شرح مختصر الخرقي - كتاب الإقرار بالحقوق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-:

كتاب الإقرار بالحقوق.

 ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً إلا أن يستثني عينًا من ورِق أو ورقًا من عين، ومن ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارًا، ومن أقرّ بعشرة دراهم ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفًا أو صغارًا أو إلى شهر كانت عشرة جيادًا وافية حالَّة، ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف أخُذ بالكل وكان استثناؤه باطلاً، وإن قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله، ولو قال له علي ألف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، ولو قال..

ولو قال.. ولو قال له علي..

ولو قال له عَلَيَّ ألف درهم ثم قال وديعة.

ما عندنا هذا ولو قال له علي ثم قال وديعة، وإذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة.

كان القول قوله.

خلاص ولو قال له علي ثم قال وديعة.

عندنا ولو قال له علي ألف درهم.

ماذا عندك في المغني..؟

المغني.

طالب: ..........

عندك في المغني كذلك والزركشي؟

ألف درهم.

طالب: ..........

له علي ألفٌ.

طالب: ..........

أين هي؟ أرني إياها.

ولو قال له علي ألف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، ولو قال: له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك، ولو مات فخلّف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقرّ له به وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه، وكل من قلتَ أو قلتُ؟

قلتُ.

وكل من قلتُ القول قوله فلخصمه عليه اليمين، والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث، وإن أقرّ لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة، والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير والله أعلم.

يتعدَّ. عندك ألف مقصورة ؟.

لا، وإن لم يتعدَّ.

نعم.

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الإقرار بالحقوق" وهذا الباب عند جماهير المؤلفين من الحنابلة هو آخر باب في كتب الفقه، ووجه إدخاله في أبواب المعاملات ظاهر لكن كونه في آخر كتب الفقه فما وجهه؟

طالب: ..........

نعم، الإقرار يتناول كثيرا من الأبواب؛ ولذا أدخل فيه الإقرار بالنسب وما يترتب عليه من التأثير في الإرث فهو كما يتناول المعاملات يتناول أبواب الأنكحة والجنايات وغيرها، فكونه يعقب بجميع الأبواب ليكون العالم والمتعلم الذي يريد أن يقرر مسائل هذا الباب يكون على ذكر من الأبواب كلها يكون انتهى من جميع الأبواب، كتاب الإقرار بالحقوق والإقرار بالنسب هل هو إقرار بحق؟

طالب: ..........

بحق نعم، وإن لم يكن ماليًا في بعض الصور إلا أنه يؤول إلى المال أحيانًا.

طالب: أوليس النسب أعظم من المال يا شيخ؟

بلى.

قال- رحمه الله- "ومن أقر بشيء" أيا كان، أي نوع مما يدخل في هذا الباب قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأن الشيء نكرة في سياق الشرط، أقر اعترف والإقرار يقولون هو سيد الأدلة والبينات، والإقرار يكفي فيه مرة واحدة وهذا هو الأصل فيه، ومنهم من ألحقه بالبينة؛ لأنه يقوم مقامها إما أن تقبل فيه البينة بواحد، وما لا بد فيه من اثنين لا بد أن يعترف مرتين، وما لا بد فيه من أربعة لا بد أن يعترف ويقر أربع مرات كما في قصة ماعز، المقصود أنه إذا اعترف بشيء أُلزم به.

طالب: ..........

لا، فرق بين أن يكون للشيء ومن أجله، إذا قيل لك النوافل لا تحتاج إلى أدلة قوية تثبت بأدنى شيء؛ لأنها مبنية على التسامح تصلي إن شئت قائمًا وإن شئت جالسًا هل يستقيم الاستدلال على هذا أنها مبنية على التسهيل وعلى التيسير؟ يختلف بين ثبوتها وبين كيفية أدائها! ثبوتها لا بد فيه مما تثبت به الأحكام لأنها حكم، وكيفية أدائها على ما جاء في الأدلة طيب لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَ } يونس: ٥  هذه التي يستدل بها وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانٗا } الأنعام: ٩٦  يستدل بها الفلكيون على أن الحساب معتبر في ثبوت الأهلة، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ من هذا النوع، الحساب يستدل به أو يستدل له في رؤية الهلال؟ يستدل له ولا يستدل به، أظن الفرق ظاهر. "من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه" بأن كان الاستثناء منقطعًا فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لو قال عندي له ألف كيس إلا حمار يصلح أو ما يصلح؟ يقول كان استثناؤه باطلاً، طيب إذا تقارب الجنسان: عندي خمسمائة صاع قمح إلا مائة صاع شعير يصلح أو ما يصلح؟ يقول من غير جنسه والشعير من جنس القمح على قول، يصلح أو ما يصلح؟ لأننا نتوصل إلى المسألة التي بعدها، يعني فرق بين أن يكون جنس في الحكم وبين أن يكون في الحقيقة، يعني لو أتيت بكيس شعير وأفرغته على كيس قمح ماذا يقال لك؟

طالب: ..........

تُعاب وتلام بلا شك، فكونه جنس في الحكم يأخذ حكمه غير كونه في الحد والحقيقة، واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً "إلا أن يستثني عينًا من وَرِق أو ورقًا من عين" يستثني ذهبا من فضة أو من فضة أو فضة من ذهب، عندي له ألف درهم إلا عشرة دنانير.

طالب: ..........

الذهب نعم.

عندي له ألف درهم إلا عشرة دنانير؛ لأنها متساوية في كونها قِيَم الأشياء ويصرف بعضها ببعض ويرد بعضها في الصرف ببعض، يعني لو اشتريت بعشرة دنانير ثم وجد إلا خمسين درهما، اشتريت بعشرة وأعطيته خمسة عشر أو عشرين عملة واحدة، اشتريت بدينار مثلاً، اشتريت بدينار أو بنصف دينار، قال لك بكم قال نصف دينار، ثم لم يكن معه نصف دينار معه خمسة دراهم تقبل أو ما تقبل؟ والصرف عشرة! تقبل. لأن هذا يقوم مقام هذا كلها قيم، لكن لو قال لك: اشتريت بنصف دينار وأعطيته واحد كاملا ثم وجد نصف دينار وقال خذ هذا الثوب لا تقبله باعتباره القيمة لكن تقبله باعتباره معاوضة، أي معاوضة كانت، قد لا يكون عندك استعداد لأن تأتيه مرة ثانية، أو رأيت أن الثوب أيضًا يسد حاجة لك فيكون بيعًا، إلا أن يستثني عينا من ورق، قلت عندي له عشرة آلاف ريال إلا ألف دولار يصلح أو ما يصلح؟

طالب: ..........

كيف؟ مثله.

طالب: ..........

إلا أن يستثني عينًا من ورِق أو ورِقًا من عين ما يصلح؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

ما هي؟

طالب: ..........

لا، هذه يمكن خلطها وتجمع في الزكاة.

طالب: ..........

الذهب والفضة.

طالب: ..........

لا، لا تجمع شعير مع قمح في الزكاة.

طالب: ..........

هذا على القول بأنهما جنس واحد، الآن لو قال لك شخص معتاد على الأسفار للخليج ويمين ويسار ويذهب ويأتي ولا يتعامل إلا بالدينار ثم قال لك تبيع هذا بدينار ثم أعطاك عشرة ريال على أن العشرة تعادل الدينار والحكم واحد لا فرق.

طالب: ..........

طيب أنت لك دين على زيد ألف درهم أو دينك ألف جنيه مصري، لك على زيد من الناس ألف جنيه مصري فقابلك وأعطاك مائة ريال تردها أو تأخذها؟

طالب: ..........

تأخذها فيصح أن تقول له عندي ألف إلا مائة ريال ألف جنيه إلا مائة ريال يصح أو ما يصح؟

طالب: ..........

"إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورِقًا من عين" لاسيما وأن الآن البيوع في بعض البلدان العربية يستنكفون أن يبيعوا بعملتهم فتجد التعامل بينهم بالدولار، في لبنان مثلاً لا يتعاملون بالليرة كل بيعهم بالدولار، ومصر أحيانًا، الكتبيين أكثرهم بالدولار يبيعون، ومن القضايا قضية المُقنع بخط الشيخ سليمان يعني توقع في إشكال كبير في الفهم أتى به شخص وقال: وجده عند كتبي من مصر قال بكم قال بعشرين ألفا قال شريت، وجلبه معه هنا وباعه بعشرين ألف ريال، على أنه هناك ما تحاسبوا على أنها عشرين ألف جنيه، ثم لما جاء الحساب، قال: أنت ضائع خط سليمان بن عبد الله يباع بعشرين ألفا؟ خط أحسن من الطباعة بعشرين ألف دولار، مسيوم بخمسين ألف ريال ورافض، وصارت قضية فوجود هذا الاختلاط في العملات يوجد مثل هذه الاستثناءات، يعني قد يكون القارئ يستبعد مثلاً يستثني من الجنس وانتهى الإشكال.

طالب: ..........

يقبض نعم باعتبار أن الدين ألف وسدد عشرة دراهم.

طالب: ..........

المهم أنها تحسم هذه الدراهم العشرة كما أن الذهب غير ثابت.

طالب: ..........

نعم معروف لكن لا، ليس بثابت، أحيانًا اثنا عشر درهما، أحيانا عشرة دراهم، الصرف يتفاوت فالفضة تزيد والذهب ينقص والعكس، كان صرف الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين أغلى من الذهب، والآن كم جنيه الذهب؟

طالب: ..........

نعم ألف وزيادة.

"ومن ادعي عليه شيء" فقال قد كان له علي وقضيته يعني كلام متصل أوله بآخره ليس فيه فاصل بين الجملتين، كان له علي وقضيته هل نقول أنه اعترف بالدين والقضاء دعوى تحتاج إلى بينة؟ أو نقول أنه كلام متصل متسلسل حكمه واحد؟

طالب: ..........

لا، كان له عليه وقضيته.

قال "ومن ادعي عليه شيء فقال كان له علي وقضيته لم يكن ذلك إقرارًا" لأنه مقرون بالدفع.

طالب: ..........

لا، هو باعتباره جملة واحدة متصلة ما ثبت شيء، لكن ما ذكر خلافا في المغني؟

طالب: ..........

نعم هذا هو الأصل.

طالب: ..........

كأن الرواية الثانية أقعد.

طالب: ..........

مقر.

طالب: ..........

والله كأن الرواية الثانية وأنه أقر وادعى أنه وفّى هذه أقعد، يطالب على الرواية الثانية خلاف ما اختاره الخرقي.

طالب: ..........

هو أقر لكن ثم يدعي أنه سدد كيف ما ثبت؟

طالب: ..........

نعم يؤاخذ بإقراره كسائر ما يكون فيه طرفان، طرف له وطرف عليه، فيؤاخذ بما له ويلغى ما عليه يعامل بالطرفين، شخص ادعى أنه شريف من آل البيت ترتب كل الأحكام على هذه الدعوى إنما تحرمه من الزكاة تحرمه من الزكاة، وأيضًا لا تعطيه من الخمس إلا ببينة نفس الشيء.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

يقول ليس عندي شيء، إذا كان مسددا يقول ما عندي شيء ماذا يقر؟!

طالب: ..........

لا يطالب بشيء، قال عندك شيء؟ يقول ما عندي شيء خلاص؛ لأن المسدد خلاص ليس بذمته شيء ويصح نفيه.

طالب: ..........

والله أنا في تقريري أن الرواية الثانية أقعد، ما رأيك يا شيخ؟

طالب: والله يا شيخ ما أدري لكن هما خبران من مخبِر واحد فإذا قبلنا خبرا في الأول فما الذي يمنع أن نقبل خبر الثاني.

طيب ادعى أنه من آل البيت مخبِر واحد.

طالب: لا شك لكنه مجرد دعوى لم ينفه لكنه هنا ادعى ونفى.

لا لا، هي مضمّنّة.

طالب: ادعى ونفى يا شيخ.

دعوى مضمنة لحكمين أو لأحكام يطالَب بما يلتزم به من أجل إقراره ولا ينتفع بهذا الإقرار لا يجلب لنفسه نفعا؛ لأنه من نفسه.

طالب: ..........

شيء..

طالب: ..........

لا ينفع، نفس الشيء.

طالب: ليس له إلا ذلك يا شيخ.

لا، إذا كان قد قضاه يصح أنه ينفي يقول ليس عندي شيء.

طالب: لكن أحسن الله إليك إذا كان عنده بينة على ما ادعى به، ولكن هذه البينة لا تعلم بالقضاء وليس عند هذا..

نفس الشيء الإقرار مثل البينة يلزم به ثم يطالب بما يؤيد دعواه أنه قضى

طالب: هذه مشكلة يا شيخ يعني لا يمكن أن تعرف القضية إلا بهذا.

ما المانع أن يقول لا، ليس له عندي شيء؟

طالب: إذا قال هذه الورقة يا شيخ.

خلاص يلزم بهذه الورقة

طالب: أحسنت لكن إذا كان قد قاضاه.

يدعي أنه قاضاه لكن لا بد أن يثبت دعواه، هذه دعوى.

"لم يكن ذلك إقرارًا، ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتًا كان يمكنه الكلام فيه ثم قال" وصفها ثم قال زيوفًا يعني مغشوشة أو صغارًا" يختلف وزنها عن السائد، أو إلى شهر مؤجلة، يعني لو كان الوصف مباشرا، عندي له عشرة زيوف، عندي له عشرة صغار، عندي له عشرة مؤجلة، كانت عشرة جيادًا وافية حالّة هذا إذا انفصل الوصف "ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير" يعني الأكثر الذي هو أكثر من النصف، أما الكثير لا، إذا قال عندي له ألف إلا ثلاثمائة الثلاثمائة كثيرة ليست قليلة لكن ليست هي الأكثر، المقصود بالكثير هنا الأكثر لأنه قال "وهو أكثر من النصف أُخذ بالكل وكان استثناؤه باطلاً" لأنه لا يجري  على سَنن لغة العرب بل قالوا إنه لكنة أن يستثني أكثر من النصف، الآن أنت تؤرخ لثمان أو تسع عشرة ليلة بقين من شهر ربيع الثاني أو تقول لإحدى عشرة خلون؟

طالب: ..........

نعم، في التاريخ يُعمل بالأقل لكن لو بلغ الشهر عشرين فما بعد تقول بقين، فاستثناء الأكثر لكنة، ومن هذا الباب قالوا إنه يؤاخذ بالكل وكان استثناؤه باطلاً.

طالب: ..........

معروف عندهم في لغتهم؟ متداول عندهم في لغتهم؟

طالب: ..........

نعم هو إما أن يؤاخذ بلفظه أو بقصده، هل قصده في لغته يحتمل مثل هذا؟

طالب: ..........

ينظر في قصده إذا كان معروفا ومتداولا في عرف من استثنى أكثر من النصف يجرى عليه.

طالب: ..........

لأنه فصل، الأصل أنه اعترف بالصحاح.

طالب: ..........

نعم لكن حق موصوف، هو اعترف بالدراهم والأصل فيها أنها صحيحة تامة الوزن حالة هذا الأصل.

طالب: ..........

لا، تقرير الاستثناء يجعله نعم يلغيه لأنه لم يكن في باله أن يستثني.

طالب: ..........

يعني كأنه ندم أو قال ليس عندي الآن شيء، لا أقدر أن أدفع إلا بعد شهر، وهو ليس مطيقا يؤجل.

طالب: ..........

لا، الاستثناء الذهب والفضة يشتركان في كثير من الأمور هي كالعملة الواحدة، أنت إذا اشتريت بذهب بأقل من عملة كاملة ماذا يرد عليك؟ اشتريت بدرهم ما قيمته أقل من درهم يرد لك دوانق فهذه قيم ينوب بعضها عن بعض وتُقوّم بها الأشياء.

طالب: ..........

لكن يقول قضيته كذا.

طالب: ..........

إذا لم يفترقا وبينهما شيء في الصرف الذي يجري فيه الربا.

"وإذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله" لماذا؟ عندي ولو قال عَلَيّ صارت في ذمته، والفرق بين كونه عنده وديعة وكونه في ذمته أن ما في الذمة مضمون والوديعة غير مضمونة و"إذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله" ولو قال نحن عندنا العكس يعني مقدم الخبر على الاسم كان القولَ قوله يجوز أو لا يجوز؟ مثل حديث «يوشك خيرُ مال المسلم غنمًا» أو «خيرَ مال المسلم غنمٌ» وجاءت بها الروايتان "ولو قال له عليَّ ألفٌ أو ألفَ درهم ثم قال وديعة لم يقبل" لأن العندية مطابقة للوديعة وعلي يعني في ذمته "لم يقبل قوله، ولو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك" لو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك لماذا؟

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لا، هو يدعي النفع لنفسه لا بد فيه من بينة، الوديعة عنده والرهن عنده لكن لو ادعى أنه رهن وقال المالك لا، وديعة لا يقبل قوله لماذا؟ لأنه يريد أن ينتفع، كيف ينتفع من الرهن؟ أنه يوثق دينه لكن لو قال عندي وديعة قال عطني إياهن.

طالب: .............

يختلف الحكم بلا شك.

"ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو بأخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له" مات فخلف ولدين فأقر واحد منهما بثالث وأنكر الثاني، المنكر يأخذ النصف نصيبه كاملا، والمقِر يأخذ الثلث والسدس يأخذه المقَر له.

طالب: .............

أخ نعم يأخذ المنكِر النصف والمقِر يأخذ الثلث باعتبار أن التركة تقسم على الثلاثة فيأخذ الثلث ويبقى للمقَر له السدس نصف الثلث، والنصف الثاني عند المُنكر، أو بأخت كذلك تأخذ نصيبها، يعني المال يكون من أربعة: للمنكر وللمقِر نصف الخمس يؤخذ من نصفه "لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له" على ما صورنا "وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه" الميراث مليون مثلاً بين عشرة أولاد قال واحد منهم لنا أخ من فلانة التي تزوجها أبوه قال التسعة والله لا نعرف أحد، أولاً نتبين وهذا قد يحصل في زواج الذي يسمونه المسيار، لا يدري بعضهم عن بعض، هناك قصص وحكايات إخوان ما تعارفوا إلا بالمدرسة، هذا تحصل فيه إشكالات كبيرة، المقصود أنه إذا اعترف العاشر بحادي عشر يؤخذ من المائة ألف نصيبه عشرة آلاف أو بنسبته، قد تنقص قليلاً لكن بهذه الطريقة.

طالب: .............

إذا وُجد أخوهم هذا بالبطاقة ودفتر العائلة، لكن ما يدخلونه أهل المسيار لا يدخلونه، هاربون من المشاكل يدخلونه بالبطاقة؟!

طالب: .............

إذا أثبت هذا بالقضاء إذا أثبت بالبينة خلاص لزم نسبه وورث إرثًا كاملاً، لكن لا يوجد إلا إقرار واحد من الورثة "وإن أقرّ بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه" التركة مثل ما افترضنا مليون وقال واحد من الورثة أنا أعرف أن لفلان من الناس على أبي مبلغ مائة ألف فتقسم التركة فيأخذ نصيبه من التسعمائة ويأخذ إخوانه أنصباؤهم من المليون، وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه.

طالب: .............

المقِر، المعتَرف فقط، سواء كان في النسب أو في الدين.

طالب: .............

لكن ما أثبت الدائن، لو مثبت ما بأس، إذا ثبت الدين أخذه رغما عنهم قبل الإرث.

طالب: .............

يرد عليهم يؤخذ منهم؛ لأن الدين قبل الإرث، فالحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة التجهيز قبل كل شيء الكفن وأجرة الحفر والتغسيل كلها تؤخذ من أصل المال، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، الدين الذي فيه رهن مثلاً هذا يقدم على غيره ثم الديون المرسلة التي ليس فيها رهن، تقدم ثم الوصية ثم الإرث.

طالب: .............

تفضل.

طالب: .............

المقِر فقط.

طالب: .............

لا، لا يمكن يستوفي.

طالب: .............

لا، يستوفي لو أقر بمليون بقدر التركة، لو كانت التركة مليون وقال هو مديون بمليون، لم يكن لهذا المعترف شيء، أما بالنسبة للميراث لا يمكن يستوفي نصيبه.

طالب: .............

لا، لو كان الدين مليونا  صحيح يأخذ المائة ألف؛ لأن الباقي عليهم ما اعترفوا.

طالب: .............

حسب السهم نعم.

طالب: .............

نفس القسمة نفس الشيء.

تفضل.

المؤذن يؤذن.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين" وهذا مقرر عند الحنابلة وغيرهم، يعني من يقبل قوله بلا بينة فإنه يلزمه اليمين، وفي الباب الذي قبله قال: "وإن باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه فإن اتهم حلف" معناه أننا قبلنا قوله بلا يمين إلا إذا اتهم، وهنا القاعدة يقول "كل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين" لكن هل بين الجملتين اختلاف أو ليس بينهما اختلاف؟ لخصمه عليه اليمين، متى يطلب اليمين؟ إذا اتهمه أما إذا لم يتهمه فإنه لا يطلب اليمين، وإذا لم يُطلب اليمين يلزم أو ما يلزم؟ لا يلزم.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

لكن ليست بينة كافية.

طالب: مع قول القافة..

يعني مع القرائن، الآن توجد أجهزة طبية تكشف بدقة لكنها ليست دلائل، لا ترقى أن تكون دلائل يقولون إن نتائجها قطعية والبينات ظنية فكيف تقدم الظنية على القطعية؟! ينادون بهذا الآن ونحن نقول مقدماتنا شرعية نتائجنا شرعية بغض النظر عن كونها قطعية أو ظنية، من ذلك القضاء، القاضي يقضي على نحو ما يسمع ولم يبلغ إلى درجة القطع فحكمه ملزم وإذا كان المؤيد بالوحي -عليه الصلاة والسلام- يقول «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع» إلى آخر الحديث فما بالك بمن لم يؤيد بالوحي وهو عرضة للخطأ؛ لأن هذا أثير حول الأهلة، قالوا شهادة واحد يدخل بها رمضان هل هي قطعية أو ظنية؟ ظنية، وقالوا إن حساباتهم قطعية لا يمكن أن تختلف فكيف يقدم الظني على القطعي؟ نقول «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» مقدمة شرعية نتيجتها شرعية ولو أخطأ، وأما تقديم الظني على القطعي فهذا مألوف في الشرع، الثلاثة الذين رأوا الزاني وكلهم ثقات عدول علماء صلحاء أتقياء بررة رأوه يزني الرؤية بصرية قطعية لكن ما جاء الرابع هم صادقون أو كاذبون؟ كاذبون بلا شك، فالعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .............

قالوه وأجمعوا عليه، ما سمعت المؤتمر وماذا صار فيه؟!

طالب: .............

قالوا قطعي، لا يختلف ولا واحد بالمليار.

طالب: .............

لا، اتفقوا على أشياء هم عندهم أشياء متفقون عليها.

طالب: .............

لا، عندهم قضايا متفقون عليها، مسائل الاقتران والتقدم والتأخر هذه لا يختلفون فيها ولا علينا منهم.

طالب: .............

إلاَّ يقولون مستحيل أن يغيب قبل الشمس كيف تشوفه؟!

طالب: .............

لا، رمضان القادم قالوا الجمعة وأم القرى السبت أيهم أصدق؟ أم القرى مبني على الحساب.

طالب: .............

ولا علينا منهم، لو أجمعوا وأطبقوا وطابق الواقع ما علينا منهم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» نحن ما عندنا غير هذا.

طالب: .............

الآن حينما يقرر لجنة من الأطباء ويكررون الفحص ويطلع بالنتائج مرارًا على مر الأشهر أن هذا الولد الجنين مشوّه تجزم؟ ويطلع من أحسن الناس وحصل هذا كثيرا، ليس واحدا ولا اثنين وعندهم نتائجهم قطعية.

قال-رحمه الله- "والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة" لأنه إقرار لأجنبي يقول: "إذا كان لغير وارث" فإذا أقر لأجنبي فإنه حينئذٍ يكون غير متهم إقرار بدين بخلاف العطية في مرض الموت تنفذ أو ما تنفذ؟ ما تنفذ والعلة أنه متهم بحرمان الورثة والإضرار بهم لاسيما إذا لم يكن له ولد "الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار بالصحة" لماذا لا يأخذ حكم العطية.

طالب: .............

والعطية فيها طرف ثالث والدين فيه طرف ثالث.

طالب: .............

طيب حق لكنه يقصد حرمان الورثة.

طالب: .............

لا، الفرق بينهما دقيق: أن العطية المعطى لن يتردد في الأخذ والمُقَر له بالدين ليس بآخذ إلا إذا كان ليس له ذمة فهذا الذي يجعل هذا أسهل من ذاك، المعطى بدون مقابل سيأخذ، لكن هذا إذا أقر له بدين وهو ليس له دين سينفيه "والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار بالصحة إذا كان لغير وارث" أما إذا كان لوارث فإنه حينئذ يتهم بالانحياز إلى بعض الورثة لاعتبارات معروفة في حياة الناس "وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة"

"إن أقر لوارث بدين الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار بالصحة إذا كان لغير وارث، وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة" من الأب أو من الابن؟ من المورث أو من الموروث؟

طالب: .............

لكن إذا كان المورث موجودا وقال ولدي عندي له مبلغ كذا يعني الأب هو الذي يحضر البينة، يقول: أنا اقترضت ما عندنا أحد ولا كتبنا "لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة" ويقوم مقام البينة القبول إذا رضي الورثة وقبلوا كلام أبيهم وصدقوه يقبل "والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير" العارية مضمونة، جاء النص بهذا ما الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة؟ في قصة صفوان لما استعار منه النبي -عليه الصلاة والسلام- السلاح قال عارية مضمونة؟ قال نعم.

طالب: .............

يعني هذه تختلف عن الوديعة، الوديعة هذا غير مستفيد فلا يضمن، والمستعير مستفيد إنما استعار لحظه فهو ضامن، وبعض أهل العلم يقول إن العارية أمانة في يد المستعير مثل الوديعة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرّط.

طالب: .............

أولاً البيت المرهون لا يصح بيعه لكن الناس يتبايعونه والمسؤولون عن الصندوق عندهم خبر أن هذا دخل مدخله وخلاص، لكن الإشكال إذا مات الذي باسمه القرض وعفي عنه، العفو عن الذي اشترى البيت يقول خلاص ما لن أسدد عفي عنه، والورثة يقولون لا، العفو ليس لك العفو لمورثنا، حصلت إشكالات كثيرة جدًا بسبب هذا، وكل ذلك سببه التساهل في مخالفة العقود الصحيحة والتحايل عليها.

ماذا قال المغني على الجملة الأخيرة؟ والعارية..

طالب: .............

نعم أعطني إياه.

طالب: .............

الوعيد في قوله فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧ } الماعون: ٤ - ٧  هل الوعيد منصبّ على الجميع أو على المفردات؟

طالب: .............

إذًا المفردات ما يتجه إليها الوعيد! أو نقول أن منع الماعون وصف ملازم، الذين هم عن صلاتهم ساهون.

طالب: .............

يعني وصف كاشف من صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، وإلا فالوعيد تأخير الصلاة عن وقتها. ماذا قال عندك؟ كمّل.

طالب: .............

من حديث عائشة «ليس في المال حق سوى الزكاة» ومن حديثها أيضًا «إن في المال لحقًا سوى الزكاة» فالحق المنفي الواجب والحق المثبت المستحب.

طالب: .............

.. على المجموع.

طالب: .............

وجحدها جحد العارية يوجب القطع أو لا يوجب؟

طالب: .............

حديث المخزومية في الصحيحين أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده هل القطع بسبب الجحد أو أن الجحد صار وصفًا لها فسرقت فقطعت؟

طالب: .............

القطع بسبب الجحد أو بسبب السرقة؟ لكنها عُرفت بهذا الوصف أنها تستعير المتاع وتجحده لأن حد السرقة له شروط، كمّل.

طالب: .............

ولأنه قبضها.

طالب: .............

لكن هناك فرق بينها وبين الوديعة هناك فرق، والقاعدة الغنم مع الغرم، فهذا غانم، المستعير غانم بخلاف المودَع.

طالب: .............

فرق بين أن تكون مؤداة مع وجودها أو مؤداة مطلقًا فتكون مضمونة لأنها إما أن تؤدى أو يؤدى بدلها لذا ضمن أداؤها.

طالب: .............

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...

طالب: .............

لأن مدعي الرهن يدعي انتفاعًا لنفسه؛ لأنه لو قال وديعة قال هات، ويلزمه دفعه لكن لو رهن حتى يسدد المال فيقي بذلك ماله، منتفع.

طالب: .............

مقالات إقرار أو رد؟

طالب: .............

نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله من الضلال.

"