شرح مختصر الخرقي - كتاب المدبر
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال -رحمه الله تعالى-:
"كتاب المُدبَّر، وإذا قال لعبده أو أمته: أنت مُدبَّرٌ أو قد دبَّرتُك أو أنت حر بعد موتي صار مدبرًا، وله بيعه في الدين، ولا تباع المدبرة إلا في الدَّين في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله- رحمه الله-، والرواية الأخرى الأمة كالعبد".
عندك: ولا تباع المُدَبَّرة؟
طالب: نعم؟
ولا تباع المُدَبَّرة؟
"ولا تباع المُدَبَّرة إلا في الدَّين".
نعم، ولا تباع المُدَبَّرة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى الأمة كالعبد. لأنه لا تباع مطلقًا على كلامه.
طالب:...
ولا تباع المُدَبَّرة في إحدى الروايتين.
طالب:...
ذاك شيء؟
طالب: مقحمة، إلا واضح أنها مقحمة لا، تفسد المعنى.
ماذا؟
طالب: إلا أداة الاستثناء هنا مفسدة للمعنى المراد.
طالب:...
يقول: ولا تباع المُدبَّرة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد.
طالب: هو أحسن الله إليك، قال: وله بيعه في الدَّين.
له بيعه في الدَّين نعم.
طالب: هذا العبد، ثم قال: والأمة ولا تباع المدبرة طبعًا عندنا خطأ هنا قال: إلا في الدين تكون كالعبد يعني انتهينا ما فيه فرق.
نعم.
طالب: قال: وما تباع المدبَّرة في الدين، يعني يريد أن يفرق بينها وبين العبد في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-، والرواية الأخرى الأمة كالعبد، يعني أنها تباع في الدَّين.
تكرار هذا.
طالب: لا، ليس بتكرار، أحسن الله إليك.
ما يصير.
طالب: هنا العبد ما فيه اختلاف عن أبي عبد الله، والأمة فيها، والأمة فيها روايتان عن أبي عبد الله.
نعم، إحداهما أنها لا تباع مطلقًا، والثانية كالعبد.
طالب: نعم لكن هو يريد أن يؤكد على الدَّين؛ لأن العبد إنما يباع في الدَّين فقط؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- باعه.
باعه باعه.
طالب: فهل الأمة تكون كذلك تباع في الدَّين أو لا تباع؟ روايتان عن أحمد -رحمه الله-.
كمِّل كمِّل، نشوف.
"ولا تباع المدبَّرة إلا في الدَّين في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله-رحمه الله-".
في الدَّين أم في الدَّين.
"ولا تباع المدبَّرة في الدَّين في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد، فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير، ولو دبَّره وقال: قد رجعت في تدبيري أو قال: قد أبطلته لم يبطل؛ لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يبطل التدبير وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، وله إصابة مدبرته، ومن أنكر التدبير لم يُحكَم عليه به إلا بشاهدين عدلين أو شاهد ويمين العبد. وإذا دبّر عبده وله مال".
ومات، ومات.
طالب: نعم.
وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب.
طالب: ليس عندنا كلمة مات ساقطة.
طالب:...
طالب: موجودة عندكم في المغني؟
"وإذا دبَّر ومات وله مال غائب أو دَين في ذمة موسر أو معسر عتق من المدبر ثلثه، وكلما انقضى من دينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيء عتق من المدبَّر مقدار ثلثه حتى يعتق كله من الثلث، وإذا دبَّر قبل البلوغ كان تدبيره جائزًا إذا كان له عشر سنين فصاعدًا، وكان يعرف التدبير، وما قلته في الرجل فالمرأة مثله إذا صار لها تسع سنين فصاعدًا، وإذا قَتَل المُدبَّر سيدَه بطل التدبير، والله أعلم".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب المُدَبَّر. وهو نوعٌ من أنواع العتق، وهو تعليق العتق على الوفاة، على الموت، فهو من هذه الحيثية حكمه حكم الوصية التي تثبت بالموت، والوصية كما هو معلوم له أن يزيد فيها وينقص، وله أن يلغيها، ما دام حيًّا؛ لأنها لم تثبت إلى الآن، فالتدبير من هذه الحيثية مثل الوصية باعتبار أن كلاًّ منهما لا ينفذ إلا بالموت، ولكن باعتبار أن الشرع يتشوَّف للعتق قالوا: إنه ليس له أن يرجع، لو قال: قد رجعت في تدبيري أو قد أبطلته لا يبطل، كما سيأتي. ومثله لو علّق الطلاق، لو علّقه بموته تعليق إيش؟ إذا كان لا ينفذ الطلاق في مرض الموت فلأن لا ينفذ بالموت من باب أولى، وفي مسألة الرجوع في تعليق الطلاق عامة أهل العلم أنه لا يرجع فيه، إذا علّقه على شيء محقق الوقوع، إذا علّقه على شيء محقق الوقوع، كأن يقول لزوجته: إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم في شعبان أو في رجب قال: رجعتُ عن هذا التعليق، يرجع أم ما يرجع؟
طالب:...
لا يرجع نعم.
طالب:...
نعم، لكنه إذا علّقه على أمر محقق الوقوع فكأنه واقع، إلا أن المسألة مسألة وقت.
طالب:...
أذكر قديمًا وقفنا على نقلٍ عن شيخ الإسلام في كتاب الفروع أن له أن يرجع فيه ما دام الوقت لم يحن، وهذا الفروع مع إبراهيم، لعله وجد شيئًا.
طالب:...
ابحث، ابحث.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
هو من حيث المعنى، وهو أن رمضان محقق الوقوع فالطلاق محقق، والمسألة مسألة بدل، ما يقع اليوم يقع بعد شهر أو شهرين، ما دام محقق الوقوع، لو قال: إن جاء زيد فأنتِ طالق أو إذا جاء زيد فأنت طالق، والمسألة مسألة شك هل يأتي أو لا يأتي فهي مثل المسألة الأولى من جهة، لو عُلّق على شرط وقع أو على وقت وقع، لكن ليست مثل المحقَّق الوقوع كرمضان مثلاً، فهذا أقرب إلى النفوذ، هذا كلام شيخ الإسلام، أخرجته؟
طالب:...
بعد الموت؟ لا، الموت ما يملك الطلاق.
طالب:...
ما يملك الطلاق هو بعد الموت، إذا كان في مرض الموت لا ينفذ طلاقه، لا ينفذ الطلاق لماذا؟ لأن المظنون به أنه يريد أن يحرمها من الميراث، فيعاقب بنقيض قصده.
طالب:...
ما وقعت إلى الآن، ما وقعت إلى الآن.
طالب:...
ثم يراجعها إذا وقع الطلاق.
طالب:...
الرجوع في الوصية هو محقَّق الوقوع الذي هو الموت، وهذا مالٌ بيده، أخرجه بطوعه واختياره، وما دام في هذا الوقت الذي فيه الفرصة لأن ينفذ، أو لأن بإمكانه أن ينفذ من الآن، يصير وقفًا مُنجَزًا.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
يوفي بأمر دنيوي، لو أوقف، لو أوصى بكذا وكذا وكذا، ثم قبل ذلك هو ... اختاروا فيه فله الحرية قبل موته؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا بالموت كما تقدَّم.
يقول: وإذا قال لعبده أو أمته: أنت مُدبَّرٌ، يعني إذا مِت فأنت حر، أو في دُبُر حياتي والوفاة، أو قد دبرتك، أو أنت حرٌّ بعد موتي، المعنى واحد، صار مدبَّرًا يعتُق بموته. وله بيعه في الدَّين، وله بيعه في الدَّين؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- باع عبدًا دبَّره سيده، وليس له مالٌ غيره، ليس له مال غيره، فباعه في دَين. وله بيعه في الدَّين، ولا تباع المدبَّرة في إحدى الروايتين مطلقًا لا في دين ولا في غيره، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد، لا تباع إلا في الدَّين. فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير، فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير، يباع في الدَّين، ثم يشتريه، هل نقول: إن التدبير السابق حكمه ماضٍ بعد شرائه؟ لأنه يقول: رجع في التدبير، ما معنى رجع في التدبير؟ رجع مدبرًا، أو عاد الرجل في تدبيره؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
عاد مدبرًا، يعني ما يحتاج إلى أن يُدبَّر مرة ثانية، بدليل أنه بشرائه دليل على أن عنده من المال، عنده من المال ما يزيد على ما يمشي به أموره، ومنه شراء هذا العبد، لكن إذا لم يكن عنده من المال غير ما اشترى به هذا المدبَّر، كما سيأتي يخرج من ثلثه، يخرج من ثلثه، إن كان يساوي ثلث التركة فإنه يعتق بموته؛ لأنه صار في حكم الوصية من وجوه، وإذا لم يكن له مال عتُق من العبد بموته ما يخرج من الثلث، يعني ما يكون قدرًا زائدًا، يعني لو قدرنا أن قيمة هذا العبد عشرة آلاف، وليس له من المال إلا عشرة آلاف، كم يعتق من العبد؟
طالب:...
مال غير العبد عشرة آلاف ما عنده غيره، لو عنده عشرون ألفًا قلنا: إن العبد يعتُق كاملًا ثلث التركة، وإذا قلنا: إنه ما عنده إلا عشرة فكم يعتُق منه؟
طالب:...
عشرة.
طالب:...
ماذا؟
طالب: ثلثا العبد يعتق.
ثلثا العبد.
فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير، ولو دبَّره وقال: قد رجعت في تدبيري أو قال: قد أبطلته، لا يبطل؛ لأنه علّقه على شيء محقق الوقوع مع أنه من جهة غير مجزوم به؛ لاحتمال أن يموت قبل سيده، لأنه علّق العتق بصفةٍ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يبطل التدبير، والرواية الأخرى يبطل التدبير، وهذه نظير مسألة الطلاق المعلّق بوقتٍ محقَّق الوقوع، ماذا قال المغني على هذه المسألة؟
طالب:...
كالوصية كالوصية.
طالب:...
أنه لا يبطل.
طالب:...
يعني بمجرد حصول الموت يتنجز يتنجَّز الوصية ويتنجَّز العتق، ينفذ، إلا إذا وُجد ما يمنع، إلا إذا وُجد ما يمنع كالدَّين فالدَّين مقدم على الوصية، وهو مقدَّم على التدبير.
طالب:...
خلنا نلقاها الآن.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
اقرأ اقرؤه، اقرأ.
طالب:...
لا، إن شاء الله هذه ما فيها إشكال عند الجميع، إلا إذا أُريدَ التحقيق لا أُريد التعليق؛ لأنه إذا ما طلُقت فإن الله لم يشأ طلاقها.
طالب:...
ماذا يقول؟
طالب:...
نعم معروفة، شيخ الإسلام هو الذي يرى أنه إذا كان التعليق مقصودًا به الحث أو المنع، معروف رأيه في هذا.
طالب:...
ما تحفظ شيئًا في هذا يا شيخ؟
طالب: لا أذكر إلا ما ذكر الشيخ -رحمه الله- فقط.
طالب:...
المنع رأيه معروف في الحث أو المنع، رأيه معروف أن الطلاق لا يقع، وأن كفارته كفارة يمين سواء كان معلقًا أو منجزًا، إذا قصد به الحث أو المنع.
يقول -رحمه الله-: وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. يعني يعتُق بموته، وهل لهذا حكم النماء، فيُنظَر في المنفصل والمتصل، وهذا له حكم، وهذا له حكم؟
طالب: ...
نعم؟
طالب:...
يتبعها في الحرية، يتبعها في الحرية والرق فهو تابع لها في هذا الباب وإلا فالنماء إذا كان منفصلًا فله حكم، وإذا كان متصلًا فله حكم.
وله إصابة مدبَّرته؛ لأنه قبل عتقها هي ملك يمينه، ومن أنكر التدبير لم يحكَم عليه إلا بشاهدين عدلين أو شاهد ويمين العبد، يعني إذا قال العبد، ادعى العبد أن سيده دبَّره، وقال السيد: ما هو بصحيح، أنا ما دبَّرت.
طالب:...
أو الورثة أنكروا، هم في حكمه إذا مات، لم يحكَم عليه إلا بشاهدين عدلين، لا بد أن يؤتى بشاهدين يشهدان أنه دبَّر هذا العبد، أو شاهد واحد مع يمين العبد، مثل البينة، قضى باليمين مع الشاهد.
طالب:...
أين؟
طالب:...
نعم، يرجع ما دام ما مات، وعلى الصورة الأخرى أن الورثة يقومون مقامه.
وإذا دبَّر عبده ومات وله مالٌ غائب أو دَين أو دَين في ذمة موسرٍ أو معسر، ماذا يفصل؟ أو دَين فقط.
طالب:...
يحتاج أن يقول في ذمة موسر أو معسر؟
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
نعم، لكن الآن، أو له دَين فقط.
طالب:...
لا، هو الآن ما له أثر والأثر، ولا يظهر فرق؛ لأنه سيأتي بالتدريج كل ما وصلهم شيء من الدَين عتُق من العبد بنِسبته، فإذا جاء صار ما فيه فرق بين الموسر والمعسر؛ لأنه وصل.
طالب:...
لا.
طالب:...
لا لا، هنا لا، في العتق لا؛ لأنه احتمال قائم ألا يأتي، وإذا دبَّر عبده ومات وله مالٌ غائب إذا كان له مال حاضر يحسَب، يُحسَب من ضمن التركة، وأما إذا كان له مالٌ غائب فإنه يُنتظَر حتى يحضر المال، أو كان له دَين فإنه يُنتظَر حتى يستحصل هذا الدَّين، سواء كان في ذمة موسر أو معسر، عتُق من المدبَّر ثلثه، ثلثه، وإذا كانت قيمة المدبَّر أكثر من التركة؟
طالب:...
نحتاج أن نقول له مالٌ غيره؟
طالب:...
لأنه مال، لأنه مال يعتُق ثلثه هذا مالٌ حاضر، طيب، وكلما اقتُضي من دَينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيءٌ عتُق من العبد مقدار ثلث ذلك. إذا حضر العبد بعشرة آلاف، فعتُق ثلثه، ما فيه مال حاضر غيره، فعتُق الثلث، جاء بعد شهر ألف، ثلث هذا المال الذي حضر، فيعتُق من العبد بقدر ما حضر، وكل ما اقتُضي من دَينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيءٌ عتق من العبد مقدار ثلث ذلك، يعني المال الذي حضر، حتى يعتُق كله من الثلث. حتى يعتُق كله من الثلث، لو أن الديون مؤجلة على خمس سنوات كل شهر يجيء ألف، إذا انتهت قيمة العبد عتُق العبد كله، وبقي ما يرد، يعني خلال سنة عتُق العبد كله مثلاً، وبقية الأربعة سنوات إذا لم يكن وصية يصفو للورثة، وإن كان فيه وصية فيؤخذ من هذا الوارد بقدره بقدرها.
طالب:...
ما يظهر هذا ما دام ما هو محسوب من العتق إلا ما ورد في اليد وصل.
طالب:...
فإنه لا فرق، ما دُمنا لن نحكم بعتقه إلا بمقدار ما يصل إليهم من المال سواء كان على موسر أو على معسر لا فرق؛ لأن العبرة بوصول المال.
طالب:...
يبقى يبقى مُبعَّضًا.
طالب: ...
أين؟
طالب:...
للورثة للورثة من التركة. وإذا دبَّر قبل البلوغ، إذا دبَّر قبل البلوغ يعني تصرفات الصبي المُميِّز في ماله هل تنفُذ أو لا تنفُذ؟
طالب:...
مُميِّز. أين؟ قبل البلوغ مُميِّز.
طالب:...
نعم، إذا كان له عشر سنين فمُميِّز، ما فيه إشكال.
طالب:...
نعم، اليسير ويدرجون في ذلك أن للصبي المُميِّز الإذن في دخول البيت، يأذن في دخول البيت الصبي المُميِّز، ويُضيِّف في الشيء اليسير فالتصرفات اليسيرة من باب تمرين هذا الصبي على ما يفعله الرجال هذا مطلوب، وهو من باب تأديبه، أما إذا كان غير مُميِّز فلا دخول له أصلاً في المسألة، وإذا كان في شيء كثير له خطر فالبلوغ له دوره.
طالب:...
ما المسألة؟
طالب:...
نعم، لكن هذه الأموال في الأصل له، والصبي إذا كان مُميِّزًا يعني أجروا بعض أحكامه مثل الشهادة، ومثل الرواية، رواية الصبي المُميِّز ورواية الصبي وشهادته شهادة الصبيان فيما إذا كانوا في موقع الحادث قبل أن يتفرقوا ويؤثَّر عليهم، هذه أمور مختلف فيها، والأصل أن الصبي لا يعتبر حتى يبلغ؛ لأن البلوغ هو الذي تترتب عليه الأحكام، وهو الذي يُخوَّف ويُحذَّر، أما إذا لم يبلغ فلا يجري عليهم التكليف، ولا يهتم بأن يكذب.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم، هذا الكلام، لكن قد يضر قبل التكليف، يكون تصوره ليس بكامل.
طالب:...
{ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا} [سورة النساء: 6].
طالب:...
هو الكلام في حال الوفاة، كله تبع الورثة.
طالب:...
لا لا، هو باقٍ عنده ينتفع به إلى أن يموت، ما له أثر على نفسه.
طالب:...
أثر على...
طالب:...
الأصل في تصرفات الصبي قبل البلوغ، الأصل فيها المنع؛ لأنه في الأصل غير مكلف، وغير المكلف قد يتصرف تصرفًا يضر به أو يضر بغيره، ولا يمنعه من الضرر على نفسه أو على غيره إلا قلم التكليف، وأنه سوف يؤاخذ على هذا، ولذلك منعوا قبول روايته؛ لأنه لا يؤمَن أن يكذب؛ لأنه غير مكلَّف، ومنهم من أجازها، إذا راهق البلوغ، قرُب منه، على أقوال معروفة عند أهل العلم. أما تحمل الصبي سواء كان للرواية أو للشهادة فمقبول اتفاقًا، والأداء يكون بعد البلوغ، وإذا دبَّر قبل البلوغ كان تدبيره جائزًا، إذا كان له عشر سنين فصاعدًا؛ لأن له أن يتزوج ويطأ، والمرأة كذلك إذا صار لها تسع سنين يُوطَأ مثلها، فهل له أن يتزوج ابن عشر سنين وله مال من غير إذن وليه في المال له أن يتزوج؟
طالب:...
من عشر يطأ.
طالب:...
متى يخشى على نفسه العنت؟ لأنه قال: يطأ، هل الوطأ مربوط بالبلوغ والإنزال أم لا، هذا كلامه؟
طالب:...
يعني غير البالغ الذي لا يُنزل إذا أنزل قلنا بلغ، لكن قبل أن ينزل هل هو..؟
طالب: ممكن أن يطأ -أحسن الله إليك-؛ لأن المهم الانتشار وينتشر.
معروف معروف، ولكن هل لانتشاره ووطئه؟
طالب:...
يخاف بسببه العنت؟
طالب:...
والله أسئلة تجيء من هؤلاء الأطفال بعد انتشار الجوالات، والوسائل التي تنشر الإباحية شيء ما يخطر على البال. شيء لا يخطر على البال، ومنهم من يسأل، بنت منذ أن كان عمرها، بنت تقول: منذ أن كان عمرها ثماني سنوات تستعمل العادة السرية! وهؤلاء الذين يدعون إلى الاختلاط في الصفوف الأولى فيهم ابن ثمانٍ، وفيهم بنت سبع، وفيهم بنت تسع، تصير راسبة أو عشر أحيانًا، لكن ما يقدرون هذه الأمور، وهذه المفاسد.
قال -رحمه الله-: وإذا دبَّر قبل البلوغ كان تدبيره جائزًا إذا كان له عشر سنين فصاعدًا وكان يعرف التدبير.
طالب:...
هم جعلوا ابن عشر سنين يطأ، وبنت تسع تُوطَأ، رتبوا على ذلك الأحكام.
يقول: وما قلته في الرجل يعني الصبي قبل البلوغ فالمرأة مثله، إذا صار لها تسع سنين فصاعدًا، وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: إذا بلغت المرأة تسعًا، إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة، فهي امرأة، وعائشة -رضي الله عنها- بنى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي بنت تسع سنين، عقد عليها قبل ذلك بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، إذا صار لها تسع سنين فصاعدًا.
وإذا قتل المدبَّر سيده بطل تدبيره. لأنه استعجال، استعجال لموته، استعجالٌ لعتقه، ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذا الوارث إذا قتل مورِّثه فإنه يُحرَم من الميراث، وهذا مثله.
طالب:...
ماذا؟
طالب: أقول الخطأ في هذا كالعمد؟
والله عندهم في الفرائض يقولون: القتل مانع من الإرث، كل ما أوجب قودًا أو دية أو كفارة، عندهم ولكن المعمول به الآن في المحاكم لا سيما بعد أن كثُر قتل الخطأ في السيارات، وكثيرٌ من الصور ما فيها تعدٍّ ولا تفريط، اختاروا مذهب مالك في هذا.
وفي صورة مؤثرة حصلت قبل حدود عشرين سنة، شخص له عشرة أولاد، عشرة أولاد، مرّ عليهم واحدًا واحدًا يريد أن يعتمر، فطلب منهم واحدًا بعد الآخر أن يذهبوا به إلى مكة، فاعتذروا إلا واحدًا منهم، هو به برّ، وذهب به، فحصل عليهم حادث ومات، عُرضت المسألة قالوا ما، هذا الولد الصالح البار هو الذي يُحرَم من الإرث دون غيره؟ هو ما فرّط، ولا تعدّى وما أسرع، وقد تفقد السيارة قبل أن يركب، قتل الخطأ المعروف عند الحنابلة والشافعية أنه مجرد ما يحصل خروج الروح بأدنى سبب، بأدنى سبب، حتى لو سقاه الدواء في بعض كتب الشافعية لو سقيته الدواء ومات ما ترث، متسبِّب في قتله.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
هو الخطأ ما فيه قصد، الخطأ كله ما فيه قصد، القصد في العمد وشبه العمد.
طالب:...
طيب يريد أن يقتل طائرًا فأصاب إنسانًا، ماذا تقول؟
طالب:...
هذا يريد أن يقتل طائرًا فأصاب إنسانًا. طيب، هذا الإنسان هو الذي مرّ.
طالب:...
نعم، عليه الدية والكفارة؟
طالب:...
طيب، شخص يريد أن يقطع الدائري والسيارات ماشية، وقطع، ودُهِس ماذا تقول؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما القانون؟
طالب:...
نحن لسنا بدياركم، نحن بديارنا، نحن ديار الإسلام والحكم للشريعة، فيه تفسير واحد يقال له: الخطيب، تفسير مجلد كبير على هامش القرآن، يقول: إن من ألقى بنفسه أمام سيارة ماشية في طريقها أن التبعة كلها عليه، ما على قائد السيارة شيء، فيه أحيانًا السائق يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يتصرف، وأحيانًا لا يستطيع أن يتصرف، فكل قضية تُدرَس على حِدة، وإلا لو أُعطي حكم عام في مسائل مختلفة فهذا مشكِل.
طيب هذا السؤال وارد، وقضية حاصلة، في طريق سريع بين مدن، يمشي بسيارته فوجد سيارة منقلبة فيها ركاب، سلموا كلهم إلا واحدًا يشكو من ظهره، فقال: أسعفه، وأذهب به إلى المستشفى، وكان معه واحد رفعه هذا حتى يقطعوا الطريق السريع فجاءت سيارة مسرعة جدًّا فرموا به على الأرض وهربوا، خايفين على أنفسهم، هذه قضية واقعة، يعني ليست بافتراضية.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ماذا يصير عليه؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
راح راح.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
هذا يمشي، يمشي السرعة المتاحة، ماذا دعاه بين كفرات السيارة، المباشرة السيارة.
طالب:...
هذا التسبُّب، ما معنى التسبُّب؟
طالب:...
ما يقدر أن يتصرف.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
بالسرعة المعتبرة، يمشي مائة وعشرين بين الرياض والخرج.
طالب:...
يرجع إلى المتسبِّب، هذا معروف، لكنهم في الأصل محسنون، يذهبون به إلى المستشفى لمعالجته.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
الإحسان.
طالب:...
لا، الدواء، ما هو بالضرورة أن يكون مات بسبب الدواء، ليس الضورة أن يكون مات بسبب الدواء، إذا مات بسبب الدواء فالمتسبِّب الطبيب، الطبيب الذي صرف الدواء هذا يختلف.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
من هو؟
مات. افترض أنه بقدر الله وافقت منيته.
طالب:...
كتب الشافعية نعم؛ لأنه قد يكون الدواء مناسبًا في وقت ولا يكون مناسبًا في وقت، ارتفع عليه أشياء من جهات أخرى، ثم سقوه هذا الدوا، وزاد الطين بلة، وأنا أقول: هذا في كتب الفقه، والفتاوى الحديثة يعتمدون في كثير من المسائل على مذهب مالك، الذي يربط المسألة بالتعدي والتفريط فقط.
طالب:...
أين؟
طالب:...
لا، في أحيان ترى في الأدوية من حرص الأولاد على أبيهم، أو الأب على ولده يسمع أي كلام، تجده في مجلس يقولون: هذا علاج نافع لكذا، فيبادر فيشتريه، وقد يكون نافعًا لبعض الأجسام، ضارًا لبعض الأجسام.
طالب:...
نعم.
طالب:...
لا، الشجرة هذا مكانها، وبالآفة السماوية مات، ما مات بسبب الشجرة، الشجرة أو جدار، إلا إذا كان آيلًا للسقوط، إذا كان الجدار آيلًا للسقوط نعم يضمن صاحبه وإلا فالأصل أنها منيته أراد الله أن يموت بهذا السبب.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
كم بقي على الإقامة؟
طالب:...
اقرؤه، لا، فقط يتيح فرصة للشيخ إنه.. على صاحبه، هو يحرص على الحضور. تقول: عندي الجهاز أسمع الشرح، وأنا جاري، صار مثل اليوم عجائب. تريد أن تقرأه؟ لكن طويل أربع صفحات طويل.
طالب:...
يبقى درس. يبقى درس واحد. أمهات الأولاد، خله المكاتبة بدرسين، أمهات الأولاد بواحد، ثلاثة ويكون.
طالب:...
ماذا؟
خليه بتسرع على الجماعة، جزاكم الله خيرًا، أنتم عاجزون ينتهي الكتاب، نبغي نأخد باقي الدروس لكتاب التوحيد حتى ننتهي إن شاء الله.