شرح مختصر الخرقي - كتاب الطلاق (03)

ما جاء؟!

طالب: .........

هذه المسألة تحتاج إلى تذكير؟! معروف مطرِّد ما تحتاج إلى إرسال الموعد ثاني أسبوع من كل فصل دراسي هذا معروف من سنين مستمرون على هذا، على كل حال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من الذي يقرأ؟

طالب: .........

تقرأ؟ تفضل.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

قال المؤلف- رحمه الله تعالى-: باب صريح الطلاق وغيره وإذا قال قد طلقتك."

عندك صريح أو تصريح؟

باب صريح.

والذي في المغني تصريح؟

طالب: .........

الصريح والتصريح لا فرق بينهما وغيره فيما يقابل الصريح الكناية على ما سيأتي في الباب.

"وإذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرَّحتك لزمه الطلاق، ولو قال لها في الغضب أنتِ حرَّة أو لطمها وقال هذا طلاقكِ لزمها الطلاق، قال أبو عبد الله- رحمه الله- وإذا قال لها أنت خلية وأنت بريئة أو أنت."

أو

وإذا قال لها أنتِ خليَّة وأنت بريئة.

أو أنتِ.

أو أنتِ؟

نعم.

"وإذا قال لها أنتِ خلية أو أنت بريئة أو أنت بائن أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به سواء دخل بها أو لم يدخل، وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوِه، ولو قيل له ألك امرأة فقال لا، وأراد الكذب لم يلزمه شيء، ولو قال طلقتها وأراد الكذب لزمه الطلاق، وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة فيها إذا كانت مدخولاً بها، فإن لم يقبلوها فلا شيء، وإذا قال أمركِ بيدكِ فهو بيدها وإن طاوَل ما لم يفسخ."

تطاول.

وإن تطاول.

نعم.

عندنا طاول.

يعني تطاول الزمان.

"وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وإن طلقت نفسها ثلاثًا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يُلتفت إلى قوله والقضاء ما قضت، وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها، وإذا خيَّرها فاختارت فرقته من وقتها وإلا فلا خيار لها وليس لها أن تختار أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وإن طلّقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء، وإذا قال لها أنتِ طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط، ولو قال لها إذا طلقتكِ فأنت طالق فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولاً بها وإذا كانت غير مدخولٍ بها لزمه واحدة، وإذا قال لها إن لم أطلقك.."

إذا طلقها لزمه اثنتان.

"لزمه اثنتان إذا كانت مدخولاً بها."

لحظة ليس عندنا مدخولاً بها. نعم.

فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولاً بها، وإذا كانت غير مدخولٍ بها لزمه واحدة، وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوِ وقتًا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان، وإذا قال لها كلما أطلقتك فأنت طالق."

ما هو؟!

أطلقتك عندهم واضعين همزة.

طالب: .............

وإذا قال كلما لم أطلقك، كذا؟ المغني.

وإذا قال لها كلما لم أطلقكِ فأنت طالق وقع بها الثلاث في الحال إن كانت مدخولاً بها، وإذا قال لها أنتِ طالق إذا قدم فلان فقَدم.."

قُدِم به.

"فقُدِم به."

مكرهًا.

"فقُدِم به مكرهًا أو مبيتا."

ميتًا.

"أو ميتًا لم تطلق، وإذا قال لمدخول بها أنتِ طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها إن قد وقعت."

أن قد وقعت.

"أن قد وقعت بها الأولى فيلزمها تطليقة، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها."

طالب: .............

من أين يبدأ؟

طالب: .............

نعم هذا فصل من الشرح ليس من المتن.

"وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام، وإذا قال لغير مدخول بها أنتِ طالق وطالق وطلق لزمه"

وطالق أنت طالق.

"أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث لأنه نَسَق، وهو مثل قوله أنتِ طالق ثلاثًا، وإذا طلق ثلاثًا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث، وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا فهي واحدة."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالكلام في لغة العرب ينقسم إلى ما هو صريح لا يُفهم منه غير المقصود منه، وإلى كناية تدل على المطلوب وعلى غيره على حد سواء قد تكون دلالتها على غير المطلوب أظهر، وهناك تقسيمات أخرى تقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز، واستعمال اللفظ فيما وضع له يسمونه حقيقة، واستعماله في غير ما وُضع له يسمونه مجازا عند من يقول به، على كل حال الذي يعنينا مقابلة الصريح بالكناية وعلى وجه الخصوص في ألفاظ الطلاق، والزوج إذا طلق زوجته لا يخلو إما أن يكون بلفظ صريح وُضِع لهذا المعنى ولا يحتمل غيره فإنه في مثل هذه الحالة يؤاخَذ بلفظه، ولو ادعى أنه لم ينوه ولم يقصده يؤاخَذ به، ولو قال أنا لم أنو الطلاق لأنه جاء بلفظ صريح لا يحتاج إلى نية، ولو قال إنه يريد كلمة أخرى فسبق لسانه إلى هذه الكلمة وهذا عند المشاحّة والقضاء، أما ما عدا ذلك فيُدَيَّن؛ لأن المسألة بينه وبين ربه؛ لأنه عُرِف ووجد في الواقع سبق اللسان إلى غير المراد وعند بعض الناس بكثرة، والناس يتفاوتون في هذا يعني لو نظرنا كل الناس يدركون هذا، بعض الناس كثير من كلامه غير ما يقصده، يريد شيًئا وينطق بغيره، وبعض الناس يحصل منه ذلك بنسبة أقل وبعضهم يندر منه وقوع مثل ذلك، على كل حال إذا صرَّح بالطلاق فإن كانت المسألة في المقاضاة عند القضاء فيؤاخذ بلفظه؛ لأن الأصل أنه مكلَّف يؤاخَذ به وتطلق منه زوجته وإن ادعى خلاف ذلك، وإن كان في بينه وبين ربه يُدَيَّن يقول  أسألها أنت طاهر فقلت طالق أو يريد أنها طالق من وَثاق مع أن سبق لسانه إلى طاهر قريب أما طالق من وثاق ما يمكن أن يقصد مثل هذا.

طالب: .............

كيف يطلق.. الطلاق بيده هو!

طالب: .............

ما يحصل لأنه ما حصل منه شيء لا، هو يمكن أن يتصور مثل هذا الكلام إذا كان عنده زوجة يريد فراقها ومحرج من أهلها فيدعو ربه أن يقول اللهم أرحني منها، كذا؟

هذا ما حصل منه شيء.

قال- رحمه الله- "وإذا قال لها قد طلقتك" قد طلقتك هذا إنشاء أو خبر؟

طالب: .............

قد طلقتكِ، هذا يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل؟

طالب: .............

ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق على ما سيأتي؛ يراد به الإنشاء أو يريد خبرا يخبر به عن إنشاء ولاسيما وأنه بلفظ صريح الطلاق "وإذا قال لها قد طلقتك أو قد فارقتك" والفراق من الألفاظ الصريحة "أو قد سرحتك" {تَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} [سورة الأحزاب:28] يعني هذا من الألفاظ الصريحة في الطلاق "لزمه الطلاق" ومثل هذا كما قرر أهل العلم لا يحتاج إلى نية؛ لأنها ألفاظ صريحة "ولو قال لها في الغضب أنتِ حرة" حرة صريح أو كناية؟ كناية يحتاج إلى نية أو ما يحتاج إلى نية؟ يحتاج إلى نية "ولو قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمه الطلاق" طيب لطمها وهو في حال غضب وقال أنتِ حرة هذه قرينة على إرادة الطلاق، يريدون مثل هذا التصرف أن يكون قرينة على إرادة "الطلاق هذا طلاقك لزمه الطلاق" ما معنى هذا طلاقك هذا الفعل اللطمة هذا هو الطلاق، فجعل هذه الضربة قائمة مقام النطق بالطلاق وهو عبر عنه، شرح مقصوده "قال أبو عبد الله" رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله "وإذا قال لها أنتِ خلية أو أنت بَرِيَّة" خَلِيَّة خالية من تبعات عقد النكاح ومُخْلَيَة وبَرِيَّة برئت ذمتك من حقوقي المترتبة على العقد هذه كلها كنايات، أو برية "أو أنت بائن" مع أن البائن قريب كثر استعماله في الطلاق حتى غلب على ذلك، قيل امرأة بائن ماذا يفهم منه هل يعني أنها منفكة ليست سيامية مع زوجها؟! "مطلقة أو أنت خلية أو أنت برية أو بائن أو حبلك على غاربك" متى تكون المرأة حبلها على غاربها؟ إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن لها زوج صارت تملك نفسها "حبلك على غاربك أو الحقي بأهلكِ" هذه أيضًا كلها كنايات مع أنه لو قال لها الحقي بأهلك في طلاق الرجعي لا تَخرج ولا تُخرَج إلا أن تأتي بفاحشة مبيِّنة لكن عامة الناس يُخرِجونها ولو كانت رجعية مع أن هذا لا يجوز "أو الحقي بأهلكِ فهو عندي ثلاث" أنتِ بائن مقبول الحكم بأنه طلاق ثلاث؛ لأن البينونة إنما تكون بالنسبة للمدخول بها بالثلاث، لكن أنت خلية أو برية المطلقة بواحدة تكون كذلك إذا خرجت من عدتها، لكن كأن الإمام أحمد- رحمة الله عليه- اللفظ لا ينطبق على الواحدة والثنتين لأنها مادامت في العدة ليست خلية ولا برية وإنما إذا أوقع الثلاث فهي حينئذٍ في الحال تكون خلية وبرية فهو عندي ثلاث "ولكني أكره أن أفتي به " مجرد هذه الكلمات يفرّق بين امرأة وزوجها بلا رجعة، قد يكون بينهما ولد يترتب على ذلك آثار كثيرة بمجرد ألفاظ محتمِلة، يقول قال أبو عبد الله- رحمه الله- "وإذا قال لها أنت خلية أو برية أو أنت بائن" الآن الثلاث على عهده -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة فكيف إذا جيء بلفظ محتمِل خلية وبرية؟!، إذا قيل إنها خلية باعتبار الحال أو برية باعتبار الحال فهي مثل بائن وهذا مأخذ هذه الرواية، لكن إذا قال أنت خلية وبرية باعتبار ما سيكون يعني بعد خروجك من العدة تكون خلية وتكون برية "فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به" طيب المتابع للإمام رحمه الله موقفه من هذه الرواية يعني المقلد للإمام أحمد ما موقفه من هذه الرواية عندي ثلاث وأكره أن أفتي به هل يفتيهم بأنها واحدة؟ لأن الإمام أحمد يكره أن يفتي بأنها ثلاث أو يفتيهم بأنها ثلاث؛ لأن صريح لفظه فهو عندي ثلاث ولا علينا من كراهته علينا من الحكم الشرعي ثلاث، أقول المقلد للإمام أحمد ما موقفه من مثل هذا الكلام؟ طيب الإمام أحمد لو جاءه أحد طلق بهذه الطريقة أو تلفظ بهذا اللفظ يقول له اذهب ابحث عن غيري؟ نعم لأنه يكره، ماذا يقول الشارح؟

طالب: .............

ما وجدته؟

طالب: .............

ليس موجودا؟

طالب: .............

ليس مذكورا عندك؟

طالب: .............

ماذا قال؟

طالب: .............

ماذا قرأت قبل قليل؟

طالب: .............

لا، هذا العكس ، هذا هو هو البري وهو الخليّ.

طالب: .............

ماذا يقول؟

طالب: .............

نعم، كمِّل.

طالب: .............

يُبَح.

طالب: .............

تكون مثل الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها، تكون بائنا وله أن يراجعها.

طالب: .............

يعني يرجع إلى ما نواه لكن كلام الإمام أحمد- رحمة الله عليه- هل الكراهية ناشئة عن كون مثل هذا الطلاق على غير السنة؟ الطلاق البائن دفعة واحدة كالثلاث طلاق بدعي على غير السنة، أو أن الإمام أحمد متردد في الحكم فيكرهه أن يفتي بمثل هذا؟ يعني ليس الحكم عنده بواضح وظاهر بحيث يفتي وهو مرتاح فيكره مثل هذا أن يجرؤ على الفتوى بشيء غير جازم به وهذا من ورعه- رحمة الله عليه- وهذا كثير في فتاويه، لكن إذا حصل مثل هذا والقاضي قاضي البلد على مذهب الإمام أحمد ماذا يفعل؟ يمضي الثلاث أو والله يقول إمامنا يتورع ويكره الفتوى، الفتوى غير القضاء، القضاء إلزام.

طالب: .............

مثل ما قيل رأي الإمام الشافعي استدلالاً بحديث ركانة.

طالب: .............

نعم لكن إذا قلنا مع الاحتمال والأصل بقاء النكاح والكناية محتمِلة فكيف نرفع الأصل بمجرد احتمال؟

طالب: .............

هو يعتني بفتاوى الصحابة وهي أصل من الأصول عنده رحمه الله.

طالب: .............

لا، ثلاث بمجرد اللفظ، الرواية الثانية في مقابل هذه الرواية على ما نواه.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

نية، دلالة اللفظ على الطلاق كناية لكن دلالتها على العدد غلبة ظن، دلالته على الطلاق كناية لا بد أن ينوي الطلاق، لكن نية العدد غلبة ظن فهل لفظها يؤخذ منه عدد؟ إذا قال أنتِ بائن.

طالب: .............

نرجع إلى نيته في إرادة الطلاق لا في إرادة العدد؛ لأن الرواية الثانية المقابِلة لهذه الرواية إن نوى ثلاثًا صارت ثلاثا على ما نوى.

طالب: .............

لا، فرق بين دلالة اللفظ على الطلاق وبين دلالته على العدد، يعني إذا قال أنتِ بائن ما معنى بائن؟ متى تبين المرأة من زوجها؟ إذا طلقها واحدة؟ المدخول بها تبين بواحدة؟

طالب: .............

الآن هو يقول أنت بائن بلفظ الفراق لا يقول أنت بائن إذا انتهت عدتكِ ما يصلح، الإمام أحمد في هذه الرواية أخذ من اللفظ أنه يدل على العدد أنت خلية يعني أنت ليس لك أي التزام بالعقد، ما يلزمك الآن انتهيت من العقد، وكذلك أنت برية لو كانت رجعية مازال العقد ساريا حتى تنتهي العدة، وأوضح منهما قوله أنت بائن هذه وجهة توجيه هذه الرواية على هذا "سواء دخل بها أو لم يدخل" لأن المدخول بها على اعتبار أنها ثلاث تبين، وغير المدخول بها بانت بواحدة وما عدا ذلك فزيادة.

طالب: .............

نعم فيه انفصال.

طالب: .............

أنت تمشي على هذه الرواية أو على الرواية الثانية.

طالب: على هذه الرواية.

لا، الرواية الثانية يقول اللفظ يدل على العدد؛ ولذلك قال "أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك" يعني ما لي عليك أي أمر لا من قريب ولا من بعيد، ومتى يكون ذلك؟ في الرجعية؟ أو في البائن؟ في البائن، فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به، يعني هو اعتمد أقوال الصحابة في هذه المسألة.

طالب: .............

من أول المسألة اقرأ.

طالب: .............

عندنا في عرفنا مُخَلَّاة يعني مُطَلَّقة مرادف إذا قيل فلانة مخَلَّاة يعني مطلَّقة.

طالب: .............

يعايى.

طالب: .............

كيف يعايى بها؟

طالب: .............

يلغز بها فماذا يقال؟ لفظ صريح كناية فما هو؟ هذا اللفظ صريح في الطلاق كناية فيما فوق الواحدة.

طالب: .............

ما يحتاج إلى نية في إيقاع الطلاق يحتاج إلى نية في العدد مثل الذي عندنا.

طالب: وعنه تقع بها طلقة بائنة، وعنه أن قوله أنتِ حرة ليست من الكنايات الظاهرة بل من الخفية، قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخِرَقي وأطلقهما في المستوعب، وعنه أن أعتقتك ليست من الكنايات الظاهرة وأطلقهما في المغني والشرح والنظم قوله وخفية نحو اخرجي.

لاسيما وأنه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق إذا حصل مساومة بين اثنين فسام مريد الشراء السلعة بثمن ورفض صاحب السلعة، قالت أنت حر ولو كانت زوجته هي البائعة، وقال لها أنت حرة يعني المقصود أنه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق، ولا شك أن العادات والأعراف تُبنى عليها مثل هذه الأمور والعادة محكَّمة.

طالب: قوله وخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي.

ما معنى ذوقي؟

طالب: مرارة الفراق.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: .............

لا، وكناية بعيدة ليست قريبة.

طالب: يعني تتزوجي رجل آخر.

صح يعني اذهبي تزوجي غيري كما لو قال ذوقي عسيلة غيري.

طالب: وتجرعي فيه تجرعي بعدها.

مثل هذه الألفاظ كثيرة عندهم، المقصود أن الألفاظ الثلاثة من الكنايات أنت خلية أنت برية أنت بائن ليست بلفظ الطلاق ولا من صريحه لكنها تحتاج إلى نية في إرادة الطلاق ودلالتها على العدد على الرواية التي ذكرها المؤلف عن الإمام ما تحتاج إلى نية، يدل العدد على الثلاث لكن مادام فيها ضعف وكناية وتحتاج إلى نية في أصل ولا يُفهَم منها إلا من بُعد، أنتِ بريَّة، أنت خلية، خلية من ماذا؟ من تبعات العقد، بريئة بريَّة من تبعاته لا بد أن نستحضر مثل هذه التقديرات، ومع ذلك يُحكَم بأنها ثلاث؟! فيه بُعْد.

طالب: .............

بأقوال الصحابة.

طالب: .............

الرواية الثانية التي هي مذهب الشافعي لا شك أنها أصح ودليلها أقوى ورواية عن الإمام أحمد أنها على حسب ما ينويه.

طالب: .............

واحدة، آلله ما أردت إلا واحدة؟ قال آلله ما أردت إلا واحدة.

طالب: .............

ما يلزم أن تكون صريحة في الطلاق مع النية فهو نواها طلاقا ولا نواها واحدة في حديث ركانة.

تفضل.

المؤذن يؤذن.

طالب: .............

لو أهملنا كل لفظ صريح وأوقفناه على النية ما ثبت عقد، لما تذهب وتشتري السيارة هل ننظر إلى نيتك، تقول اشتريت وبعت ننظر إلى نيتك؟ تقول والله ناوي أمزح مع أخي وزميلي وما نويت أشتري نقول ما يصلح نقول خلاص بطل العقد؟!

طالب: .............

أمور الديانات بينه وبين ربه «إنما الأعمال بالنيات» لكن الأمور المبنية على حقوق عباد نقول لا، لا بد أن ينوي؟! كان ما ثبت شيء، إذا أُلزم بشيء قال والله ما نويت ويبرأ من ذلك هل هذا مقبول؟!

طالب: .............

دعنا من اعتبارات أخرى، لكن أنت انظر في الألفاظ الصريحة في العقود هل تحتاج إلى نية؟! معناه أنا لا نصحح أي عقد حتى نرجع إلى المشتري وننظر إلى نيته، والبائع يقول والله ما نويت  أن أبيع لكن أردت أن أرى ماذا يفعل!! إن زادت قيمة السلعة قال البائع والله ما نويت، وإن نقصت قيمة السلعة قال المشتري ما نويت، لا، الألفاظ الصريحة في التعاملات بين العباد التي تترتب عليها حقوق لا بد أن يؤاخذ بها.

طالب: .............

في عرفهم؛ ولذلك تقرب بعضها من الصريح في وقت ويبعد في وقت.

طالب: .............

نعم لا شك نحن عندنا مخلاة مثل مطلقة سواء بسواء.

قال-رحمه الله-"وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوِه" لو قلنا هذا في المقاضاة إذا تحاكموا إلى القاضي ما عنده إلا هذا ما يظهر له إلا هذا اللفظ، وأما فيما بينه وبين ربه فيما لو لم تُقم عليه دعوى الزوجة ما سمعت وهو ما نوى ذلك يديّن بينه وبين ربه.

طالب: .............

نعم معروف أن الكناية لا تكون إلا بنية.

"ولو قيل له ألك امرأة؟ فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء" وأراد به الكذب لم يلزمه شيء، الآن في الإقرارات التي يترتب عليها حقوق مالية مثلاً الضمان يروح يشهد أن زوجته أرملة من أجل الضمان تستحق مبلغا ماليا وهي زوجته هل يلزم منه الطلاق أو لا يلزم؟ كذب هو نفس ما عندنا كما لو قيل ألها زوج فقال لا، وهنا في الكتاب لو قيل له ألك امرأة قال لا، عندما يحتاج إلى مثل هذه الأمور، مثلما قال إبراهيم عليه السلام لزوجته هذه أختي هل يلزم من ذلك ظهار أنه شبهها بأخته؟ لا، هذا داخل في حيِّز الكذب، ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله كما في الحديث الصحيح.

طالب: ..............

لكنه كذِب، يأثَم بهذا الكذب "وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه ولو قيل له ألك امرأة؟ فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق" لماذا؟ لأنه لفظ صريح.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

والله الظاهر حكمه حكم الكنايات؛ لأن الذي ليس له امرأة إما أن يكون غير متزوج أصلاً أو متزوج ومطلِّق.

طالب: ..............

نعم معروف حتى.

طالب: ..............

يقول لأنه لو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق؛ لأنه إذا قالها مازحًا هو يقصد الطلاق لكنه ما أراد إيقاعه بجد وإنما بهزل، ومعلوم أن حكم الهازل حكم الجادّ في هذا الباب "وإذا وهب زوجته لأهلها" وإذا وهب زوجته لأهلها بنتكم لكم هذا يكثر.

طالب: خذوا بنتكم.

"بنتكم لكم فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كانت مدخولاً بها" يملك الرجعة إذا كانت مدخولاً بها، وإذا كانت غير مدخول بها تبين بهذه الواحدة لا يملك الرجعة إلا برضاها وعقد جديد والشروط تكون متوافرة.

طالب: ..............

كيف من الثلاث؟

طالب: ..............

ولذلك الرواية المذكورة عن الإمام أحمد ضعيفة.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

بالقَبول نعم.

طالب: ..............

لا، ولا تلزم إلا بالقبض.

طالب: ..............

على كل حال الأصل بقاء النِّكاح فلا ينفكّ هذا الأصل إلا بمقاوم قوي.

طالب: ..............

بقاء العقد بقاء النكاح هذا الأصل فلا يُعدَل عن هذا الأصل إلا بمعارِض قوي.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

هذا الذي يظهر في كلامه ويجري عليها أحكام الهبة يقول "إذا كانت مدخولاً بها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كانت مدخولاً بها وإن لم يقبلوها فلا شيء" لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبول ووراء ذلك أيضًا القبض أخذوها قبلوها وأخذوها معناه أنها ثبت الطلاق، إذا قصد بذلك التهديد ما قصد الطلاق وهذا يحصل كثيرا، قال بنتكم لكم فهو يحتاج إلى نية إذا لم ينوى الطلاق لم يحصل شيء "وإذا قال لها أمركِ بيدكِ" يعني فوَّض الأمر إليها وملَّكها أمرها "وإذا قال لها أمركِ بيدكِ فهو بيدها وإن تطاوَل" يعني ولو لم تطلِّق في الحال لو طال الوقت إن لم يرجع "وإن تطاول ما لم يفسخ" ما لم يفسخ ويرجع عن كلامه أو يطأ.

طالب: ..............

لا، ما فيه فرق وكل هذا يدخل تحت الإكراه بالنسبة للزوج، لو حصل تهديد للزوج مثل ما تقدم في الفصل السابق يكون من باب الإكراه فلا يقع الطلاق ما لم يفسخ أو يطأها، إذا وطأ معناه أنه رجع عن هبة أمرها إليها، فإن قالت قد اخترت نفسي النبي -عليه الصلاة والسلام- خيَّر نساءه فاخترنه وهل بمجرَّد هذا الاختيار أو بمجرد هذا التخيير يحصل الطلاق أو لا بد من أن تختار نفسها ثم يطلِّق بعد ذلك {فَتَعَالَيْنَ} [سورة الأحزاب:28] ما معناه؟ {أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [سورة الأحزاب:28] يعني بعد الاختيار إذا اختارت تأتي وتُمَتَّع وتُسَرَّح، أو أن هذا التسريح حكاية لما وقع قبل فيه تخيير؟ ثم بعد ذلك لما اختارت نفسها متعها أو أن التسريح الطلاق وقع بمجرد التخيير والاختيار وهذا التسريح إنما هو حكاية الحال أليس المراد به الطلاق إنشاءًا وإنما الطلاق حصل بالتخيير مع الاختيار؛ لأنه قال "وإذا قال لها أمركِ بيدكِ فهو بيدها وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأ فإن قالت قد اخترت نفسي" قد اخترت نفسي هل نقول اذهبي إليه ليمتعك ويسرحك على مدلول الآية؟ أو نقول أن الطلاق حصل بمجرد الاختيار؟

طالب: ..............

هو قال "فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة" يملك الرجعة طلقة واحدة.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

هو طلاق معلَّق واختارت لكن في الآية {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [سورة الأحزاب:28] يعني إذا تم اختياركن لأنفسكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن.

طالب: ..............

الآن الذي عندنا قال أمركِ بيدكِ خيَّرها ترغبين في البقاء أو الطلاق فاختارت نفسها، يقول المؤلف فهي واحدة يملك الرجعة معناه أنه وقع الطلاق بمجرد الاختيار والتخيير، النبي -عليه الصلاة والسلام-خَيَّر نساءه اخترنه واخترن الدار الآخرة، لكن لو قُدِّر أن شخصًا خيَّر نساءه فاخترن أنفسهن فهل يقع الطلاق بمجرد هذا الاختيار، أو نقول إذا اخترن إذا اخترتن أنفسكن فاذهبن إلى أزواجكن أو إلى زوجكن يمتعكن ويسرحكن.

طالب: ..............

أنت افترض أن واحدة منهن في طهر.

طالب: ..............

الآن يوجد إشكال بين كلام المؤلف والآية أو لا يوجد إشكال؟

طالب: ..............

ماذا عندك؟

طالب: ..............

والبقاء معه فهو على الأصل والله ليتنا نحضر الكلام من تفسير القرطبي.

طالب: ..............

هذا يقول: إذا قال لها أمرك بيدك هو بيدها هو مريد الطلاق أمرك بيدك ما معناه؟

طالب: ..............

إن اخترن الدنيا تعالين، إن اخترتنّ الدنيا لكن هل معنى اختيار الدنيا بالنسبة لهن هل المراد به اختيار الدنيا مع البقاء معه؟ ما يظهر أنه مع البقاء معه.

 

نقف على هذا.

"