بلوغ المرام - كتاب الصلاة (02)

بسم الله الرحمن الرحيم

بلوغ المرام –  كتاب الصلاة (2)

شرح الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في أوقات النهي

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بقي بعض الأسئلة من البارحة، من أسئلة البارحة، اللي هي أسئلة اليوم في آخر الدرس أو في أثنائه.

 

نترك الأسئلة بعد، في آخر الوقت، سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) متفق عليه.

ولفظ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الفجر)).

وله عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه-: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب".

والحكم الثاني عند "الشافعي" -رحمه الله تعالى- من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- بسند ضعيف، وزاد: "إلا يوم الجمعة" وكذا لأبي داود عن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- نحوه.

وعن جبير بن مطعم -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) رواه الخمسة, وصححه الترمذي وابن حبان.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في حديث "أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا صلاة بعد الصبح)) لا صلاة بعد الصبح ((حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) متفق عليه، ولفظ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الفجر)).

الفرق بين الرواية المتفق عليها ورواية مسلم تقييد وقت النهي بطلوع الصبح الرواية المتفق عليها، ورواية مسلم تقييد وقت النهي بصلاة الصبح، وأيضاً جاء في الصحيحين وغيرهما تقييد الوقت الثاني بصلاة العصر، فهل وقت النهي يبدأ من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس أو يبدأ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؟ الرواية الأولى تدل على الأول، والثانية تدل على الثاني، وهذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يجعل أوقات النهي ستة، يجعل أوقات النهي ستة؛ لأنه جاء في حديث صحيح: ((لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتا الفجر)) ركعتا الصبح، فالاستثناء يدل على خفة النهي، فعلى هذا يكون النهي من طلوع الصبح إلى الصلاة هذا وقت، وهو نهي خفيف مخفف، بدليل أنه تجوز فيه النافلة ابتداءً، وعلى هذا إذا دخل أحدكم المسجد وصلى ركعتي الفجر فإنه حينئذٍ لا يصلي غير هاتين الركعتين، وبعض الناس يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يصلي ركعتي الصبح النافلة، فهي من النوافل الراتبة المؤكدة، تسأله يقول: هذه تحية المسجد وهذه راتبة الفجر، نقول: لا، المقصود بتحية المسجد شغل البقعة، شغل الوقت، وتتأدى تحية المسجد بأي صلاة، بأي صلاة، على أن تكون من ركعتين فأكثر ((حتى يصلي ركعتين)).

إذا كان الوقت الأول من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وأقر النبي -عليه الصلاة والسلام-..، استثنى ركعتي الصبح قبلها، وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يصلي بعد الصبح فقال له: ((أأصبح أربعاً؟)) فذكر أنه لم يصلِ الركعتين فأقره على ذلك.

وعلى كل حال هو وقت فيه سعة، الوقت الذي يليه من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وهو أيضاً وقت موسع، ولذا قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه راتبة الظهر لما فاتته، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على اختصاصه بهذا، فهو وقت نهي، فراتبة الظهر إذا دخل وقت صلاة العصر نقول: سنة فات وقتها، وقضاؤها بعد صلاة العصر في وقت النهي من خواصه -عليه الصلاة والسلام-، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، هذان الوقتان الموسعان هما ما اشتمل عليه حديث أبي سعيد، واشتمل حديث عقبة بن عامر الذي يليه على الأوقات الثلاثة المضيقة، التي النهي فيها أشد "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب" يعني إلى أن تغرب.

قد يقول قائل: لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة بدل ما هي بخمسة أو ستة؟ لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة؟ من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس وقت واحد، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ثلاثة، وندخل الاثنين في الثلاثة، يمكن تداخلهم، لماذا قال أهل العلم أنها خمسة؟ هل قصدهم بذلك البسط أو لأن الأحكام تختلف؟ ها يا الإخوان؟ الآن يمكن إدخال الوقتين الذين وردا في حديث أبي سعيد في الأوقات الثلاثة، فتكون الأوقات ثلاثة: من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لماذا نقول: خمسة أو ستة؟ لأنه كلما قلت الأقسام وانحصرت القسمة سهل الضبط، فهل هذا البسط في الأقسام مقصود لأهل العلم لذاته؟ يعني هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح؟ هل هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ أو لأن الأحكام تختلف في الوقتين الموسعين عن الأحكام في الأوقات الثلاثة المضيقة؟ نعم، الأحكام تختلف، في الوقتين الموسعين النهي عن الصلاة فقط، في الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى، وعن دفن الموتى، فدل على أن الأمر أشد في الأوقات المضيقة، في الوقتين الموسعين يرى جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة فيهما -أعني الوقتين الموسعين- إنما هو من باب النهي عن الوسائل، أو من باب الوسائل، يعني سد للذريعة، لئلا يسترسل الإنسان في الصلاة بعد الصبح ثم يصلي وقت طلوع الشمس، الذي هو النهي المضيق، وقت النهي المضيق، ولئلا يسترسل المصلي المتنفل بعد صلاة العصر ثم يستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، فالوقتان الموسعان فيهما خفة في النهي، والأوقات الثلاثة المضيقة فيها ضيق وشدة.

نستكمل بقية الأحاديث، ونفصل في مسألة التنفل في هذه الأوقات، أما بالنسبة لقضاء الفوائت والفرائض وأداء الفرائض فلا تدخل في النهي، النهي إنما هو عن النوافل فقط، النوافل فقط، والخلاف فيما له سبب وما لا سبب له سيأتي -إن شاء الله تعالى-، لكن الحنفية والأمر عندهم أشد في هذه الأوقات عندهم أن من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس إيش حكمه؟ تبطل صلاته، بينما من صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غابت عليه الشمس تبطل صلاته وإلا ما تبطل؟ ما تبطل، إيش وجه التفريق؟ نعم؟

طالب:.......

نعم طيب، عرفنا المسألتين؟ شرع في صلاة الصبح ثم صلى ركعة طلعت عليه الشمس دخل وقت النهي تبطل صلاته، شرع في صلاة العصر ثم غربت الشمس عليها تبطل صلاته، وجه الفرق بينهما أنه دخل عليه وقت النهي في صلاة الصبح، وفي صلاة العصر خرج وقت النهي، والحديث السابق: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) هذا الحديث صريح في الرد عليهم، هذا الحديث صريح في الرد عليهم.

هم يقولون: إن الفريضة لا تصح في وقت النهي لا سيما طلوع الشمس، ويستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما نام عن صلاة الصبح أخر قضاء الصلاة وانتقل من المكان الذي نام فيه، هم يعللون بأنه إنما أخرها لينتهي وقت النهي، لينتهي وقت النهي، والعلة منصوصة في سبب التأخير، وانتقاله من مكان إلى آخر؛ لأن هذا الوادي الذي ناموا فيه حضر فيه الشيطان، فانتقلوا منه إلى غيره لا لكي يخرج وقت النهي، أيضاً وقت النهي قد انتهى، ما الذي أيقظهم؟ أيقظهم حر الشمس، أيقظهم حر الشمس، الشمس إذا صارت لها حرارة يبقى وقت النهي وإلا ارتفع؟ ارتفع قطعاً.

نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بالحديث، إذا نام الإنسان عن الصلاة وهو في مكان، هل نقول له: السنة أن تنتقل عن هذا المكان وتصلي في مكان آخر؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتقل من هذا الوادي إلى مكان آخر وقال: إنه حضر فيه الشيطان؟ نعم؟ كيف؟

طالب:.......

لسبب حضر فيه الشيطان، الشيطان حضر في هذا المكان الذي فاتت فيه الصلاة، فهل يحضر الشيطان في كل مكان تفوت فيه الصلاة؟ ما يلزم، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أطلع على ذلك، وإلا ما يبقى أحد في بيته، شخص مستأذي من غرفة أو نائم في غرفته نقول: انتقل إلى غرفة أخرى أو ثانية وثالثة، كونه -عليه الصلاة والسلام- أطلع على أن الشيطان حضر في هذا الوادي لا يعني أن كل من فاتته الصلاة يكون الشيطان قد حضره.

يقول: "والحكم الثاني" من حديث أبي هريرة "عند الشافعي" -رحمه الله- في مسنده "من حديث أبي هريرة بسند ضعيف: "إلا يوم الجمعة".

إيش الحكم الثاني؟ الحكم الثاني هاه؟ الحكم الثاني يعني في حديث عقبة، الآن اشتمل حديث عقبة بن عامر على بيان الثلاثة الأوقات المضيقة، والنهي فيها عن أمرين: عن الصلاة وعن دفن الموتى، يعني المتبادر من قوله: الحكم الثاني أنه دفن الموتى، أنه المقصود به دفن الموتى هو الحكم الثاني الذي دل عليه حديث عقبة بن عامر، لكن حديث أبي هريرة الذي أشار إليه عند الإمام الشافعي يدل على أن مراده بالحكم الثاني حين يقوم قائم الظهيرة، يعني الوقت الثاني، يريد بالحكم الثاني الوقت الثاني مما اشتمل عليه حديث عقبة، واستثنى من هذا الوقت حين يقوم قائم الظهيرة الجمعة، وهو حديث ضعيف، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، يعني استثناء وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء يوم الجمعة، والعلة أن النار لا تسجر في يوم الجمعة، لكنه أيضاً حديث ضعيف، فهما حديثان ضعيفان، ثبت عن جمع من السلف أنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة، يصلون نصف النهار يوم الجمعة، فدل على أن للاستثناء في يوم الجمعة أصل، لكن من ترك الصلاة في هذا الوقت وهي مدة ضيقة يعني مقدار ربع ساعة، لا شك أنه أحوط؛ لأن الحديثين الذين أشار لهما المؤلف ضعيفان، وكونه يؤثر عن الصحابة أنهم يصلون في هذا الوقت مع صحة الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في النهي عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة شامل الجمعة وغيرها، فاستثناء الجمعة لا يثبت؛ لأن الحديثين كلاهما ضعيف، وضعفهما شديد.

سيأتي من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) يعني ركعتي الفجر، في رواية عبد الرزاق على ما سيأتي: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)) وسيأتي في آخر الباب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر قضاءً، وسيأتي ما فيه.

على كل حال عندنا مسألة أوقات النهي التي ذكرناها، واشتملت عليها هذه الأحاديث، النهي فيها عن الصلاة في جميع الأوقات الخمسة، النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة، الفرائض لا تدخل في النهي، النوافل مطلقة متفق على كراهة الصلاة بالنسبة للنوافل المطلقة في هذه الأوقات، يبقى عندنا إذا استثنينا الفرائض، استثنينا النوافل المطلقة -المطلقة في مقابل كونها ذات أسباب- لأنها لا يعني أنها مطلقة تقابل الرواتب؛ لأن النوافل المطلقة تطلق ويراد بها ما يقابل ذوات الأسباب، وتطلق ويراد بها ما يقابل الرواتب.

أنا أريد النفل المطلق الذي ليس له سبب، متفق على كراهة الصلاة من هذا النوع في هذه الأوقات، والنهي صحيح صريح، وجمع من أهل العلم يرون التحريم، التحريم، تحريم التنفل في هذه الأوقات، وهو مقتضى النهي، لكن الجمهور على الكراهة، ولذلك يقولون: إن الأوقات أوقات كراهة وهي أوقات النهي.

ذوات الأسباب منها تحية المسجد، منها سنة الوضوء، منها صلاة ركعتي الإحرام عند من يقول به، سبب، منها ركعتا الطواف، ذوات الأسباب، هل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا تفعل؟ تفعل جزماً، نعم، من دون أي تردد ولا..؟ كيف؟

طالب:.......

فيه خلاف صحيح، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، يعني المذاهب الثلاثة، جمهور أهل العلم، الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا تفعل شيء من النوافل في هذه الأوقات حتى لو كان لها سبب، والشافعية يقولون: تفعل هذه الصلوات ذوات الأٍسباب في أوقات النهي، بم استدل الثلاثة؟ وبم استدل الشافعية؟ ترى المسألة -يا الإخوان- ليست بالسهلة بحيث نقول: تفعل أو لا تفعل من غير نظر دقيق في وجهة نظر أهل العلم، ولكل وجهته؛ لأن هذه المسألة من عضل المسائل، هل تعلمون أن من أهل العلم من يقول: لا تدخل المسجد في وقت النهي؛ لأنك إن صليت حرج، إن صليت خالفت أحاديث النهي، إن تركت وجلست خالفت أحاديث الأمر ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يقول: لا تدخل في هذا الوقت، ومن أهل العلم من يقول: لا تجلس إن دخلت، تستمر واقف، حتى يخرج وقت النهي، وعمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح كما في البخاري معلقاً عنه طاف بعد صلاة الصبح صلى ركعتي الطواف، صلاهما بذي طوى، في الزاهر صلاهما، من أجل إيش؟ من أجل أن يخرج وقت النهي، ترجم الإمام البخاري: باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وذكر الشارح ابن حجر أحاديث تدل على أنهم ما يطوفون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر خشيةً من الصلاة وإلا الطواف ما فيه إشكال، حتى ذكر عن أبي الزبير أن المطاف يخلو تماماً بعد صلاة الصبح وبعد العصر.

أقول: المسألة ليست سهلة يدخل الإنسان قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويصلي ركعتين وهو مرتاح، لا المسألة مشكلة يعني، عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى.

البخاري -رحمه الله تعالى- ذكر هذا الأثر عن عمر، وذكر عن ابن عمر أنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس، يصلي ما لم تطلع الشمس، إيش معنى هذا الكلام؟ يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، معناه أنه يصليها في الوقت الموسع دون المضيق، يصليهما في الوقت الموسع دون المضيق، وعمر -رضي الله عنه- انتظر حتى خرج وقت النهي، في المسند بإسناد حسن عن جابر يقول: "ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر" حسن ابن حجر إسناده.

أنا أقول: أقدم بهذا لئلا نتعجل، يعني شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- رجح مذهب الشافعية والناس وراء شيخ الإسلام، وهو أهل لأن يقلد، تبرأ الذمة بتقليده، لكن يبقى أن الأئمة الآخرين ما تهدر أقوالهم، نأتي إلى حجج الفريقين، عرفنا أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب، ودعونا نجعل الرمز لأحاديث ذوات الأسباب ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) نهي عن الجلوس مفاده أمر بالصلاة، نعم إذا نهينا عن الجلوس حتى نصلي معناه أمر لنا بالصلاة.

ماذا يقول الثلاثة؟ أولاً: حجة الشافعية التي درج عليها الناس، وسمعناها، ورددت كثيراً أن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام صح وإلا لا؟ ما هم يقولون كذا؟ يقولون: أحاديث النهي عامة، عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، الخاص مقدم على العام، وهل مثل هذا الكلام يخفى على الأئمة الثلاثة؟ ما يمكن أن يخفى، ماذا يقولون؟ يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ أيهما أولى بالقبول، يعني إذا قال الشافعي ومن يقلد الشافعي: إن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، أحاديث النهي تتناول جميع الصلوات، أحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي لها سبب، ربطت بسبب، والخاص مقدم على العام، إذا قالوا مثل هذا الكلام يقول الطرف المقابل -وهم الجمهور- ماذا يقولون؟ يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد الضحى، الظهر، العصر، المغرب، العشاء في أي ساعة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الأوقات كلها، لكن أحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، الآن عندنا تكافؤ في الحجة، في تكافؤ وإلا ما في تكافؤ؟ هل نقول: الخاص مقدم على العام بإطلاق؟ نقول مثل هذا إذا كان العموم والخصوص مطلق، إذا كان العموم والخصوص مطلق، أما إذا كان العموم والخصوص وجهياً كما هنا، فلا نستطيع أن نقول مثل هذا الكلام؛ لأن عندنا تكافؤ في الاستدلال؛ لأن العموم والخصوص وجهي، أحاديث النهي فيها عامة من وجه خاصة من وجه، وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه، فالعموم والخصوص وجهي وليس بمطلق.

نأتي بمثال يوضح مثل هذا الكلام من السنة: ثبت النهي عن قتل النساء، ثبت النهي عن قتل النساء، وثبت الأمر بقتل المرتد ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)) (من) من صيغ العموم يشمل الرجال والنساء، فهو عام من هذا الوجه، عام لشموله الرجال والنساء وخاص بالمرتدين، النهي عن قتل النساء خاص في النساء، لكنه شامل للمرتدات والكوافر الأصليات، واضح وإلا ما هو بواضح؟ عموم وخصوص وجهي، يعني إذا قال: تقتل المرتدة، نعم، تقتل المرتدة لعموم حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) قال القائل: نهى عن قتل النساء، وإذا قال: لا تقتل المرأة للنهي عن قتل النساء جاء الطرف الآخر يقول: ((من بدل دينه فاقتلوه)) تدخل المرأة، فالحجج متكافئة، الحجج متكافئة، وحينئذٍ نطلب مرجحاً خارجياً، نطلب مرجح خارجي، عموم حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) هل هو مخصوص بشيء؟ هل دخله تخصيص؟ هل يوجد مرتد لا يقتل؟ محفوظ العموم هنا، لكن النهي عن قتل النساء عمومه محفوظ وإلا غير محفوظ؟ غير محفوظ؛ لأنه دخله مخصصات كثيرة، إذا قتلت المرأة لا تقتل؟ تقتل، نعم إذا زنت وهي محصنة تقتل وإلا ما تقتل؟ ترجم، إذن العموم غير محفوظ، وعموم ذاك محفوظ، فعلى هذا تقتل المرتدة، وكيف رجحنا؟ طلبنا مرجح خارجي.

في أحاديث النهي مع ذوات الأسباب نبحث عن مرجح خارجي، الجمهور الذين يقولون بأن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي قالوا: الحضر مقدم على الإباحة، المنع ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) والاستطاعة القدرة قد يكون المانع منها حقيقياً، وقد يكون المانع منها حكمياً، فإذا منعت من الصلاة في هذا الوقت فأنت مستطيع وإلا ما أنت مستطيع؟ أنت ما أنت مستطيع إذا منعت ولو كنت مأموراً ((فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) والمنهي والممنوع من الصلاة في هذا الوقت غير مستطيع، غير مستطيع حقيقة وإلا حكماً؟ حكماً ((وإذا نهيتكم عن شيء)) في مثنوية في تساهل؟ ((فاجتنبوه)) ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) أمرتنا بأن نصلي إذا دخلنا المسجد لكن نهيتنا عن الصلاة في بعض الأوقات، إذن لا نستطيع أن نصلي ((أتوا منه ما استطعتم)) ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) هذه وجهة نظر من يقول: الحظر مقدم على الإباحة، وعلى هذا نمتنع من الصلوات في هذه الأوقات، وهي حجة كما ترون قوية.

شيخ الإسلام رأيه بالنسبة للأوامر والنواهي ارتكاب النواهي والمحظورات أسهل عند شيخ الإسلام من ترك المأمورات -رحمه الله-، ارتكاب المحظورات أسهل عنده من ترك المأمورات، بدليل أن معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، أيهما أعظم؟ معصية إبليس، فكونك تترك المأمور أعظم عند شيخ الإسلام من أن تفعل المحظور، لكن حتى هذا الكلام وإن كان شيخ الإسلام يقوله ويقرره إلا أن شيخ الإسلام لا ينازع في أن المأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت، أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، مأمور بالصلاة مع الجماعة، إذن يلزمك أن تذهب إلى المسجد حيث ينادى بها، لو قدر أن في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون ولا تستطيع أن تغير هذا المنكر، هل تقول: أترك المأمور اللي هو الصلاة مع الجماعة لوجود المنكر في طريقي الذي لا أستطيع تغييره؟ نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم لا بد من أن تقع عليها نقول: لا بد أن تذهب إلى الجماعة لأنه مأمور وهذا محظور؟ يمكن يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام؟ ما يمكن يقول شيخ الإسلام بهذا الكلام، فالمأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت، فإذا أطلق مثل هذا الكلام لا بد من تقييده.

عرفنا وجهة نظر الجمهور أن الحضر مقدم على الإباحة، وجهة نظر الشافعية ومن يقول بقولهم، وهي أيضاً فيها قوة، يقولون: مثل ما نظرنا بالمرتدات العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، عموم ذوات الأسباب ماذا دخله من المخصصات، لم يدخله إلا أحاديث النهي في غيرها وإلا ما في؟ ((إذا دخل أحدكم المسجد)) هل هناك ما يخص هذا العموم غير النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة؟ لكن أحاديث النهي، عموم أحاديث النهي مخصوص بالفرائض، نعم، مخصوص بركعتي الطواف على ما سيأتي، منصوص عليها، مخصوص بجميع ذوات الأسباب فدخله من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب من المخصصات، وكلما كثرت المخصصات ضعف العموم، ضعف العموم.

لو أن شخصاً من الناس قال لأولاده: لا يخرج أحد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وبالفعل طبق بحزم، هل هذا النهي -عموم هذا النهي- بهذه القوة يساوي ما لو قال: لا يخرج أحد، ثم جاء واحد من أولاده أريد شيء يسير من البقالة وأرجع، قال: روح وارجع بسرعة، جاء ثاني وكذلك، البقية منعهم، أيهما أقوى؟ الأول الذي لا يدخله خصوص أصلاً، لا شك أن العموم المحفوظ أقوى من العموم الذي دخله مخصصات، وكلما كثرت المخصصات يضعف العموم، ولذا الاستثناءات من الأنظمة تضعفها، كثرة الاستثناءات من الأنظمة تضعفها، هذا أمر معروف عند الإداريين وغيرهم، وكل من يعاني هذه الأمور.

عرفنا وجهة نظر الجمهور، ووجهة نظر الشافعية، وبعد هذا ماذا نقول لمن دخل المسجد في وقت نهي يصلي وإلا ما يصلي؟ نعم، أولاً: مسألة الإنكار على من صلى مع قوة وجهة نظر الشافعية ما هو بوارد، والإنكار على من جلس مع قوة وجهة نظر الجمهور ليس بوارد.

يبقى ماذا يصنع الإنسان؟ إذا دخل في الوقتين الموسعين فالأمر أخف، الأمر أخف؛ لأن من أهل العلم من قال: إن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل والنهي ليس لذات الوقت؛ لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق، ولذا ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الصبح، يعني ركعتي الطواف، ما لم تطلع الشمس، فدل على أنه لا يصلي في الوقت المضيق، ويصلي في الوقت الموسع، وعلى هذا نقول: الأوقات المضيقة مدتها محدودة، والنهي فيها شديد، والنهي فيها لذاتها لا لغيرها، الأولى ألا يصلي الإنسان في الأوقات الثلاثة، ينتظر حتى يخرج وقت النهي، أما في الوقتين الموسعين فالأمر فيه سعة، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ها يا الإخوان يحتاج إعادة وإلا؟ نعم؟

طالب:.......

ويش نعيد؟ الكلام الأخير؟

طالب:.......

أقول: بعدما سمعنا حجج الفريقين، والمسألة كما قدمت وأسلفت ليست من المسائل السهلة التي يتطاول عليها آحاد الطلبة فينكر على غيره إذا صلى أو جلس، أولاً: جماهير أهل العلم يرون أن تحية المسجد ليست بواجبة، بل هي مستحبة، كما أن الجمهور أيضاً يرون أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وقيل بالتحريم وقيل بالوجوب، وجوب صلاة التحية، فالمسائل متوازنة وأشكالها كبير، فالمسألة من عضل المسائل، وتجد آحاد الطلبة إذا سئل..، والسبب معروف، السبب معروف، يعني كان البلد مقيد بمذهب، أو متقيد بمذهب معين، ثم جاءت مسألة الثورة على التقليد، وحث الناس على الاجتهاد من غير قيد ولا شرط، والبلد معتمد على مذهب الإمام أحمد، وهم لا يصلون في أوقات النهي، ثم جاءت مسألة محاربة التقليد، وكان من المسائل التي حصلت فيها الشرشرة هذه المسألة، فعلى طالب العلم أن لا يندفع لا إثبات ولا نفي إلا بالدليل، ما ينساق وراء دعاوى، إنما يثبت ويدين الله بالدليل، مع احترامه للأئمة وأهل العلم.

فالخلاصة أن الوقتين الموسعين على ما قرره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة فيهما من باب منع الوسائل، والأوقات الثلاثة المضيقة المربوطة بالشمس، طلوعاً وغروباً وزوالاً كونها حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني كونها في كبد السماء، إذ الأمر فيها أشد، وقد نهي عن الدفن فضلاً عن الصلاة، وإن كان جمع غفير من أهل العلم يرون أن نقبر فيهن موتانا يعني لا نصلي صلاة الجنازة، لا نصلي صلاة الجنازة، فإذا دخل أحد المسجد في الوقتين الموسعين لا بأس أن يصلي، الأمر فيه سعة، ما دامت الشمس بيضاء نقية لك أن تصلي، ودخل النهي استثناءات ((إلا ركعتي الفجر)) أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى بعد الصبح راتبة الصبح، فيضعف عموم النهي، وقضى -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر بعد صلاة العصر، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي النهي فيها لذاتها فينبغي للإنسان أن لا يصلي، لكن لو صلى يثرب عليه مع قوة حجة الشافعية؟ لا يثرب عليه، وهي أوقات النهي فيها شديد، ومدتها محدودة، لو انتظر الإنسان، وعرفنا أن من أهل العلم من يقول: لا تدخل المسجد في هذا الوقت، ومنهم من يقول: تستمر واقف لا تجلس، وتعرفون مذهب الظاهرية يقولون: إذا دخلت المسجد في وقت النهي اضطجع، تصير ما جلست، ما خالفت لا أحاديث النهي ولا أحاديث النهي عن الجلوس، تضطجع، فلا يصدق أنك جلست، نعم؟

لا والحرم على وجه الخصوص سيأتينا حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) فالأمر يخف في المسجد الحرام، نعم يخف، المقصود أننا انتهينا من هذه المسألة، إذا كان أحد عنده إشكال وإلا يبي يستفصل وإلا؟ نعم؟

طالب:.......

إيه، هو وقت نهي على كل حال، كونه وقت نهي وقت نهي، لكن هل مثل هذه الصلاة تصلى؟ يعني قضاء الرواتب تصلى في أوقات النهي؟ في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة، مثل ما ذكرنا، النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر، وسيأتي أن هذا..، قول من قال: إن هذا من خواصه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه إذا عمل عملاً أثبته، وأقر من صلى، واستثنى ركعتي الصبح من النهي قبل صلاة الصبح، وإلا ما قبل صلاة الصبح بعد طلوع الصبح وقت نهي، نعم؟

طالب:.......

سيأتي، سيأتي الحديث -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:.......

أيه؟ أيه؟ ركعتي الطواف؟

طالب:.......

تصلي في وقت النهي مهما كانت شدة النهي، الصلوات المفروضة قضاء الفوائت هذا ما يدخل في النهي أصلاً.

طالب:.......

لا، لا، ما يلزم، ما دام مفروضة صليها ((فليصليها إذا ذكرها)) مربوطة بوقتها.

طالب:.......

إيش فيه؟

طالب:.......

فيه أدلة، فيه من دخل، الثلاثة الذين دخلوا، والذي أوى إلى حلقة وأواه الله هذا ما حفظ عنه أنه صلى، نعم في أدلة، في صوارف معروفة، نعم، سم.

طالب:.......

إذا كان يشق عليك الذهاب إلى المسجد صلوا في رحالكم، صلِ في البيت، إذا كان يشق عليك، نعم.

طالب:.......

الجمعة؟........عن بعض الصحابة ثابت أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم الجمعة، وهو جالس في المسجد؟

طالب:.......

داخل، أقول: إذا ضاق الوقت لا يصلي، إذا ضاق الوقت لا تصلي، نعم.

طالب:.......

كلها ما تزيد على ربع ساعة، يعني وقت الصيف إذا زاد النهار زادت قليل.

هذا يقول: نخشى من عاقبة فتح باب السؤالات الشفوية.

هو صحيح ما دام فتح الباب ما انتهى، لكن أنا أريد أن نتأكد أننا فهمنا مسألة التعارض بين ذوات الأسباب وبين أحاديث النهي؛ لأنها مسألة مشكلة حقيقة هي في غاية الإشكال، وهي من عضل المسائل، ليست من السهولة بحيث يقول آحاد الطلبة: إيش..؟ لأن بعضهم يتنقص أهل العلم، يتنقص أهل العلم، ويرمي من يترك الصلاة في أوقات النهي بالتعصب والتقليد، ما هو بصحيح، نعم.

طالب:.......

الأوقات الموسعة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب.

الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاء ذكرها في حديث عقبة من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، هذه أوقات مضيقة.

عندكم أسئلة؟ أسئلتكم؟

طالب:.......

اسأل، اسأل، الساعة تسعة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الأول:......الأوقات الموسعة والمضيقة وعدد كل منها......؟

سم.

لو وقفت يقول.

السؤال الثاني:...... ما الذي رجحه الشيخ لمن يدخل إلى المسجد في وقت النهي، ترجيح الشيخ.....؟

إذا دخل في الأوقات الموسعة...... النهي ليس...... إنما سد ذريعة......؟

إيش رأيكم؟

طالب:.......

إيه هو اللي يتعلق بالدرس مهم.

حديث "جبير بن مطعم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) رواه الخمسة, وصححه الترمذي" يعني الترمذي قال: "هذا حديث حسن صحيح" هذا حديث حسن صحيح.

هذا الحديث من المخصصات لعموم أحاديث النهي، من المخصصات، وعرفنا أن المخصصات في أحاديث النهي أكثر من المخصصات في أحاديث ذوات الأسباب، وعلى هذا فعموم أحاديث النهي أضعف من عموم أحاديث ذوات الأسباب، وعرفنا أن عمر -رضي الله عنه- كان يطوف بعد الصبح ولا يصلي إلا بذي طوى، وهذا مثبت في الصحيح، وابن عمر أيضاً عرفنا كلامه، وليس معنى هذا الحديث الحث على الصلاة في أوقات النهي في المسجد الحرام؛ لأن بعض الناس -وهذا واقع- يقول هو في عصر الجمعة يكثر الخروج من المسجد، من المسجد الحرام لكي يصلي كل ما دخل، يكون له مبرر، الدخول مبرر للصلاة وقت النهي، فكون الإنسان لا يمنع ليس معناه أنه يؤمر ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) ليس معنى هذا أن الإنسان يؤمر بالصلاة، أو يؤمر بالطواف، فكون الإنسان لا يمنع لا يعني أنه يؤمر، فإذا طاف لا يمنع من الصلاة، إذا دخل لا يمنع من الصلاة، لكن هل يؤمر نقول: استغل فضل المكان وفضل الزمان اخرج مراراً وادخل وصلِ تحية المسجد؟ لا يعني هذا.

وبعض الناس يفهم بعض الأحاديث على غير وجهها، على غير وجهها، حديث في الصحيح: ((ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى)) هل معنى هذا أنك إذا وجدت صبي متقدم جاء قبل الكبار وجلس قرب الإمام أنك تطرد هذا الصبي من هذا المكان؟ بعض رواة الحديث فعل، وهذا فهمه، لكن المتبادر من الحديث هل هو طرد للصغار أو حث للكبار بالتقدم؟ حث للكبار، وليس معناه طرد الصغار، وأهل العلم يقولون: ليس للرجل أن يقيم ابنه ولا عبده من مكانه فيجلس فيه في المسجد؛ لأن القاعدة المطردة في الشريعة أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، تعمد إلى شخص بكر، جاء قبلك، يستحق هذا المكان فتطرده من هذا المكان ليس بالصحيح، فبعض الناس يفعل، وقد فهمه بعض الرواة، دخل وفي صبي في روضة المسجد فأقامه، لكن ليس معنى الحديث طرد الصغار إنما هو أمر الكبار، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر فهو أمر للكبار، وحث للكبار أن يتقدموا إلى الصلاة فيلوا الإمام.

هنا ((لا تمنعوا أحداً طاف)) وليس معنى هذا أننا نأمر بالطواف، ومن ثم الصلاة بعده، أو نقول، أو نشير، أو نأمر أحد بأن يكثر الخروج والتردد إلى المسجد بحيث يكون له مبرر للصلاة، لا.

((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى)) إيش صلى؟ هل معنى هذا أنه يصلي نوافل مطلقة؟ هل النهي عن المنع عن الطواف فقط أو عن الصلاة فقط أو عنهما معاً؟ نعم، الآن عندنا طواف، وعندنا صلاة، يتصور اجتماعهما ويتصور انفراد كل واحد عن الثاني، يعني شخص جالس صلى العصر في الحرم، في المسجد الحرام، وبعد أن أنهى الأذكار المتعلقة بالصلاة قام يصلي يدخل في حديث: ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى؟)) نعم، بعبارة أخرى نقول: الواو هذه ((وصلى)) هل هي واو معية أو استئنافية؟ يعني لو شخص صلى في المسجد وجالس في مكانه وذكر الله وسبح وهلل وقرأ آية الكرسي والمعوذتين وانتهى قام يصلي ركعتين بعد صلاة العصر في المسجد، ويقول: ((لا تمنعوا أحداً طاف وصلى)) أنا أصلي، ويتصور النهي عن منع المصلي، أخذاً من هذا الحديث، أو النهي معلق بالطواف، لا تمنعوا الطائفين، لكن إذا طاف له أن يصلي الصلاة المرتبطة بالطواف، أو عنهما معاً، هل نقول: لا تمنعوا الطائفين؟ أو لا تمنعوا المصلين؟ أو لا تمنعوا من صلى بعد الطواف؟ الاحتمال الثالث، نعم؟ نعم، فالواو هنا واو معية وليست استئنافية.

 نعم، حديث ابن عمر:

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفق الحمرة)) رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه.

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة, وفجر تحرم فيه الصلاة -أي: صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام)) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه.

وللحاكم في حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- نحوه, وزاد في الذي يحرم الطعام: ((إنه يذهب مستطيلاً في الأفق)) وفي الآخر: ((إنه كذنب السرحان)).

يكفي.

حديث "ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفق الحمرة)) رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه" على ابن عمر.

الشفق عند جمهور أهل العلم الذي ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيبه هو الحمرة، عند الأكثر، وعند الحنفية هو البياض الذي يعقب الحمرة، والحديث الذي أورده من حديث ابن عمر ((الشفق الحمرة)) يستدل به الجمهور، لكنه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر، يعني يصح عن ابن عمر موقوف، لكنه لا يصح مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

إذا صح موقوف على ابن عمر، لو صح مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا كلام، لكن الحديث مرفوعاً ضعيف، والصواب وقفه على ابن عمر، فهل يستدل بقول ابن عمر في تفسير مثل هذه الكلمة، يعني لو احتججت على حنفي قال لك: الحديث ضعيف، تقول له: هذا كلام ابن عمر، يقول: موقوف عليه، هذا رأي ابن عمر، للطرف الآخر أن يقول: المسألة لغوية، إيش معنى الشفق في لغة العرب؟ الشفق الحمرة، وابن عمر -رضي الله عنه- من الأقحاح من العرب، فإذا فسر هذه مثل هذه الكلمة اللغوية تفسيره أولى من تفسير غيره، ولذا جاء في القاموس الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء، فالمسألة لغوية، وابن عمر حجة في هذا الباب، صححه ابن خزيمة يعني مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن غير ابن خزيمة وقفه على ابن عمر، فإذا تعارض الوقف مع الرفع فما الحكم؟ إذا تعارض وقف الخبر مع رفعه؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

نعم الصحابة كلهم حجة، الصحابة كلهم حجة، كلهم ثقات دون استثناء، من ثبتت صحبته فهو ثقة، نعم

طالب:.....

نعم، الراجح رفعه، نعم من أهل العلم من يقول: يرجح الرفع؛ لأنه زيادة من ثقة، ومنهم من يقول: يرجح الوقف؛ لأنه المتيقن، والرفع مشكوك فيه، لكن صنيع الأئمة الكبار يدل على أنهم لا يحكمون في مثل هذه المسألة بأحكام مطردة، كل ما تعارض وقف مع رفع نحكم للرفع أو نحكم للوقف؟ لا، فتجد الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أحياناً يحكم على الخبر بأنه موقوف، ويحكم على خبر آخر بأنه مرفوع، والبخاري بالعكس، حديث ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، في رفع اليدين بعد القيام من الركعتين، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه، هذا مرفوع في صحيح البخاري، فالبخاري رجح الرفع، الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- رجح الوقف، فالأئمة الكبار لا يحكمون بقواعد عامة ومطردة في مثل هذا، بل يتركون الحكم للقرائن، إذا ترجح عندهم الرفع حكموا برفع الخبر، إذا ترجح عندهم الوقف حكموا بوقفه، إذا ترجح الوصل حكموا به، إذا ترجح الإرسال حكموا به وهكذا، فالمرجح هنا الوقف، فالخبر موقوف على ابن عمر، والمسألة لغوية، وابن عمر من أهل اللسان الأقحاح، فقوله حجة في مثل هذه المسألة.

"عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة)) وهو الفجر؟ يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة يعني صلاة الصبح، وهو الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق ((وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام)) وهذا الفجر الكاذب المستطيل، والأول مستطير، هذا الحديث مخرج عند "ابن خزيمة والحاكم" وهو صحيح ما فيه إشكال، والذي يليه أيضاً صحيح، وهو مخرج عند الحاكم من حديث جابر، وزاد فيه: "الذي يحرم الطعام الذي يذهب مستطيلاً في الأفق" في الأفق مستطيل يمنة ويسرة، ليس معناه أنه مستطيل عمودي، لا، بدليل أن الثاني: ((إنه كذنب السرحان)) كذنب السرحان، طول هكذا، فالصلاة تحرم قبل طلوع الفجر الثاني وتحل بطلوعه، كما أن الصوم يحرم الأكل بطلوع الفجر الثاني، ويجوز الأكل مادام الفجر الثاني لم يطلع وإن طلع الفجر الأول، ترى الأحاديث الباقية سهلة ما فيها مطالب.

طالب:.......

تحرم فيه الصلاة؟ لا، لا، فجر، فجر؛ لأنه ما بعد دخل الوقت، الفجر الأول الكاذب ما دخل الوقت، فتحرم فيه صلاة الفجر، لكن الأكل حلال.

طالب:.......

لا، لا ما هو بهذا، بدليل ما قرن إليه، نعم ((وفجر تحرم فيه الصلاة -أي صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام)) بدليل الاقتران، اقتران حل الطعام.

الذي يليه:

"وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) رواه الترمذي والحاكم، وصححاه، وأصله في الصحيحين.

وعن أبي محذورة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أول الوقت رضوان الله, وأوسطه رحمة الله; وآخره عفو الله)) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً.

وللترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- نحوه, دون الأوسط, وهو ضعيف أيضاً.

حديث "ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) رواه الترمذي والحاكم، وصححاه، وأصله في الصحيحين.

((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) هذا العموم (الصلاة) هل هو من العموم الباقي على عمومه أو من العموم المخصوص، أو العموم الذي دخله الخصوص؟ يعني جميع الصلوات الأفضل فيها أن تقدم في أول وقتها؟ إذن هو عموم مخصوص، عموم مخصوص، ((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) هذا السؤال، أو هذا الجواب أجاب به النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أسئلة سئل فيها عن أفضل الأعمال، وجاءت أجوبته -عليه الصلاة والسلام- متفاوتة، جاء في حديث: سئل عن أفضل الأعمال فقال: ((إيمان بالله)) وأجاب بأجوبة أخرى أجاب أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، وأجاب بالحج، وأجاب بأجوبة كثيرة، فإما أن يقدر (من) فيقال: من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، من أفضل الأعمال –وإن كانت الأفضلية مطلقة هنا- الإيمان بالله، فمن أهل العلم من يقدر (من) وحينئذٍ لا يرد إشكال، كيف يكون السؤال واحد والأجوبة متعددة؟ ومن أهل العلم من يرى أن اختلاف الأجوبة لاختلاف الظروف والأحوال الخاصة والعامة.

لو قدر أن الناس نزل بهم حاجة فاقة، فسئل شخص من أهل العلم ما أفضل الأعمال؟ قال: الإنفاق في سبيل الله؛ لأن الحاجة إلى الإنفاق أشد، لو صار في أهل العلم قلة، واحتاج الناس إلى عدد كبير من المتعلمين ليفوا بحاجة الناس، وسئل عالم عن أفضل الأعمال قال: طلب العلم، هذا بالنسبة للظروف العامة، هناك ظروف خاصة لو شخص غني سأل عن أفضل الأعمال؟ قلنا: الإنفاق في سبيل الله؛ لأن الإنفاق من هذا الشخص له أثر.

شخص نضو الخلقة لا يتحمل ضعيف البنية، لكن فيه نباهة ونبل، مثل هذا إذا سأل عن أفضل الأعمال نقول له: الجهاد في سبيل الله وإلا طلب العلم؟ طلب العلم، لكن لو وجدنا شخص بالعكس في قوة بنية، ويظن فيه ويغلب على الظن أنه يجدي في الجهاد، ومع ذلك في الطرف الآخر يكون نباهته أقل أو كذا، نقول له: أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، على كل حال الظروف العامة والخاصة والأحوال والأزمان والأماكن تختلف الأجوبة بحسب اختلافها.

"((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) رواه الترمذي والحاكم، وأصله في الصحيحين" أصله في الصحيحين، الذي في الصحيحين أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود بلفظ: "سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أحب إلى الله؟ قال: ((الصلاة لوقتها)) ما في أول ((الصلاة لوقتها)) وليس فيه لفظ: (أول) ووقتها هو ما شرح، سواءً كان المستحب أوله أو أثناؤه، فعلى هذا لا يرد التخصيص، إذا كانت الصلاة لوقتها تكون أفضل الأعمال، ثم بعد ذلكم أفضل هذا الأفضل تقديم ما جاءت السنة بتقديمه، وتأخير ما جاءت السنة بتأخيره، وكلها في إطار الوقت.

حديث "أبي محذورة -المؤذن- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أول الوقت رضوان الله, وأوسطه رحمة الله; وآخره عفو الله)) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً، وهل يكفي أن يقال: ضعيف جداً؟ وفيه وضاع، كذاب، من الكذابين الكبار يعقوب بن الوليد المدني، من رواة هذا الحديث، قال فيه أحمد وغيره: "كذاب" يكفي أن يقال: الخبر ضعيف جداً؟ نعم لو كان متهم بالكذب، قلنا: ضعيف جداً، لكن ما دام كذاب نقول إيش؟ موضوع، وآفته فلان، إذا كان الراوي متهم بالكذب أو ممن فحش غلطه نقول: ضعيف جداً، ولا يكفي في مثل هذا أن نقول: ضعيف جداً، إيش الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ إيش الفرق بينهم؟ نعم؟

طالب: صيغة مبالغة؟

كيف؟

طالب: صيغة مبالغة؟

طيب، يعني إذا رميناه بالكذب سواءً قلنا: كذاب وضاع، دجال، يكذب، كذب، وضع، في فرق؟ نعم؟

طالب:.......

وإذا قلنا: متهم بالكذب؟

طالب:.......

يعني الكذاب ثبت عليه أنه كذب، والثاني مجرد تهمة، أنت أخذت هذا من لفظ كذاب ومتهم، نعم؟

طالب:.......

نعم، تمام، يؤثر عنه الكذب في حديثه العادي، لكن ما عرف عنه أنه كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- حينئذٍ يكون متهم، أو أن يكون الخبر لا يعرف إلا من طريقه ويكون الخبر مخالف إما للقواعد العامة أو لأحاديث أقوى منه، فإنه حينئذٍ يتهم بالكذب، وفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب.

"وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه, دون الأوسط" أوسطه رحمة الله، ما فيه إلا: "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله" هذا للترمذي، رواه الترمذي من حديث ابن عمر "وهو ضعيف" ولا يكفي أن نقول: ضعيف، بل نقول: هو كسابقه موضوع، لماذا؟ لأن آفته هي الآفة السابقة يعقوب بن الوليد من كبار الكذابين، الآفة الموجودة في الحديث الأول موجود في الحديث الثاني، وإذا اجتمع أكثر من حديث أو أكثر من طريق يجبر بعضها بعضاً أو لا تنجبر؟ تنجبر وإلا ما تنجبر؟ نعم؟

طالب:.......

لا، هذه ما هي مراسيل هذه موصولة، لكن إيش الفرق بين هناك ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر؟ إذا كان الضعف شديداً ينجبر وإلا ما ينجبر؟ لا ينجبر، وروده من طريق وضاع أولاً: أن الطريق واحد، الآفة في الطريق الأول -في الخبر الأول- والثاني واحدة، فمداره على هذا الكذاب ما فيه انجبار أصلاً، لكن لو قدر أنه من طريق كذاب ثاني يستفيد قوة؟ ما يستفيد قوة، يزداد ضعف، خبر يتداوله الكذابون دليل على أنه موضوع.

وعن ابن عمر.

"وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) أخرجه الخمسة إلا النسائي.

وفي رواية عبد الرزاق: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)).

ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما-..

عن إيش؟ عن عمرو؟

طالب: عندي عن ابن عمرو.

لا، عن عمرو.

"عن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه-".

حديث ابن عمر: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) وهذا داخل فيما سبقت الإشارة إليه أن السجدة تطلق ويراد بها الركعة، يعني لا صلاة بعد الفجر بعد طلوع الفجر إلا هاتين الركعتين، هما ركعتا الراتبة راتبة الصبح، فهذا دليل على أن ما قبل صلاة الفجر وما بعد طلوع الفجر وقت نهي؛ لأنه لم يستثنَ فيه إلا هاتين الركعتين، ولو لم يكن وقت نهي ما احتجنا إلى الاستثناء، لو لم يكن وقت نهي نحتاج إلى أن نستثني؟ نقول: للإنسان أن يصلي عشر ركعات عشرين ركعة ما شاء، لكنه وقت نهي من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح وقت نهي، ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر.

وفي رواية عبد الرزاق: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر –هذا نص- إلا ركعتي الفجر)) كونه يرد في الصحيح أيضاً: ((لا صلاة إلا بعد صلاة الصبح)) لا يعني أن ما قبل صلاة الصبح ليس بوقت للنهي، يعني التنصيص على شيء لا يعني ارتفاع الحكم عن غيره، فما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ثبتت به النصوص، وما قبل صلاة الصبح إلى طلوع الفجر أيضاً ثبتت به الأدلة.

"ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-" هذا شاهد وإلا متابع؟ هذا شاهد وإلا متابع للحديث السابق؟

طالب: شاهد.

شاهد ليش ما صار متابع؟

طالب:.......

لأن الصحابي اختلف؛ لأن الصحابي اختلف وهو حديث آخر.

نعم حديث أم سلمة.

"وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر, ثم دخل بيتي فصلى ركعتين, فسألته, فقال: ((شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن)) قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا? قال: ((لا)) أخرجه أحمد.

ولأبي داود عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- بمعناه".

نعم هذا الحديث حديث "أم سلمة تقول: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر" يعني في المسجد "ثم دخل بيتي فصلى ركعتين" سألته أم سلمة لأنه لم تكن عادته أن يصلي بعد العصر، فاحتاجت إلى سؤاله، وقد عرفت أن هذا الوقت وقت نهي، تقول: "فسألته, فقال: ((شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن)) يعني قضاء لراتبة الظهر "قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا? قال: ((لا))" وهذا دليل على أن قضاء النوافل -الرواتب- في أوقات النهي خاص به -عليه الصلاة والسلام-، والحديث مختلف فيه، هل هو ضعيف أو يصل إلى مرتبة الحسن؟ حسنه بعض العلماء، حسنه بعض أهل العلم، وحكم بعضهم بضعفه.

وعلى كل حال كونه هو مندرج تحت الأصل العام وهو النهي عن الصلاة في هذا الوقت، النهي عن الصلاة في هذا الوقت فيدل هذا على أنه خاص به، وحينئذٍ لا يكون هناك إشكال، يعني يكون هذا الحديث لا يخالف أحاديث النهي، لا يخالف أحاديث النهي؛ لأنه لو كان الأمر للجميع كل من فاته نفل يقضي ما صار للنهي معنى، فيشهد له مفهوم أحاديث النهي.

"ولأبي داود عن عائشة -رضي الله عنها- بمعناه" أنها سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة فذكر أنه خاص به، وهو ضعيف أيضاً، الحديث ضعيف، لكن هذا يجبر ذاك، ولو قيل: بأن الحكم المستنبط من هذين الحديثين بمجموعهما يصل إلى درجة الحسن لذاته، الحديثان بمجموعهما وقد قيل بضعف الأول والثاني لكنه ضعف منجبر؛ لأن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه حسن الأول، ودل على أن ضعفه ليس بشديد، حتى عند من يقول بضعفه فهو منجبر، وحينئذٍ يصل إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: بعض أئمة المساجد يبدءون الخطبة الساعة إحدى عشر ونصف، وبعضهم اثنا عشر تماماً، والآخر اثنا عشر وربع فما...؟

على كل حال عند من يقول بأن وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال على ما يقوله الحنابلة ما في مشكلة لو يبدأ عشر عندهم، لكن الجمهور على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، إنما يبدأ بعد الزوال، فعلى هذا لا ينبغي للإمام أن يدخل إلا بعد الزوال، لكن لو خطب قبل الزوال وأدى الصلاة بعد الزوال فلا بأس.

شدة الحر من فيح جهنم، إذ أذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهل يكون الإبراد لا يكون إلا في يومين في السنة؟ هل الإبراد لا يكون إلا في يومين في السنة؟ أشد ما تجدون من البرد، وأشد ما تجدون..؟

صيغة أفعل التفضيل أن الأشد يكون في يوم واحد، نعم الحر شديد في أيام لكن أشدها يوم، لكن ألا يتصور أن الأشد يتساوى في مدة، مدة شهر كله أشد، بحيث لا يقال: إن اليوم أشد من أمس أو أخف من أمس؟ يتصور، فالأشد ما يلزم أن يكون في يوم واحد.

يقول:بعض الأئمة يؤخر صلاة العصر مراعاة لحال الموظفين بحيث يكون بين الأذان والإقامة أربعين دقيقة تقريباً أحياناً، وبعضهم يؤخرون صلاة الفجر أربعين أو خمسة وأربعين دقيقة، وبعضهم صلاة العشاء، فأيها مشروع؟وأيها منهي عنه؟ خاصة أن بعض الناس يتأخرعن صلاة الفجر؟

عرفنا أوقات الصلوات بدايةً ونهاية، وعرفنا ما يستحب تقديمه من الصلوات وما يستحب تأخيره، وهذا هو الأصل، لكن لو طرأ ما يجعل المفضول فاضل، النبي -عليه الصلاة والسلام- يراعي أحوال المأمومين، إذا رآهم عجلوا، اجتمعوا عجل، إذا رآهم تأخروا تأخر، فإذا كان يشق على المأمومين التعجيل عليهم، وهم محصورون، يعني هؤلاء كلهم يشق عليهم، لكن إذا كان بعضهم يشق عليه، وبعضهم يشق عليه التأخير؟ نعتمد السنة، الصلوات التي يستحب تعجيلها تعجل، هذا إذا كان بعض المأمومين يشق عليه التعجيل، وبعضهم يشق عليه التأخير نعتمد ما جاء في السنة، أما إذا كانت المشقة تلحق الجميع في التعجيل وأخروا في أثناء الوقت فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يلاحظ أحوال المأمومين.

يقول: ما المشروع للمرأة في أوقات الصلاة هل تؤخر صلاة الظهر؟ يعني مع شدة الحر -شدة الحر من فيح جهنم- والعشاء أم تبادر؟

أما العشاء فإذا أخرتها فهو وقتها على ألا تؤخرها حتى يخرج الوقت، صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بهم أخر صلاة العشاء يوماً قال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي)) والمرأة إذا لم يكن عليها مشقة في تأخير صلاة العشاء تؤخر، وهو وقتها، لكن إن كان أداؤها للصلاة في أول وقتها أنشط لها؛ لأن الإنسان يلاحظ عليه لا سيما المنفرد كل ما يزيد عليه التأخر يزيد عليه الفتور، فإذا كان أداؤها في أول وقتها أنشط لها، وتأتي إلى الصلاة وهي راغبة، فينبغي أن تقدم في أول الوقت.

يقول: من فاتته ركعتا سنة الفجر فهل من الأفضل أن يقضيها بعد الصلاة قبل الإشراق؟ يعني قبل طلوع الشمس؟

هو مخير إن قضاها بعد الصلاة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من صلاهما بعد الصلاة، وإن انتظر حتى يزول وقت النهي وصلاهما قبل صلاة الضحى فالأمر فيه سعة.

هذا يقول: في بلد من البلدان العربية تقام صلاة الجمعة مرتين، الأولى في وقتها المعتاد، والجمعة الثانية قبل دخول صلاة العصر بساعة؟

أولاً: إقامة أكثر من جمعة في مكان واحد المقرر عند أهل العلم أن هذا لا يجوز إلا لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، حتى قال أهل العلم أنه إذا أقيمت الجمعة ثانية من غير حاجة فالثانية باطلة، لكن نفترض أن هذا مع الحاجة، يقول: الأولى في وقتها المعتاد، وقت صلاة الجمعة عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، وعند الحنابلة أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، وآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، فوقتها يمتد طويلاً.
هنا يقول: الأولى في وقتها المعتاد.
والخط يظهر أنه من جهة المغرب، وليس بمغربي صرف دون المغربي، إما ليبي أو تونسي هذا الخط، والغالب عليهم أنهم هناك مالكية، وقتها المعتاد عندهم يبدأ من الزوال إلى مصير ظل كل شيء.. مثل صلاة الظهر، كأنه يقول: إن الأمام يدخل بعد زوال الشمس ثم يخطب ثم تصلى الصلاة في غضون نصف ساعة أو أكثر بقليل، أو أقل بقليل، هذا الوقت المعتاد في كثير من البلدان، هذه الجمعة الأولى، والثانية: قبل دخول صلاة العصر، يعني وقت صلاة العصر بساعة، مادام الوقت فيه سعة، وسعة هذه الأوقات من يسر هذه الشريعة، يعني لا يتيسر للناس كلهم أن يصلوا في أول الوقت، لا يتيسر لجميع الناس أن يصلوا في أول الوقت فكون الوقت ممتد على مدى ساعتين ونصف في الشتاء أو ثلاث ساعات أو قد تزيد هذا من يسر هذه الشريعة، والدين يسر، فإذا كانت الجمعة الثانية الحاجة لها قائمة، والمبرر للتأخير قائم، والتأخير في حدود الوقت فلا أرى ما يمنع من ذلك، والله المستعان.

يقول: هل من السنة تأخير صلاة العشاء حتى للنساء خصوصاً وأنهن يأتهن ما لا يأتي الرجال من حيض وغيره؟

المرأة إذا خشيت من العذر يعني كان وقت مجيء الدورة في الساعة الثامنة مثلاً، وأذن لصلاة العشاء السابعة والنصف نقول: بادري، بادري بالصلاة خشية أن يأتي العذر وأنت لم تصلي، فلا تبقى ديناً في ذمتك.

يقول: يشكل على بعض الإخوة أئمة المساجد الجمع في وقت المطر، بل إن بعضهم قد يجمع من غير حاجة، وذلك لإلحاح الجماعة عليه، أرجو التوضيح والتفصيل؟

ذُكر لي أن اليوم بعض الأئمة جمعوا، والسبب غير قائم، يعني وقت صلاة المغرب فيه مطر؟! نعم، هم يشترطون أن يكون السبب قائماً عند إقامة الثانية، والسبب غير قائم، فمثل هذا لا ينبغي الجمع فيه، نعم إذا وجد السبب، وجد المطر الذي بحيث يشق على الناس، وصحبه برد نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بالمدينة، جمع بالمدينة في حديث ابن عباس: "من غير خوف ولا مطر" وفي وراية: "من غير خوف ولا سفر" المقصود أن الحرج منفي في الشرع، ولذا لما سئل ابن عباس عن السبب قال: "أراد ألا يحرج أمته" أراد ألا يحرج أمته، فمادام الحرج موجوداً فالسبب قائم، يسوغ حينئذٍ الجمع.
بعض الأئمة -ولا أخاله ممن طلب العلم- يرى أن الجمع مقرون بالقصر فتجده يجمع إذا وجد المطر ويقصر صلاة العشاء هذا جهل، هذا جهل، الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر، القصر مربوط بالسفر، والجمع المسافر يجمع، المريض يجمع، صاحب المشقة الشديدة من كثرة الوضوء كمن به حدث دائم أو استحاضة رخص لهم في أن يجمعوا، المقصود أن الحرج منفي في الشريعة، لكن التساهل أيضاً يعرض الصلاة للبطلان، فينبغي الاحتياط للعبادة، ينبغي الاحتياط للعبادة، فمثل هذا اليوم لا يسوغ الجمع؛ لأن السبب غير قائم أثناء إقامة الصلاة الثانية، وكثير من الناس يجمع تحت ضغط الجماعة كما يقول السائل، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله أو إلى تجارته، أو..، هذا لا يبرر له الجمع؛ لأنه إذا خرج إلى متجره أو إلى عمله دل على أنه لا حرج في العود إلى المسجد، والله المستعان، إي نعم؟
طالب:.......
الإقامة مربوطة بالإمام، فإذا أقام المؤذن من غير إذن الإمام هذا افتئات على حق الإمام، فالإمام أملك بالإقامة هو صاحب الشأن، بينما الأذان مربوط بالمؤذن هو أملك به، لا يتدخل فيه الإمام، وأما الإقامة فهي بيد الإمام، إذا لم يكن هناك مشقة ينصرف ويش المانع؟ يحتاط لنفسه ولدينه.

يقول: في حديث عبد الله بن عمرو ابتدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- بوقت الظهر، هل هذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب حيث أن كل صلاة يجوز لها أن تكون صلاة وسطى، وعدد الصلوات خمس كما تعلمون؟

الأكثر، تعرفون المسألة خلافية في الصلاة الوسطى {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} [(238) سورة البقرة] لكن المرجح عند أهل العلم أنها العصر، أنها العصر، من أهل العلم من يقول: إنها المغرب؛ لأنها بالنسبة للعدد، إذا قلنا: الظهر الأولى، والعصر الثانية، والعشاء الرابعة، والفجر الخامسة تكون المغرب هي الوسطى، وهي أيضاً متوسطة في عدد الركعات، يعني ليست ثنائية ولا رباعية ثلاثية، فبعض أهل العلم يرى أن الوسطى هي المغرب، والأقوال في هذه المسألة تقرب من عشرين قولاً، في الصلاة الوسطى، قد تعجبون من كثرة هذه الأقوال، لكن من راجع الشروح المبسوطة المطولة يجد، إذا كان ليلة القدر والشهر كله ثلاثين يوم على أقصى حد، فيها ما يقرب من خمسين قولاً.
إذا قال الرجل لزوجته: هي عليه حرام فذكر بعض أهل العلم في المسألة ثمانية عشر قولاً، المقصود أن الصلاة الوسطى المرجح عند أهل العلم أنها صلاة العصر.

يقول: شرعت في حفظ عمدة الأحكام -ولله الحمد- إن كان شرعت هل تنصح أن أستمر أو أبدأ بحفظ بلوغ المرام؟

لا، استمر؛ لأن أحاديث العمدة أصح، شرط مؤلفها أن تكون أحاديثها من الصحيحين، نعم في البلوغ أحاديث زائدة في غير الصحيحين من السنن، سواءً كانت السنن الأربعة أو البيهقي أو الدارقطني، وغيرها من الكتب يحتاجها طالب العلم، وهي لا توجد في العمدة، فإذا انتهى..، فرغ من حفظ العمدة وهي أساس متين لأحاديث الأحكام يشرع بعد ذلك بحفظ البلوغ، ثم بعد ذلك إذا كانت الحافظة تسعف لحفظ الكتب المسندة فذلك المطلوب.
يقول: وهل أحفظهما.. إيش؟ فماذا أحفظ بعده من أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ وهل أحفظ مع السند أم لا؟
إذا انتهى طالب العلم من البلوغ حفظاً وفهماً، وقراءة شروح، وسماع أشرطة عليه، وأتقنه، بعد ذلك يشرع بالكتب المسندة الأصلية كالصحيحين والسنن، ومقدماً صحيح البخاري لأهميته، ثم صحيح مسلم، ثم السنن، على الترتيب المعروف عند أهل العلم، ويذكر هنا يقول: وهل أحفظ مع السند؟
إن كانت الحافظة تسعف فالسند حفظه مهم، ومعرفة الرجال شرط أساس لمعرفة صحة الأحاديث وضعفها، فإذا حفظت صحيح البخاري قد تقول: صحيح البخاري ما الداعي لحفظ أسانيده والأحاديث صحيحة؟ نقول: نعم الأحاديث صحيحة لكن معرفة هؤلاء الرجال يريحك كثيراً إذا أردت أن تحفظ في غير الصحيحين.

السؤال يقول: هل يجوز للمسافر إذا قدم إلى بلده وقت الظهر وهو متعب أن يجمع بين صلاة الظهر وصلى العصر جمع تقديم، والعلة أنه يخشى أنه لو نام بعد صلاة الظهر أنه لن يستيقظ إلا وقت صلاة المغرب؟

على كل حال ليس له أن يجمع وهو في بلده، ليس له أن يجمع، يصلي الظهر ويعمل الاحتياطات لصلاة العصر، يعمل الاحتياطات، ولو قدر أنه نام وما انتبه إلا في آخر وقت صلاة العصر أحسن من الجمع.

يقول: نحن في مكان دراسي ووقت الفسحة قصير ولا يمكن الأداء لصلاة الضحى، فهل يجوز لي أداء الصلاة على كرسي الفصل وهو متجه إلى القبلة؟ أيضاً هل يجوز لي الاستمرار على ذلك؟ وما حكم قطع الصلاة مثلاً لسؤال المدرس مثلاً خوفاً من الرياء؟

صلاة الضحى سنة أوصى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- بعض الصحابة، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط بها، يفرط بها على أي حال، لكن الصلاة مع الخلل في الأركان يقتصر فيها على موارد النص، في صلاة الخوف مثلاً في صلاة النفل في السفر على الراحلة، إما أن يخل بالأركان في غير مورد النص فلا، فلا يصليها وهو في الفصل على الكرسي، لا؛ لأنه لن يتمكن من قيام ولا من ركوع ولا من سجود، والله المستعان.

يقول: أتيت وأنا مسافر ودخلت مع الإمام في صلاته للعشاء، وأنا أريد المغرب في الركعة الثانية بالنسبة للإمام -ما هو بواضح- بالنسبة للإمام، فأصبحت صلاتي ركعة -إيش يقول؟- وجلوس التشهد مع الإمام ثم السلام، فهل أعيد صلاتي؟

يعني مفاده لو أن شخصاً يريد أن يصلي المغرب، ودخل مع إمام يصلي العشاء وفاتته ركعة، ويدرك مع الإمام ثلاث ركعات، فتصير صلاة مغرب مقلوبة، نعم، الركعة الرابعة بالنسبة له زائدة، لا يدرك بها شيء، فعليه أن يجلس، عليه أن يجلس في الرابعة لأنه لا يدرك بها شيء، ثم يأتي بما فاته.

هذا يسأل عن حديث يقول: هل تعلم بماذا حدد الله -عز وجل- الصلوات الخمس في مواعيدها التي نعرفها؟

هذا يسأل عن حديث يقول: هل تعلم بماذا حدد الله -عز وجل- الصلوات الخمس في مواعيدها التي نعرفها؟ روي عن علي -رضي الله عنه- قال: "بينما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- جالس بين المهاجرين والأنصار أتى إليه جماعة من اليهود فقالوا له: يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((سلوا)) فقالوا: يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله على أمتك؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربه، وأما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل فيها آدم -عليه السلام- من الشجرة، وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله على آدم -عليه السلام- فيها، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسباً ثم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وأما صلاة العتمة فإنها الصلاة التي صلاها المرسلون قبلي، وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان، ويسجد لها كل كافر من دون الله)) قالوا له: صدقت يا محمد، فما ثواب من صلى؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أما صلاة الظهر فإنها الساعة التي تسعر فيها جهنم)) شوف صلاة الظهر الساعة التي تسعر فيها جهنم، ومعلوم أن صلاة الظهر إنما تكون بعد الزوال، وجهنم إنما تسعر وقت الزوال، اللي هو وقت النهي، وتسعر تسجر يعني ((فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا حرم الله عليه لفحات جهنم يوم القيامة، وأما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فما من مؤمن صلى هذه الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) ثم تلا قوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} [(238) سورة البقرة] وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب.. إلى آخره، هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث ليس بصحيح أمارات الوضع عليه ظاهرة.

يقول: هل وقت النهي في صلاة الفجر يبدأ من دخول الوقت أو من بعد صلاة الفجر؟

هو من دخول وقت الفجر من طلوع الصبح؛ لأنه جاء ما يدل على ذلك من الأدلة الصحيحة، وكونه جاء ما يدل على أنه من صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبله أيضاً وقت نهي.

هذا يقول: لو أن شخصاً أوقع ركعة أو أكثر من صلاته قبل دخول الوقت، وبقية الركعات بعد دخول الوقت؟

لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت صلاته لا تصح؛ لأن العبرة بالحال، وليست بالمآل، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت هذا على القول بأن تكبيرة الإحرام ركن أما على القول بأن تكبيرة الإحرام شرط، فلو افترضنا -وهذا بعيد- أن شخصاً قال: الله أكبر خارج الوقت قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت مع نهاية التكبير على القول بأن تكبيرة الإحرام شرط ما شي، قريب من هذا لو أن شخصاً أحرم بالعمرة في آخر لحظة من شعبان، ثم أدى العمرة كاملة بطوافها وسعيها وحلقها كلها في رمضان، بعد إعلان دخول الشهر، عمرته رمضانية وإلا شعبانية؟ نعم عمرته في شعبان وليست في رمضان؛ لأن العبرة بالحال، لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة..، أخر أداء العمرة إلى منتصف شوال، ثم حج جلس وحج في نفس العام يكون متمتع وإلا غير متمتع؟
طالب:.......
غير متمتع؛ لأنه ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج.

ما حكم دفن الموتى في أوقات النهي؟

حديث عقبة صريح في النهي عن الدفن، وإن حمله كثير من أهل العلم على الصلاة، وأشار إليه الترمذي في جامعه.

يقول: أشكل علي بالأمس كيف يدرك المأموم تكبيرة الإحرام؟ وكيف تفوته؟

إذا شرع الإمام بقراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام.

ما حكم الإبراد؟ وهل هو واجب كما هو مقتضى الأمر الصريح الوارد في الحديث؟

الإبراد علته معقولة، فالنهي عن الصلاة في شدة الحر لأنه يذهب الخشوع، لأنه يذهب الخشوع، والخشوع عند الجمهور سنة، وقال بعضهم بوجوبه، فيذهب الخشوع، فإذا تصور أنهم في مكان مهيأ وبارد، والخشوع لا يذهب بالصلاة في أول الوقت فالكراهة متجة لمخالفة الأمر ((أبردوا)) ولا يصل إلى حد التحريم، لكن لو قدر أنه يصلي في وقت شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب لا يبعد أن يقال: أن الأمر للوجوب.