120] إذا كان يغيظهم، نسأل الله العافية، يستباح الزنا بهذه الطريقة؟!

طالب: .......

الله المستعان، الله يعفو ويسامح، لا إله إلا أنت، ما أحلمك.

"ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم" عدل، إنصاف دين الإسلام، الدين الحق دين العدل والإنصاف "لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا"؛ لأنه مخاطَب بالنصوص التي تحرِّم الربا كون الطرف الثاني مخاطبًا، لكن لا يهتم ولا يكترث، أنت مسؤول عن نفسك، ويُذكَر عن أبي حنيفة أنه لا مانع من التعامل مع الكفار بالربا.

طالب: .......

هم كأنه فيه إطلاق.

"ولم يعاملهم بالربا. ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه" يعني الكفار "حوربوا"؛ لأن الكف عن حربهم إنما هو من أجل العهد، نقضوا هذا العهد، حوربوا كما حصل في صلح الحديبية النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطاهم العهد والأمان لمدة عشر سنين، لكنهم ما صبروا، فحصل القتال بينهم وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "وقُتِل رجالهم" لا تُقتَل النساء ولا الذرية ولا الشيوخ ولا الرهبان إلا إذا شاركوا في القتل، وكان لهم رأي في القتال على ما سيأتي، وجاء النهي عن قتل النساء والذرية، وأوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- أمراء السرايا بذلك.

"وقُتل رجالهم، ولم تُسبَ ذراريهم" ولم تُسبَ ذراريهم، أين هذه الآداب وهذا العدل والإنصاف مما يفعله الكفار بالمسلمين في بلدانهم حروب إبادة بالصواريخ والقنابل والأسلحة الكيماوية وجميع أنواع المبيدات، "ولم تسب ذاريرهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه" الذي ولد قبل نقض العهد ووجد في وقت العهد من النساء والذرية، وحصل النقض، إنما النقض ممن يملك النقض من الكبار من الرجال، أما الذراري والنساء فلا حيلة لهم، لا حيلة لهم، فلا يعاملون معاملة الكبار من وُلد بعد النقض، هذا ما له عهد من الأصل الأول أدرك العهد، القسم الثاني ما أدركوا العهد إلا من وُلد بعد نقضه، حينئذٍ يسترق.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

لا، قد يوجد عهد وميثاق هدنة مثلاً صلح بينهم وبين الكفار لمصلحة المسلمين.

طالب: .......

هؤلاء لهم عهد؟

طالب: .......

ماذا يقول عندك هنا؟

"قتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه"؛ لأنه لا يشمله العهد الأول.

طالب: .......

لكن من وُلد بعد النقض.

طالب: .......

يؤيد ما تقول وما يقوله الأخ، حصل منه -عليه الصلاة والسلام- أنه قتل الرجال وحكَّم فيهم سعد بن معاذ.

طالب: .......

وهنا عهد.. عهد..

طالب: .......

ماذا يقول؟

طالب: .......

لا لا، ما هم أهل ذمة، ما يدفعون جزية.

طالب: .......

عهد نعم.

طالب: .......

على تفريق ابن قدامة.

طالب: .......

جميعًا، لكن أبرم العهد بينهم وبين أهل الحل والعقد منهم، لكن إذا نقضوا.

طالب: .......

الذي ينقض.

طالب: .......

نعم نقضوا، هؤلاء القوم كلهم نقضوا، لكن هل للنساء دور في النقض أو الأطفال والذراري؟ ما لهم دور.

طالب: .......

تبع لكن ليس لهم دور في النقض مازال عهدهم باقيًا.

طالب: .......

حتى يخرج كلام المؤلف ولا يدخل فيما حصل مع اليهود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قتل وسبى وهنا لا يقول لا يُسبَى..؟ ماذا؟ لأن هؤلاء أهل عهد، هؤلاء أهل ذمة، وأولئك أهل عهد، وعلى كل حال إذا عادت الأمور، الله ينصر دينه، ويعلي كلمته.

"وإذا استأجر الأمير قومًا يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به" يعطون أجرة النساء والعبيد، ما يُسهَم لهم، إنما يُرضخ لهم، ولا يعطون سهامًا في الغنيمة، وهؤلاء إذا استؤجروا من غير مسلمين ويغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يُسهَم لهم، وإنما يعطون ما اتُّفق عليه معهم من الأجرة.

طالب: .......

أين؟

طالب: .......

إذا تبرع خلاص الأمر لا يعدوه، ما له شيء.

طالب: .......

نعم لكن إذا يُسهَم له سهم مسلم؟

طالب: .......

الرواية الثانية.. شفت؟

طالب: .......

المذهب حبيب! ما فيه إلزام.

"ومن غل من الغنيمة" يعني أخذ منها قبل أن تُقسَم، ومن غل من الغنيمة "حُرِّق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح" من دابة ونحوها مما له روح لا يُحرَّق، وما عدا ذلك الرحل كله يحرَّق، على خلاف في ثبوت الخبر، ومنهم من يقول: لا يحرق شيء، ومنهم من يقول: يحرق كما في الكتاب، وشيخ الإسلام يرى أن هذا تعزير، هذا تعزير إذا رأى الإمام التحريق حرق وإلا فلا.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- يلحق بالمصحف كتب العلم؟

لا لا، المصحف ما يحرق وكتب العلم كله كله.. المحترم ما يحرق، المحترم لا يحرَّق.

طالب: لو وجد معه صحيح البخاري أو صحيح مسلم..

لا لا، كذلك كذلك.

"ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو" ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو؛ لأنه يخشى أن يهرب ويلحق بالعدو، وفيه أيضًا شماتة للعدو بالمسلمين، فيه أيضًا تعريض للمسلم أن يتندَّر به الكفار، ويقولون: هذا هذا ... هذه طبيعتهم، وهذا طريقهم، يخرج يقاتل معهم ويجلدونه أو يقطعون يده.. ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو.

 "وإذا فتح حصن من لم يحتلم.."

تفضل.

يقول -رحمه الله-: "وإذا فتح حصن لم يُقتل من لم يحتلم" يعني غير المكلف، فإنه لا يقتل، والتكليف يكون بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة، وسعد أمر بكشف عوراتهم، فمن وجد قد أنبت قتل وإلا فلا "ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ" يعني كبار السن في المعركة قتلوا، الأصل ألا يقتلوا؛ لأنهم في الأصل لا يد لهم في القتال، لكن إذا قاتلوا فإنهم حينئذ يقتلون "وإذا خلي الأسير منا" خلاه الكفار أسروه ثم أطلقوه "وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه" في مقابل تخليته في مقابل تخليته، "أو يعود إليهم فلم يقدر عليه" الذي حلف عليه ما قدر عليه.. ما قدر "فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم" هو حلف أن يبعث إليهم بشيء أو يعود إليهم إن ما بعث لهم يعود يقول: آتي لكم بفرس بدلاً مني، لكن هل يجوز أن يقول: آتي لكم بغلام مسلم؟ لا، أجيء بدلاً مني بفرس أو سيارة مثلاً إن ما قدرت أجيء أنا ما أقدر، يقول فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم، خلاص صار عاجزًا كما لو حلف يمينًا أن يفعل كذا فلم يقدر عليه يكفِّر.

"ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرَين" المصابرة في أول الأمر الواحد لعشرة، فالعشرون يغلبون مائتين، والمائة يغلبون ألفًا، ثم بعد ذلك علم الله ضعف المسلمين فخفف عنهم، فصار الواحد يصابر اثنين، فإذا كان العدد الضعف لم يجز للمسملين أن يفروا، وإذا زادوا على ذلك جاز لهم الفرار، وإن صبروا وارتكبوا العزيمة كان أفضل، لكن الحكم يتعلق بالضِعْف.

"ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة" ومباح له أن يهرب من ثلاثة؛ لأن آية المصابرة الناسخة حدت القدر باثنين، "فإن خشي الأسر قاتل حتى يُقتَل" فإن خشي الأسر قاتل حتى يُقتَل؛ لأن عنده أسرارًا، وعنده أمور لا يجوز أن يطلع عليها العدو فيقاتل حتى يقتل؛ لأنه لو ضغط عليه بعد الأسر قد لا يتحمل، لكن هل يجوز له أن ينتحر، يقتل نفسه؟ ولو خشي الأسر، ولو كان عنده أسرار تضر بالمسلمين؟ ليس في النصوص الشرعية ما يدل على أن للمسلم أن يباشر؛ كونه يتسبب شيء آخر لا يجوز له أن يباشر قتل نفسه، وهنا "قاتل حتى يقتل" يجوز أن يتسبب، يقتل بيد غيره، ما هي مشكلة، ومسألة الانغماس لفرد من أفراد المسلمين في صف الكفار وهو يغلب على ظنه أنه يقتل موجود، ما فيه إشكال، "ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة" ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة "فمباح له أخذ" فيباح له ما أخذ من ماذا؟

طالب: ......

ضمن الأجرة "فمباح له ما أخذ" يعني في مقابل حراسته وحفظ الغنيمة سواء "كان راجلاً أو على دابة يملكها" فتكون أجرتها تبعًا لأجرته، تكون أجرتها تبعًا لأجرته، "ومن لقي علجًا.."

طالب: ......

ماذا فيه؟

طالب: ......

الفرار في المستثنى ما فيه إشكال، متحرفًا لقتال، يكر ويفر ويخدعهم أنه انهزم ثم يعود إليهم.

طالب: ......

على حسب خبرته ومهارته؛ لأن الأمور فيها نوع من العجلة، بعضهم ما يحتمل التريث، تذهب تستأذن..

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

والله الأصل العدد هذا هو الأصل الشرعي، لكن إذا كان هناك مثلاً ألف من المسملين في مقابل عشرة من الكفار، ومعهم أسلحة نووية ومدمرات وأشياء ثانية، لكن هم مقتولون مقتولون لو فروا أو قعدوا، الواقع يشهد بذلك، والكلمة أولاً وآخرًا للأقوى إلا إذا عاد الناس إلى ربهم وتمسكوا بدينهم فالله ناصرهم، إذا عملوا بأسباب النصر فالله ناصرهم.

"ومن لقي علجًا" يعني من الكفار "فقال له: قف أو ألق سلاحك فقد أمّنه" يعني لا يجوز له أن يقتله، "من لقي علجًا فقال له: قف أو ألق سلاحك فقد أمنه" هذا أيام العز، فيأتي فيقول له قف ويقف، وانظر ما قيل في أيام التتار في التواريخ الموثوقة ابن كثير وابن الأثير، ابن الأثير يقول: جاء شخص من التتار فوجد سبعة عشر رجلاً من المسلمين مدججين بالسلاح فقال لهم قفوا حتى آتي بسيفي فوقفوا هم معهم سلاح وهو ما معه سلاح قال: قفوا، الوهن والذل والرعب الذي أصيبوا به جعلهم يقفون قال واحد منهم: أين عقولكم فهذا واحد ونحن سبعة عشر ومعنا سلاح.. قالوا: ما نقدر قال: هو أسوأ الاحتمالات أن يذبحكم، بادروه أنتم وارتاحوا منه، فاقتنعوا أخيرًا اقتنعوا وحملوا عليه وقتلوه، هذا ذكره ابن الأثير في تاريخه.

"ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده" يعني له شبهة كما لو سرق الولد من مال والده فإنه "لا يقطع" كما يقال إنه إذا سرق من بيت المال؛ لأن له شبهة ملك حينئذٍ لا يقطع، وإن كان الخلاف في بيت المال معروفًا، أو سرق من الأمور العامة؛ أخذ من أثاث المسجد أو شيء فللاجتهاد فيها مجال، منهم من يقول: إن له شبهة ملك، وهذه أشياء عامة، وله نصيبه منها، ومنهم من يقول: هي أولى بالحفظ والحراسة من الأموال الخاصة، يعني تصور شخصًا يدخل مؤسسة النقد ويأخذ منها، هذا شأنه عظيم، حرابة هذه في داخل البلد.

طالب: لكن نفي القطع ليس نفيًا.. أقول نفي القطع ليس نفيًا لمطلق العقوبة.

هو هنا يقول: "ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق"؛ لأن بعض الناس ومع الأسف من بعض طلاب العلم، لكن ليس عليهم معوَّل يقول: لك نصيب من هذا القرض، أخذت قرضًا من الصندوق العقاري لا تسدد؛ لأن لك نصيبًا نعوذ بالله، يعني لو كان قرض فرد فإنه يطالبك يوم القيامة، لكن من يطالبك الآن؟ الأمة تطالبك كلها، الأمة تطالبك فهو أولى بالتسديد من قروض الأفراد، وإن كان الكل شأنه عظيم.

طالب: ......

لو تساهل الناس في الأموال العامة لضاعت المصالح.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

ممن له فيها حق أو لولده، يعني له شبهة، وهي أقرب إلى الحصر من بيت المال، هي أقرب إلى الحصر من بيت المال، ونصيبه نسبة، نصيبه فيها أكبر من نسبة نصيبه من بيت المال.

"وإن وطيء جارية قبل أن يُقسم أُدِّب، ولم يبلغ به حد الزنا"؛ لأن له شبهة فيها، له شبهة فيها وهي تملك الجارية بغير عقد بمجرد الملك، وهذه شبهة ملك يُدرأ بها الحد، لكن لا يعفى من التعزير، "أُدِّب ولم يبلغ به حد الزنا، وأخذ منه مهر مثلها" وأخذ منه مهر مثلها، يعني تقدر أو تُصوَّر أو تقوَّم بأنها حرة، كم مهرها، فيؤخذ.

طالب: ......

الحد يُدرَأ، لكن تعزير المحصَن أشد من تعزير البكر، ولماذا لا يقال في مثل هذا أن يؤخذ أرش البكارة؟

طالب: ......

لا لا، خلها افترضها بكرًا..

طالب: لكن إذا قال: مهر مثلها مهر البكر يختلف عن مهر الثيب فيقوم مقام الأرش..

طالب: ......

هو يرجع بالمغنم، لكن لماذا قال: أُخذ مهر مثلها.

طالب: مهر متفاوت، المهر يتفاوت، والبكر أعلى من الثيب فاحتُسب هذه الزيادة لأجل البكارة.

لكن افترض أنها بكر.

طالب: نعم مهر البكر أعلى من مهر الثيب، فتكون الزيادة ما بين المهرين..

أنا أقول: إذا كانت بكرًا، فلماذا لا يقال: أرش بكارة، ما يقال: مهرًا؟

طالب: ......

فالمهر بالنسبة للبكر والثيب أكثر من أرش البكارة.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

الآن هي جارية بكر وطئها بشبهة أنها من الغنيمة وله نصيب في الغنيمة قلنا: يُدرَأ عنه الحد، فهل يُنظَر إليها باعتبارها بكرًا ثم صارت ثيبًا فيؤخذ الفرق أم يقال: المهر متحقق على أي حال؟ وجرى على أن الذي يؤخذ منه المهر لا الأرش، متى يؤخذ الأرش، أرش البكارة؟

طالب: ......

في الغصب وأرش البكارة أقل من المهر، لماذا قلنا: في الغصب ولا شبهة يؤخذ الأرش، وهنا يؤخذ المهر؟ لكن ألا ينظر إلى الأحظ في هذه البنت المظلمة المغصوبة؟ ما هي أولى بالنظر وهي حرة وهذه جارية عبدة؟ ما رأي الشيخ؟

طالب: يا شيخ، أقول يا شيخ إن كان المهر أعلى فيؤخذ المهر وإن كان الأرش الأعلى.. لأنه أحيانًا ربما تكون قيمة الأمة أعلى من مهر الحرة، ويكون أرش ما بين البكارة والثيوبة أعلى، فيؤخذ الأحظ، فينظر في الأحظ.

كانت قيمة الأمة ثلاثة بل أكثر، قريب من أربعة أضعاف دية الحرة لا، أكثر دية الحر كانت تباع يعني قبل قبل التحرير قبل أربع وثمانين بخمسين، ستين ألفًا، وبعضها يصل إلى مائة ألف، ودية الحر ستة عشر ألفًا، والحرة ثمانية آلاف، قد تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف في الجارية؛ لأنه بيع، والبيع يختلف عن المهر، لكن هذه دية، وهذه قيمة، فما الفرق؟ لماذا صار هذا أكثر من هذا؟

طالب: ......

ماذا يلزمه؟

طالب: ......

أولاً الحد.

طالب: ......

له شركة.. له شبهة، فلا يُحد، لكن التعزير لا بد منه.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

الذي عندنا وأخذ منه مهر مثلها، على كل حال المسألة اجتهادية، وينظر فيها الأحظ للمظلوم الأحظ للمظلوم أي المحكوم له.

"فطرح في المقسَم إلا أن تلد منه" إلا أن تلد منه، وطأها بشبهة الملك لما له من نصيب في الغنيمة، فإذا حبلت وولدت منه "فيكون عليه قيمتها" فيكون عليه قيمتها ثم تُرَدّ إلى المغنم أو تستمر له باعتباره دفع قيمتها؟

طالب: الذي يظهر أنها تبقى له، عليه قيمتها وتكون له.

يعني صارت أم ولد، وعتقت بالولد، فلا تُرَد إلى المغنم وليست سبيًا.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: معذرة يا شيخ التاريخ خطأ. بدأ الدرس في الثالث، أحد عشر، عام ست وعشرين.

الثالث، أحد عشر، ست وعشرين 3/11/1426هـ.

طالب: في الثالث، أحد عشر، ست وعشرين بدأنا بالخرقي..

يعني أحد عشر، سنة وقليل المنتهى ما طولنا، لعلها سنة..

طالب: لا، ما كملت.

الأيام تمشي.

طالب: الأسبوع القادم فيه درس يا شيخ.

لا لا، إجازة.. اليوم عن درسين في مقابل الدرس الذي تُرك.

"