شرح مختصر الخرقي - كتاب ديات النفس (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول ذكرتم في الدرس السابق أن فوائد الحاجبين الزينة وذكرتم أن فيها حكومة وليس فيها دية، يقول اطلعت على عدة فوائد لها أولا الزينة، الثاني: تعبر عن مزاج الشخص أو حديثه فترتفع أحيانًا وتنخفض ويستخدمها الصم.
هذه الفائدة صحيحة، كونها تعبر عن المزاج ترتفع وتنخفض وهذا معروف يعني يستعملها الناس.
الثالثة يقول تمنع نزول العرق من الجبهة على العين.
لا، هذه لا تمنع هذا ليس بصحيح، الفائدة الثانية صحيحة إضافة إلى الزينة هذا الكلام صحيح.
يقول فهل هذا يغير الحكم أم لا؟
يعني زادت فائدتها عن مجرد الزينة الحكم فيها حد القاضي هو الذي يحدد.
قُرئ الفصلُ كاملا؟
طالب: ...........
وقفنا في الدرس الماضي على الموضحة في القراءة، نكمل ما بدأناه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية" لأن هذه منفعة وأي منفعة؟ هذه منفعة عظيمة جدا للبطن؛ لأنه هو الذي يمسك الغائط فإذا لم يستمسك الغائط مصيبة عظيمة، وقريب منه ما في المثانة، عندنا في النسخة مفصول بينهما بمسألتين لكن الذي في النسخ الأخرى بعد البطن: "وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية كذلك" كون الإنسان لا يتصرَّف ولا يتحكم في بوله أو غائطه لا شك أن الدية يعني مناسبة جدًّا لهذا ولو كان الدين بالرأي والأقيسة الأمر أعظم من ذلك، لكن إذا كانت النفس كاملة فيها الدية فمثل هذه الأبعاض مناسب لها الدية كما قيل في العينين وفي اليدين وفي الرجلين وفي الأنف.
طالب: ...........
لم يستمسك بوله أبدًا.
طالب: ...........
بال فقط هذه مسألة تقدَّر بقدرها يعني لا تستحق دية.
طالب: ...........
نعم هو رأى أن هذا في هذا الظرف ومن هذا الشخص مناسب، أما أن يكون ضربه فبال ففيه ثلث الدية فبعيد لكن لأمر أخر قد.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
لا بأس لكن توقيف، هل كون الشخص ضُرِب فبال مرة واحدة هل هذا يلزم فيه مثل هذا؟ هذا بالنسبة للقياس، على كل حال المسألة محتمِلة لكن الجريمة أقل كمن ضربه فبال أو تغوَّط أو ما أشبه ذلك.
طالب: لكن أحسن الله إليك العيب الذي يلحقه بهذا البول.
يختلف باختلاف الناس يعني كونه من ذوي الهيئات له شأن هذا شيء آخر، وذكرنا مرارا ما في مختصر خليل من كون المرأة يقول: ويجوز كتم العمى عن الخاطب إلا أن تكون عِذْيَطة يعني لا تستمسك عند الجماع هذا لا شك أنه عيب وهو مقرون بالعمى؛ لأن المرأة إذا كانت عمياء وعذيطة لا تتصرف تصرف المبصرات فهذا عيب ترد به، ولا شك أن من أعظم نعم الله على الإنسان ألا تنحبس فضلاته عن بطنه أو لا يسترسل استرسال لا يتحكم بها، قال: "وفي ذهاب العقل الدية" لأنه إذا ذهب العقل وساوى الحيوان فكأنه غير موجود، "وفي الصَّعَر الدية" وهذا يوجد إذا ضربه إنسان فيه قوة وزيادة نشاط وحصل، يميل وجهه لكن لماذا لا يقال أن يضربه ثانية من الجهة الأخرى من أجل أن يعتدل؟
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
والله يُذكَر عن أحد الحكام في الجزيرة قبل الملك عبد العزيز أنه جيء له بشخص ضرب آخر فصار فيه هذا النوع من الصعر قال اضربه ثانية ويتعدل.
قال: "وفي الصعر الدية" الصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب، ثم إنه إذا مال أكثر من مرة يختل وزن الرقبة وقد لا يثبت الرأس بعد ذلك؛ لأن المسألة ليس أن يلتفت ويرجِّع لا، المسألة أن الرقبة تغيَّر وضعها.
طالب: ...........
والأعصاب أيضًا.
والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب يعني يميل عن جانب إلى آخر {وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} [سورة لقمان:18] يعني لا تعطيهم جانب وجهك تكبّرًا- نسأل الله العافية- "وفي اليد الشلاء ثلث ديتها" اليد الأصل فيها أنها نصف الدية إذا كانت سليمة وإذا كانت شلاء ذهبت منفعتها وبقيت قائمة ففيها الثلث ثلث ديتها، إذا كانت دية اليد نصف الدية فيكون.
طالب: ...........
السدس نعم، ثلث النصف السدس.
قال: "وكذلك العين القائمة" إذا كانت العين باقية في مكانها وعلى هيئتها فالزينة موجودة، ولكن البصر الذي هو المنفعة قد زال فمثل اليد الشلاء الثلث يعني في مقاييس بعض الناس الآن المظهر أهم عليه من المخبر، وهذا قد يوجد عند أهل السيارات وما السيارات، يفضلون البدي على المحركات هذا عند بعض الناس وبعضهم العكس، فالمنفعة لا شك أنها هي الأصل في العضو، إنما وجد هذا العضو لينتفع به كونه جمالا هذا كمال فوُضِع للجمال الثلث وللمنفعة الثلثان وهو ماشي على كلامهم، هذا في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء، السن السوداء هذه ذهب جمالها ومنفعتها باقية، طيب إذا كان لا يستطيع الأكل بها قائمة وموجودة وسوداء ولا يستطيع الأكل بها أو افترض أنها بقيت على هيئتها لكن لا يستطيع استعمالها في الأكل إذا صارت سوداء مع الانتفاع بها الثلث، وإذا لم يستطع الانتفاع بها مع كونها قائمة المقتضى.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
الثلثان لأن الثلث للجمال والثلثين للمنفعة هذا مقتضى كلامهم.
طالب: ...........
انتهينا من العين القائمة، طيب لو شوَّه العين وبقي النظر؛ لأن عندنا أمرين: الأول الزينة، والثاني المنفعة، مقتضى كلامهم الزينة لها الثلث والمنفعة الثلثان، يد شلاء ذهبت منفعتها وما بقي إلا الجمال أحسن من الأقطع وإن كان الجمال ناقصا أيضا لكنه أسهل من الأقطع، إذا اعتدى على يد شلاء كلامهم فيها ثلث ديتها، اعتدى على عين قائمة ذهبت منفعتها وبقي جمالها وزينتها كذلك ثلث، اعتدى على سن سوداء المنفعة قائمة موجودة لكن الجمال منتهي قالوا الثلث.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
هذا المقتضى انظر ماذا يقول؟ "وكذلك العين القائمة فيها الثلث والسن السوداء" أنت افترض في العين القائمة أنها ذهبت منفعتها بالكلية بقي الجمال ماشي على اليد الشلاء، لكن السن السوداء إذا كان لا يجد في أثناء استعمالها في الأكل أي فرق بينها وبين السليمة نقول ما الذي ذهب؟ الجمال وبقيت المنفعة المقتضى أن يكون.
طالب: ...........
ماذا قال؟
طالب: ...........
يعني السوداء التي ذهب جمالها انتهى كما للدية.
طالب: ...........
أليسوا وزعوا الدية على المنفعة وعلى الجمال والزينة؟ كيف يقول السن السوداء التي منفعتها كاملة كمال ديتها؟!
طالب: ...........
ماذا قال؟
طالب: ...........
نعم الأسنان منافعها متعددة ومثل ما قلنا في السابق الفرق بين الأضراس والأسنان يعني إذا زادت الأضراس في منفعتها بالنسبة للأكل فإن الأسنان أيضا فيها الجمال وفيها إخراج الحروف من مخارجها.
طالب: ...........
قال: "وكذلك العين القائمة والسن السوداء" يعني ثلث ديتها هذا مقتضى كلامه، لكن الذي ذهب بهذا التعدي الجمال، بالنسبة لليد الشلاء والعين القائمة ذهب الجمال المنفعة منتهية مفقودة من الأصل فيها الثلث، مقتضى ذلك أن المنفعة لها الثلثان وأن الجمال أو الزينة الثلث نأتي إلى السن السوداء.
طالب: ...........
لا، هي الأصل أنها سن سوداء اعتدى عليها.
طالب: ...........
إنما يتم التنظير في العين القائمة لو كانت بيضاء لا منفعة فيها مثل العين القائمة يتم التنظير.
طالب: ...........
لا، ما يلزم.
طالب: ...........
ما يلزم ما يلزم.
طالب: ...........
يستخدمه مثل غيره لا فرق.
طالب: ...........
هذا لا شك فيه لكن أنا أقول التنظير بالعين القائمة واليد الشلاء.
طالب: ...........
نعم لو كانت بيضاء ذاهبة المنفعة يعني تنظر إليها تقول ما فيها شيء مثل العين القائمة لكن منفعتها لا يستطيع أن يستعملها بشيء هنا يتم التنظير ويكون في ذلك ثلث الدية، أما العكس الزينة ذاهبة والمنفعة باقية عكس اليد الشلاء وعكس العين القائمة وإذا وزَّعنا الدية على الزينة والمنفعة ثلث وثلثان تستحق الثلثين.
طالب: ...........
لا لا، غير معتبَر الجمال.
طالب: ...........
في ماذا؟
طالب: ...........
فيها جمال وليس فيها منفعة، والمقرَّر عند المؤلف أنها كثديي المرأة فيها الدية كاملة والذي ذكره صاحب المغني غير مسلَّم، الكلام ليس بمسلَّم.
طالب: ...........
يعني اعتدي على سن عديم المنفعة.
طالب: ...........
هذا يكون فيه الزينة فقط ليس فيه منفعة.
طالب: ...........
زيادة التفصيل في المسائل ما من مسألة وإلا وتحتمل التفصيل لكنهم يأتون بكلام إجمالي والتفاصيل عند الحاكم.
طالب: ...........
يعني ليس فيها زينة ولا منفعة صار فيها ألم فحكومة يقدّرها القاضي.
طالب: ...........
السن المزروع هل هو كالأصلي أو لا؟ وإذا قال أزرعه لك من جديد؟
طالب: ...........
كان الأول.
طالب: ...........
لا، لا يأخذ حكم الأصلي لا، يعني الذي يقول لك العين الزجاجية هذه التي تركب هل مثل العين القائمة؟ لا.
طالب: ...........
لا لا.
"وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله" لأن المنفعة انتهت وانتفت، "وفي إسْكِتَي المرأة الدية" والإسكتان كما يقول صاحب المغني هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم هكذا في المغني، وقد يقال لهما الشُّفْرَان، الحشفة ما في الإنسان إلاَّ واحد شيء واحد ففيها الدية كاملة، وفي إسكتي المرأة هما اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة.
وقفنا في القراءة على الموضحة؟
طالب: ...........
نعم سم.
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال رحمه الله تعالى:
وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة، والموضحة في الوجه والرأس سواء، وفي التي تبرز العظم وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح وتهشم وفي المنقِّلة."
لحظة عندك زيادة ونقص وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة وجراح الرجل تساوي جراح المرأة إلى ثلث الدية.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
نعم هذا سبق؛ لأنه يريد أن يبين في قوله سواء كان رجلا أو امرأة لماذا؟ لأن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف هذا تقدم لكن هو لبيان وتوضيح المسألة في التسوية، والموضحة في الوجه والرأس سواء، وهي التي تبرز العظم.
"وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضِح وتهشم، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفي الآمّة مثل ما في المأمومة، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهما جائفتان، ومَن وطأ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية، وفي الضِّلَع بعير، وفي الترقوة بعيران، وفي الزند أربعة أبعرة لأنهما عظمان والشجاج التي.."
ليس عندك قال أبو عبد الله رحمه الله.
ليس عندنا.
موجود في المغني قال أبو عبد الله؟
لكن عندي تعليق على النسخة يقول في نسخة زيادة أسطر بعدها فقط.
لا، قال أبو عبد الله رحمه الله والشجاج التي، ليس بمستقيم يعني هل هذا من كلام الإمام؟
طالب: ...........
قال أبو عبد الله والشجاج كيف والشجاج؟! يعني هل هذا التفصيل للشجاج التي لا توقيت فيها يعني من كلام الإمام نفسه؟
طالب: ...........
والله لو كان مقول قول ما أتى بالواو قال أبو عبد الله الشجاج التي لا توقيت فيها كذا وكذا.
طالب: ...........
ما الذي معك؟
طالب: ...........
نعم مثلها، مثل الزركشي.
طالب: ...........
كمِّل..
"والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا."
وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا.
ليس عندنا.
"وما لم يكن."
لحظة يقول من هنا إلى قوله ثم الموضحة جعله في المغني من الشرح وهو من المتن، وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة عندك؟
لا.
وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم البازلة وهي التي يسيل منها الدم، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ثم الموضحة.
"والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة، والحكومة أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوَّم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن."
كالأرش يقوَّم سليما ويقوَّم معيبا ويكون الفرق بينهما هو الحكومة وهو الأرش.
"كأن قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته، وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقِّت فيه فلا يجاوَز فيه أرش المؤقت."
نعم إذا كان أقل من المؤقت في الشجاج لا يُبلَغ به المؤقت كما قالوا في التعزيرات أنه لا يبلغ بها أدنى الحدود أو حد مثلها جنسها.
"وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح، وإن كان فيه ما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا الأمة، فإذا كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، فإن كان المجني عليه."
يعني مثل ما قيل في ميراثه، ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
"فإن كان المجني عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته وعلى عاقلته نصف الدية والله أعلم."
نصف ففي ماله نصف قيمته هو قتل خطأ.
طالب: لأن ما كان فيه من رق فهو من جنس المتلفات.
نعم لأن العاقلة لا تحمل التعدي على الأموال لكن باعتبار أنه نصفه عبد فنصف قيمته عليه لأنه من باب الجناية على الأموال، وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حرا، باعتبار أن نصفه حر فتحمل العاقلة نصف الدية.
قال- رحمه الله- "وفي موضحة الحر خمس من الإبل" وهي التي تشق الجلد وتوضِح العظم "وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة" لماذا؟ ما يقال خمس بالنسبة للذكر ونصفها بالنسبة للأنثى لأنه أقل من الثلث، ودية المرأة فيما هو دون الثلث تساوي الرجل كما تقدم على الكلام في هذا والنقاش فيه دليلا وتعليلا سواء كان رجلا أو امرأة، وجراح المرأة وهذا الكلام تقدَّم "وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف" لأنه تقدم أن في الأصبع عشر من الذكر والأنثى، وفي الاثنين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة من المرأة عشرون، ومن الرجل أربعون، زادت على ثلث الدية فتكون على النصف، والموضِحة في الوجه والرأس يسمونها الشجاج، الموضحة في الوجه والرأس سواء، والشجاج لا يقال فيما كان في سائر البدن غير الرأس والوجه، وإنما يقال جراح، والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم توضح العظم يتضح معها العظم ولو كان شيئا يسيرا لكن فيه خمس من الإبل سواء كانت المساحة أضعاف أضعاف شجة في آخر، هي موضحة سواء كانت بقدر رأس الإبرة أو كانت بما هي أكبر من ذلك أضعافا.
طالب: ...........
كيف على حسب جسم الرجل؟
طالب: ...........
لكن هل فيه فرق؟ لأن هذا تشريع عام والتشريع العام يتجاوز فيه عن الفروق لأنه لا يمكن ضبط القضايا وتعدد هذه القضايا وأحكامها بتعدد الأفراد لا يمكن، فالشرع يأتي بقاعدة عامة يندرج فيها عموم الناس في التشريع العام بخلاف الأمور الخاصة، مثال ذلك بالنسبة للأمر بالصلاة للصغير سبع للجميع سواء ميز الخمس أو أربع أو ثلاث كما يوجد في بعضهم أو لم يميز إلا إلى عشر لماذا؟ حسما للمادة وقطعا للكلام؛ لأنه لو ربط بالتمييز فسوف تجد شباب مثلا على عشر سنين يلعبون عند باب المسجد وإذا قلت لهم أو لآبائهم قالوا ما ميزوا، والتمييز أمر خفي يحتاج إلى اختبار وليس من الحكمة أن يختبر كل شخص بنفسه كأنه يسجل في مدرسة يأتي يصلي يختبر هل هو ميز أو لا؟ لا ما يمشي، سبع لأن الغالب يكون ميَّز، وقد يأتي شخص بطفل عمره سنتان فيؤذي به الناس فيقول ولدي مميز وجعل التمييز في التشريع العام فيما يلزم الناس كلهم مثل الصلاة بحد محدد يشمل الناس كلهم، وأما التفريق بين هذا وهذا، هذا ذكي وذاك أقل ذكاء، وذاك لم يميِّز إلا لعشر وذا لثلاث وذا أربع ما ينتهي، لكن حمل الحديث وتحمل الحديث باعتباره لا يلزم الناس كلهم ويمكن اكتشافه قالوا يُقبَل تحمل الصبي لخمس، وقد يقبل لدون خمس إذا ميز لأنه سهل اختباره إذا جاء للشيخ ليحمل الحديث، لن يأتي جميع الأطفال الحديث ليحملوا الحديث، ثم بعد ذلك حمل الحديث لا ينظر فيه سن التحمل ينظر فيها إلى الأداء، إذا أدى تطبق عليه الشروط، ورواية الصبي تقبل تحملا لكنها لا تقبل أداء، فمثل هذه الأمور الشرع ما يلتفت إليها إذا كان الأمر عاما، ولا يقال والله هذا أمير وهذا وزير وهذا خطير وهذا عالم وهذا جاهل وتفرق الجنايات على هذه الأسس، الناس ديتهم واحدة، وأيضًا زكاة الفطر واحدة ما يقال هذا والله يملك مليارات خذ منه عشرة آصع عشرون صاعا، وهذا مسكين ليس عنده إلا صاع فاضل عن مؤونته لا تأخذ إلا نصفه لا.
"والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم" طيب أبرزت عظم الساق موضحة أو جراح؟
طالب: ...........
جراح لأن هذه الديات للشجاج التي في الرأس والوجه "وفي الهاشمة عشر من الإبل" زادت الجناية هناك أبرزت العظم وضحته هذه زيادة على إبراز العظم هشمت العظم.
تفضل يا أبا عبد الله.
المؤذن يؤذن.
إذا كانت الموضحة التي توضح العظم وتبرزه خمس فالهاشمة التي تزيد في الجناية والأثر التي تهشم العظم بعد أن وضحته عشر الضعف، لكن إذا وجدت الهاشمة دون أن تكون موضحة ضربه في وجهه أو في رأسه هشم العظم لكن ما وضح يعني هل يمكن أن تكون هاشمة دون أن تمر بأن تكون موضحة؟ ممكن لكن الذي عندنا لأنه قال هي التي توضح العظم وتهشمه لا بد أن تمر بالإيضاح تكون موضحة ومع الإيضاح يحصل هشم وكسر في العظم.
طالب: ...........
لا يمكن، يعني هل من لازم الهاشمة أن تكون مع ذلك موضحة مقتضى كلام المؤلف أنه لا بد وأنها لو كانت هاشمة دون أن تكون موضحة اختلف الحكم، "وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح العظم وتهشمه وفي المنقِّلة خمس عشرة من الإبل" وهي لا بد أن تمر بأن تكون موضحة وهاشمة ومنقِّلة، لا يتصور هنا أن تكون منقِّلة دون أن تكون موضحة ودون أن تكون هاشمة.
طالب: ...........
ماذا يقول؟
طالب: ...........
لا، لأنه في الحد الذي ذكروه لا بد أن يتضح العظم وينكسر.
طالب: ...........
بغير خلاف نعم، هم يقولون داخل تنقل العظم داخلا ليس من اللازم أن تكون منقلة في الخارج، والأصل في المنقلة أن ينتقل العظم ويخرج لكن إذا كان انتقاله إلى جهة الداخل كان أعظم وكان له أثر على الدماغ.
طالب: ...........
هي بينهما.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
يعني ثم تجمع؛ لأنها تجتمع في المنقِّلة.
طالب: ...........
يعني تقسط الدية على الجنايات، فإذا كانت منقِّلة دون أن تكون موضحة يعني يحسم خمس لهذا؟ الذي يظهر أنها أشد، على كل حال إذا لم ينطبق عليها الضابط الذي ذكره العلماء فيها حكومة.
طالب: ...........
هو الأصل لأنهم عند من يحتج بالأفعال إلا إذا أجمعوا إذا اتفقوا عليه ولم يعرف لهم مخالف لزم وإلا قول الصحابي وحكم الصحابي معروف في الأصول منهم من يحتج به ويجعله كالنص لأنهم أقرب إلى فهم الدليل ومعرفته ومنهم من يقول اجتهاد.
"وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" وهي التي توضِح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها، "وفي المأمومة ثلث الدية" وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ يعني تؤم الدماغ تقصده فتصل إلى الجلدة، "وفي الآمة مثل المأمومة" ومقتضى كلام المؤلف أن الآمة غير المأمومة.
طالب: ...........
لكن ليست عينها.
طالب: ...........
لا لا، قالوا هي المأمومة قال ابن عبد البر أهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز المأمومة.
طالب: ...........
الدامغة مثل المأمومة ليس بينهن فرق؟!
طالب: ...........
يعني التي لم تشق جلدة الدماغ مثل التي شقته؟!
طالب: ...........
فرق كبير.
وفي الآمة مثل المأمومة.
طيب ماذا قال ابن قدامة عن الآمة؟
طالب: ...........
فتكون فيها الدية كاملة لا شك أن بينهما فرقا كبيرا المأمومة والآمّة، في الغالب أن الدماغ لم يصل إليه شيء فلا يتأثر، وأما إذا شق الجلدة التي تفصل الدماغ عن غيره فالأثر كبير، فإما أن يتأثر في عقله أو في حياته مع أنه قد يدرك بالأدوية والعلاجات والطب الحديث ما يسلم به في الغالب، فالمقصود أن كلام المؤلف يقتضي أن الآمة غير المأمومة ليست هي، وكلام ابن عبد البر والذي مشى عليه صاحب المغني أنهما شيء واحد، لكن هذا إطلاق أهل الحجاز وذاك إطلاق أهل العراق، "وفي الآمة مثل المأمومة وفي الجائفة" هذا في الرأس أو في البدن؟
طالب: ...........
نعم ولو كانت جائفة في الرأس لصارت دامغة.
"وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تخرق البدن وتنفذ إلى الجوف" إلى داخله وهي التي تصل إلى الجوف، "فإذا جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهما جائفتان" طعنه في صدره فخرج من الظهر جائفتان كأنه طعنه مرتين مرة في صدره ومرة في ظهره ووصلت إلى الجوف فهما جائفتان، فيكون حينئذ فيهما ثلثا الدية، "ومن وطأ زوجته وهي صغيرة" يعني لا يوطأ مثلها دون تسع سنين "ففتقها" يعني الحاجز والفاصل بين المخرجين أزاله هم حددوا بالسن لقول عائشة: إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة وفي الغالب أنها تحتمِل، لكن مع ذلك إذا كانت نِضْوة الخلْقة ولو كانت أكبر من تسع بخلاف ما إذا كانت بدينة ولو كانت أقل، فمثل هذه الأمور تقدَّر بقدرها وهي زوجته لكنها لا يوطأ مثلها، فإذا وطئها زوجها ففتقها لزمه ثلث الدية لماذا؟ لأنه كالحاجز بين المنخرين في الأنف لأن فيه ثلث الدية.
طالب: ...........
لا، بين البول والمني.
طالب: ...........
كيف بين البول والغائط، لو يكون مدفعا الله يدفع البلا!
طالب: ...........
المخرجان أي مخرجين مخرج البول ومخرج المني، دعنا نكمِّل المسألة ونسمع ما في المغني.
"ومن وطأ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الضلع بعير" والأضلع معروفة في القفص الصدري من الجانبين في كل ضلع بعير، "وفي الترقوة بعيران" والمقصود بذلك الجنس فهما تُرقوة في كل واحدة بعير ففي الترقوتين بعيران، لكن كلامه في الترقوة الواحدة، لكن كلام العلماء أن الترقوة فيها بعير وهو فيها نص، ونقرأ ما في المغني الآن- إن شاء الله تعالى-
"وفي الزَّند أربعة أبعرة" الذراع؛ لأنه في حقيقة الحال عضوان أو عظمان لأنهما عظمان وليس بعظم واحد، "وفي الزند أربعة أبعرة لأنه عظمان" لماذا لا يصير العظم الواحد كالضِّلَع فيكون فيه بعيران أو نقول إن الزند المقصود به الجنس كما قلنا في الترقوة.
طالب: ...........
لا، قصدهم الزند الواحد اليد الواحدة ما قالوا فيه مثل ما قالوا في الترقوة.
ماذا يقول صاحب المغني؟ ومن وطأ.
طالب: ...........
إيه بعيد!
طالب: ...........
فيكون في حكم شبه العمد لا يؤدي إلى الجناية غالبًا فيكون حكمه حكم شبه العمد.
طالب: ...........
لا، هي تعرض على أهل الخبرة من النساء ويعرفون تحتمل أو لا تحتمل.
طالب: ...........
لا، كالفاصل بين المنخرين هذا أشبه به.
طالب: ...........
هو فاصل على كل حال هو حاجز بين اثنين فهو أشبه به.
طالب: ...........
الذي بعده المسألة الثانية.
طالب: ...........
كيف؟! من أول المسألة.
طالب: ...........
أي نعم.
طالب: ...........
هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله.
طالب: ...........
كالضلع.
طالب: ...........
ولعل هذا محمول على ما إذا لم يجبرا.
طالب: ...........
انتهى؟
طالب: ...........
الباب كله انتهى؟
طالب: ...........
اقرأ الباقي.
طالب: ...........
لا بد منه أمر لا بد منه اعتدى عليه ولم يعد كما كان.
طالب: ...........
الكلام كله فيما إذا لم ينجبر.
طالب: ...........
قال حدثنا.
طالب: ...........
منقطع مفاوز الخبر معضل، فيه أكثر من واسطة بين عمرو بن شعيب وجد أبيه، ليس جد هو جد أبيه.
طالب: ...........
اللهم صلِّ على محمد...
طالب: ...........
والله النص يوقف عليه، إذا وجد النص يوقف عنده وإلا الباقي يقدر بقدره يصير اجتهادا.
طالب: ...........
الصُّلْب.