بلوغ المرام - كتاب الزكاة (4)

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

يقول الإمام الحافظ ابن حجر ي-رحمه الله- تعالى: باب صدقة الفطر:

عن ابن عمر  -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر و الأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه، ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.

وعن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي  -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب" متفق  عليه، وفي رواية أو صاعاً من أقط، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-، لأبي داود لا أخرج أبداً إلا صاعاً.

وعن ابن عباس  -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب صدقة الفطر، وفي الحديث زكاة الفطر، والصدقة والزكاة بمعنى واحد، كما تطلق الصدقة على المندوبة تطلق أيضاً على الفريضة المفروضة.

في حديث معاذ ((أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة -وهي الزكاة- تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)) فكونها صدقة الفطر لا يعني أنها مستحبة، وإن قال بعضهم بهذا، لكن عامة أهل العلم على أنها واجبة، وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة المسبب إلى سببه، سببها الفطر من رمضان، ولذا صار وجوبها وقت الفطر من رمضان، غروب الشمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب وسبب الوجوب دخول الشهر، فعندنا سبب وجوب ووقت وجوب، ونستفيد من هذا تطبيق القاعدة التي ذكرها ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة وقت وجوب وسبب وجوب جاز تأخيرها عنهما، إجماعاً ولا يجوز تقديمها عليهما إجماعاً والخلاف فيما بينهم، فهذه الزكاة وقت وجوبها غروب الشمس، يجوز تقديمها على الوقت بيوم أو يومين وقد فعله الصحابة وذكره البخاري عنهم، ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك وإن قيل به، وتقديمها بين الوقت والسبب محل خلاف بين أهل العلم نظيره هدي المتعة والقران، سببه الإحرام الأول، سواءً كان بالعمرة أو الإحرام بالقران، ووقته وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وما بينهما محل خلاف بين أهل العلم أجازه الشافعية وجمع من أهل العلم والمسألة والقاعدة بذيولها وفروعها موجودة في قواد ابن رجب، فسببها الفطر، لكن على تقعيدهم سببها الشروع في الصيام بدخول الشهر، ووقتها الفطر، وهم يقولون سببها الفطر، وذكرها ابن رجب من فروع تلك القاعدة، مريداً بالسبب دخول الشهر وبالوقت الفراغ من الصيام بخروج الشهر بغروب الشمس ليلة العيد، زكاة الفطر من رمضان.

عن ابن عمر  -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، فرض عند الجمهور أوجب، وزعم بعضهم أن معنى فرض قدر، وعلى هذا لا يدل على الوجوب، والجمهور على أنه معنى فرض قدر، ولو جئنا إلى حديث ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقر في صلاة السفر وزيد في الحضر)) هل يحمل الجمهور فرضت على أوجبت أو على قدرت؟ قدرت والحنفية يقولون أوجبت، الألفاظ تنزل منازلها ويأتي الفرض ويراد به التقدير، ويأتي ويراد به الوجوب، وهو مرادف للوجوب عند الجمهور، والحنفية عندهم أن الفرض أقوى من الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني.

نأتي إلى ما عندنا، الحنفية هل يقولون زكاة الفطر فرض وإلا واجب؟

طالب:...........

واجبة يقولون واجبة، نقول: الصحابي يقو: فرض رسول الله، وأنتم تقولون لا، ليست فريضة، هذا من اختلاف الحقيقة العرفية عندهم، -العرف الخاص- مع الحقيقة الشرعية، الصحابي عربي لكن هل يريد الفرض معناه اللغوي الذي يشمل الوجوب أو معناه الأخص عند الحنفية الذي هو أعظم من الوجوب، اختلاف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية، هل يؤدي هذا إلى تضليل المخالف نقول أن الحنفية عاندوا الحديث وردوا الحديث قالوا ليست فرض؟ هذه مسألة مهمة يعني إذا  جاءنا لفظ شرعي موافق للاصطلاح الفقهي ما فيه إشكال لكن إذا جاء على خلاف الاصطلاح الفقهي كما هنا وكما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) الأئمة قاطبة على عدم وجوبه، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول واجب، و هم يقولون: ليس بواجب، هل هذه معاندة ومحادة أو أن الوجوب له معان في اللغة يحمل عليها، كما أن الحقيقة العرفية إذا نفي اللفظ بسببها لأن المسألة مع انفكاك الجهة ما تكون هناك معاندة، لو أقسم شخص أنه ما رأى جمل أ صفر في عمره كله، وفي قوله -جل وعلا-: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات] يقسم شخص يقول: والله ما رأيت جمل أصفر، نقول يا أخي أنت مكذب للقرآن أو نقول لك وجه باعتبار انفكاك الجهة، أنت تريد الأصفر في الحقيقة العرفية عند الناس، في جمل أصفر على ما يتعارف عليه الناس، في اللون الذي تعارف ما في، الذي تعارف عليه عموم الناس ما في أصفر، لكن جاء النص في ذلك، فاختلاف هذه الحقائق، أولاً ينبغي أن تكون الاصطلاحات الشرعية العرفية عند أهل العلم متحدة مع الاصطلاحات الشرعية ومع الألفاظ النبوية، لكن قد يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، يعني لو جاء شخص ما يملك درهم ومدين بالملايين، وجاء شخص وقال هذا مفلس وأقسم آخر أنه ليس بمفلس بناءً على حديث ((أتدرون من المفلس؟)) حقيقة شريعة المفلس الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال صدقة وصيام وصلاة وغيرها من أنواع العبادات ويأتي بتعديه على الآخرين بالكلام بالضرب بأخذ المال بغيره، هذا مفلس، وهذا الشخص ليس هذا وصفه، فهو ينظر الذي قال أنه ليس بمفلس ينظر إلى هذا النص، وآخر أقسم أنه مفلس، هو مفلس وتأتي حقيقة شرعية في باب الحجر والتفليس أنه ينطبق عليه أنه مفلس من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، لو بعت على شخص غني، عنده أموال لكنه يأتي بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا واعتدى على هذا، هو مفلس من جهة باعتبار، لكن عنده أموال فهو غير مفلس، فمثل هذه الأمور التي تختلف فيها الحقائق الشرعية تنزل منازلها، لكن هنا فرض وهؤلاء يقولون: ليس بفرض فالفرض والواجب يتفقان يجتمعان في ترتب الإثم على الترك، والثواب على الفعل، فهما من هذه الحيثية شيء واحد، وبهذا يقول الجمهور، لكن لا يختلف أحد في أن الفرض يوحي بأن هناك، لأن الفرض فيه حز وفيه قطع وفيه بخلاف الواجب الذي أصله السقوط، {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(36) سورة الحـج] يعني سقطت لكن لو لم تؤثر على الأرض، إذا أحدثت في الأرض شرح قيل افرضت الأرض، لكن إذا كان مجرد سقوط وهو أخف من هذا اللغة تدل على أن الفرض أقوى من الواجب، لكن ما الذي يمنع أن نقول هي فرض كما قال الصحابي فرض رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- لتتحد الحقيقة والاصطلاح العرفي عند أهل العلم مع الحقيقة الشرعية، وهذا قول الجمهور وعلى كل حال ليس هذه محادة ومعاندة للنص، لكن أهل العلم ينصون أنه كلما قربت الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية كان أولى.

فرض رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر، بدل من زكاة، أو منصوب على التمييز، صاع من تمر، أو صاع من شعير، الصاع معروف أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، يعني تقرب من كيلوين ونصف، وبعضهم يجعلها ثلاثة من باب الاحتياط، صاع من تمر أو صاع من شعير، على العبد والحر، العبد لا يملك إذاً هي على سيده لأنه لا يملك ولا مال له، على العبد والحر والذكر والأنثى، المرأة إذا كانت ذات مال فمن مالها، أو على زوجها والصغير على من تلزمنه نفقته، والكبير من ماله من المسلمين، وجوب الزكاة على العبد هل يدخل فيها العبد الكافر؟ الجمهور لا، لقوله "من المسلمين" وأنه وصف يعود إلى جميع ما تقدم، والحنفية يقولون ما نحتاج إلى هذا الأصل تجب على العبد وإن كان كافراً، لحديث ((ليس على المسلم في فرسه ولا عبد صدقة إلا صدقة الفطر)) يستدل بعموم الحديث ويتركون خصوصه، كما أنهم لا يشترطون في العتق الإسلام عملاً بالإطلاق في آية الظهار، فلا يشترطون في العبد أن يكون مسلماً، والجمهور على اشتراطه لقوله من المسلمين، والحر والذكر والأنثى ويستوي في ذلك الذكر والأنثى والحر و العبد كلهم فطرتهم واحدة زكاتهم واحدة صاع كامل، ولا نقول أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذاً صدقة المرأة نصف صاع، لا، والصغير تجب على الصغير عند بعض أهل العلم من ماله إن كان له مال، وإلا على من تلزمه نفقته، ومنهم من يقول على من تلزمه نفقته مطلقاً، لكن العلة التي ذكرت في الحديث الأخير، طهرة، فرض رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم، قد يقول قائل الصغير ليس بصائم، وليس بمكلف فكيف يفرض عليه صدقة، منهم من قال بهذا، أنه لا تلزم في حق الصغير، لكن الحديث نص في الباب وأن صدقة الفطر تلزم الصغير، ولزومها له معروف يعني أنها تلزم من يمونه، ويكون الحكم للغالب، طهرة للصائم، الغالب أن الناس يصومون، أو من هو صائم بالقوة، هناك من هو صائم بالفعل، ومن هو صائم بالقوة، يعني أهل للصيام إذا كلف، عند أهل العلم شيء يقال له من تحقق فيه الوصف بالفعل ومنهم من يتحقق الوصف فيه بالقوة، إيش معنى بالقوة؟ إذا قلت فلان فقيه بالفعل، وزيد فقه بالفعل، وعمر فقيه بالقوة، يعني القريبة إلى الفعل، زيد يستحضر المسائل بأدلتها حفظ عنده في ظهر القلب، ويعرف كيف يتعامل مع النصوص، أما الثاني ما في ذهنه شيء أو في ذهنه شيء يسير لكن إذا بحث أنتج, ووصل إلى نتيجة الحكم بدقة، هذا فقيه بالقوة عند أهل العلم، فهذا إذا بلغ يصوم، فهو صائم بالقوة، والصغير والكبير من المسلمين هذه اللفظة يختلف في ثبوتها وهي في الصحيح فمن أثبتها قال: زيادة من ثقة، ومن نفاها قال: أنها لا توجد عند أكثر الرواة، لكن وجودها في الصحيح المتلقى بالقبول لا يجعل لأحد كلاماً، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة: هذا أفضل الأوقات، يعني بعد طلوع الشمس وقبل الصلاة، هذا أفضل الأوقات، لكن إذا أخرجت ليلة العيد أيضاً بعد وجوبها بغروب الشمس أيضاً وقت فاضل، لو تقدم العيد بيوم أو يومين فقد فعله الصحابة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة: وجوبها بغروب الشمس وهو الحد الفاصل ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات قبل غروبها تخرج عنه صدقة الفطر؟ لا، من مات بعد غروبها تخرج عنه، من ولد قبل غروبها تلزمه، من ولد بعد غروبها لا تلزم صدقة الفطر عنه، هذا سر تقييدها بغروب الشمس وهو وقت الفطر.

هنا يقول: ولابن عدي من وجه آخر والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذه علة حكمة بمشروعية صدقة الفطر طهرة للصائم وأيضاً طعمة للمساكين وإغناء لهم في هذا اليوم الذي هو يوم عيد ويوم فرح يغفل فيه الناس عن وينشغلون فيه عن الكسب لكنه ضعيف، في إسناده أبو معشر نجيح الصندي وهو ضعيف عند الأكثر.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نعطيها في زمن النبي  -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب" تعطى من هذه الأنواع وقوله من طعام، من طعام يشمل ما يطعم ولذا الجمهور على أنها تجزئ من قوت البلد ولو لم ينص عليه لدخوله في الطعام، صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب" متفق  عليه يعني عند البخاري، وفي رواية أو صاعاً من أقط، الأقط هو اللبن الذي يطبخ نعم ويجف وييبس ومعروف الأقط لطن قد يختلفون في تسميته من بلد إلى آخر، له أسماء، بعض الجهات يسمونه مضير، وبعضهم؟؟؟ على كل حال هو الأقط، 

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-، لأبي داود لا أخرج أبداً إلا صاعاً.

سبب هذا الكلام أن معاوية  -رضي الله عنه وأرضاه- خرج حاجاً أو معتمراً فقال: إنه يرى أن نصف الصاع المدين من سمراء الشام يعني الحنطة تعدل صاعاً من تمر، فعدل هذا بهذا وأخرجها وتبعه بعض الصحابة وخالفهم أبو سعيد وجمع من الصحابة.

يقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه يعني صاعاً كاملاً كما كنت أخرجه في زمن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-، لا ينقص عن الصاع، و الحنطة تدخل في الطعام، يقول أبو سعيد كنا نعطيها في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- صاعاً من طعام ويشمل ذلك الحنطة، ولأبي داود لا أخرجه أبداً إلا صاعاً.

وأبو سعيد مثل ما نبهنا في درس العصر له مواقف من مثل هذا، يعني الإنكار ولزوم السنة على ألا يترتب على ذلك أثر تعظم مفسدته على مصلحة الإنكار، وله مواقف وذكرنا بعضها في درس العصر، فلزوم السنة هو الأصل، وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المعتبر، ومعاوية  -رضي الله عنه وأرضاه- صحابي جليل واجتهد ووافقه بعض الصحابة لكن يبقى أن هناك راجح ومرجوح، فالراجح في هذه المسألة هو قول أبي سعيد لأنه كان هو الموجود على عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ورد أخبار ضعيفة منها مرفوعة منها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون صاع من بر للتنصيص عليه على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا ضعيف، ومنها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون مداً من بر، وهذا أيضاً ضعيف، ويبقى أن المسألة فيها صاع من طعام بحيث يشمل البر وغيره يشمله بعمومه لا بخصوصه ويبقى تصرف معاوية ومن وافقه على التنصيص على البر بخصوصه، ولا شك أن العمل بعموم النص المرفوع أولى من خصوص الموقوف.

عن ابن عباس  -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة لماذا فرضها؟ طهرة مفعول لأجله نعم، كيف؟

طالب:........

مفعول لأجله

طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الذي يقع منه في صيامه في النهار يرقع هذا الخلل بزكاة الفطر يعني من كثرة الكلام والقيل والقال، أما من ارتكب محرماً بغيبة أو شهادة زور أو غيره من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه ليس لله حاجة في صيامه في ارتكابه المحرم وهذا لا شك أنه زجر وتهديد والصيام صحيح  لا يؤمر بإعادته لكن لا تترتب عليه آثاره، لأن الصيام التي تترتب عليه آثاره هو المورث للتقوى، لأن الله -جل وعلا- يقول: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة]  أما الذي لا يتقي الله -جل وعلا- ويرتكب المحرمات، هذا الصيام لا تترتب عليه آثاره، لكنه صحيح لا يؤمر بإعادته والله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين وهذا لم يتقي الله -جل وعلا- بهذا، ولكن نفي القبول المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة لا نفي الصحة، ولذا لا يقول أحد من أهل العلم أنه يلزم الفساق إعادة عباداتهم، عباداتهم صحيحة لكن الثواب مرتب عليها لا يحصل، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، لا سيما في هذا اليوم الذي يغفلون عنه فيه عن التكسب فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، هذا وقتها، زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" يعني اختلف حكمها، بينما إذا أديت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فدل على أنه يأثم إذا أخرها ومنهم من نظر إلى العلة وهي إغنائهم في ذلك اليوم وقال لو أداها بعد الصلاة وأمكن أن يطبخوا منها ذلك اليوم واستغنوا بها حققت العلة، تحققت العلة، لكن التفريق موجود، بين كونها زكاة تسقط الواجب، وبين كونها قضاء صدقة من الصدقات، فيأثم بتأخيرها، إذا تعمد ذلك، وإلا وجد قضايا مثلاً كال للزكاة وضعها على جنب فسرقت، فاضطر بحث عنها والناس مقفلين ما لها إلا بعد الصلاة، طيب ربطها بحبل وأراد أن يحملها فانكبت في التراب نعم، بحث ما وجد أحداً يبيع إلا بعد الصلاة، المقصود أن هذه الأمور الخارجة عن إرادة الشخص هذه لا يحاسب عليها، مع أن الاحتياط للعبادات واجب.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: باب صدقة التطوع:

عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفقه يمينه)) متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب صدقة التطوع:

يعني القدر الزائد على الواجب ما ينفه الإنسان من ماله قدراً زائداً على ما أوجب الله عليه، وجاء أن هذه الصدقة القدر الزائد على الواجب تكمل النقص الحاصل في الواجب كالنوافل بالنسبة للصلاة ((انظروا هل لعبدي من تطوع)) هذا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة في جميع العبادات، فإذا كان له تطوع من الصدقة وعنده خلل في الواجب يكمل هذا من هذا.

والمراد بالتطوع النفل على ما تقدم في صلاة التطوع.

عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) يعني لا شيء يستظل به الناس إلا ظل الله -جل وعلا-، جاء في بعض الروايات ((يظلهم في ظل عرشه)) وحمل بعضهم ما في حديث الباب على ذلك ورجحوه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه وبهذا جزم جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: يمكن، ما دام ثبت في الحديث الصحيح أن الله -جل وعلا- له ظل ما المانع من إثباته؟ وهذا ينحو إليه جمع من أهل العلم، ما دام ثابت في الصحيح، لا أحد، لا كلام لأحد في مثل هذا، فيثبت ما أثبته الله -جل وعلا- لنفسه، فيثبت له الظل، والحديث صحيح وليس لأحد كلام، من هم من يقول: يحمل هذا على هذا فيقدر مضاف فيكون في ظله على تقدير مضاف، ويكون التقدير في ظل عرشه، في ظله أي في ظل عرشه، ويجعلون هذا من مثل قوله -جل وعلا- {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [(82) سورة يوسف] والمراد اسأل أهل القرية، وهذا عند من يثبت المجاز، مجاز الحذف ما فيه إشكال، لكن المحقق عند  أهل التحقيق أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص، والمجاز لسببه ولج المبتدعة إلى ما وقعوا فيه من نفي لما أثبته الله -جل وعلا- لنفسه، ومنهم من يخص هذا الباب بعدم دخول المجاز فيه لأنه أمر غيبي، فلا يقاس على ما جاء في لغة العرب في مخاطباتهم، المقصود أن هذه المسالة خلافية والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا مانع إطلاقاً من إثبات الظل لله -جل وعلا-، وإثبات ظل العرش ثابت وكل له ظله، ومسألة يعني بسطها يحتاج إلى وقت، لكن الأمور الغيبية إجمالها أفضل، فذكر الحديث الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفقه يمينه)) هذه رواية الصحيحين.

وجاء في صحيح مسلم ((حتى لا تعلم يمنيه ما تنفق شماله)) الإنفاق باليمين وإلا بالشمال؟ باليمين هي محل الأخذ والعطاء، حكم جمع من أهل العلم بل جل الشراح حكموا على رواية مسلم بأنها مقلوبة، ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) رواية الصحيحين ((حتى لا تعلم شماله)) ماشي على الجادة، طيب كيف رواية في صحيح مسلم وعلى طالب العلم أن يسعى في صيانة الصحيحين بقدر الإمكان، لأنه إذا تطاول الناس على الصحيح ما بقي لنا شيء فبقدر الإمكان نسعى إلى صيانة الصحيح والجواب عنها ممكن ومتصور، كيف نجيب عن رواية مسلم لنجعلها صحيحة؟ قد يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لا تعلم يمينه، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) هذا الأصل أن الإنسان ينفق باليمين، لكن ألا يمكن حمل الرواية الثانية بأنه لا مانع من أن يحتاج الإنسان أحياناً إلى الإنفاق بالشمال وذلك لشدة الإخفاء، أنت افترض أن هذا الشخص الذي عنده في معه دراهم ومعروف بالإنفاق وعن يمينه ثلة من الناس، مجموعة من الناس جاءه فقير من الجهة الأخرى فسحب من جيبه أو من كمه الدراهم وأعطاها للفقير بالشمال ليخفيها عن من في جهة اليمين، يتصور وإلا ما يتصور؟ يعني هل الفقير يبي يقول، والله ما أبي صدقتك ليش تمدها لي باليسار، ما يتصور هذا، الفقير محتاج لهذه الدراهم وأعطيها، نعم لا ينبغي أن يكون تعامل الإنسان بالشمال أبداً، لكن مثل هذه الصورة تغلب المصلحة الراجحة، ومسألة الإخفاء والحديث مداره على إخفاء الصدقة، أيضاً في حديث أبي هريرة المتفق عليه ((ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم إلا دينار أرصده بدين، ألا أن أقول به هكذا وهكذا، وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله، ومن أمامه ومن خلفه)) فيتصدق عن يمنيه وعن شماله يكون مكثر من الصدقات، وعلى هذا تكون رواية مسلم ليست مقلوبة، ويمكن حملها على وجه يصح.

هؤلاء السبعة

إمام محب ناشئ متصدق مصل وباك من خشية الباس

 

يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل للناس

جمعت في أبيات كثيرة، جاء شعراء كثر وجمعوها، فالحديث فيه الحث على الصدقة وفيه أيضاً الحث على إخفاء الصدقة، وهو الأصل أن العمل السر أفضل، كما أن صلاة السر أفضل نصيحة السر أفضل إذا أدت الغرض، لكن إذا ترتب على الإعلان مصلحة راجحة {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [(271) سورة البقرة] والرجل الذي تصدق وجاء بصدقته وألقاها بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- والمسجد يغص بالمصلين، قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)) أجر الاقتداء، لأن الناس يقتدون بالقدوات الذين يسبقونهم بالفعل قبل القول فمثل هذا إذا ترتبت عليه مثل هذه المصلحة صار أفضل وإلا فالأصل الإخفاء.

هناك خصال موصلة إلى الظلال، للحافظ ابن حجر كتاب أسماه.

طالب:.........

لا، لا هذا السيوطي،

الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال) صحيح وذكر فيه ثمان وعشرين خصلة، والسيوطي له (بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال) أوصلها إلى سبعين، فيحرص عليها الإنسان لأن العرق والشمس تدنو والعرق يلجم بعض الناس وبعضهم على حسب أعمالهم.

يقول: ذكرت أن كل شيء له ظل والظل لا يأتي إلا بتأثير الشمس فلا يتصور أن الشمس تعلو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

هذا كلامهم، هذا كلام من نفى، وقل المسألة، المسألة محتملة وقابلة للمسائل المتعلقة بالعقيدة، إذا اختلف فيها السلف للخلف مندوحة، لكن إذا اتفقوا على شيء لا يجوز للخلف مخالفتهم، وهذا مما اختلفوا فيه يسرع فيه الخلاف، لكن يبقى أن النص صحيح، وإيش المانع؟ على ما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقاده للتنزيه، مع اعتقادنا عدم مشابهة المخلوق، فهو الذي أثبت لنفسه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-، يعني هناك يفهم منها، صفات يفهم منها أنها شيء من النقص، وتوصل بعض المبتدعة إلى نفيها من أجل ما تصوروه من نقص، فما وصلوا إلى حد التعطيل إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه، فإذا تصورنا أن الله -جل وعلا- ليس كمثله شيء وأنه منزه عن مشابهة المخلوق، لا يضيرنا أن نثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه -عليه الصلاة والسلام-.

يقول هل المقصود يا شيخ ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) هل المعنى هنا أن أخرج من جيبي مال ولا أراه كم المبلغ؟

المقصود الإخفاء، المقصود إخفاء الصدقة.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: وعن عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس)) رواه ابن حبان والحاكم.

وعن وعن عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((كل امرئ يعني كل امرئ مسلم في ظل صدقته فالصدقة تظله والمتصدق المخفي للصدقة في الظل، في الحديث السابق، وهنا في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس)) هذه من فوائد الصدقة وجاء في فضل الإنفاق في سبيل الله، نصوص كثيرة جداً، ولو لم يكن منها إلا هذا، في ظل الصدقة، تظله صدقته أحوج ما يكون إلى الظل، وماله الحقيقي ما قدم، وما يتركه هو مال الوارث.

والنصوص الصحيحة الكثيرة المستفيضة في فضل الإنفاق في سبيل الله لا يمكن حصرها، لكن هذا منها، ولا مانع من إرادة الحقيقة، ويقول بعضهم أن المراد في كنفها وحمايتها، لكن لا مانع من إرادة الحقيقة، نعم.

قال الإمام الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه عن النبي  -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما مسلم كسا مسلم ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلم على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم)) رواه أبو داود وفي إسناده لين.

هذا الحديث أولاً: ضعيف، الحديث ضعيف، فيه أبو خالد الدالاني تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ومقتضاه جاءت به النصوص، وهو أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل وفي هذا يقول في الحديث على افتراض ثبوته: ((أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري، يعني وهو بأمس الحاجة إليه، كساه الله من خضر الجنة، من لباس الجنة، ولباسهم أخضر، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع، يعني مع الحاجة إلى الطعام، أطعمه الله من ثمار الجنة)) فعلى المتصدق بأي نوع من أنواع الصدقة أن ينظر الأحوج، ((وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم)) الرحيق هو الخالص من الشراب الذي لا غش فيه، والمختوم الذي تختم أوانيه عليه لأهميته وقيمته، إذا كانت المرأة البغي التي سقت كلب دخلت الجنة بسببه، وهي بغي، كلب يأكل الثرى من العطش فكيف بمن يسقي مسلماً محتاجاً؟ فالحديث حقيقة لمعانيه ما يشهد لها من النصوص الكثيرة، هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أن المتصدق عليه أن يبحث عن الأحوج، يبحث عن الأحوج لأنه قال عن عري، عن جوع، عن ظمأ، وبعض الناس لا يكلف نفسه مثل هذا، لا شك أن الصدقة تقع موقعها إذا كانت على فقير محتاج لكن إذا كان هناك من هو أحوج منه، حرم نفسه زيادة الأجر.

قال -رحمه الله-: وعن حكيم بن حزام  رضي الله عنه عن النبي  -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله)) متفق عليه واللفظ للبخاري.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى:  وعن حكيم بن حزام  رضي الله عنه عن النبي  -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول))

اليد العليا جاء تفسيرها في المرفوع بأنها المنفقة، والسفلى الآخذة، العليا هي المعطية المنفقة، والسفلى هي السائلة الآخذة، هذا التفسير مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الواقع، وصورناه فيما مضى بأنه لا يتصور أن تكون الآخذة عليا من حيث الواقع يعني ما يمكن أن يقول: خذ ثم يأتي بيده ويأخذ ممكن لكن المتصوفة بعض المتصوفة الذين استمروا الكسل والخمول و الذل والدناءة كسلاً منهم، أولوا الحديث على أن اليد العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطية، كيف؟ يقولون الآخذة نائبة عن الله -جل وعلا- {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [(17) سورة التغابن] الفقير نائب عن الله -جل وعلا-، ولا يتصور الإقراض إلا على يد هذا الفقير، فباعتبارها نائبة عن الله -جل وعلا- فهي الآخذة، لكن إذا كان محمد -عليه الصلاة والسلام- وآله يتنزهون عنه لأنها أوساخ الناس فكيف تكون أو كيف يكون من يأخذها هو الأعلى، واليد التي تأخذها هي العليا؟ لا شك أن هذا كما قال ابن قتيبة: "ما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة، يحتجون للدناءة.

يقول: ((وابدأ بمن تعول)) لا شك أن الإنسان مطالب بالنفقات الواجبة وما أوجب الله عليه أولى من أن تنفق الأموال على غيرهم، اللهم إلا في حال الإيثار مع العلم بالصبر والجزم به بالنسبة لنفسه ولمن يعول، فالإيثار محمود في الشرع، وجاء مدح الأنصار به {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [(9) سورة الحشر] يعني حاجة شديدة، والصحابي الذي آثر ضيفه وترك أولاده، صنيعه لا يخالف هذه مع العلم بالقدرة على الصبر والاحتساب، ولا يكون هذا أيضاً ديدن لأنه فعله أحياناً ويكون الأصل الإنفاق على من أوجب الله النفقة عليه ((وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)) يعني ما يبقى بعد إخراجها صاحبها يبقي شيئاً يستغني به عن الناس بحيث لا يكون عالة يتكفف الناس لا هو ولا من تحت يده.

وجاء في حديث سعد لما مرض ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) فيبقي الإنسان لنفسه ولمن يعول، هذا الحكم العام لكن إذا كان الإنسان لديه قدرة وتحمل وصبر واحتساب على ما إذا أخرج جميع ماله وليس له عيال، أو له عيال يضمنهم كذلك، أو له مهنة وتجارة يستطيع أن يتقوت منها هو ومن يمون، فقد فعل ذلك الصديق الأكبر -رضي الله عنه وأرضاه-، ومدح بهذا؛ لكن من كانت منزلته دون ذلك، فالأفضل له ألا يتصدق بجميع ماله.

((وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله)) يعني يتخلق بالعفة، يتحلم يرزق الحلم، يتصبر يرزق الصبر، يتعلم يرزق العلم، وهكذا يتعبد إلى آخره، وهنا من يستعفف يطلب العفة يعفه الله -جل وعلا-، يعينه على نفسه، ((ومن يستغني يغنه الله)) ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله، يستغني عما في أيدي الناس ثقة بالله -جل وعلا- يغنيه الله؛ ولكن من سأل الناس وامتهن السؤال يأتي ذمه، ولا يزداد بذلك إلا حاجة وفاقة، على ما سيأتي.

قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: ((جهد المقل، وابدأ بمن تعول)) أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

نعم هذا الحديث صحيح، وعن أبي هريرة  -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: ((جهد المقل، وابدأ بمن تعول))

جهد المقل، وهناك في الحديث الذي قبله ((ما كان عن ظهر غنى)) جهد المقل الذي لا يجد إلا القليل، يتصدق بشيء منه، وذاك عن ظهر غنى بحيث يبقى لنفسه ويبقى لمن تحت يده، وكل في موضعه، المقل يمدح إذا تصدق، الغني يمدح إذا تصدق، وينزل الناس منازلهم، رجل غني سأل أي الصدقة أفضل؟ نقول: ما كان عن ظهر غنى، ورجل فقير سأل أي الصدقة أفضل؟ قال: ((جهد المقل)) ليفتح الباب أمام الجميع للصدقة.

يعني لو جاء الجواب الأول للسؤال الثاني مثلاً لو قال الغني مثلاً أي الصدقة أفضل؟ قيل له: جهد المقل، يعني ما شجعناه على الصدقة، صح وإلا لا؟ ولو قال: هذا أي الصدقة أفضل؟ وعليه آثار الفقر، وقلة المال نقول له: ما كان عن ظهر غنى، معناه لا تتصدق، والحث على الصدقة على الجميع، جاء لجميع الناس، فمثل ما يسأل عن أفضل الأعمال يجيب هذا بالجهاد، يجيب هذا بالعلم، يجيب هذا بالصلاة، يجيب هذا بالحج، كل له ما يناسبه، وكل ينزل حسب منزلته، فالغني يقال له: ما كان عن ظهر غنى، ليدفع إلى الصدقة، ومثل ما قلنا: لو قيل: جهد المقل معناه الغني صدقته ما لها قيمة، ولو جاء الفقير ليتصدق قال: لا، قليل المال قيل له: ما كان عن ظهر غنى، معناه لا تتصدق، فحرمنا هذا وحرمنا هذا.

وعلى كل حال على كل مسلم أن يتصدق، وهذا من الترغيب في الصدقة، ترغيب الجميع، والجهد والجهد الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة، وقيل: بمعنى واحد.

((وابدأ بمن تعول)) كما تقدم الأقرب فالأقرب، والصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة؛ لكن هناك أيضاً مفاضلات، لو كان فيه قريب لكن حاجته أقل من البعيد، القريب يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى مكيف، يحتاج إلى فرش، والبعيد يحتاج إلى طعام وشراب، نقول: البعيد أفضل، فالمسألة مفاضلة بين هذه السنن.

قال -رحمه الله- وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا)) فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: ((تصدق به على نفسك)) قال: عندي آخر، قال: ((تصدق به على زوجتك)) قال: عندي آخر، قال: ((تصدق به على ولدك)) قال: عندي آخر، قال: ((تصدق به على خادمك)) قال: عندي آخر، قال: ((أنت أبصر به)) رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.

لكن عندك الجملة ((تصدق به على زوجك))؟

الطالب: إيه نعم في الحاشية يقول: ما بين المعكوفتين زيد من مصادر التخريج.

إيه لا يوجد في الأصل، لا توجد هذه الجملة في البلوغ، وهي موجودة في سنن أبي داود وغيره، على كل حال الحديث حسن يصلح للاحتجاج.

يقول: وعنه، يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا)) حث على الصدقة، وخص النساء بالحث على الصدقة بعد صلاة العيد ((تصدقن ولو من حليكن)) تصدقوا، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال: ((تصدق به على نفسك)) إذا كان ما تملك إلا دينار فأنت أولى به، عندي آخر: تصدق به على زوجك لأنها أولى الناس بذلك، ونفقتها واجبة عليك، عندي ثالث: تصدق به على ولدك؛ لأنه في ذمتك، عندي آخر قال: تصدق به على خادمك، الآن الأسرة انتهت، أراد أن يتصدق بغيره، عنده فائض، وأراد أن يتصدق بها قال: ((أنت به أبصر)) اجتهد في وضعه في الأنسب.

وهذا الحديث مخرج عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وهو في الجملة لا بأس به، ولم يذكر الوالدين، في ذكر للوالدين؟ ومع الحاجة فنفقتهما واجبة، والحديث لم يستوعب كل من تجب نفقته؛ لكن هل المقدم في النفقة الزوجة والأولاد أو الوالدين؟

طالب:.........

الوالدين، طيب.

طالب:.........

الزوجة، عند الجمهور الزوجة؛ لأنه يجب عليه الإنفاق عليها، وأخذها على هذا الأساس، ولها أن تطلب الفراق إذا لم يستطع، أو بخل عنها، فهي أقرب الناس إليه بعد زواجه بها، ومن أهل العلم من يرجح أن الوالدين أولى، وأحق، وحقهما أعظم، لا يختلف أحد في أن حقهما أعظم، وحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج، وتوسلوا بأعمالهم الصالحة فكان من عمل أحدهم أنه كان بار بوالديه، يترك الأولاد ينامون جوعاً وينتظر حتى يشرب الوالد اللبن، أو نقول: أن هذا قدر زائد على الواجب؟ هذا من تمام البر، وقدر زائد على الواجب، نعم يعني هل الأفضل أن ينتظر الأب ويترك الصبية يتضاغون جوعاً وعطشاً إلى أن ينتبه الوالد من نومه؟ أو يقسم اللبن، ويعطي الأولاد، ويسد جوعهم، وينتظر آباه بالباقي، لو كان الدين بالرأي نقول: إيش المانع؟ لو مثلاً جاء الوالد من عمله وصلى الظهر ونام، وجاءوا الطلاب الأولاد من مدارسهم جوعى، وقالوا: يا الله نبي غداء، قال: لا إلى أن يقوم الوالد، ألا يمكن أن يطعم الأولاد من بعضه والوالد من بعضه؟ هذا ممكن، لكن صنيعه من تمام البر، على أن هذا في شرع من قبلنا، لكن يبقى أن إذا لم يلحق بالزوج أو الأولاد ضرر أن ملاحظة الوالدين هو الأصل.

طالب:.........

حتى الوالدين تجب إذا لم يوجد غيرهم، حتى الوالدين تجب، يعني حصل قصة في الحريق الذي حصل بمنى شخص حاج بأمه المقعدة وبأولاده حصل الحريق، فحمل الأطفال وفي نيته الرجوع إلى والدته، وأخرجهم عن مكان الحريق رجع إلى الوالدة إذا هي محترقة، يعني هل نقول: تترك الأطفال وتشيل الأم تنقذها أو تنقذ الأولاد قبل؟

طالب:..........

كيف؟

طالب:.........

عاجزة هي مقعدة، يعني هل يأتي في مثل هذا المفاضلة أن الوالدة مثلاً بلغت سبعين ثمانين أكلت العمر وهؤلاء مساكين ما بعد، ما تأتي مفاضلة هنا، المدح في مثل هذه التصرفات كون الإنسان غلب هواه وتصرف على مقتضى النظر الشرعي والمحبة الشرعية، لا شك أن الذي يترك أولاده يبكون من الجوع وينتظر أباه هذا تغلب على هواه، وتصرف على مقتضى النظر الشرعي المحبة الشرعية، فالذي أنقذ أولاده وترك أمه، عرضت المسألة على أحد المشايخ الكبار فبكى، كيف تترك أمك هذا شيء ما يخطر على البال؟! يعني هذا الشخص تصرف على مقتضى المحبة الغريزية، يعني عموم الناس في الجملة أنهم يجدون بأولادهم أكثر مما يجدون لوالديهم، ولذلك كثير من الناس ما يحس بفضل والديه حتى يولد له أولاد، وتجد كثير من الناس يمرض الوالد والوالدة وصحيح أنه يحز في النفس، لكن يبقى أنه إذا مرض الولد ما نام، هذا موجود هذه جبلة وفطرة في النفوس؛ لكن يبقى أن المكافأة على سبب الوجود الوالدين، الوالدان هما سبب الوجود فحقهما عظيم، وحقهما مقرون بحق الله -جل وعلا-، فالمدح حينما مدح الذي توسل بالبر إنما هو لمخالفة هوى نفسه، يمكن الذي في نفسه من الحرقة على هؤلاء الأولاد الجوعى أكثر مما في أنفسهم، ومع ذلك قدم الوالد، فهذا مناط المدح.

طالب:.........

إذا جاء النص بأن هذا أولى يأثم.

طالب:.........

إذا جاء النص على أن هذا أولى من هذا، نعم لكن جاء النص بالنسبة للنفقة هنا حتى الفقهاء، ترون يقدمون الخادم على الوالدين؛ لأنه ليست له حيلة، مربوط لخدمته، والوالدان بإمكانهما أن يتصدق عليهم، لهم أولاد غيرك، المقصود أن الحلول قد تكون موجودة؛ لكن الزوجة أين تروح؟ الولد أين يذهب؟ الخادم أين يذهب؟ لكن بالنسبة للوالدين هذه مقتضى نظر الفقهاء، ويستدلون بمثل هذا الحديث "عندي دينار، ((تصدق به على نفسك)) عندي آخر، ((تصدق به على زوجتك)) عندي ثالث، ((تصدق به على ولدك)) عندي آخر، ((تصدق به على خادمك)) عندي آخر، ((أنت به أبصر)) وعلى كل حال إذا قدم ما يتطلبه الشرع مقدماً إياه على هوى النفس لا شك أنه أولى.

طالب:........

لا أصل الزوجة ما هي بمذكورة في النسخة أصلاً، في البلوغ ليس فيها ذكر للزوجة، نعم.

الطالب: هنا يا شيخ في الحاشية -حسن الله إليك-، يقول: في صحيح مسلم ذكر الزوجة مقدم على الولد.

لكن هذا حديث مخرج في مسلم؟

الطالب: ابن القاسم الذي ذكرها، حاشية ابن القاسم على شرح ابن باز.

الحديث مخرج في مسلم؟ الشرح أنا أعرف أنه ذكر الصنعاني أنه في مسلم مقدم؛ لكن هل الحديث مخرج في مسلم؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، عزاه لمسلم الجزء في الجزء والصفحة؟

الطالب: لا.

هذا نقل عن الصنعاني، لا ما فيه شرط مسلم، صححه الحاكم صحيح، صححه ابن حبان والحاكم؛ لكن هل هو موجود، عزي إلى مسلم بالجزء والصفحة؟ أو قلد الصنعاني؛ لأن الصنعاني قال: وورد في صحيح مسلم مقدم على الولد، نعم.

طالب:........

لكن هل هي بالفعل في مسلم؟ مسلم خرج الحديث؟ نعم.

طالب:.........

إيش يقول؟

طالب:........

هذا حديث آخر، حديث جابر حديث آخر غير حديث أبي هريرة، نريد من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة هل هو مخرج في مسلم؟ ما خرج في مسلم، فالاستدراك ليس بمحله إلا أن ينص على أ،ه في حديث جابر المخرج في صحيح مسلم الزوجة مقدمة أو الولد مقدم، هي مقدمة. تستمر وإلا نقف؟

نعم.

طالب:..........

يعني هو خلط الصنعاني، حقيقة محل كلامه محل نظر هي مقدمة في حديث جابر وهو غير حديث أبي هريرة المفترض أنه نص عليه.

نتابع وإلا يكفي؟

طالب:.......

نعم، اقرأ

قال -رحمه الله-: وعن عائشة  رضي الله عنها قالت: قال النبي  -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً)) متفق عليه.

هذا من فضل الله -جل وعلا- أنه يدخل في السهم الواحد جمع كل من كان له دور في تحقق مثل هذه العبادة أجر على ذلك.

يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب)) شريطة ألا تكون مفسدة مبذرة مبعثرة للأموال، مفرقة للأطعمة المحتاج إليها؛ لكن إذا كانت لا تسرف في إنفاقها تعطي المحتاج بقدر الحاجة لا مانع، وهل يشترط الإذن أو لا يشترط؟

الأصل أن الإذن لا بد منه لأنه هو المالك؛ لكن ما جرت به العادة أن المرأة تتصرف فيه، أو عرفت من طبيعة زوجها أنه لا يكره ذلك لا يحتاج إلى إذن، أما إذا عرفت أن زوجها شحيح بخيل يوجد إنفاقها بغير علمه مشاكل مثل هذه لا تتصرف إلا بإذنه، وهو حينئذ محروم، فإذا أنفقت غير مفسدة فلها الأجر بما أنفقت وساهمت ولزوجها بما اكتسب، بما أنفق، أنفقت يعني بذلت من مال زوجها، وهو بذل من حر ماله، وله أجره ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً، الخازن: الخازن الأمين إذا أنفق مما أؤتمن عليه بعد الإذن، أو معرفة أن صاحب الشأن لا يكره ذلك، ومع الأسف أنه يوجد في المستودعات، مستودعات التوزيع التي من بيت المال ما يؤمر بصرفه من قبل المسئول، ويعترض الخازن، يعني فضلاً عن كونه يبذل من غير أمر بما تعورف عليه، نعم أن منع وحددت صلاحيته، لا يجوز أن يتعداها؛ لكن إذا جاءه أمر (اصرف لفلان كذا وكذا) ثم يقول: لا، يمنع ويتحجج ينتهي، هذا يوجد أحياناً في المستودعات الخيرية والرسمية الحكومية، ومستودعات الكتب مثلاً، تجد بعض الناس يكون مفتاح يساعد طلاب العلم كل فيما ينفعه، وما أوجد إلا من أجلهم، على أن يكون تصرفه تبعاً لهواه هو، وبعض الناس مغلاق تأتي القائمة فيها عشرين كتاب مأمور بها من قبل المسئول، ومعه القلم هذا انتهى، هذا ما يوزع، هذا ما أدري إيش؟ حصل، ما أدري ما الداعي لهذا، يعني أن الإنسان جبل وفطر على شح؛ لكن يشح بماله، ما يشح ببيت المال، وفي هذا إنفاق الخازن، وله من الأجر مثل أجر من بذل الأموال.

فالشيء الذي لا يؤثر على المال لا يحتاج إلى إذن، أما الشيء المؤثر فلا بد من إذن، الناس بطبائعهم مختلفون، فمن عرفت أو عرف الخادم أن صاحب المال لا يبخل بمثل هذا لا يحتاج أن يستأذن، وإذا عرف أنه شحيح أو بخيل أو تصرفه يوجد شيء من المشاكل مثل هذا لا بد من إذنه، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها للنساء؟ وهل لي أن ألزم أهلي أن يؤدوها وقت صلاة الجماعة؟

ما يلزم، المقصود أنه وقتها لا يجوز لها إخراجها عن وقتها، لا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لها أن تؤخر إلى أثناء الوقت أو إلى آخر الوقت، لكن لا يجوز لها أن تخرجها عن وقتها.

يقول: ما الراجح في زكاة الحلي المعد للاستعمال والزينة؟

عرفنا، ذكرنا بالأمس أنه من باب الاحتياط.

ما هي أحكام دعاء القنوت، هل يقنت إمام المسجد عند وقوع أي نازلة بالمسلمين؟

قنوت النوازل سنة، لكن يبقى تقدير هذه النازلة هل هي مما يستحق القنوت أو لا يستحق هذا لأهل العلم.

شخص يجمع المال لتسديد الديون الذي على والده فهل في المال عليه زكاة علماً أنه يحول عليه الحول ربما أكثر من مدة؟

ليس فيه زكاة لأنه ليس ملك لشخص مطالب بالزكاة.
من يصرف راتبه كله خلال الشهر فهذا ليس فيه زكاة لأنه لم يحل على الباقي حول، إذا كان يصرف قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة، لكن إذا تصدق بشيء منه فالصدقة معروف حكمها سيأتي.

ذكرت في شرح حديث غسيل ابنة النبي -عليه الصلاة والسلام- أن النساء لا يحتجبن منه -عليه الصلاة والسلام-، ممكن التوضيح؟

المسألة خلافية، والذي رجحه ابن حجر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس عنه حجاب.

يقول: وهل في الراتب الشهري زكاة مع العلم أنه في الغالب لا يبقى منه شيء في نهاية الشهر؟

إذا لم يبقى منه شيء ويحول عليه الحول فلا شيء فيه.

هل تجب الزكاة في صغار الإبل والغنم التي لم يحل عليها الحول؟

هي تبعاً لأصلها، نتاج السائمة وربح التجارة تبعاً لأصلها، تزكى مع أصلها.

يقول:

لقد بعت سيارة بألفين ريال وكتب ورقة بيني وبين من اشتراها وأخوه صاحب المعرض موجود وكانت المبايعة في بيت صاحب المعرض واتضح ما يلي: بعد ذلك أن المعرض موقوف من قبل المرور بست سنوات والختم مزور، وأنا لم أعلم بذلك إلا بعدما اتضح أن صاحب السيارة المشتري ترك السيارة على الطريق وانسرق منها ما أدري إيش يقول وسحبها المرور واستدعوني من قبل الشرطة وأجبروني بأخذها، أو بيعها لهم في الحراج فقبلت غصب عني، فباعوها وأخذوا ثمنها وصاحب السيارة المشتري لا أعرف مكانه وفصل جميع تلفوناته، ونقل من السكن وقد وعدني وماطلني في نقل الملكية سنة كاملة أو أكثر ولم ننقلها باسمه، فهل علي ذنب بالموافقة للمرور ببيعها علماً بأنهم هددوني بالسجن إذا لم آخذ السيارة وأبيعها، وصاحب السيارة المشتري عنده علم ولم يبلغ المرور أو الشرطة بالبحث عنها، أي تركها ولم يسأل عنها.
هذه المسألة قضائية لكن إذا كنت مجبراً فلا شيء عليك، لأن المكره لا شيء عليه.

زكاة جمعية الموظفين، لو اشترك عشرين موظف في جمعية ما لمدة عشرين شهراً وكل موظف عليه ألف ريال فكيف تكون الزكاة؟

زكاة الجمعية إذا حال عليها الحول يزكي، ويعتبر هذه قرض، ما دفعه لزميله قرض عند ملي يزكيه إذا حال عليه الحول.

يقول: لو كان لدي مبلغ مائة ألف مثلاً في يوم غد تكون زكاته يعني حال عليه الحول، وفي هذه الليلة اشتريت به أرضاً وبعتها بمكسب عشرة آلاف، فهل أزكي المائة أو المائة وعشرة؟

إذا اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتزكيها مع ربحها، وإذا اشتريتها للقنية لتسكنها ما فيها شيء، خلاص، ما لم يكن شرائك للأرض حيلة على ترك الزكاة.

هل يحسب فحل الإبل والناقة المعدة للركوب مع باقي قطيع الإبل وتخرج في الزكاة؟

إذا كانت سائمة فتحسب منها.

يقول: شخص يقوم بعمل برامج محاسبية تعمل على الكمبيوتر ويقوم ببيعها في السوق ويقوم هذا البرنامج بعمل مراقبة مالية داخل المؤسسات أحياناً، بعض المؤسسات تسجل على هذا البرنامج معاملات ربوية، فهل على الذي قام بعمل البرنامج إثم؟

إذا كان هذا البرنامج يمكن استعماله فيما هو مباح وفيما هو حرام فلا شيء عليه، لأنه عمله بنية المباح، لكن إذا غلب على ظنه أو شهد الواقع بأن استعماله في الحرام أكثر لا يجوز له، لأنه إذا ترجحت المسألة منع.
ومع العلم أنه وقت بيع البرنامج قد لا يعلم أن المؤسسة تقترض ربوياً أو تودع مبالغ ربوية فما الحكم؟
على كل حال إذا وجد مثل هذا لا يبيع البرنامج إلا على من يثق باستعماله استعمالاً شرعياً.

أفضل الشروحات على بلوغ المرام؟

أفضلها سبل السلام، وأيضاً توضيح الأحكام فيه فوائد وفيه أمور حادثة يحتاجها طالب العلم.

يقول: هل عدد المواشي بالصغار والكبار؟

نعم بالصغار والكبار، والنتاج له حكم الأصل.

هل تحسب الناقة المشتراة مع القطيع أم ينتظر حتى يحول عليها الحول، ثم تخرج زكاتها؟

إذا كانت مستقلة ليست نتاج فهذه لا تحسب.

يقول: وصلت الرياض قبل العصر بنصف ساعة، هل أصلي الظهر ركعتين عند الوصول أو أنتظر عند دخول وقت صلاة العصر، إذا صليتها ركعتين بعد أذان العصر فما حكمها؟

أنت الآن ما أدري هل أنت من أهل الرياض أو من غيره، السؤال يحتاج إلى توضيح.

من لم يأتي إليه الساعي لأخذ زكاة ماشيته فهل تسقط عنه الزكاة، أم يتطلب الساعي أم يبذلها لأقرب مصرف؟

إذا لم يأتيه الساعي عليه أن يدفع الزكاة لأهلها ولا تسقط عنه.

يقول: ما علاقة كراهته -عليه الصلاة والسلام- للقيام إليه والقيام للجنازة، وأيضاً حديثه -عليه الصلاة والسلام- ((من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار)) وما الضابط له في علاقتنا؟

أصل النهي عن القيام لما يؤثر في نفس من فعل معه هذا، لا شك أن من أحب أن يتمثل الناس له قياما لا بد أن يتأثر، لها أثر في نفسه ومنعت من أجل هذا الأثر، وفيه أيضاً مشابهة لفارس والروم كما جاء في الحديث الصحيح لكن من قام له الناس من غير أن يحب فلا شيء عليه، والميت معروف أنه هذه المحبة زالت عنه، فالمسألة المنع سببه ما يقر في قلب من يقوم له الناس ويحب ذلك.

من أجّل زكاته حوالي شهرين عن موعدها المحدد لها لإخراجها فماذا عليه الآن؟

عليه أن يخرج الزكاة ويبادر في إخراجها ويندم على ما فات ويتوب.

إذا كانت بهيمة الأنعام تعلق أكثر الحول والبعض منها معد للتجارة والبعض للإنتاج، والبعض الآخر للقنية فهل يفرق بينها قبل إخراج الزكاة؟

نعم يفرق بينها فما كان للتجارة يزكى زكاة عروض تجارة، وما كان للقنية له حكمه، و السائمة تزكى ولو لم تكن للتجارة.

هذا يقول: كيف نجمع بين حديث: ((ما نقص مال من صدقة)) وحديث: ((لا يترك حتى تأكله الصدقة))؟

الزكاة عرفنا أنها نماء للمال وطهر وتطهير لصاحبه، وهذا أمر مقطوع به وجاء النص من الكتاب والسنة عليه، والواقع يشهد له، لا يترك المال حتى تأكله الصدقة، لا شك أن المال ينقص بالصدقة، والنقص الحسي ظاهر، لكن هذا النقص يعوض بزيادات أخرى بحيث لو حرك صارت الصدقة والزكاة سبباً لكثرته وتضاعفه، وأيضاً: لو نقص حساً زاد بركة، فنفع المال القليل أكثر من الكثير الذي لا يزكى، والواقع يشهد بهذا، فلا إشكال إن شاء الله تعالى.

يقول: أفضل الطبعات المحققة والمخدومة لكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم الصراط المستقيم؟

الطبعة المحققة طبعة الشيخ ناصر العدل طيبة وطبعة حامد الفقي أيضاً جيدة.
الاستقامة: طبعة الجامعة طيبة.
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: هذا فيه طبعة مع مجموعة التوحيد، طبعة المكتب الإسلامي.
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: في طبعة محققة جديدة نسيت محققها.
زاد المعاد: الطبعة الأخيرة طبعة الرسالة.
مدارج السالكين: طبعة الشيخ حامد الفقي، ومع تحامله على المؤلف لكن ينتبه لهذا، هو مصيب في بعض تعليقاته لكنه تحامل.

يقول: رجل زكاة ماله حقة وعنده حقتان الأولى جيدة والثانية رديئة، فبأيهما يزكي؟

يزكي الجيدة، {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة].

يقول: أنا أخرج زكاتي كنسبة من راتبي شهرياً وليس لي دخل آخر وأقساط وأحتاط فأخرج خمسة بالمائة وأكثر فهل يجزئ هذا وأنا أتبع في هذا فتوى واحد من المعروفين؟

على كل حال إذا احتاط لنفسه وأخرج زكاة الشهر من حين يقبضه بنية تعجيل الزكاة وأخرج اثنين ونصف بالمائة هذا يكفي، لكن إذا زاد له الأجر إن شاء الله تعالى.

يقول: لو أن عندي حلي لزوجتي وبلغ النصاب وحال عليه الحول وليس عندي من المال ما أدفعه للزكاة هل يجوز لي تأجيل صرفها أم أبيع من الحلي وأدفعها لمن يستحقها؟

عند من يقول بوجوب الزكاة في الحلي كالزكاة في الأموال لا يجوز تأخيرها ولو اضطر أن يبيع منها.

شخص كان يؤخر الزكاة عن وقتها ما مقداره شهرين تقريباً وإن كان ذلك قبل سنتين فماذا عليه الآن؟

عليه التوبة والاستغفار وإخراج ما بقي في ذمته منها.

إن كانت الإبل سائمة وفي نفس الوقت من عروض التجارة فبأي زكاة تزكى؟

تزكى على أساس أنها عروض، لأنه أنفع للمساكين.

يقول: ما الفرق بين الحكم الوضعي، والحكم التكليفي وكيف نطبقه على الصدقة من مال الصبي والمجنون؟

الحكم التكليفي المعروف الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم هذه أحكام تكليفية، هذا خطاب الشرع المتلعق بأفعال المكلفين، لكن خطاب الشرع المتعلق بأمور تجعل وتوضع علامة على أمور أخرى هذه أحكام وضعية فمثلاً {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [(78) سورة الإسراء] دلوك الشمس الذي هو وقتها وهو شرط في وجوبها من شروطها من شروط صحتها، الشرط من الأحكام الوضعية، فالشرع وضع هذه العلامة على دخول الوقت، فهذا حكم وضعي، لكن أقم هذا حكم تكليفين.
زكاة الصبي، الزكاة في مال الصبي والمجنون وجود المال علامة وضعها الشارع على وجوب الزكاة، ملك النصاب، فإذا ملك الصبي هذا المقدار الذي وضعه الشارع علامة على وجوب الزكاة عليه وجبت عليه الزكاة، من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فهذا من حيث الحكم الوضعي، والحكم التكليفي الوجوب، الوجوب لتوفر الحكم الوضعي.

يقول: نرجو تفصيل الحكم في زكاة الرواتب الشهرية للموظفين؟

الرواتب الزكاة فيما يبقى منها ويحول عليه الحول، فالإنسان بإمكانه الموظف أن يسجل الرواتب وما يتوفر منها، فإذا توفر من الراتب الأول افترض أن الراتب خمسة آلاف أنفق منه أربعة وبقي ألف هذا راتب شهر محرم، هذا الألف يزكى في محرم القادم من السنة القادمة، ثم من راتب صفر وفر ألفين يزكي ألفين من صفر القادم، وهكذا، وهذا لا شك أن فيه مشقة على بعض الناس لا سيما بعض الناس ليس عندهم تنظيم ولا ترتيب وماشية أمورهم على ما يقول العوام بالبركة، ما ينظمون ولا يرتبون ولا عندهم محاسب ولا يحسبون، إنما ماشين ما يدري إيش وفر وما يدري إيش أنفق، فمثل هذا يتخذ له شهر من السنة وليكن في المثال المذكور محرم، فينظر في رصيده في شهر محرم ويزكي جميع ما فيه فما حال عليه الحول هذا الواجب عليه، والذي لم يحول عليه الحول ينوي تعجيل الزكاة.

يقول: ما تعليقك على الذين يزاحمون على الصف الأول في الصلاة إلى درجة ذهاب الخشوع بزحام بعضهم البعض؟

الأمر بالتراص في الصفوف يفهمه بعض الإخوان على المضايقة المؤية، لا يا أخي، التراص في الصفوف أن لا يبقى فرج وأن يأخذ الإنسان بقدر ما يكفيه، لأن بعض الناس لا يفهم حقيقة المحاذاة يجعل الفرج موجودة ويتحايل على سد هذه الفرج بفتح وتوسيع ما بين الرجلين، هذا ليس التراص المطلوب، أبداً، إنما المحاذاة بالمناكب والأقدام، بمعنى أن الإنسان لا يأخذ أكثر مما يكفيه، ولا يترتب على ذلك أن يتراص الناس تراص يذهب عنهم الخشوع، ويخطئ في حق إخوانه من يرصهم رصاً بحيث لا يطمئنون في صلاتهم، فالمسألة مسألة اعتدال، لا تترك فرج ولا تسد بالطريقة التي بعض الناس يفعلها بأن يوسع ما بين الرجلين، هذه ليست ليس بحل شرعي، لأن المحاذاة إنما هي بجميع البدن، فالذي يؤذي الناس في التراص هذا الذي من زعم، على حد زعمه أنه ليدرك أجر الصف الأول قد يحصل له من الإثم أكثر من ذلك، إذا كنت تريد الصف الأول فهجر يا أخي بادر، أما تأتي متأخر وتؤذي الناس وتراصهم وتذهب الخشوع وتجعلهم لا يعقلون شيء من صلاتهم ما هو بصحيح.
طالب:.......
على كل حال المطلوب في الصلاة ولبها الخشوع، فإذا تراص الناس تراص مؤذي، بعض أحيان مؤذي، فهذا لا يفقه من صلاته شيء، هذا يتسبب إلى إذهاب لب الصلاة الذي هو الخشوع، والمسألة مسألة توسط واعتدال، لا تؤذي الناس ولا تترك فرج، ((من وصل صفاً وصله الله)) نعم، ويبقى أن المسألة بقدرها، ما تأتي إلى مكان شبر وأنت عرضك متر، ما هو بصحيح أبداً، هذا مؤذي هذا، ويحصل لك من الإثم أعظم وإن حرصت على الصف بزعمك.
طالب:.......
يعدل، يسوون ما في بأس أبداً، لا بس يبقى أنه بالطريقة المناسبة، بعض الناس يرص الناس غصب، لا، لا ما يمكن هذا يتعرض إلى بطلان صلاة بعضهم.

ما حكم الصلاة مع السلام على غير النبي -عليه الصلاة والسلام- من الأنبياء أو عامة الناس؟

أما بالنسبة للأنبياء فهم يصلى عليهم، أما عامة الناس فلا.

يقول: أنا أجمع مبالغ لترميم مسجد وجمعت مبلغ ثمانية عشر ألف أو مائة وثمانية عشر ألف ريال وقد حال عليه الحول فهل فيها زكاة؟

لا ليس فيها زكاة لأنها ليس لها مالك.

زكاة التمر هل يخرج كل نوع من نوعه؟ أو يخرج من أوسط الأنواع عن الجميع؟

إذا كان الأوسط بماله الأوسط بالفعل ما تجيب لي واحد كيلو وهو بعشرين وواحد بخمسة وواحد بريالين، تقول با أزكي من أبو خمسة لأنه الأوسط، لا، إذا كان عندك بعشرين أو بعشرة أو بخمسة تزكي الأوسط بعشرة، نعم، أما أن تزكي تترك النفيس الغالي عندك جداً، و تقول: هذا كرائم الأموال، نعم كرائم الأموال ولكن الزكاة متعلقة بعينه والمسألة مسألة تقريبية، فينظر الإنسان في الأحظ للمسكين ويحرص على براءة ذمته بيقين.

يقول: موضع السؤال حديث عمرو بن شعيب في الزكاة إذا كان مضي الحول والنصاب أمر ثابت ومتقرر في الشريعة فلماذا لا نحمل حديث عمرو بن شعيب على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم أن لديها ما يكمل النصاب؟

لكن المسألة وقعت لأمر معلوم مشاهد، مشاهد، مسكتان.
لا يمكن أن نحمل لفظ الزكاة في الحديث الذي عليه الزكاة الشرعية المفروضة، إما قياسه على الماعون والفأس ونحوها بأن تكون تزكيته الإعارة وما أشبه ذلك فقياس مع الفارق لأن الذهب تتعلق به النفوس وتشح به، أما تلك فتتعلق به النفوس تعلقاً كبيراً؟
على كل حال لكنها تحتاجها أكثر من الذهب، لا تتعلق بها النفوس، لكن تصور شخص ما عنده ماعون، ولا عنده فأس، حاجته إليها أشد من حاجته إلى الذهب.
يدل على مضي الحول الذي عندها من الذهب أنها ألقتها؟
ما يلزم، ما يلزم إطلاقاً أنها لما هددت بالنار ألقتهما،؟؟؟ المسألة مسألة كمال في مقابل نار، ما يلزم.

يقول: إذا كان الراتب ألف وخمسمائة ريال أو ألفين ريال فهل تجب عليه زكاة إذا كان أهله والذي يأخذون منه أغلبية الراتب أفيدونا؟

على كل حال ما يوفر منه ويحول عليه الحول فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.

يقول: ما حكم التأمين على الرخصة علماً بأن التأمين إلزامي؟

الإلزام، ملزم المكره لا حكم له.

المرأة التي تخرج زكاة الحلي في أقاربها سواءً عمتها أو خالتها أو أمها وغيرهم من الأقارب المتحاجون لهذه الأموال؟

زكاة الأموال عرفنا الحلي أن المسألة خلافية وعند من يقول بوجوب الزكاة فيه تخرج الزكاة في مصارفها التي هي مصارف الزكاة العمة والخالة فلا بأس، أما الأم فلا.

يقول: هل هناك شرح لقواعد بن رجب، هل هناك شرح لكتاب الإلزامات و التتبع للدار قطني، ما أفضل الطبعات المحققة لحلية الأولياء؟

القواعد ليس لها شرح إلا ما سجل من دروس بعض المشايخ، الإلزامات والتتبع أيضاً ليس لها شرح إلا أنها طبعة محققة، والعلماء أجابوا عنها، فإذا قرأ الإنسان هذا الكتاب يرجع إلى أجوبة الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما، حلية الأولياء ما حققت إلى الآن.

هل الذهب بجميع أنواعه حلال للنساء؟

نعم إذا كان حلياً، حلياً بالقدر المعتاد لا يصل إلى حد الإسراف.

هل من الضروري إعلام الفقير أن هذا المبلغ زكاة لصرفه على الفقراء؟

إذا عرف من عادته أنه لا يقبل الزكاة لا بد من إخباره.

هل أستطيع أن أصلي سنة الظهر أربع ركعات بتسليمة واحدة وجلسة للتشهد؟

على كل حال حديث صلاة الليل والنهار مثنى، مثنى اللفظة بالنهار غير محفوظة، وعلى هذا يجوز ذلك لكن الأكمل أن تصليها بتسليمتين.

يقول: قمت بدفع مبلغ للمساهمة في بناء مسجد بنية إيصال ثوابه للإمام أحمد ولشيخ الإسلام بن تيمية وكذلك ابن القيم فهل هذا أفضل أم هناك طريقة لي أفضل؟

على كل حال أنت استفدت من هؤلاء الأئمة ويصل إن شاء الله أجره وثوابه لهم، لكن إن كان أبواك بحاجة إلى مثل هذا فهم أحق.